بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب
بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. قال حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثنا ابن وهب. قال ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه واله
عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
يقول الامام البخاري رحمه الله باب بيعه بيع الثمن على رؤوس النخل بالذهب والفضة باب بيعه ثمري على رؤوس النحل بالذهب والفضة. يعني تقييده للذهب والفضة يعني ليس معنى ذلك انه لا يباع
في غيرها بل يجوز بيعه بالعرب. بيعه بالعرظ بان يدفع عرظا في مقابل يعني في مقابل على على على رؤوس النقل. والتقييد بالذهب والفضة من اجل من اجل انه الغالب في في الاشياء
وفي البيع والشراء ان الاثنين ذهب وفضة. ولا يعني ذلك انه آآ مقصور عليها وانه مقصور عليه وانه لا يجوز في غيرها وانما يجوز بيعه ايضا بالعروض. العروض التي آآ يعني آآ التي
التجارة فانه يجوز ان يدفع شيء في مقابل ذلك الثمر. ولكن التنصيص على الذهب والفضة لانه هو الذي يجوع الذي هو هو الغالب في الاستعمال لان الناس يتبايعون والاثمان هي الذهب والفضة. فغالبا الاثمان ذهب وفضة
والمثناة في السلع ويمكن ان تكون سلعة بسلعة وان يكون آآ ان هذه الثمار تباع بشيء من العروض. فتقييد بالذهب والفضة ليس يعني آآ بدء الحصر وانه لا يجوز بيع الا بالذهب
بل يجوز ذلك بالعروض. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. والحديث؟ حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. ثم ذكر جابر راح عن الثمر حتى يطيب. ان انثمر على رؤوس النحل لا يباع الا اذا طاب. وصار يعني يصلح
المال والاكل والانتفاع. وسيأتي بوضع في الاحاديث ان كونه يعني يطيب ان يتغير لونه من الخضرة الى الزهو الذي يكون احمر واصفر. الذي يكون احمر او اصفر. لان هذا الذي الوقت الذي يبدأ به طيبه
ويعني يحصل استعماله نهى عن بيع الذهب عن بيع تمر بالنحل نهى عن بيع عم بيع سمي حتى يطيب. على رؤوس النخل حتى يطيب. يعني حتى يعني اه يمكن استعماله ويصلحه
لكونه وصل الى حد الانتفاع. اما اذا كان قبل ذلك فانه لا يباع له. الا اذا كان المقصود منه انه يباع ويجز من اجل انه يعني يتخذ اما انه يؤكل او انه يعني يكون علفا او ما الى ذلك هذا
واما كونه يعني للانتفاع التفكر فيه فان هذا انما يكون اذا طاب اذا بدأ آآ اصفراره واحمراره عند ذلك يجوز بيعه. نعم نهى وسلم انا حتى يا طيب. ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا. ولا يباع شيئا منه الا بالدينار والدرهم
الا العرايا يعني الا العرايا فان العرايا يجوز ان يكون الثمن تمرا يابسا مكيلا معلوما في مقابل الثمرة الذي على رؤوس النخل. فيما يتعلق بالعرايا وذلك في حدود يعني اه
ما يقل عن خمسة اوسق واذا آآ زاد على ذلك فانه لا يجوز لانه يكون بذلك من قبيل مجابنة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. والعربية مستثناة من المزابنة. التي هي بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر
يعني مكيل فان ذلك لا يسوق واستثني من ذلك العرايا. لان الناس يكون عندهم شيء زائد من التمر يعني في العام الماضي وهم بحاجة الى اه تحصيل يعني شيء من من الثمر
يعني يقتاتونه في وقت نضجه ووقت التفكه فيه فيقدمون يعني مقدارا من الاعصى مقدارا من الكيل من تمر يكاد في حدود آآ خمسة اشهر او ما دون خمسة اشهر وما زاد على
فذلك فانه لا يجوز لانه يكون من قبيل المزابنة. والمزابنة نهي نهى عنها رسول الله في احاديث عديدة. واستثني من ذلك العرايا التي تكون في حدود هذا المقدار. وذكر الذهب والفضة لانه الغالب انها هي الاثمان. ولو بيع
على رؤوس النفل بشيء من العروض فان ذلك جائز. نعم. قال حدثنا سليمان. نعم. عن ابن وهب. عبدالله. عن ابن جريج. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جوريج. عن عطاء وابي الزبير
عطاء ابن ابي رباح وابو الزبير محمد المسلم من تدرس. عن جابر. جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع احدثك داوود عن
ابن سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رخص في بيع العرايا في اوسق او دون خمسة اوسق؟ قال نعم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الترخيص بالعرايا يعني
من استثنائها من المزابنة. لان المزابنة نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنه رخص في العرايا التي هي في حدود خمسة اشهر او ما دون خمسة اوسق. فذكر هذا الحديث قال احدثك فلان عن فلان ان الرسول
رخص في بيع العرايا رخص في بيع العرايا فقال نعم. نعم. فقال نعم. وهذا يسمى العرظ. اذا كان يعني القارئ العرض هو القراءة على الشيخ. او سؤاله بان يذكر الحديث ويقال حدثك فلان بكذا
وكذا. فيقول نعم. فيقول نعم. هذا يسمى العرظ يعني اه اذا نص وقال نعم وجماعة من اهل العلم يقولون انه اذا لم ينص ولكنه يعني سكت وقد سئل عن هذا السؤال وان يسكت فانه محمول على انه آآ
لانه آآ موافق عليه وهو مثل نعم يعني في ان ان يحصل به التحديث وانه يؤخذ عنه الحديث بهذه الطريقة والغالب في الاستعمال ان ما كان بالعرظ يعبر عنه باخبرنا. يعبر عنه باخبرنا
يعني اذا كان قراءة الشيخ واذا كان قراءة من الشيخ يقال حدثنا اذا كان الشيخ يقرأ يقال حدثنا واذا كان على شيخ يقول القارئ او يقول السامع اخبرنا يقول اخبرنا وفي هذا
الحديث فيه ان فيه ذكر السماع وان العرض يقال له سماع لانه في الحديث قال احدث انه سمع ايش في الحديث؟ قال عبد الله بن عبد الوهاب سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع احد
داود عن ابي سفيان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا حدثك؟ نعم. حدثني احدثك داوود عن ابي سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا قال
نعم. ما في ذكر سنة؟ لا. في في شرح ما ذكر السماء. حدثك ولا حدثك. ها او اخبرك قال احدثك احدثك داوود عن ابي سفيان عن ابي هريرة هذا فيه اطلاق. يعني فيه اطلاق اطلاق التحديث على على
على العرض. لانه قال احدثك والتحديث انما يكون بسماع من الشيخ بسماع من الشيخ لانه قال نعم يعني حدثه. يعني وانه سمع منه. نعم قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا. نعم. يعني هذا فيه انه قال قال
والذي هو عبد الله عبد الله بن عبد الوهاب. قال سمعت وهذا انما حصل بالعرض. نعم. يعني فيقول سمعت ويقول اخبرت ويقول حدثني من باب اولى لانه اذا جاء سمعت فحدث فسمعت اوضح واخص من قوله حدثني نعم
ففيه اطلاق السماع على ما قرأ على الشيخ نعم فاقر به. نعم. وقد استقر الاصطلاح على ان السماع مخصوص بما حدث به الشيخ الافضل. نعم. قال حدثنا وذكر بعد ذلك ان انه
يعني اذا انه لا لا يشترط ان يقول نعم. نعم. واختلف اهل الحديث هل هل يشترط ان يقول الشيخ نعم ام والصحيح ان سكوته ينزل منزلة اقراره اذا كان عارفا ولم يمنعه مانع
اذا قال نعم فهو اولى بلا نزاع. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. نعم نعم. عن ما لك ابن انس. عن داوود ابن؟ الحصين المدني. نعم عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد. نعم. قيل اسمه قزمان. هم. عن ابي هريرة. نعم. قال
الا حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل ابن ابي بحتمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن بالتمر ورخص في العرية
ان تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا. وقال سفيان مرة اخرى الا انه رخص في العرية يبيعها اهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال هو سواء قال سفيان فقلت ليحيى وانا ان اهل مكة يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فقال وما
وما يدري اهل مكة قلت انهم يروونه عن جابر فسكت قال سفيان انما اردت ان جابرا من اهل مدينة قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمن حتى يبدو صلاحه. قال لا. نعم. ثم
ذكر هذا الحديث اولا ابن ابي حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن بالتمر ورخص في العرية يعني انهى الرسول عن بيع الثمر بالتمر؟ يعني وهذه وهي المزابنة التي سبق ان مرت في عدة احاديث. ورخص في
لانه بيع ثمر على رؤوس النخل بتمر يعني بتمر مكيل يعني مقدار معين من التمر يعني باصع او اوساق فانه يعني فان ذلك فان ذلك جائز بالنسبة في العرايا وفي حدود خمسة اوسقا او ما دون خمسة اوسق. وما زاد على ذلك فانه لا يجوز لانه من قبيل من قبيل
لبيع من فقه من قبيل المزابنة الذي يبيع الثمر بالتمر وليس وليس من العرايا. اما العرايا بحدود آآ خمسة اوسق او ما دون خمسة اوسق فان هذا فان ذلك مستثنى من المال. وهذا فيه ذكر الجمع بين النهي
عن آآ المجابنة وبين الترخيص بالعرايا. قال قال نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية ان تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا. نعم. وقال سفيان مرة اخرى الا انه رخص في العرية يبيعها اهلها
بخرصها يأكلونها رطبا قال هو سواء. يعني ذكر يعني آآ كلام ابن عيينة يعني بانه مرة قال كذا ومرة قال كذا وهو ترخيص فيما يتعلق بالعرايا والعبارتان معناهما واحد ولكن
لفظهما مختلف. ولهذا قال في الاخر هما سواء. يعني هما سواء من حيث المعنى. وان اختلفا في اللفظ. لانها كلها تتعلق بالترخيص بالعرايا. وهو اعتمر على رؤوس النخل في اه مقدار معين يعني في حدود خمسة او سقى معدون يعني
اه اه يصوغ ذلك ويجوز يعني في هذا الحدود وفي هذا المقدار الذي هو العرايا نعم ولكن العبارتين عن عن سفيان جاءت بلفظين مختلفين لفظهما مختلف ومعناهما واحد. نعم ايش بعده؟ قال سفيان فقلت ليحيى. نعم. وانا غلام ان اهل مكة يقولون ان النبي صلى الله عليه
رخص في بيع العرايا فقال وما يدري اهل مكة؟ قلت انهم يروونه عن جابر فسكت. قال سفيان انما اردت ان جابرا من اهل المدينة قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمن حتى يبدو صلاحه؟ قال لا. وقول سفيان
ابن عيينة ابو سفيان ابن ابن عيينة ليحيى ليحيى ابن سعيد الانصاري سفيان بن عيان قال قلت انا غلام. يعني انه يعني يذاكر شيخه ويعني آآ معه بما عنده من العلم وقوله انا غلامي عن انه صغير. وهذا يدل على فقهه وذكائه. وان يعني
وان كونه يعني آآ يفهم ويستنبط يعني من هذا ان اهل مكة يعني ليسوا يعني اهل آآ زراعة وليسوا اهل نقل وقال انهم يقولون الموت يقولون فقال وما يدريهم؟ قال انهم يقولون عن جابر. فسكت لان جابر من اهل المدينة. لانهم يرونه عن صحابي
من اهل المدينة يعني اه هو من اهل اه اه المدينة الذين عندهم هذه هذه اه اه يعني النخل وعندهم الزرع فقال فسكت لما اخبره بانه عن جابر وجابر من اهل المدينة
واهل المدينة عندهم علم هم عندهم علم بالزرع وبالحرث. لان بلادهم بلاد حرث وزرع. واما اهل مكة فهي بلا تجارة. هي بلا تجارة. يقول في القرآن فيها الجار عن عبيدك المحرم. اني اني اسكت من ذريتي في وادي غير ذي زار عند بيتك المحرم. يعني انه ما عندهم زراعة وانما عندهم التجارة
ولهذا يسافرون للتجارة الى الشام والى اليمن. وعندهم رحلة الشتاء والصيف. لانهم اهل تجارة. واما اهل المدينة فهم اهل حرث وزراعة اهل نخل واهل حرث وزراعة. فلما قال له ان انهم يعني يعني يرونه عن
لا عن جابر وهم الذين سكت نعم. قال حدثنا علي ابن عمر بعده قال وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدأ صلاحه؟ قال لا. قال وليس فيه يعني عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه؟ قال لا
لان هذه الرواية انها ليس فيها يعني هذه الجملة. ولكن لا يعني ذلك ان انها غير صحيحة. فانها صحت من احاديث عديدة جاءت من احاديث عزيزة لكن هذه الرواية ليس فيها هذه الزيادة. نعم. قال حدثنا علي ابن عبد
ابن مديني عن سفيان ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن بشير بشير ابن؟ يسار الانصاري. نعم عن سهل ابن ابي حثمة نعم منسوب الى جده سهل بن عبدالله بن ابي حتمة. نعم
قال رحمه الله تعالى باب تفسير العرايا وقال مالك العرية ان يعري الرجل الرجل النخلة ثم تأذى بدخوله عليه فرخص له ان يشتريها منه بتمر. وقال ابن ادريس العرية لا تكون الا بالكيل
من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل ابن ابي حثمة بالاوسق الموسق وقال ابن اسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا ان يعري الرجل في ماله النخلة
والنقلتين وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نقل كانت توهب للمساكين لا يستطيعون ان ينتظروا بها رخصة لن ينتظروا بها رخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا من التمر. قال
حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا. قال موسى ابن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها
قال موسى ابن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها ثم قال باب تفسير العرايا يعني توضيح معنى العرايا والعرايا جمهرية ويعني لها صور وذكر البخاري رحمه الله هنا عدة اوجه مما يطلق عليه علي او يقال له عرايا فذكر اولا عن
ابن انس انه قال العرية هي امن يأتي انسان ويمنح يعني شخص اه آآ نحن حالات على انه يستفيد من ثمرها يعني ورقبتها هي للمالك فهو يمنحه الثمرة دون الرقبة. يمنحه ثمرة دون الرقبة مثل شبيه بالمنيحة. التي هي شاة
له عنز تعطى لفقير يحلبها وثم يردها الى صاحبها لانها منحة المنفعة دون رقبة المنفعة الذي هو اللبن. وهنا المنفعة الذي هو التمر. الذي هو التمر. ثم انه بعد ان يعطيه يترددون عليه ويحفظ ترددهم عليه فيحصل له بذلك مشقة من ترددهم
اشتريها منهم بالتمر يعطيهم تمر يعني اه جاهز يعني بدلا من هذا الذي باعه عليهم الذي منحهم اياه الذي منحهم اياه فيعطيهم مكان تمر. فرخص في ذلك من اجل دفع الضرر. من اجل دفع الضرر الذي حصل له
ولان ايضا فيه يعني آآ قد يكون فيه بينه وبين الممنوح يعني شيء من التغاظي في قيمة التي هي التمر لانه ما دام هو الذي منح هذه النخلة او النخلات يعني ثمرتها ويعطي
في مقابل ذلك تمر حتى يسلم من ترددهم عليه يسلم من ترددهم يعني عليه فانه يعني اه اه لقد يلين جانب الموهوب بان الهبة انما حصلت لمن يبيعها عليه فقد يعني يلين
معه او يرخص له او انه يأخذ منه شيئا قليلا. ويكون هذا نظير ما جاء في قصة الفرس. الذي اعطاه عمر رضي الله عنه لرجل ليجاهد عليه وانه اعطاه اياه يعني منحه اياه فاراد صاحبه ان يبيع
فالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول قال لا لا تفترف ولو باعك بدرهم. لان هذا يكون فيه جانب احسان تغاضى عن عن بعض حقه من اجل انه محسن. فيكون ايضا هذا المعنى موجود يعني غير مسألة التأذي بالدخول والخروج الذي
هو السبب ايضا معنى اخر انه قد يتغاضى هذا الموهوب او هذا الممنوع هذه الشجاعة هذه النخلة يأخذ شيئا قليلا في مقابلها بسبب انه هو الذي احسن اليه. وجاء ايضا في معناها الذي
جاء مرة في احاديث عديدة انه يشتري اه ثمرات النخل اه باصع الذي هو الذي هو الذي عنده تمر زائد من العام الماضي ويريد ان يأخذ مكانه آآ رطبا يجنيه
يستفيد منه اهله وهي التي جاءت في احاديث عديدة الذي آآ انها يبيعها ثمر من النحل بتمر يعني محدد سواء اوسق او اصع يعني بهذه الطريقة ولكنه في حدود خمسة خمسة اوسق او ما دون خمسة اوسق. وهذا قال انه عن ابن ادريس وقد قيل
بن ادريس وعبدالله بن ادريس الاودي وقيل انه محمد ادريس الشافعي محمد ابن ابن ادريس الشافعي بعض اهل العلم قال انه الاوزي وبعضهم قال انه اه شافعي وجزم بذلك المجزي وجزم بذلك المجزي هذه صورة والصورة الثانية تالفة
قال لا تكونوا الا بالكيل من التمر يدا بيد لا يكون بالجيزاف. يعني لا يكون بالجزاف من جهة الذي يدفع وهو التمر واما الجزاف فهو حاصل لان ذي الثمر هو الجزاف. الذي على رأس النخل هو جزاف لانه ليس
وانما مفروش والخرص يعني غير محقق الكيل. فهو هنا يعني معناه ان ان الاوسق انه الذي يدفع لصاحب النقل انما هو تمر يعني مكيل. يعني اوسق اوصع معينة ولا يكون جزافا بيعطيه كومة من التمر او آآ يعني آآ زبرة من التمر مقابل
الذي في النخل بان هذا بان جزاف الذي فعل جزاف. فالذي في الفوق جزاف لكنه رخص يعني جزاف لكن رخص فيه الحاجة ولكن الثاني لا يكون جزافا مقابل جزاف وانما جزاف في النخل مقابل شيء معلوم او سوق او اصع في الارض
تدفع اليه ويكون ايضا يسلم. يسلم له هذا التمر ويسلم هذا له النحل. نعم وقال ابن اسحاق في حديث عن نافع عن ابن عمر كانت العرايا ان يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. نعم
يعني وقال ابن عمر وقال ابن اسحاق في حديث عن نافع عن ابن عمر كانت العرايا ان يعري الرجل في ما له النخلة والنخلتين. النخلتين في مقابل يعني شيء من التمر يعني اه معروف ومكيل. اه كما سبق ان مر ذلك في احاديث. نعم
وقال يزيد عن سفيان الحسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين. فلا يستطيعون ان ينتظروا بها رخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا من التمر. وهذه ايضا يعني آآ سورة اخرى وهي ان جمعها من مساكين يعطون
يعني آآ آآ نقلات معلومة ليستفيدوا منها ولا يستطيعون الانتظار وانما يريدون شيئا جاهزا يعني رخص لهم ان يدفع لهم الذي منحهم يعني شيئا من التمر يعني معلوم فيكون بذلك
يعني فتكون هذه صورة اخرى يعني عن يوسف بن حسين قال سفيان بن حسين عن يزيد عن سفيان بن العرايا نقل كانت توهب للمساكين. فلا يستطيعون ان ينتظروا بها. رخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا من التمر
نعم شاء من التمر يعني هذا اعم من الاول لان ذاك اللي عند فهدك يبيعها على صاحبها لان صاحبها متأذي وصاحب البتان واهم هذا يمكن يبيعها عليها وعلى غيره. لكنه بشيء بكيد معلوم. نعم
قال حديث زيد ابن ثابت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا ان تباع بخصها كي لا. قال موسى بن عقبة والعرايا مدخلات معلومات تأتيها فتشتريها. نعم. قال حدثنا محمد محمد المقاتل المروزي
عبد الله ابن مبارك المروزي. عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت. نعم الاخوة ما مقدار خمسة الاوسق؟ الاوسق ستون صاحا كما هو معروف بالزكاة. يعني آآ الزكاة يعني النصاب من
خمسة اوسخ ويوسق ستون صاعا فيكون ثلاث مئة صاع. هذا هو الوسع. اذا كان عنده مال يستطيع ان يشتري به الرطب. فهل حينئذ تجوز له العرايا؟ لا اذا كان عنده مال
يعني لا يعني لا يفعل ذلك بان هذا رفع صفيه يعني يبدو والله اعلم ان ان هذا الترخيص لان ما في ما في نقود اما اذا كان في يعني يخرج من الاشكال وانما الكلام على اناس زاد عندهم تمر بعد العام الماضي وليس عندهم نقود
يعني في الغالب لانهم فقراء ولهذا احتيج احتيج الى انهم يتعاملون بهذه المعاملة لكن يبدو الله اعلم اذا كان عندهم اذا كان اذا كان عندهم يعني انهم نقود فيباع ذلك بالنقود مثل ما جاء في الحديث الذي سبق يعني
ثمرة بالدراهم والدنانير او بالذهب والفضة. نعم واعلم ان هذا ان ذاك للحاجة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها وقال الليث عن ابي الزناد كان عروة ابن الزبير يحدث عن سال ابن ابي حثمة الانصاري من بني حادثة انه
حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فاذا جد الناس وحضر وحضر تقاضيهم قال المبتاع انه اصاب الثمر الدمان اصابه
اظن اصابه قشام عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في فاما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم
واخبرني خارجة بن زيد بن ثابت ان زيد ابن ثابت لم يكن يبيع ثمار ارضه حتى تطلع الثريا فيتبين الاصفر من الاحمر. قال ابو عبد الله رواه علي بن بحر. قال حدثنا حكام قال حدثنا عن بثة
عن زكريا عن ابي الزناد عن عروة عن سهل عن سهل عن زيد. باب باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها. باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها يعني لا يجوز ذلك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتمار قبل
بان يبدو صلاحها واذا بدا الصلاح بان بدا فيها الاحمرار والاستفار اصفرار وجاء وقت الانتفاع بها يعني بهذا الزهو فان انه يجوز بيعها واما قبل ذلك فانه فانه لا يجوز. اما قبل ذلك فانه لا يجوز. ذكر هذا الحديث
زيد ابن ثابت عشرين اول شي قال وقال الليث عن ابي الزنا كان عروة ابن الزبير يحدث عن سال ابن ابي حتمة من بني حارثة انه حدثه عن زيد ابن ثابت قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار
فاذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع انه اصاب الثمر الدمان اصابه مراد اصابه قشام عاهات يحتجون بها. فقال صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فاما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم
انت ها؟ نعم. يعني هذا يعني ذكر تحته يعني هذا الذي عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انهم كانوا يعني يشترون النخل واذا جاء وقت الجذاذ الذي هو الصرام والانتهاء يعني
اه صاروا يعني يذكرون اشياء اه فيها نقص عليهم. فذكر ثلاثة من الاسباب او من الاشياء التي يعني يعتبرونها آآ انها اصابت آآ يعني هذا المال الذي اشتروه قال اولا اصابه الدمام يقول فاذا جد الناس وحضر تقاضيهم يعني اذا
تقاضيهم التخالص بينهم. آآ يعني عند الجذاذ وعند الانتهاء. قالوا اصاب المبتاع الدمام؟ اصاب الثمرة الدبال الدمان والدمان وهو علة يعني وافة تصيب يعني تصيب الثمر يعني يحصل به فساد يعني بسبب ذلك اشكال فيها الحجر فسرها
فساد الطلع وتعفنه وسواده. نعم. قال الاصمعي الدمان الدمال باللام العفن وقال القزاز الدمان فساد النخل قبل ادراكه. وانما يقع ذلك في الطلع يخرج يخرج قلب يخرج قلب النخلة اسود معفونا. يعني الطلع اذا خرج اذا خرج الطلع واذا هو اسود يعني
تعفن يعني ليس ابيظ يعني سليما يعني اصابته هذه الافة. وهذا يعني معلوم انه يعني قبل وجوه ما ذكر الدمام والدمان؟ الا بلى. اه. بفتح المهملة وتخفيف الميم ظبطه ابو عبيد. بن سلام. وظبطه الخطابي بظم اوله
قال عياض هما صحيحان والضم رواية القابسي والفتح رواية السرخسي. اي نعم. وروى قال ورواها بعضهم بالكسر. الدمام. ايوة. وذكره ابو عبيدة عن ابي الزناد بلفظ الادمان زاد في اوله الالف وفتحها وفتح الدال الادمان ثم فسره بان
تعفن طيب وشيء ثاني؟ قال والمراظ اصابه مراد اصابه قشام. طيب وش قال تفسيره ها ميرار بكسر اوله للاكثر والخطاب يقول بضمه اسم الامراض بوزن الصداع ولعل والسعال وهو داء يقع في الثمرة فتهلك يقال امرظ اذا وقع
بماله عاهة وزاد الطحاوي يعني هذا عام يعني كأنه يعني مراض يعني آآ اسم يعني يشمل امور عامة هي تعتبر من امراض الثمر. نعم. في رواية الطحاوي اصابه عفن. نعم. والقشام
بضم القاف بعدها معدمة خفيفة زاد الطحاوي في رواية والقشام شيء يصيبه حتى لا لا يرطب قال الاصمعي هو ان ينتقص ثمر النخلة ثمر النخل قبل ان يصير بلحا. نعم يعني انه قبل ان يصير بلحا
كله يعني بان آآ يحصل آآ يعني ينزوي ويصير يتجعد بدل ما يكون يعني آآ صافي وخالص سليم منظره جميل ويظهر متجعد يعني يسمونه يعني في هذا الزمان العرا يعني يسمونه حرار يعني
والمفرد عرارة يعني انه تجعد وانكمش. حتى صار يعني بهذه الصورة. يعني هذا يسمونه القشام نعم هو هذا الذي يعني يصيبه نقص يعني فلا يستمر ولا يعني ولا يزهو لانه اصابه هذا المرض الذي انكمش وصار بهذه الهيئة التي يعني لا يكون فيها
مزهيا ومستفادا منه. نعم. قال عاهات يحتجون ثلاث اللي راحت يعني هذا ان يرجع اليها عاهات احد يقول كذا واحد يقول كذا واحد يقول كذا عاهات يحتجون بها يعني يريدون ان يتخلصوا
شو؟ من اه البيع او من اه من اثار البيع وانهم يعني يعني ترجع اليهم نقودهم. فالرسول قال اما لا اما اذا كان يعني سيحصل يعني به هذه هذه الافات او هذه الاعذار
او هذه الاشياء التي يعني تثمر الخصام فلا يعني فلا فلا يباع بهذا فلا يباع يعني حتى وحتى يزهو كما جاء بحيث انه نهى عن بيع الرطب على رؤوس النخل حتى يزهو ويزهو يحمار ويصطار. نعم
كما سيأتي. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة فاما لا فلا تتبايعوا حتى يبدأ صلاح الثمر اذا كان اذا كان بعد بعد كونه زهوا او محمرا مصفرا فنعم واما لا يعني يكون كذلك
يعني فلا يعني ان كان كذا فنعم وان كان واما لا فلا. واما لا يكون يعني كذلك يعني انه يعني يكون يعني قد بدأ صلاحه وحصل زهوه فلا اي فلا يحصل البيع لانه يحصل بذلك ولهذا
نهى عن بيع التمر حتى يبدوا صلاحه. نعم. مشهورة هذا يقوله. يعني الراوي انه يعني قال ذلك انبههم على انهم لا يفعلون ذلك. ولكنه جاء عنه النص انهم يعني انهم
لا يفترونه قبل وجوه صلاحه وانه اذا بدأ الصلاح يعني فانه يصح البيع ويجوز الشراء. نعم قال واخبرني خالدة بن زيد ان زيد ابن ثابت لم يكن يبيع ثمار ارضه حتى تطلع الثريا. يعني انه حتى يحصل الزهو لانه اذا طلعت الثريا
من المشرق يعني مع الفجر يعني هذا طلوع الثريا يعني اشارة الى ان الزمان. الزمان الذي يحصل به الزهو المقصود انه حجز هو. وعلامة الزهو ان ثريا طلعت. فاذا طلعت الثريا من المشرق بعد يعني في الفجر
فهذا هو الوقت الذي يبدو فيه الزهو. نعم. فيتبين الاصفر من الاحمر. نعم. فيتبين الاصفر من الاحمر يعني معناها اذا طلعت الثريا يعني اه حصل الزهو وتبين ما كان الذي كان اخضر يعني يظهر
يتحول لكم اصفر وكونه والى كونه احمر. لان لانه قبل ذلك اخضر. كل الثمرة تكون خضراء ثم ينفعش ان تنقسم الثمرة عند الازهار الى قسمين. اما اصغر واما احمر. نعم. قال قال الليث
عن ابي الزناد. عبد الله بن دكوان. كان عروة ابن الزبير يحدث عن ثالث ابن ابي حزمة الانصاري عن زيد ابن ثابت. نعم قال واخبرني خالدة بن زيد بن ثابت ان زيد بن ثابت. نعم. قال ابو عبد الله رواه علي بن بحر. علي بن بحر
الرازي. نعم. عن حكام. ابن. سلم. الرازي. نعم. العنبسة. ابن سعيد. ابن الضريس نعم. عن زكريا ابن خالد الرازي. نعم. عن ابي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد. نعم
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. ثم ذكر هذا الحديث عن
عمر؟ ابي عمر قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر قبل ان يهدي صاعها نهى البائع والمبتاع. يعني كل ما موجه اليه النفي. البائع يعني منهي يعني عن كونه يبيع اه لان لانه يعني اه اه قد يحصل يعني
لانه يحصل آآ يعني يحصل عليه الظرر يعني بذلك لانه سيكون من ظمانه كما سيأتي ببعظ الاحاديث واما المشتري فانه يعني يذهب ماله في في الاضرار بغيره. في الاضرار بغيره بكون
بكونه يعني هو نفسه ضيع نقوده وفي اه يعني شيئا فيه مضرة على المشتري. يعني كل الاباء والمبتاع يعني منهي عن ذلك شوف ايش كان الحافظ يقول لها البائع والمشتري اما البائع فلئلا يأكل ما
اخيه بالباطل واما المشتري فلئلا يضيع ما لا يضيع ما له ويساعد البائع على الباطل. وفيه ايضا نعم انتهى. نعم. نعم. يعني يأخذ مال اخيه بالباطل وهذا يعني كونه يضيع مثله بماله ويساعد البائع
اخذ المال بالباطل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد الطويل عن انس رضي الله عنه ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال ابو عبدالله يعني حتى تحمر ذكر هذا الحديث عن انس. انس رضي الله عنه انه سماها عن بيع ثمرة حتى تزهو. قال ابو عبد الله يعني تحمر وتصفر
تحمر وتصفار يعني ابو عبد الله يفسر الزهو وانه الاحمرار الاصفرار وكلمة يعني هذا لفظ يشمل الاحمر والاصغر. يشمل الاحمر والاصغر. لان لان الزهو يكون بهذا وبهذا نعم. قال حدثنا ابن مقاتل. وهو محمد ابن مقاتل الذي مر في ارشاد محمد بدون نسبة
هنا ذكره نسبة بدون اسم. وفي كل منهما يروي عن عبد الله ابن مبارك المروزي. من حيث سبقه محمد هو ابن مقاتل وهنا عن ابن مقاتل هو محمد. وهو المروزي وشيخه في الحديثين عبد الله بن مبارك المروزي. نعم
عن حميد الطويل حميد بن ابي حميد الطويل. عن انس نعم. قال حدثنا قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سليم بن حيان. قال حدثنا سعيد ابن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل ما تشقح؟ قال حمار وتصفار ويؤكل منها. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن جابر جابر رضي الله عنه
قال صلى الله عليه وسلم عن عن بيع ثمري حتى حتى يشقح وفسر التشقيح يعني بالاحمرار يعني معناه انه تشقق يعني بمعنى تزهي التي مرت في الحديث السابق وفسرت بالاحمرار والصغار وهنا تشقح
تكون حمراء او صفراء يعني آآ يتغير اللون من كونه اخضر الى كونه احمر او اصفر. وكلمة ينشقح كلمة تشمل الاحمرار صار والازهار كلمة تشمل الاحمرار والاصفرار. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد
فطام عن سري بن حيان. عن سليم بن حيان هذا بفتح السين. وكل الذين يعني جاؤوا يعني في الصحيح او في الكتب الستة بلفظ سليم الا هذا الشخص الواحد فانه
ولهذا في التقريب يعني ذكر مجموعة يعني مما يقال لهم سليم وذكر هذا الواحد الذي يقال له سليم ها عن سعيد ابن مينا عن جابر ابن عبد الله نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع النخل قبل
ان يبدو صلاحها قال حدثني علي ابن الهيثم قال حدثنا معلا قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حميد قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
للنخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نعم. وعن النخل حتى لا يزهو قيل وما يزهو؟ قال يا حمار او يصفار. ثم ذكر باب النهي باب بيع
نخلي قبل ان يبدو صلاحها ان نخلق بان يدوا صلاحها. يعني قبل الاحمرار الاصفرار. يعني نهى نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النخل وفي غيره ولهذا ذكرت ثمرة قبل وجوه صلاحها وهذا يشمل يعني يشمل
وغيره ونص على النخل وهو يعني يعتبر من من يعني من منعطف الخاص على العام لان الثمر يعني يشمل ما كان عنبا او مكانا نقلا فنص عليه لانه هو الغالب يعني في استعماله وهو قوت
يعني المدينة والذين اكثروا قوتهم التمر ويعني بلادهم هي بلاد التمر فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبل ان يبدو صلاحه وعن بيع التمر النخلة قبل ان يبدو صلاحها. نعم. قال حدثنا عن
علي ابن الهيثم الا الا اذا كان انه سيجزء يعني يشتريه ليجزف الجذاذ لا للابقاء نعم قال حدثني علي ابن الهيثم نعم عن معلى ابن منصور الرازي. نعم. عنه شعيم. ابن بشير
عن حميد عن انس نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها. ثم اصابته عاهة فهو من البائع قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع الثمار حتى تزيل. فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمي الرقى. حتى تحمر. فقال ارأيت اذا منع الله ثمرة بما يأخذ احدكم مال اخيه. قال قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب. قال لو ان رجلا ابتاع ثمرا قبل ان يبدو
ثم اصابته عاهة كان ما اصابه على ربه. قال اخبرني سالم بن عبدالله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تتبايعوا الثمر حتى يبدأ صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر
انتهى؟ نعم. اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم اصابته عاهة فهو من البائع. نعم اذا حصل يعني قبل بدو الصلاح فان ذلك يعني مخالف وقد نعى من الرسول صلى الله عليه وسلم
نهى عن البيع قبله لكنه اذا حصل البيع ثم حصل افة فانها من ضمان البائع صاحب النقب. وليست من ضمان المشتري لان لان ذلك الوقت لانه آآ جاء النهي عن رسول الله ام النهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع
الثمن قبل بوضوء الصلاة فاذا يعني حصل البيع ووجدت المخالفة يعني في ذلك فانه من ضمان البائع من ضمان البائع والخسارة على البائع. ليست على المشتري. نعم. عن انس وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي. نعم. قيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر. فقال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما
خذ احدكم مال اخيه. نعم يعني هذا يبين وجه المنع. لان يكون معه قبل ان يزهي وانها حصل افة. وحصل شيء ليمنع اه الاستفادة من الثمرة وانها لم يحصل يصل الى حد الزهو فقال بما يأخذ احدكم مال اخيه؟ يعني يأخذ اخذ
وما حصل له ثمرة. لان الثمرة حصل لها الخراب. نعم. بعده عن ابن شهاب قال لو ان رجلا ابتاع ثمرا قبل ان يبدو صلاحه ثم اصابته عاهة كان ما اصابه على ربه. ايه البائع
وهو الذي ذكر في الترجمة فهو من البائع يعني من ظمان البائع ومن الخسارة على البائع. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالتمر. لا تبيع التمر حتى
حتى يبدأ صلاحها ولا تبيع الثمرة بالتمر. الذي هو المزامنة. والحديث مشتمل على النهي عن بيع تمر قوله بدون صلاح وعن المجابنة التي يبيع التمر للتمر والمكيل آآ فانه ممنوع ويستثنى من ذلك العرايا كما مرت الاحاديث في ذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم
عن حميد عن انس. نعم. قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب ليث ابن سعد يونس ابن يزيد بالليل عن ابي شهاب. نعم. عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب شراء الطعام الى
اجل قال حدثنا عمر بن حفص بن وياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به ثم حدثنا عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي
الى اجل فرهنه درعة. شراء الطعام الى اجل. يعني معناها تقديم اه تقديم المثمن تأجيل الثمن تقديم المثمن يعني ويعني وتأجيل الثمن. فالرسول صلى الله عليه وسلم شرع طعاما والى اجل وارهن درعه يعني من اليهود الذي شرى منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وآآ
الرهن انما يكون في بيع الاجل او المؤجل يتوثق به يعني صاحب صاحب العين على يعني آآ وصولي او الوصول الى حقه اليه ولهذا يقولون عن تعريف الرهن توثقة عين بدين
توثيقة دين بعين توثقة دين بعين يعني ثمن يعني مؤجل بعين هي المرهون او الشيء الذي يرهن هذا هذا بيع بيع الاجال وبيع الاجال يجوز بالسعر الذي هو سعر هو بشيء اكثر من اجل الزمان. ومن اجل الزيادة. فان ذلك سائق لا يسمونه بيع التقسيط
يسمونه بيع تقسيط جائز بان تكون السلعة تساوي يعني في في الناجز مثلا مئة وفي العاجل يعني مئة وعشرين فانه لا بأس بذلك. نعم يقول الاعمش ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلف. فقال لا بأس به. ثم حدثنا عن يعني لا بأس به انه جائز يعني
يعني شيئا غايب يعني يكون فيه اه رهن ويجوز بدون رهن موب لازم ان يكون برهن لكن اذا اذا اذا توثق برهن فان ذلك وان اراد ان لا يأخذ رهنا وانما يأخذ حقه في المستقبل واما
ان لم يحصل فانه نظرة الى ميسرة نعم فهذا سائق وهذا سائق. نعم قال حدثنا عمر بن حص بن غياث. نعم. عن ابيه عن الاعمش سليمان بن مهران عن ابراهيم ابن
يزيد النفعي عن الاسود الاسود النقاي. عن عائشة نعم. قال باب اذا اراد بيع تمر تمرين خير منه. قال رحمه الله تعالى باب اذا اراد مم حديث واحد. نعم. قال رحمه الله
الله تعالى باب اذا اراد بيع تمر بتمر خير منه. قال حدثنا قتيبة عن ما لك عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن. عن سعيد بن عن ابي ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر
فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع
الدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. ثم قال باب بيع التمر بتمر اكثر منه. خير منه الخير من تابع الخير منه. يعني ان التمر بالتمر لا بد ان يكون متساويا. اه سواء كان جيدا او رديئا
ومثل ذلك الذهب يعني بيع الذهب الجيد بذهب الرديء لابد ان يكون متماثلا في الوزن. وهذا التمر بالتمر الرذي بتمر ان يكون متماثلا في المكين. لا بد ان يكون متماثلا في الماكينة. واذا اراد الانسان ان يسلم ان يبيع شيئا رديئا
اذا اراد شيئا جيدا وعنده رديء فانه يبيع الرديء بالدراهم والدنانير ثم يشري بالدراهم والدنانير آآ شيئا لان الجنوب هو الجيد الجمع الذي هو مجمع ومخلط من انواع التمور فيكون ليس من النوع ليس
الجيد الجيد ان يكون نوعا واحدا وسليما يعني وهذا مجمع من التمور يعني آآ فيكون ذلك فلا يجوز ان يباع الجمع بالجنيب وانما يباع الجمع بنقود ثم يشترى بالنقود جنيبا ثم
الذي هو الجيد في شرع من نقوده جنيبا فهذا يدل على انه لا يجوز ان يباع الصاع بصاعين لا يباع الصاع من الجنيب في الصاعين من الجمع وانما صاع من الجمع صاع من الجنين. والطريق الى سلامة من من هذا هذه المعاملة ان يبيع
الجمع بثمنه ويأخذ نقوده ويشتري بها جنيبا وبذلك يحصل مقصوده ويسلم من الوقوع في الربا نعم. قال ايش؟ انا استعمل رجل على خيبر فاتى بتمر الجليب. فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ قال اكل تمر خيبر هكذا يعني انك يعني وصل اليك وانه من هذا القبيل؟ قال لا كنا ناخذ صاع
صاحب الصحيحين والصعد ثلاثة. يعني من من الصاع من الجنيب نأخذه بالصاعين من الجمع وبالثلاثة من الجمع. فالرسول نهى عن فعل ذلك. وان الطريق الى الوصول الى ما يريد. ام
يبيع الرديء الذي هو الجمع بالنقود ثم يشتري بالنقود جريبا. وبذلك يحصل مراده ويسلم من الربا. نعم قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد وابي هريرة
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شيخ. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا
ولكم والمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك
