بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول امين امير المؤمنين في الحديث يا ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب
هل يبيع حاضر لباد بغير اجر؟ وهل يعينه او ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا انصح احدكم اخاه فلينصح له ورخص فيه عطاء. قال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل
عن قيس قال سمعت جريرا رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على شهادة الا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل
مسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب هل يبيع؟ هل يبيع حاضر اللباد بغير اجر
وهل يعينه هل يبيع هل يبيع حاظر اللباد؟ يعني بغير اجر؟ وهل يعينه وينصح له اه هذه الترجمة فيها ان الحاضر ان ان البادئ اذا جلب شيئا من السلع فانه يعني آآ لا يطلب منه ان يتولى البيع له
دع يعني هذا الذي جلبته عندي في الدكان وانا ابيعه لك على مهل لان هذا افيد لك وسواء كان هذا حصل باجر او بغير اجر ليس للانسان ان يفعل ذلك. لان هذا فيه منعه من ان يبيع يعني في الوقت
حاضر وفي على الناس بسعر الوقت. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه النهي عن ذلك. نهى جاء عنه النهي عن ذلك ولكن النصح له كونه ينصح له ويشير يعني يشير عليه بالشيء الذي يعني يفيده والذي
يرى فيه مصلحة يعني له ان ينصح له. لكن كونه يعني يبيع له او غيره انه يبيع له او انه يجعل آآ طاعته ينزلها عنده في الدكان ويبيعها على مهل فسواء كان هذا باجر او بغير اجر ليس له ان يفعل ذلك. ليس له ان يفعل ذلك
ولهذا عقد التربية البخاري رحمه الله هذه الترجمة واتى بعدها بحديث النصح النصح العام الذي جاء في حديث جرير ابن عبد الله البجلي الذي قال فيه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والسمع
طاعة ونص لكل مسلم والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فهذا الحديث فيه ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع آآ الناس على الاسلام. ويبايعهم على يعني آآ على امور اخرى
اه يكون لهم اه جهد فيها لان جرير ابن عبدالله اضاف اليه النصح لكل مسلم وذلك كان كبيرا في قومه فحصول النصح من الكبير يعني له وقع وله تأثير ويفيد. فزاد في اه
في نصحه على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والسمع والطاعة. وآآ وآآ آآ وسمع وطاعة زاد له يعني النصح لكل مسلم. وذلك لانه كان كبيرا في قومه وله مكانة وله منزلة
فالنصح ممن يكون حاله بحاله كذلك فيه فائدة عظيمة وفيه فائدة كبيرة هذا الحديث فيه المبايعة على الشهادتين اللذين هما الاصل والاساس لكل عمل فكل عمل من الاعمال لا ينفع صاحبه
الا اذا كان مستندا ومبريا على الشهادتين. على ان يكون الانسان مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذا اول شيء يبايع عليه واي شيء واول شيء يدخل به والشيء الذي يدخل به المرء بالاسلام بان يشهد ان لا اله الا الله
وان محمدا رسول الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث معاذا الى اليمن. قال له انك تأتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى شهادة الله وان محمدا رسول الله. فبدأ بالشهادتين لانهم الاساس. لانهما اساس في نفسهما واساس لغيرهما. ثم ثنى بالصلاة
لانها اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين. فقال فانهما جابوك لذلك فاعلمهم الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اجابوك فاعلمهم ان الله فرض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. فبدأ بالاهم فالاهم. بدأ بالاهم فالاهم واهم شيء الشهادتان
الصلاة ثم الزكاة واليه الصلاة ثم الزكاة. وفي هذا الحديث آآ جمع يعني آآ جمع بين هذه الامور التي هي اساس في الدين واضاف اليها نصح لكل مسلم الذي هو مطلوب من كل احد
ولكن اه ولكن من كان له مكانة وله منزلة وكونه باين على النصح لكل مسلم لا شك ان هذا له اه ثمرة كبيرة وله فائدة عظيمة. نعم. بالترجمة قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا
طه احدكم اخاه فلينصح له. وهذا جاء يعني في يعني صحيح. اه اه عن رسول الله وسلم لا ادري هل ذكره في البخاري ولا في غيره؟ هو صحيح ثابت عن رسول الله هل اشار الى انه في البخاري
طرف من حديث وصله احمد من حديث عطاء بن السائب عن حكيم بن ابي يزيد عن ابيه. هم. قال حدثني ابي قال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله
بعضهم من بعض فاذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له. رواه البيهقي من طريق عبدالملك بن عمير عن ابي الزبير عن جابر مرفوعا مثله وقد اخرجه مسلم من طريق ابي خيثمة عن ابي الزبير بلفظ لا يبيع حاضر اللباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
يعني اه اه النصح لكل يعني كونه اذا استنصح اخاه ينصحه لا شك ان هذا هذا مطلوب. وان الانسان يكون يحب لغيره ما يحب لنفسه. كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وقال في الحديث الاخر
وليأتي الى الناس الذي يحب ان يأتى اليه. يعني يعامل الناس بمثل ما يحب ان يعامله به. فهو ينصح لهم. يعني اذا اذا ولا سيما اذا استنصحوه وكذلك ينصح لهم وان لم يستنصحوه. يعني فالحديث يعني
فيه بذل النصح بذل المسلم النصح لاخيه المسلم. وشواهده كثيرة والادلة على ذلك نعم. ورخص فيه عطاء رخص فيه عطاء. يعني عطاء ابن ابي رباح. يعني آآ اه الترجمة وهي. اه حاضر واللي بعده. نعم. يعني رخص فيه عطاء انه يبيع حاضر ويبات. نعم. قال
حدثنا علي ابن عبد الله ابن مدين عن سفيان ابن عيينة عن اسماعيل اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم عن جرير جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وهذا الاسناد فيه آآ ثلاثة يعني من آآ
بجليون احمسيون وهم جرير وقيس ابن ابي حازم وكذلك اسماعيل ابن ابي خالد وهم ايضا كوفيون وهم ايضا متفقون بان كل واحد يقال له ابو عبد الله فهؤلاء الثلاثة في اعلى الاسناد آآ احمى
بجليون وكل منهم قاله ابو عبد الله وكل منهم يقال له ابو عبد الله وكلهم كوفيون نعم. وجرير بن عبدالله هو من اجمل الرجال. ولهذا قال فيه بعض العلماء يعني انه يوصف هذه الامة يوصف هذه الامة يعني في جماله. نعم. قال بائعة النبي
فاشلة ان لا اله الا الله رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والسمع والطاعة. السمع والطاعة لولاة الامور. السمع والطاعة والسمع والطاعة جاء في احاديث كثيرة الوصية بذلك كما جاء في حديث العرباض ابن سارية المشهور الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم آآ
فانه فانه من يعش منكم كثيرا قال اوصيكم اول الحديث قال قال وعظنا وعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرت منها العيون فقل يا رسول الله كانها معجزة موعظة مودع قال اوصيكم اوصيكم تقوى الله والسمع والطاعة
سمع وطاعة نعم السمع والطاعة ولئن تأمر عليكم عبد. نعم. السمع والطاعة انما يكون اذا كانت هناك خلافة اسلامية كل من تولى لان الخلافة والولاية تكون بالمبايعة وتكون او بولاية العهد وتكون يعني باخذ الولاية والتمكن من من حصول
الولاية فان من تولى على المسلمين سواء كان بولاية عهد او بمبايعة او بتول فان انه يسمع له ويطاع ولكن السمع الطاعة مقيد بالمعروف. وهذا شيء معروف. لان الخلاف انتقلت من بني امية الى بني العباس هي
قوة يعني ابو العباس السفاح لم يتولى الامر بالمبايعة وانما تولاه بنزعها من القوة من بني امية ولهذا فالسمع والطاعة واجب له ولازم له. نعم. هو القول هل لا بد من الخليفة الاعظم
هو الذي يسمع له ويطاع اما حتى الامراء على الدول والبلدان. الامراء الامراء الولي الولي التي ولاية في اي في اي بقعة من بقاع الارض عليه ان يسمع له ويطاع بالمعروف. يسمع له ويطاع بالمعروف. يعني ليس معنى ذلك انه لا
كل ده كان خليفة عام مسلمين لانه لو كان كذلك يأتي اوقات ما ما يمكن ان يطبق هذا الامر او هذا الحكم لان الناس يعني يتفرقون في الولايات وكل جهة يكون فيها ولي فكل من تولى ولاية فان
على اهل تلك الولاية ان يسمعوا بالمعروف وكذلك ما جاء الى بلده فانه مدة وجود ذلك البلد يسمع ويطيع بالمعروف. ولا يأتي بشيء خالف ويقول انا لا اسمع الا في بلدي لانه لو فعل ذلك يجد يعني ما يسوؤه ولا يسره. فاذا كانت
السيارات لها لها نظام تمشي بان يكون آآ جهة يعني آآ يكون على اليمين وجهة الذي يأتي على اليسار ثم كان البلاد بالعكس ما يقول والله انا لا لا لا افعل هذا لانه لو فعل واتى يعني من طريق مخالف ما ما يترك على
يعني ليس ليس امامه اذا لم يمتثل الا السجن والا الطرد. من بلده الى بلادهم الى الى بلاده. نعم قال حدثنا الصوت بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد قال قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاظر حاظر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. ثم ذكر حديث ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلاقوا الركبان يعني ان ان الركبان الذين يقدمون بسلة للبيع لا يتلقاهم احد من اهل البلد ويشتريها منهم او يتفق معهم على انه يبيعها لهم
انه يبيعها لهم يعني اذا جاءوا للبلد بان يكون يتولى البيع لهم وان يكون واسطا هو الذي يتولى البيع. فلا يتلقاه لي ان يشتري منه ويأتي بالسلعة ويبيعها لانها دخلت في ملكه
وليس له ان يتفق معه على انه يوصل بلد انه يجعلها في دكانة انه يجعلها في دكانه عنده ويعني يبيعها له فان كل ذلك غير جائز. فلا يتلقى الركبان لهذا ولا لهذا. وانما يترك اصحاب السلع حتى ينزلوا
السوق ثم يبيعونها. واذا نزلوا السوق ايضا لا لا يتفقهم على انه يبيع لهم. ويقول دعوه يكون فان هذا يعني يكون له سمسارا ويكون يعني يبيع له بالاجرة. يبيع له بالاجرة فيحصل الفائدة
وفي تفويت الفرصة على الناس الذين يستفيدون من بيع السلع في في وقتها. فلا يجوز لا ان يتلقاهم ولا ان يبيع حاضر العباد بان يقول له آآ انزل بضاعتك عندي وانا ابيعها لك لانها لانك
شيئا كثيرا وانما كما جاء في في الحديث اه دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعض. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض آآ قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان يعني لا ترقوا الركبان لا للشراء منهم ولا
اتفاق معهم على ان يتولى البيع لهم. ولا ولا يبيع حاضر لبادئ. ولا يبيع حاضر اللباد. ولا يبيع حاضر اللباد بان يعني آآ آآ يطلب منه ان يترك سلعة عنده عنده فيبيعها لان ذلك فيه
الفرصة على الناس الذين يستفيدون مما يجلب فيعني فيستفيد الجانب ويستفيد المجلوب اليه. نعم قيل لابن عباس فقال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاظر اللباد؟ قال يأكل له سمسارا. يعني يكون يعني يتولى البيع له
يتولى البيع له بالاجرة. يعني بما ان يحصل فائدة ويحصل فائدة من كونه يبيع له. فلا يكون له سمسارا لا يبيعه. لكنه لو جاء وهو يعني سيحرج على السلعة وهو لا يعني يعني وطلب من انسان ان يتولى الحراج عليها
ان ذلك لا بأس به لان كونه طلب من غيره انه يتولى الحراك. اما كونه وكذلك لو طلب من غيره انه يعني يضع الشيء عنده في دكانه يبيعه لا ما في بأس. لا بأس بذلك اذا كان الطلب من صاحب السلعة. واما اذا كان الطلب من صاحب الدكان او صاحب
المكان فان هذا غير سائق. نعم. قال حدثنا الصلت بن محمد. نعم. عن عبدالواحد ابن زياد معمر ابن راشد عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه طاووس ابن كيسان عن ابن عباس نعم اذا ما حكم العمل بالسمسرة
واخذ الاجرة عليها في غير بيع حاظر اللباد. ما في بأس. ما في بأس. كون الانسان يعني يبيع يتولى الحراج يعني والناس يعطونه في مقابل آآ عمله لا بأس بذلك. وكذلك كون انسان يعني يكون واسطة بين انسان
وانسان ويحصل فائدة من هذه الوساطة لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى باب من كره ان يبيع حاضر لباد باجر. قال حدثني عبد الله ابن صباح قال حدثنا ابو علي الحنفي عن عبدالرحمن بن عبد
ابن دينار قال حدثني ابي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبيع حاضر اللباد وبه قال ابن عباس وفيه وبه قال ابن عباس باب من كره
ان يبيع حاضر لباد باجر. من كره ان يبيع حاضر لباد باجر. لان لان كونه يبيع له يمكن ان يكون هو يطرد يطلب منه يطلب منه ان يبيع ان يتولى البيع له. وهذا هذا فيه
فيه المعنى الذي الذي مر في الحديث السابق. واما يعني كونه يبيع له بغير اجر وانه يحسن اليه. لا بأس بذلك. ولهذا لا بأس بذلك ان متبرعة. لكن اذا كان يعني قصده التبرع من اجل الحاق الظرر بالناس وانه يريد
ان يعني آآ يسيء الى الناس فهذا غير جائز وليس له ان يقدم على هذا. اما كونه يريد ان يحسن اليه هو اه يعني بان اه يعني يبيع له ينادي بالحراج ويحصل
يجرى على ذلك آآ هذا لا بأس به. لا بأس به. قالوا كره ابن عباس. وبه وبه قال ابن عباس. يعني قال انه لا يبيع له باجر انه يعني انه لا يبيع له باجر واما اذا يعني حرج له
اعطاه سلعة ليتولى الحراج فان ذلك لا بأس به وانما الذي اه لا يجوز اه ان يطلب منه ان يضع سلعته عنده ويبيعها ويبيعها وسواء كان باجر او بغير اجر اذا كان
يلحق ظهرا بالناس وانه يحول بين هذا الجانب وبين ان يستفيد الناس منه وقد يكون اه انه يعني اه يطلب منه انه يكون بغير اجر ولكنه ينتظر منه ان يعطيه شيئا اذا اذا
اذا باع له فيكون المحظور قد حصل وان يكون الامر قد ادى به الى ان يكون طلب منه ان ينزل سلعته عنده ليبيعها فيكون ذلك باجر. نعم. حديث عن عن حديث عبد الله ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لبادر. نعم
طيب. قال حدثني عبد الله بن صباح عن ابي علي الحنفي. عبيد الله ابن عبدالمجيد. نعم. عن عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابيه عن عبدالله بن عمر. نعم. هل يفهم من
الترجمة الاولى ان البخاري يذهب الى جواز ذلك باجر بغير اجر باب هل يبيع حاضر اللباد بغير اجر؟ نعم. هذي الترجمة الاولى؟ ايه. ها؟ نعم اي نعم. ثم اتى من كره ان يبيع حاضر لباد باجره نعم نعم يفهم يفهم هذا. نعم. وترون الارجح او الظاهر انه
العدم باجر وغير اجل لا يجوز. يعني بغير اجر اذا كان في حيلة. الى انه يعني يأخذ المال ويبيعه لغير باجر بغير اجر يعني بحيث يحول بينه وبين البيع على الناس ثم هو يعني بعد ذلك قد ينتظر
ومنه ان يحصل اجرا فيكون آآ بيعه بغير اجر من اجل ان يحول بين بين الناس وبين الاستفادة من هذه السلعة بان تباع في وقتها. وقد يعطيه صاحب يعني شيئا على ذلك مقابل كونه اه خدمه بهذه بهذه بهذا العمل. اما لو كان صاحب صاحب السلعة
اهو الذي جاء وقال انا اضعها عندك لا اريد ان ابيعها الان ولكن اضعف عندك وتبيعها لي لا بأس. اما كن يطلب هذا هذا هو الذي لا لا يصلح رحمه الله تعالى باب لا يبيع حاضر اللباد بالسمسرة. وكره ابن سيرين
وابراهيم للبائع والمشتري. نعم. وقال ابراهيم ان العرب تقول بع لي ثوبا. وهي تعني الشراء قال حدثنا المكي ابن ابراهيم قال اخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله
عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يبتاع المرء على بيع اخيه ولا تناجشوا ولا يبيع وحاضر لبادئ. باب لا يبيع حاضر اللباد بالسمسرة. لا يبيع حاضر العباد بالسمسرة
يعني بكونه يعني يكون يعني واسطة بينه وبين غيره ويحصل على ذلك اجرا. ويحصل على ذلك اجرا وذلك فيما اذا كان آآ آآ طلب يعني آآ طلب البائع او الذي يتولى البيع طلب ان يعني يحصل اجرا على
اذا كان ما اذا اعطاه سلعة وقال بعها او او هو معروف انه يعني اه اه يتولى البيع للناس بالحراج ويأخذ اجرة على ذلك. واما كونه يبيع له بالسمسرة بمعنى انه يعني يطلب منه ان ينزل سلعته عنده
ويبيعها ويحصل اجرا على ذلك الذي هو السمسرة هذا غير جائز كما كما عرفنا فيما تقدم من الاحاديث. واما اذا كان طلب منه وجاء وطلب منه ان يبيعها ولم يكن يريد ان يحرج عليها وانما يضعف عنده وكان الطلب من
صاحب السلعة فان ذلك لا بأس به. نعم. اه وفي بعض النسخ لا يشتري وكذلك لان اه اه لا يفتري نعم وذكر هنا ان ان البيع يأتي بلفظ في رأيي بلفظ الشراء ويأتي بمعنى الشراء وبمعنى البيع. لان البيع يطلق على اه على على
على البيع وعلى وعلى البيع على يطلق على على الشراء بيعه ويطلق على البيع شراء بل وشروه بثمن بخس يعني باعوه شروه بثمن بخس باعوه لانهم بايعون وليسوا الذين اشتروا يعني الذين بيع عليهم واما الذين باعوه بثمن بخس
اخوانه هم الذين اخذوا اخذوهم اخرجوهم من البئر وباعوه. وباعوه فهذا يعني يأتي البيع بمعنى الشراء والشراء بمعنى البيع. نعم. الذي اخرجه من البئر السيارة. نعم السيارة هم اللي باعوه. لانه مثل ما يقولون يعني
آآ شيء بلا شيء ربحه بين. شيء بلا شيء ربحه بين. ما دام ما دام انه وصل اليهم بالمجان فكل ما يحصنه فائدته لو كان شيئا قليلا. نعم. يعني المقصود ان الشراء
يراد به البيع مثل وشروه بثمن يعني باعوه. يعني هذي السيارة الذين اخذوه من البئر باعوه بثمن رخيص. نعم. فهنا يكون الان لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة. يعني اه اه كونه اه ايضا هذا من
يعني كونه يشتري يعني كما انه لا يبيع له فلا فلا يفتري له وانما يدعه هو يشتري نعم وكره ابن سيرين وابراهيم. نعم. كرهوا السمسرة بينهم. نعم. وقال ابراهيم ان العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء. نعم. بعلي ثوبه يعني اشتر لي. اشتري ثوبه. بعنيه اشتري
البيع ويراد به الشراء ويأتي الشراء ويراد به البيع والاصل في الشراء الشراء وفي البيع البيع الا ان قد انه يحصل ايضا مع ذلك ان البيع يقال له شراء والشراء يقال له بيع. عن ابي هريرة رضي الله عنه
قال صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء على بيع اخيه. لا يبتاع المرء على بيع اخيه يبتاع يعني يعني انها يأتي انسان باع سلعة رجل باع سلعة على انسان وفيه مدة خيار. ثم يأتي
انسان الى المشتري في مدة الخيار ويقول ارجعه الى البائع وانا ابيعك مثله بارخص منه. وانا ابيعك مثله بارخص منه. هذا يقال له بيع على بيع. هذا بيع على بيع. والشراء على الشراء. اما كون انسان يشتري سلعة من انسان
ثم يأتي الانسان الى يشتري سلعة يعني رجل يشتري سلعة من انسان فيأتي الانسان الى المشتري مدة خيار ويقول اه دعها وانا ابيعها ابيعها عليك بارخص منها. نعم. ولا تناجشوا. تناجشوا يعني يزيد الانسان
وانما يريد الزيادة من اجل البائع وسواء اتفق معه على ان يكون له نصيب من من الثمن او انه ليس له شيء ولكنه اراد ان يكثر الثمن للبائع يعني يريد ان يستفيد البيع بسببه. فاذا كان لا يريد السلعة لا يجوز له ان يزيد فيها. وان كان يريد ان يزيد فيها. نعم
ولا تناجحوا. ولا يبيع حاضر لبادنة. قال حدثنا المكي ابن ابراهيم. نعم. عن ابن ابراهيم هذا من كبار شيوخ كما ذكرنا ويقال بالالف واللام وبدونها. يقال المكي ابن ابراهيم ويقال المكي ابن ابراهيم. مثل ما يقال العباس وعباس
والحسن وحسن ويعني وامثال ذلك. نعم. عن ابن جريج ابن ابي عبدالملك ابن عبدالعزيز. عن ابن شهاب محمد المسلم ابن عبيد الله بن شهاب. عن سعيد ابن المسيب. نعم. عن ابي هريرة. نعم
اه بالامس ذكرتم ان الذين روى عنهم البخاري الثلاثيات عدد يعني هم هم مكي وابراهيم وابو عاصم النبيل ومحمد بن الانصاري عصام بن خالد عصام بن خالد ايوه وهو حديثا واحدا وخالد ابن يحيى خلاد ابن يحيى من هو
ابن يحيى عنه حديثا واحدا. ايوه. نعم. خمسة. نعم. نعم. والتي الاحاديث ثلاثيات هي بدون بدون تكرار ستة عشر. وبتكرار اثنان وعشرون. يعني هي بدون ستة عشر. وبدوا وبالتكرار اثنان وعشرون حديثا. قال حدثنا محمد بن المثنى
قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال انس رضي الله عنه نهينا ان يبيع حاضر لباد ثم ثم ذكر هذا الحديث عن انس رضي الله عنه قال نهينا ان يبيع حاضر اللباد وفينا ان يبيع حاضر
وكلمة تلهينا اذا قالها التائب صحابي فان الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا قال امرنا يقول هو الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما الرسول عليه الصلاة والسلام اذا قال امرت ونهيت فالامر له هو الله عز وجل. امرت
انا افسد على صفتي اعظم يعني الامر هو الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام اذا قال امرت ونهيت فالامر والنهي هو الله. والصحابي اذا قال امرنا الغنى فالامر الناهي هو رسول الله. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا
محمد ابن المثنى. نعم. عن معاذ. معاذ ابن معاذ. عن ابن عون. عبد الله ابن عون. عن محمد. ابن شيعيين. عن انس نعم مصريون. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن تلقي الركبان. وان بيعه مردود
لان صاحبه عاص اثم اذا كان به عالما. وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه
انه قال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن التلقي وان يبيع حاضر اللباد. كما قال باب النهي عن تلقي الركبان. باب النهي عن تلقي الركبان. يعني يتلقاهم ليشتري منهم او ليتفق معهم على ان يبيع لهم
يعني يتلقاهم ليشتري منهم او ليتفق معهم على ان يبيع لهم. وهذا غير جائز. لان نهي الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد وقد ذكر في وقد جاء في هذا الحديث النهي عن التلقي
وذكر في الترجمة عن البخاري انه قال والبيع مردود يعني انه بيع باطل لكن جاء في بعض الاحاديث ما يدل على انه بالخيار الى ان ينزل السوق. جاء في الاحاديث ما يدل على انه بالخيار الى ان ينزل السوق. فاذا نزل السوق
يعني ان اراد ان يقضي البيع عن الله وان اراد ان يتركه تركه. يعني قد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ذلك اقرأ الحديث قال بها رسول الله نهى رسول الله عن التلقي نعم وان يبيع حاضر العباد عن التلقي يعني تلقي الركبان
منهم او يبيع لهم. وان يبيع حاضر اللباد ايضا كذلك يعني لو جاء الى السوق انسان ومعه بضاعة وقال نزلها عندي اه ابيعها لك فهذا ايضا غير جائز. هذا غير جائز لكن التلقي اذا
تلقى يعني هو بالخيار. جاء في بعض الاحاديث على ان له الخيار ان اراد ان يمضيه وامضاه وان اراد ان يعني يفسح فسق نعم. قال البخاري. وان بيعه مردود لان صاحبه عاص اثم. نعم. اذا كان به عالما. لا شك ان
انه يعني يكون يعني اثم في هذا لكنه آآ يعني لا يمنع من آآ من من انه اذا وصل السوء يعني يكون له الخيار لانه جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ذلك. نعم. وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. الخدع يعني تدليل
يعني تدليس يعني على عليه يعني وقد يعني آآ آآ وكذلك ايضا فيه حرمان آآ اهل اهل البلد وان يستفيدوا كما جاء في الحديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ففيه تدليس يعني هو الحاق الضرر
باهل البلد وكذلك ايضا بان الابن بالجارب. نعم. احسن الله اليك ما في فرق بين الصورتين يبيع وتلقي الركبان بينهما فرق الحاضر البادي جاء وصل السوق وقال له صاحب دكان دعا
اه بضاعتك عندي ابيعها. واما تلقي تلقاهم في في خرج من البلد يتلقى الركبان. فاذا رآهم اتفق معهم على ان يشتري او يعني يتفق معهم على ان يبيع لهم. وهذا الحاضر الباد فيه البيع لهم. يعني كونه يعني
يأتي بدون تلقي صاحب السلعة وصل السوق. ولما وصل السوق يعني جاء اليه وقال نزلها عندي في الدكان ابيعها لك. على مهل وتحصل اه كثيرة. نعم. لكن لو جاء هو قال للانسان انا اريد ما اريد ان ابيعه ولكن اريد ان اكلها عن صاحبك
ووضعها عنده لا بأس ما يقال لازم تبيعها. وتمشي. نعم. قال هندسنا محمد بن بشار. نعم. عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد عن عبيد الله ابن ابن عبيد ابن عبيد ابن عمر ابن عمر العمري نعم عن سعيد ابن ابي سعيد نعم
عن ابي هريرة وهذا في رواية سعيد ابن ابي سعيد عن ابي هريرة مباشرة. ومر بنا في الدرس في الدرس الماظي سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة. فسعيد ابن ابي سعيد يروي عن ابيه عن ابي هريرة. ويروي عن ابيه عن عن ابي هريرة مباشرة
لانه لانه بابى هريرة شيخ لابي سعيد وشيخ لابنه سعيد. قال حدثني ابن الوليد عياش اسناد جديد. عياش؟ نعم. ها. صالحا. عياش ابن الوليد. نعم. اه. نعم قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه انه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا
جعلنا حاضر اللباد فقال لا يكن له سمسارا. ثم ذكر هذا الحديث قال لا يبيع حال اللباد لا يقول له سمسارا يعني بان يقول له نزل مثلا سلعتك عندي يعني ابيعها لك وآآ يعني آآ فهذا هو الاستنشار يعني معناه انه
يبيع له الناس يشترون من السلعة بواسطة السمسار. يعني لا يشترونها من من من البادية وانما يشترونها من السمسار نهى ان يبيع حاضر اللباد وذلك بان يطلب منه ان يضع سلعته عنده
اما لو كان البادي اراد من حاضر وقال انا لا اريد البيع ولكن اريد ان تضعه عندك وتبيعه فله ذلك نعم. مع ان الترجمة معقودة النهي عن تلقي الركبان. ما في حديث اخر
ان في ستة احاديث في الباب من هذا الحديث الان فقط لا يبيعن حاضر الاباد فقال لا يكن له سمسارا يمكن ان يكون معناه انه يعني لا لانه يتلقاه ليتفق معه على ان يبيع له. فيكون سمسارا فان هذا يكون في الحالتين بان يتلقاه ويتفق معه على ان يقول
تمشى او يصل الى السوق ثم يأتي اليه ويقول دع دع سلعتك عندي لابيعها على مهل ويعني ويكون له اجرة على ذلك. وان كان ايضا يعني اراد ان انه يبيع له ولكن اه
يعني يريد ان يحصل له منه وان قال انه يبيع بالمجان ولكن يحصل منه شيء يحصل له شيء يعني من هذا فان ذلك من جنس يعني كونه يتفق معه. على ان يبيع له بالاجرة. نعم. فاذا
كونه يتلقى الركبان يعني بان يتفق معه من يبيع له. لانها لان الجالب او هذا بادي وهذا من اهل البلد. فاتفق ومعه على انه اذا وصل يبيع له يضعه في دكانه. نعم. قال حدثني عياش ابن الوليد. نعم. عن عبدالاعلى
ابن عبد الاعلى عن معمر ابن راشد عن ابن طاووس نعم عن ابيه عن ابن عباس قولنا ركبان هل هم فقط الذين؟ لا الركبان ليس لها مفهوم. وانما لو ان انسان جاء يعني جالبا شيء يعني وهو
وهو ماشي او انه راكب واحد يعني شخص على دابته راكب لا يلزم ان يكون هناك ركبان يعني تبعيه فسواء كان عدد من الركبان او راكب واحد او ماشي. يعني اتى بسلعة يحملها وجاء بها
يعني من البادية الى الحاضرة فان الحكم في ذلك واحد. ولكنه ذكر الركبان لان الغالب الغالب انهم يجلبونه يعني آآ وهم عدد وهم اصحاب ابل يعني راكبون عليها. وليس لذلك مفهوم بمعنى ان
الراكب الواحد لو جاء يبيع معه سلع يبيعها انه ليس كذلك ولا انه لو جاء ماشيا ومعه سلعة اليس كذلك؟ وانما لك وللاغلب بهذه الطريقة. نعم. لكن هل يشترط ان يكون خارج جاي من خارج البلد؟ او المراد خارج
السوق لا يكون خارج البلد جاء من خارج البلد. لانه اذا كان من خارج السوق اذا كان معناه انه من اهل البلد. انه من اهل البلد يحاضر هذا حاضر ويعرف يعني ويتصل بالسوق ويعرف لكن الذي يأتي من خارج البلد هذا هو الذي لا يعرف شيئا. نعم. الان
الا واحد احسن الله اليك. نعم. الذي يأتي يذهب ليبيع السيارة. يتلقاه بعظ المشترين في اول السوق. قبل ان يدخل مع معة السوق ويعرف اسعار فربما اعطوه سعر ما يعرف وما دخل الحراج الاوسط البوابة فهل يقال هذا من التلقي؟ دعوه
حتى يصل الى وسط السوق ويعرف الاسعار. لا شك ان هذا يعني بمعنى يعني يأتي يعني وآآ يعني انحراج ولا سيما اذا كان مكان حراج. يكون مكان حراج لان هؤلاء الذين يتلقونه
قد يعرفون ان قد يكون هذا الذي اتى بالسيارة يبيعها ما ما يدخل السوق ولا يعرف البيع والشراء في السوق ولكنه تعرف اسعارها وانما جاء ليحرج عليها فتلقاه انسان يناسب وهم يعرفون سعر السوق وشروه برخص هذا شبيه بهذا. اقول هذا يشبه
نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثني التيمي عن ابي عثمان عن عبدالله رضي الله عنه انه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. قال ونهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن تلقي البيوت
نفس الباب. نعم. نعم. النهي عن تلقي الركبة. نعم. تلقي عن تلقي الركبة. نعم. ذكر هذا الحديث وفيه النهي عن تحفيل تحفيل البهائم وبيعها محفلة وهي المصرات التي سبق سبقها في الدرس الماضي واضاف
الى ذلك شيء اخر وايضا سبق ان مر بنا ان ايضا نفس البيع الذي فيه المحفلة جاء فيه ايضا النهي عن تلق الركبان فيكون الحديث جمع بين امرين يعني منهيا عنهما وهو بيع المحفلات وتصريتها وبيعها وهي محفلة لان ذلك فيه غش
وفي ذلك خديعة وكذلك تلقي الركبان لان فيه خديعة. يعني للمشترين وايضا اه يعني الحاق الضرر باهل السوق. قال قال صلى الله عليه وسلم عن عبد الله قال ما هذا؟ لا ما في. ها؟ قال من اشترى
محفلة فليرد معها صاعا. ايه. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوت. الشرع محفلة فليردها معها صاعا. مرة في الحديث يعني حديث متعددة بان الانسان اه ليس له ان يصلي البهائم وانه ان باعها وهي مصرات فان المشتري بالخيانة
مدة ثلاثة ايام ان اراد ان يبقيها ابقاها وان اراد ان يردها فله ان يردها ويردها معها صاعا من تمر يعني في مقابل الحليب الذي استعمله آآ استعمله من من هذه الدابة آآ مدة بقائها عنده
ولا تلقوا؟ قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوت ونهي ونهى عن تلقي البيوع يعني تلقي السلع التي تباع تلقي الركبة الذين معهم سلعا تباع نهى عن تقيهم سواء للشراء منهم او للاتفاق معهم على ان يبيع
لهم وآآ ينزلوها في دكانه ويبيعها لهم. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع لسواء للشراء او للاتفاق معهم على ان يبيع لهم. بالسمسرة. نعم. قال حدثنا مسدد عن يزيد ابن زريع عن التيمي
هو سليمان ابن طرفان عن ابي عثمان المهدي عن عبد الله عبد الله بن مسعود نعم قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم
بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق. ثم نفس الباب. نعم. ثم ذكر النهي عن بيع الانسان على بيع اخيه. وان آآ وان لا وان تتلقى وان تلقى السلاح حتى يهبط
هنا يعني معناه هو تلقي الركبان. يعني والمقصود آآ قوله حتى يهبط بها الى السوق يعني ان ان ان ان تلقي يعني يكون سواء خارج البلد او في داخل البلد وقبل ان يصل الى السوق. لانه قد يلاقيه وقد وهو في طرف البلد
وفي اثناء البلد والسوق بينه وبينه مسافة ثم يتفق معه. فان هذا يدخل فيه يعني انه منهي عنه ولو وصلت الى البلد. وانما المقصود وصولها الى السوق الذي يصير به البيع والشراء. لان تلقيه خارج البلد او تلقيه في داخل البلد قبل ان يصل الى السوق سيان. لا فرق بينهما
نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب منتهى التلقي. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه انه
قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى حتى يبلغ وبه سوق الطعام. قال ابو عبد الله هذا في اعلى السوق يبينه حديث عبيد الله. قال حدثنا مسدد قال
حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافعا عن عبد الله رضي الله عنه انه قال كانوا يبتاعون الطعام في اعلى السوق يبيعونه في مكانهم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. قال باب منتهى التلقي
يعني اه تلقي تلقي الركبان. متى يعني ينتهي ويقول انسان غير متلقي؟ يعني اذا اذا وصل اذا وصل يعني المنتهى حتى يصل الى السوق. ولا يختص ذلك بان يتلقاه خارج البلد. بل اذا
يتلقاه قبل ان يصل سوق فهو متلقي. وكل ذلك غير سائغ. ولكنه اذا وصل الى السوق وصار في اه فيه فان ذلك سائغ ولا بأس به. لان منتهى تلقي هو قبل ان يصل السوق. اما اذا وصل الى السوق والناس يرونه
فان البيع والشراء معه سائغ. وش قال في الحديث؟ قال كنا نتلقي الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا وسلم ان نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. اه حتى يبلغ به سوق الطعام. يعني معناه ان النهاية بلوغ في السوق. ولو كان في اه لا لا ليس بلا
ان يكون في وسطه وان يأتي الى وسطه وانما يكون دخل في السوق. ولو كان في طرفه. نعم لان الناس يرون الذي يأتي ويعرف وتعرف الاسعار يعني بذلك. يسلب من الخديعة والغش
ايش قال الحديث قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيع حتى يبلغ به سوق يعني كان قبل النهي يتلقون الركبان ويفترون منهم لانهم ما عرفوا الحكم وبعد ذلك نهاهم الرسول
وسلم عن ذلك حتى يبلغوا سوق الطعام. يبلغوا سوق الطعام. يعني انهم يدخلون السوق. وليس بلازم ان يكونوا اه في وسطه قال ابو عبدالله هذا في اعلى السوق. نعم هذا باعلى السوق. لان اعلى سوق من السوق. نعم. يبينه حديث عبيد
لا قال كانوا يبتاعون الطعام في اعلى السوق. نعم كانوا يرتاعون الطعام باعلى السوق يعني يدل على ان بيع الطعام في اعلاه او في وسط كل ذلك صحيح وكل ذلك في السوق. نعم. كانوا يبتاعون الطعام في اعلى السوق فيبيعونه في مكانهم فنهاهم رسول الله
وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. نعم يعني الانسان اذا اشتغل سلعة من انسان فانه يعني لا يبيعها وهي في مكانها وانما ينقلها يعني الى الى مكانه او الى مكان اخر يعني يعني يودعها
آآ المهم انه لا يبيعها في المكان الذي باع فيه. يعني بمعنى انه باعها واخذ آآ دفع ثمنها ثم بعد ذلك على غيره وهي في مكانها. وانما عليه ان ينقلها لانه النهي جاء انه لابد ان ينقلوها
فجاء النهي عن كون الانسان يبيع ما لا يملك او انه يبيع الشيء قبل ان ينقله. قال الحاجة التانية كانوا يبتاعون الطعام في اعلى السوق محل شاهد اعلى السوق هنا محل يشاهد للترجمة على
يعني معناه ان البيع في السوق في اعلاف بيع في في السوق. فالذي يأتي الجلب ويبيعه في اعلى السوق وباعه في السوق. ثم هذه في مسألة ثانية التي اشار اليها في الحديث قال وكانوا كانوا يبتاعون الطعام في هذا السوق فيبيعونه في مكانهم
فيبيعونه في مكانه الذي شروا فيه. الذي شرفوا فيه دون ان ينقلوه. دون ان ينقلوه الى مكانهم الى الى قلت لها الى مكان اخر مثل السيارة يعني يبيعها اه يشتريها في مكان فلا يتركها في المكان الذي اشتراها الذي اه اه
فيه ثم يبيعها على انسان ويستلمها من نفس المكان. نعم. فنهاهم صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه حتى ينقلوه سواء نقلوه الى يعني بيوتهم او الى متاجرهم او الى يعني اي مكان
اه اه يضعون فيه غير المكان الذي اشتروا فيه. نعم. قال حدثنا موسى انت ابن اسماعيل التبوذلي. عن جويرية ابن اسماء. عن نافع عبد الله ابن عمر. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى
يحيى نعم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله الا باب اذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن
عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام فاعنيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي. فقلت
يكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرظت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم فسمع
سمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الناس
فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شر. قضاء الله احق. وشرط الله اوثق
انما الولاء لمن اعتق. ثم ذكر باب اشترط شروطا في البيع لا تحل. اذا اشترط شروطا شروطا في البيع فان تلك الشروط تكون باطلة. لكن من الشروط ما يكون يرجع الى اصل البيع فيفسد به العقد
ومنها ما يرجع الى يعني غير اصله وانما الى شيء مضاف اليه. فان هذا يثبت للبيع ويفسد الشرط يعني يثبت البيع ويفسد الشرط الذي شرط لانه لم يعد الى اصله. اما اذا كان يرجع الى الاصل فانه يكون فاسدا
يعني نفس البيع يكون فاسدا مثل لو يعني جاء انسان يعني في المضاربة بان يفترظ العامل انشرط الشرط المالك ان يكون ضمان ضمان الاصل على على العامل هذا شرط باطل ويرجع الى اصل العقد. ويرجع الى اصل الى اصل العقد فلا يصح العقد. واما اذا كان يعني اه
اه اشترط شرطا على ان يكون له اه له اه اه مبلغ كذا اه يعني له جزء من له جزء من يعني من خاص بان يقول مثلا لمئة ولك والباقي بينك وبين نصفين او لمئة ولك
فان هذا يعني يبطل الشرط والبيع صحيح. والبيع صحيح. وهذا الذي اه جاء في هذا الحديث من الذي يرجع الى الى اصل البيع وانما يرجع الى شيء خارج عنه. ولهذا الرسول اقر البيع
ابطل شرط الذي يعني لا يرجع الى اصله وانما هو شيء زائد يخارج وعائشة رضي الله عنها لما جاءت بريرة تطلب منها ان تساعدها وانهم طلبوا منها كذا وكذا يعني مكاتبة فقالت انا اعدها لهم والولاء لي والولاء
فاخبرتهم وقالوا لا على ان يكون الولاء لهم على ان يكون الولاء لهم. وقول عائشة رضي الله عنها الولاء لي؟ لا ادري هل هي غير عارفة بالحكم او انها يعني اه تقول ذلك تأكيدا لما تعلمه ولكنهم ابوا الا ان يكون
لهم الولاء فالرسول صلى الله عليه وسلم قال على شرطهم والبيع صحيح والشرط باطل. وفي هذا الحديث دليل على ان على ان السنة يطلق عليها انها انها تدخل تحت الكتاب. لان الذي جاء في الحديث يعني كل شرط ليس في كتاب
لا هو باطل وان كان من الشرط يعني يدخل في ذلك الكتاب والسنة. ليس معنى ذلك الكتاب الذي هو القرآن فقط بل السنة كذلك. والحديث الذي معنا هو نشر من
لان قوله آآ آآ وانما الولاء لمن اعتق هذا لا يوجد في القرآن. وانما هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق عليه انه كتاب. كما ان ايضا الكتاب قد يدخل تحت السنة. في قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. والمقصود
ذلك سنة سنة الرسول بمعنى العام الكتاب والسنة. ما جاء في الكتاب والسنة يقال له سنة الرسول يعني طريقة طريقه ومنهجه. الذي يعني يسير عليه ويعمل به هو الكتاب والسنة. ففي الحديث دلالة على ان السنة تدخل تحت الكتاب وآآ حديث من سن من ريب عن سنته في
مني يدل على ان الكتاب يدخل مع مع السنة يعني بهذا اللفظ العام يعني الكتاب يدخل تحته سنة والسنة يدخل تحتها الكتاب قال ما قالت ايش؟ الحديث في اوله آآ قالت جاءتني بريرة
كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام وقية. نعم. اعينيني. يعني كاتبت اهلها اي الذين هم يعني مالكون لها وهي رقيقة عندهم على تسع اواق في كل سنة تدفع اوقية يعني تسع سنوات. فعائشة رضي الله عنها قالت انا
عدوا لهم هذا المقدار الذي كاتبوك عليه وادفعه لهم ويكون الولاء لي فابوا الا ان يكون لهم الولاء. ومعلوم ان لمن اعتق كما جاء في الحديث في هذا الحصر انما الولاء لمن اعتق. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال افترظي لهم الولاية يعني وجودا مثل العدمة
هذا وجوده مثل عدمه. هذا مثل يعني لو ان امرأة يعني آآ يعني آآ اه يعني اه يعني اراد زوجها ان يتزوج عليها واشترطت يعني شرطا يعني لا قيمة له فقالت بشرط
انها ما ترد بشرط انها ما ترد فان هذا شرط باطل. الزواج صحيح وشرط باطل. فهذا يعني آآ يشترط ان يكون الولاء لهم وهم ليسوا المنعمين. وانما المنعم هو من تولى العتق. من تولى العتق. فالرسول عليه عليه الصلاة والسلام
قال اشترطي يعني وجوده مثل عدمه. يعني كونك شرطين او لمشرطين هذا شرط ليس في كتابه الا هو باطل. اذا اذا اذا اشترط فكل شرط ليس في كتاب الله يعني في كتاب الله وسنة رسوله. صلى الله عليه وسلم فهو باطل وان كان مئة شرط. ولو كانت الشروط كثيرة في
متعددة وهذا مبالغة في انه يعني لو كان هذا المقدار سواء شرطا واحدا او اثنين او اكثر ولو كان مئة شرط. تدل على ان هذا شيء باطل وانه غير سائر وانه لا يجوز ان يشترط. وانما النعمة للمعتق الذي آآ الذي آآ آآ الذي آآ
حصلت منه النعمة هو الذي يحصل في الولاء. ولا يكون الولاء لمن اخذ النقود واخذ القيمة ثم يأخذ معها الولاء فيما بعد هو شرط ليس في كتاب الله. قال ايش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث؟ قال فقال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم
واخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء. فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس حمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ يعني اخبرها بان الحكم هو انه
معجب ثم انه خطب الناس حتى يعرف جميعا يعرف الناس جميعا هذا الحكم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه الجملة اوردها البخاري الحديث في في باب سابق بشراء النساء من الرجال
وشراء النساء من الرجال من اجل هذه الجملة وهناك قال اناس يشترطون شروط وهنا نص على الرجال فقال ما بال رجال يشردون شروطا في كتاب الله يعني فهو رد الحديث هذا الحديث الطويل في فيما فيما سبق من اجل هذه الجملة وعبر فيها
اناس وهنا جاء التنصيص على ذكر الرجال وان المرأة تشتري من الرجال كما حصل ان بريرة ان عائشة اشترت بريرة من اهلها وذكر انهم رجال ما بال الرجال يشترون يعني معناها انها امرأة اشترت من رجال. وقد عرفنا ان ذلك انما يكون على وجه فيه الحكمة وفيه
البعد عن اي ريبة وان بيعا لشراء النساء مع الرجال على وجه فيه محظور وكذلك اختلاطهن بالرجال يعني آآ ان ذلك غير سائغ. فلا يجوز للنساء ان يبعن مع الرجال وانما اذا اردن يبعن يبعن وهن مفردات عن الرجال
لهن اسواق خاصة بهن ولا يبيعن مع الرجال في مكان واحد او متجاورين والنساء يعني يتحدثن وقد كنا سافرات كل ذلك غير سائر لا ان يكون سافرات ولا ان غير ولا ان يكن ايضا غير سافرات ولكنها مختلطة بالرجال. واذا
والجمع بين الاختلاط وبين السفور فشر على شر. وبلاء على بلاء. ما بين ما كان من شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. كل ما كان كل ما حصل ما كان من شرط يعني ما وجد من شرط
يعني آآ يعني وكان هذه تامة يعني ما وجد من شرط ليس في ذللة فهو باطل. نعم. وشرط الله اوثق انما الولاء نعم يعني ما جاء يعني من الشروط التي يعني ثابتة اللازمة والتي لا يجوز خلافها
فهذا هو الاوثق وهو الذي يؤخذ به. والولاء لمن اعتق وانما الولاء لمن اعتق. الولاء محصور بمن اعتق. هذا هو الذي يكون له الولاء لانه صاحب النعمة فهو الذي يستفيد من اثارها ولا يستفيد من اثار النعمة من لا علاقة له بها اخذ نقوده واخذ الثمن
ويريد ان يصير له ولاء بعد الموت. يرث يعني هذا الذي اعتق والمعتق ليس هو وانما غيره. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
ان عائشة ام المؤمنين ارادت ان تشتري جارية فتعتقها فقال اهلها نبيعكها على ان ولائها لنا. فذكرت ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق. وهذا مثل الذي قبله يعني لا يمنعك هذا الشرط
اشترط ايه والولاء لمن اعتق وهم ليسوا معتقين فاذا ليس لهم ولاء. وهم ليسوا معتقين فليس فليس لهم ولاء كما حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. باب بيع التمر بالتمر. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم الحق شافاكم الله وعافاكم. نفعنا الله بما سمعنا سبحانك الله
