بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال قال امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح باب ما يتنزه من الشبهات. قال حدثنا
خبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن انس رضي الله عنه انه قال مر النبي صلى الله عليه بتمرة مسقوطة فقال لولا ان تكمل صدقة لاكلتها. وقال همام عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله
عليه وسلم انه قال اجد تمرة ساقطة على فراشي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب ما ما يتنزل
عنه من ما يتنزه عنه من الشبهات. يعني ان الامور المشتبهة يعني آآ التنزه عنها مطلوب. وذلك لحصول السلامة من آآ من تبعاتها. اذا كانت وكما مر في في في الاثر الذي جاء عن عن احد عن
عن احد العلماء انه قال آآ ما رأيته شيئا اهون من الورع دع ما يريبك الى ما الى ما لا يريبك يعني ان الانسان اذا يعني اه صار شيء محتملا لان يكون حلالا على الانسان او حراما عليه
فانه او ان السلامة في حقه ان يتنزه عنه. وان يتركه كما قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما يريبك وقال فمن اتقى الشبهات فلقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم اورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان
انه كان انه قال اني ارى التمرة ساقطة او هنا مسقوطة يعني معنى ساقطة اخشى ان ان تكون من الصدقة يعني فلا فلا يأكلها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يعني انه يعني الاحتمال ان
آآ انها صدقة وصدقة لا تحل لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا لاله فانه يتركها يعني تنزه وتحرزا من ان تكون من النوع الذي لا يحل له وهو الصدقة. فهذا فهذا واضح
الدلالة على ما ترجم له وان التنزه من الشبهات يعني المشتبهات وهذه مشتبهة بان تكون حلالا وان تكون حراما اذا كانت من الصدقة فهي حرام عليه عليه الصلاة والسلام وعلى اله. واذا كانت ليست من الصدقة فانها تحل تحل
صلى الله عليه وسلم ولهذا بين السبب في تركها وعدم اكلها خشية ان تكون كذلك. والرواية الثانية التي بعدها فيها انه يجدها على فراشه يعني في بيته يعني في بيته ويعني وهذا على على على معنى ان بيته
صلى الله عليه وسلم يعني يكون فيه شيء من الصدقات اما لمن هيئت وارسلت لمن يستحقها و يعني وهي باقية في البيت حتى يقبضها. فهي باقية في البيت حتى حتى يقبضها. اه او يكون اه اه
فحصل شيئا من الطعام من طعام الصدقة وانه قسم في بيته ويعني ذهب ما ذهب منه آآ لاهله وبقي منه شيء يعني في انتظار يعني وصول الذين هيأ لهم يخشى ان تكون هذه التمرة التي وقعت في
بيته انها من الصدقة انها من الصدقة. واذا واذا كانت واذا كان هذا في بيته صلى الله عليه وسلم وانه يخشى مع ان الغالب على ما يكون في البيت انه يكون يعني لصاحب البيت يعني ويندر ان يكون من
ولكنه صلى الله عليه وسلم آآ ترك يعني آآ تعاطيها وترك استعمالها آآ تنزها من ان يكون اكل شيئا لا يحل له اكله. واذا كان هذا حصل في البيت مع ان البيت هو
فيه ان ان ما فيه يكون لصاحبه هو انه ليس من الصدقة فان ما يكون في الخارج مما يحتمل ان يكون منه ومما يحتمل ان يكون من غيرها يعني كذلك. والرواية سابقة دلت على على ان
الامر ليس خاصا بالبيت وانه لم يقع في البيت واما الثانية فهي تفيد انها من البيت وفي كل منهما الرسول صلى الله عليه وسلم ترك اكلها تحرزا وخشية ان تكون من الصدقة. نعم. قال حدثنا قبيصة نعم
ابن عقبة السوائل الكوفي سفيان سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر الكوفي عن طلحة طلحة هنا مصرف اليامي نعم. عن انس. نعم. فاسناده كوفيون. نعم. هو انس بصري لكنه دخل الكومة. قال وقال همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اجد تمرة ساقطة على فراشي. همام بني
منبه همام منبه عن ابي هريرة نعم وهذا وصله البخاري في مكان اخر قال رحمه الله تعالى باب من لم يرى الوسواس ونحوها من المشبهات. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن
عن ابن تميم عن عمه رضي الله عنه انه قال شفي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا ايقطع الصلاة؟ قال لا حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وقال ابن ابي حفصة عن الزهري لا وضوء الا فيما وجدت الريح او
سمعت الصوت؟ باب من لم يرى الوسواس ونحوها من المشبهات. من لم يرى الوسواس ونحوها منه يعني انها يعني ليست من الامور المشتبهة. يعني مثل ما جاء في هذا الحديث من ان الرجل يعني يخيل اليه
انه يجد اه صوتا انه يعني يجد اه انه يعني حصل منه شيء خرج يعني منه منه ريح فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او او يشم ريحه حتى يسمع صوتا او يشم ريحه فاذا خيل له انه خرج منه شيء
فلا يكون ذلك يعني مسوغا له بان يعني يخرج من الصلاة وانما حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا وهذا الحديث يدل على قاعدة مشهورة من قواعد الفقه وهي ان الاصل
اذا كان الانسان على وضوء فالاصل هو الطهارة حتى يتحقق نقضها. وهذا يعني مطابق لما هذه القاعدة هذه القاعدة مطابقة لمجاز الحين لانه كان على طهارة والمصلي يصلي وهو على طهارة
فالاصل انه عليها حتى يثبت له او حتى يتحقق انه خرج يعني منه شيء ينقضها. وكذلك العكس لو ان الانسان كان على يعني على على على يعني آآ كان غير متطهر. وشك هل توضأ ولا ما
فالاصل انه غير متطهر. القاعدة هذه يعني الاصل فيها انه اذا كان على شيء محقق وشك في شيء بعده هل خرج منه او ما خرج منه؟ فان الاصل هو الاول. فاذا كان متطهرا ومتحقق الطهارة
فهذا هو الاصل فيخرج عنها عن هذا عن هذا اليوم الذي تحققه اذا تحقق خلافه بان يكون تحقق انه خرج انه الوضوء وكذلك العكس اذا كان على يعني على على غير طهارة وشك هل توضأ ولا ما
فالاصل انه ما توضأ. الاصل انه ما توضأ. هذا الحديث يعني ليس من المشبهات التي يعني تقدمت له ترى ترجم فيها وانما فيها يعني اشتباه او حصول انه خرج من مدح او ما خرج منه ريح. والاصل انه يبنى على هذه القاعدة المستفادة من هذا الحديث. القاعدة المستفادة من الحديث سواء كان
على طهارة فخرج منها يعني حتى يتحقق يعني خروج شيء ينقض الوضوء او وجود شيء يعقوب او العكس بان يكون يعني على غير طهارة متحققا ولكنه شك هل توضأ او ما توظأ
فعليه ان يتوضأ لان الاصل هو عدم وجود الطهارة. نعم. قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكيل. عن ابن عيينة عن الزهري عن عباد ابن تميم عن عمه. نعم. عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني. نعم. وقال
قال ابن ابي حفصة هو محمد ابن ابي حفصة البصري. نعم. عن الزهري لا وضوء الا فيما وجدت الريح او سمعت الصوت. نعم قال حدثني احمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبدالرحمن الطوفاوي قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله
عنها ان قوما قالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سموا الله عليه وكلوه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ان قوما يأتونهم
طعام لا يدرون اللحم. ياتون باللحم. يأتون باللحم. لا يدرون هل ذكر اسم الله عليه يعني عند الذبح؟ هل ذكر اسم الله على ايه؟ فقال انتم سموا الله وكلوا. يعني ما دام انهم مسلمون والذين اتوا به مسلمين. والغالب عليهم انهم يسمون
يعني يشعر الانسان نفسه بالوسوسة وانه حصل منهم هذا وما حصل لان الاصل هو السلامة. والاصل انهم يسمون فهم يسمون عند اكله ويكفيهم ذلك. يسمونه عند اكله ويكفيهم ذلك. فان يعني الاصل ان
انهم يسمون اللي جاء في بعض الروايات انهم من الاعراب. وانهم يعني يأتون باللحمام لا يدروا هل ذكروا الله يعني عند ذبح اللحم عند ذبح بهيمة الانعام. او لم يذكر الله قال انتم سموا الله وكلوا. ولا يتركون ذلك
يعني للوسوسة وان يعني وانه قد احتمال انه حصل منهم يعني كذا وكذا وابن حجر ذكر ثلاث مسائل يعني من هذا النوع الذي يحصل به آآ الوسوسة. ايش في الثلاث
يعني يقول منها انه لو وجد صيدا فانه يقول قد يكون هذا مملوك لاحد منه لوجد صيدا فيعني يتنزه عنه ويتركه يعني لانه قد طار من احد يملكه احتمال هذا الاحتمال فيتركه من اجله. ايش الثلاث؟ هذا هو غرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين
كمن يمتنع من اكل الصيد خشية ان يكون الصيد كان لانسان ثم افلت منه. نعم. وكمن يترك ما يحتاج اليه من مجهول لا يدري اماله حلال ام حرام. وليست هناك علامة تدل على الثاني
وكمن يترك تناول الشيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه وعدم الاحتجاج به ويكون دليل اباحته قويا وتأويله ممتنع او مستبعد. نعم. قال حدثنا احمد ابن مقدام العجلي عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله
تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها. قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حصين عن قال حدثني جابر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه واله وسلم اذ اقبلت من الشام عير
تحمل طعاما فالتفتوا اليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه واله وسلم الا اثنا عشر رجلا فنزلت واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها. ثم ذكر هذا الزهباء قوله عز وجل واذا رأى تجارة او لهوا انفضوا اليها
واتى بهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه انه جاء يعني تجارة يعني وسمعوا بها وكانوا يعني يجتمعون الخطبة فخرج عددا كبيرا منهم وبقي اثنا عشر رجلا يعني وهذا يحمل على انهم يعني قبل ان يعلموا بان الاستماع على الخطبة انه لازم وان من حضر فانه يجلس ولا
يخرج الا الا مضطرا لقضاء حاجته اذا حصل له شيء يحتاج الى ان يذهب ليقضي حاجته التي لابد منها وهي كونه ينقض الوضوء او انتقض وضوءه فيذهب ليتوضأ. فان هذا يعني اهله ذلك
واما واما هؤلاء الذين خرجوا فيحمل على انهم ما كانوا يعني علموا بان الاستماع للخطبة مطلوب وان الا يتكلم في الخطبة ولا يعبث بالخطبة وذلك ليكون مقبلا على خطبته فيحمل هذا على هذا الشيء. ومحل الشاهد من
اداء ذكر التجارة وان يعني وان التجارة موجودة وان البيع والشراء يعني موجود وان هؤلاء الصحابة ذهبوا ليشتروا شيئا من هذه التجارة التي سمعوا بوصولها. نعم. قال حدثنا طلق بن غنام. نعم. الكوفي
عن زائدة ابن قدامة الكوفي عن حصين حسين ابن عبد الرحمن الكوفي نعم عن سالم رجعت الكوفي جابر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من لم يبالي من حيث كسب المال
قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه. امن الحلال ام من الحرام؟ ثم ذكر
باب من لم يبالي من حيث كسب المال. من حيث كسب المال. يعني ان انه لا يبالي بالكسل. يصل اليه هل هو حلال او حرام؟ لا يبالي بذلك وهذا بسبب الحرص على الدنيا والانهماك في آآ
تأصيلها باي طريقة. يعني وصلت الى الانسان. يعني ولا يعني اه اه يتقيد بكون الواصل حلال وانما يأخذ كل ما يصل اليه. يعني على على على ما يقولون في بعض العبارات الحلال ما حل باليد. والحرام ما حرم ثمنه. الحلال ما حل ما دام انه وقع في
خلاص هذا يروح حلال. واذا لم يصل الى اليد هذا هو الحرام. قال لا يبالي اين اخذ المال؟ يعني اي من حلال او حرام وهذا يعني يدل على الانهماك في الدنيا وشدة الرغبة فيها وان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر يعني بذلك وانه سيأتي على الناس في
وقد وقع ما اخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو لا ينطق عن الهوى. فان من الناس من لا يبالي المهم ان يصل المال الى يده. فان وصل يعني يستعمله. وقد يستعمله في المعاصي
يعني وصل من حرام وسلك واستعمله في حرام. فيكون يعني عليه الاثم داخلا وخارجا. فيكون اثما في دخول الحرام عليه واثما في خروجه في امر حرام. وخروجه منه في امر حرام. فليأتي على الناس زمان
لا يبالي لا يبالي اخذ لا يبالي. على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه لا يبالي المرء ما اخذ منه اي شيء الذي يأخذه هل هو من حلال او حرام؟ لا يتحرج ولا يهتم ولا يبالي المهم ان يصل
المال يعني مثل مثل ما يحصل عن طريق السرقة مثل ما يحصل عن طريق الاختلاس فيما يحصل عن طريق الغصب يعني المهم انه يصل باي طريقة من الطرق ها قال حدثنا ادم ابن ابي ياسر عن ابن ابي ذئب هو
محمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبوري. نعم. عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التجارة في البر وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون. ولكنه
اذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه الى الله. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير قال اخبرني عمرو ابن دينار عن ابي المنهال قال كنت اتجر في الصرف فسألت زيد ابن ارقم رضي الله عنه فقال
قال النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وحدثني الفضل ابن يعقوب قال حدثنا الحجاج ابن محمد قال قال ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار وعامر ابن مصعب انهما سمعا ابا المنهال يقول سألت البراء بن عازب
وزيد ابن ارقم رضي الله عنهم عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كان نساء فلا يصلح
ثم يكره الترجمة وهي باب التجارة في البر. وفي بعض النسخ في البر يعني بضم الباء. وفي بعض انهاء البز يعني بالزاي. وفي جاء في بعض النسخ وغيره. يعني يعني
البر وغيره وهذا يعني ترجمة للبيئة ذكر وغيره يعني هذه تدل على انه اما مر واما بز انما وفي بعضها البر يعني الذي هو يعني مقابل البحر مقابل البحر التجارة في البر
وفي البحر يعني يعني قيل ومما يعني آآ يستظهر فيه انها البر لانه ذكر بعدها تجارة في البحر ذكر ترجمة بعد ذلك التجارة في البحر. بان يكون ذكر اه تجارة في البر وثم ذكر
يرى في البحر او انها البر او البز ولكن الذي اورده هنا ليس لا يتعلق لا ببر ولا ببز لانه يتعلق بالصرف لان الذي ذكر هنا يتعلق بالصرف. وكان يعني هو حل التشهد منه يعني كونه كونه كان
فاجرين وكان في الاول انه كان فاجرا. يعني يتاجر بالصرف. يعني الذي في البيع العمل. يعني يبيع الذهب بالفضة الفضة بالذهب او العمل من عمرة الى عملة فان هذا يعني اه يعني لا بد فيه من التقابل
ويحرم ان نساء تحرم النسيئة يعني لابد منه والنسيئة يعني آآ لا تسوء واذا حصل التفاضل بينها فان هذا هو الاصل لان الذهب والفضة بينهما فرق لا شك يعني انفس من فضة والفضة دونه. ولكن بان يكون يبيع مع مع عدم التساوي هذا
شاعر وانما الذي يجوز لا يجوز هو النسيئة. كونه يبيع ان آآ ذهب من فضة نسيئة. اما اذا باع ذهبا من فضة وكان متفاولا فهذا هو الاصل وهو سائغ. وانما الذي لا يجوز التفاضل فيه اذا كان فضة فضة او
فلا يباع الذهب بالذهب الا مثلا وبدون وكذلك الفضة لا تباع وهي بالفضة الا مثلا وبدون واما اذا الاجناس فان التقابض مطلوب التفاضل سائغ والتقابل مطلوب ولا تجوز النسيئة آآ فعلى انه يعني كان في البر يعني ان هذا آآ الغالب ان التجارة في البر وهؤلاء
هذا الذي جاء عن هذين الصحابيين البراء بن عازب وزيد بن ارقم يعني انه تجارة انها في البر وليست وليست في البحر وليست في البحر والحاصل ان التجارة في البز او في البر او في اي نوع حلال
سائغ انه سائغ ولكن واما بالنسبة للبر فهذا هو الاصل والناس يعني آآ سكنهم انما هو في البر وسكنهم في في الارض ويعني وانما البحر له باب يخصه وان التجارة فيه يعني
صائغة وجائزة والتجارة في البر من باب اولى وهي لا لا اشكال فيها. ولعل من هذه الترنمة هو البر وليس البر ولا البز لان الحديث ما جاء فيه شيء يتعلق بالبر الذي
والحنطة ولا بالبز الذي هو القماش. في الاول قال قوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا برا ذكر الله وقال قتادة وقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال قتادة كان القوم
يتبايعون ويتجرون ولكنهم اذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه الى الله. نعم يعني انهم يشتغلون في الدنيا لكنها لا تعوقهم عن الاخرة. ولا تكون سببا في آآ آآ احلال
فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. بل انهم يؤدون يؤدون يعني يؤدون حق الله عز وجل ويشتغلون في غير الوقت الذي فرظ عليهم فرض عليهم الصلاة يشتغلون في التجارة ويبيعون ويشترون. واذا كان
حق لله عز وجل فانه لا يؤذيهم. ذلك الذي هم فيه من الاشتغال بالدنيا عن حق الله. كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا اموالكم ولاولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم. قد جاء في بعض الاثار انهم كانوا يشتغلون
فاذا جاء وقت الصلاة اغلقوا حوانيتهم وذهبوا الى الصلاة. يعني ان لان اموالنا الدنيا لا تلهيهم. ولا تشغلهم عن ذكر الله بل اذا جاء وقت ذكر الله وهو الصلاة في المساجد فانهم يتركون تجارتهم ويذهبون الى
اذكر يعني من من من الاشياء التي تذكر بهذه المناسبة ان احد الفضلاء وكان له ابن وحيد يعني طال انني هو قد كان في في الوقت اللبن يصعد به الى الى الادوار العالية السابع والثامن
يعني على ظهور الرجال ما كانت الرافعات هذه التي ترفع يعني موجودة وانما ينقله ينقله عمال فقال انني يعني ان ولدي الوحيد يعني يعني اود انه يعني آآ يعنى بالصلاة ويحرص
الصلاة ولو كان رزقه بهذه المشقة التي تحصل من هؤلاء الذين يصعدون باللبن. فيكون يعني اذا كان كذلك ورزقه لا يأتي الا بمشقة كهذه ولكنه اذا سمع الاذان ترك ترك هذا العمل وذهب الى الصلاة هذا هو الذي يهمه
وهذا هو الذي هذا هو الذي يعنيه. يعني فتكون اه التكسب ويكون التجارة لا تلهي عن ذكر الله عز وجل نعم. عن زيد ابن نعم. حتى يؤدوه الى الله. نعم يؤدوه الى الله يعني يؤدوه
الله يعني كالصلاة. نعم. عن زيد بن ارقم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثاني قال منها يقول سألت البراء ابن عازب وزيد ارقى عن الصرف. نعم. فقال كنا تاجرين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصبر فقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كان نساء فلا يصلح. نعم يعني سألوه عن الصرف. يعني والصرف هو بيع
او بيع الذهب بالفضة ويعني هذا هو الصرف. وهو كما كما هو معلوم. يعني اذا كان من نوع واحد فلابد من التساوي ولابد من التقابظ. فلا نسيئة ولا تفاضل. واما اذا كان
ان من انواع ومن نوعين ذهب وفضة فانه لا بد من التقابض فلا نسيئة ويجوز التفاضل ويجوز التفاضل لانه كما هو معلوم الفضة اعلى قدرا من الذهب اعلى من الفضة وانفس من الفضة
لا يقال انه لا بد من التساوي وانما جاءت يعني ان اذا اختلفت هذه الاجناس انهم يبيعون كيف شاؤوا. يعني في آآ معه كيف شاؤوا لكن لابد ان يكون يدا بيد يعني لا نسيئة. واما التفاضل فان فانه سائق
نعم. وقالوا وكنا فاجرين. وهذا هو يعني محل الشاهد انهم يسعون بالتجارة. وهنا تجارة في البر يعني الذي هو مقابل البحر. نعم. قال حدثنا ابو عاصم مخلد النبيل. عن ابن جريج عن مالك ابن عبد العزيز بن جريك. عن عمرو بن دينار عن ابي المنهال. هو؟ عبدالرحمن ابن
المطعم البصري نعم عن زيد ابن ارقم. نعم. والبراء ابن عازب. نعم. قال وحدثني الفضل ابن يعقوب البغدادي عن الحجاج بن محمد البغدادي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وعاصي وعامر بن مصعب
عن ابي المنهال عن البراء بن عازب وزيد بن ارقم. مم. لما الحافظ بن حجر لما ترجم لعاصم مصعب عاصم لان هنا عندنا زيادة في الاسناد الثاني في الاسناد الاول عمرو ابن دينار عن ابي المنهاد نعم نادي
تاني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب عن ابي المنهاد. فقرنه. نعم. اه عامر بن مصعب اشكاله فيه. يقول شيخ لابن جريج. لا يعرف. قرنه بعمرو بن دينار وقد وثقه ابن حبان على عادته. اخرجه البخاري والنسائي. ايه نعم ما دام انه يعني
الاصل هو الاعتماد على عمرو ابن دينار فوجوده وان كان فيه كلام لا يؤثر. وهذا من من الذين يعني اه يروي عنه مقرون لان الذي يروي عنه مقرون ليس مثل الذي يروي عنه اساسا واستقلالا فانه دونه يكون
العمدة ليست على يعني اه من قرن وانما على من قرن به. نعم. ظاهر الحائض بن حجر انه لم يروي عنه الا واحد. اللي هو عامر. ايه. ايه. لقوله شيخ لابن جريج يمكن ويكون على هذا مجهول. مجهول العين ولذلك وش
وفيه لم يوثقه لابن حبان؟ على عادتي. على عادتي يعني يوثق المجاهيل. كان من عادته يوثق المجاهيل. ولهذا يعني يعني يأتي احيانا او فيه رجال ذكرهم هو نفسه في الثقات وذكرهم في الضعفاء. يعني
آآ يعني آآ آآ فهو يعني آآ عادته في توثيق المجاهيل. وآآ من امثلة ذلك عبد السلام ابن ابي الجنوب. عبدالسلام باب الجنوب يعني ذكره يعني في التقديم. وقال قد وثقه ابن حبان ولا يغتر بتوثيقه فقد ذكره فضل الضعفاء. نعم. اه الكاشف للذهبي
قال عن عام ابن مصعب ارسل عن عائشة وله عن طاووس وعن عنه ابن جريج وغيره. اذا كان وغيره كان اذا صار يعني آآ مجهول حاد. روى عنه ابن جريج وابراهيم ابن مهاجر الكوفي. وقال ابن حبان في الثقات لا اعلم له راويا الا ابراهيم ابن مهاجر
وهذا فيه ضعف. وربما قال مصعب بن عامر لا يعجبني الاعتبار بحديثه. من رواية ابراهيم الى ابراهيم لانه ضعيف. نعم. وقال الدارقطني ليس بالقوي قال ابن حجر في التهذيب اخشى ان يكون الذي روى عنه ابن جريج غير الذي روى عنه ابراهيم. غير الذي
ابراهيم. اي نعم. ابن مهاجر. نعم. على كل الاسناد هو يكفي ما دام انه طريق عمرو بن دينار. قال رحمه الله تعالى باب الخروج في التجارة وقول الله تعالى فانتشروا في الارض وابتغوا من
فضل الله قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد ابن يزيد قال اخبرنا ابن جريد قال اخبرني عطاء عن عبيد ابن عمير ان ابا الاشعري رضي الله عنه استأذن على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له. وكانه كان مشغولا فرجع ابو
موسى ففرغ عمر فقال الم اسمع صوت عبد الله ابن قيس؟ اذنوا له. قيل قد رجع. فدعاه فقال كنا نؤمر لذلك فقال تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق الى مجلس الانصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا
الا اصغرنا ابو سعيد الخدري. فذهب بابي سعيد الخدري فقال عمر اخفي علي من امر رسول الله صلى الله عليه سلم الهاني الصفق بالاسواق يعني الخروج الى تجارة. ثم ذكر الخروج في التجارة
الخروج في التجارة يمكن ان يكون هذا الخروج في التجارة اه خروج يعني في السفر ويمكن ان يكون بدون سفر ويمكن ان يكون بدون سفر لان الذي اورده يعني هنا يتعلق بعمر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يعني كان يعني اه يعني اه
آآ يعني يبيع ويشتري. وآآ يكون في سفر وبدون سفر. ليس لازم ان يكون خروج انما كله من صفر وانما يكون خروجا من بيته يعني لاشتغاله بالتجارة ولعمله بالتجارة. ولهذا ذكر هذا الحديث
الذي فيه قول عمر الهاني آآ الصفق بالاشواق يعني الهاني يعني عن كونه يلازم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلازمه يلازم النبي صلى الله عليه وسلم آآ فيكون فاته يعني شيئا
ادركه من حضر النبي صلى الله عليه وسلم مثل مثل ابي هريرة رضي الله عنه الذي كان ملازما للنبي صلى الله وسلم يعني على ملئ بطنه وعلى طعامه وكان يغيب يحضر اذا غابوا يعني وقد مر
السابق الذي اه يعني مر قريبا الذي قال انهم يقولون انه اكثر وانني اه كنت الزم رسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرون يعني الهاهم صفقوا في الاسواق والانصار كانوا يشتغلون
في اعمالهم وهو يعني ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا سبب كثرة حديثه وهو يعني سبق هذا الحديث يعني في في الدرس الماظي في اول في اول الكتاب وهنا يعني اورده من اجل
هذه الجملة اللي يقول الهاني او الذي يعني شغلني عن عن ذلك اصح بالاسواق وذلك انه كان يذهب يعني لكسب الرزق الذي يقيت به اهله. وحتى لا يحتاج الى احد حتى لا يحتاج الى احد. وقد كان وقد
وقد كان من من من شأنهم اي اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يتناوبون. كما جاء عن عمر نفسه في حديث الحديث فيه آآ ما اشيع ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وآآ انه كان في في بستان له في العوالي
وكان له جار من الانصار وكانوا يتناوبون. يعني الانصاري ينزل يوما ثم يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا ذهب الى الى عمر اخبره بما سمعه من الحديث. ثم في اليوم الثاني ينزل عمر يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم
اذا رجع اخبر الانصاري بما سعهم من سمعه من حديث. فهم يوفقون بين مصالحهم الدنيوية وبين آآ تفقههم في الدين وتلقيهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بالتناوب كما جاء في في صحيح البخاري وفي غيره. وكذلك يعني ما جاء في
عقبة ابن عامر الذي فيه انهم كانوا يتناوبون رعاية الابل. يعني يعني الابل اذا كان هذا عنده ثلاث وهذا عنده اربعة وهذا عنده خمس وهذا كذا ستكون مجموع عشرين او اربعين كل يوم يسرح بها واحد. والباقيين يجلسون عند النبي
وسلم. فقال يعني عقبة فلما كانت نوبتي يعني خرج بها يرعاها ورجع مبكرا يعني بعد العصر فادرك مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعه يقول يعني حديثا في الوضوء وفي فضل الوضوء فقال ما
السنة هذه او ما اعجب هذه قال عمر وسمع قال التي قبلها احسن التي قبلها احسن يعني التي لم يحضرها عقبة واخبره بها. الحاصل انهم كانوا يوفقون بين مصالحهم الدنيوية. وانهم يتكسبون لاهلهم ولا يحتاجون حتى لا
يحتاج الى غيرهم وبين كونهم يشهدون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يعني ابو موسى جاء واستأذن على عمر فلم يؤذن له استأذن ثلاثا ثم رجع. ثمان بعدما فرغ يعني من شغله الذي كان مشتغلا فيه قال الا
نسمع صوت عبد الله بن قيس الذي هو ابو موسى الاشعري. قالوا نعم. قال انه رجع فطلب فطلبه وحضر وقال يعني لماذا؟ قال ان اخبره بانه استأذن ثلاثا وقال يعني ائتني بمن يعني يشهد على هذا وهذا
ليس معنى ذلك انه متهما بعبدالله ابن قيس يعني يعني بكونه سمع منه وسلم ولكنك كان من عادته التثبت ويحب التثبت يعني في الحديث وآآ معرفة كونه جاء من طرق متعددة فذهب
وطلب من الانصار ان يأتي احد منهم فقالوا يذهب معك ابو سعيد وجاء واخبره ثم قال الهاني عن ذلك بالاسواق عنها عن ذلك بالاسواق وهذا هو محل الشاهد من ارادة الحديث في باب الخروج للتجارة. نعم
قال حدثنا محمد بن سلام عن مخلد ابن يزيد مع الحراني عن ابن جريج عن عطاء ابن ابي رباح عن عبيد ابن عمير نعم عن ابي موسى الاشعري وعمر بن الخطاب عن عمر الاشعري وابي سعيد القدري. نعم. قال رحمه الله تعالى
باب التجارة في البحر وقال مطر لا بأس به. وما ذكره الله في القرآن وما ذكره الله في القرآن الا بحق ثم تلى وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. والفلك السفن الواحد والجمع سواء
وقال مجاهد تمخروا السفن تمخر السفن الريح. ولا تمخروا الريح من السفن الا الفلك العظام وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
طالما انه ذكر رجلا من بني اسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث. ثم ذكر قال التجارة في البحر يعني انها سائغة وانها جائزة وذكر بعد ذلك الاية التي فيها الدلالات
على ذلك ويقوله الملك بامره قال وذكره الله في القرآن الا ثم تلى وترى الوراق. مطر هو الوراق. ما ذكره الله في القرآن الا بحق. يعني ان ان ان الفلك
يعني اه اه ما ذكر في القرآن الا ان يعني التجارة فيه حق ولهذا جاء فيه قال بامره لان تبتغ من فظله هذا هو طلب الرزق وطلب التجارة. وقد مر يعني في في
آآ فيما مضى فاذا قبلت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. والابتغاء من فضل الله هو تجارة. وكذلك البيع والشراء وكذلك الذي مر ليس عليكم جناحا تبتغوا فضلا من ربكم يعني في مواسم الحج وهو الاتجار والتجارة او الاتجار. وهنا ذكر الفلك
وان وذكر بعده انهم يعني يبتغون من فظل الله من فظله ولعلكم تشكرون. فهو يدل على ان ذلك سائر وان ركوب البحر للتجارة سائغ وهذا من من المنة التي امتن الله بها على عباده وانه سخر
الفل التي تمخر في البحر وتمشي في البحر حتى تصل الى المكان الذي يريدون. ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكر طرفه وهو ان رجلا بني اسرائيل ركب البحر في حاجته. ركب البحر في حاجته. يعني انه في يعني في تحصيل يعني
شيء يعني مثل تحصيل الرزق او التجارة وما الى ذلك ووجه ايراد ذلك على اعتبار ان شرع من قبلنا شرع لنا اذا لم يأتي بشرع انما يدل على خلافه. والاصل هو الاباحة في البر والبحر حتى
يمنع ولم يأتي شيئا يمنع لا من هذا ولا من هذا. وذكر هذا الرجل من بني اسرائيل يعني الا انه كان ذهب ركب البحر بحاجته يعني وجهه ان شرع من قبلنا شرع لنا اذا لم يأتي شرعنا ما
الى به اذا لم يأتي شرعنا بخلافه فانه يكون شرعا لنا. يعني شرع من قبلنا فيه ثلاث اقوال. يقول الاول انه شرع لنا يعني انه ما جاء في شرعنا انه لنا فهو لنا. وما جاء في يعني يعني في في
قولان يعني اثنان متفق عليهما ما جاء في شرعنا انه لنا فهو لنا. وما جاء في شرعنا انه ليس لنا فهو ليس لنا. وما سكت عنه انه لم ياتي في شرعنا على انه لنا ولم يأتي على انه ليس لنا هذا فيه قولان للعلماء. منهم من قال
انه شرع لنا لانه ما ذكر يعني في في شرعنا الا لنستفيد ولنأخذ منه اه العبرة والعظة ولهذا يدلون على على الجعانة وعلى اخذ الجعل في ما جاء في قصة يوسف آآ آآ حيث قال
اه اه الحمل بعير وانا به زعيم الاية. قال فلما جهزهم لجهازهم قالوا الملك ولمن جاء وانا به زعيم. يعني كلمة وانا به زعيم يعني هذا فيه الكفالة فيه الضمان. يعني فيه الضمان وفيه الكفالة. يعني فذكر في شرعنا يعني يعني آآ ولم يأتي في شرعنا ما
يدل على منعه فاذا هو لنا. فاذا يعني هو لنا. وكذلك يعني يعني هذا الذي جاء في في هذا الحديث ما جاء شيئا يدل على انه يعني انه انه ليس لنا فاذا هو يقول لنا. والقول الثاني انه لا يكون لنا
القول الثاني وهو قول لبعض اهل العلم ولكن جمهورهم على انه لنا. فاذا هذا الحديث او هذا الذي جاء في الحديث مبين على هذه المسألة وهي ان شرع من قبلنا شرع لنا اذا لم يأتي بشرعنا ما يدل على انه ليس لنا. نعم
هلأ اشار اي قصة يريد؟ نعم ذكر رجلا من بني اسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته. ماذا وقال قال سيأتي مستوفر جواب الكفالة. اي نعم ما تذكر ما ادري هل هو الرجل الذي الذي اخذ الدين احاطه في في خشبة
نعم. نعم. ما ادري هل هو هذا او غيره؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل ان
او الف دينار فدفعها اليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فاخذ خشبة فنقرها فادخل فيها الف دينار فرمى بها في البحر خرج الرجل الذي كان اسلفه فاذا بالخشبة فاخذها لاهله فاخذها لاهله حطبا. فذكر الحديث فلما نشرها
وجد المال. نعم هذا هو من اطرافه. نعم. نعم. اذا هو هذا. اه طيب الان كلمة الفول قال الفلك يعني يكون يعني يطلق على الفرد وعلى الجمع. ويعني وقد ذكر
الحافظ او في هذه الحافظة في المتن انه قال الفلفل مشحون حتى الفلك وجرينا بهم. فكان مشحون تدل على الافراد. لانه وصف مفرد وكلمة جرينا بهم تدل على الجمع فهو لفظ يطلق على المفرد وعلى الجمع. وقال مجاهد تمخر السفن
الريح ولا تمخروا الريح من السفن الا الفلك العظام. يعني هذه اختلف هل هل السفن يعني فاعل او انها مفعولا مقدم يعني تنخر السفن الريح قال انها لا يمخر يعني البحر الا السفن العظام. يعني التي التي تمخر ويكون لها صوت يعني هي سفن
الكبيرة. نعم. قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة. نعم. عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة. نعم. في بعض النسخ قال بعد ذلك قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بهذا
يعني آآ يعني وصلة يعني كونها يعني آآ معلق ثم وصل؟ نعم. وهذا يعني نادر في صحيح البخاري اقول هذا نادر يعني كونه كونه يؤتى بالمتن بطرف الاسناد ثم يؤتى بالمتن وآآ يعني يأتي
الاول الاسناد يعني كونه يأتي به بعد ذلك. لانه يعني يعني نادر وجوده في البخاري يعني هذه طريقة يكون يذكره معلق ثم بعد ذكر التعليق والمتن يأتي باوله. وهذا جاء في في في
في بعض المواضع في اه في كتاب كتاب العلم الذي قال اه معروف ابن خربوذ الذي فيه قد حدث الناس بما يعرفون ثم ذكر بعد ذلك الاسناد. وكذلك في اول سورة آآ في اول
سجدة حامية سجدة ذكر فيها يعني اثرا طويلا عن ابن عباس وذكره يعني من اعداء ثم بعده في اخره قال حدثنا فلان عن فلان حتى وصل اليه. وتكلم الحافظ ابن حجر على ان
هذا على خلاف طريقة البخاري وان الغالب عليه انه يعني يعني لا يأتي بمثل هذه الطريقة بان يأتي الاسناد معلقا ثم يأتي ابنته ثم يأتي بالاسناد بعده وقال ان هذا نادر وتكلم على هذا
يعني في اول سورة اه في كتاب التفسير في اول تفسير سورة اه اه حامل سجدة سيدنا قال رحمه الله تعالى باب واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وقوله جل ذكره رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا
اذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بين ذكر الله حتى يؤدوه الى الله. هذا كلام مكرر مع اللي راح. نفس هذا الكلام يعني نفس الترجمة ونفس هذا يعني هذه الاثار التي ذكرها في الاول يعني هي
تقدمت هو الحوض بن حجر له كلام على هذا وقال ان هذا في بعض النسخ وان هذا يعني آآ قد يكون يعني فيه شيء من التعاليق وان بعض آآ الذين نقلوا الكتاب ادخلوها وبعضهم حذفها فلم
يعني تشوف كلام الحجر عليها. قل كذا وقع جميع ذلك معادا في رواية المستملي. معادا يعني؟ مكررة. مكررة. نعم وسقط لغيره الا النسفي فانه ذكرها ها هنا وحذفها مما مضى. وكذا وقع مكررا في نسخة
وهذا يؤيد ما تقدم من النقل عن ابي ذر الهروي ان اصل البخاري كان عند الفرابري وكانت فيه الحاقات في الهوامش وغيرها وكان من ينسخ الكتاب يضع الملحق في الموضع الذي يظنه لائقا به. فمن ثم وقع الاختلاف في التقديم والتأخير
ويزاد هنا ان بعضهم احتاط فكتب الملحق في الموضعين فنشى عنه التكرار. نعم وقد تكلف بعض الشراح في توجيهه بان قال ذكر الاية ها هنا لمن فوقها وهو الذم. وذكرها هناك بمفهومها وتخصيص وقتها بحاله
بحالة غير المتلبسين في الصلاة وسماع الخطبة قد تقدم الكلام على ذلك مستوفى ثم قال حدثنا محمد قال حدثني محمد ابن فضيل عن حصين عن سهلة بن ابي جعد عن جابر رضي الله عنه قال اقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى
الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس الا اثني عشر رجلا فنزلت هذه الاية واذا رأوا تجارة او له وانفضوا اليها وتركوك قائمة قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال
جرير عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت. ولزوجها
بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا. باب قول الله تعالى انفقوا من ما كسبتم ثم ذكر البخاري رحمه الله قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم والمخرج ما لكم الارض
ويعني هذه الاية استدل بها بعض اهل العلم على وجوب الزكاة في التجارة وفي عروظ التجارة لان قوله بما كسبتم يعني يدخل فيه يعني هذا العمل بالتجارة وكذلك يدخل فيه ما اكتسبه الانسان
وادخره اكتسبه بفعله بعمله الذي هو يعني ليس تجارة وادخره وحال عليه الحول فانه يعني يزكيه. وكذلك اذا كان في التجارة وحال عليه الحول. وكان يعني يبلغ نصابا فاكثر فانه يزكيه. حاصل ان هذه الاية من جملة الادلة التي يستدل بها على وجوه الزكاة في
في عروض التجارة. ثم ذكر هذا الحديث حديث عائشة اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مرشدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. لا بعضهم اجر بعض شيئا. يعني هذا اورد هذا الحديث اذا انفقت المرأة من بيت زوجها يعني آآ فان
لها فان لها اجرها بما انفقت اجرها بما انفقت ولزوجها بما كسل. وللخادم بما والخادم مثل ذلك. والخادم مثل ذلك يعني ان هؤلاء كلهم شركاء وكلهم لهم يعني هذا الاجر الذي لا ينقص من اجور بعضهم بعضا شيئا
وذلك من فظل الله عز وجل ان الذي اكتسب مأجورا وله الاجر كاملا على هذه النفقة التي انفقت من ماله ومعلوم ان هذا اذا كان مأذونا للمرأة اما اذا يعني خاص او اذن عام بان او انها تعلم منه
او انها ليس هناك انعام ولكنها تعلم من حاله انه يوافق والا فانه اذا لم يحصل منه اذن خاص ولا تعلم من حاله ذلك انها لا تنفق الا باذنه الا اذا استأذنته. ولكنها عندما تنفق من مال من مال زوجها الذي
اتى به الى بيتها فانها تكون مأجورة لها الاجر كاملا ولزوجها الاجر كاملا وللعامل مثل ذلك وفضل الله واسع ومحل شاهد من ايراد الحديث هنا لزوجها بما كسب. لزوجها بما كسب. يعني سواء كسبه عن طريق التجارة
او عن طريق العمل ببدنه يعني بان يكون يعني آآ نجارا او حدادا او حاملا او غير ذلك من انواع المهن والحرف. نعم. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة عن جرير. جرير بن عبد الحميد
ربي الكوفي عن منصور ابن المعتمر عن ابي وائل هو شقيق ابن سلمة. عن مسروق ابن الاجدع عن عائشة رضي الله وعنها ام المؤمنين اه نعم. قال حدثني يحيى ابن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا انفقت المرأة من كسب زوجها عن غير امره فله نصف اجره كما ورد هذا الحديث اذا انفقت المرأة من كسب زوجها من غير امره فلها فله
فله نصف اجره. نعم. فله نصف اجره. يعني ان ان ان هذا مثل الذي قبله انها تنفق من كسب زوجها وكان بغير امره يعني اه اه فهذا يحتمل ان يكون من الشيء الذي خصص لها
انها تنفق مما خصص لها ويحتمل ان يكون يعني من غير امره ولا شك انها تعلم انه آآ يعني اذن ذلك فلها مثل نصف اجره. اشكال على التنصير هذا شرح. لان في الاول قال
يقول فيه رد على من عينه فيما اذن لها في ذلك. والاولى ان فيه رد ها على من فيما اذن لها في ذلك. ها. او اذن لها. ها. والاولى ان يحمل على ما اذا انفقت من الذي يخصها به
اذا تصدقت به بغير استئذانه فانه يتصدق فانه يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه. يعني اعطاها شيء خصها ثم نعم نعم يعني موصوف خاص بها. وكونه بغير امره احتمل ان يكون
اذن لها بطريق الاجمال. لكن المنفي ما كان بطريق التفصيل. ولابد من الحمل على احد بين المعنيين والا فحيث كان من ماله بغير اذنه لا اجمالا ولا تفصيلا فهي مأزورة لذلك لا مأجورة. نعم
وقد ورد في حديث عن ابن عمر عند الطيالس وغيره. واما قوله في حديث ابي هريرة فلها نصف اجره فهو محمول على ما اذا لم يكن هناك من يعينها على تنفيذ الصدقة. اذا اذا لم يكن هناك من يعينها على
في ذي الصدقة. تنفيذ نعم. نعم. بخلاف حديث عائشة ففيه ان للخادم مثل ذلك. يعني اعانه في او المعنى بالنصف في حديث ابي هريرة ان اجره واجرها اذا جمع كان لها النصف من ذلك فللكل منه
هما اجر كامل وهما اثنان فكانهما نصفان هذا يتفق مع الاول ها ها؟ نعم. قال حدثنا يحيى ابن جعفر عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد
