بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح في باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
والحديث الرابع في ذلك الباب قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال كان عمرو ابن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك ابن اوس انه قال من عنده صرف فقال طلحة انا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفظناه من
الزهري ليس فيه زيادة. فقال اخبرني ما لك بن اوس انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا
الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فتقدم
الدرس الماظي احاديث او ثلاث احاديث تتعلق بما يذكر في بيع الطعام وهذا هو الحديث الرابع وهذا هو الحديث الرابع عن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ الذهب بالذهب
ربا الاها وهاء البر بالبر ربا الله وهاء الشعير بشعير ربا دهائها والتمر بتمر ربا الا ها وهاء. ونص اربعة. اربعة. نعم. يعني ان المقصود من ايراد الحديث هنا ما ذكر من انواع الاطعمة التي هي التمر والشعير والبر وان
وان الربا يعني يكون فيها اه يكون ربا الفضل وربا النسيئة وهذا بالنسبة للنوع الواحد. فانه لا بد من التفاضل والتماثل ولابد من التقابض واما اذا اختلفت الانواع بان بيع شعير بقر او شعير بتمر فانه يجوز التفاضل
ولكن لابد من التقابض. والحديث الذي والحديث هذا فيه فيه التقابض وعدم النسيئة. لان هذه الامور الاربعة كلها قاربة الا وهاء يعني هي التي ضربت نسيئة. ومعلوم ان ربا فضل جاء فيها احاديث اخرى يعني مثلا بمثل
جاء في تنصيصه مثلا بمثل وهنا يتعلق بربا النسيئة وانه لابد من التقابل بان يقول هؤلاء يعني احدهما يقول هاك والثاني يقول هاتي يعني احدهما يعطي والثاني يأخذ فلا بد من التقابض ولا يجوز النسيئة. وقد جاء في بعض الروايات الذهب
وبالورق يعني ربا الا ها وهاء وهذا يعني في فيه يعني ربا نسيئة واما بالنسبة للتفاضل فانه فانه سائق. لانه جاء اذا اختلفت هذه تبيع كيف شئتم واذا اختلف الذهب والفضة بان كان يعني بها عذاب فضة فان التماثل ليس
التفاوت ولكن الذي لا يجوز هو الا لا يجوز هو النسيئة. نعم وجاء في وجاء في الحديث يعني ذكر قصة يعني اشار اليها يعني هنا في بعض الطرق وهي ان
آآ ما لك بن اوس بن حدثان آآ سأل عنده ذهب يريد ان يصرفه الى فضة فقال وابن عبيد الله يعني انه عنده وحتى يجيء الخازن او حتى يجيء الخازن يعني من الغابة يعني انه ليس
وجود الذي عنده الدراهم فعمر رضي الله عنه بين انه لا يجوز الا اذا كان حصل التقارب يعني فاورد الحديث مستدلا به ذكر انه لا يجوز وذكر الحديث مستدلا به على انه لابد من التقابض
او لا يجوز النسيئة والحديث سيأتي يعني عند المصنف وفيه وفيه التوصيل وان عمر رضي الله عنه انكر يعني هذا الفعل وانه لا يجوز وهو دليل على على ان بعض الصحابة رضي الله عنهم قد
فعليه بعض الحكم او يخفى عليه شيء من الاحكام لانها لم تبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ان طلحة مع جلالة قدره وعظيم منزلته واحد العشرة المبشرين بالجنة لم يكن عنده علم بهذا ولهذا آآ اتجه او اراد ان يحصل منه
يعني هذا البيع نسيئة حيث قال اذا جاء الخازن يعني ان الدراهم انه يسلمها اذا جاء الخازن. وكانت بيده يقلبه الذهب الذي لمالك ابن اوس ابن حثان كان بيده يقلبه فانكر ذلك عمر وساق الحديث
شف الحديث الذي سيأتي. عن مالك ابن اوس انه التمس صرفا بمئة دينار. عنده مئة دينار يبي نعم فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوظنا حتى اصطف مني فاخذ الذهب في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة. يعني حتى يأتي الخازن ويسلم الدراهم
بدل هذه الدنانير الذي بيده. نعم. وعمر يسمع ذلك. فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء. والبر بالبر ربا الا هاء وهاء
نعم. قال حدثنا علي ابن مديني عن سفيان ابن عيينة. عن عمرو ابن دينار اه المكي عن عن الزهري محمد ابن عبيد الله بن مسعود بن عبيد الله عن مالك بن اوس. نعم. عن عمر بن الخطاب
نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار انه سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما
اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا احسبوا كل شيء الا مثله. ثم ذكر باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك. بيع
الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك. يعني هما مسألتان احداهما انه يشتري الطعام ويبيعه قبل ان يقبضه وثانية انه يبيع شيئا ليس في حوزته. يعني يعني بان يأتي اليه صاحب حاجة ولا تكون
وعنده فيقول انه يعني يتم البيع بينه وبينه ثم يذهب ويحضر له. يعني هذه سلعة من دكان يشتريها او يحظرها من اي مكان ليس ليس في حوزته وليس يعني آآ ملكا له فهذا بيع
وما ليس عند الانسان وانما البيع اذا حصل لابد ان يكون مع وجود المبيع وانه في ملك البائع سواء عنده يعني هنا او في اه مستودعه او مخزنه. واما كونه يبيعه ويجري البيع ثم يذهب ويشتريه. وهو ليس عنده وليس في ملكه
فهذا هو الذي ترجم له المصنف. ولم اذكر فيه شيئا ولكنه جاء فيه بعض الاحاديث ليست على شرطه. وهي صحيحة وان الانسان لا يبيع ما ليس عنده. والرسول نهى ان يبيع الانسان مجلس عنده. واما فيما يتعلق بالنسبة للطعام فان الانسان اذا
طعاما فانه لا يبيعه الا بعد ان يقبضه. ويحوزه ويكون في حوزته فلا يبيعه وهو وهو لم يحصل يعني له القبض. ثم ذكر الحديث الذي فيه ما يتعلق بالطعام وان ابن عباس قال اما الذي اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض. اما الذي نهى عنه
هو الطعام ان يباع حتى يقبض. يعني لا يباع قبل قبضه. لا يباع قبل قبضه وانما يبيعه ويتصرف فيه بعد قبضه قال ثم قال ابن عباس وهذا من فقه ما اظن غيره الا الا كذلك ما اظن ولا احسب كل شيء
الا مثله. ولا يحسب كل شيء الا مثله. يعني كل المبيعات الانسان لا يبيعها الا اذا حازها واذا قبضها لا يبيعها قبل ان يقبضها والنص جاء بالطعام وقد ذكر قال اما الذي اما الذي آآ نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الطعام. يعني ومعنى ذلك واما
غيره واما غيره يعني فلم يأتي فيه نهي او انه لا يعني ليس فيه نهي ولكنه من ناحية والمعنى لا فرق بينها. يعني قال اما الذي نهى عن الرسول فهو الطعام. واما غيره فلا يحفظ فيه نهيا. ثم قال
وما احسب كل شيء الا مثله. يعني النتيجة واحدة وان المسألة ليست خاصة بالطعام. وان الانسان اذا اشترى شيئا فان انه لا يبيعه قبل ان يقبضه وانما يبيعه بعد قبضه وحوزه. يعني فاذا قوله اما
الذي يعني اه اه نهى عنه الرسول فهو الطعام لان هذا فيه نص ورد فيه نص اما غيره فلا يحفظ فيه شيئا وانما يرى ويفهم انه لا فرق بين الذي ورد فيه نص وهو الطعام والذي لم يرد
فيه نص وهو الانواع الاخرى من المبيعات. يعني اي نوع من انواع المبيعات كالحديد يعني الاسمنت وغير ذلك من الاشياء التي هي ليست طعاما هي مثل الطعام. كما ان الطعام لا يباع الا بعد حوزه وقبضه
ذلك لا شيئا مبيعا المبيعات الاخرى لا تباع الا بعد حوزها وقبضها. نعم. قال حدثنا علي ابن عبد الله عن سفيان عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد اسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من
متاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. وزاد اسماعيل حتى يقبضه. فهذا يعني يدل على ان وهو يتعلق بالطعام انما من اشترى طعاما فلا يبيعها حتى يستوفيها. والزيادة الذي قال انها زادها اسماعيل
يعني حتى يقبضه وهي في الحقيقة كلمة مكان كلمة. يعني ليس فيه زيادة في اللفظ وانما في في الطريقة الاولى فيه هي صوفيا والثانية فيها يقبضه. لكنها فيها زيادة من حيث المعنى. لان الاستيفاء قد يستوفيه
لكيلا ويتركه عنده. قد يسوء فيه كيلا ويبقى ولا يقبضه. واما القبض فهو نص في شيء زائد عن الاستيفاء. فاذا زيادة هي من حيث المعنى. لا من حيث الالفاظ فان الالفاظ متفقة وانما ابدل كلمة مكان كلمة. كلمة
يستوفي جاء مكانها يقبض. والقبض فيه زيادة بمعنى. زيادة في المعنى وهو انه يعني هو يحوزه يعني بخلافه ولم يقبضه استفاه كيله ولم يقبضه فهذا فيه زيادة من هذه الناعية
لا من ناحية ان هذا زاد يعني الفاظ او لفظا يعني ليس موجود وانما اتى بلفظ مكان لفظه لكن هذا اللفة الثاني فيه زيادة في المعنى. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر زاد
اسماعيل. اسماعيل. عبدالله ابن ابي هويس الابيسي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من رأى اذا اشترى طعاما جزافا ان لا يبيعه حتى يؤويه الى رحله. والادب في ذلك. قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب. قال
ابن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يبتاعون يعني الطعام يضربون ان يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه الى رحالهم
ثم ذكر باب من رأى اذا اشترى طعاما جزافا ان لا يبيعه حتى يؤويه الى رحله. من ورأى انه اشترى طعاما لا يبيع حتى يؤويه الى رحله. هذا الحديث ذكر فيه الجزاف لانه ورد في الحديث
ولكنه ليس الامر خاصا بالجزاء. الجزاء هو ان يشتري صبره مثلا بدون بدون كيل. وهذا سائق. وانما الذي لا يسوق ان تباع صبرا بصبرا. لان هذا ليس بمجهول التساوي. لانه لا يعرف الا بالكيف بالتساوي
فبيع شبرا بصبرا هذا غير سائق لان فيه لان فيه بيع طعام بطعام يعني لم يتحقق فيه تساوي. وقد جاء الحديث لان آآ يعني مثلا ببذل الطعام مثلا بمثل. يعني ويدا بيد ففيه تماثل وفيه تقابل. فذكر الجزاء
ليس له مفهوم بمعنى انه اذا كان غير جزاف يعني ما فيه مانع وانه يعني لا يحاز وانما يبقى وانما من اجل ان ان لنا الحديث ورد بلفظ الجزاء ورد بلفظ الجزاف فانه اورده في ذكر ذكر الجزاف في الترجمة. والا فان الحكم واحد
سواء اشترى جزافا او كيلا فانه يعني لا يبيعه وهو عند البائعة وانما يحوزه. ثم قوله يحوزه الى هذا ليس له مفهوم. ليس له مفهوم من ناحية انه يعني لابد ان يوديه البيت. لانه اذا كان عنده دكان او عنده يعني
كان اخر يبيع فيه يعني لا مانع يذهب به الى اي مكان يشاء يبيعه فيه يعني سواء الذهاب به الى بيته ويبيعه في او ذهب به الى اي مكان دكانا او غير دكان وباعه فيه. وباعه فيه فان
فان ذكر الرحال التي هي البيوت يعني ليس لها مفهوم من ناحية ان انه لا يذهب به الى الرحال بل يذهب به الى مكان اخر سواء بحال او دكان او مستودع او اي مكان يعني ينقله من من المكان الذي الذي
اشتراه اشتراه فيه. يعني ينقله من المكان. عند الحديث طعاما جزافا. قال ابن عمر لقد رأيت الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون ان يبيعوه في مكانه في
حتى يؤوه الى رحالهم. يعني قوله والادب في ذلك يعني التأديب في ذلك. لانه ذكر من اجل انهم يضربون فكلمة الادب معناها التأديب. وانهم يأدبون على انهم لا يفعلون هذا الامر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وانما يعني
يضربون انهم لا يبيعون في مكانه وانما يحوزونه الى رحالهم وكما ذكرنا الرحال ليس لها مفهوم المهم انهم يحوزونه رحالهم او مخازنهم او مستودعاتهم او مكان اخر يعني عند شخص اخر واو كذلك يعني يكون في في
مكانا يعني يتم فيه البيع ويحصل فيه البيع. يعني غير المكان الذي اشتراه فيه من صاحبه الذي هو البائع. نعم. قال حدثنا يحي ابن بكير. نعم. عن الليث ابن سعدة. عن
يونس ابن عن يونس عن ابن شهاب. يونس ابن يزيد الايلي. عن ابن شهاب. عن سالم عن ابن عمر. نعم عن سالم ابن عبد الله ابن عمر. نعم. قال الله تعالى باب اذا اشترى متاعا او دابة فوضعه عند البائع او مات قبل ان يقبض ان يقبض
وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما ما ادركت الصفقة حيا مجموعة فهو من المبتاع قال حدثنا فروة ابن ابي ابن ابي المغرى قال اخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الا يأتي فيه بيت ابي بكر. احد قال فانهار فلما اذن له في الخروج الى المدينة لم يرعن الا وقد اتانا ظهرا. نعم
انتهى؟ لا فخبر به ابو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة الا لامر حسن فلما دخل عليه قال لابي بكر اخرج من عندك قال يا رسول الله انما هما ابنتاي يعني عائشة واسماء
قال اشعرت انه قد اذن لي في الخروج؟ قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة. قال الصحبة. قال يا رسول الله ان عندي ناقتين اعددتهما للخروج فخذ احداهما قال قد اخذ قد اخذتها بالثمن
ثم ذكر البخاري رحمه الله الترجمة باب من باع اذا اشترى متاعا او دابة فوضع عند البائع او مات قبل ان يقبض. اذا اشترى دابة او متاعا او متاعا. نعم. فوضعه عند البائع ومات او مات
قبل ان ان يقبض يعني يقبض السلعة او يقبض او تقبض السلعة يعني منه. يعني هذه المسألة لا تختلف عن المسائل السابقة المتعلقة بالبيع. لان هذه ليس فيها بيع. وانما فيها امانة. يعني وضعه عنده امانة
يعني يشتري سلعة وتركها للبيع امانة ما باعها ولا ولا يبيعها وهي عند البائع لان النهي ورد في الاحاديث السابقة على انها لا تباع يعني في المكان الذي اشتريت فيه بل تحاز كما مر في الاحاديث السابقة. وانما هذا المقصود بالتظمين
يعني من يكون له الضمان؟ من يكون عليه الضمان؟ لو حصل يعني نقص او حصل تلف هل تكون من ضمان المشتري؟ الذي يعني هو اشتراها وهي تقع في ملكه او من ضمان البائع الذي باعها وجعلها المفتري امانة عنده. يعني
هي طبعا تتعلق بسبع المشتري. ليست من ضمان البائع. لانها لو تلفت او حصل يعني شيء فانها تذهب يعني على على تذهب على على من اشتراه لان البيعة تم وقد قبض ولكنه تركها عنده وديعة. تركها عنده وديعة ففي هذه الحالة
يعني لو حفرت له فانها تلتفت على حسابه. وقال ما ادركت الصفقة ما ادركت الصفقة يعني حيا جموعا حيا مجموعا فهو من المبتاع. من المبتاع. يعني انه يتعلق يعني يعني
بالمشتري او هو من المبتاع التي هي السلعة التي يعني تم عليها البيعة اذا تم اذا حصل يعني ويعني كان يعني حيا يعني مثل الحيوانات والدواب او مجموعة يعني مثل من الاشياء الاخرى
انه يكون من ضمان المشتري وليس من ضمان وليس من ضمان البائع. وهو حق للمشتري عند البائع اه لو تلفت على حساب البايع لان البائع يعني باع والمشتري اشترى وحصل يعني انه اودعها
عنده اباه عنده فانها تتلف على حسابه اي على حساب المشتري. ثم ذكر ايش عائشة قالت لقل يوم يوم يعني انه كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم صباحا ومساء يأتي الى بيتهم الى بيت ابي بكر
هذه العادة التي آآ اعتادها ابو بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه في يوم من الايام جاء اليه في وسط النهار استغرب ذلك وصار هذا شيء يخالف ما هو معتاد وقال انه ما جاء الا لامر حدث. يعني جاء لامر حصل يعني لانه خلاف معتاد
الذي اعتادوه منه صلى الله عليه وسلم فجاء اليه وقال اخرج من عندك. يعني ان الموجودين يعني ان يعني حتى لا يعرفوا الشيء الذي يريد ان يقوله له. فقال انهما ابنتي ابنتاي اسماء وعائشة
فاخبره وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اخرج من عندك لان المسألة فيها كتمان والرسول صلى الله عليه وسلم كتم يعني خروجه واذنه له بالخروج لانه خرج سرا عليه الصلاة والسلام مختفيا عليه الصلاة والسلام وصار في غار حراء
يعني ثلاثة ايام نعم غار ثورة في غار غار ثور ثلاث ثلاثة ايام كما جاء في بعض الاحاديث عند البخاري وعند غيره. فالمقصود من هذا الكتمان. يعني حتى لا ينتشر الخبر
ولما قال انهما ابنتاي يعني الامر ما في اشكال لانهم لم يحصل لا يحصل افشاء منهما وانما لو كان غيرهم يحتمل ان يكون يفشيه فهذا هو السبب الذي طلب منه اخراج من كان عنده. ولما اخبره بهذا الخبر وقال
اشعرت انني اذن لي بالهجرة آآ بادر رضي الله عنه وقال اصح يا رسول الله. يعني انه يريد صحبة. يريد صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الصحبة يعني يعني لا بأس انه يعني يكون يصطحبه ويصطحبان ويذهبان جميعا
بعد ذلك قال ابو بكر ان دابتان او ناقتان وانه يريد واحدة له وواحدة للرسول صلى يركبها فقال ابو بكر قال الرسول بثمنها اي بالقيمة يعني فوافق ابو ابو بكر رضي الله عنه على ما اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انه تركها يعني عنده تركها عنده وهذا محل شاهد من ايراد
لا ارادة للحديث لان النبي عليه سلعة ثم تركها. وتكون يعني من ظمان من ظمان المشتري يعني فلهذا اورد هذا الحديث من اجل انه آآ يعني فالدابة عنده ومن المعلوم ان ان الدابتين اعطاهما لعبدالله ابن اريقط الذي كان دليلا لهما في الهجرة
وانهما وعدا بعد ثلاث. واعداه بعد ثلاث ليالي يعني انه يعني يذهب بهما يرعاهما. واذا جاء بعد ثلاث ليال يأتي ثم ينطلقان الى الى المدينة. اعد الحديث. قالت رضي الله عنها لقل يوم
كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم الا يأتي فيه بيت ابي بكر احد طرفي النهار. فلما اذن له في الخروج الى المدينة لم يرعن الا وقد اتانا ظهرا. فخبر به ابو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا
الساعة الا لامر. الحديث يقول احد طرفي النهار يعني معناه انه يوم يعني يأتيهم في الصباح او مرتين في المساء لكنه ما كان يأتيهم في في في وسط النهار على حضر في الصباح يعني انه يأتي نهارا ما يأتي في الصباح او يأتي في المساء. ليس ملتزما صباح ولا ملتزما مساء
لكن احيانا يأتي صباحا واحيانا يأتي مساء. لكن لا لم يكن من على نياته ظهرا في وسط النهار. ها. نعم فلما دخل عليه قال لابي بكر اخرج من عندك. قال يا رسول الله انما هما ابنتاي يعني عائشة واسماء. قال
انه قد اذن لي في الخروج. قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة. قال يا رسول الله ان عندي ناقتين اعددتهما للخروج فخذ احداه احداهما قال قد اخذتها بالثمن. نعم. قال حدثنا
فروة ابن ابي المغراء. نعم. عن علي ابن مسهر. نعم. عن هشام عن ابيه. نعم. هشام عن عروة عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب لا يبيع على بيع اخيه ولا يصوم على صوم اخيه حتى يأذن له
او يترك قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع اخيه. ثم قال باب لا يبيع احد على بيع اخيه ولا يصوم
ولا يصوم على صومه. على صوم اخيه حتى يأذن له او يتوب. حتى يأذن له او يترك. حتى يأذن له ان يترك يعني هذه الترجمة لبيان ان بيع الانسان على بيع اخيه غير سائق وكذلك آآ آآ سومة على
حشومة وكذلك ايضا شراءه على شراءه. يعني حتى يحصل يعني انتهاء الاتصال الذي بينهم بان يعني يأذن او يترك. وايضا جاء فيما يتعلق ايضا بالخطبة لانه لا يخطب على خطبة اخيه. لا يخطب على خطبة
لاخيه وذكر هذا الحديث لاحدكم على بيع اخيه. والبيع على بيع يعني بيع غيره بيع اخيه انه اذا باع رجل سلعة على انسان بثمن وكان في مدة خيار يأتي يعني يأتي رجل ثالث الى البائع ويقول آآ اختر او ارجعها
السلعة وانا اشتريها منك باكثر مما بعتها على على على هذا لان ابعها مثلا بمئة على شخص معين فيأتي البائع ويقول وهم في مدة خيار. استرجعها وانا اشتريها منك مئة وعشرين. فهذا هو البيع على بيع اخيك
هذا هو البيع قال به اخيه وان ذلك غير جائز. وهذا وهذا يعني جاء ذكر الاخ لان لان هذا هو الذي يقتضي الاحسان ويقتضي الرفق الاخ باخيه والا فانه ايضا يعني ان هذا لا ليس
خاصة بالمسلمين. بل اذا باع او اشترى انسان يعني كافر ما يأتي اليه ويقول اه اه تفشخ العقد او استرجعها وانا اعطيك. وانما نص على الاخ لان هذا هو الذي ينبغي ان يكون بين المسلمين والا فان الحكم واحد
والمعاملة الطيبة مطلوبة. وكون الانسان يعامل غيره من المسلمين معاملة طيبة. ولكنه نص على الاحد بان التنصيص عليه يشعر ما له من الحق وبما فيه من الرفق ما ينبغي ان يكون بين المسلمين
من الاحسان بعضهم بعض ورفق بعضهم ببعض. نعم. باب لا يبيع على بيع اخيه ولا يسوم على صوم احد ولا يصوم على صوم اخيه. يعني اذا كان في بيع في في سوق ما يزيد
اللي يسمونه الان سوق الحراج فان فان سوق يزيد يسوم على سوم اذا قال هذا بكذا يقول هذا بكذا وهذا هو في معنى سوقه ان يزيد. يعني المطلوب من يزيد على هذا على هذا السعر او هذا السوء. من يزيد على هذا السوم؟ يعني
وانسان بمقدار معين ويأتي اخر ويزيد عليه ويأتي اخر ويزيد عليه وهذا هو معنى يعني آآ كونه يعني آآ الذي يزاد فيه في السوء. وانما السوم على سومة في غير في غير سوق من يزيد
او في غير يعني هذا المجال بان يعني يكون فيه يعني تفاوض بين بائع ومشتري ثم يعني اه اه يعني يأتي اه اه شخص اخر ويتكلم مع البائع ويقول انا انا اخذها منك بكذا وكذا
بينه وبينه فهذا شؤم على شؤمه. فهذا شؤم على سومة. فهذا فلا يجوز يعني لا البيع ولا صوم ولا شراء ولكن البخاري ليس عنده ذكر سوء ولكنه جاء في عند غيره وهو صحيح. يعني الذي
شوم على شومه ذكره لانه فجاء في الحديث ليس على شرطه. نعم. قال اسماعيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا علي بن عبدالله. قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة
رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لا يبيع حاضر اللباد وسيأتي يعني هذا بباب يعني خاص به ولا تناجحوا ولا راجسوا ولا تناجشوا النجس المقصود به ان
اذا في السلعة وهو لا يريد شراءها. يعني يريد ان ينفع البائع. فهو يعني يجد احد يراقبه فيها ويزيد فيها ثم هذا يأتي يزيد وهو لا يريد اشارة وانما يريد ان ان يرتفع السعر حتى يستفيد منه البائع. واذا كان تواطؤ
يعني بين البائع والذي يعني يعمل النجس فان كل من هو اثم. واما اذا كان ليس هناك فان الذي يأثم هو هذا الذي يحصل منه النجج. اذا كان فيه اتفاق بينهما فكلهما متعاون على الاثم والعدوان. وعلى اخذ مالهم
غيرهم بالباطل. وهذا الذي هو الذي صاحب النجس يعني يزيد من اجل ان نفع غيره ان ينفع غيره وهذا ضرر بنفسه. هذا مثل مثل يعني مثل ما يقال شر الناس من ظلم الناس من الناس. يعني يعني يريد انه ينفع غيره وهذا
حصل فيها الظلم يكون يؤخذ من انسان يعني لا يجوز ان يؤخذ منه ظلما ويكون لشخص اخر يعني ما ما فعله لنفسه وانما فعله لغيره. فعله لغيره يعني حتى يستفيد غيره. آآ
تناجسوا ولا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه؟ نعم. ولا يخطب على خطبة ولا يخطب على خطبة اخيه. يعني بمعنى اي انسان لخطبة امرأة ثم يعني يكونون في مدة انتظار يعني يعني
آآ تأمله وتروي يعني لا يأتي يخطب. اذا كان يعلم بانه خطب. واما اذا كان لا يدري فانه يخطب لانه ما ما عندي علم لانه خطب على خطبة غيره. ولهذا في الحديث الذي قصت المرأة ان معاوية بابي سفيان وابا جابر خطبائه
كل واحد جا على حذاء كل واحد جاء على حدة. ولكن المحذور هو ان يعلم ان فلانا خطب. وانه يعني في في انتظار يعني الاجابة ثم يأتي ويخطب على خطبته. ثم يأتي عليه يخطب على خطبته ويعلم انه قد تقدم للخطبة. ولا يقطب على
يا اخي ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى ما في انائها يعني امرأة تقدم لها رجل عنده زوجة. يريد ان يتزوجها
فاشترطت عليه ان يطلق زوجته. فشرت عليه ان يطلق زوجته. فنهى عن ذلك الرسول وقال لا تنسوا المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في اناءها يعني ان ان ان الفائدة التي حاصلة لها لكونها في عصمته تريد ان تضيعها عليها تريد ان تضيعها عليها
هو ان تستقل بها وانما عليها ان ان يعني ارادته تقدم عليه وهو عنده زوجة تقدم عليه وعنده وعنده زوجة لكن لازم تشرط هذا الشرط. يعني حيث تكون الزوجة عنده. اما لو كان ليس عنده زوجة ولكنها ارادت ان لا
عليها هذه مسألة اخرى. لان هذه امرأة موجودة تحت عصمة رجل. والتي خطبت تشترط طلاقها او تفيد طلاقها هذا لا يجوز. لانها تفوت عليها شيئا في حوزتها. وفي آآ تستفيد منه
يعني لا يجوز. لكن لو جاء انسان وخطب امرأة والمرأة ما تريد ان يكون لها ضرة. وقالت انا لا اريد ان يكون ان اعجبك يعني يعني اقدم والا ابحث عن غيري. هذا جائز لا بأس به. هذا لا بأس به لان
ما ضيعت حق احد كالتي في المسألة التي معنا. وانما هذه مسألة اخرى وهي لا تريد ان يكون يعني لها ضارة ولا تخشى على نفسها يعني بسبب وجود الذرة فهي ارادت منه انه لا يتزوج عليها او
عليها فهذا شرطه صحيح ولا بأس به. وفيه خلاف بين اهل العلم ولكن الاصح انه صحيح. نعم. حدثنا علي ابن عبد الله عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة لذكرتم ان النهي عن الثوم ايه هي اذا كان في غير اسوق من يزيد
قلتم الرواية شف شف عند من؟ يقول اشار الحافظ الى ان لفظ الصوم جاء من رواية البخاري في كتاب الشروط من حديث ابي هريرة ما جاءت عند البخاري ما ذكر عند غيره ما دام انه
عند البخاري خلاص يعني معناها انها يعني بس آآ هنا اشار اليها على اعتبار انها جاءت في مكان اخر لكن ما في ما ذكر انها عند مسلم ولا عند غيره وترجم البخاري ايضا بالصوم ولم يقع
له ذكر في حديث في حديثي الباب. نعم. وكانه اشار بذلك الى ما وقع في بعض طرقه ايضا. هم. وهو ما اخرجه في الشروط من حديث ابي هريرة بلفظ وان يستام الرجل على صوم على صوم اخيه. واخرجه مسلم في حديث نافع عن ابن عمر ايضا
نعم طيب. قال رحمه الله تعالى باب بيع المزايدة. وقال عطاء ادركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيما يزيد؟ قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الحسين الحسين المكتب عن
ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فاخذه النبي صلى الله عليه فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذا فدفعه اليه. ثم قال
ابو بيع المزايدة. باب بيع المزايدة. يعني آآ عرضها في المزاد العلني. بحيث ينادي عليها ثم كل يزيد حتى تصل الى النهاية التي يريد البائع ان يبيع يعني عليها يعني ان ان ان حصل له شيء يعجبه والا ذهب بها. يعني ليس بلازم انه اذا اذا نادى عليها انه لابد
من البيع بل ان وجد شيئا يناسبه باعها والا فان له ان يذهب بها. ولا يلزمه يعني بيعها عندما في المزاد و ثم ذكر هذا الحديث اول عطا قال ادركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في
من يقول عطا ادركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في في من يزيد. يعني في سوق يزيد. يعني المغانم ليس خاصا الحكم ليس خاصا في المغانم سوق من يزيد المغانم وغيرها. لكن يمكن ان انه
الناس عندما تأتي المغانم يحتاجون يعني في في شيء يحتاج اليه وشيء يحتاج اليه فانهم يبيعون الشيء الذي لا يحتاجون اليه لانه قال بهذه المناسبة ووجود هذه المغانم. وليس معنى ذلك ان غيرها يعني ليست مثلها بل كل شيء يباع. كل شيء يزيد
يجوز بيعه يجوز بيعه يعني في المزاد العلني. ولا ولا وجه ولا يختص الحكم بالمغانم ولا بغير ولا بغير المغانم يعني بعض الروايات وبعض الاثار جاء فيها الميراث الميراث والمغانم. ولكن ما يصل الى الانسان
سواء كان عن طريق الميراث او عن طريق المغانم او عن طريق البيع او عن طريق الهبة او عن طريق العطية او غير ذلك فان انه يسوغ بيعها ولا يختصوا بشيء معين. نعم. ثم ذكر قصة الرجل الذي الذي اعتق
عبدا له عن دبر الذي هو المدبر. والمدبر هو الذي يعلق رفقه بموته. يعني اذا مات يعتق يعني يموت بعدما يعتقه يعتقه بعد ما يموت في المعتق. فهذه هو المدبر لانه يعني جعله
عتقه يعني بعد الموت لان الموت دبر الحياة. لان الموت دبر الحياة فجعله في ذلك الوقت الذي يكون يعني اه اه الذي يكون بعد بعد الوفاة. فهذا هو المدبر طبعا العتق هذا ليس منجز لان العتق اذا كان ناجزا يبقى على عتقه لكنه اذا كان مدبرا فاذا كان صاحبه
افلس واحتاج فان بامكانه ان يرجع فيه لانه علق على الموت او يكون بعد الموت فله ان يتصرف فيه فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه على هذه الحالة اخذه ونادى عليه في من يزيد. ثم بيع
يعني بمقدار من الدراهم والدنانير فدفعها اليه اي لهذا الرجل الذي افلس او الذي احتاج قد اعتق ومحل الشاهد من هذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم باعه في في سوق من يزيد. اقرأ الحديث. عن جابر رضي
الله عنه ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم عبدالله بكذا وكذا. نعم. فدفعه اليه. نعم. يعني دفعه اليه يعني دفع الغلام اليه. ودفع القيمة الى
صاحبها صاحبه او المال صاحب العبد. قال حدثنا ابن محمد نعم المروزي عن عبدالله ابن مبارك المروزي عن الحسين المكتب الحسين مكتب الحسين ابن بدي اكون المعلم المكتب ويقال له المكتب لانه يعلم الكتابة. المكتب يعني لقب او اه
صفة لمن يعلم الكتاب والمعلم لمن يحصل منه التعليم فهو يعني يحصل منه التعليم ويحصل منه تعليم الكتابة. نعم عن عطاء بن ابي رباح عن جابر قال رحمه الله تعالى باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع
وقال ابن ابي اوفى الناجش اكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا
مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن النجش انت ها؟ نعم. ثم قال باب النج. باب النجش ويقال النجش اه ومن قال لا
ذلك البيع. ومن قال لا يجوز ذلك البيع يعني الذي حصل فيه النجج. واورد فيه قال ابن ابي اوفى الناجش اكل ربا. قال قال ابن ابي اوفى الناجس اكل ربا. خائن. خائن. يعني هي الخيانة
واضحة واما اكل الربا ان كان اعطي شيئا يعني من ذلك الذي آآ الذي آآ اه الذي بيع عليه او صاحب السلعة فانه اكل ربا لان هذه يعني زيادة محرمة مثل الربا
لان هذه الزيادة التي زادها وحصلت للبائع انما هي زيادة محرمة فهي شبيهة بالربا لان الربا فيه زيادة لكنها غير محرمة وهذه زيادة محرمة. فاذا كان اعطاه شيئا واكله فهو مثل اكل الربا. نعم
وهو خداع باطل لا يحل. وهو خداع باطل لا يحل هذا من كلام البخاري. هذا من كلام البخاري وهو خداع باطل لا يحل لان هذا في مخادعة للمشتري. بان زيد عليه الذي يزيد لا يريد شراء السلعة. وانما يريد رفع
حتى يستفيد المالك سواء اعطاه او لم يعطه. سواء اعطى الناجج هذا او لم يعطه. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار. يعني ان يعني من يحصل
ذلك يعني متوعد بالنار. وانه آآ يعاقب على خديعته في النار. شف من خرج هذا في الكامل لابن عدي من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخليعة في النار
لكنت من امكن الناس واسناده لا بأس به. واخرجه الطبراني في الصغير من حديث ابن مسعود والحاكم في المستدرك من حديث انس واسحاق بن راهوية في مسنده من حديث ابي هريرة وفي اسناد كل منهما مقال. لكن مجموعهما
يدل على ان للمتن اصلا. مجموعهما؟ نعم. مجموعها. مجموعهما؟ حديث انس وحديث ابي هريرة. ها يعني هو الان ذكره اه ثلاثة ها الصحابة كم هم؟ اثنين ولا ثلاثة؟ اخرجه من حديث ابن مسعود. ها. والحاكم من حديث انس. هم. واسحاق بن راهوية من حديث ابي هريرة. نعم. لكن
كأنه يرجع الاخيرين لانه قال لا بأس به. ولا لا؟ الاول قال لا بأس به. والثاني سكت عنه. ها؟ حديث ابن مسعود ايوا حديث انس وحديث ابي هريرة قال وفي اسناد كل منهما مقال. نعم. لكن مجموعهما. لكن الاول حديث من؟ حديث الاول حديث
بن سعد بن عبادة ونستقل بأس به. ولا بأس به بمعنى حسن. يعني اذا قيل لا بأس به فهو بمعنى حسن. نعم من بعد ذلك قال اخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود وسكت عنه. ايه فهذه يعني مقوية لذاك. لان ذاك يعني وحده كافي اذا كان
رجاله يعني ممن يوصفون بانهم يعني صدوقين وانهم حديثهم من قبيل الحسن فهذه فهذه الاشياء الزائدة تقوي ذلك الحسن. قال كلاك مجموعهما يدل على ان للمتن اصلى وقد رواه ابن
في في البر والصلة عن عوف عن الحسن قال بلغني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فذكره نعم مرسل. نعم. والثاني والثاني من عمل عملا يسعى موصولا من حديث عائشة في كتاب الصلح. ايه بس هي موصولة
بلفظ من اه احدث في امرنا ما ليس فهو رد. واما من عمل عملا ليس امرنا فهو من ممن فرض بمسلم. فهذا ممن فرد مسلم له من عمل عملا ليس عليه امر وارد من افراد مسلم. واما من احدث في امره متفق عليه. واللفظ
الذي يفرض المسلم عنه من اللفظ الذي اه اتفق عليه. لان لان من من عمل عملا من احدث ويشمل من تابع من احدث. يشمل من احدث ويشمل الذي تابع غيره وليس هو المحدث
وانما هو تابع لغيره. فكلمة من عمل عملا ليس عليه امرنا اعم واشمل واوسع من من احدث في امرنا ما او الذي عند البخاري من احدث حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النج. نعم نهى الرسول عن النج. او النجف شيء في كلام الحافظ على
انا النجش بسكون الجيم. مم. وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد يقال نجت الصيد انجشه بالضم نجشا. وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها وهذا كأن المقصود به يعني الذي يكون في في يعني مكان مختفي
ويعملون على اخراجه. اما اذا كان بارز ما يحتاج الى تنفيذ يقتلونه يصيدونه في مكانه. دون ان ينفر. ولكن او الاخراج اذا كان في جحر. او في يعني شيء مختلف فيه ويريدون ان يظهر حتى يصيدوه. نعم
بس من حيث الظبط ما ذكر الا هذا الوجه؟ لا ذكر مكان اخر. ممكن. ذكر مكان اخر قال النجش. وكانه جعله الاصل طيب بعدها بعد اللي قرأناه؟ لا نمشي نمشي. قال حدثنا عبد الله بن اسلمة عن مالك عن نافع ابن عمر
رحمه الله تعالى باب بيع الغرر وحبل الحبلة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل
متاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. ثم ذكر باب الغرر حبل حبل وحبل الحبل الغرر يعني اعم من حبل الحبلة لان حبل الحبلة هو من جملة الغراب
والغرر اللي فيه هو ان حبل الحبلة كما ذكر في الحديث انه آآ تباع الجزور يعني حتى ان ماء الناقة وينتج الذي في بطنها يعني معناها انها تلد ما في بطنها ثم الذي يولد في بطنها يكبر
ثم تحمل ثم تلد. فيكون في ذلك يعني آآ الاجر مجهول. يعني بيع الى اجل مجهول آآ يعني آآ ففيه غرض. وايضا يعني في طريق اخرى او حاجة اخرى وهي انها ان ان ان
اما انه يبيع يبيع هذا الذي ينتج فيكون من بيع المعدوم. يعني يكون من من بيع المعدوم. فالمحظور فيه ان كان الذي سيباع هو الذي سينتج فهو من بيع المعدوم. تنتج في الحديث
ومبني للمعلوم لكنه على صيغة المبني للمجهول. وهذا نادر في اللغة ان يؤتى على صيغة المجهول ويراد به معلوم ولعل الذي دفع الجاهلية الى انهم يبيعون يعني حبل الحبلة ويعني لعلي دفعهم لذلك كون النتائج يعني كون الام يعني
يا كريمة وان نتاجها او يحرص على نتائجها حتى يكون مثلها لعل هذا من الاسباب اللي تدفعهم الى ان يبيعون المعدوم كما في كما في هذه الصورة التي هي يبيع حبل الحبلة. يعني يعني ليس
الذي في بطنها وانما حتى يأتي في بطنها ثم تكون ناقة يعني تكون انثى ثم تكبر ثم فاذا ولدت المبيع هو يعني ولدها. صرف بمثابة الجدة. الاولى. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب بيع
وقال انس نهى عنه النبي صلى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ونتوقف عن التدريس الى يوم السبت ان شاء الله نعود الى الدراسة يوم السبت ان شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب
ووفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول السائل هل يجوز ان اتصرف في الطعام وان اكله قبل ان ادفع سعره للبائع؟ نعم اذا اعطاك اياه
يعني اه امهلك في يعني فيه وسلمه لك وقبضته وبعد ذلك انت تأتي به تأتي له بالثمن ما في بأس هل يجوز بيع طعام من نوع الصبرة بنوع اخر صبرة؟ ابدا لا يجوز. لان هذا لان هذا فيه ليس فيه
يعني يعني نوع اخر يقول ايش؟ شبرا بصبرا انواع مختلفة شعير ببر صبرة بصبرة اذا كان الانواع مختلفة ليس فيه بأس لان قضية الكيل ليس بلازم في هذا لان الكيل من شأن التساوي
وانما الكلام في الشيء الذي يعني من نوع واحد لا يجوز بيعه. فاذا صام مثلا صبره مع مع نوع اخر يعني لكنه مثل الشعير يعني شعير اما اذا كان من البر وهو يعني فلا يجوز ان يباع يعني اي شيء من البر الا
متماثلا لكن اذا اختلف الجنس وصار شعير ومر يمكن ان تجمع صبره بصبره لانه ما يشترط التماثل لا يشترط التماثل في اذا اختلفت اختلفت الاجناس. نعم. يقول يشترطون في المزاد العلني العلني انه من دخل في
ثم رجع وتراجع يدفع مبلغا وقدره كذا واحيانا يكون مبلغ كبير. فما حكم هذا الشرط؟ والله اذا كان اذا اذا كان المكان هذا يعني خاص بهم وانهم يعني آآ هم الذين يعني الناس يأتون اليهم وهذا ملكهم ويأخذونها
يعني شيئا فاذا فاذا كان فاذا كان كذلك فلا هم. لانه حصل يعني انه اه اه استخدم او من مكانهم الخاص بهم اه فاذا اخذوا في مقابل ذلك شيء ما في بأس. قوله صلى الله عليه وسلم في البيوع
على بيع اخيه لا يسهم على صوم اخيه. لا يشتري على شراء اخيه. هل يخرج بذلك الكافر؟ فيكون البيع على بيعه والشراء على ايش رايك؟ اخيه هذي لا لا ليس لها ليس لها مفهوم. يعني معنى ذلك انها خاص بالمسلمين لا وانما الكفار يعاملون
كما يعامل المسلمون لان في هذا يعني بيان محاسن الاسلام وانه يعني فيه عدم الغش وعدم خديعة وان هذا مطلوب من المسلمين انهم يعاملون غيرهم. يعني معاملة كما في هذا قالوا ليس هذا المقصود
من هو ليس له مفهوم بمعنى انه يكون خاص بالمسلمين بل يكون المسلمين وغيرهم ومعاملة المعاملة الاداب الذي في الاسلام يعني يعمل بها المسلمون مع غير المسلمين. وهذا من محاسن الاسلام. كذلك في قوله
ولا تسأل المرأة طلاق اختها لو كان متزوج كتابية فلما خطب المسلمة قالت طلق يعني يبدو والله اعلم ان يعني ان هذا ايضا مجلس ذاك. لان هذه ما دام انه متزوجها وهي زوجة له وهي داخلة فهي تكون من جنس الليبي على بيع اخيه. يقول ما هو وجه النهي؟ ما هي
في عدم بيع السلعة في المكان الذي اشتراها فيه. مثل ما قال مثل ما مر ابنها بالامس. يعني عندما قال دراهم بدراهم وطعام مرجع. يعني انها تباع السلعة يعني بدراهم. يعني بدراهم ثم
في عهد دراهم يشتري بمئة وعشرين يخليها في مكانها ثم يبيعها بمئة وعشرين فتكون دراهم دراهم قطعة مرجع مثل ما جاء عن ابن عباس الذي مر بنا بالامس ما الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عند
يعني بيع السلام معلوم انه مستثنى وسيأتي له كتاب يخصه وانما هو يعني والسلام الذي هو تعجيل تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. تعجيل الثمن وتعجيل المثمن. وهذا ابيح ان الناس بحاجة اليه يعني عند ثماره وعند حصول الثمار يعني يشترون يبيعون شيئا يحصلون النقود من اجل
استاذي وابيح لهم ذلك. في بعض الاحيان اشتري من البائع فيقول ما عندي صرف. فاترك عنده النقود ثم اتي بعد ذلك لاستلم مما بقي لي؟ لا لا بأس لان هذا منصرف. لا بأس بهذا لانك اذا اشترت من سلعة بالف ريال بخمس مئة ريال
يعني اقل من خمس مئة ريال وانت ما معك الا خمس مئة واعطيته اياه وقال ترجع لي واعطيك الباقي هذا ما بعته ما صرفت ما بع دراهم بدراهم انت تبيع سلعة. وبدل ما يكون هو يعني اما ان تكون انت مطلوبا له او مطلوب لك. يعني قد يعطيك ويقول تأتي
انا الان فيما بعد يعطيك السنة ويقول خلاص يأتي بما بعد او يقول ارجع اليه وخذ الباقي فهذا لا صرف فيه هذا جائز. يقول اشتريت كتابا باجل وبعد مدة اردت ارجاع الكتاب لعدم وجود القيمة المالية له لاسباب اخرى. فهل يجوز للبائع ان يأخذ
كتاب اذا اقاله يجوز اذا اقاله انه ياخذ الكتاب. وان لم يعني يقله فانه ملزما بقيمته يقول نذرت اذا وجدت شيئا ان اتصدق بالمال. اي مال؟ هكذا يقول نذرت اذا وجدت
شيئا اتصدق بمال فهل يجوز لي ان اعطي هذا المال لامي فهي محتاجة؟ لا. امك يجب عليها عليك نفقتها وانما تعطيه لغيره يوم وتعطيه للفقراء والمساكين. واما امك يجب عليك ان تنفق عليها. من مالك
بدون نذر. هل الاصناف الربوية محصورة في هذه الامور الستة؟ او تتعداها لغيرها؟ لا تتعداها لغيرها مما يشابهها فما يشابهها لان هذه منصوصة وفي اشياء مثلها مثل ارز ومثل الذرة ومثل غيرها كل هذه ايضا فيها
جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
