بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه
الصحيح باب بيع التمر بالتمر. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ما لك ابن انه سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال البر بالبر ربا
الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء واتبوا بالتمر ربا الا هاء وهاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
يقول الامام البخاري رحمه الله باب بيع التمر بالتمر اي ان بيع التمر بالتمر لابد فيه من امرين. لابد من التماثل والتساوي ولابد من التقابض لابد من التماثل والتساوي ولابد من التقابل. والتماثل والتماثل لابد
واذا اه احتل التماثل صار ربا الفضل. يعني ربا الزيادة. بان يكون احدهم ازيد من الاخر ولابد ان يكون هناك تساوي بين التمر والتمر سواء كان التمر اذا او كان رديئا لابد من التماثل بينهما. واذا اراد الانسان الذي عنده ثمر رديء
ان يحصل على تمر جيد فانه يبيعه بالدراهم ثم يشتري بالدراهم الجيد. كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بع بع الجمعى بالدراهم واشتري بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا لا جنيبة واشتر بالدراهم جنيبا
يعني الجنب هو الجيد والجمع هو المجمع. يعني من اشياء متعددة. ولا شك انه دون الشيء الذي هو يكون منا ويغنى عن واحد ويكون جيدا. وسواء كان ايضا جيدا او غير جيد. المهم لا بد من التساوي
تماثل الجيد آآ الجيد بالجيد والجيد والرديب الرذيء والجيد بالرذيء والرديب الجيد كل ذلك لابد فيه من التساوي ولا بد فيه من التماثل بالكيد. واما ربا الفضل ففي قوله الا هاء وهاء يعني ان انه لابد ايضا من التقابض وبذلك يعني السلامة من
النسيئة الذي هو التهجير. يعني فاذا كان الجنس واحدا كالتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر والزبيب الزبيب فلابد من امرين لابد من التماثل ولابد من التقابض. واما اذا اختلف بان كان تمرا
كان بيبر او بر بشعير او ذهب بفضة يعني اختلفت الاجناس. فانه لا بد من التقابض ولا ولا لابد من التقابض التفاوت لا بأس به لا بأس به لان النوع اختلف
كالبر بالشعير فان فانه يمكن ان صاعان من شعير بصاع من بر يمكن ذلك وانما الذي لا بد منه هو التقابظ الذي لا بد منه هو التقابض الا هاء وهاء يعني الا ان يقول احدهما هاء يعني آآ احدهما يأخذ
والثاني يعطي يعني خذ واعطي. يعني تقابل لا يكون فيه تأجيل لا يكون فيه تأجيل. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر عن عمر رضي الله عنه قال البر قال صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء البر
البري ربا الا هاء وهاء يعني ربا يعني الا هاء وهاء يعني الا ان يكون بتقابض وهذا الذي يسمى ربا النسيئة. واما بالنسبة للتماثل فانه يقال ربا الفضل. وكل منهما غير سائغ
فلابد من الابتعاد عن ربا الفضل ولابد من الابتعاد عن الربا النسيئة لابد من الابتعاد عن ربا الفضل بان يكون هناك تساوي بين الجنس الواحد ولابد ان يكون هناك تقابل فلا يكون آآ يعني آآ آآ يقبض آآ
والاخر مؤجل نعم واشعروا بالشعير ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء وهذا يدل على ان الشعير نوع مستقل عن البر وانهما نوعان يعني يجوز فيهما التفاضل ولكنه لابد من التقابظ. نعم. والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء وهذا هو محل
والحديث يصلح لهذه الامور الثلاثة التي هي البر والشعير والتمر وهذه من الانواع التي يجري فيها الربا والتي لا بد فيها من التقابظ ولا بد من التساوي والتماثل. نعم. قال حدثنا ابو
الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن الليث. ها؟ الليث. الليث ابن سعد المصري عن ابن شهاب محمد المسلم من عباد الله. عن ما لك ابن اوس. نعم. رضي الله عنه عن عمر
نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن المزابنة والمزابنة بيع بيع التمر بالتمر كي لا. بيع بيع التمر بالتمر كي لا وبيع الزبيب بالكرم كي لا. بيع الثمر بالتمر. بيع التمر بالتمر ايش؟ بيعه. نهى عن المزابنة
بيع الثمن بالتمر كي لا. نعم. وبيع الزبيب الكرم كي لا. ثم ذكر يعني اه اه الباب واحد باب بيع بالزبيب. باب بيع الزبيب بالزبيب. باب بيع الزبيب الزبيب. الزبيب هو العنب المجفف. الذي اه
اه الذي اه يدخر ويبقى ويستفيد يستفيد منه الناس طوال السنة بخلاف العنب فانه يعني يؤكل طرية ويؤتى يؤكل فاكهة ولا يبقى لانه يصل اليه الخراب ويحصل له خراب ببقائه لرطوبته وللماء الذي فيه ولكنه اذا كان مجففا ويابسا فانه يكون
قوتا ويدخر ولهذا جاء في في زكاة الفطر انها تكون من الزبيب تكون من الزبيب ولانه من الاشياء المدخرة التي يستفيدها منها الناس طول العام. مثل ما مثل ما يكون بالبر ويكون الشعير ويكون بالتمر ويكون بالاقط ويكون بالزبيب اي شيء انها مدخرة
يستفاد منها طول العام بخلاف الزبيب فانه فاكهة يعني تخرب اذا مضى عليها وقت. نعم قال العنب الذي هو يعني الرطب. الذي هو الرطب الفاكهة الجنية التي تجنى بخلاف الزبيب فانه يعني اه يجفف العنب ويصير زبيبا. ايش؟ وهذا باب بيع
بالزبيب والطعام بالطعام. الطعام بالطعام يعني هو يعني يطرق على البر يطلق على البر يقال له يقال له طعام. ولهذا جاء في بعض الاحاديث يعني ذكر البر والشعير وجاء في بها ذكر الطعام والشعير. نعم
قال عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. نعم. والمزابنة بيع مليء بالتمر كي لا. بيع الثمر الذي على رؤوس النحل. الثمر الذي في رؤوس النحل يعني يعني لا يباع بالتمر
كيلا لان التمر يعني الذي يكال والذي هو الذي هو تمر يختلف عن الرطب الذي في رؤوس النخل الذي في رؤوس النخل ففيه جهالة يعني فيه جهالة يعني الذي في رؤوس النخل ويكون خرصا
فيما يقابل يعني كذا من التمر فانه آآ لا يصح لان في ذلك جهالة وفيه يعني عدم وفيه آآ وفيه آآ عدم التماثل. لان الذي خرص اولا فيه جهالة ثم
التمر لو بيع بالرطب فانه لا يصح. لانه قد جاء في الاحاديث في بعض الاحاديث ان النبي عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذان. لانه لا يكون في تساوي اذا جف. يعني اذا صار صاع
رطب وصعب من تمر تمر يابس فان الرطب اذا جف يعني يقل يعني وينقص؟ قال اينقص تصرطوا اذا جف قالوا قالوا نعم قال فلا اذا. نعم. وبيع الزبيب بالكرم كي لا. بيع الزبيب بالكرم
يعني عنبا العنب يعني بكونه يشترى زبيب يعني مكيل بخرص يعني شيء من العنب في شجره يعني فان ذلك فيه جهالة اي يعني من العنب يعني لو جف او لو جفف
العنب لو جف وكان زبيبا فانه ينقص. ها. قال حدثنا اسماعيل ابن ابي عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر. نعم. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن
ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. قال والمزامنة ان يبيع الثمر بكيل ان زاد فلي وان نقص فعلي. قال
حدثني زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن المزابنة. نهى عن المزابنة. وهي؟ قال والمزابنة ان يبيع الثمر
راء بكيل ان يبيع الثمر بكيل. يعني يفرص التمر اللي في النخل ويباع بكيل معروف يعني آآ موجود عند عند المشتري الذي يريد ان يشتري ثمر على رؤوس النخل فيقول يعني ان ان يقول يعني انها
قال ان زاد يعني آآ ان زاد. اي نعم. وان نقص فعلي. ان زاد لي وان نقص فعلي يعني ان الذي رؤوس النخل يعني اما ان يساوي اما ان ينقص عن التمر واما ان يزيد. فاذا زاد
انه يكون له يعني ذلك الذي في النقد. وان نقص فانه يكون عليه. لانه قدم تمرا ليأخذ مكانه رطبا من نقل فقد يزيد وقد ينقص عن المماثلة للتمر الذي يعني آآ سلم يعني آآ يقولون المشتري يقوله نعم يقول
والمزامنة ان يبيع الثمر بكيل ان زاد فلي وان نقص فعليه. نعم ان زاد فدي وان نقص فعليه. يعني اه الذي اه دفع التمر والذي حصل منه دفع التمر في مقابل التمر يقول يعني الذي منه يصير ثابتا
ومعروفا بكيده واما ذاك قد يزيد وقد ينقص. قد يزيد وقد ينقص. نعم. قال وحدثني زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بقرصها. وهذا مستثنى من المزابنة. رخص في العرايا
رخصها في العرايا رخص في العرايا بخرصها. نعم العرايا بخرصها. لان المزابنة جاء تحريمها يعني عموما ولكنه استثني من ذلك العرايا. وهي ان ان الانسان يعني آآ يشتري بتمر بتمر موجود معروف مقداره يعني آآ بنخلات معينة
يعني يقدرها ويعرف يعني تكون يكون الحق يعني فيها في هذه النقلات يعني يحرصها فهي مثل المجاملة لان هذه مستثناة بالمجابنة. رخص فيها لحاجة الناس بحاجة الناس الى ان يحصلوا على الرطب. عند عند الجلي عندما يجنى يحصل الرطب ويكون عنده تمر
هو مستغن عنه فيبيعه يعني على على صاحب النخل بحيث انه يأخذ مقابله يعني آآ نقلت المعلومة مخروصة قد يزيد وقد ينقص ولكن هذا رخص فيه للحاجة اليه لان الانسان يكون عنده تمر ولكنه يريد ان يتخلص منه ويحصل رطب بجنيه يعني شيئا فشيئا. نعم. فهذه مستثناة من العرايا من من
المجابنة لان المجابنة بيع الثمر بالتمر مكيلا وهذه بيع الثمر بالتمر مكينا الا انه شيء محدد وفي نخلات يعني معلومة وفي حدود اوسق معينة للحاجة الى ذلك. ولا تكون في الشيء الكثير
نعم. قال حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل. عن حماد بن زيد عن ايوب ابن عن نافع عن ابن عمر قال وحدثني زيد ابن ثابت نعم قال وحدثني نعم بالاسناد الاول ولا معلق؟ نعم لا مو معلق. يعني هو يعني شف البخاري
مش عارف مش عارف ايه. سيأتي علي الكلام بعد سبعة ابواب. لكن ما اتكلم على على يعني الاتصال والتعليق سيأتي في بيع باب البيع المزامنة بعد ان ساق الحديث قال قال
واخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرايا. نعم. بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غيره. يقول قال حدثني. هو موصول
اسناد المذكور نعم وقد افرد حديث زيد ابن ثابت في اخر الباب من طريق نافع عن ابن عمر عنه. نعم. تقدم قبل وتقدم وقد تقدم قبل ابواب من وجه اخر عن نافع مضموما في سياق واحد
قال رحمه الله تعالى باب بيع الشعير بالشعير. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن ما لك ابن اوس رضي الله عنه اخبره انه التمس صرفا بمئة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله
فتراودنا حتى اصطف مني فاخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر رضي الله عنه يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذهبوا بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء واتمروا بالتمر ربا الا هاء وهاء ثم ذكر باب باب بيع الشعير بالشعير
بيع الشعير بالشعير يعني انه لابد فيه من التماثل ولابد فيه من التقابل. لابد فيه من التماثل لان كل جنس واحد لا بد فيه من الامرين التماثل فلا يزيد احدهما على الاخر. فيحصل ربا الفضل والتقابض فلا يكون يعني فيه نسيئة
لان ذلك ايضا يقال له ربا النسيئة. اورد في هذا الحديث الحديث حديث عمر الصرف الذي حصل بين مالك. نعم. وطلحة. هو حديث عمر لانه ذكره هنا في قصة هنا ذكر فيه قصة
وهي ان آآ ابن حدثان هذا صار عنده مئة دينار يريد ان يعني يبيعها بدنانير او بدراهم فكان يقلبها طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وقال اذا جاء عامري من الغابة حتى يأتي
قاذني حتى يأتي حازني في الغابة يعني فيعطيه. يعني معناه انه يعني يقبض منه ولكنه ينتظر حتى يأتي حاز ورغبة ويعطيه مقابلها صرف فعمر رضي الله عنه انكر ذلك ومنع منه قال والله لا تفعل يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
والله لا تفعل قال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. والله لا تفارقه حتى تأخذ منه يعني ليس فيه ليس فيه نسيان. ومعلوم ان النسيئة ان يكون ولو في وقت قليل او في زمن يسير. يعني لا يلزم ان يكون فيه مدة طويلة. بل لابد من التقابل. يعني
يعني خذ واعطي ما فيه مسافة او فيه فجوة بان يكون هذا يأخذ بعد قليل يعطيه وانما يعني يترك تترك المبايعة حتى يأتي هذا الذي اه يدفع في مقابل هذه الدنانير
وعند ذلك يسلم من الربا فيسلم من ربا الفضل ومن ربا النسيئة. الا انه اذا كان طرف مئة دنانير مئة دينار ستكون في مقابلها فضة فانه يعني يجوز التفاضل ولكن لابد من التقابض. التقابض لابد منه
في في في الجنس بالجنس وفي الاجناس المختلفة. نعم قال صلى الله عليه وسلم الذهو بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء
والتبغ بالتمر ربا الا هاء وهاء. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنمية عن مالك عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس. نعم عن عمر نعم قال رحمه الله تعالى باب بيع الذهب بالذهب قال حدثنا صدقة ابن الفضل قال اخبرنا اسماعيل ابن علية قال حدثني
يحيى ابن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي بكرة قال قال ابو بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء الا سواء بسواء والفضة بالفضة الا سواء بسواء
اذ ذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. وهذا فيه باب الذهب بالذهب يعني بيع الذهب بالذهب وهذا ذكر فيه ربا الفضل وربا النسيئة فقال يعني لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء يعني مثلا بمثل
مثلا ولا لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء والفضة بالفضة الا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم يعني ذكر الامرين الربا الفضل وربا النسيئة وانهما يعني آآ يعني آآ غير سائغين بالنسبة للجنس الواحد
يعني بالنسبة لربا الفضل ربا النسيئة واما الفضل فلابد من التساوي لابد من التساوي ولابد من التقابظ. واما اذا كان جنسين فان التقابظ لا بد منه والتساوي لا بأس والزيادة بعضهما على بعض لا بأس. لان هذا بعضها اكمل من بعض. فالفضة فيها
ذهب يعني اكمل من فضة والبر اكمل من الشعير وهكذا فاذا بيع بعضها ببعض فانه لابد من التقابض واما التفاضل لا بأس به وانما التفاضل يمنع في في الجنس الواحد. يمنع في الجنس الواحد. قال لا تبيعوا الذهب. بالذهب الا سواء بسواء. نعم. والفضة
سواء بسواء. لكن الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. كيف شئتم؟ يعني من ناحية من ناحية الزيادة بعضها على بعض لان الاجناس اختلفت ولكن لابد من التقابض نعم قال حدثنا صدقة ابن الفضل. نعم. عن اسماعيل ابن علية. نعم. عن يحيى ابن ابي اسحاق. نعم. عن عبدالرحمن ابن ابي بكرة
عن ابي بكرة نعم بالحارث رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب بيع الفضة بالفضة قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن اخ الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان ابا سعيد رضي
الله عنه حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلقيه عبدالله بن عمر فقال يا ابا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ فقال ابو
سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق والورق بالورق مثلا بمثل ثم قال باب بيع الفضة بالفضة باب الفضة بالفضة. يعني هذاك باب الذهب بالذهب
وهما جنس واحد وهنا بيع الذهب للفطرة بالفضة وهنا جنس واحد. وهما جنس واحد كما ورد فيه حديث حديث ابي ابي سعيد رضي الله عنه قال  قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثل ام بمثل والورق بالورق مثلا بمثل. نعم. مثلا بمثل يعني انه من ناحية لا يجوز ربا الفضل
واما ربا النسيئة واما ربا النسيئة فكذلك ايضا لابد فيه من التقابض ولا والتفاضل اذا اذا اذا اختلف الجنس لا بأس به. ولكن اذا حصل الجنس الواحد لا بد من امرين
نعم قال حدثنا عبيد الله بن سعد. نعم عن عمه ابراهيم يعقوب نعم. عن ابن اخي الزهري ابن اخ الزهري وهو؟ محمد بن عبدالله بن محمد ابن عبد الله لان الزهري محمد ابن عبيد الله
وها اخوه واخوه عبدالله. فهذا ابن اخيه يروي عن عمه الزهري. نعم عن عمه الزهري. عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر عن ابي سعيد. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابي سعيد ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه
واله وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثل بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد ان قال لا تبيعوا لا تبيعوا لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يعني الذي هو التساوي. ولا تشفوا بعضها على بعض هذا تأكيد. الاول لا تشفه تفضله
كان لا يفضل الذهب على الذهب ويكون فيه اه زيادة في احدها في احد في احد المبيعين وانما لابد من التساوي. قال ولا تسرفوا يعني لا تفضلوا. فهو مثل قوله
يعني تأكيدا لقوله مثلا بمثل لا تشركوا لا تفضلوا يعني انه لابد من التساوي لا تشف اي لا تفضلوا. فهو تأكيد للاول. نعم ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. وهذا مثله نعم. ولا تبيعوا منها غائبا بناجيس. هذا يدل على ربا
وانه لا يجوز يعني بل لا بد من لا بد من التقابظ قال لا تبيعون ناجزا بغائب يعني حاضرا بغائب يعني فانه لابد من التقابض. فاذا هذا الحديث فيه الجمع. بين يعني ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل
يعني يقوم بالمماثلة وكذلك اكد بقوله لا تفضلوا وايضا لابد فيه ولا يجوز فيه النجاة يعني المتماثلين لا بد فيهما من شرطين التماثل والتقابل. واما اذا اختلف الجنس التماثل يعني لا بأس به التفاوت لا بأس به ولكن لابد من التقابض. ولهذا قال ناجزا غائبا بناجز. لان الغائب المؤجل
والناجز الحاضر. فاذا فيه ربا الفضل وربا النسيئة نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابيه سعيد الخدري. نعم قال رحمه الله تعالى باب بيع الدينار بالدينار نسأى. قال حدثنا علي ابن عبد الله. قال حدثنا الضحاك بن مخلف
قال حدثنا ابن جرير قال اخبرني عمرو بن دينار ان ابا صالح الزيات اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له فان ابن عباس رضي الله عنهما لا يقوله
فقال ابو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فقلت له فان ابن عباس لا يقوله. نعم. فقال ابو سعيد فسألته فقلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
اوجدته في كتاب الله قال كل ذلك لا اقول وانتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكنني اخبرني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا ربا الا في النسيئة. ثم قال باب بيع الدينار
بالدينار نسى او نسى نساء نساء نعم. باب بيع الدينار بالدينار نساء. يعني غائبا الذي هرب النسيئة واه اه وانما ذكر الدينار بالدينار مع ان الدينار هو الذهب والذي سبق ان تقدم به
بيع الذهب بالذهب وهذا يدخل الا ان الذهب بالذهب عام والدينار بالدينار خاص يعني خاص بالمضروب يعني دينار وما كان مضروبا على هيئة العملة. واما الذهب في الذهب الذهب بالذهب فيدخل المظروب وغير مضروب
يدخل مضروب وغير مضروب وهو لابد من التساوي في المضروب وغير المضروب لا يباع يعني ذهب يعني آآ غير مضروب بدنانير مضروبة لان الذهب بالذهب لابد فيه من التماثل لابد فيه من التماثل
وانما ذكره هنا من اجل انه مضروب واهل المداك عام يدخل اذا كان يعني مضروب او غير مضروب اه ايش معنى بالحديث؟ قال عن ابي سعيد رضي الله عنه كان يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم
فقلت له فان ابن عباس لا يقوله. يعني لا يقول يعني بربا الفضل يعني وانما يقول بربا النسيئة يعني لا يقول بربا الفضل وانما يقول بربا ربا النسيئة ولهذا قال انه سمع من اسامة انه ان النبي قال لا ربا لا ربا الا في النسيج لا ربا الا في النسيئة
وهذا لا يدل على ان ان الربا مقصور على المشيئة بل يكون في الفضل ويحمل يعني هذا الذي جاء في قول لا ريب الا في النسيئة يعني في الربا الاشد والربا الاغلظ
يعني هذا هو المقصود منه وليس معنى ذلك ان ربا الفضل انه لا بأس به لان ربا الفضل جاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها يعني
سواء بسواء ومثلا بمثل وكل هذه دالة على تحريم ربا الفضل واما يعني ما جاء من قوله لاربا الا في النسيئة فهذا المقصود به يعني وصف معين يعني من انواع الربا الذي هو الاغلظ والاشد
وهو الذي قالها ربا الا في النسيئة يعني لا ربا اغلظ واشد يعني الا في النسيئة وهذا لا ينفي ان يكون آآ ربا الفضل يعني محرما وانه لا يباع الذهب الذهبي مثلا
فمثلا وان ذلك لا يقال له ربا. ويكون هذا من جنس الحديث الاخر الذي قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة اعتكاف في المساجد الا في المساجد الثلاثة فان هذا لا يدل على قصر الاعتكاف في المساجد الثلاثة وان المساجد الاخرى لا يجوز فيها الاعتكاف بل هو جائز في كل مسجد
يعني اه جامع او يعني فيه جمعة او جماعة. وكونها في الذي فيه جمعة اولى حتى لا يحتاج الى ان يخرج من مكان اعتكافه ولكنه جائز ان يعتكف في مكان لا جمعة فيه واذا جاء يوم الجمعة خرج وصلى ثم رجع الى
اعتكافه اذا قوله يعني لا ربا الا في النسيئة لا يدل على جواز ربا الفضل درب الفضل جاء في حديث كثيرة تدل عليه وهذا الذي وهو بذل لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة يعني لا اعتكاف افظل ولا اعتكاف اولى وذلك
ان هذه المشاكل ثلاثة لها فضيلة خاصة لانها بناها انبياء وهي مساجد انبياء. وقد جاء في احاديث في في المضاعفة في الصلاة فيها وان كان فيها تفاوت بين المسجد الحرام والمسجد الاقصى والمسجد النبوي هي متفاوتة ولكنه جاء فيها تفضيل
يعني وانا الصلاة فيها تضاعف وانها مضاعفة يعني اذا آآ لا ربا افضل ولا ربا اتم ولا لها اعتكاف افضل ولا اعتكاف اتم من المشاهد ثلاثة لان لها ميزة على غيرها. نعم
قال حدثنا علي ابن عبد الله ابن مديني عن الضحاك ابن مخلد وهو ابو عاصم النبيل ذكر هنا بلفظ باسمه وسم ابيه ويأتي كثيرا بكنيته ابو عاصم ابو عاصم وهو ابو حاكم بن مخلد
يعني وهو من شيوخ البخاري الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات ولكنه يروي عنه بواسطة يعني هنا كان يروي عن بغير واسطة وبواسطة كما مر بنا في مكة ابن ابراهيم انه يروي عنه بواسطة وبغير واسطة مر بنا حديثان احدهما عن
عن رواه البخاري عن شيخه عن مكة بن ابراهيم وهو شيخه. لكن روعاه بواسطة. وجاء عنه ايضا الرواية بغير واسطة وكل من مكي ابن إبراهيم وابو عاصم النبيل هؤلاء من شيوخنا الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات
عن ابن جريج. عبدالملك ابن عبد العزيز بن جريج انعاود نبني عن عمرو بن دينار عن ابي صالح الزيات. نعم. عن ابي صالح الزيات يعني هو هذا لقبه. وقيل له الزيات لانه كان يجلب الزيت
وهو اسمه ديكوان اسمه هدى كوان وكنيته ابو صالح ولقبوا في الزيات والسمن والسمان كذلك يبيع السمن ويبيع الزيت عن ابي سعيد الخدري نعم وهنا كذلك الرواية عن عبد الله ابن عباس عن اسامة. عن اسامة الذي هو قال يعني لا ربا الا في النسيئة. نعم. وقيل ان ابن
رجع وجاء ايضا منسوبا الى ابن عمر وانه قد رجع وبنعداس اختلف في رجوعه قال رحمه الله تعالى باب بيع الورق بالذهب نسيئة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني حينا ابي ثابت
قال سمعت ابا المنهال قال سألت البراء ابن عازب وزيد ابن ارقم رضي الله عنهم عن الصرف فكل واحد منهم يقول هذا خير مني فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا
ثم ذكر هذا الحديث عن زيد ابن ثابت باب بيع الورق من ذهب بيع الورق بالذهب نسيئة نعم نعم باب بيع الذهب بالورق بذهب نسيئة يعني انه انه جائز لكن لابد من التماثل. انه جائز يعني نسيئه وتماثل اه
اه اه لا يلزم لان الذهب يعني اغلى من الفضة ولكن الذهب لما كان نوعا واحدا لابد فيه من التوازن. ولكن لما اختلف الجنس فانه لا بأس لا بأس بالتفاوت
وان ولكن الذي لا بد منه هو التقابظ. واما التفاوت فانه جائز لان الفضة رخيصة. والذهب وحصول التفاوت بينهما لا بأس به. لانهما لانهما جنسان والتفاوت بين الجنسين سائر. ولكن الممنوع
فيهما النساء. نعم  قال سألت الاب ابن هالي يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف. نعم سألته من يقوله؟ ابو المنهال سلامة. ابو المنهال يقول سألت آآ والبراء ابن عائشة والبراء ابن عازب وزيد ابن زيد ابن ارقم والبراء ابن عائشة وابراهيم عاشر
وكان كل واحد يقول هذا خير مني او هذا افضل مني يعني وهذا يدل على فضل اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وان كل واحد منهم يعني يعرف قدر الاخر
يعرف قدر غيره وكل منهم يحيل الى الاخر وهذا دال على فظلهم ونبلهم وعلى يعني معرفة الحق لاهله  وثنائي على على وثناء بعضهم على بعض وآآ يعني وكون آآ كل واحد منهما يريد او يحيل الى غيره ليجيب وليحصل
منه الجواب نعم قال كل من هو يقول هذا خير مني يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. نعم نهى عنه عن بيع الذهب بالورق دينا
نعم قال حدثنا حفص بن عمر اه عن شعبة عن حبيبنا ابي ثابت عن ابي المنهال هو سيارة ابن سلامة. نعم. عن البراء ابن عازب وزيد ابن ارقم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع الذهب بالورق يدا
بيد بيع الذهب بالورق. نعم. يدا بيد. نعم قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد ابن العوام قال اخبرنا يحيى ابن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه
رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء وامرنا ان نبتاع الذهاب الفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا
وهذا مثل الذي قبله. باب بيع الذهب بالورق يدا بيده. باب بيع الذهب بالورق يدا بيد يعني انه لا بد فيه من التقابض لابد من التقابظ واما التماثل فليس بلازم
وذكر فيه الحديث الذي فيه الذي قال فيه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب الذهب الا سواء بسواء. نعم يعني هذا يعني لابد من التساوي. وان وان الجنس الواحد لابد فيه
من التساوي اذا بيع بعضه البعض واما اذا بيع بجنس اخر فانه لا يلزم التساوي ولكن لابد من التقابض في الجميع. لابد من يعني في الجنس الواحد بما كان مجلس واحد كالذهب بالذهب
ولابد من التماثل واما اذا اختلف الجنس فان التماثل ليس بلازم والتقابض لابد منه  وامرنا ان نبتاع الذهب الفضة كيف شئنا يعني كيف شئنا؟ يعني بالتفاضل. يعني ليس فيه تماثل. كيف شئنا؟ يعني مهما
كان هذا غاليا هذا يعني الذهب يعني آآ مقابله فضة كثيرة او قليلة يعني المهم ان ان التفاضل آآ سائق. نعم التفاضل عدم التقابظ يعني عدم عدم عدم التقابظ يعني اه
آآ شرط التقابض التقابض شرط واما التفاضل يعني فلا ينظر فيه وانما يعني يجوز يعني الزيادة بعضها على بعض لكن الذي لا بد منه هو التقابض. يعني التقابض مشروط فيما اذا كان جنسا واحدا واذا كان جنسيا
واما التساوي فانه لا يلزم فيما اذا كان جنسا واحدا. نعم  قال حدثنا عمران بن ميسرة عن عباد ابن العوام نعم عن يحيى بن ابي اسحاق عن عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه. نعم
قال رحمه الله تعالى باب بيع المزابنة وهي بيع الثمن بالتمر وبيع الزبيب الكرم وبيع العرايا قال انس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقنة
قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث ابن قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعد ابن عبد الله عن عبد ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صلاحه
ولا تبيع الثمر بالتمر قال قال سالم واخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غيره
ثم ذكر باب بيع المزابنة. باب بيع المزابنة. المزابنة هي بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر يعني مكيل يعني نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من عدم التماثل وبيع التمر بالتمر لابد منه التماثل فمنع منه ولكنه
رخص من ذلك لشيء قليل يعني الذي هو العرايا لان هذا رخص فيه للحاجة اليه. واما كونه يكون الامر فيه واسعا يبيع الانسان كيف يشاء. يعني فيما كان على على رؤوس النقل وما كان يعني مكيلا يعني موجودا من التمر يعني في في زمن سابق هذا
يعني اه لا يجوز يعني على سبيل العموم وانما رخص فيه بالعرايا. رخص بالعرايا فقط التي هي جزء من المزامنة الا انه رخص فيها والتلخيص يعني مستثنى من من التحريم
ترخيص مستثنى من التحريم وذكر معه المحاقلة والمحاقلة مثل المزابنة الا ان المزابنة تتعلق بالثمر الذي هو التمر على رؤوس النقل وبتمر اليابس الذي يدفع ويستوفى من ذلك الذي عرف النخل. واما المحاطلة
فهي دفع البر دفع البر في مقابل السنبل البر الذي في سنبله لان البر الذي في سنبله مثل مثل الثمر الذي على رؤوس النخل وهذا يكون تمر من جنسه ولكنه آآ رخص فيه للحاجة وكذلك بالنسبة المحاطلة
كذلك لا تجوز المحاقلة التي هي آآ التي هي بيع البر الجاهز المتين اه اه ببر في السنابل. فهذه مثل مزابنة الا ان هذه بزرع وهذه بالنخل. نعم وجاء ايضا لها في حديث اخر انها انها قراء اه اه انها كراء اه
كراء النخل او كراء الارض جزء منها وهذا يعني آآ جاء في احاديث صحيحة ولكنها يعني منسوخة لانها معاملة الرسول مع اهل خيبر دالة على ذلك لانه دفع له الارض على ان يعملوها بنصف ما يخرج منها. نعم
ولكن هذه المحاطة لها معنى اخر المحاطة انها تأتي مع المزامنة هي المقصود بها ان هذا سنبل ومقابل بر جاهز وهذا جاهز في مقابل قمر على رؤوس النخل نعم قال باب بيع المزابنة وهي بيع الثمن بالتمر وبيع الزبيب الكرم. نعم
وبيع الزبيب بالكرم. الكرم الذي هو العنب. نعم قال وبيع العرايا يعني بيع العرايا انه مستثنى من المجابنة. نعم قال انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزامنة والمحاطنة. نعم
وفي حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. نعم ليس بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه يعني ان الثمر على رؤوس النخل لا يشترى
يعني مستقلا بدون الاصل. اما لو باع الاصل ومعه الثمر هذا لا بأس به يبيع الاصل ومعه ثمره واما اذا اه اشترت ثمرة دون الاصل فان فان ذلك لا يسوق الا اذا بدأ صلاحه
بان يعني يبدأ الاستفادة منه بان يحمر ويصفر نعم ولا تبيعوا الثمر بالتمر. ولا تبيعوا هذه هي المزامنة. نعم قال سالم واخبرني عبدالله عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية. لا رخص في بعد ذلك في العرية بعد هذا النهي العام
رخص بيب الابن العرية والعرية هي اه ان يشتري نخلة يعني يقدم يعني تمر جاهز وفي قابل ثمر على نخلات معينة في حدود خمسة اوشق واقل ولا يعني يزيد على ذلك
لحاجة الناس الى الاستفادة من الرطب. وعندهم تمر قد آآ مكث من سابق. فيدفعه الى صاحب النقل ليستفيد منه ويعطي بدلا منه ثمرات نحلات معينة هذا هو الذي يعني آآ الذي هو المزابنة. وقد جاء يعني في العرايا يعني معنى اخر وهو ان
ان الانسان يعطي انسانا نخلات معينة يتصدق بها على انسان فتكون هذه مثل عرية مثل مثل المنيحة بالنسبة للغنم. يكون الانسان يعطي الانسان منيحة يحلبها ثم رجعها الى صاحبها وهذا اه يعطي يعني نخل نقلات معينة للفقير بحيث انه يجني ثمرها ويستفيد منها
فيتضرر صاحب صاحب النقل بتردده ودخوله عليه ويريد ان يسلم من هذا الترداد فيشتري منه يعني تلك يعني تلك النخلات ويعني يعني وهذا رخص فيه لانه شراء شيء منحه. ومن المعلوم ان الانسان اذا منح شيئا واعطى شيئا
او تصدق بشيء لا يفتريه كما جاء في الحديث في قصة عمر الذي قال ان انه اعطى فرسا ليجاهد فيه وانه آآ آآ صاحبه يعني يريد ان يبيعه فقال لا تنفعه ولا بعثه بدرهم. قال تشتريه ولو بعثه بدرهم. لان هذا
يمكن ان يكون فيه اه عندما يبيعه اه الممنوح يعني يغض الطرف ويبيعه برخص يعني مراعاة لكونه هو الذي احسن اليه. هو كونه الذي اعطاه. فيكون معنى الاباحة ليس من جنس يعني من جنس الذي يعني اننا فيه يعني
يعني اه شيء مجهول يعني بشيء معلوم. فيعني يكون العلة في ذلك كونه قد يراعيه لانه قد احسن اليه باعطاء هذه النقلات. ولكن المشهور انه هو هذا الذي لكونه يعني الثمرة بيع الثمر آآ بالتمر. نعم
قال ورخص بعد ذلك في بيع العادية بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غيره. نعم قال حدثنا يحيى ابن بكير عن الليث. نعم. عن عقيل عن ابن شهاب. عقيل ابن ابن خالد ابن عقيل. نعم. عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر. نعم
قال وقال سالم واخبرني عبد الله عن زيد ابن ثابت قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن
والمزامنة اجتراء الثمر بالتمر كي لا وبيع الكرم بالزبيب كيلا بابه الباب نفسه باب بيع المزامنة السابق نعم بيع المزابنة وهذا قال يعني نهى عن المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر كيدا يعني
الذي يكون يعني موجود عند المشتري واما صاحب النخل فانه يبيع الثمر الذي على رؤوس النخل ذلك لما فيه من اه من الجهالة. لانه قد يزيد هذا ليخلص وقد ينقص
يعني هذا الحرص قد يعني ينقص عن هذا التمر وقد يزيد وآآ فلا يجوز لعدم تحقق التماثل ولكنه رخص بالعرايا فقط مستثناة من بيع المجابنة ها وكذلك بالنسبة للنخل وبالنسبة للزبيب يعني
مع العنب. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عبد الله ابن عمر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن داوود ابن الحصين
عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة اجتراء الثمن بالتمر في رؤوس النخل
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد. عن ابي سعيد. والمحاقلة. والمزابنة هي هي مثل ما تقدمت كان يبيع الثمري التمري يبيع ثمري في رؤوس النخل والمحاطلة هي بيع البر الجاهز في بر في سنابله. نعم
قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن داوود ابن الحصين. نعم. عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه
وسلم عن المحاطلة والمزابنة ثم ذكر حديث ابن عباس نعم عن المزامنة والمحاقلة والمزابنة يعني تتعلق بالنقل. المحاقلة تتعلق بالزرع. نعم. قال حدثنا مسدد عن ابي معاوية محمد ابن خازن
عن الشيباني ابو اسحاق سليمان بن ابي سليمان عن عكرمة عن ابن عباس نعم قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا ما عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارخص لصاحب العرية ان
يبيعها بخرصها ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث عن ابي سعيد عن زيد ابن زيد ابن ثابت العرايا يعني جاءت يعني مع المزابنة لانها مستثناة منها يعني لانه شيئا محدد تدعو الحاجة اليه
كسفيه. اما ما لا تدعو الحاجة اليه بان يكون كثيرا فهذا باق على الاصل. وانما اخرج منه يعني مقدار او قريبا من شيء محدد. يعني لا يتجاوزه من اجل الحاجة الذي التي تدعو الى ذلك. وآآ
سيأتي ذكر العرايا في بعض الابواب في الابواب الاتية. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع ابن عمر عن زيد ابن ثابت. نعم قال رحمه الله تعالى باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اثابكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين يقول احسن الله اليكم ما معنى الولاء في قوله صلى الله عليه وسلم؟ انما الولاء لمن اعتق
الولاء هو يعني اه اه يقولون عنه لحمة لحمة النسب انه يكون لصاحبه وهو المعتق ولا يكون لغيره فهو ليس مالا يباع ويشترى ويوهب وانما هو شيء ثابت يعني كالنسب النسب لا لا تصرف فيه بل ولاء
التصرف فيه وهو يكون به الميراث ولكنه بعد ان ينتهي التعصيب. لان الولاء الميراث به بالتعصيب يعني ليس بالفروض وانما هو خاصم بالتعصيب ولكنه اخر شيء اخر شيء يؤتى به في التعصيب لان اولا الاباء والابناء ثم الاخوة وابناء الاخوة اشقاء ولاب
ثم ثم الاعمام ثم ابناء الاعمام يعني ثم بعد ذلك الولاء الولاية هي اخر شيء يعني معناها انه نعمة الولا نعمة يعني اه هو هو حصول التوارث بين يعني بين المعتق يرث العتيق يعني حيث لا يكون له ورثة من
شاب يعني اخرهم ابناء ابناء الاعمام اخرهم ابناء الاعمام واما نزلوا يأتي بعد ذلك الولاء هذا هو المقصود ولهذا قال انما الولاء لمن اعتق لا يكون لغيره. والمعتق هذا ليس له ان يبيع الولاء او يهبه
احد لانه ليس مالا وانما هو كالنسب يعني يكون به الميراث وهو احد اسباب الميراث الثلاثة الذي يقول يقول الرحبي اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن
اريد سبب يعني هو نوع من انواع الميراث الثلاثة وهو يكون من جانب العتيق هو الذي يرثه من اعتقه. له الذي هو صاحب النعمة الرسول قال لمن؟ الولاء لمن اعتق؟ واولئك الذين شرطوا ان يكون لهم الولاء يأخذون القيمة الولاء هذا شرط باطل
هذا شرط باطل يعني يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط هو باطل وانما الولاء لمن اعتق  هو الولاء والولاء يعني آآ يأتي في علم مصطلح يقال مولاهم
يعني عندما يأتي ذكر النسب يقال مولاهم يعني معناه انه منسوب اليهم نسبة ولاء ويعني ويقال للمعتق مولى ويقال للعتيق مولى ويكون ايضا الولاء يعني بالحلف يعني هناك يكون ولا بالحلف بان يكون شخصا
يعني ليس من القبيلة ولكنه حالفها فينسب اليها يعني ولاء بسبب الحلم الحلف او المحالفة التي تكون بين القبائل  فيعني الولاء له يعني انواع. يقول المولى من اعلى ومولى من اسفل
يعني المعجب يكون مولى من اعلى والمعتق مولى من اسفل. ويكون بالعتق ويكون وكذلك ايضا بالاسلام يعني يكون اذا اسلم على اليد مثل الامام البخاري يعني مولى الجعفيين لان جده اسلم على يد واحد من الجعفيين. فنسب اليه ولهذا
رحمه الله لما ذكر يعني البخاري ومسلم قال البخاري محمد ابن محمد ابن اسماعيل قال محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن مغيرة ابن برزبة البخاري الجعفي مولاه الجوع فيه مولاهم مولاهم لانه يعتبر ينسب الجافيين ولاء. لان احد اجداده اسلم على يد رجل من الجعفيين
ومسلم لما ذكره قال مسلم ابن حجاج ابن مسلم القشيري المسلم ابن حجاج مسلم ان القشيري من انفسهم قال من انفسهم يعني انها نسبة نسب وليست نسبة وليست نسبة ولاء
يعني قال هذا من انفسهم وهذا قال مولاهم وهؤلاء هذا كثيرا ما يأتي في في ذكر القبيلة مولاهم التقريب وغيره كثيرا ما يأتي فلان الفلاني ويذكر آآ قبيلة فيقال مولاهم
قل احسن الله اليكم ما معنى الخرص الخرس الخرس هو ان يعني يعني صاحب خبرة يعني يأتي ويقدر ولهذا يكون خرص في الصلاة في الزكاة الحرص للزكاة والرسول صلى الله عليه وسلم خرص
في الحديث الذي في البخاري لما ذهب الى خيبر ذهب الى تبوك ومروا على امرأة في بستان لها ويعني حرصوا والرسول قال اخرسوا فاحدهم قال كذا واحد قال كذا والرسول قال انها تساوي عشرة عشرة اواسر
فذهبوا ولما رجعوا قالت انها عشرة اشهر حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني جدوها وعرفوا مقدارها بالكيل واذا هي تساوي يعني الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا يدل والزكاة يعني آآ تخرس آآ يحرص النخل على اهله ويترك لهم شيء يستفيد منه يعني في الباقي آآ اذا اذا جذ وصار في الجريم آآ وآآ فانهم يدفعون الزكاة منه يعني على حسب الخرس
على حسب الخرس الذي حرص نعم فهنا قال خرصا يعني الثمرات اللي في النخل تخرس يعني يظهر هنا حصوة يباع بتمر مكين ومعلوم ان الخرس قد يزيد وقد ينقص مع هذا التمر المثني
يقول هل بيع العرايا خاص بالتمر ام يقاس عليه كالمشمش؟ فان فيه المجفف وفيه الجني الرطب  لا ادري لكن بالنسبة للحديث ورد بالنسبة للتمر ويعني ورد يعني في التمر يعني التمر بالتمر. نعم
فليدخل في بيع ربا نسيئة عند صرف العملة بالبنك حيث تضع قيمة العملة المحلية من شباك وتأخذ العمرة العملة نبيه من شباك اخر اذا كان متقارب يعني ادخلته مع هذا وفي وقت واحد ما في زمن. ما في زمن
فرجة يعني يعطي فيها وفرجة بجنبها يأخذ منها الذي يبدو ان مثل هذا ما يقال انه يعني في يقول بالنسبة للصائغ لا يمكنه ان يشتري الذهب خاما سبيكة نقدا لاجل ان ذلك مكلف جدا فلابد من شرائه بالتقسيط فلا
ابدا ما يجوز التقسيط في الذهب. لان فيه لانه غايب. لانه لا بد ان يكون يعني لابد فيه من ان يكون ناجزا هاه جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
