الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب
اذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ويذكر عن العداء ابن خالد رضي الله عنه انه قال كتب لي النبي صلى الله الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء ابن خالد بيع المسلم
لا داء ولا خبثة ولا غائلة. وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة وقيل لابراهيم ان بعض النخاسين يسمي اليا خراسان وسجستان يقول جاء امس من خراسان جاء اليوم من سجستان فكره كراهية شديدة وقال عقبة بن عامر رضي
الله عنه لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم ان بها داء الا احضره. قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارثي رفعه الى حكيم ابن حزام رضي الله عنه انه قال قال رسول
الله صلى الله عليه واله وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا او قال حتى يفترقا فان وبين بورك لهما في بيعهما. وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب اذا صدق البيعان وبينا اذا صدق البائعان والبيعان وبين اذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. اذا اذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاه. يعني الجواب يعني هو انه يبارك لهما
بيعهما كما جاء في الحديث كما جاء في الحديث وهذه الترجمة فيها يعني بيان ان كلا من المشتري يبايع المشتري عليه ان يكون صادقا وان لا يخفي شيئا يعلمه من العيب في السلعة
ان يكون صادقا فيما يقول فلا يكون كاذبا في قوله عندما يذكر شيئا عن السلعة آآ عندما يذكر شيئا عن سلعة اه اه فاذا حصل منهما النصح وحصل منهما الصدق فان الله
عز وجل يبارك لهما في هذه الصفقة من البيع. وكذلك العكس اذا اذا كتم وكذب حقت بركته بيعهما وهذا يدل على ان المسلم عليه ان يكون صادقا في بيعه وشراءه
والا يتعمد الكذب والا يأتي بشيء يروج السلعة وهو غير صادق فيه. سواء عن طريق حلف او عن طريق وصفها بصفة يعني غير مطابقة لما هي عليه. ثم ذكر بعض الاثار يعني في ذلك
قال اذكر عن العداء ابن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء ابن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. ثم ذكر هذا الاثر عن العداء ابن
هي قصة مبايعته للنبي صلى الله عليه وسلم وان الرسول صلى الله عليه وسلم كتب له بهذا الذي جرى بينهما وفي هذا في هذه الرواية ان المشتري هي رسول الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والبائع العداء ولكنه جاء في طرق اخرى
والروايات الاخرى العكس. وان البائع هو الرسول صلى الله عليه وسلم والمشتري هو العداء ابن خالد قيل في توجيه هذه الرواية انها على القلب وانه حصل فيها قلب والا فان الاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو
البائع والعدة هو المشتري. وقيل ان ان انه ليس فيها قلب ولكن على باعتبار ان كلا من المفتري والبائع يطلق على احدهما على الاخر فيقال على المشتري انه بايع ويقال على البائع انه مفتري
ويطلق كل منهما على الاخر فيكون توجيهه انه جاء يعني في بعض الروايات يعني على حال وفي بعضها على على حال اخرى. والروايات اتفقت على ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو البائع وهذا هو الى المشتري. والبخاري هو الذي
نحن في هذه الرواية العكس ووجهت بهذا التوجيه. قال هذا ما بايع هذا بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبث بيع المسلم المسلم يعني ان البيع هو على هذه الطريقة التي يبيعها
اه التي تجري مع مسلم مسلم التي هي مبنية على السلامة ومبنية على الصدق ومبنية على عدم اه يعني الكذب او الغش او اخفاء العيوب قال لا داء. لا داء ولا خبثة ولا غائلة. لا داء ولا خبث
ولا رائدة يعني هذه من الاشياء او من العيوب التي تكون في في المبيعات وقال ان ان ان لا اداء فيه ولا خبثة ولا غائلة. وذكر بعد ذلك الغائلة انها
الزنا والسرقة والاباق. الزنا والسرقة هو الاباق. الزنا والسرقة هو الاباق هذي كلها يقال انها غائلة يعني كونه كونه يحصل آآ سرقة او يحصل يعني يعني من العبد واخفاء يعني ذلك هذا من من الاشياء المحظورة وشف كلام الشارع في هذا
المسلم والمسلم فيه انه ليس من شأن المسلم الخديعة. وان تصدير الوثائق لقول الكاتب هذا ما اشترى او اصدق لا بأس به. ولا عبرة بوسوسة من من ذلك وزعم انها تلتبس دماء النافية. لا داء اي لا عيب والمراد به الباطل سواء ظهر منه شيء ام لا
والمراد به الباطن. نعم. سواء ظهر منه شيء ام لا. الباطن يعني الخفي. يعني هذا العيب يعني الباطن وسواء صار له ظهور او ظهر منه شيء يعني من هذا الباطن او انه لم يظهر نعم كل هذا يدخل
الداء. نعم. كوجع الكبد والسعال. نعم. قاله مطرزيه. هذي من الاشياء الباطنة. نعم. وقال ابن منير في في قوله لا داء ان يكتمه البائع. نعم. والا فلو كان بعبد داء وبينه البائع لكان من بيع المسلم للمسلم. ومحصنة
انه لم يرد بقوله لا جاء نفي الداء مطلقا بل نفي داء مخصوص وهو ما لم يطلع عليه. نعم. ولا خبثة بكسر المعجمة وبضمها خبثة وسكون موحدة بعدها مثلثة اي مسبيا من قوم لهم عهد
قاله مطرزي وقيل المراد الاخلاق الخبيثة كالاباق. وقال صاحب العين الريبة وقيل الحرام كما عبر عن عن الحلال بالطيب. وقال ابن العربي الداء ما كان في الداء كانت في الخلق بالفتح والخبثة ما كان في الخلق بالضم. يعني شيء آآ يعني الخلقة
الخلق الخلقة التي هي خلقة الانسان او خلقة الحيوان او الدواب والخلق هو صلة. نعم. يعني هذا تعلقوا بالخلق وهذا يتعلق بالخلق. نعم. والغائلة سكوت البائع على ما يعلم من مكروه في المبيع. يعني يخفي العيب. سكوت البائع على العيب الذي في العين المبيعة لا
يبين العيب وانما يسكت عن بيانه فيخفيه فيحصل الاغترار من اه مشتهي كونه ما حصل التبيين له في العيب الموجود في السلعة. نعم. قوله ولا نهب المعجمة اي ولا فجور. نعم. وقيل المراد الاباق. وقال ابن بطال هو من قوله باق باق العبد. نعم
قال ابن بطال هو من قولهم اغتالني فلان اذا احتال بحيلة يتلف بها مالي. نعم. انتهى نعم. وهذا الاثر ذكره البخاري بصيغة يذكر التي هي صيغة التفريظ وليس وليس كل ما جاء بهذه الصيغة يعني يكون ضعيفا فان هذا الحديث الذي ورد هو من قبيل الحسن
لكنه ليس على شرط البخاري وقد آآ ذكر الحافظ بن حجر ان البخاري يستعمل هذه الصيغة يعني آآ لغير التمريظ يعني في حالتين. احداهما ان يكونا موقوفا فانه اذا كان موقوفا يأتي به برفع يذكر
والثاني ان يكون فيه رون على شرط على غير شرطك. ان يكون فيه رأوا على غير شرطه. وهذا هو من هذا القبيل. هذا ومن هذا القبيل لانه مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن فيه فيه راويان ليس على شرطة. والحديث عند الترمذي وفيه راويات
ليس على شرطه لم يخرج لهما البخاري. ولكن الحديث ولكنه حسن. نعم وقيل لابراهيم ان بعض النخاسين يسمي اري يسمي ارية خراسان وسجستان فيقول جاء امس من خراسان جاء اليوم من سدستان فكره كراهية شديدة. الاري هذا المكان الذي يكون
يعني للدواب يعني كالاسطبل كالحظيرة التي تكون للغنم فانه يسمي او يسميها يعني وايش؟ وسجستان سجستان. يعني يسمى في حظرة الغنم يعني انها سجستان. ثم يقول انها جاءت ان هذه جاءت من غراسات. او جاءت من سجن السهل. يعني يلبس على الناس
ويعني يجلس على الناس وان ويوهم بان بان قوله خرسان وسعيد وسجستان على حقيقته وانه مجلوب من تلك الاماكن وانه حديث عهد يعني بالجلب وهو وهو مدلس وانما يريد حظيرة التي فيها الغنم والارية هذه التي يكون فيها يعني محل للحيوانات يعني
يقال لها ارية وهو يسميها باسم هذه الاقاليم. حتى يوهم الناس ان هذه هذه اتت من خراسان خراسان الذي فرض على الاقليم او الذي هو الاقليم. وانما يقصد به حظيرة الغنم. او المكان الذي
تكون فيه الابل فكره ذلك كراهية شديدة. لان فيه هام تدليس. والنحاس والنحاس هو يعني قيل انه بائع الدواب بائع الدواب والرقيق. يقال له نحاس وهكذا جاء في القاموس قال النحاس هو الذي يبيع الدواب ويبيع الرقيق فيعني هذا
الذي هو صاحب الدواب وصاحب الرقيق يعني يسمي يسمي الحظيرة التي فيها الغنم او كان الذي فيه ابل او المكان الذي فيه يعني هذه الدواب يقول ان ان انها جاءت انها جاءت انها جاءت من خراسان
يعني الاقليم المعروف وهو يريد المكان الذي سمى به يسمى سماه بهذا الاسم وهو حظيرة الغنم فهذا تدبير وايهام يعني جعل الناس يفهمون ان هذا جلب وانه حديث عهد بالقدوم من تلك الاقاليم وهو غير صادق في ذلك. وهذا ايش؟ النخاسيين ان بعض النخاسين
قيل لابراهيم. نعم. ابراهيم النخعي ان بعض النخاسين. نعم. يسمي الية خراسان. يسمي الية يعني انه لو قيل يعني اريته يعني او الارية يعني بالالف واللام يعني المقصود بها المكان الذي
هو الذي يجعل فيه يعني دوابه يسميها بهذا الاسم ويقول انها جاءت قرشان او جاءت مثل انسان تلبيسا وتدليسا فكره ذلك كراهة شديدة. نعم وقال عقبة ابن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم ان بها داء الا اخبره. قال عقبة ابن عابر رضي الله عنه لا يحل
لامرئ يبيع سلعة وهو يعلم ان في هذا الا اخبر به. اخبره يعني اخبر الذي يشتري بهذا الخبر او اخبر به او انه قال ان اخبر به يعني يخبر بهذا الداء الذي يعرفه ولا يخفيه وهذا من
صدق في البيع الذي يكون فيه البركة. واما اذا حصل اخفاء العيوب وحصل الغرر. وحصل التدريس وحصل كتم العين فان هذا من اسباب محق البركات. نعم. ذكر حديث حزام. نعم. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار البيعان البائع والمشتري. بالخيار ما لم
وهذا خيار المجلس. لان الخيار خيار مجلس وخيار شرط وخيار غبن وانواع. وهنا المقصود بخيار المجلس وان المتبايعين اذا كان في مجلس واحد وتم البيع بينهما فان كل واحد له خيار
بحكم الشرع كما جاء في هذا الحديث لهو الخيار حتى يتفرقا. فان تفرقا استقر البيع. وان وان تراجع احدهما في المجلس فله ذلك. يعني هذا خيار المجلس يعني ما دام في مجلس له خيار
اذا حصل تفرق استقر البيع ولا خيار. يعني بينهما لان الخيار انتهى محله بتفرق. وبالانصراف المجلس. اما ما كان ما داموا جالسين في مجلس وحصل البيع وهم في هذا المجلس فان كل واحد منهما بالخيار الى حين تفرق. فاذا حصل التفرق
عند ذلك استقر البيع وذهب الحق او زال الحق الذي هو حق الخيار الذي هو خيار المجلس يعاني بالخيار ما لم يتفرقا. ما لم يتفرقا او حتى يتفرقا. لان مدة خيار المجلس تنتهي بالتفرغ. وما دام
وجالسين في المكان اللي تم فيه البيع فان لكل واحد منهم الرجوع وكل واحد منهما يعني الرجوع يعني في في في بيعه البائع يقول انا يعني تركت البيع او واول المشتري يقول انا خلاص تركت الشراء كلهم
كل من هو له هذا الحق ما لم يحصل تفرق الذي هو في هذا الخيار هو خيار المجلس. اما خيار الشرط معلوم انه يعني يشترط واحد الخيار ثلاثة ايام واربعة ايام على حسب ما يتفقون عليه. نعم. ما لم يتفرقوا فان صدقا وبينا. فان صدقا
في بيعهما وبينا ما فيهما ما ما هنالك من العيوب فان الله يبارك لهما فان الله يبارك لهما في هذا البيع الذي نشأ على الاستقامة وعلى السلامة ولم يكن فيه كذب ولم يكن فيه آآ غش
ولا يخفى عيوب فان ذلك من اسباب البركة. وان كتم وكذب وان كتم وكذب يعني كتم العيوب التي في السلعة وكذب حصل منهم الكذب يعني في في المعاملة بان يقول انني اشتريتها بكذا واخذها منه بزيادة او بهذا ويكون
كاذبا فان ذلك من اسباب اسباب محق البركة في هذا البيع. نعم. قال حدثنا ايمان بن حرب عن شعبة عن قتادة عن صالح ابي الخليل. نعم. عن عبدالله بن الحارث عن حكيم
حزام قال رحمه الله تعالى باب بيع الخلط من التمر. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخرق من
تمر وكنا نبيع صاعين بصاع. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم ثم قال باب بيع الخلط من التمر. الخلط هو المخلوط وهو الانواع من التمر تخلط
وتكن صبرا واحدة مشكلة فيها انواع التمور. يعني ليست نوعا واحدا وانما هي انواع وفي الغالب ان هذا يعني يكون من رديء التمر. الذي هو يكون يعني مجمع يعني ما يكون من جيده. لان الجيد
يعني كل شيء على حدة من هو ما هو جيد ومنه ما هو رديء. لكن اذا خلطت الانواع وصارت يعني نوعا واحدا فان هذا فان هذا يسوغ بيعه يعني آآ لانه ظافر. اما اذا كان هذا الخلط او
مخلوط يعني في شيء مخفى تحت يعني رديء ولعله جيد هذا هو الذي لا يجوز. لان هذا مخلوط ولكنه اعداءه جيد واسفله رديء. هذا فيه غش وفيه خديعة. ولكنه اذا كان يعني شوف هذه تمرة من هذا وهي تمرة من هذا مجمع
شكل يقال له الجمع يعني انه شيء مجمع من انواع من التمور. فانه لا بأس به يعني بشرائه بهذه الطريقة ولكنه اذا بيع بغيره من التمور لازم من التساوي. لانه لا لا يباع تمر بتمر ولو كان احدهما جيد واحد رديء
الا متساويين الا متساويين. واما هنا يعني يباع يعني بالنسيئة بالتفاضل بان يكون صاع صاعين فان ذلك غير جاهز ولكن صعب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عن الخلط
اه الذي هو المؤتمر المجمع الذي يقال له الجمع قال او انهم كانوا يبيعون الجيد منه بصاع والرديب صاعين او المخلوق بصاعين. فقال لا لا يعني لا صاع بصاعين ولا درهم بدرهمين. يعني ان هذا من الربا لانه لا
من التساوي في الجنس الواحد سواء ولو كان جيدا ورديئا. وقد جاءت السنة ان الانسان اذا كان عنده جيد عنده اه يعني رديء فانه يبيع الرديء يعني بالنقود ثم يشتري بالنقود جيدا. كما جاء في الحديث
بالجمع بالدراهم واشتر بالدراهم اه واشتر بالدراهم اه كذا يعني آآ جنيبة نعم يعني نوع جيد بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم لجنيبة يعني الانسان اذا كان عنده يبيعه بالدراهم ثم يشتري جيد بهذه الدراهم. اما ان ياخذ صاع بصاعين هذا لا يجوز. يبيع هذه نصف عين هذه
تعين من الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم ما يريد من الجيد. اعد الحديث قال النبي رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع. كنا نرزق يعني نعطى ويقسم عليهم تمر الجمع اي المجتمع
من عدة انواع المجتمع من عدة انواع نعم وهو الخلط من التمر. وهو الفرض من التمر اللي هو الجمع هذا كنا نبيع صاعين بصاع فقال صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهم بدرهم يعني كان صاعين من الرديء من
الجامع بصاع من الجيد. وهذا لا يجوز لانه ربا لان الجنس الواحد لا بد فيه من التساوي والتقاطع. لا بد من التماثل والتقابض فلا نسيئة ولا فضل. اذا كان جنس واحد ولكن اذا اختلف الجنس اذا اختلف الجنس
ان يعني كان يعني تمر ببر او يعني دراهم بدنانير فانه يعني يجوز التفاضل ولكن لابد من التقابض. يعني التفاوض جائز اذا اختلفت الاجناس. لكن التقابض لا بد منه الذي هو عدم النسيئة. نعم. قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكيم عن
شيبان ابن عبد الرحمن عن يحيى ابن ابي كثير الامامي عن ابي سلمة نعم عن ابي سعيد نعم قال رحمه الله تعالى باب ما قيل في اللحام والجزار. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش. قال حدثني
شقيق عن ابي مسعود رضي الله عنه انه قال جاء رجل من الانصار يكنى ابا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة فاني اريد ان ادعو النبي صلى الله عليه واله وسلم خامس خمسة فاني قد عرفت في وجهه
الجوع فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا قد تبعنا فان شئت ان تأذن له فاذن له وان شئت ان يرجع رجع فقال لا بل قد اذنت له. باب ما قيل في اللحام
والجزار ما قيل في اللحام والجزار. اللحام والجزار معناهما واحد. يعني الجزار الذي يجر واللحام الذي يعني اللحم يعني سواء يعني يعني قد يكون جزره وقد هو الذي حصل منه الجزر والذبح او
يكون ذبحه غيره ولكنه يأتي يؤتى به اليه فيبيعه. اللحام الذي يبيع اللحم والجزار الذي يجزر البهائم يعني يذبحها فالصاب الجزار هو القصاب الذي يذبح الذبائح. فان فان باعها فيكون جمع بين كونه لحاما يعني يبيع
اللحم وكونه جزار وان كان يعني يأتيه اللحم والذي يتولى الجزر غيره فانه يقال له لحام يعني باب ما جاء؟ ما قيل ما قيل في اللحام والجزار. وهذه الترجمة هي من جملة
التي ذكرها البخاري يعني بعد ابواب. وقد جاءت في هذا المكان واولى ما يكون لها يعني في المواضع في الابواب اللي تبدأ بالصواخ. لانه ذكر انواعا من الحرف وانواعا من المهن وهذا
هذا منها ففي بعض النسخ متأخر مع مع الجامعة صواق وغيره وفي بعض متقدم هنا وضعها او وقوعها في المكان المتأخر مع الحرف يعني اولى. اذا المقصود منها هي بيان ما يتعلق باللحام والجزار وهذه المهنة ولكن محلها هنا متقدم عن الموضع الذي ذكرت فيه المهن
وذكرت فيه الحرف. والمقصود من ذلك يعني بيان هذه المهنة وبيان هذه الحرفة ولكن لا في بعض النسخ تقدم عن مكانه وفي بعضها وضع في مكانه الذي هو المناسب له وهو انه مع اصحاب المهن
ومن جملة المهن التي ذكرها وسردها متصلا بعضها متصلا بعضها البعض. ثم ذكر هذا الحديث الذي ان رجلا كان له غلام لحام يعني غلامة يبيع اللحم. غلامه يبيع اللحم فطلب من غلامه ان
يأتي بقطعة من اللحم تكفي لخمسة. الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه اربعة. قال انه رأى اثر الجوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد ان يصنع له هذا الطعام من اللحم وان يكون لاربعة معه. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه
الاربعة وتبعهم سادس وقال ان هذا ان هذا يعني تبعنا لئن شئت ان تأذن له دخل والا فانه يرجع بل قال بل اذن له يا رسول الله بل اذن له يا رسول الله. والحاصل ان ايراد هذا الحديث
ان ان ما جاء من اجل بيان هذه المهنة وبيان هذه الحرفة وانها من الحرف التي جاءت النصوص في الدلالة عليها والاشارة اليها. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص نعم
عن ابيه عن الاعمش سليمان ابن مهران عن شقيق ابن سلمة عن ابي مسعود نعم قال حدثنا قال رحمه الله تعالى باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع حدثنا بدر بن المحظر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ابا الخليل يحدث عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركت بيعهما. ثم اتى بحديث ترجمة تتعلق بمحق البركة
في البيع والمترجمة السابقة تتعلق في المقابل وهي ان البيعان اذا صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. وهذه لبيان العكس وانهما اذا كتما العيوب وكذبا لم يحصل منه الصدق فان بركة فانها بركة بيعهما فان فانها تمحق البركة. يعني فذاك عمل
هذه صفات حسنة يترتب عليها بركة وهذه صفات سيئة يترتب عليها محق للبركة. نعم قال حدثنا بدر بن المحبر نعم عن شعبة عن قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم بن حزام. قال رحمه الله
تعالى باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
اله وسلم انه قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما اخذ المال امن حلال ام من حرام ثم قال باب قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. الربا الاضعاف المضاعفة
التي كان عليها الجاهلية ان الواحد منهم اذا باع يعني بسلعة الى اجل اذا جاء الاجل يعني وليس عنده شيء يقول اما ان تقضي واما ان ترضي. يعني اما تسدد وانتهى
الامر بينه وبينه. واما ان تربي يعني تزيد يعني في يعني تزيد ونزيد لك في الاجل. يعني لنزيد لك في الاجل وانت تزيد في الكمية. هذا هو الربا ربا الجاهلية. اما ان تقضي واما ان ترضي. ثم اذا جاء الاجل
اذا جاء مرة ثانية ولم يطرق قال اما تقضي واما ان ترضي. فحصل ايضا زيادة. فهذا هو معنى اضعاف مضاعفة. يعني يحصل فيه اضعاف مضاعفة بهذه الطريقة التي هي طريقة الجاهلية اما ان تقضي واما تربي. يعني كلما حل الاجل طلب منه
وسداد او الزيادة. ويزيده في الاجل. واذا انتهت هذه الزيادة اتي بزيادة اخرى ولها مقارنة وهكذا فيكون هذا هو معنى قوله لا تأكلوا الربا اضعافا اضعافا مضاعفة. ثم ذكر الحديث وفي بعض بعض النسخ ليس فيه الا الا الآية وليس فيه ذكر حديث وليس فيه ذكر حديث وانما
هذه الاية التي بها لا تقرب اضعاف مضاعفة يعني آآ لم يزد يعني على ذكر وفي بعضها ذكر هذا الحديث الذي سبق ان مر قريبا وهو لا يدل على الربا بخصوصه ولكنه عام يدخل به في الربا
يدخل فيه الربا قال يأتي على الناس زمان يأتي على الناس زمان لا يدري ليأتين على الناس زمان لا المرء بما اخذ المال نعم ما من حلال ام من حرام يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيما اخذ المال من حلال ام مع حرام
ان ان الربا من جملة الحرام. وهو لا يبالي اخذه من حرام او من حلال او اخذه من سرقة او اخذه يعني غصب او اخذه يعني من اختلاس او باي طريقة من الطرق المحرمة باي طريقة لا يبالي
انه يهمه ان يقع المال بحوجته وان يقع في يده فالحلال عنده ما حل في اليد الحرام ما لم يصل الى اليد هذا تعريف الحلال والحرام عند الذي لا يتقيد بالحلال والحرام الذي جاءت به الشريعة. وانما يهمه
ان يقع في يده شيء من المال ولو عن طريق حرام. وهذا يدل على شدة الانهماك في الدنيا والحرص عليها والافتتان بها وان الانسان لا يبالي ما وقع في يده هل هو من حلال او حرام؟ والحديث لا يدل على الربا بخصوصه
ولكنه يدل عليه بعموم ولكنه يدل عليه بعمومه وبعض النسخ فيها ذكر الحديث وبعضها لا ليس فيها الحديث. نعم. قال حدثنا ادم عن ابن ابي ذئب. ادم ابن ابي ياسر. وابن ابي ذئب محمد ابن عبد الرحمن. عن سعيد المقبوري
عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اكل الربا باب اكل الربا. وشاهده وكاتبه قوله تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بانهم قالوا انما
مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف امره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة
عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما نزلت اخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه واله وسلم عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر. ثم قال
قول الله عز وجل نعم باب اكل الربا وكاتبه وشاهده باب اكل الربا وكاتبه شاهده او شاهديه المقصود من هذه الترجمة يعني بيان خطورة اكل الربا المعاونة عليه والمساعدة عليه. يعني بالكتابة والشهادة بالكتابة والشهادة. بان يكتب هذا المحرم
او يشهد على هذا محرم والحديث والاية فيها ذكر الاكل الذين يأكلون الربا والحديث الذي فيه فيه ذكر الاكل. واما بالنسبة فيها الكتابة وفيها الشهادة فلا وجود لها في الحديث ولكنها جاءت في حديث اخر. في صحيح مسلم وغيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا
وموكله وكاتبه شاهديه. وقال هم في الاثم سواء. يعني اذا الحديث او الترجمة ليس هناك نص يعني على على على ما يتعلق بالشاهد والكاتب وانما فيه النص على الاكل وانما ذكر ذلك تبعا وفيه الاشارة الى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يكن على شرطه
وهو في عند مسلم وعند اصحاب السنن. والتعبير بالاكل يعني يعني ليس يعني محصورا ومقصورا على الاكل لان الانسان اذا اخذ الربا سواء استعمله في اكل او استعمله في لبس او استعمله في
سيارة او استعمله في بيت او استعمله في اي شيء. كل هذا استعمال للربا وهو حرام. ولكنه يعبر عن الاكل لانه اعم او اغلب وجوه الانتفاع. اغلب وجوه الانتفاع واعم وجوه الانتفاع الاكل. استعماله في
في امور اخرى النتيجة واحدة. يعني هو هو حرام ويعذب عليه. سواء استعمله في اكل او في لبس او في سيارة او في عمارة او في اي شيء فانه اثم ويحصل له الاثم واما الكاتب والشاهدين فانه آآ
الى ما جاء في ذلك من الحديث مما لم يكن مما لم يكن على شرطه. وقيل ان قول الذين يقومون الذين يقول بما لا يقومون الا كما يقومون لان هذا في الاخرة. وعند عند البعث وان الناس ينطلقون من قبورهم
ويخرجون من اجندة صراعا واما هؤلاء فان فانهم يعني يقعون وبطونهم يعني آآ يعني آآ تكون كبيرة ويكون مثل الذي يتخبطه الشيطان بالنفس يعني مثل الذي في في في خبل وفيه يعني اه اه
فقدان العقل وانه يعني يتكلم يعني بالشيء الذي يعني لا يعيه نعم في الحديث قال عن عائشة لما نزلت اخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر. لما
يعني لما نزلت. نعم. اخر البقرة. لما نزلت اخر البقرة هذه الايات. التي جاءت في الربا. يعني قرأه النبي الناس ثم انه حرم الخمر وحرم الخمر يعني الايات فيها تحريم الربا واضاف الى
وذلك انه صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وقال انه وقال انه حرام. نعم   حرم التجارة في الخمر. نعم حرم التجارة في الخمر. يعني البيع والشراء. التجارة في الخمر بيع وشراء فيها. لان الشيء اذا كان حراما
لا يجوز الاتجار به لا يجوز الاتجار به بما هو حرام. وانما يتجار بما هو حلال. نعم. لكن الان الباب باب اكل الربا وشاهده وكاتبه  نعم هو فيما يتعلق بالاية فيها ذكر الربا. ولكنه جاء آآ تبعا ذكر الخمر. التجارة في الخمر
التجارة يعني في الخمر جاءت تبعا وجاءت يعني زائدة على الشيء الذي آآ الذي اراده او الذي قرأه يعني ما يتعلق بالربا الذي قرأ الايات التي نزلت فيه. ثم انه حرم التجارة في الخمر. يعني
هذا ليس موجودة في هذه الايات ولكن هذا يعني حكم اخر آآ جاء ذكره بمناسبة ذكر شيئا محرم اللي هو الربا فجاء في ذلك تحريم التجارة في الخمر. قال ويطلق الربا على كل بيع محرم
على كل بيع ايه بيع محرم ايه لكنها مشهورة يعني مشهورة بهذا النوع من البيوع الذي هو يعني ربا الفضل وربا النسيئة وربا الجاهلية الذي هو من جملة يعني من جملة في الربا بل هو اشد ما يكون من الربا. الذي يكون فيه الربا اضعاف مضاعفة. قال حدثنا محمد ابن بشار عن غندر
هو محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور ابن معتمر عن ابي الضحى وهو ابن صبيح عن مسروق عن عائشة. نعم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه
قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم رأيت الليلة رجلين اتيان فاخرجاني الى ارض مقدسة انطلقنا حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر رجل بين يديه حجارة فاقبل الرجل الذي في النهر
فاذا اراد الرجل ان يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان. فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا؟ فقال الذي فقال الذي رأيته في النهر اكل الربا. ثم
ترى هذا الحديث عن سمرة بن جناح عن شمرة بن جندب رضي الله عنه وهذا مختصر او قطعة من حديث طويل مرة وذكره في كتاب الجنائز لانه ذكر انواع من المعذبين واصناف من المعذبين وفيهم اكل الربا وهو هنا في هذا
اقتصر على هذه القطعة التي تدل على يعني عذاب آآ عذاب يعني صاحب الربا او اكل الربا والا فان الحديث طويل وهذا من جملة الاجزاء التي ورد فيه وهو يتعلق بموضوع الباب وآآ
فيه ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في تلك الرؤية الطويلة آآ ان انه ان رجلا يعني كان على على حافة النهر وعنده حصى وفي النهر رجل يعني يمشي فاذا اقبل للخروج رماه بحجر
في فيه فرجع كما كان فهذا شأنه كلما اقبل رماه بحجر يعني في فيه ثم اذا ودعاء او اراد ان يرجع فما هو بحجر. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا التي رآها او فسر للنبي
وسلم او بين للرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي رآه وان هذا اكل الربا وان هذه صفة تعذيبه وانه يعذب بهذه الطريقة. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. ابو زكي؟ عن جرير ابن حازم. نعم. عن ابي رجاء. هو. عمران العطاردي. نعم
سمرة بن جندب قال رحمه الله تعالى باب منكر الربا لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم المؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وان كان ذو
اسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس هذه اخر اية نزلت على النبي صلى الله عليه واله وسلم. حدثنا ابو
وليد قال حدثنا شعبة عن عون ابن ابي جحيفة قال رأيت ابي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشمة واكل الربا وموكله ولعن المصور
ثم ذكر هذه الترجمة باب قول الله عز وجل باب موكل الربا باب موكل الربا يعني الذي يطعم غيره الربا لان هناك اكل الربا الذي يتناوله ويأكله وموكله يعني يوكله لغيره. ويعطيه لغيره
يعني ففيه اكل وفيه موكل والاكل سبق ان مر وهذا يتعلق بالموكل الذي يوكل غيره غيره الربا ثم ذكر هذه الايات التي آآ تتعلق بالربا واخرها قول الله عز وجل
فاتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس هذه اخر اية نزلت والمقصود من ذلك هذه الاية الاخيرة. هذه الاية
الاخيرة التي وثقوا يوم ترجعون فيه الى الله فان هذه اخر ما نزل من القرآن على الاطلاق على اصح الاقوال عند اهل العلم ان هذه الاية التي في اه اخر ايات الربا او التي جاءت في ختام ايات الربا وهي يوم ترجعون فيه
انها هي اخر ما نزل من القرآن. ذكر يعني هذه الايات المتعلقة بالربا وفيها آآ فيها آآ كون الانسان اكلا وموكلا ثم ذكر الحديث الذي قال رأيت ابي اشترى حجام عبدا هجاما فسألته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم. ونهى عن
اجمع الموسم واكل الربا وموكله ولعن المصور. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه لعن اكل الربا وموكلا. فانها كلمة وموكله هذه التي اورد الحديث من اجله واما الاكل فقد جاء في هذا الحديث وفي غيره من الاحاديث. لكن هنا جمع جمع بين الاكل والموكل. جمع فيه بين
والموكل وكل وكل ذلك حرام. الانسان اذا يعني آآ اخذ الربا واكله او يعني اطعمه لغيره او اوكله لغيره فان هذا عمله محرم سواء بفعله بنفسه او بفعله مع مع مع
وذكر في هذا الحديث ان ان عون ان ابا جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه اكثر اشترى عبدا حجاما عبدا حجاما؟ نعم. نعم. قال فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمنه
يعني جاء في بعض الروايات انه آآ اشترى حجاما فكسر محاجمه. فكسر محاجمه يعني حتى يحصل منه يعني هذا العمل بان ذلك التي تكون عنده يعني لا وجود لها. لانها اذا كانت عنده
قد يحصل منه ذلك ولكنه اذا كسرت اهانته بقي بمليون الة فلا يحصل منه يعني ذلك الشيء. ومن المعلوم ان جامة جاء ما يدل على جوازها ولكنها من المهن التي غير شريفة بما فيها من من
مشاكل الدم وكان الدم وكانت الحجامة فيما مضى يعني عن طريق المص وقد يصل الى جوف الانسان شيئا من هذا الدم الخبيث يعني وقد وقد جاء في الحديث ان ان قد افطر الحاجب
اليوم افطرنا حجوم لانه اخرج منه الدم. والحاجم لانه يمص المحاجم. لانه يمص المحاجم وقد يصل الى فمه شيء من تلك فيفطر بسبب هذا بهذا بسبب هذا المرص. يعني فكسر يعني
هاجمه لان هذه المهنة يعني ليست مهنة طيبة وليست شريفة وليست من المهن التي يحرص عليها ويفرح بها بها يعني آآ آآ ولكن آآ كسبه حلال. لان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم
الحاجة ما اجره ولو كان حراما لم يؤته. ولو كان حراما لم يؤته. فدل على ان الحجامة انها سائغة ولكنها اه من المهن اه الرديئة. ولهذا جاء في الحديث كسب لحجام خبير يعني رديء. ليس معنى ذلك انه خبيث انه محرم. وانما هو
لقوله ولا تيمه الخبيث منهم تنفقون. يعني الرديء. يعني آآ ابي جحيفة رضي الله عنه كسر محاجمه حتى لا يحصل له ذلك فسئل يعني عن ذلك يعني كونه كسر المحاجم
هنا كسرة المهاجم قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وعن كذا وعن كذا وعن يعني عن ايش؟ الدم. نعم قال نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن هو ثمن الدم؟ يعني يعني هنا يعني في
فيما يتعلق بهذا الباب يعني هذا هو محل الشاهد منه. والدم حرام. لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه. ولكن هنا يعني آآ الشاهد. نعم. قلت الشاهد؟ هذا اللي هو آآ لأ سيأتي. نعم. واكل
ربا وموكليه. نعم بالباب نعم. لا فيما يتعلق بالحجامة. نعم. لكن فيما يتعلق بترجمة اكل الربا وموكله. الذي وقوله موكله الذي عقد الترجمة من اجله يعني في هذا الباب من ابواب الربا. عند الحديث عن
الى ابن ابي جحيفة قال رأيت ابي اشترى عبدا حجاما. نعم. فسألته فقاله يعني انه كسر من حاج فسأله. نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن زمن الكلب وعن الدم. نعم. ونهى عن الواجبة والموشومة
واكل الربا وموكليه الواشمة والموشومة يعني فعلها الذي هو الوشم والمستوشمة التي تطلب منها ذلك فيعني النهي عن يعني فعلهما. يعني فعل الواكمة والموشومة الواشمة التي تفعل والموشومة التي تطلب فان فعلهما فان فعلهما حرام. يعني فالنهي انما هو عن فعلهما الذي هو الوشم
والاستنشاق ها وهكذا لما؟ وموكلي واكل الربا وموكله. يعني اكل الربا وموكله هذا موكله الذي هو محل الشاهد ولعن المصور ايضا هذه من جملة المحرمات التي جاء تحريمها التصوير واكل الربا
توكيد عقيدة وكذلك يعني الوشم الوشم او المستوشمة وكذلك الدم وكذلك الاول. ثمن الكلب. ثمن الكلب. ثمن الكلب خبيث وكسب وحلوان الكاهن خبيث. وهذه متفاوتة. منها ما هو حرام ومنها ما ليس بحرام. لان
زمن الكلب يعني حرام وثمن او حلوان الكاهن وما يعطاه للكهانة حرام ولكن كسب الحجام يعني يعني رديء يعني وهو حلال. نعم قال حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبدالملك عن شعبة عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه. نعم
ابوه هو وابن عبد الله السوائي. نعم  مشهور بكنيته  يقول في كسر ابي جحيفة المحاجم ما يشعر بانه فهم ان النهي عن ذلك على سبيل التحريم. فاراد حسب المادة. نعم
وكانه فهم منه انه لا يطيع النهي ولا يترك التكسب بذلك فلذلك كسر محاجمه. اي حتى لا حتى يكون امامه الامر الواقع ما عنده. ما عنده سلاح حتى لا يطيع النهي
حتى يطيع النهي. ها؟ ايش؟ وكأنه فهم منه انه لا يطيع النهي. يعني كانه لا يطيع اذا نهي اذا نهي انه لا يطيع اي نعم ولا يترك التكسب بذلك ولا ولا انه يستمر عليه ما دام
عنده ما يصبر. لانه معتاد والف هذه المهنة فيصعب عليه تركها الان آآ يعني موكل الربا دخل في اللعن. اي نعم. اذا الذي يأخذ هذه تسمى الفوائد المضار الربوية ويفتى بانه يطعمها ويتصدق بها. ولا يتركها لهم لانهم سيتقوون بها علينا
اه اذا وقعت في يده يعني يعمل بها هذا العمل الذي هو وضعها في امور ممتهنة. وضعها في امور ممتهنة لكن اطعامها المحتاجين ربا. ها؟ اذا اطعمهم ربا. بعض العلماء اجاز هذا لكن وضعه يعني في
ممتهنة هذا هو الذي يناسب هذا هذا المحرم. انه يفعل في شيء ممتهن كالحمامات وتعبير الطرق والقناطر قال رحمه الله تعالى باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. قال حدثنا يحيى ابن بكير
حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال قال ابن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة منفقة منفقة
عندي بضم الميم؟ نعم نعم اذا كنا يعني ذكر في الشرع انها يعني اظع عليها صح. نعم. مصححة. نعم منطقة للسلعة ممحقة للبركة. ذكر هذا وهذا لكن باظنه آآ يعني قوى انها يعني منفقة
يعني نفق السلعة ولكن يمحق البركة سلعة تروج ويرغب فيها ولكنها منزوعة البركة الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. نعم تعال لا في شرح يعني يعني شو الكلام منفقة  بفتح الميم والفاء
قل اه بينهما نون ساكنة مفعلة. من من النفاق بفتح النون. وهو الرواج ضد الكساد. نعم. والسلعة بكسر سين المتاع قولوا ممحطة بالمهملة والقاف وزن الاول وحاكى عياض ظم اوله وكسر الحاء
والمحق النقص والابطال. وقال القرطبي المحدثون يشددونها. والاول اصوب. والهاء للمبالغة ولذلك صح خبرا عن الحلف. وفي مسلم اليمين ولاحمد اليمين الكاذبان رواية اوضح وهما في الاصل مصدران مزيدان محدودان بمعنى النفاق والمحقاء
نعم قال صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. على الحلف يعني على السلعة يعني اه ان كان كاذبا ان كان كاذبا فانه حرام. وان كان صادقا فانه مكروه كراهة تنزيه
لان حتى يعود الانسان نفسه عدم الاشتغال بالحلف وعدم الاشتغال يقول الامام البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل يمحق الله الربا ويلغي الصدقات يعني محق الربا هو يعني نقصه وذهاب بركته وعدم الفائدة الحقيقية منه
فانها سبب لنماء المال وسبب لكثرة الثواب في الاخرة لان الله تعالى كما جاء في الحديث انه ينمي هذه الصدقة وحتى تكون يعني شيئا كبيرا. فالله تعالى يمحق الربا ويربي الصدقات. الصدقات يعني
يكون فيها البركة وفيها الزيادة والاتساع واما الربا فهو ان كان فيه زيادة الا ان لانه ممحوق البركة وهذه الزيادة هي شر وليست بخير. تعود على صاحبها بمضرة ولا وبركة
ممحوقة وثم ذكر حديثا يتعلق بملكه باليمين والحلف وان يعني فيها حدث كاذب فيها تنفق السلعة ولكنها تمحق يعني البركة. فذكر هذا فيما يتعلق بالمحق. والا فانه ليس فيه يعني ما يتعلق
بالربا وانما فيه حلف يعني على على على سلعة يعني ليروجها فان كان هذا الحلف فيه هو محرم وان كان صادقا فيما فيما يقول فهو خلاف الاولى ولا يأثم صاحبه اذا حلفه
صادق اذا حلف وهو صادق. ولهذا جاء يعني ذكر الحلف منفقة. منفقة للسلعة ملحقة للبركة. ملحقة للبركة. والحلف المقصود به الحلف الكاذب. الذي يكون فيه محق البركة هو الحلف الكاذب. اما
الصادق فان ذلك لا يطلب حقه من البركة ولكنه خلاف الاولى حتى لا يجره ذلك الى ان يقع في امر محرم والا فانه اذا لم يحصل منه كذب وانما كان صادقا فيما قال فانه يعني لا يأثم
ولا يدخل تحت محق البركة ولكن تركه اولى يعني حتى لا يجره ذلك الى الوقوع في امر محرم. وقد جاء في الحديث الاخر عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يقيد المحق بانه مع الكذب يعني بالنسبة لليمين قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم
وينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسبر والمنان والمنفق سلعته بالحليف الكاذب. والمنفر سلعته المسبر والمنان والمنفق سلعته بالحليف الكاذب. نعم قال حدثنا يحيى بن بكير. نعم. عن الليث. نعم. عن يونس. يونس بن يزيد. عن ابن شهاب. نعم. عن ابن المثيب. نعم. عن ابي هريرة. نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من الحلف في البيع. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم. قال اخبرنا العوام عن ابراهيم بن عبدالرحمن عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه ان رجلا اقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد اعطى بها ما لم فقد اعطي لقد
اعطي بها ما لم يعطي ما لم يعطى وجهه كذلك فيها نسخ ها لقد اعطى بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا
نعم يعني باب لا يكره. من الحلف في البيع. ما يكره من الحلف بالبيع. الحلف بالبيع يعني مثل ما تقدم ان كان فانه حرام وان كان صادقا فانه ليس بحرام ولكنه خلاف الاولى. فهذه الكراهة
يعني فيما يتعلق بالحلف يعني فيها هذا التفصيل. يعني ان كانت حراما فهي كراهة تحريم. وان كانت اه وان كانت آآ ليس كذبا فانها كراهة كراهة تنزيل. ولكن الاية التي سيقت تدل على ان
المقصود بها التحريم قال لانها وقعت صيغت الاية يعني في ذم هذا وهي انما تكون في امر محرم الذي ينشرون وايمانهم ثمنا قليلا. يعني معناه انهم يحصلون يعني شيء من الربح او شيء من المال بسبب الحلف
الكاذب فهو يحلف كاذبا من اجل ان يحصل شيء يحصل شيء من الدنيا بسبب هذا الكذب. وذكر هذا الحديث ان رجلا  ان رجلا اقام سلعة وهو في السوق. اقام سلعة وهو في السوق يعني اتى بسلعه وحلف انه اعطي فيها وهو لم يعطى. يعني حتى الناس
يزيدون على السوم يعني انني اعطيت فيها مئة ريال. يجي واحد يقول لي مئة وعشرة. بناء على هالكذب الذي يعني بني عليه الزيادة. انه اعطي فيها وهو لم يعطى. انه اعطي فيها او سيمت منه بكذا
وهو كاذب من اجل ان يعني يجعل الذي يرغب فيها يزيد يعني زيادة ليست مبنية على حق وان مبنية على كذب. نعم. واذا قلنا لقد اعطى بها ما لم يعطي
اعطى بها يعني اشتراها بثمن لم يأت احد يوفيه لذلك الثمن الرأس المال هو الواضح وجهاني في في في ظبط الكلمة لقد اعطى ووضع عليها صح وفي نسخة لقد اعطي اعطي يعني سيمك لقد اعطى هو اعطى فيها اشتراها بثمن
ان الى الان لم يعطي احد فيها. يمكن. يمكن اعطى يعني اعطى ما لم اه ما لم اه ما لم يعطيهم كذلك يعطي بها وجهين ايوة ما لم يعطي وما لم يعطى يعلم ولم يعطى اذا كان سوء نعم ويعني
هذا معطي هو الشيء الذي هو نفسه نعم. قال حدثنا عمرو بن محمد البغدادي عن هشيم ابن بشير الواسطي عن العوام ابن حوشب عن ابراهيم بن عبد الرحمن السكسي الكوفي عن عبد الله ابن ابي اوفى. نعم. قال
نزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا نزلت في شأنه اي نعم يعني آآ بايمانهم لان بايمانهم فجاء فيها ذكر زي ما انتهى الباب. والله تعالى اعلم ما شاء الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين سبحانك
