بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب من باع نخلا
قد ابرت او ارضا او ارضا مزروعة او بايجارة. قال ابو عبد الله وقال لي ابراهيم اخبرنا هشام قال اخبرنا ابن جريج قال اسمعت ابن ابي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر ان ايما نقل بيعت قد ابرت لم
كل الثمرة فالثمر للذي اضبرها. وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاث وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الامام البخاري رحمه الله
باب من باع نخلا قد ابرت او ارضا مزروعة او بايجارة. باب من من باع ارضا قد من باع نحلا قد ابرت او اه زرعا او زرعا او ارضا مزروعة او ارضا مزروعة او اه او بتجارة او
او بايجارة او بايجارة. المقصود من ذلك ان من باع نخلا قد ابر والتعبير هو التلقيح الذي يؤخذ من طلع الذكر ويوضع في اه طلع الانثى سواء كان اه ذاتك
رطبا بحيث يقطع اغصان يعني من ذلك من طلع النخل ويوضع في وسط طلع الانثى او يكون يابسا وله غبار فيذر او يعني يوضع على على طلع النحل هذا هو التعبير. هذا هو التعبير
وكذلك تشقيقه او شقه فانه اذا كان يعني حصل ذلك يعني قد بيع اصل النحلة فان كان قد ابدر فانه يكون للبائع. فان كان قد ابر فانه يكون البائع. وان كان لم
فانه للمبتاع. ولكنه اذا اشترط المبتدع ان يكون الثمر له فان الشرط صحيح. لكن اذا كان حصل بيع ولم يحصل اشتراط ولم يحصل اشتراط واتفاق على الثمرة الموجودة فان كانت قد ابرت فهي للبائع لان آآ
البائع وان كانت لم تعبر فهي للمفتري. وحتى بعد التأبير ان اشترط المبتاع فهي فهي فهو له الاصل وان لم يشترط فانه يرجع الى انه يكون للبائع يكون للبائع وقال او او ارضا قد زرعت او ارضا قد زرعت يعني معناها ان الزرع يعني يكون للبائع الا ان يشترط
المشتري او بايجارة كذلك يعني اذا اذا كان ارض اذا كان نخلا قد ابر واجر البستان على احد فانه مثل البيع. ان كان قبل التأبين ان كان بعد التأبير فانه فان كان فانه يكون تبعا للمؤجر
وان كان قبل التأبير فانه يكون للمستأجر فانه يكون للمستأجر يعني سواء كان بيعا او او اجارة ان كان قبل التأبير فهو للمشتري وان كان بعد التأبير فهو للبائع والمؤجر
او او يشترط المبتاع انه يكون له يعني بعد التعبير فيكون على حسب الشرط. اما اذا لم يكن شرط فانه ان كان بعد التعبير فهو للبائع او المؤجر وان كان قبل التأبير فهو للمشتري. نعم
نعم. من باع نقلا قد ابرت او ارضا مزروعة او بايجارة هاي بايجارة بايجارة يعني سواء كان عن طريق البيع او عن طريق الاجارة. يعني الحكم هو واحد ما كان قبل التأذير تبع
المستأجر وما كان قبل التأجير اذا كان بعد بعد التأبير فانه يعني البائع او المؤجر. وان كان يعني آآ قبل ذلك فهو وان كان قبل ذلك فهو الاصل يعني المستأجر او او المبتاع. نعم. قال ابو عبد الله وقال لي
ابراهيم قال اخبرنا اشاعة بن جرير قال ثبت وانا ابي مليكة يخبر عن نافع عن ان ايما نخل بيعت قد ابرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي اضبرها. ذكر هذا الاثر عن نافع ان اي ما النافع
نخل بيعت قد ابرت اي ما نخلق البيعة قد ابرت اي ما نخلق قد بيعت فقد للذي ابر اي البائع. وكذلك منه المؤجر لو اجرها بعد ان ابرت فانه يكون للمؤجر. نعم
قال وكذلك العبد والحرث. وكذلك العبد العبد يعني اذا كان بيع وله مال اذا بيع له مال وبيده مال فانه للبائع الا ان يشترط المبتاع. فالا ان يشرط المبتاع. وكذلك الحرث مثلما تقدم
انه يعني يعني اذا كان ان اه حصل الزرع وطلع الزرع فانه يكون تابع للمؤجر او البائع او البائع والا فانه يكون للمبتاع. نعم. قال سمى له نافع هؤلاء الثلاث؟ هذه الثلاثة التي هي الحرف والزرع التي هي الحرف والنخل والعبد. نعم. ورد
ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا عن ابن عمر انه قال اذا اذا اذا باع نخلا قد ابرت فالثمرة للبائع الا ان يشترط المبتاع. نعم. يعني ذاك
يعني جعله يعني موقوفا او مقطوعا يعني ينتهي لا نافع مولى ابن عمر واليوم ينتهي الى الصحابي المسجد الذي ينتهي الى الصحابي يقال له مقطوع الى التابعي ومن دونه يقال له مقطوع. والمتن الذي ينتهي الى الصحابي يقال له المرفوع. والمتن الذي ينتهي للرسول صلى الله عليه وسلم
المرفوع فاذا مرفوع اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم والمقطوع والمرفوع والموقوف ما كان انتهى الى الصحابي وما كان التابعي فما دونه يقال له مقطوع. يقال له مقطوعه غير منقطع لان المقطوع من صفات المتون. واما الانقطاع فهو من
الاسانيد الانقطاع من صفات الاسانيد والسقط في الاسناد والقطع او المقطوع هو من صفات المتون. يعني ايه؟ متن انتهى الى تابعي ومن دونه. متن انتهى الى تابعي او من دونه. نعم
هذا ابو عبد الله وقال لي ابراهيم. وقال لي ابراهيم ابراهيم ابن موسى كم؟ نعم. هو ابن يوسف. عن ابن جريج. عن ابن عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج. عن ابن ابي مليكة هو عبيد
عبد الله بن عبد الله بن عبيد الله نعم. عن نافع. نافع مولى بن عمر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. والبخاري رحمه الله قال عن شيخه قال لنا قد ذكر الحافظ ابن حجر انه يفعل ذلك اذا كان المتن يعني ليس مرفوعا
ها؟ وكذلك آآ او كان فيه راو ليس على شرطة. او كان فيه راوي ليس على شرطه. نعم قال حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر نعم يقول السائل اذا كان
عرف اقتضى ان يكون الثمر للمشتري ولو كان بعد التأبير ولم يشترطه المشتري على حسب العرف. فهل يعتبر العرف في هذا هذه الحالة اعد اعد سؤال اذا كان العرف اقتضى ان يكون الثمر للمشتري ولو كان بعد التأبير
لم يشترطه المشتري بناء على العرف. فهل العرف محكم؟ حينئذ؟ لا ادري قال رحمه الله تعالى باب بيع الزرع بالطعام كي لا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله
عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن المزامنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نقلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله
اه باب بيع الزرع بالطعام كي لا. باب بيع الزرع يعني في سنابله بالطعام الذي هو البر كيل دم وهذا من جنس المزابنة. المزابنة فيما يتعلق بالثمر وهذه تتعلق تتعلق بالزرع يعني فهما يعني من حيث المعنى سوا. فيعني اه اذا بيع النحل اه
الذي هو يعني الذي هو ثمره على وهو على رأس النخل كيل آآ معين آآ انصح معلومة او الاوسق معلومة فان هذه هي المزابنة. هذه هي المزابنة. وقد مر يعني ان
ممنوع وانه سجن سجن من ذلك العرايا. سدني من ذلك العرايا. كذلك العنب اذا بيع يعني وهو بزبيب مكيل معدوم فان ذلك ايضا من جنس المزامنة انه لا يصح ان الجهالة يعني ولو كان حرص فانه آآ يحصل فيه النقص يعني او انه جزاف
ومعلوم ان ان ان هذا فيه ظرر لانه لو كان ترك حتى يعني يكون عنبا فانه قد يزيد وقد ينقص مثل التمر. يعني قد يزيد قد ينقص. وثالث الزرع. نعم
وانه كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام. او كان زرعا بان بكيد طعام. يعني اذا الحب الذي في السنبل يخرس ويقال انه يساوي كذا وكذا اذا يعني يبس او يعني او آآ آآ يبس فانه آآ آآ
اذا بيع بمقدارا من الكيل من البر آآ في اليابس يعني ليس بطريفي مقابل هذا الذي فيه السنبل فان ذلك يعني لا يصح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا او كان زرعا ان يبيعه بكيل الطعام ونهى عن ذلك كله. نعم يعني وهذا يعني يقال له
المحاطلة الذي جاء في بعض تفسير معاني المحاقلة انها في الزرع مثل مثل التمر بالنسبة المزابنة وهي بمعناها ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النهي يعني عن عن المجابنة في الاول. نعم
نعم وذكر هذه الامور الثلاثة ولكن هذا يطلق عليه يعني يشمله عموم المزابنة وايضا يتميز بلفظ محاقلة كما ان المحاقلة ايضا تكون بمعنى اخر وهو تأجير الارض ببعض ما يخرج منها وهذه يعني
مر ذكرها وسيأتي آآ يعني ذلك ايضا. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث ابن سعد عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع النخل باصله
قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه باب بيع النخل باصله. نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي
اصدر نخلا ثم باع اصلها فللذي اضبر ثمر النخل الا ان يشترطه المبتاع ثم قال باب بيع النحل باصله. يعني ان البيع ليس للثمرة وانما هو الاصل للرقبة. يعني ثم
ذكر حديث التعبير ان الانسان اذا باع اصلا النخلة فان كان لها ثمر وقد ابر فانه يكون للبائع وان كان يعبر فهو للمبتاع وان كان معبر فانه المبتاع تابع لاصله. واما اذا كان قد ابر فانه يكون للبائع الا ان يشترط المبتاع
بان يكون له. اذا البيع هنا ليس للثمرة وانما هو الاصل. واذا كان الاصل ليس فيه ثمر لا اشكال. لان اه نحو البيئة وليس له ثمر. وان كان له ثمر فله حالتان يعني ان كان بعد التعبير فهو للبائع. وان كان قبل التعبير فهو
المشتري والذي للبائع ان اشترطه المبتاع فانه يكون له. نعم. قال اي امرئ افضل نخلا ثم باع اصلها فللذي ابر ثمر النخل الا ان يشترطه المبتاع نعم يعني انه الاصل والاصل هذا قد يكون فيه ثمر وقد لا يكون فيه ثمر. فان لم يكن فيه ثمر فلا اشكال والامر واضح لان
كله للمشتري وان كان فيه ثمر فان كان قد ابر فهو للبالي. وان لم يؤبر فهو للمشتري. كالذي ليس به ثمر. اه. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن الليث عن نافع عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى
باب بيع المحاضرة. قال حدثنا اسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس. قال حدثني ابي قال حدثني اسحاق ابن ابي طلحة الانصاري عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
عن المحاطلة والمحاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. ثم ذكر بخاري رحمه الله قال باب بيع المخاضرة. باب بيع المخابرة. والمخابرة هي بيع اه الثمر او الزرع قبل ان يبدو وصلاحه. هذا يقال له محاضرة. وهذا قد نهي عنه كما مر في احاديث. وكما يعني جاء
ويأتي في احاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ما يعني بيع تمرة قبل ان يدوا صلاحها. نهى عن الثمرة او بعتمرة قبل ان يبدو صلاحها فاذا المحاضرة هي بيع اه الثمرة او الزرع قبل ان يبدو صلاحه. قبل ان يبدو صلاحه
ثم ذكر الحديث الذي فيه جملة من الاشياء التي جاء النهي عنها قال وسلم عن نار رجعنا المحاقلة. المحاقلة يعني فسرت اه فيما يتعلق بهذا الباب. في وهو بيع زرع
اه في سنبلجي بكيد مثل مزابنة بيع التمر في نقله لنقله بتمر كيلا يعني المحاطلة فسرت بهذا وفسرت ايضا بمعنى اخر وهو انها يعني بيع جرت الارض ببعضها او جزء منها. ومعلوم ان ان المحاقلة التي هي تأجير الارض
تأجير الارض بجزء ما يخرج منها يعني ان كان هذا الذي الجزء يعني معلوما بان يقول مثلا لمئة والباقي لك او الباقي بيننا او يقول يعني آآ او او يقول ان ان آآ يعني ان ما ينبذ
على على الجداول وعلى الاماكن اللي يسعد فيها الماء ويطيب فيها الثمر ان هذا غير جائز واما اذا آآ آآ اجرت الارض بجزء مما يخرج منها بالنسبة بان يقول النصف لي
نصفين اولنا ثلث لك وثلثين لي فان ذلك جائز لان هذا هو الذي ثبت عن رسول ان شاء الله في ارض خيبر انه اعطاها اليهود على ان يزرعوها عن النصف مما يخرج منها. على النصف مما يخرج منها
فان كان بشأن معلوم النسبة فهذا صحيح. وقد جاء فيها حديث قصة خير وان كان بشيء يعني يختص باحدهما بان يقول لي كذا والباقي بيننا او يكون الذي يكون على الجداول او على السواقي او يكون يعني يصعد بالماء فهذا لي والباقي
او بيننا هذا لا يجوز لان فيه غرام. اما اذا كان على النصف مما يخرج منها فهذا سائق لان ما في غرض. لانه ان حصل فالفائدة مشتركة وكل له نصيب منها وان لم يحصل شيء فان فان
ان العامل يعني ضاع عليه عمله وصاحب الارض ما استفاد من ارضه لانه ما حصل زرع يكون له جزء منها. نعم والمحاضرة. المخابرة هذي اللي قلنا انها بيعة اننا تأجير او بيع بيع
بيع الثمرة او الزرع قبل بوجوب الصلاة. نعم. والملامسة. الملامسة والمنابذة مرة نعم في اول قبل ايام نعم. والمزامنة والمزابنة هي كما مر مرارا يعني بيع الثمر على رؤوس النخل بكيل آآ معلوم. نعم. قال
حدثنا اسحاق بن وهب نعم عن عمر ابن يونس نعم عن ابيه يونس ابن القاسم اليمامي نعم عن اسحاق ابن ابي طلحة الانصاري يعني اسحاق ابن ابي طلحة هو اخو انس ابن مالك منامه لان ام سليم هي
ام انس وهي ام اسحاق ابن ابي طلحة يعني هو اخوه من امه فاسحاق يروي عن يروي عن عن اخيه منامه نعم. قال حدثنا قتيبة قال وثلاثة الذين هم في اول الاسناد ليس لهم في البخاري الا في هذا الموضع
فقط كما قال الحافظ يعني الثلاثة الذين في اول السنة لم يرد ذكرهم في البخاري الا في هذا الموضع فقط. ثلاثة متوالون يروي بعضهم عن بعض لا ذكرهم لهم في البخاري الا في هذا الموضع. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر
عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو فقلنا لانس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر؟ ارأيت ان منع الله الثمرة؟ بما تستحل مال اخيك
وهذا هو الذي يتعلق بالمحاضرة وهي بيع الثمر يعني اه قبل ان يبلغ صلاحه يعني بيع الثمر قبل ان يبدوا صلاحه فيعني هذا اللي يتعلق بالمحاضرة التي هي بيع الثمر ثمر الثمر او الزرع في سنبله ثمر
على رؤوس النقل او اه الزرع في سنبله يعني قبل ان يبدو صلاحه هذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال حدثنا قتيبة عن اسماعيل ابن جعفر. نعم. عن حميد عن انس. حميد بن ابي حميد الطويل
نعم قال رحمه الله تعالى باب بيع الجمار واكله قال حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبد الملك قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنت عند النبي صلى الله عليه واله
وسلم وهو يأكل جمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن فاردت ان اقول هي النخلة اذا انا احدثهم قال هي النخلة. ثم ذكر باب بيع الجمار واكله. واكله باب بيع الجمار واكله
الجمار هو الذي يكون في في في النخل يعني في اه رأسه الذي هو اصل اصلا اعشب الذي هي التي هي تكون يعني يعني في اعلاها هو الذي يعني يعني يكون هو آآ يكون لونه ابيض ويكون حلوا يعني هذا قده جمار
ذكر يعني بيعه اكله والذي في الحديث انه كان يأكل الرسول كان يأكله وليس في الحديث ذكر الا انه لما يعني ثبت اكله فان الاصل فيه الاباحة. الاصل ان كل مباح اكله
يجوز بيعه يعني ما كان اكله حلالا فانه يجوز بيعه. لكن ليس ليس بذلك لازم قد يجوز بيع ما ما ما ما كان اكله حراما كالحمار الحمار لا يؤكل ولكنه يجوز بيعه لكن ما جاز اكله وهو من الاشياء المباحة لا شك فانه يجوز
يجوز بيعه فهو ذكر البيع من اجل ان هذا هو الاصل فيه وانما كان اكله مباحا فان بيعه يكون كذلك. فانه يكون كذلك. فالرسول كان يأكل يعني الجمار. وآآ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لاصحابه وهو يأكله ان من الشجر ان من الشجر شجرة مثل مؤمن كالرجل المؤمن كالرجل المؤمن
فاردت ان اقول هي النخلة. يعني جاء في بعض الطرق ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن. فالصحابة فكروا في اشجار البر
يعني بعضهم ما فكر في في اشجار الاشجار الحاضرة وانما فكروا في البراري واشجار الذي لا يسقط ولا قطع. وابن عمر رضي الله عنه كان موجودا ومعه عدد كبير. من اصحاب رسول الله معه كبار الصحابة
فلما سأل وكان وقع في باله انها النقلة. ولكنه لم يرى انه احدثهم واصرهم. فرأى ان من الادب انه لا يتكلم مع يعني وجودهم ومع حضورهم الرسول قال هي النخلة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم انها النخلة
عمر رضي الله عنه يعني فرح بذكاء ابنه ولما اخبره وانه يعني عرف ذلك ثمان ابن عمر انما عرف ذلك فبالمناسبة والقرينة لانه كان يأكل الجمار. والجمار هو للنحل. انه كان يأكل جمارا فهذه قرينة. يعني
بالمقصود ولكن انها الصحابة او كثير من الصحابة فكروا في شجر البادية والشجر الذي في البر ولم ان في الشجرة الحاضرة كالنحل. وابن عمر يعني فهم ذلك من الطلع الذي
كان يأكله الرسول صلى الله عليه وسلم بحضرتهم. اذا ذكر الاكل وهو نص الحديث وذكر البيع لان يعني ما كان حل بيعه آآ فانه يجوز اكله يجوز ما حل اكله يجوز بيعه
لانه من الطيبات لانه من الطيبات. وثم ايضا يعني قد يكون بعض الناس يعني اه يرى ان هذا آآ ان قد يكون فيه من افساد النحل ومعلوم ان هذا لا يكون ليس فيه افساد. اذا كان النخل يعني
آآ آآ طوال وغرسوا تحته آآ صغار او ارادوا ان يغرسوا مكانه صغار فان ذلك لا به لانه قطع للمصلحة فيأكلون جماره. يأكلون جماره. لان قطعه ليس فيه يعني افساد
وليس فيه ضعف المال. وانما هو يعني آآ آآ للمصلحة التي دعت الى ذلك وهو انه مكانه نحن صغار او وضع مكان نحن صغار فارادوا ان يقطعوا الكبيرة وتبقى الصغيرة التي في اصلها
الصغيرة التي هي في اصلها فيكون ذلك ليس فيه يعني اضاعة المال او فيه يعني آآ استعمال شيء آآ من اجل واضاعة اصل اصل النخلة او الرقبة هذا ليس فيه. هي النقلة ضائعة ضائعة. ولكن من اجل
ان جمارها انه حلو وانه من المأكول الطيب. فان فان ذلك لا يقال ان فيه محذور لان فيه ضعفاء نعم. قال حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبد الملك. عن ابي عوانة
الوظاح ابن عبد الله الشكري. عن ابي بشر هو هو جعفر ابن اياس وليقال لابن ابي وحشية. عن مجاهد ابن جبر عن ابن نعم. قال رحمه الله تعالى باب من اجرى امر الانصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والايجار
والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا. وقال عبدالوهاب عن ايوب عن محمد لا بأس العشرة باحد عشر. ويأخذ النفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال تعالى ومن كان
فقيرا فليأكل بالمعروف واقترى الحسن من عبد الله ابن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدار قين فركبه ثم جاء مرة اخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشاركه فبعث اليه بنصف درهم
قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طيبة فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وامر اهله ان يخففوا عنه من خراجه
قال باب من اجرى امر الانصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والاجارة والمكياج والوزن. يعني هذا فيما يتعلق بالعرف. والعرف معتبر بالشيء الذي الذي لا نص فيه. اما ما كان فيه نص
فانه يشار اليه ولا يشار الى الاعراف التي تخالف النصوص. لكن اذا وجد اعراف يعني ليس فيها مخالفة للنصوص فانها معتبرة يرجع فيها الى العرف. يعني حيث لا يكون هناك نص يعني اه او اتفاق
يعني اه يحدد المقصود ودون ان يحتاج ان يبحث فيه او يرجع فيه الى عرف. دون ان يرجع فيه الى عرف يعني ان العرف او ما تعارف عليه الناس فان ذلك معتبر. واذا اذا لم يكن فيه مخالفة للنصوص واما
اي عرف يكون مخالف للنص فانه لا يصار اليه ويترك النص. لا يشار اليه ويترك النص يعني سواء يعني فيما يتعلق يعني بالمدد او يتعلق بالموازين او بالمكاييل فلو ان انسانا يعني آآ اجر يعني دارا ولم ينص على الوقت الذي يسلى
فيه الاجرام ولم ينص على الوقت الذي تسلم فيه الاجرة. اذا حصل نص على الاتفاق على انها في اول السنة او في وسط السنة او في اخر السنة ايش صار عليه النص؟ لكن اذا كان ما فيه نص. فيرجع الى اعراف الناس. فاذا كان بلد عندهم العرف ان انه اذا لم
على على على انه مقدم او مؤخر فاذا كان عندهم عرف على ان نصفه يكون في اول آآ الاجرة في اول ونصفها في منتصف السنة كما هو معروف في المدينة فانه يشار الى العرف. اما لو قال انه لابد ان تقدم اجرة فانه يصل الى الاتفاق
لكن حيث سكت ما في تنصيص على انه مقدم ولا مؤخر يصر الى العرف. فمثلا المدينة فيها العرف انه يعني يكون نصف الهجرة عند العقد. ويسلم النصف عند نصف السنة. وفي الرياض يعني العرف انه يسلم عند عند العقد
فيرجع الى الاعراف يرجع الى هذه الاعراف وين حصل نفس يعني على ان هذا مقدم وهذا مؤخر بان كان آآ شرطة في المدينة على انه مقدم او اشترط في الرياض على ان نصفه مقدم ونصفه مؤخر فانه يشار الى الشرط لكن حيث
هناك شرط يشار الى العرف. فهذا مثال من الامثلة التي يرجع فيها العرف حيث لا اتفاق على شيء معين هذا ايش؟ الباب اجرى امر الانصار على ما يتعارفون بينهم. نعم. في البيوع والاجارة
والمكيال والوزن. نعم. وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. نعم. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا. وقال عبد الوهاب عن ايوب عن محمد لا بأس العشرة باحد عشر قال من هو شريح؟ نعم. للغزالين. قال شريح القاضي للغزالين
الذين يغزلون يعني يغزلون الشعر ويعني او القطن ويجعلونه يعني يعني يكون حبالا او يكون يعني يعني يتخذ حبال او غير ذلك. يعني فانهم على عرفهم. فانه اكون على عرفهم شرائح الغزالين بينكم ربحا. هذه ربحا هذه جاءت في بعض النسخ
وفي بعضها ان لا توجد وانما توجد ربحا في الاخرة. التي بعدها. وان هذه فكلمة الربح ليس في ليست في بعض النسخ وقال الحافظ انها انها ليس لان هذا غير صحيح وانما الصحيح هي مجيئها في الاخر. يعني مجيئها في الاخر يعني في الاثر الذي بعده
وقال اه سنتكم بينكم ربحا اي شيء ليتعارفون عليه. الذي يتعارفون عليه في يعني في في في الهجرة هجرة الغزو او ما الى ذلك هذا الشيء الذي يتعارفون عليه. واذا كان يعني يعني فيه اه يعني اه
بيع وشراء فان آآ انه اذا كان لهم عرف بان انهم اذا يعني آآ اخذوا مقدارا معينا ويربحون فيه وقال ان يعني انه يبيعه بالربح وتكون النفقة ايضا تحسب تحسب يعني ان
ما صرفه على هذه السلعة من اصلها وما اضيف اليها. ويقول هي تكلفت علي بكذا وكذا. وانا ابيعك بربح كذا وكذا يعين له فان هذا هذا سائر. ايش قال؟ قال جنته قال احنا غزالين. سنتكم بينكم
يعني سنتكم بينكم يعني ما يعني ما ترويتم عليه وما جريتم عليه يعني فانها معتبرة. نعم. يقول حافظ هذا الاثر بورسعيد والمنصور من طريق ابن سيرين ان ناسا من الغزالين اختصموا الى شريح في شيء كان بينهم فقالوا
ان سنتنا بيننا كذا وكذا. فقال سنتكم بينكم. نعم. لكن كلمة ربحا هذه جاءت في بعض النسخ ولم تأتي ببعضها ويعني وهي لا معنى لها كما قال الحاضر. نعم. وقال عبدالوهاب عن ايوب عن محمد لا بأس
العشرة باحد عشر. ويأخذ للنفقة ربحا. لا بأس بالعشرة يعني احد عشرة. يعني بان يعني يكون آآ آآ تعارف على ان ان ان انه على بالعشرة ياخذون احدى عشر وانهم اذا باعوا يعني بربح دون ان يحدد فانه يصار الى
الشيء الذي يعني تعارفوا عليه تعارفوا الشيء الذي تعارفوا عليه العبارة. قال لا بأس العشرة باحد عشر. نعم. يقول حافظ لا بأس ان يبيع ما اشتراه بمئة دينار مثلا كل عشرة منه باحد عشر فيكون رأس المال عشرة
الربح دينارا. يعني هذه هذه المئة دينار التي هي التي اشترى به. ثم باع كل عشرة باحدى عشر فيكون ان الربح الربح هو دينار. وتعتبر تحسب النفقة. يعني ما انفقه يدخل في في اصل المال او في رأس المال
يعني ما انفقه على السلعة فانها يعني يكون وهذا على حسب الاتفاق اذا كان هل تكلفت عليه كذا ونريد ان نربح كذا او قال بكذا واريد ان اربح كذا وما ذكر النفقة وما الى ذلك. فانه يصام الى الى ذلك. قال قال
لا بأس العشرة منه؟ محمد ابن سيرين. نعم. لا بأس العشرة باحد عشر. نعم. ويأخذ للنفقة ربحا يعني آآ وايش؟ ويأخذ للنفقة معناها ان الربح يضاف الى اصل المال الى اصل المال ويأخذ الربح بعد ذلك. ولكن ان قال انا تكلفت علي بكذا وصرفت عليها هي بكذا وصرفت وصرفت عليها كذا
بكذا يعني فيه يصير ربح بعد آآ الاصل وبعد النفقة. وان كان قال اني بعت شريتها بكذا وابيعها بكذا وابيعها بكذا فذلك هو لا يلزم ان تكون النفقة الا اذا قال انني انها تكلفت علي بكذا
ونفقة. نعم. قال وجه دخول هذا الاثر في الترجمة الاشارة الى انه اذا كان في عرف البلد ان المشترى بعشرة دراهم يباع باحد عشر فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني ذكره هنا يعني في هنا يعني ولكنه اسنده بنفس الباب. نعم. وقال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف
وهذا كذلك ذكره هنا واسنده في نفس الباب. يعني اذا كان والي اليتيم فقيرا فانه يأكل بالمعروف الذي تعارف عليه الناس اما الفقير يأخذ كذا. واما اذا كان غنيا فانه يستعفف. فانه يستعفف وان
اخذ اجرة يعني على عمله فان ذلك جائز ولكن يعني بالمعروف. ولكن الاولى به ان يستعفف ولا يأخذ شيئا ويكون عنايته بماله اليتيم احسانا وبرا واما اذا كان يعني فانه يأخذ في مقابل رعايته وقيامه آآ بالمعروف. نعم. واقترى الحسن من عبد
الله بمرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدانقين. فركبه. ثم جاء مرة اخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشاركه فبعث اليه بنصف درهم. يعني هذا يعني اه المقصود به الجملة الاخيرة التي هي اولا من
جارته على انه اقترى منه حمارا ذان قيد دانقين اللي هو الذي هو ثلث ثلث الدرهم لان الدرهم شدة دوانق. فهو درهم تعتبر ثلث الدرهم. ثلث الدرهم. فهذا هو الذي
الاتفاق عليه في المرة الاولى. المرة الثانية ما حصل الاتفاق. وانما جاء وطلب الحمار واخذه دون ان يشارطه. ثم رجعه عليه واعطاه نصف نصف آآ درهم يعني انه زاد يعني معناه فيه زيادة لانها
زاده الادانق الذي هو يعني الذي حصل للمشارطة عليه والاتفاق عليه في الاول هو دانقين. فهو لو لم يعطه زيادة يعني كالاصل لكنه اعطاه وزاده. اعطاه حقه الذي اتفق معه في الاول. وزاده يعني آآ
فصار آآ الذي يستحقه على حسب العرف آآ دانقين وقد زاده دانقا فصار نصف درهم بدل ما يكون ثلث درهم قال حدثنا عبد الله بن يوسف آآ ذكر حديث انس حجم الرسول صلى الله عليه وسلم ابو طيبة. ثم ذكر ان ابا ان ابا طيبة
هجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطاه صاعا وامر او يعني كلم مواليه او يعني اولياءه ان يخففوا عليه بالخراج يعني اعطاه صاعا يعني فكأن هذا شيء متعارف عليه انه يستحق صعب. والرسول صلى الله عليه وسلم امر او طلب من مواليه ان يخفف
الخراج هو انهم يتركونه يعمل ويحضر لهم في الشهر كذا. ويحضر لهم في الشهر كذا او في او في الاسبوع كذا هذا قال له خرج يعني الشيء الذي يفرضونها عليه يخففون منه. يخففونه بدل ما يبونه تأتي بعشرة دراهم يعني
يقولوا له الخمسة دراهم يأتي بخمسة دراهم هذا هذا تخفيف الخرائج. يعني الخرائج هو الذي يطلبون منه احضاره. يتركونه يعمل ثم يأتيهم بالشيء الذي حددوه له. الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بان يخففوا او طلب منه ان يخففوا من الخراج الذي يطالبونه به
فبدأ لما كونهم يطالبونه بعشرة يعني يقبلون منه خمسة او يطلبون منه خمسة بدل العشرة. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن حميد عن انس. نعم. قال حدثنا ابو نعيم. قال حدثنا سفيان عن هشام
عن عروته عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قالت هند ام معاوية يا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح. فهل علي جناح ان اخذ من ماله سرا؟ قال خذي
وبنوك ما يكفيك بالمعروف. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عن عائشة رضي الله عنها اما هند امرأة ابي سفيان وام معاوية رضي الله تعالى عنهم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابا معاوية ان ابا سفيان رجل شحيح
وانه لا يعطيني ولدي ما يكفيني فقال خذي ما يكفيك وولدك بمعروف وقوله بالمعروف يعني بالشيء المتعارف عليه يعني بحيث لا لا تأخذ زيادة ولا يعني تقصر على بنيها بالنفقة وانما تأخذ الشيء
معروف الذي يعني ليس فيه اضرار بالمال وليس فيه تقصير على العيال. وليس فيه تقصير يعني على العيال. فقال خذي ما يكفي وولدك بالمعروف. فهذا يعني اه والمعروف هو الذي تعارف عليه الناس بان هذا الشيء المناسب لمثل هؤلاء
وان هذا شيء معتدل ليس فيه ظلم لابي سفيان وليس فيه ظلم للعيال بحيث يقصر عليهم النفقة فيكون عليهم مضرة. يعني بسبب ذلك وانما هو بالشيء المعروف الذي يعني هو اعتدال وليس فيه
ظلم لا للطرفين لا للمنفق عليهم ولا للمنفق من ماله. نعم. قال حدثنا ابو نعيم. الفضل بن عن سفيان هو الثوري عن هشام عن عروة عن عائشة. نعم. قال حدثني اسحاق قال حدثنا وهذا الحديث
يعني آآ يعني سيذكره المصنف في في مواضع ومنها ما يتعلق بان النفقة او النفقات وقال انها قالت انه رجل شحيح وهذا يدل على ان ذكر الانسان يعني بالشيء الذي آآ يعني آآ الذي فيه ولهم
اتهم به انها لا يعتبر من الغيبة. لان المستفتي وكذلك القاضي يعني يقدح المدعى عليه بالشهود اذا اتى بشهود وقيل فيه كذا وقيل فيه كذا ان ذلك لا بأس به وهذا مما استثني من الغيبة المحرمة. مما استثني من الغيبة المحرمة. كأن يكون الإنسان يستشار. من اجل المصاهرة
او مشاركة او غير ذلك فيذكره بما فيه. كما جاء في قصة المرأة التي خطبها معاوية وخطبها ابو جهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان استشارتهم استشارته قال اما معاوية فصعلوك لا ما لنا. واما ابو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه. فهناك مواضع
تثنيت فقد ذكرها العلماء ومنهم النووي في رياض الصالحين ما يتعلق بالغيبة فانه ذكر الامور المستثناة التي يعني يذكر الانسان بشيء يكرهه ولا يعتبر من الغيبة وهذا وهذا من ذلك. نعم. قال حدثني
اسحاق قال حدثني ابن نمير قال اخبرني هشام هذا فهد جديد نعم نعم قال وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرق قال سمعت هشام ابن عروة يحدث عن ابيه انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان
فقيرا فليأكل بالمعروف انزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله ان كان فقيرا من اكل منه بالمعروف ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة بسبب نزول هذه الاية الكريمة من اول سورة النساء انه اذا كان
فليستعفف يعني وانه لا يأخذ يعني منه شيئا وان كان الامر يتطلب انه يأخذ في مقابل عمله فيأخذ ذو اجرة على ذلك بالمعروف يعني لا يكون فيه يعني ظلم اليتيم او آآ اضرار بمال
يتيم واذا كان فقيرا فانه يأكل بالمعروف. اذا كان فقيرا فانه يأكل بمعروف يعني الذي آآ الذي يعني ليس فيه ضرر على مال اليتيم وانما يعني آآ آآ بالمعروف وهذا هو محل الشاهد من اراد الحديث
فيما يتعلق باعتبار الاعراف. قال حدثنا اسحاق ابن منصور عن ابن نمير. عبد الله بن نمير عن هشام قال وحدثني محمد محمد ابن سلام عن عثمان ابن فرقد نعم عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة
قال رحمه الله تعالى باب بيع الشريك من شريكه قال حدثني محمود قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه
وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ثم قال باب الشهيد بيع شريكي من شريكه. يعني اذا كان يعني ارض مشتركة بين اثنين او اكثر مشاعة
فان الشريك يشتري من شريكه. وان باعها الشريك على غير الشريك فان له الشبهة اذا كان الامر مشاعا بحيث لم يتميز الحق هذا من هذا بحيث لا يتميز حق هذا من هذا فانه
يجوز فان باعها على الشريك فان ذلك جائز. وان باع على غير شريك فللشريك الاخذ بالشفعة الشريك يعني بمعنى انه قهرا يؤخذ البيع ويجعل للشريك. لان هذا فيه دفع الضرر لان قد يكون
الشريك الاول طيب ثم يأتي شريك مؤذي. يعني ما يستطيع الانسان ان يبقى معه فشرعت الشفعة لدفع الضرر عن الشريك لان الشركاء يتفاوتون منهم من ترضى شراكته ومنهم من يحرص على الابتعاد عنه
ومنهم من يحرص على الابتعاد منه فجاء فشرعت الشفعة اذا اذا باع احد الشريكين آآ فان لشريكه الذي آآ حقه باق على ملكه باق فيه فانه ينتزع حصة المشتري بالشفعة وهذا يعني آآ جاء في الشرع دفعا للضرر. وقد واوردوا الحديث في
قال صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل قال جابر جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فاذا الحدود وصرفت الطرق ولا شفعة. يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم شفعة في كل مال لم يقسم يعني مشاع. مشترك ولكنه لم يقسم. مشترك
ولكنه لم يقسم فان الشفعة فيه آآ يعني سائقه معتبره اذا باعه لاحد الشريكين على غيره لشريكه فاهل شريكه ينتزع حصة المشتري بالسعر الذي آآ الت اليه عند عند عند المشتري فانه ينتزعها يعني قال فاذا صرفت الحدود يعني اذا كان انه حصل قسمة وعرف كل
نصيبه هناك لا شفعة لان ما في مشاع. لان ما دام ان اه شريكين اقتسموا قال هذه القطعة لك وهذا الحد بيني وبينك وهذا القطعة ذي فالان صرفت الحدود فلها شفعة لان هذا مال حقه مستقل وهذا مستقل. وانما الكلام في الشيء المشاع
انما هذا بالشيء المشاع. ثم وهنا قوله ذكر يعني ما لم يقسم يعني فاذا صرفت الحدود وصرفت فلها شفعة فلا شفعة هذا يكون في الغالب. وليس معنى ذلك ان الشفعة لا تكون الا في الشيء الذي
القسمة بل تكون في الاموال التي هي غير الاراضي والتي لا تقبل القسمة مثل انسان شركا في سيارة او شركاء في دابة وضع احدهما على الاخر فما يقبل القسمة. لا يقبل القسمة ما فيه الا الشفعة. وقد جاء في الحديث عن قال الشفعة في كل شيء. الشفعة
في كل شيء فالتنصيص في الحديث هذا على ان ما كان يعني اذا صرفت الحدود لا يعني ان الشفعة مختصة بما يعني فيه صرف صرف صرفت الحدود وتبين الحق. بل تكون فيما يقسم
ما يقوى القسمة وما لم يقسم. ولكن لكون الغالب ان الشراكة تكون في الاراضي وتكون في البيوت وتكون في التي قد تقبل القسمة آآ فلا يعني آآ ذلك آآ انحصار الشفعة في هذا بل تكون في الشيء الذي
ليس في حدود وهذا يدخل تحت القاعدة المشهورة التي هي ان آآ ان افراد يعني يعني تخصيص بعض افرادنا او يعني افراد العام بحكم العام لا يقصر حكمه عليه وانما يكون نص عليه يعني لشيء يتعلق به اما كثرة او
الاستعماد او ما الى ذلك. فلا يكون الامر يعني اه متقيدا بهذا بل تكون ايضا في الشيء الذي لا يقبل القسمة. فانها تكون بان يكون شركاء اثنين شركاء في سيارة واحد الشريك ينباع على واحد اخر. فانه يتضرر شريكه مثل ما يتضرر
في الارض وكذلك الدابة اذا كانت دابة مشتركة وباع احد الشريكين على اخر فكذلك هو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء الشفعة في كل شيء يعني سواء كان يقبل القسمة او لا يقبل القسمة. والتنصيص على هذا
هذا هو يدخل تحت هذه القاعدة ان تخصيص بعض افراد العام بحكم العام لا يقصر لا يقصر عمومه عليه. نعم ذكر بعض ذكر بعض افراد العام. لا يقصر حكمه عليه. لا يعني فهنا لما ذكر
القسمة او الشفعة انها لا يقصر تقصر على ما كان يقبل القسمة. بل تكون ايضا على ما لا يقبل القسمة. وانما بعد ما يقبل القسمة لكونه الغالب يعني في في يعني في الاستعمال او الغالب بين الناس انه يكون كذلك. نعم
قال حدثني محمود. محمود بن غيلان. عن عبدالرزاق ابن همام. عن معمر ابن راشد الزهري نعم عن ابي سلمة عن جابر قال ابو سلمة ابن عبد الرحمن نعم قال رحمه الله تعالى باب بيع
والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد. قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قضى النبي صلى الله عليه واله وسلم
شفعة في كل مال لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب بيع الارض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. يعني بيع بيع الارض والدور الارض يعني الفارغة الخالية والدور اللي هي المباني والعروب التي تعرض للبيع والشراء يعني مثل اه يعني مثل اه
يعني ابل او بقرة وغنم وما الى ذلك او غير ذلك من عروض التجارة. فانها مشاعا يعني اه اه مال مشترك مال مشترك بين شخصين فيبيعونه مشاعا. يعني ليس بلازم عند البيع انه يعرف
نصيب واحد حتى يفيده بالبيع. بل كما ان يملكونها جميعا يبيعونها جميعا. فيكون مشاعا غير مقسوم لا يلزم لا تلزم القسمة ان كل واحد يبيع نصيبه المختص به وانما الشركاء الذي هو مشاع ينتقم
منهم وهو مشاة كما انه في ملكهم مشاع يعني غير متميز نصيب هذا من هذا يبيعونه على غيرهم سواء كان واحدا او اكثر وهو مشى نعم. الحديث نعم. وفيه يعني نفسه انه قال بالشفعة
في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شك يعني معناه مشاع. يعني معناه مشاع يعني يباع وهو على ما هو مشاع. يعني لا يلزم ان يكون مقسما وان كل واحد يبيع نصيبه انه عنده مشاع يبيعونه على غيرهم ان كان واحدا انفرد

