بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتاب
الجامع الصحيح باب بيع الملامسة. وقال انس رضي الله عنه نهى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني
عامر بن سعد ان ابا سعيد رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المنابرة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه ونهى عن الملامسة
ملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام البخاري رحمه الله باب الملامسة. والملامسة هي نوع من انواع البيوع المحرمة. التي لا تجوز وقد
ثبت بها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن جماعة من الصحابة. رضي الله تعالى عنهم. وذكر والملامسة فهي ان يبيع الثوب يعني بمجرد لبس المشتري له دون ان يقلبه ودون ان يعني ينظر اليه
وانما بمجرد اللمس يعني دون ان يقلبه ودون ان يعرف يعني حاله وانما هو مطوي بمجرد انه يلمسه فانه يتم البيع بذلك بينه وبين البائعة. وهذا محرم لما فيه من الجهالة ولما فيه ايضا من
من الغرر لان هذا الثوب قد يكون آآ رديئا وقد يكون في شقوق او يكون فيه آآ خروق مما يعني اه مما هو معيب يلزم البيع بمجرد هذا اللمس. فهذا بيع محرم
الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بتحريمه. قال ايش؟ وذكر اول بعد ان قال قال نعم قال نهى الرسول عن عن الملامسة. وهذا الحديث يعني علقه هنا واشار اليه. وقد اورده
في ابواب يعني متأخرة. يعني في اه في الموضوع. ولهذا هنا علقه واشار اليه اشارة. ولكن لكنه اسنده في موضع اخر. اسنده في موضع اخر يعني يأتي بعد ذلك. فاذا هو من الاحاديث الثابتة عن رسول الله
وسلم هو مسند عند البخاري لكنه في غير هذا الموضع. واورد حديث ابي سعيد الخدري بهذا الاسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة والمنابذة هي ان يطرح الثوب يعني يرميه عليه يعني يرميه البائع
على المشتري ويتم البيع بمجرد هذا النبذ دون ان يطلع عليه ودون ان يقلبه ودون ان يعرف عنه شيئا فهذا محرم بما في من الغرر وهذا الحديث ذكر فيه الملامسة والمنابذة. وذكر المنابذة التي سيفرز لها بابا يعني مستقلا
ويأتي يعني ببعض الاحاديث المتعلقة بذلك في ذلك الباب. لكنه هنا اورده من اجل الجملة الثانية التي هي الملامسة. وهي ان انه يعني يتم البيع مجرد اللمس. والمنابذة ينبذه اليه ويطرحه ويتم البيع لمجرد هذا النبذ وبهذا الرمي
والطرح دون ان اه يقلبه ودون ان يعرف عنه شيئا فهذا من البيوع المحرمة لما فيها من الجهالة بما فيها من الغرظ. ثم قال ونهى عن الملامسة وهي ان يبيعها الثوب وهي ان يبيع
قال والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. لمس الثوب لا ينظر اليه. يعني لا يقلبه ولا يعرف عنه شيء بمجرد تمشي هي فانه يتم البيع وهذا وهذا بيع محرم. هذا من الامور من البيوع المحرمة. فاذا هما يعني بيعتان محرمتان
جاءت في هذا الحديث وهما المنابذة والملامسة. نعم. قال حدثنا سعيد بن عفير. نعم منسوب الى جده. نعم ابن كثير ابن عفين عن الليث ابن سعد عن عقيل عقيل ابن خالد ابن عقيل
عن ابن شهاب محمد المسلم عن عبيد الله بن شهاب. عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد بن الوقاص. نعم. نعم عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه والاسناد الاول فيه ثلاثة مصريون. لان سعيد بن عفير مسلم
والليث ابن سعد مصري وعقيل ابن خالد بن عقيل مصري. نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبدالوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال
نهي عن لبستين ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنباذ. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن
عا الليبستين المجهول. ها؟ نهي نهي عن لبستين وقال ان يحتمي الرجل في الثوب واحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنباذ. هو ذكره من اجل اللباس اللبس. والنباد
الذي هو المنابذة الملامسة والمنابذة ولكن ذكر في اوله اللبستين والمقصود بذلك انه يعني اه اه كونه اه يلبس الثوب يحتبي بثوب ولا يظع طرفيه على منكبيه يعني اطراف الثوب تكون على المنكبين. وجاء في حديث اخر انه يعني يشد يعني وسطه
يعني بالثوب ولا يكون على اعلاه من شيء وليس عليه شيء اخر. لانه قد يرى فرجه من اعلى. وهذا كذلك يعني انه يعني يحتبي به ثم يضع اطرافه فيعني فيكون اما ان يرى فرجه او يكون عرضة للسقوط
وجاء ايضا ان من اللبستين التي جاء التحريم فيهما آآ اشتمال الصماء وهي ان يلتحف بالثوب الواحد لا يخرج منه الا رأسه ويكون كله مغطى بثوب واحد فهو اذا حصل امر يفزعه
يقوم فزعا ثم تنكشف عورته. وقيل له شمال الصما لانه كالصفراء الصمة. اللباس عليه صار كالصخرة. يعني كل مستور ولكنه عندما يحصل اي فزع يعني يرمي ما حوله او الذي هذا الثوب الذي عليه فيحصل
له بذلك ان كتاب العورة. والملامسة اللباس والنباد اللي هو الملامسة والمنابذة نعم. قال حدثنا قتيل قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بعلاني. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. عن ايوب ابن ابي تميم
عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب بيع المنابذة قال انس رضي الله عنه نهى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ما لك عن محمد
ابن يحيى ابن حبان وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة ثم عقد ترجمة للمنابذة وجاء فيها بالاثر بالحديث
ذكره عن انس في الباب السابق وان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن عن المنابذة يعني ذكر هناك من اجل الملامسة وذكر هنا من اجل المنابذة. لان الحديث يشتمل على امرين. والحديث سيأتي عن ان
كما اشرت هذا الذي تقدم في الباب الاول هو مع هذا الباب الثاني وسيأتي اه مسندا عند البخاري رحمه الله ثم ذكر حديث ابي هريرة من طريق اخرى وفيه النهي عن الملامسة والمنابذة بدون ذكر
الذي جاء في الحديث السابق. نعم. قال حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس. عن ما لك ابن عن محمد ابن يحيى ابن حبان. نعم. وعن ابي الزناد. هو عبد الله بن دكوان. نعم. عن الاعرج هو عبدالرحمن ابن
عن ابي هريرة. نعم. قال حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن لبستين وعن بيعتين
الملامسة والمنابذة. كما ذكر حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن لبستين وعن بيعتين والبيعتان هما الملامسة والمنابذة. واما اللبستين فهي ذكر في حديث متقدم والحديث المتقدم اه
اه الاحتباء الذي يكون طرفاه على على كتفيه وكذلك جاء في حديث عند الامام احمد ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح وهو ان انه آآ آآ ذكر فيه اللبسة التي هي كونه يحتفي واعلاه مكشوف والثانية التي مرت في الحديث السابق. نعم
قال حدثنا عياش ابن الوليد. نعم. الرقام البصري. نعم. عن عبدالاعلى. ابن عبدالاعلى. البصري. نعم عن معمر ابن راشد العزدي عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري نعم
يقول السائل هل بيع الملامسة والمنافذة في الجاهلية يدل على تسلط التجار في الجاهلية لقلة البضائع وحاجة الناس اليها ما يقال لقلة البضائع لكنهم هناك يعني لا ليسوا على هدى وعلى صراط مستقيم وليسوا على هدى
وانما يعني اه يعني يأتون بالاشياء يعني كما يريدون لانهم ليس لهم يعني اه دين يستندون اليه انما هو من اعمال الجاهلية. لكن كونه يعني كونه قليل او غير قليل لا ندري. قال رحمه الله تعالى
باب النهي للبائع ان يحفل الابل والبقر والغنم وكل محفلة. والمصرات التي اذ صري لبنها وحقن فيه وجمع. فلم يحلب ايام واصل التصرية حبس الماء. يقال منه سريت الماء. قال حدثنا ابن بكير. قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج. قال قال ابو هريرة
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فان انه بخير النظرين بين ان يحتلبها ان شاء بين ان يحتلبها ان شاء امسك وان شاء ردها
تمر ويذكر عن ابي صالح ومجاهد والوليد ابن رباح وموسى ابن يسار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام. وهو بالخيار ثلاثا. وقال بعضهم
عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر اكثر. ثم ذكر هذا الباب الذي يتعلق بالمصرات او المحفلة والمحفلة هي مع المسرات وهي التي آآ يمتنع من حلبها
اياما عديدة حتى يختزن اللبن في ظرعها وينفلي ويكون ضخما كبيرا يعني من يراه يظن ان هذا شأنها وان هذه حالها وان لبنها كثير وهذه الكثرة انما جاءت من التدليس
من التدريس وان الذي يبيعها وقد سراها او حفلها حتى اختزن اه اللبن في ظرعها وصار ضخما كبيرا يعني من يرى ذلك يقدم على شرائها من اجل ما يراه من امتلاء
لضرعها وان يعني وان لبنها كثير فيقدم على هذا بسبب هذا الشيء. وهذا من الامور التي جاء الاسلام بتحريمها وذكر الترجمة للابل والبقر والغنم مع انه لم يذكر في الحديث الا الابل
والغنم وذلك لان الغالب هو يعني آآ آآ تصفي انها تكون في الغنم وفي الابل وذكر في البقر لانها من جنسها ولان حكمها حكمها ولكن لكون الغالب في المواشي التي تسرأ او
التي يعني يعني اه يكون استعمالها كثيرا. اه هي الابل والغنم والبقر كذلك يستعمل ولكنها دونها وذكر للبخاري البقر وان لم توجد في الحديث لان الحكم واحد. لان الحكم واحد في في فيما ذكر وما
لم يذكر ما ذكر في النص وما ذكر وما لم يذكر بالقياس. وما لم يذكر بالقياس قال باب باب النهي للبائع ان قيل الابل والبقر والغنم وكل محفلا. نعم النهي للبايع ان يحفل يعني الابل والبقر والغنم وكل محفلة
يعني كل شيء يعني يريد ان يبيعه من اجل يعني شيء يكون في من اجل يعني آآ انه انها ذات ذات لبن فانه لا يجوز له ان يعني يحفلها ثم يبيعها وانما
يبيعها في الوقت الذي يبيعها فيه دون ان يحبسها اياما. بحيث ان يكون الذي يظهر هو المعروف فيها وليس من قبيل التدريس وليس من قبيل التدريس لان منعها حتى يجتمع
ثم يبيعها من يشتريها يظن ان هذا شأنها وان هذه عادتها. فحرم ذلك الاسلام لما فيه من الجهالة ولما فيه من الغرر الذي يعني يغتر المجتهد بمنظرها فيشتريها من اجل ذلك. جاءت الشريعة
بان الانسان اذا اشتراها وهي محفلة يعني انه انها فيها هذا يعني هذا العمل المحرم فان فانه بخير النظر في مدة ثلاثة ايام. يعني بمدة ثلاثة ايام فاذا بعد هذه الثلاثة ان اراد ان يمسكها يمسكها وقد عرفها وجربها وان عرف ان هذا انما هو تدريس
فله ان يردها اي هذه الدابة المحفنة التي هي بقرة او شاة او بعير او ناقة ويرد من تمر صاعا من تمر وذلك ان التمر هو الغالب في الاستعمال في المدينة وهو اكثر طعام اهل المدينة
وايضا هو شبيه باللبن من جهة ان كلا منهما غذاء وكل منهما يستفاد منه بدون معالجة. بخلاف مثلا او الشعير وغيرها من الاشيا فانها تحتاج الى طحن وتحتاج الى يعني خبز وتحتاج الى امور
اخرى ولكن التمر واللبن فانه غذاء آآ يستفاد منه آآ في كل حال وفي كل وقت معالجة وبدون ان يعمل شيئا اه يستعمل بعد اصلاحه وانما هو بنفسه آآ قوت لا يحتاج معه الى مقدمات والى يعني آآ ما يعمل بالنسبة للبر
غيره من الاشياء التي تطحن وتخبز وتطبخ وما الى ذلك فان اللبن التمر مثل مثل اللبن. وقد اه اه وقد جاء انه يدفع صاعا من تمر بدل ذلك الذي آآ استعمله من الحليب في المسرات. بدلا من ذلك او عوضا عن ذلك الذي استعمله من من
من المسرات يكون يعني آآ آآ جعل الذي يدفعه مشابها للبن من جهة انه يستفاد منه كما يستفاد من اللبن بدون كلفة وبدون علاج ومعالجة فلهذا جاء ذكر التمر وايضا لكونه اكثر الاستعمال بالمدينة واكثر وقود في المدينة. اكثر وقود في المدينة هو التمر. فجعل الذي
يعوض به عن اللبن الذي استعمله الانسان من الدابة المحفلة يعني يكون معه بدلا منه صعا من تمر هذا ان سخط يعني البيع ولم يقبل به فانه يرد الشاة او الناقة او البقرة ومعها شيء آآ هذا المقدار
من التمر الذي هو صاع اه ايش بعده؟ والمصرات التي صري لبنها وحقن فيه وجمع. لانهم المسرات هي الذي لبنها يعني وحبس واه يعني جاء نتيجة للحبس الذي يكون فيه احتقان
ويعني وكونه يعني ملأ الوعاء الذي هو فيه الذي هو الضرع. فيعني يكون يعني حقن يعني معناه انه حتى احتقن وصار يعني اه كالوعاء المملوء كالوعاء المملوء بسبب يعني هذا
بالحبس او الاحتباس يعني فيه نعم. يعني حقن يعني يعني ليس معنى ذلك حقن انه يعني بمعنى الذي قد يتبادر انه يرجع هو لا يمكن اعادته للضرع. ولكن الذي يحصل هو كونه يعني لما منع اه
اه الم يحلبها واستمر فصار كالشيء المحتقن الذي امتلأ به الضرع بسبب الحبس وطول المدة التي اه وهذا فيه ضرر للدابة. يعني اذا حبس واه يعني فانه فيه اساءة للدابة
لان حبسه في مدة فيه ضرر عليها وايذاء لها. نعم قال فلم يحلب اياما. نعم. واصل التصرية حبس الماء. يقال منه سريت الماء. نعم واصله حبس الماء بان يكون يكون يكون في مكان ويكون يعني دايم فانه يتأثر ويكون يعني آآ فيه
يعني اي شيء يؤثر فيه اذا اذا وصل اليه بسبب كونه يعني آآ يعني مجموع يعني وباقي اه ليس مثل ماء الجاري الذي يتغير ويتبدل وانما هو شيء محتبس يعني يعني موضوع في مكان معين يعني يعني يتأثر ويتغير
نعم بمغيرات والمؤثرات. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم لا تسروا الابل والغنم لا تسروا يعني لا تحبسوا لا تتركوا حلبها وتتركوا
لبن عدة ايام بحيث يعني يجتمع ويكثر ويظهر ان ان ان الشاة او الناقة انها لبن كثير وهذا انما حصل بالتدليس. فهو يعني هذا هو الذي ما منع منه لا تسروها. اي لا تتركوا حلبها حتى
تزن اللبن في ضرعها ويظن من يراها انها ذات لبن. وهو لم يدري ان هذا اللبن انما جاء بالاحتباس وجاء بالتوصية نعم. لاسروا. لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه
النظرين فمن ابتاعها يعني بعد ان صريت يعني بما اشتراها فالمشتري بخير النظرين يخير بين امرين اما ان يقبلها ويبقى البيع على ما هو عليه. على عيبها. واما ان يردها لانها
معيبة ولا يرغب في بقائها عنده ويعتبر انه غش في ذلك فان عليه مع ردها ان يرد معها صاع بدلا من اللبن الذي استعمله اه اه من مال الغير بهذا المقدار الذي هو
آآ صاع من تمر. نعم. فهو بخير النظرين بعد ان يحتلبها ان شاء امسك وان شاء رد ردها طاعة امر نعم هو يخير بين امرين يعني اذا دخلت في ملكه اشتراها فله الخيار مدة ثلاثة ايام. ان تبين ان اراد
ان يبقيها يعني واعجبته يبقى البيع على ما هو عليه. وان سخط واراد ان يرد فانها فانه يردها ويرد صاع من تمر نعم قال حدثنا ابن بكير هو يحيى ابن بكير. يحيى ابن عبد الله ابن بكير. نعم. ابن عبد الله ابن بكير. نعم
عن الليث عن جعفر بن ربيعة نعم عن الاعرج عن ابي هريرة نعم ويذكر عن ابي صالح ومجاهد والوليد ابن رباح وموسى ابن يسار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام
يذكر ويذكر عن ابي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى ابن يسار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر نعم وذكر هذا الحديث الذي آآ الذي اثر عن ابي هريرة قال ويذكر عن
عن ابي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صاع تمر يعني انه يرد معها صاعا من تمر يعني وهو مؤيد للحديث
هذول كلهم تابعوا الاعرج نعم تابعوا الاعرج نعم عن ابي هريرة نعم في ذكر نعم وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وقال عن ابن سيرين صاعا من طعام يعني لم لم ينص على التمر وانما قال طعام والطعام يعني يطلق على يعني
اه على على البر واه يعني اه وقد جاء في بعض الاحاديث الذي زكاة الفطر طعمه طعام وصحن من شعيره وصحن من كذا من كان يطلق على على على البر ولكن آآ يعني الذي جاءت رواية كثيرة
انه صاعا من تمر وهو المرجح من اجل ان التمر هو قوت المدينة ولانه ايضا يشبه اللبن فلا يحتاج الى معالجة. نعم. قال وهو بالخيار ثلاثا. نعم خلال ثلاثة ايام نعم هذي لم تذكر في الرواية الاولى ها؟ نعم ولكنه جاء في هذه الرواية انه ثلاثة ثلاث ايام نعم وبعد
بعدها ليس له ذلك. نعم بعدها بعد ذلك اذا اذا ابقاها ويعني آآ ليس له ذلك لانه معنى ذلك انه نعم ولماذا حدث في الثلاث؟ ما يكتشف من اول يوم؟ لان الغالب لانه قد لا يكتشف لانه قد يعني قد يعني كونه
يعني ايام يعرف ان هذا شأنها لان اول يوم ما يدرى عنه لانه اذا حلبها الحليب كثير. لكن من بكرة يتبين وكذلك بعد الغد وبعد الغد يتبين اما اول مرة ما يتبين فيها شيء. نعم. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم
ويذكر ثلاثا. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا. يعني انه جاء عنه آآ بر وجاء عنه التمر يعني التمر موافقة للرواية الاخرى. والرواية التمر قال. نعم. قال والتمر اكثر
نعم والتمر اكثر يعني في الروايات. والتمر اكثر يعني الروايات التي جاءت في التمر كثيرة. بخلاف الطعام فانه ما جاء يعني بمثل ما جاء به التمر. نعم. قال حدثنا مسدد قال
المسرات الرد صاعا من تمر يعني صاعا من تمر يعني كونه يرد معها يعني بعض الفقهاء يعني آآ يعني آآ قدح في ذلك وقال ان هذا مخالف للقياس وهذا كلام غير
صحيح بل السنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اصل بنفسها وكل ما ثبت عن الرسول فيعتبر اصلا بنفسه. ولا يقال انه مخالف للقياس. وانما هو اصل
كيف يعمل به؟ وبعض هؤلاء الفقهاء قال ان ابا هريرة ليس في الفقه مثل ابن مسعود يعني قدح بابي هريرة من جهة انه يعني معناه انه ليس بفقيه. وهو قد روى هذا
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدح انه ليس بالفقيه وقال ليس كابن مسعود. مع ان مسعود يعني جاء عنه في الذي بعد هذا انه يعني قال او قال بهذا الذي دل عليه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولهذا بالحافظ ابن حجر عاب على من قدح في الحديث من اجل ابي هريرة. وقال ان قائل هذا الكلام آآ قائل هذا الكلام انما اساء الى نفسه. اساء الى نفسه لانه يعني قال كلاما لا يسوغ ولا يليق باحد من اصحاب
صلى الله عليه وسلم. ثم ايضا الذي آآ يعني وصف ابن مسعود بالفقه. وان ابو هريرة ليس مثله هو نفسه جاء عنه هو الذي جاء عن ابي هريرة. اهو نفسه جاء عنه في الحديث الذي سيأتي بعد هذا. الاثر الذي بعد هذا جاء عن ابن مسعود وهو نفسه ذكر انه يرده
مع صائم من تمر نعم. الحافظ ابن حجر قال وقائد هذا الكلام شان به نفسه ومجرد آآ يغني عن تكلف الرد عليه. ومجرد يعني تصوره والتأمل فيه يغني عن تكلف الرد عليه. لان هذا
شيئا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قاله صحابي صاحب من اصحابه وايضا جاء عن ابن مسعود نفسه هذا هذا الذي قالوا انه وليس كابن مسعود جاء ابن مسعود ما يدل على انه يرى هذا الشيء. نعم. الثاني. قال حدثنا مسدد قال حدثنا
قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو عثمان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال من اشترى شاة محفلة فردها ليرد معها صاعا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقى ان تلقى البيوع. آآ ثم
ترى هذا الاثر عن ابن مسعود وقال ان من شرى شاة محفلة فانه يردها ويرد معها صاع. واذا هذا الذي يعني اه قالوا ان ابي هريرة ليس في الفقه ابن مسعود جاء عنه هذا الذي جاء عن ابي هريرة. مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وهذا
يعني لم يرفع الذي جاء عنهما ما ذكر فيه الرفع ولكنه ذكر الرفع في الذي بعده. وهو ايش؟ وهو قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انت تلقى الركبة؟ نعم. ان تتلقى الركبة. ان تلقى البيوع. ان تلقى ايش؟ البيوع. البيوع؟ نعم. ايه ان تلقى
نعم. يعني المقصود بتلقي الركبة الذين يأتون جانبيهم يعني لا يستقبلهم احد ويفتري ثم يأتي بالسوق ويبيعه على الناس باكثر بينما يعني يترك الركبان حتى يصلوا الى السوق. وبعد ذلك يبيعون فيستفيد منهم من يستفيد. وبعض الناس قد
يخرج يسترق الركبان ويشتري منهم وهم لا يعرفون الاسعار ثم يأتي ويبيع بسعر عالي فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم قال حدثنا مسدد ابن مشرد البصري عن معتمر ابن سليمان البصري عن ابيه سليمان ابن طرحان نعم عن ابي عثمان
المهدي عن ابي عن عبد الله ابن مسعود. نعم قال بصريون الا الصحابي. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر اللباد ولا تسروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحترفها. ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر. ثم ذكر الحديث حديث
ابي هريرة وفيه امور اخرى مضافة الى التصرية. وفيه يعني ما في الحديث الذي قبله من التصرية وانه اذا سخطها يردها واصاع من تمر وفيه آآ هذه الامور الاخرى التي يتلقى الركبان
الذي هو كون الانسان يتلقى الجانبون يتلقى الجالبين ويشتري منهم قبل ان يصلوا الى السوق عثمان قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيعه ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يبع بعضكم على بيع
وهو ان ان الانسان لكونه يعني يبيع آآ سلعة على شخص في وقت آآ خيار ثم في انسان ويأتي اه الى المشتري وهو في مدة الخيار فيقول رد هذه السلعة على صاحبها وانا ابيعك بارخص
فهذا بيع المسلم على بيع اخيه. هذا بيع على بيع اخيه. يعني يطلب من مشتري في مدة الخيار ان آآ ان يرد السلعة ويبيعها يبيع مثلها عليه بارخص. هذا هو بيع البيع على بيع اخيه. نعم. ولا تناجشوا. ولا تناجشوا وهو
ان يزيد في السلعة هو لا يري شراءها. يعني يريد ان ينفع صاحب السلعة. يعني يأتي يرى ناس يرغبون فيها وحريصين عليها فهو يزيد في السلعة ولا يرغب شراءها وانما يريد ان يكبر ان يكثر لصاحبه يعني سواء
اتفق معه على انه يعني يزيد ويعطيه مقابل هذا العمل المحرم او انه ما اتفقا معه ولكن اراد ان ينفع اخاه بشيء فلا يجوز له ان ينفعه فيه. وهو ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. وانما يريد ان يكثر الثمن
بائع ولا يبيع حاضر اللباد. ولا يبيع حاضر اللباد. لا يبيع حاضر اللباد. يعني المقصود من ذلك انه اه يعني اذا صاحب اه سلعة واراد ان يبيعها يقول دعها عندي وانا ابيعها لك على مهل ويحصل لك فيها شيء كثير
لا يجوز. لا يجوز الانسان ان يعني يطلب من الجالب انه يبيع له على مهل وانه يدخل هذه الاشياء المجلوبة في دكانه ويبيعها عليه على مهل. لان هذا يعني محرم وانما يعني
يتركه يبيع ولا يحول بين الناس وبين ان يشتروا منه يعني يعني بسعر مناسب. واما الذي يبيع له هو بدلا من يبيع على الناس. وان تباع بسعر وقتها يعني يحول بينه وبين ذلك وانما يدخلها في حانوته ويبيع هذا. لكن لو جاء انسان واتوا قال انا يعني اريد آآ
هذا وانه آآ آآ يجعلها عند انسان ويبيعها له هذا لا بأس به. وانما المحذور والممنوع ان يأتي الحاضر ويقول دع السلعة عندي وانا ابيعها لك على مهل وتحصل شيئا اكثر مما لو بعتها في آآ الوقت الحاضر
نعم  ولا تسروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحتلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. التلميذ عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله
باب ان شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني زياد ان ثابت المولى عبد الرحمن ابن زيد اخبره انه سمع ابا هريرة
رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اشترى غنم المصلاة فاحتلبها فان رضي امسكها وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة
باب ان شاء رد المسراه وفي حلبتها صاع ان شاء رد المصراف وفي حلبتها صاع من تمر يعني معنى ذلك ان الانسان اذا افترى مصرعات واراد ان تبقى عنده سواء ظهرت مصرات او يعني او غير مصرات وانما يعني رضي
مصرات فان له ذلك. فان له ذلك لان هذا شيء يرجع اليه. ان اراد ان يبقيها ابقاها وان اراد ان يعني يرد يردها ولكن يرد معها صاع من تمر عن الحليب الذي استعمله منها. فهو مثل الذي قبله ولكن هذا اورده من اجل
ان ان هذا يرجع الاستدلال الى ان هذا يرجع الى الى مشيئته والى ارادته فان اراد ان يبقيها وان اراد ان يردها ولكن يرد معها صاعا من تمر. نعم  قال حدثنا محمد بن عمر. هو محمد ابن عمر ابن جبل العتكي قال ويحتمل انه ابو غسان
المعروف بزنيج. نعم. وقيل انه السواق البلخي. نعم. ذكر هذه الاحتمالات الثلاثة. نعم. عن المكي ابن عن ابن إبراهيم يقال المكي بالالف واللام ويقال مكي. وهو من كبار شيوخه. ولهذا وهنا روعا بواسطة
ولكنه من شيوخه الذين روى عنهم الثلاثيات بان اعلى ما عند البخاري الثلاثيات. وهذا من شيوخه الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات الذين منهم هذا ومنهم محمد ابن عبد الله الانصاري ومنهم ابو آآ ابو عاصم يعني
النبيل ويعني يعني جماعة يعني عدد قليل روى عنهم الثلاثيات ويروى عنهم بواسطة وهنا يروي عن مكي الذي هو شيخه في الثلاثيات آآ بواسطة. ومكي بن إبراهيم من اتباع التابعين
لان البخاري روى عن اتباع التابعين والثلاثيات بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة اشخاص صحابي وتابعي وتابع تابعي. ومكي ابن ابراهيم ومحمد بن عبد الله الانصاري وابو عاصم النبيل وعدد يعني عدد قليل مما يعني قليل جدا آآ
روعة وثلاثيات. نعم عن عن ابن جريج عبدالملك العزيز بن جريج. عن زياد زياد ابن؟ ابن سعد ابن عبد الرحمن الخرساني. جادبا؟ ابن سعد ابن عبد الرحمن الخماساني نعم عن ثابت مولى عبد الرحمن ابن زيد نعم
عن ابي هريرة نعم  اه عدد من الاسئلة يقول الاخوة في بعض البلدان التمر مفقود. صعب الحصول عليه فماذا نرد   يعني صار من المشهور من قوت البلد. يعني صاعا من اشهر شيء من قوت البلد. لان المدينة فيها
التمر وغير التمر لكن اشهرها التمر. فاذا كان مثل ما مثل زكاة الفطر اذا كانت الاشياء التي ذكرت في الحديث ليست موجودة من الشيء الذي يعني وهنا يعني يختار شيء من الشيء الذي يقتاتونه الغالب في الاقتياد عندهم كما ان الغالب في
مدينة تمر فاذا الغالب في الاقتياد يخرج منه صاع. نعم يقول الراجح في علة النهي عن التصفية هل هو لان فيه غش او لانك ذاك فيه ضرر بالحيوان؟ الغالب كل منهم
كل منهما لكن النهي لما فيه من من التدريس. لما فيه من التدريس. وايضا هذا علة ثانية ولكن قد يكون الضرر الضرر الشديد انما هو في الغش. وذاك اه اه دونه يعني اللي هو كونه ظرر رداء الحيوان وظرر الحيوان دون هذه العلة. نعم
يقول هذا الصاع يكون عن كل حلبة او عن الايام الثلاث لا لا الايام الثلاث. يعني ليس كل عام والا يصير يعني كذلك انه يصير اصع متعددة  اذا علم المسلم هذا من جنس من جنس الانسان الذي يعني يعني يحصل منه يعني اشياء فاذا
آآ تكررت قبل ان يعني يفي فانها يكفي عنها يكفي عنها شيء واحد. مثل آآ مثل اه مثل الزنا وغيره لو انسان الزنا ثلاث مرات والعياذ بالله فانه يحد يعني اه مرة واحدة لكن لو زنا
ثم جلس ثم زنى يجلد لكن اذا حصل عدة اشياء فانها تتداخل ويغني عنها شيء واحد ياتي بعد. مثل اليمين في القسم لو الانسان حلف عدة ايمان حلف انه لا يفعل كذا ثم حلف انه لا يفعل نفس الشيء ثم حلف ثلاث مرات او اربع
فاذا كان لم يعني يكفر عن الاولى والثانية او اللي بعدها فانه يكفر كفارة واحدة. كفارة واحدة لكن حلف ثم كفر ثم حلف مرة ثانية فانه يكفر. لكن اذا تكرر الحلف وهو في موضوع واحد ولم يحصل التكفير
فانه يكفر وان تعددت الايمان. نعم المدة ثلاث ايام الراجح في بدء في بدء الحساب والاخبار انها من من من البيع من بيعها نعم من حين ما دخلت في ملكه. نعم. الحين العقد
ها؟ من العقد او من القبض؟ لا القابض. طبعا لن يتمكن لا اذا كان عاقد ولا فيه تسليم اي نعم ما يكون الا بعد التسليم. ماذا يستفيدون منه؟ اصلا ما عرف عنها شيئا انها محفلة وغير محفلة. ما دام ما وصلت اليه
وانما اذا دخلت في ملكه وتمكن من الشهادة منها عند ذلك يبدأ. نعم قال رحمه الله تعالى باب بيع العبد الزاني. وقال شريح ان شاء رد قال ان شاء رد من الزنا. نعم
قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب. ثم ان زنت فليجلدها
ولا يثرب ثم انزلت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. كما قال باب بيع العبد باب برع العبد الزاني يعني انه جائز. يعني جائز وهنا ذكر العبد وفي الحديث ذكر الامة. يعني
ترجمة جاءت في والحديث جاء في الامة وذلك لبيان اه ان انه لا فرق بين الاذان ان يكون عبدا او امة وان كل منهما يعني يباع ويجوز بيعه ولكن بعد ان يبين العيب يعني لا يبيعه دون
يبين عيبه يعني آآ لان هذا غش وكونه يباع وفيه هذا العيب لانه قد يحصل التغير تحول الحال من اه حاله في الملك الاول الى حاله في الثاني لانه قد يكون في الملك في الملك الاول يعني آآ ما آآ
في الملك الاول الامة. يعني في الملك الاول ما حصل لها الاحصان. يعني ما حصل لها ما استفادت وقد يبيعها الى رجل اخر يعني يكون عنده القوة على ان يحقق لها ما تريد. يحقق لها ما تريد. ثم ايضا اه كون الانسان اذا كان
في في مكان حصل له فيه ضرر او حصل فيه شيء سيء فانه اذا انتقل الى مكان اخر قرية قد يتغير الحال  مثل ما مثل ما جاء في الحديث انه يعني ان البكر انه يجلد مئة جلدة ويغرد. هذا التغريب فيه فائدة. لان كونه يعني حصل
له زنا في مكان معين ينتقل الى مكان اخر قد تغير حاله. تغير حاله في ذلك المكان الذي انتقل اليه. آآ البخاري رحمه الله بالعبد الزاني وذكر الحديث في الامة الزانية وذلك لان يعني ان البيع وانتقال
ملك للملك قد يغير الحال. قد تتغير الحال بالنسبة للامة لامرين. يعني احدهما كونه يعفها والثاني كونها تتغير يعني المكان الذي صار فيه. والعبد الزاني يعني كونه يتغير حاله بتغير المكان او بانه يزوج
او انه يزوج او ان ان سيده يزوجه فيستغني بذلك عن الحرام. ثم ذكر هذا الحديث قال اذا زنت الامة واش قال شريه؟ قال قال شريح ان شاء رد من الزنا ان شاء رد من الزنا لانه عيب وان شاء يعني اذا اذا اذا
لم يعلم بانه انه اذا لم يعلم بانه عيبه وهو زنا. وعلم بانه قد زنا له ان يرد. الذي يبيع عليه ان ان يخبر بالعيب. ولا يجوز له ان يخفي ذلك العيب. لكنه ان حصل اخفاؤه
ان اشترى وهو يعلم بالعيب آآ يعني آآ يتم البيع وان آآ شرى اشترى بدون ان يعلم العلم وعلم وذلك بان انه قد زنا فله ان يرد لان هذا عيب يرد به. لكن البيع صحيح وجائز وسائر. وتتغير الحال
من حال الى حال بانتقاله من ملك الى ملك. نعم. احسن الله اليك البائع يبين يبين ايه يبين بانه يعني ان فيه عيب هذا الشيء. ها عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها. ولا يثرب. يعني ان المآمة اذا
يتزين يتبين زناه يعني ثبت وان الزنا قد حصل وليس شبهة مجرد شبهة وانما هو ثبت ومتحقق فانه يجلد يعني وليها او سيدها ولا يثرب يعني لا يوبخها او يكثر التوبيخ عليها وانما يقيم عليها هذا الحد الذي هو الجلد
الذي هو الجلد. لان العبيد والاماء ليس في حقهم الا الجلد. لان لان الله قال اه فعليهن نصه مع المحصنات من العذاب يعني اللي هو هذا انما يكون بالجلد هو اللي يتنصب. واما الرجم فانه لا يتنصب
ولهذا العبيد لا يرجمون. وانما اه الحكم في حقهم الجلد فقط. اه ثم انزلت فليجلدها ولا يثرب. نعم. ثم ان زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعرة. يعني معنى ذلك انه لا تستمر في
في ملكه وفي اه يعني اه اه كونه يملكها وفيها يعني هذا العيب القبيح الذي هو الزنا يعني معناه انه رخيصة او انها يحرص على ان يتخلص منها باي شيء ولو كان بثمن قريب. نعم. ولو بحبل من شعر
يعني اشارة الى حضارة القيمة وليس معنى ذلك انه انه يروح يبيعها بشيء تافه وانما يبيعها بلا تسوى. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيد المقبوري. سعيد بن ابي سعيد المقبوري. عن ابيه عن ابي هريرة. نعم هو يروي
سعيد بن ابي سعيد مقري يروي عن ابيه وعن ابي هريرة ويروي يعني ابوه يروي عن ابي هريرة وهو يروي عن ابي هريرة ويروي عن ابيه. وهنا هذا الاسناد من روايته عن ابيه عن
ابي هريرة وابو هريرة شيخ له وشيخ لابيه. نعم قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابي هريرة وزيد ابن خالد رضي الله عنهما
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدو ثم انزلت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثة او الرابعة. اه
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة وعن زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما انه سئل عن الامة يعني آآ اه اه ايش؟ سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن. اذا اذا زنت ولم تحصن او تحصن يعني ما حصل
الحصان يعني ومعلوم ان ان الحكم واحد في من احسن ومن لم يحصن من من من الاماء والعبيد فانهم يجلدون ولا يعني وسواء كانوا قد يعني كانوا قد يحسنوا من قبل او لم يحصنوا ما دام
كما انه رقيق سواء كان ذكرا او انثى فالحكم فيه فالحكم فيه انه يجلد لان الله قال فعليهن نصف ما عن المحصنات من العذاب ومعلوم ان التنصيف انما يكون في الجلد ولا يكون ولهذا المحصن وغير المحصن سواء فيما يتعلق بما يتعلق بالنسبة
الى الحد من من الاماء والعبيد. نعم قال حدثنا اسماعيل عن ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله. عبيد الله بن عبدالله بن عثمان بن مسعود هذا احد فقهاء المدينة السبعة. نعم
عن ابي هريرة وزيد ابن خالد. نعم قال رحمه الله تعالى باب البيع والشراء مع النساء. نعم. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال قال عروة ابن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكرت له
فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اشتري واعتقي فان الولاء لمن اعتق ثم قام النبي صلى الله عليه واله وسلم من العشي. فاثنى على الله بما هو اهله. ثم قال ما بال اناس يشترطون
شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. وان اشترط مائة شرط شرط احق واوثق. ثم ذكر البيع والشراء مع الناس باب البيع والشراء مع النساء. يعني ان ان
النساء تشتري من الرجال جاء اتى بهذا الحديث عن عائشة انها ارادت ان تشتري بريرة من اهلها واهلها الذين يعني اشترطوا عند ارادوا عندما آآ ارادت ان تشتري منهم اشترطوا عليها هذا الشرط
باطل الذي هو كون الولاء لهم. يعني يريدون ان يأخذوا ثمن وان يأخذوا الولاء والرسول صلى الله عليه وسلم قال ولاء لمن اعتق صاحب النعمة هو الذي وهم ليسوا صاحب نعمة هم اخذوا حقهم ما ما صاروا اصحاب نعم
ولهذا فهو شرط باطل. قال ما بال؟ ما بال ما بال اناس يشترطون شروطا ليس البخاري رحمه الله قال باب بيع البيع والشراء مع النساء البيع والشراء مع النساء يعني من
رجال والنساء من اجل ان عائشة هي المشترية لبريرة. والرجال او الذين هم يعني الذين يبيعونهم قالوا ما بالناس يشترطون وهذا يعني معناه انهم رجال فيعني يجوز يعني البيع اه او شراء النساء من الرجال على الوجه الذي ليس فيه شبهة وليس فيه ريبة وليس
هذه حرمة فان هذا يدل على ذلك لانها اشترت بريرة من اهلها. جاء في انهم يشترطون ومعنى ذلك انهم رجال. يعني هذا الجنب هذا ضمير الجمع اللي هو كان البيع مع النساء فقط يشترطن او ما بال نساء يشترطن كذا فلما قال يشترطون عرف انه بيع مع الرجال
وهذا يدل على جوازه ولكن مع البعد عن اي محذور يتعلق البيع مع النساء مع الرجال فكونها تشتري من رجل مع الحشمة ومع البعد عن الريبة وبعد والاختلاط المحرم وغير ذلك. والاختلاط
الذي هو الذي هو محرم وليس كالطارئ الذي يكون في المطار او يكون يعني في يعني في الاسواق. يعني للي حاجة ولظرورة فان ذلك لا محظور فيه. وانما المحظور ان يكون
فيه آآ ظرر على الرجال والنساء تبرج النساء بين الرجال وآآ كونهن لا فرق بينهن وبين الرجال. نعم الحديث قال ما باله هنا اللفظ ما بال اناس في بعض الاحاديث ما بال رجال
يشترطون ومقصود اناس يعني آآ كلمة يشترطون هذه اللي تبين ان البيع من الرجال. نعم ما بال نعم قال فذكرت له صلى الله عليه وسلم فقال اشتري واعتقي فان الولاء لمن اعتق ثم قام من العشي. اشتريه واعتق اذا انهم شرطوا الولاء لهم
يعني معناه اذا مات فهم الذين يرثونه. هم الذين يرثونه اذا مات. لان الولاء يعني سبب من اسباب الارث ولكنه متأخر عن عن عن الاسباب الاخرى هو اخر شيء يعني الميراث بالعصبة
يعني يكون متسلسل واخره الاثم بالولاء. واخره الارث بالولاء. فهؤلاء ارادوا ان يبيعوا يأخذوا الثمن ويشترونهم الولاء فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق يعني يشتري والولاء لمن اعتق. يعني هذا شرط باطل. لو انه حصل بيع بشرط الولاء فالبيع صحيح والشرط باطل
البيع صحيح والشرط باطل. نعم ثم قام من العشي فاثنى على الله بما هو اهله. ثم قال ما بال اناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في
كتاب الله فهو باطل وان اشترط مئة شرط شرط الله يعني لو كانت شروط كثيرة حتى لو بلغت مئة شرط وهي كلها مخالفة للشرع فوجودها كعدمها هي باطلة نعم شرط الله احق واوثق. نعم. قال حدثنا ابو اليمان. الحكم بن نافع عن شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري. عن عروة ابن الزبير عن عائشة
نعم قال حدثنا حسان ابن ابي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة رضي الله عنها. فخرج الى الصلاة فلما جاء قالت انهم ابوا ان يبيعوها الا ان يشترطوا الولاء
فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الولاء لمن اعتق قلت لنافع حرا كان زوجها او عبدا فقال ما يدريني؟ ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهذا في قصة بريرة
رضي الله تعالى عنها وان عائشة ساومت اهلها يعني معناها انها طلبت سعر وقالوا وافقوا الا انهم يشترطون الولاء لهم فالرسول عليه السلام قال اشتري الولاء لمن اعتق. يعني هذا الشرط باطل وانه لا قيمة له ولا عبرة به ولا يعني ووجوده
فالبيع صحيح والشرط باطل قال يعني اه قال قلت لنافع نعم حرا كان زوجه او عبدان نعم قال لا ادري ولكنه ثبت انه كان عبدا لانها يعني اه لما يعني اه عتقت وهو رقيب وخيرت بين ان تبقى واختارت البقاء
اختارت الفراق والرسول صلى الله عليه وسلم شفع لها. يعني لما كان آآ مغيثا زوجها مغيث رضي الله عنه كان يعني شديد الحب لها فكان يعني اه شديد الحزن على انها خرجت انها تخرج من عصمته
بسبب انها عتقت وهي لا وهو لا يزال عبدا شفع لها عنده شفع لها شفع عندها له. فقال فقالت اتأمرني؟ يعني اذا كان امر  فقال لا انما انا شافع قالت اذا لا اريده
فهو يعني ثبت بانه اه بانه عبد وانه ليس حرا يعني عند ذلك الوقت الذي حصل فيه آآ بيع بريرة وشرائها واعتاقها. نعم قال حدثنا حسان بن ابي عباد. نعم. عن همام ابن يحيى العودي. عن نافع عن عبد الله ابن عمر. نافع ولا ابن عمر
ايش بعده؟ باب هل يبيع حاضر اللباد بغير اجر؟ والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما قلتم وسمعنا سبحانك اللهم وبحمدك
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
