بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب
وبيع السلاح في الفتنة وغيرها وكره عمران بن حصين رضي الله عنهما بيعه في الفتنة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابن افلح عن ابي محمد مولى ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه انه قال
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام حنين فاعطاه يعني درعا. فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فانه لاول مال تأثلته في الاسلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب بيع في الفتنة وغيرها الفتنة هي ما يحصل من الاختلاف بين الناس
مثل ما يكون بين القبائل من التقاتل وقتل بعضهم لبعض. فان السلاح اذا بيع على احد منهم فان ذلك يكون فيه تأجيجا للفتنة وتمكينا منها ويعني يكون فيه تعاون على الاثم والعدوان لانه عرف ان هذا السلاح الذي باعه سيستعمل في امر محرم. وهذا
من يبيع العنب لمن يتخذه خمرا مثل من يبيع العنب ليتخذه خمرا فان ذلك غير شائع. فكذلك بيع السلاح بمن يقتل فيه اخاه او يعني يكون بين قبيلة وقبيلة كل قبيلة تقاتل الاخرى
فيترتب على بيع السلاح على بعض افرادها انه يتمكن بذلك السلاح من قتل غيره ثم ذكر هذا الاثر عن عمران الحسين قال كره وكره عمران ابن حصين بيعه في الفتنة وكره عمران ابن الحسين بيعه في الفتنة
نعم ثم ذكر حديث قتادة ابي قتادة رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه درعا اعطاه درعا وانه باعه اشترى به ماء
مخرفا والمخرف قيل هو البستان بفتح الفاء. ويطلق بكسرها على المحرف وهو الوعاء الذي يخرف فيه من النحل فانه يقال له مخرف وهو المكتل الذي فيه وذكر ذكر الدرع وبيعه وانه شرى به مخرفا يعني بستانا يعني هذا يعني
ان صح ان المقصود به البستان فمعنى ذلك ان البساتين رخيصة جدا لانه اذا كان درع يأتي تأتي قيمته وبستان فهذا يدل على رخص البساتين. وان كان المفرف الذي هو
يعني الوعاء فان التماثل يكون قريبا. لان هذا يعني آآ وسيلة لدرء السهام الذي هو الدرع وهذا الذي هو اه وعاء يخرب فيه فعلى انه المقصود منه انه شرى به البستان يعني فيكون مخرفا وهو البهتان الذي يكون فيه الرطب
يكون فيه التمر ويحرق ويفرف منه. ثمان هذا الحديث ليس فيه شيء يدل على الفتنة. او يعني على ما تتعلق بالفتنة فيكون من داخل في قوله وغيرها. ترجمة لان قال فتنة وغيرها. وهذا يعني فيه داخل
في غيرها وليس من قبيل فتنة الا ان الا ان يكون بيعه على المشركين وبيعه على الكفار فان هذا فيه اعانة الكفار او تقوية الكفار على المسلمين. اما اذا باعه على المسلمين واستعملوه في قتال الكفار فهذا هو الاصل في
الصراع انه يقاتل فيه في سبيل الله. لكنه اذا بيع على الكفار فيكون في ذلك مضرة على المسلمين فاذا كان من هذا القبيل يعني في من هذا من هذه الناحية انه باعها على الكفار وان الكفار يعني
يتمكنون به من قتال المسلمين ومن ايذاء المسلمين فهذا شبيه بما يتعلق بالفتنة ولكن ولكنه يبيع المسلمين فانه داخل تحت قوله باب الفتنة بيع سلاح الفتنة وغيرها يعني فيكون هذا من غيرها ويكون في امر مباح وامر سائر. واما اذا كان في اه شيء يعود على المسلمين بالضرر
فهذا هو المحرم الذي لا يسوق هذا الحديث عن ابي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام حنين. فاعطاه يعني درعا. يعني اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. اعطاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم
يعني كان الاصل يقول اعطاني خرجت معه فاعطاني. لكنه قال اعطاه درعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اعطاه. نعم قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة. نعم. فانه لاول مال تأثلته في الاسلام. فانه اول مال
في الاسلام وهذا يدل على ان المقصود منه المقرأ المخرج اللي في البستان. لان قوله اول مال تأثرته في الاسلام صار اصلا يعني ملك اصلا من الاصول الثابتة كالبستان قاله اول ما لتأثلته
معناها انني ملكته ويعني وصار يعني شيئا من الاصول الثابتة هو هذا البستان وهذا يوضح ان المقصود بالحديث ليس المحرف الذي هو المكتل وانما المقصود به هذا لانه قال اول مال تأكلته في الاسلام لانه لو كان المفرغ
كان يصير مثل دخوله عليه مثل دخول الدرع. يعني هذا يعني درع وهذا مخرط. لكن ولا يقال ان هذا من انا متأفل الذي هي من الاصول الثابتة. وهو يدل على رخص اسعار البساتين. او ان
انه يعني اه ضم ضمه الى غيره او يعني يعني ما ما حصل من قيمة الدرع وغيره يحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قطع النبي عن مالك
نعم عن يحيى ابن يحيى ابن سعيد الانصاري عن ابن افلح نعم عمر ابن كثير ابن افلح عن ابي محمد مولاي ابي قتادة. نعم. نافع بن عياش الاقرع عن ابي قتادة. الحارث بن الربعي. الانصاري رضي الله عنه
قال وهم مدنيون. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في العطار وبيع المسك. قال حدثني موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة ابن عبد الله انه قال سمعت ابا بردة ابن ابي موسى
عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثل الجليس الصالح والجليس كمثل صاحب المسك وكيل الحداد لا يعدمك من صاحب المسك اما تشتريه او تجد ريحه
الحداد يحرق بدنك او ثوبك او تجد منه ريحا خبيثة. قال باب الانعار وبيع المسك باب العطار وبيع المسك باب العطار وبيع المسك وهذا فيه رجوع الى التراجم التي قبل باب
بيع بيع السلاح في الفتنة لان فيها حرف متعددة التي هي الخياط والنجار والنساج اه يعني وغيرها من اصحاب والصواق وغيرها من الحرف. وهنا يعني رجع الى ذكر شيء من الحرف
يا زكري شيء من الحرف فقال باب العطار وبيع المسك. العطار هو الذي يبيع الطيب ويعني فيدخل فيه المسك وغيره. يدخل فيه المسك وغيره. والحديث ليس فيه ذكر عطار. ولكن فيه ذكر يعني المسك
المسك او بائع المسك لان ذكر هذا الحديث الذي فيه حديث ابي ابي موسى الاشعري رضي الله عنه في مثل الجليس الصالح والجليس السوء وان الجليس الصالح مثل حامل المسك او بايع المسك اما ان تبتاع منه او تجد ريحا طيبة
على اقل الاحوال انك تشوف رئة رائحة طيبة لا اقل من ذلك. فاذا كان جلس يعني آآ صاحب مسك او صاحب طيب فانه شموا ريحا طيبا هذا اقل الاحوال. ان لم يفتري منه ان لم يشتري منه يتخذ يعني شيء او انه يهديه او يعني
ان ان حصل له يعني عين من ذلك الطيب او رائحة على اقل الاحوال يحصل رائحة الجليس السوء كنافخ الكير نافخ صاحب الكير الذي هو الحداد الذي آآ يعني آآ
يضع الحديد على النار التي في الكير ثم بعد ذلك يطرقه يعني حتى يذهب رديئه ويبقى جيدا ويستفيد منه يعني الذي يجلس عند هذا اما ان يتطاير عليه شرر ويضر ببدنه او يحرق يحرق قيامه. وعلى اقل الاحوال يشم ريحا ريحا خبيثا. اقل الاحوال اذا لم يحصل منه ضررا على
او ثيابه فانه يحصل منه ريح سيئة ريح خبيثة عكس ذلك الذي اقل احواله انه يحصل رائحة طيبة فهذا يحصل رائحة خبيثة. فهذا من جملة المهن ان ان بيع المسك هو من هذا القبيل يعني مثل مثل العطار الذي يبيع العطر ويبيع
انواع الطيب هذا نوع من انواع الطيب بل هو احسن نوع طيب. وافضل انواع طيب الذي هو المسك. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل التبوذكي عن عبد الواحد ابن زياد عن ابي بردة ابن عبد الله
ابو بردة ابن عبد الله هو بريدة ابن عبد الله. بريدة ابن عبد الله كثيرا ما يأتي باسمه وهو بريد ابن عبد الله. كنيته بردة تطابق كنية جده ابو بردة ابن ابي موسى. فابو بردة آآ بريدة ابن ابن عبد الله
عن جده ابي بردة ابن ابي موسى. وابو بردة ابن ابي موسى يروي عن ابيه ابي موسى. فهم من رواية الحفيد عن جده من رواية الحفيد عن جده ورواية الابن عن ابيه. لان ابو اه ابو بردة ابن
الله حفيد لابي بردة ابن ابي موسى. وهو يروي عن جده. وجده الذي هو ابو بردة يروي عن ابيه ابي موسى. يروي عن ابيه ابي بموسى فهو من رواية حفيد عن جده ورواية ابن عن ابيه. ورواية ابن عن ابيه. نعم. وكثيرا
ما يأتي بكنيته ذكره كثيرا ما يأتي باسمه. وذكره بكليته قليلا ومنه ما جاء هنا. فانه بكنيته نعم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر الحجام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. قال اخبرنا مالك
عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال حجم ابو طيبة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فامر له لصاع من تمر وامر اهله ان يخففوا من خراجه. ثم ذكر ابا بكر الحجاج يعني ان هذه من المهن
ولكنها من المهن الغير المستحسنة. والغير الشريفة. وذلك لما فيها من كون الانسان ان يمص المحاجم فيصل الى جوفه او حلقه شيء من الدم الخبيث. الفاسد الذي يعني صار في في المحاجم فاذا يعني نصها وشفطها بقوة فانه يدخل يعني شيئا من ذلك على جوفه. ولهذا
جاء في الحديث اثر الحاجب والمحجوب. الحاجم لانه نص الدم فعرض لان يصل الى حلقه واما اذا كان الحاجم لا يمص وانما يكون بالوسائل الحديثة التي في هذا الزمان والتي لا يقرب فيها
فمن الانسان يعني تلك المحاجب فان هذا يفطر محجوب دون الحاجة. يفصل محجوب دون الحاجة ولكنه جاء الحاجم مع المحجوم على اعتبار الهيئة التي كانوا يعني اللي كان موجودة من قبل وان الحجامة يكون فيها نص المحاجب. ذكر
الحجام وذكر في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبة وانه آآ اعطاه او امر له من شعير وامر اهله ان يخففوا من خراجه. يعني خراجه المبلغ الذي يطالبونه به بان يحضره لهم
لان لانك لانه كان مملوك يعني يحتفظون عليه مقدار يسعى لتحصيله لهم. يسعى لتحصيل لهم فالرسول اعطاه اجرته وهي صاع من شعير وامر اهله بان يخففوا من خراجه. يعني كونهم يطالبونه مبلغا كبير
يخففون المبلغ الذي يطالبونه به لاحضاره لاحضاره اليهم. لكنه جاء ما يدل على يعني آآ يعني ما يدل على ان كسب الحجام انه خبيث. حيث قال عليه الصلاة والسلام كشفه الحجامي خبيث واي انه رديء وليس بمحرم. لان الخبيث يطلق على الرديء. كما قال الله عز وجل ولا تيمم الخبيث
تنفقون يعني لا يتيمموا او يقصدوا الرديء من الشيء الذي عندهم فيتصدقون به وانما يتصدقون جيد الحسن الذي يعجبهم ويريدونه كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
وهم ينفقون مما يحبونه ولا ينفقون من الشيء الرديء الذي يعني هم لا يريدونه ولا يعني يقبلونه من احد لو اعطاهم اياه ولا يرظونه فكذلك يعني هم يعني جاء وصف خبيث بانه الرديء وهذا الذي جاء في كسب الحجام انه من الرديء من كسب الرديء
ليس من المهن الشريفة التي يفرح بها والتي يرغب فيها لا يرغب فيها. وانما الحاجة تدعو اليها. ولكن احتاج اليها وحجمه حجام فانه يعطيه اجره وهو مباح له. ولهذا جاء في بعض الحديث عن ابن عباس اعطاه اجر
فهو لو كان حراما لم يعطه ولو كان حراما لم يعطه. يعني لو كان هذا العمل يعني حراما لم يعطه. نعم وامر اهله ان يخففوا من خراجه. نعم. هذا هو الخراج الذي ايه؟ المقدار الذي يطالبونه باحضاره
نعم. قال حدثنا عبدالله بن يوسف عن مالك عن حميد. عبد الله بن يونس التميشي ابي يوسف التميسي. نعم. حميد بن ابي حميدة. حميد الاسناد نعم عن انس. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله. قال حدثنا خالد
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال احتجم النبي صلى الله عليه واله وسلم واعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. وهذا حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه يعني اجرته. ولو كان حراما لم يعطه. يعني
كسب الحجام انه حلال ولكنه رديء ليس من اشرف المكاسب. ليس من المكاسب الشريفة. ليس من شريفها ليس من شريف المكاسب وانما هو من رديئة. وذلك لما فيه من من من الدم وحصول الدم في فم الانسان. نعم
قال حدثنا مسدد عن خالد. خالد بن عبدالله طحان عن خالد. خالد بن خالد الحداء. عن عكرمة عن ابن عباس يقول السائل بالنسبة للوسائل الحديثة في الحجامة فهل يخرجها من كونها
غير شريفة لا شك هي مهنة غير شريفة. هي مهنة غير شريفة لكن يعني الذي خف فيها يعني قضية مص المحاجم التي تصل الى الى الى جوفه. ولكنها لا شك انها ليست من مهن الجريمة. نعم
يقال يقول الاخ هل يلحق بذلك من يعمل في المختبرات لتحليل والله لا شك لا شك من باب لا سيما للي فيها يعني اوساخ. يعني فانها لا شك. هي مجلسها لكنها مباحة. قلنا اول حاجة تدعو
اليها والناس يعني يعني لو تركوها او لم يوجد فيهم يعني هذا حصل منهم الضرر بل قد يضطرونه انفسهم الى انهم يقوموا بهذه المهمة. نعم. ما المراد بكلام الحافظ بن حجر حيث قال اذ لا يلزم منك
كونها من المكاسب الدنيئة الا تشرع الكساح اسوأ حالا من الحجام وله تواطأ الناس على تركه لاضر ذلك بهم نعم اعد كلامه؟ قال اذ لا يلزم من كونها من المكاسب الدنيئة الا تشرع. نعم يعني انها مشروعة. يعني كونها دنيئة
لو كونها مكاسب رديئة ما يقال انها غير جائزة وغير مشروعة فان الناس بحاجة اليها. الانسان الذي يحتاج الى الحجامة هو اليها لانه يجد الظرر في كونه لم يحتجم. لكنه وجد هذه الوسيلة وجد هذه الوسيلة التي هي الحجامة
يعني فعل الحجام لها يعني يدل على انها مباحة وانها سائغة وانها ليست ليس فيها محذور وان كانت رديئة. وانهى من مكاسب. ثم ذكر ان ان الكساح يعني اسوأ حالا ما
هو الذي يخرج العذرة ويعني يعني يعني يستخرج ما في الكنف من الاشياء القذرة يعني هو هذا اشد منه والناس بحاجة الى هذا. ولو لم يحصل لهم ذلك تضرروا. بل لو لم يجدوا احد لفعلوا هذا بانفسهم. بما يتعلق
تلك الساحة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو بكر ابن حفص عن ساري بن عبدالله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه انه قال
ارسل النبي صلى الله عليه واله وسلم الى عمر رضي الله عنه بحلة حرير او سيار فرآها عليه فقال اني لم ارسل بها اليك لتلبسها انما يلبسها من لا خلاق له انما بعثت اليك لتستمتع بها
يعني تبيعها ثم ذكر هذا هذه الترجمة وهي باب ما تجارة فيما لبسه للرجال لبسه للرجال والنساء. التجارة يعني ان ذلك سائر. ان ذلك سائر. وفيه ما يكره للرجال والنساء. وفيه ما يكره للرجال دون النساء. والحديث الاول الذي اورده في حديث عمر
يعني هو مما يعني يكره في حق الرجال ويمنع في حق رجال ولكنه لا يمنع في حق النساء. لان لبس الحرير سائغ الذهب والحرير آآ مباحان للنساء وحرام على الرجال. مباحا للنساء وحرام على الرجال. فهو يعني
ويتعلق فيما يتعلق بالجهاد. او يمنع في حق الرجال. واما في حق النساء فلا يمنع فيهن يعني لبس الحرير بل هو مباح لهن قد يأتي النصوص يعني في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حل الذهب والحرير لهن وتحريمه على الرجال
فاذا التجارة في هذا الشيء الذي هو مكروه في حق النساء في حق الرجال او محرم في حق الرجال. ان ذلك ساء وآآ وهو غير ممنوع في حق النساء. قال ائمة اهدى النبي ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر
مر بحلة حرير ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر بحلة حرير فرآها عليه فانكر عليه رسول الله وسلم وقال ان لم لتلبسها وانما لتستمتع بها. يعني اما يكسوها يعني لاهله او يعطيها لاهله او
اه يبيعها ويستفيد من قيمتها. والذي يبيعها عليه يستعملها فيما اوحت له. هو ان يستعمل في حق النساء. نعم قال حدثنا ادم ابن ابي يسر عن شعبة ابي الحجاج عن ابي بكر ابن حفص. نعم. عبد الله ابن حفص ابن
عمر ابن سعد ابن ابي وقاص. نعم. عن سالم ابن عبد الله ابن عمر. نعم. عن ابيه. نعم. قال حدثنا عبدالله بن يوسف. قال اخبرنا انا مالك عن نافع عن القاصي بن محمد عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها اخبرته انها اشترت نمرقة
فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت فعرفت فعرفت في وجه الكراهية فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله صلى الله عليه واله وسلم
ماذا اذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اصحاب هذه الصور يوم القيامة
يعذبون فيقال لهم احيوا ما خلقتم وقال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وهذا يتعلق بالممنوع في حق الرجال والنساء. الممنوع في حق الرجال والنساء والصور
والاشياء اللي فيها تصاوير يعني شراؤها واستعمالها ان ذلك غير سائغ. وهذا يشمل الرجال والنساء. بخلاف الحديث الاول فانه بالرجال يعني ممنوع في حق الرجال ليس ممنوع في حق النساء. واما هذا فهو ممنوع في حق الرجال وحق النساء. وذكر هذا الحديث
عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها جاء اليها وجد وقف في الباب وقالت يعني سألته قال يعني ما هذه فقالت اني اشتريتها لتجلس عليها توسدها وتوسدها يعني
انه يعني يستعملها يستخدمها ولعل وقد ورد حديثا اخر عن عائشة فيها انها اتخذت آآ انها اتخذت آآ يعني يعني نمرقة او كذا على عليها سترة يعني سترت بها مكان
الرسول صلى الله عليه وسلم انكر عليها ذلك فقطعتها يعني وسائد وجلس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجلس عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا ذاك فيه انه استخدم هذه النمرقة بعد ان قطعت بعد ان تكون قطعت
ويمكن ان يكون هذا التقطيع الذي قد حصل انما هو يعني دخل او صار في نفس الصور وان الصورة التي فيها انها شقت وانها صارت مفرقة بدل ما تكون متصلة وتكون على هيئة آآ صورة وانما هو على جزئها. فقد
ان هذا هذا هذه القصة التي فيها ذكر النمرقة التي قطعتها وصارت وسائل ان هذه هي الاولى وانها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك لعلها اشترت يعني هذه النمرة ابتداء لتتخذها
او وسائد ويجلس عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام فانكر عليها ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من المعلوم ان هناك فرق بين كون الانسان يدخل في ملكه شيء يعني فيه هذا المحذور فينتهنه وبين كونه يشتريه
وفيه محظور ليستخدمه. فالانسان عندما يفتري يفتري شيئا سليم. ولا يشتري شيئا فيه محظور. ولكنه اذا دخل في ملكه شيئا فيه محذور فانه يتخذ الوسائل التي تخلصه من ذلك المحذور. اما ان يطمس على تلك
صور التي في النمرقة والقماش او يعني يقطعها حتى تكون متفرقة وليست على هيئة واحدة فيها الصورة. لانه جاء حديثان عن عائشة فيه شيء آآ فيه اتخاذ اتخاذها وسائل بعد ان قطعت وفيه شراؤها ابتداء وانها اتخذته لهذا الغرض فقد يكون ان هذه
القصة انها متأخرة عن القصة السابقة وانها استندت على ما حصل من انها ازالت يعني آآ الستار الذي كانت سترت به وقطعة وصار فراشا وصار يعني فراشا فهذاكر الحديث وبين فيه يعني الصور وتحريم الصور واتخاذ الصور فقال ايش؟ قالت اول الحديث اشتريته
اشتريتم؟ ان قالت اشترت لهم بقعة فيها تصاوير. نعم. فلما رآها صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله عرفت في وجهي الكراهية فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا اذنبت؟ فقال صلى الله عليه
هي قالت فتوب الى الله والى رسوله وهي لا تعرف الشيء الذي حصل منها. وهي لا تعرف الشيء الذي حصل منها فدل على يعني على ان حصول التوبة يعني تكون مطلقة مطلقا عن الشيء الذي يعرفه من الذنوب والذي لا يعرفه. نعم
نعم. قال ما هبال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون. فيقال لهم احيوا ما خلقتم نعم وقال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. نعم يعني ذكر آآ خطورة الصور واتخاذها
وانها لا لا يلزم او تختص بما كان له ظل بل ما كان يعني منقوشا او منسوجا او ويعني مرسوما يعني على على على قماش كل ذلك يدخل تحت الصور المحرمة وان ذلك ليس خاصا بما في بما
ما فيه ظل وله يعني هيئة يعني تشبه الانسان او تشبه الحيوان بل حتى لو رسمت على على على قماش وهذا الحديث الذي معنا فيه انها مشودة اما منسوجة او او انها مديونة وموضوعة بالاصباغ
حتى صار فيها ذلك اه اه حتى حتى صارت على هذين يدل على ان هذا محرم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين حرمة هذا الشيء الذي هو في النسيج والذي ليس له ظل. الشيء الذي ليس له ظل. اعده
قالت والله ورسوله ما قال ما هذه؟ نعم ماذا اذنبت؟ نعم. فقال ما بال هذه قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يعذبون. فيقال لهم احيوا
وما خلقتم وقال ان البيت الذي فيه السورة الصور لا تدخله الملائكة. نعم. الحديث الذي مر يعني اعده يسابق علي عمر قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر رضي الله عنه بحلة حرير او سيرا
فرآها عليه فقال اني لم ارسل بها اليك لتلبسها انما يلبسها من لا خلاق له انما بعثت اليك لتستمتع بها يعني تبيعها. يعني قوله انما يلبسها من لا خلاق له. يعني من الرجال. واما بالنسبة للنساء فان فان ذلك لا
يتعلق بهن لانها بالاصل مباحة لهن. فان قوله انما يفعل ذلك من لا خلاق له ان يلبسها. من لا خلق له يعني في الاخرة من لا نصيب له ولا حظ في الاخرة يعني هذا انما هو في حق الرجال الذين حرم عليهم ذلك واما النساء فانه مباح لهن
ولهن ان يستعملن الحرير ويستعملن الذهب ولا جناح عليهن في ذلك لانهن فعلن امرا مباحا لهن وليس بمحرم عليه اه قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن القاسم ابن محمد. ابن ابي بكر الصديق
عن عائشة. نعم. وهذا احد فقهاء المدينة السبعة اللي هو قاسم ابن محمد ابن ابي بكر قاسم ابن محمد يعني هو احد الفقهاء السبعة في عصر التابعين. نعم. وش تقول
النمرقة الان وش الفرق يعني بينها الان؟ ها؟ النمرقة وش حقيقة النمرقة؟ انها كساء. اقول كساء يعني آآ يعني آآ ولكنه هنا المقصود به آآ يعني الذي فيه صور الكساء لابسة كانت تلبسه رضي الله عنها؟ لا لا. فراش
ها؟ الوسادة تطلق على الفراش. يعني يجلس على وسادة يعني يجلس على فراشه. هنا قال وقال انه يمكن ان يكون وسائل متعددة صفت وجلس عليها. يعني وسائل اذا كانت الوسائل توضع تحت الرأس
فانها تكون متعددة ويجلس عليها. واما اذا كانت قطعة متصلة فانه يجلس عليها وان لم تكن على شكل الوسائد نعم الحديث سيأتي قالت اه قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة اه فيها
تماثيل كأنها ممرقة. هذا نفس الحديث؟ ايه هو نفس حديث عائشة. ايوا. نعم. سيأتي ايوا هكذا سيأتي بهذا اللفظ يعني كان هذا المقصود به يعني اما ان يكون نقصان يعني للرأس او انه يعني يصير يعني
كبيرة ويجلس عليها ولكنها فيها حشو حتى تكون يعني مرتفعة عن الارض. حتى تكون مرتفعة عن الارض ذكر انها تكون يعني وسائل يعني وضع بعضها بجوار بعض وجلس عليها. او انها تكون يعني على هيئة
الذي يجلس عليه ولكنه فيه يعني ادخل فيه كما يدخل في الوسادة. القماش الذي هذا الشيء الذي يدخل في الوسائل من الشيء الذي يجعلها مرتفعة حتى لا تكون لاطعة في الارض فلا يستفيد الانسان منها نعم
كلام الحافظ ابن حجر قالوا انه انه يعني يحتمل ان يكون انها صفة وسائد. لانه ليس في هذا الموضوع ما ما يشرح النمروق. ما شرح الكلام عليه وعلى الذي قبله مستوفى في كتاب اللباس ان شاء الله. اي نعم
في كتاب اللباس. ويمكن يقول يعني يعني قوله ان هذا صف كذا مصفوفة. نعم قال هذا كلام العين يقول وقال عياض وغيره هي وسادة وقيل مرفقه وقيل هي المجالس ولعله يعني التنافس. اي نعم المجالس التي
يعني يجلس عليها ولكنها فيها مرتفعة. ليست بمجرد فراش. يعني بل فيه شيء يرفعها وفي المحكم ان نمرق والنمرق قد قيل هي التي يلبسها الرجل. نعم. وفي الجامع النمرق تجعل
تحت الرحل وفي الصحاح النمرقة وسادة صغيرة. مم. وربما سموا الطنفسة التي تحت الرحل نمرقة. هم. هذا. نعم لا هو فيه في كتابه كتاب اللباس ذكر هذا الشيء اللي ذكرته
كذلك قوله رضي عنها اتوب الى الله والى رسوله. هذه العبارة يعني معناها ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذنب انها تتوب الى الله عز وجل وايضا الرسول تقدم يعني آآ عذرها وآآ يعني آآ
وطبعا هذا يقال يعني في في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم اما غيره او غيرها لا يقول اتوب الى الله والى رسوله مثل ما يقال الله ورسوله اعلم يعني في حضرته وبعد ذلك ما يقال الله ورسوله اعلم. اذا قيل متى الساعة؟ ما يقال الله ورسوله اعلم
الله اعلم. اما في في الرسول اذا سأل الناس الصحابة عن شيء ولم يعرفوه وارادوا وان يبين لهم قالوا الله ورسوله اعلم ثم يبين لهم. نعم. فاتوب الى الله الى رسوله هو من هذا القبيل
يعني قالته وهي تخاطبه والمقصود من ذلك انها تعتذر عن هذا الشيء الذي حصل وانها لا تعود اليه وانها نادمة على ما حصل والتوبة من الذنوب والمعاصي انما هي لله عز وجل. والله تعالى يتوب على من تاب. وتوبتها
يعني الى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو معناه. لانها في خطابها. وفي خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب صاحب السلعة احق بالصوم. قال حدثنا
موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم يا النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل. نعم
وبعده باب كم يجوز الخيار؟ اعد باب صاحب السلعة احق بالصوم. عن انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل. نعم
باب باب السلاح احق بالصوم. يعني صاحب السلعة الذي هو مالكها والذي يبيعها يبيعها يعني واحق بالصوم يعني انه يذكر الثمن الذي يريده يريده يريده لهذه السلعة. وليس وانما السوم هو الذي يعني
المشهور فيه انه لمن يطلب السلعة ويسومها ثم يأتي احد يزيد عليه. اما بالنسبة لما يحصل من البائع فانه يضرب لها ثمنا ويحد لها ثمنا وهذا هو المقصود بالصوم. يعني انه هو الاحق بان
نحدد سعرا لتلك حتى لا يحتاج الى الزيادة. يعني يصوم ثم يزيد ثم يزيد ثم يزيد وانما يختصر صاحب السلعة يعني الطريق فيقول انها بهذا المقدار. ولهذا في هذا الحديث قال ثامنوني
يعني معناها انه اضربوا له ثمنا او اطلبوا له ثمنا اطلبوا له ثمنا يعني وهذا هو معنى السوم في حقهم انهم يحددون مقدارا لهذه السلعة التي بايديهم يريدون عليها ثمنا. وقالوا انهم لا يريدون عليها ثمنا. وانما يريدون يعني الاجر والثواب من الله عز وجل
فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني اراد انهم يبينون المقدار الذي يشتريه منهم به ولكنهم تركوه لله عز وجل. فقوله ثامروني هذا يدل على ان صاحب السلعة هو الذي يحدد اه اه الثمن وان غيره
آآ يسوم يعني ويزيد غيره في الثمن حتى يصل الى الشيء الذي ينتهي عنده البيع. واما اذا صاحب السلعة هو الذي قدر السعر وقال من يريدها بكذا فليأخذها او هذا سعرها الذي اريده فاخذها فهذا هو
الذي الذي عناه بالترجمة. وانما المقصود به تحديد السعر. وبيان مقداره. وعلى باب صاحب السلعة احق وبعدين؟ يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل هذا المسجد هذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل آآ وصل الى مدينة من قبا ونزل ضيفا على ابي
ايوب الانصاري رضي الله عنه في داره وكانت قرب المسجد آآ اراد ان يبني المسجد وكان يعني مكانه فيه آآ يعني وفيه آآ جذوع نخل وفيه آآ وفيه آآ يعني القبور فامر
القبور اذا نبشت وامر الجذوع فيعني نزعت وبقيت الارض خالية فبنى فيها مسجد صلى الله عليه وسلم والحديث يا بني النجار الاسناد قال قال حدثنا موسى ابن ابو ذكي عن عبد الوارث ابن سعيد العنبري عن ابي التياح وهو يزيد ابن حميد البصري. نعم. عن انس. نعم
قال قال صلى الله عليه وسلم يا بني النجار. نعم. ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل. نعم قال رحمه الله تعالى باب كم يجوز الخيار؟ قال حدثنا صدقة قال اخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى؟ قال سمعت
نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا او يكون البيع خيارا. قال نافع وكان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه
ثم قال باب كم الخيار؟ كم يجوز الخيار؟ يعني ان يتخذ يعني آآ ان يتخذ يعني تحدد الخيار والمقصود من ذلك خيار الشرط خيار الشرط واما خيار المجلس فان هذا يعني آآ ثابت ومستقر فيما جرى من البيع بين الاثنين في نفس المجلس
فاذا حصل التفرق تم البيع وقبل ان يحصل تفرق لكل واحد منهما ان يرجع وهذا هو الذي يسمى ولكنها هنا ليس المقصود في هذا المجلس وانما المقصود خيار الشرط وهو الذي يعني يتفق عليه
المتبايعان بان يقول احدهما آآ لي الخيار لمدة ثلاثة ايام او اربعة ايام او خمسة ايام فان هذا خيار شرط. ولا يتقيد بالمجلس لان المجلس مقصور ومنحصر في آآ تفرق وبذلك ينتهي خيار المجلس. لكن اذا حصل الاتفاق في المجلس شرط احدهما الخيار لمدة
هنا قال كم يكون الخيار ولم ولم يذكر ولم ياتي في الحديث شيئا يدل على المدة ولكنه يعني مطلق يعني ليس فيه تحديد ولكنه يكون في المدد المعقولة التي يعني يكون فيها آآ تأمل
آآ طالب الخيار ومراجعة نفسه وان يتمكن من هذا او ليتمكن وهل يعني يرى ان هذه سلعة صالحة له او غير صالحة اه يعني اه ترجمة بكم ولم يذكر كمية او مقدار معين للدلالة على ان الامر في ذلك
واسع وانه لا يتحدث بيومين او ثلاثة او اربعة وانما يعني على ما يتفق عليه من مقدار معين لا يكون فيه ضرر على على على احد منهم. قال في الحديث الخيار. ما لم يتفرقا
او يكون البيع خيارا. ما لم يتفرقا او يكون البيع خيارا. ثم ايضا يعني المقصود اورده من اجل ان يكون خيارا. وان هو المقصود ولهذا قال كم يكون خيار؟ ويقصد ذلك خيار الشرط. وهناك خيار اخر يكون في المجلس ولكنه
يعني يخير احدهما الاخر يقول اختر. اما البيع واما الترك. ثم اذا اختار احد فانه يتم ولو لم يحصل يحصل تفرق وانما اذا حصل السكوت في البيع والشراء ولم يخير احدهما الاخر يقول اما ان يعني بعد ما يتم
يتم البيع يقول اخطر الامضاء او الترك. فاذا اختار احدهما انتهى خيار المجلس قبل ان ينتهي المجلس وذلك بانهم آآ آآ خير احدهما او اختار اما هذا واما هذا. فيتم البيع ولم يحصل ولم يحصل
لكنه اذا لم يحصل خيار هذا الخيار الذي يكون قبل التفرغ فان الاصل انه يثبت البيع عند بعد التفرغ اما الذي ترجمه المصنف فالمقصود بخيار الشرط. وهذا هو الذي يصلح فيه المدة وكم يعني يكون الخيار. نعم
عمر ابن عمر اذا اذا اذا بايع يعني واراد نفاذ السلعة يعني انصرفا وخرج وترك المجلس من اجل ان يعني يتم البيع. نعم. قال حدثنا صدقة صدقة هبل. الفضل المروزي. نعم. عن عبد الوهاب. ابن عبد المجيد الثقفي. عن يحيى. عن من يرويه. عن نافع
يعني يحيى بن سعيد الانصاري عن نافع عن ابن عمر آآ هذا الفعل ابن عمر رضي الله عنهما ليس المراد من الاستعجال في خيار يعني البائع ها هذا الفعل من ابن عمر لا يفهم على
لانه اراد ان يستعجل على البائع فيقطع عليه المدة خيار المجلس حتى لا يطول فهو يفارقه مباشرة ليثبت البيع مباشرة. نعم يعني هذا هو معناه هذا هو معناه لان يعني اراد ان ان يتم البيع. ما في احتيال عليه؟ لا ما في احتيال ابدا
ما في احتياج. لانهم لو لو تبايعوا وهم واقفين وتفرقوا ما في احتياج. فهذا نفس الشيء يعني مثلا قيدت بالتفرق هذا الحديث قرر يذهب يتفرغ. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا
عن قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم ابن حزام. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال البيعان من خيار ما لم يتفرقا وزاد احمد قال حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لابي التياح فقال كنت مع ابي الخليل لما
عبدالله بن الحارث بهذا الحديث. كما قال باب لا زال الباب هو كم يجوز الخيار؟ نعم. نعم نفس الباب؟ نعم نعم الحديث حديث عن الحبيب قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
نعم. اه. بس انتهى. انتهى. اه بالخيار ما لم يتفرقا هذا ليس فيه يعني شيء يتعلق اه الذي دخل في قوله كم يكون كم يكون اه الخيار؟ كم يكون؟ كم يجوز الخيار؟ كم يجوز
الخيار. كم يجوز الخيار؟ يعني هذا ليس فيه خيار شرط. اشكال في وجه دخوله، دخوله في هذا الباب يقول والترجمة منذ معقودة مقدار مقداره اي خيار الشرط وليس في حديثي الباب بيان بيان لذلك. قال ابن المني بيان لذلك من ناحية
الكمية والمقدار. واما الاول فيه ذكر الخيار. ابو ذكر فيه آآ خيار شرط. لكن ما ذكر المقدار نعم. قال ابن المني لعله اخذ من عدم او لعله اخذ من عدم تحديده في الحديث انه
لا يتقيد بل يفوض الامر فيه الى الحاجة. لتفاوت السلع في ذلك. نعم. يعني هذا هو فيما المدة. نعم لكن بس الحديث حكيم يعني ما لم يتفرقا يعني ما في ذكر شرط ما في ذكر الشرط الذي
مدة هو الذي يكون له مدة. يكمل في شيء اخر ذكره لم يذكر شيئا ها اقول لم يذكر الكلام الاول كله في المدة الخيار دون بيان وجه ارادة حديث حكيم ايش قال؟ اعيد كلامه عن حكيم لهزام عن النبي لا كلامي في الحافظ. ليس ها
قال لبيان مقداره وليس في حديثي الباب بيان لذلك. يعني بيان لذلك يعني اه اما الحديث الاول ففيه ذكر الشرط خيار شرط ولكن ليس فيه مقدار. وهو الذي يطابق الترجمة من ناحية انه ليس في تحديد
وان الامر واسع واما الحديث الثاني ما في ذكر في هذا الشهر. ما في الا خيار المجلس. الا اذا كان بعض الطرق انها ستأتي وان احيانا هو للبخاري رحمه الله يعني يذكر
ترجمة ولا يكون فيها محل شاهد ومحل شاهد في طريق اخرى. في طريق اخرى لم يذكرها. وهذا ذكره الحافظ ابن حجر في طريقة البخاري انه احيانا يذكر الحديث ليس مطابقا للترجمة ولكن بعض طرقه الاخرى التي لم يردها في هذا الباب يكون
فيها ما يطابق ترجمة فلا ادري هل الطرق الاخرى يعني فيها شيء من هذا القبيل؟ البخاري اللي حافظ يقول ان يكون مراد البخاري بقوله كم يجوز الخيار اي كم يخير احد المتبايعين الاخر مرة. واشار
قيل ما في الطريق الاتية بعد ثلاثة ابواب من زيادة همام ويختار ثلاث مرار. لكن لما لم تكن الزيادة ثابتة ابقت ترجمة على الاستفهام كعادته. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر؟ نعم. عن همام. همام ابن يحيى. عن قتادة. عن ابي الدعامة. عن ابي الخليل. وهو
صالح ابن ابي مريم. نعم. عن عبدالله ابن الحارث. نعم. هاشمي عن حكيم ابن حزام. نعم. وزاد احمد. زاد احمد ابن سعيد الدارمي. نعم. قال حدثنا بهز ابن اسد العمي قال قال همام. فذكرت ذلك لابي التياح
فقال كنت مع ابي الخليل لما حدثه عبد الله ابن الحارث بهذا الحديث يعني معناه كان اخذ مثل ما اخذه همام هو؟ همام. اي نعم. ذكرت ذلك لابي التياح. نعم. فقال فقال كنت مع ابي الخليل لم
ما حدثه عبدالله بن الحارث. اي نعم. يصير معناها انه ايضا هذا من طريقين. اخذ عن عبد الله بن حارث قال رحمه الله تعالى باب اذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟ قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد
قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او او يقول احدهما لصاحبه اختر وربما قال او يكون بيع خيار. ازنة قال صلى
وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم. او يقول احدهما لصاحبه اختر. نعم. وربما قال او يكون بيع اخيار يعني هذا الحديث باب باب اذا لم يوقت في الخيار. باب واذا لم يوقد في الخيار. هل يجوز البيع؟ اذا لم يؤقت في الخيار
هل يجوز البيع؟ يعني اذا لم يؤقت في الخيار يعني يذكر وقتا للخيار. ويعني هل يجوز البيع؟ ثم ذكر حديث ابن عمر نعم. نعم. حديث ابن عمر وفيه خيار المجلس وفيه وفيه الامران
يعني فيما يتعلق بالخيار وهو ان ان احدهما في اثناء المجلس يقول اختر يعني اما تكون تمضي البيع واما تتركه. ثم يتفقان على ذلك فانه يتم البيع وان لم يتفرقا. لانه
حصل التغيير احدهما الاخر والثاني او يعني خيار الشرط او يخير احدهما او او او يشترط او ايش او ويقول احدهما او يقول احدهما لصاحبه اختر. ايوه. وربما قال او يكون بيع خيار. يعني
هذا الذي له مدة يعني بعد مدة بعد المجلس. يعني خيار المجلس يمكن انه ينتهي البيع بدون انتهاء قبل انتهاء المجلس. وذلك بان احدهما يخير الاخر. يقول يعني اما ان تختار البيع او تتركه واذا
يقول ما تختار تتركه فيكون انتهى البيع قبل ان ينتهي المجلس فيكون هذا مما ينتهي به ينقطع به خيار المجلس. وثاني ان يكون هناك خيار يتجاوز خيار المجلس. هو خيار
فذكر الاثنين السائغين فيما يتعلق الاختيار بالخيار والتخيير ذكر فيها هذا الحديث وهو ان خيار المجلس ثابت وانه يمكن آآ آآ نفوذ البيع قبل ان ينتهي المجلس وذلك اه تخيير احدهما الاخر بان يختار ويترك وكذلك ايضا الخيار
الثاني الذي شرط وهو ان يتفقا على مدة معينة فينتهي آآ المجلس والخيار باق لانه خيار شرط فذكر الاثنان يعني في هذا الحديث آآ اللذان هما التخيير او الخيار اللي هو خيار الشرط. نعم
قال حدثنا ابو النعمان محمد بن فظل عن حماد بن زيد عن ايوب ابن ابي تيميمة السقطياني عن عن ابن عمر. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاك
الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفق كل حق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين جاء عند ابي داوود وغيره عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص مرفوعا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ولا يحل له ان يفارقه
خشية ان يستقيل. ولا ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. فكيف يوجه الان فعل ابن عمر رضي الله عنه؟ فعل ابن عمر رضي الله عنه بنى على ان الحديث ما لم
تفرقا وهو يعني قام سواء وهذا بامكان الانسان الجالس ان يتأخر في البقاء او يتقدم في يتأخر في الخروج يتقدم او يتأخر وكل ذلك سائر له. لان كل واحد منهما له ان يخرج مبكرا او متأخرا
وابن عمر رضي الله عنه حصل منه الخروج مبكرا. اذا اشترى الشخص دراجة نارية وقال انا اشتريها منك بشرط الظمان عدم الخراب مدة اسبوعين. فاذا خربت ارجعتها لك. هل يجوز له
الشرط عدم الحرام تظمنها انها ما تخرب لمدة اسبوعين عليك الظمان ما ادري عن وجه هذا لكن يعني اه اه علم الخراب عند الله عز وجل وانها قد يعني يحصل منه هو نفسه بسبب
يعني باستعمالها اياه يعني شيء يحصل به خرابها فكيف يلزمه يعني بشيء يعني قد يكون الخراب بسببه ومن فعله يعني فيه يقول فيه جهالة. نعم. يقول اريد ان افتح محلا لبيع احذية النساء. فما هي الظوابط الشرعية التي ترونها
اه الشيء الذي فيه محذور مثل اه الكعب الطويلة هذي او يعني اشياء يعني اذا كان فيها يعني شيء اذا كان فيها شيء من المحاذير لا يسوغ له ذلك لكن الذي ينبغي له انه ما يشغل نفسه ببيع للنساء حتى ما
عليه الا النساء يبحث له عن مهنة يعني يكون الزبائن فيها الرجال. ما يكون زبائنه النساء. لان فعله هذا قد معناها دائما مع النساء ولا يأتيه الا النساء. يقول شيخنا الكريم ما حكم التعامل مع الكفار في البيع
الشراء ببيعهم بعض الاشياء التي تعينهم في قتل اخواننا المسلمين. الشيء الذي فيه اعانة على القتل بان يعني آآ يمكنهم من الاضرار بمسلمين هذا لا يجوز. اذا اذا علم ذلك. اذا علم ان هذا البيع الذي معهم
يكون فيه مضرة اما مجرد البيع مجرد البيع يعني من من غيره يقول له تعلق بالشيء الذي كان يكون ما يتعلق بالسلاح او ما الى ذلك. البيع والشراء مع الكفار سائق. والمسلمون الان هم بحاجة الى
اذا ما عدا الكفار ليس الكفار بحاجة الى ما عند المسلمين. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان نستغفرك ونتوب اليك
