بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح
باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني طاووس انه
ابن عباس رضي الله عنهما يقول بلغ عمر رضي الله عنه ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها
باعوها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
اه الميتة حرام شحمها ولحمها والواجب اتلافها او دفنها او يعني ترمى في مكان بعيد. ولا يجوز يعني اخذ كحل منها واذابته وجعله ودكا ثم يباع لانه هو حرام فلا يجوز التصرف فيه وانما
يعني التخلص منه يعني دفنه او رميه في مكان بعيد. يعني يسلم الناس من من اداء يعني من اذاها واليهود من من حيلهم انهم لما حرمت عليهم يعني يعني الميتة يعني اه الجمل يعني جملوها واذابوه واذابوه يعني جملوه يعني اه
يعني جملوه يعني ادابوه وباعوه على انه تغير حاله من كونه شحم الى كونه وذاك. والنتيجة واحدة. لان الحرام حرام سواء استعمل على اصله او حول الى شيء اخر من كونه آآ شحما الى كونه ودكا. ذكر يعني فيه هذا الحديث عن عن
ابن عباس عن ابن عباس ان عمر رضي الله تعالى عنه بلغه ان فلانا آآ باع خمرا قال قال قاتل الله فلانا آآ اما علم ان الرسول صلى ان الرسول قال قال
الله واليهود. نعم. حرم حرمت عليهم الشحوم. فجملوها فباعوها. قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ابوها وباعوها الله تعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه فلا يجوز بيعه لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه
وهذا الذي حرم من من من الشحم آآ لا يجوز العمل على تحويله الى شيء اخر. ثم يباع على اعتبار انه خرج من كونه شحمان وكان ودكا فهذا من من معاملة اليهود التي هم حريصون على الدنيا
يعملون على الحصول عليها باي وسيلة وباي طريقة. وهذا الذي حصل من الذم لليهود يعني بفعلها هذا ايضا هو للمسلمين. لان ما حرم الله عز وجل فانه يحرم آآ تحويله الى شيء اخر. يعني لا
فان ذلك حرام على المسلمين وهو حرام على اليهود الذين يتبعون الحيل فلا يجوز ان يأتوا بالحيل وان يتخذوا الحيل التي توصل الى الامر المحرم. هذا الذي اه اه جاء في هذا الحديث جاء في صحيح مسلم وغيره انه ثمرة ان عمر قال قاتل الله سمرة وهذه كلمة
مثلا يقال بها للزجر وليست مثل اللعن الذي هو اللعن المعين وانما هو من العبارات التي يكون فيها وليس مثل اللعن فلا يقال ان هذا من قبيل لعن معين. لان اللعن المعين يعني ما جاء باللفظ واما قتل او قتل او
مقاتلة فان هذا كلمات يؤتى بها للزجر ولا يراد معناها. يؤتى بها للزجر ولا يراد معناها. عند الحديث يقول ابن عباس بلغ عمر ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا. الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. يعني ذكر الخمر يعني هنا يعني بقول عمر وان وان اليهود ان هذا شبيه بقول اليهود او بفعل اليهود ذكر الحافظ ابن حجر وجوها
لمشابهة او لمشابهة يعني بين هذا وهذا ايش قال فيها؟ نعم؟ الكلام الذي قاله في الخمر والاتيان به في عند يعني اذابة الشحم. جملوه لا على كون الله الخمر الكلام على بيع الخمر هذا وجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشعب
الاشتراك في النهي عن تناول كل منهما. لكن ليس كل ما حرم تناوله حرم بيعه كالحمر الاهلية واتباع الطير الظاهر ان اشتراكهما في كون كل منهما صار بالنهي عن تناوله نجسا. نعم. هكذا حكاه ابن البطال عن الطبري واقره. وليس
واضح بل كل ما حرم تناوله حرم بيعه. وتناول الحمر والسباع وغيرها مما حرم اكله. انما يتأتى بعد ذبحه وهو بالذبح يصير ميتة لانه لا ذكاة له. واذا صار ميتة صار نجسا. ولم يجز بيعه. فالايراد في الاصل غير وارد
هذا قول الجمهور وان خالف في بعضه بعض الناس. نعم يعني ان هذه الحمر المحرمة يعني هي يعني اذا ذبحت فان ذبحها يعني لا يجعلها يعني كغيرها من من بهيمة الانعام لان بهيمة الانعام اذا ذبحت يعني تختلف عن كونها لو ماتت حتف نفسها ولكن
الحمر لو ذبحت فانه ليس كالحيوان او كالغنم والابل والبقر الذي يعني فهو فهو يعني لا يخرجها عن كونها ميتة. فهي تعتبر ميتة حتى ولو ذبحت. لان لان الذي يعني اه
يعني يكون يعني مباحا ويكون طيبا اذا كان اذا ذبح خرج واما هذا سواء مات حتف نفسه او ذبح فان ذبحه مثل كونه ما تحدف نفسه كل ذلك يكون ميتا. واذا يكون التحليل مثل ما ذكر ان المقصود به النجاسة. سواء ذبحت او لم سواء ماتت حتى في نفسها
او انها دبحت لان ذبحها لان لا يجعلها يعني خرجت من كونها ميتة. لان ذبحها يجعلها ميتة. لانها ليست مما يؤكل فيعني يكون طيبا اذا ذبح. بل هذه سواء ذبحت او لم تذبح. سواء ذبحت او ماتت لنفسها هي تعتبر ميتة
نعم الودك؟ الودك هو آآ شحم الذي اذيب وصار يعني آآ خرج من كونه شحما الى كونه ودكا. يعني كونه يتجمد ويصير يحتفظ به ويبقى. والشحم هو الذي متصل باللحم. اخرج من اللحم
وهذه قال شحم واذا اذيب يطلق عليه وجهك. اذا اذيب جمد على النار واخرج من النار وهو هذا ثم جمد بعد ذلك يقال له وذاك نعم. قال حدثنا الحميدي هو عبد الله بن
الزبير المكي عن سفيان هو بن عيينة عن عمرو بن دينار. نعم. عن طاووس. نعم. عن ابن عباس. نعم. عن عمر نعم. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب انه قال سمعت سعيد ابن المسيب عن ابي
هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوه واكلوا اثمانها. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة وهو مثل الذي ذكره في اخر الحديث عن اليهود وان الله حرم عليه
يحرم عليهم الميتة فجملوها وادابوها واكلوا يعني هذا الذي اذبوه وصار ودكا فهو مثل الذي نعم. قال حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي. عن عبدالله بن المبارك المروزي. عن يونس
ابن يزيد الايلي عن ابن شهاب محمد ابن مسلم من عبود الله الزهري. عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة. نعم. وفي بعض قال ابو عبد الله قاتلهم الله لعنهم قتل لعن الخراسون الكذابون
معلوم ان هناك فرق بين اللعن وبين القتل والقتل يعني يأتي ويتكرر مجيئه في معنى يعني لا لا يكون مثله لو عبر باللعن. فيعني هذه بعض النساء؟ نعم. ايه نعم
قال رحمه الله تعالى باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك قال حدثنا عبد الله بن عبدالوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال اخبرنا عوف عن سعيد بن ابي الحسن قال كنت عند ابن
عباس رضي الله عنهما اذ اتاه رجل فقال يا ابا عباس اني انسان انما معيشتي من صنعة يدي واني يصنع هذه التصاوير؟ فقال ابن عباس لا احدثك الا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول
سمعته يقول من صور صورة فان الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها ابدا ثم ذكر باب بيع التصاوير و باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك التي
ليس فيها روح وما يكره من ذلك. يعني ان التصاوير اذا كانت لها روح يعني كالانسان والحيوان فانها لا تصور واما اذا كان لا روح لها كالبنيان والجدران الجبال وغير ذلك والشجر فان
لا بأس به. والنهي انما جاء في الشيء الذي له روح. واما الشيء الذي لا روح فيه لا ينفق فيه روح فان هذا جاء ما يدل على جواز تصويره وانما المنع انما هو فيما له روح
وهذا الحديث آآ آآ اورده عن من؟ عن ابن عباس قال يقول سعيد بن ابي الحسن كنت عند ابن باسم اذا تاه رجل فقال يا ابا عباس اني انسان انما معيشتي من صنعة يدي واني اصنع هذه التصاوير فقال
ابن عباس لا احدثك الا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور صورة فان الله معذبه حتى ينفخ وفيها الروح وليس بنافخ فيها ابدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. فقال ويحك ان ابيت الا ان
فعليك بهذه الشجر كل شيء ليس فيه روح. نعم يعني هذا هذا يبين ان ان التصوير والمنع انما هو في الشيء الذي له روح لانه قال كلف ان ينفخ فيها الروح. وغير الشجر وغير ذوات الارواح. لا يقال ان
انه تنفخ فيها روح فاذا المنع انما جاء منصوصا عليه فيما يتعلق بالذي له روح. واما ما كان بخلاف فكما قال ابن عباس يعني اذا كان اذا كنت تريد ان تصور شيئا ولا محظور فيه فعليك بالشجر وكل ما
اروح له ما ليس له روح. يعني كالشجر والبنيان والجبال. ويعني وغير ذلك. من الاشياء التي لا روح لها. اما ما كان له روح فهذا هو الذي جاء فيه الوعيد. وان الانسان يكلف ان ينفخ فيه الروح. يعني ولا يستطيع ان ينفخ فيه الروح
فاذا هو يعذب ويكلف فيعذب ابدا حتى ينفخ وليس بنافخ. فهذا دليل على ان التحريم مخصوص فيما كان له اما ما لا روح فيه فانه لا بأس به. فقوله قال يا يا ابا العباس هذه كنية ابن عباس هو عبد الله بن
وكنيتها ابو العباس فكنيته توافق اسنابيه. كنيته توافق اسم ابيه. وهذا نوع من انواع علوم الحديث وهذا نوع من انواع علوم الحديث. وفائدته الا يظن التصحيف. وذلك بان يكون مشهور بنسبه ثم يقال يعني عن آآ عن ابي العباس عن آآ عبد الله ابي العباس
فالذي لا يعرف ان كنيته ابو العباس يظن انه لو جاء بالكنية بدا الابن يعني يصير انه تصحف والمعلوم ان كل ذلك صحيح. لو قيل عن عبد الله ابن عباس فهو صحيح. ولو قيل عن عبد الله بن عباس وهو صحيح. فاذا
هذا النوع من انواع العلوم الحديث المقصود به يعني كونه يعرف من كليته الاسلامية آآ حتى لا التصحيف حتى لا يظن التصحيف ويقال ان الصحابة ليس فيهم من يكنى ابالعباس الا اثنين اثنان عبد الله بن عباس والثاني سهل
ابن سعد الساعدي فان هؤلاء هم الذين عرفوا بالتقنية بهذا بهذه الكنية ابو العباس. نعم قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. نعم. الحجبي البصري. نعم. عن يزيد بن زريع. نعم
عن عوف ابن عون عونا عوف عوف ابن ابي جميل الاعرابي. عن سعيد بن ابي الحسن وهو اخو الحسن البصري عن ابن عباس قال ابو عبد الله سمع سعيد بن ابي عروبة من النظر ابن انس هذا الواحد
يعني هنا ليس لهذا هنا ولكنه في حديث سيأتي باسناد اخر وفيه يعني آآ آآ هذا الذي اشار واليه المصنفون يعني سيأتي للمصنف في ابواب يعني لاحقة يعني ان ان
ما ما يبين هذا لكنه لم يتقدم للنظر ذكر في هذا في هذا الاسناد او في هذا الموضع ولكنه يعني في موضع اخر ذكره وذكر يعني آآ آآ جاء فيه في اسناده ذكر
هذا الشخص الذي هو النظر من ابن انس ها ابن انس نعم النظر ابن انس الحافظ يقول سقطت هذه الزيادة من رواية النسب هنا. اي نعم. واشار بذلك الى ما اخرجه في اللباس. يعني كانها يعني كونها سقطت يعني لانها فيها
يعني في وجودها بهذه الطريقة اشكال. وهو انه ليس هناك ذكر للنظر. يعني هذا ولكنه كما قال المصنف اشار الى ما ذكره في اللباس. نعم قال عن طريق واشار بذلك الى ما اخرجه في اللباس من طريق عبد الاعلى عن سعيد عن النظر عن ابن
عباس بمعناه. نعم. وساذكر ما بين الروايتين من التغايل هناك ان شاء الله تعالى. ثم وجدت في نسخة الصغاني قبل قوله سمع سعيد ما نصه؟ قال ابو عبدالله وعن محمد عن عبدة عن سعيد بن ابي عروبة
قال سمعت النظر ابن انس؟ قال كنت عند ابن عباس في هذا الحديث؟ اي نعم في نسخة اخرى. نعم. وبعده قال ابو عبد الله يا سعيد الى اخره فزال الاشكال بهذا. ولم اجد هذا في شيء من نسخ البخاري الا في نسخة يعني في نسخة الصهراني يزول
اشكال لانه ذكر او جاء في ذكر النظر ثم قال بعد ذلك سمع النظر سمع من النظر فيقول اشكال كما قال زاد ولكنه وجود النسخ التي ليس فيها هذه الزيادة يعني يتبين ذلك بالرجوع الى ما ذكره في كتاب اللباس. نعم
قال رحمه الله تعالى باب تحريم التجارة في الخمر وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابي الضحى
عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت ايات سورة البقرة عن اخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمت التجارة في الخمر. ثم ذكر باب باب تحريم التجارة تحريم التجارة في الخمر
الله تعالى حرم الخمر وحرم الاتجار بها. والله تعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه. فلا يجوز شرب الخمر ولا يجوز بيعها ولو كان بيعها ممن يعني من الكتابيين فان ذلك لا يجوز. لان
الانسان لا يجوز له ان يبيع الخمر ولا ان يحصل على ثمنها سواء بعث على مسلم او على كتابه. ذلك لا يسوقه وذكر هذا الحديث الذي فيه اه انه لما نزلت في الايات من اخر سورة البقرة
لما نزلت ايات سورة البقرة نعم. عن اخرها. يعني الذي يعني في اخرها. يعني ايات الربا التي في اخر سورة البقرة اله الرسول على الناس في المسجد وبطل بعدها حرمت الخمر. فجاء تحريم الخمر بعد ذكر ايات الربا. وهنا
يعني اختصر ولم يذكر اية الربا ولكنه سبق ان ذكره في حديث سابق يعني رقمه الفان اربعة وثمانون ذكر فيه يعني ما يوضح يعني هذه الايات التي يعني لم لم تبين هنا
لكنها بينت فيما مضى الفين واربعة وثمانين. لما نزلت اخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرم التجارة في الخمر. لما نزلت؟ اخر البقرة. مم. قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم
في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر. يعني الايات التي تتعلق بالربا هي الايات اللي جاءت في اخر سورة البقرة واولها الذين يأكلون الربا والخمر ما ذكر في اخر سورة البقرة وانما ذكر في وسطها يعني آآ يسألونك عن الخمر قل عن الخمر
ونفع للناس هذا لا يتعلق بالخمر. ولكن الذي جاء فيه وهذا وهذا من من من من الطرق او من الاشياء التي حصل التمهيد بها لتحريم الخمر لان الخمر ما حرم دفعة واحدة. وانما حرم تمهيد. فمنها
انه سئل او جاء سؤال في في القرآن عن الخمر والميسر فقال الله عز وجل فاخبره بان يقول فيه ماثل كبير وما نافع للناس واثمهما يعني اللائق يعني ان تجتنب وان يبتعد عنها. ثم ايضا جاء في سورة النساء يعني لا تطلبوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما
قولون لحرمت يعني في وقت مقال. ثم جاءت في سورة المائدة انما الخمر والميسر والازلام فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فيعني انتهى تحريم الخمر بهذه الاية من سورة اه المائدة. الذي في اخرها انما هي الة الربا. والرسول عليه
تلاها ثم قال وحرمت الخمر. نعم. احسن الله اليك النص عليها جاءت في حديث اربع مئة وتسعة اربع مئة وتسعة وخمسين ايه وش بعد؟ لما انزلت الايات من سورة في سورة البقرة في الربا
النبي صلى الله عليه وسلم فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. اربع مئة وكم؟ تسعة وخمسين. نعم. وسيأتي الحديث في اربع الاف وخمس مئة في باب واحل الله البيع وحرم الربا. قال لما نزلت الايات من اخر سورة البقرة في الربا
فقرأ صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. نعم. والحديث سيتكرر واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست مرات. نعم قال حدثنا مسلم عثمان ابراهيم عن شعبة ابن حجاج عن الاعمش
بن مهران عن ابي الضحى مسلم بن صبيح. عن مسروق ابن الاجدع. عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اثم من باع حرا. قال حدثني بشر ابن مرحوم. قال حدثنا يحيى ابن سليم. عن اسماعيل ابن امية
عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال قال الله انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر. ورجل باع حرا فاكل ثمنه. ورجل استأجر اجيرا
سوف منه ولم يعطي اجره. ثم قال باب اثم من باع حرا. باب اثم من باع حرا الحر هو الذي ليس بمملوك. وبيعه يعني يكون بان اه يعني بان اه
عتقه ثم يكتم يعني يكتم آآ عتقه او يعني آآ يرجى عن عتقه ثم يبيعه على انه عبد فهذا بيع بيع الحر لانه بعتقه صار حرا لانه اذا ما اعتقه يعني صار بعتق عتقه صار حرا
فلو باعه بعد ذلك يعني معناه باع حرا. فلو باعه بعد ذلك باع حرا. وفيه معنى اخر اه وهو ان يسرقه ان يسرق الانسان ويزعم انه عبد له فيبيعه. فقد يأفه بذلك قد باع حرا
وكل من المعنيين يعني يصدق عليه يعني بيع الحر وان هذا من مما حرمه الله عز وجل وجاء فيه هذا الاثم العظيم والاثم شديد في قول الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في آآ الحديث القدسي ثلاث لنا خصمهم ومن كنت خصمه خصمته
صمت اول الثلاثة رجل اعطى بي ثم غدا يقولون اعطابي ثم غدا يعني انه اعطى عهدا ويمينا بالله عز وجل ثم غدر ونكث ذلك العهد الذي عهد عليها وحلف عليه او اعطاه بالله عز وجل. فان هذا يعني من الغدر الذي
جاء الوعيد عليه بهذه العقوبة. ورجل باع حرا فاكل ثمنه. وهذا محل الشاهد. باع حرا واكل ثمنه وكلمة اكل ثمنه هذه ليس لها مفهوم بل هي للتغليب لانه الغالب على
في النقود وفي الاشياء التي تكون في اليد انها تستعمل في الاكل. والا فلو باع حرا واشترى بثمنه سيارة او ترى بزمن الارض فان ذلك كله حرام. ولكنه يغلب يذكر الاكل لانه الغالب في وجوه الاستعمال
نظير قول الله عز وجل ان الذين ياكلون الربا لا يقومون ان الذين يأكلون الربا وقال آآ في اية النساء آآ اه اه في اه قبل اية قبل اية قبل اية الوصية ان الذين يأكلون الربا ان
ان ان يكون اموال يتامى انما يكون في بطونها ظلما انما يكون في بطونهم نارا. يعني فاذا ذكر الاكل هذا لان وجوه الانتفاع وليس الحصر فيه وليس ذلك الحصر وانه لو استعمل مال اليتيم في شرى سيارة او في
آآ ملابس او غير ذلك فان الحكم واحد ولكنه ينص على الاكل لانه الغالب في وجوه الانتفاع وهنا قال باء حرا واكل ثمنه. يعني سوينا اكل ثمنه او باع شرى سيارة او اشترى ارض او اشترى لباس او غير ذلك. ولكنه نص على الاكل
لانه اغلب وجوه الانتفاع. والحر هو كما يعني كما تقدم اما ان يكون اعتقه ثم يعني يرأى رجع عن ذلك وكتمه وباعه فهو حر لانه بعتقه خرج من العبودية الى الحرية او انه سرق
او اخذه وقال انه عبده. وباعه على انه عبد. مع انه حر. ما هو ثالث ورجل ساجر اجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه اجره. استوفى منه العمل ولم يعطيه اجره. يعني فهذا لانه اكل مالا حراما لان هذا الاجر
الانتفاع الذي لم يسلم للعامل فانه يكون من هؤلاء الثلاثة ومعلوم ان ان كل مبطل وكل من اه يعني حصل منه ظلم فان الله تعالى خصمه. وانما نص على هؤلاء الثلاثة لغلظ ذنبهم
يعملوا بالشيء الذي اتوا به لا ان هذا خاص بهم وان الامور الاخرى لا تكون كذلك. نعم قال حدثني بشر ابن المرحوم. نعم. نسب الى جده. نعم. بشر ابن عبيس ابن مرحوم لمهران
العطار عن يحيى بن سليم. نعم. الطائفي المكي. نعم. عن اسماعيل ابن امية. نعم. عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة. نعم. هذا من رواية سعيد ابن ابي سعيد عن ابي هريرة. وفي بعض الاحاديث سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة
لان ابا هريرة شيخ في سعيد شيخ لابي سعيد وشيخ لسعيد. يعني شيخ للابن والاب. فاذا جاء سعيد ابي هريرة فلا انقطع فيه لانه شيخ لسعيد. واذا جاء عن آآ ابي سعيد عن سعيد عن ابي سعيد فذلك صحيح
لان اه بان سعيد يروي عن ابي هريرة مباشرة ويروي عنه بواسطة ابيه. نعم قال رحمه الله تعالى باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر رضي الله عنه
هما راحلة باربعة ابعرة باربعة ابعرة مضمونة عليه وفيها يوفيها صاحبها بالربذة قال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين. فاعطاه احدهما وقال اتيك بالاخرين
في غدا رهوا ان شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير والشاة بالشاتين الى اجل وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد ابن
زيد على ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال كان في السبي صفية رضي الله عنها فصارت الى دحية الكلبي رضي الله عنه ثم صارت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم ذكر باب بيع العبيد والحيواني
بالحيوان بالحيوان نشيئا. يعني ان بيع الحيوان والعبيد يعني بالتفاضل وبالنسا كل ذلك جائز. فيجوز ان يبيع العبد بالعبدين. البقرة بالبقرتين والشاة الشاتين والبعير ويجوز النساء. يعني يجوز يعني مع مع التقابظ يعني اما ان يجوز مع التفاوت ويجوز مع التقاظي
يجوز مع التفاوت الذي يعني يخالف ربا الذي يعتبر ليس بربا الفضل يعني وانه ليس بربا الفضل ويجوز ايضا كونه مؤجل الذي هو يعني فيه يعني الذي هو يماثل بيع النسيئة في في الامور التي لا
شاء فيها. اما الحيوان والعبيد فانه يعني يجوز التفاضل ويجوز النسيئة. يجوز في هذا التفاضل ويجوز ان كل منهما مباح لانه لا ربا لا فضل لا ربا فضل ولا ربا نسيه يعني في بيع الحيوان بالحيوان والعبيد للعبيد فيجوز
هل هو يجوز النساء؟ ثم ذكر اثارا تدل على ذلك تدل على التفاضل وعلى النساء فقال اشترى ابن عمر راحلة اربعة ابعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وهذا فيه يعني اه الاثنان يعني الفضل والنسيئة
لان بعير باربعة ابعرة هذا تفاضل. ويوفيها بالربدة يعني يعني بعد مدة هذا فيه المشيئة. يعني صار فيه او هذا الحديث الاثر يدل على جواز التفاضل والنساء يعني في الحيوان. نعم. وقال ابن عباس
قد يكون البعير خيرا من البعيرين. نعم. وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. يعني فكون انسان عنده بعيرين ويريد ان يحصن بعيرا يعني بدل البعيرين فقد يكون البعير الواحد احسن من البعيرين. وهذا في وهذا يعني في اه
لا يجري فيه الربا ولكن الصاع بالصاعين يعني آآ في الاشياء الربوية لهذا غير جائز اذا كان يعني اه جنسي واحد كالتمر او البر يعني صاعا من البر بصاعين من البر
اعمنا التمر بصعيد وصاع من الدرة بصاعين وهكذا يعني كل ذلك يعني يدخل فيه الربا واما الحيوانات فلا يدخل فيها الربا. ويجوز بيع البعير الواحد بالبعيرين. نعم. قال واشترى ابن خديج بعيرا ببعيرين فاعطاه احدهما وقال اتيك بالاخر غدا رهوا ان شاء الله. وهذا وهذا فيه
امرين يعني كونه يجوز النساء وكونه يجوز التفاضل. لانه باع البعيرين باع بعير بعيرين هذا تفاضل. واعطاه احدهما وقال اعفيك بالاخر رهوا يعني سريعا بدون بدون ابطاء وبدون تأخير وبدون مماطلة يعني فهذا فيه ربا الفضل
فيه التفاضل بالبعيد بعيرين وفيه تأخير البعير الواحد كونه ما سلم في وقت الاتفاق فصار نسيئة نعم. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير والشاة بالشاتين الى اجل. نعم
يعني هذا فيه ذكر الامرين يعني الفضل والنسيئة وانه لا بأس به. وقال ابن سيرين لا بأس بعير بعيرين نسيئة. نعم. يعني فيه الجمع بين هذا وهذا ربا بين الفضل والنسيئة. وانه جائز ولا ولا ربا في الحيوان
نعم. ذكر حديث انس قال كان في السبي صفية ذكر حديث انس كان في السبي وليس فيه ذكر يعني شيء يدل على يعني التفاضل في العبيد ولكنه جاء في طريق
اخرى عند يعني يعني ما ادري عند البخاري لكنها صحيحة يعني ان ان انها انها كانت او صارت لصحابي دحية دحية ابن خليفة الكلبي فالرسول عليه الصلاة والسلام اخذها منه واعطاه بدلها عدة عدة انفس من الامام. الحديث اللي قاله في هذا؟ قال كذا
يعني ما حدا شاهد هو هذا الذي يعني الذي فيه ان آآ انها صفية اعطي مقابلها عدد من لدحية. نعم. يقول كذا اورده مختصرا واشار بذلك الى ما وقع في بعض طرقه مما يناسب ترجمته انه صلى
الله عليه وسلم عوض دحية عنها بسبعة ارؤس. نعم. هذا هو الذي فيه العبيد بالعبيد عضلة؟ نعم. وهو عند مسلم من طريق حماد بن ثابت وللمصنف من وجه اخر كما سيأتي فقال
يحيى خذ جارية من السبي غيرها. فقال ابن بطال ينزل تبليلها بجارية غير معينة يختاروها منزلة بيع جارية بجالية نسيئة. وسيأتي الكلام على قصة لكن التنصيص هذا في مسلم يعني بسبعة. بسبعة او ستة
نعم هذا التفاضل يعني فيما يتعلق بالعبيد وانه يعني لا لا لا ربا في في ذلك لا في العبيد ولا في الحيوان. نعم. ها؟ وهو عند مسلم طريق. ها؟ نعم. عند مسلم عند مسلم؟ الا
ايه ده؟ قال حدثنا سليمان ابن حرب. نعم. عن حماد بن زيد. نعم. عن ثابت. ابن اسلم البوناني عن انس نعم لاننا نخشى انه في تصحيح يقول عند مسلم من طريق حماد بن ثابت لا شك
افعل تصحيح يعني عن وابن يأتي تصحيح فيهما يعني في كثير من النسخ ها في الفتح؟ ايه. ايه نعم. عن حماد وعن في في بعض النسخ وهو لا يوجد في اليونانية قال باب امر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع اراضيهم
اين اجلاهم فيه المقبوري؟ عن ابي هريرة؟ هذا ما هو موجود في النسخة اليونانية؟ لا. يعني لا يوجد اما في الفتح موجود اه نعم او حتى في الرسالة وغيرها موجود
بس ما في حديد كذا بس لانه ذكره في مكان اخر. ذكره في مكان اخر فاشار اليه هنا اشارة. اقول اشار اليه اشارة وذكره في مكان اخر يعني اه نص يعني في اه في مسألة اه كونهم يعني يبيعون اموالهم ومن اموالهم
الاراضي نعم. فيه المقبوري عن ابي هريرة. نعم. المراد به الابن سعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع الرقيق. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري. قال اخبرني ابن محيريز. ان ابا سعيد
رضي الله عنه اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يا رسول الله انا ابو سبيا فنحب الازمان فكيف ترى في العزل؟ فقال او انكم تفعلون ذلك لا عليكم الا تفعلوا ذلك
فانها ليست نسمة كتب الله ان تخرج الا هي خارجة. ثم قال باب بيع الرقيق الرقيق يعني بيع يعني بيع الرقيق وذكر فيه هذا الحديث الذي انهم كانوا اذا كان لهم رقيق ويعني خشوا ان يحصل الولد في جماع الامة انها تحمل فتكون
ام ولد يعني لا يتمكنون من بيعها. لا يتمكنوا من بيعها فكانوا يعزلون. يعني حتى لا تحمل يعني يستفيدوا منها ويستمتع بها ويعزل حتى لا يحصل حمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عليكم الا تفعلوا فان الله اذا كتب يعني
شيئا انه لا لا يعني يحصل معه. لان معنى ذلك انه قد يحصل القطرة تذهب فوات الحرص فتنزل في داخل الفرج فيكون منها الحمل. ولهذا جاء في الحديث عند مسلم ليس من كل
من يكون الولد ليس من كل المني يكون ولد. مو معناه الحمل ما يكون الا البني الكثير او الذي يكون كله داخل الفرج قد ينطلق قطرة يعني فيحصل منها الحمل. يعني في صحيح مسلم ليس من كل ليس من كل المنهج يكون الولد. يعني
لا يكون من المدني كله بل يكون بقطرة بسيطة وقطرة يسيرة يعني يعني هم سألوه يعني انا اذا الفعل الذي فعلوه وكانوا يريدون ان يحبون الاثمان يعني يحبون ان يبيعوا يبيعوها لكن لا يجامعون خشية ان
تحمل فلا يتمكنون من بيعها. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم يعني بينوا قصدهم والرسول بين ان هذا الذي يفعلونه لا يرد الشيء الذي قدره الله لانه قد ينطلق آآ يعني قطعة نطفة صغيرة او قليلة يصير بها يصير بها يصير بها
امل العزل جاء يعني ما يدل عليه في الحديث قال كنا نازل والقرآن ينزل لو كان شيئا ونهى عنه لنهانا عنه القرآن لكن كما هو معلوم لا يلزم من العزل عدم الحمل فقد يوجد الحمل كما جاء في هذا الحديث. وكما جاء في الحديث الذي اشرت اليه ليس من
كل من يكون الولد. نعم. قال يا رسول الله انا نصيب سبيا فنحب الاثمان. نحب الاثمان؟ يعني نحب بيعها ولو وطؤوها يعني قد تحمل واذا صارت حامل صارت ام ولد. وام الولد لا تباع
انها تعتق بعد موتي يعني سيدها. فسألوه عن سألوه فاخبرهم بان هذا الذي يفعله اذا قدره الله عز وجل فلا ينفع العزيم. لكن اي الجائز كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه لنهانا عنه
القرآن وهذا يدل على جوازه. نعم. قال فكيف ترى في العزل؟ فقال او انكم تفعلون ذلك لا عليكم الا تفعلوا ذلكم. فانها ليست نسمة كتب الله ان تخرج الا هي خارجة. نعم. قال
حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن ابي حمزة عن الزهري نعم عن ابن محيريز نعم ابن محيريز عن ابي سعيد الخدري. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع المدبر. قال حدثنا ابن نمير. قال حدثنا
قال حدثنا اسماعيل عن سلمة ابن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر ثم قال البيع المدبر المدبر هو العبد الذي يوصى بعتقه بعد الموت
اي بعد موته يعني يعتق يعني ليس عتقه ناجزا وانما هو معلقا ومرجأ ويكون بعد الموت هذا يقال له المدبر وقيل له المدبر لانه علق عتقه بالموت الذي هو دبر الحياة. لان الموت دبر الحياة
فقيل للعبد الذي علق عتقه بموته قيل له المدبر. فاورد في هذا الحديث عن ان المجمل الذي قال باع سلم المدبر. يعني باعه لدين على صاحبه او لحاجة صاحبه. يعني
جاء فيه احاديث يعني سيأتي يعني ذكرها. نعم. قال حدثنا ابن نمير ابن نمير عبد الله. عبد الله بن نمير عن وكيع ابن الجراح عن اسماعيل ابن ابي نعم عن سلمة ابن كهيل نعم عن عطاء ابن ابي
عن جابر. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل الذي قبله. يعني باع المدبر. نعم. قال حدثنا قتيبة
سعيد عن سفيان آآ ابن عيينة نعم نعم عن عمرو عمرو بن عن جابر ابن عبد الله قال حدثني زهير ابن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح قال حدث ابن شهاب
ان عبيد الله اخبره ان زيد ابن خالد وابا هريرة رضي الله عنهما اخبراه انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه عليه واله وسلم يسأل عن الامة تزني ولم تحصن. قال اجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة
او الرابعة ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث الذي يتعلق بالامة التي اه التي تزني واه قال يجلدوها يعني امر سيدها ان يجدها وبعد يعني تكرر ذلك منها قال يبيعها ولو بحبل من شعر
قال ثم بيعوها بعد الثالثة او الرابع. بيعوها هنا لم يذكروا بالشيء الذي تباع فيه. وانه لو كان زهيدا قال قال بيعوه هو وجه ادخال هذا الحديث لان لانه لفظ عام فيدخل تحته المدبر. لانه لا يزال يعني في ملكه حتى يموت فلو حصل
انه اه احتاج اليه او صار له دين عليه فانه يباع كما فعل كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث باع مدبرا يعني اه لحاجة صاحبه اليه اه فهنا يعني جاء بلفظ العموم فدخل فيه المدبر
وليس في تنصيص على المدبر ولكنه بيع للامة. نعم. قال حدثني زهير ابن حرب هو ابو معاوية النسائي عن يعقوب يعقوب ابن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف نعم عن ابيه نعم عن صالح
عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتب مسعود نعم عن زيد بن خالد وابي هريرة. نعم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال اخبرني الليث عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله
عليه وسلم يقول اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زلت فليجد الحد ولا يثرب ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. ثم ذكر هذا الحديث
طريقة اخرى وهو مثل الذي قبله. وسبق ان مر يعني هذا الحديث يعني قبل ذلك. واورده هنا كما قلت من اجل دخول المدبر تحت يعني يعني تحت الرق وانه رقيق حتى يحصل الموت ولكنه اذا احتيج الى بيعه فانه يباع
كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث سبق الذي قال انه كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل او فقلت كذا هذا في زنا الامة. نعم
لا في الاحاديث اللي راحت. الذي قال قلت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل اي نعم. وسأله عن كذا. ها؟ ليش لا لا ما يبغى ذا قبل قليل مرة. اه ابو سعيد يقول بينما انه بينما هو
جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا نصيب سبيا هذا يعني يدل على ان ابو سعيد هو الذي قال هذا لكن جاء في رواية ما يوضح عيالك وانه كان عنده فجاء رجل يعني فصار السائل غيره وهنا يفهم منه انه هو السائل شف كلام الحافظ عليه
يقول قوله السياق عن انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نصيب صبيا يوهم انه السائل. وليس كذلك بل وقع في سياق حذف ظهر بيانه مما ساقه النسائي عن عمرو بن منصور عن ابي اليمان شيخ البخاري
فيه بلفظ بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل من الانصار فقال فذكره وسيأتي البحث في ذلك. نعم قال حدثنا عبد العزيز بن عبدالله على وين يا شيخ؟ عن الليث ابن سعد عن سعيد
عن ابيه سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه هذا فيه رواية سعيد المقبري عن ابيه ابي سعيد. وقد مر يعني قبل ذلك بقليل يعني رواية سعيد عن ابي هريرة وهو كما قلت هو شيخ له وشيخ لابيه. نعم. قال رحمه الله تعالى
باب هل هل يسافر بالجارية قبل ان يستبرئها؟ ولم يرى الحسن بأسا ان يقبلها او يباشرها وقال ابن عمر رضي الله عنهما اذا وهبت الوليدة التي توطأ او بيعت او عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة
ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء لا بأس ان يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قال حدثنا عبد الغفار ابن داوود قال حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن عن عمرو بن ابي عمرو
عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له قالوا صفية بنت حيي بن اخطب رضي الله عنها قد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم
لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء. حلت فبنى بها ثم صنع حيسا في نطلع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على
قضية ثم خرجنا الى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحولها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. ثم ذكر
باب هل يسافر؟ بالجارية قبل ان يستبرئها؟ الجارية اذا كانت موطوءة يعني اه عند يعني زوج اول او عند من اشتراها منه او من من وهبها له فانه يعني لا يعني يستمتع بها
في الفرج الا بعد استبرائها بحيضة. يعني انها تحيض في علم انها ليست حامل. ليس فيها حامل. والاستمتاع بها فيما دون ذلك جائز لانه ليس فيه يعني شيء يتعلق بالحمل فليستمتع بها بتقبيل او بملامسة
يعني او بمباشرة دون الفرد يعني اه فان ذلك سائق. لان المحظور ان تكون حاملا من غير ثم يعني يكون الولد له. ولكنها اذا استبرئت وحصل انها حاضت اذا كانت
لمن يحيض فانها تستبرأ بحيرة. واما الصغيرة العذراء التي يعني لم فهذه لا تعامل هذه المعاملة ولا يحتاج الى استبراء. الاثار هل يسافر بالجائزة قبل ان يستبرئها يعني انه جائز لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني آآ
الرسول عليه الصلاة والسلام اه لما يعني سميت صفية وكانت له وكانت ذات زوج وقد قتل في خيبر صارت يعني نسبية واصطفاها الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه وسافر بها ومشوا وهي مسلية ويعني اه اه لم يعني يصل او لم
لم يأتي الوقت الذي يحل له مجامعتها لانها لا تجامع الا بعد بعد حيضة حتى يستبرأ ويعرف ان ان ان رحمها ليس فيه حمل من النكاح السابق ليس فيه حمل من النكاح السابق فالرسول عليه السلام سافر بها
الرسول سافر بها وهو يعني ولم يحصل يعني آآ آآ كونها يعني آآ صبريت بحيضة وانما حصل ذلك بعد ما سافروا وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
فاذا هذا هو مقصود البخاري من هذه الترجمة. لان الرسول سافر بها وهي يعني نسبية وقد قتل فلم يحصل منه يعني جماعها الا بعد ان استبرئت ولكنه يعني يعتبر تعتبر مولاة وتعتبر
يعني له وان كان يعني لا يحل اه اه جماعها حتى لا يكون الانسان يعني اه اه احتمال ان تكون حملت من غيره ان يكون هناك حمل. فاذا حصلت الاستبراء بحيضة يعني عرف انه ما في حمل. عرف انه ليس
هناك حمل. وقد جاء في القرآن في ذكر اه المحرمات من النكاح حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم. ثم قال والمحصنات من النساء الا ما ملك ايمانهم يعني متزوجات ذوات الازواج المحصنات ذوات الازواج يعني يحرم على الانسان ان يتزوج ولو
متزوجة ان يتزوجها ويعقد على اداء الزوج فانها يعني لا يزوج يعقد عليها الا اذا كانت ليست من الزوج ثم قال الا ما ملكت ايمانكم فانها تحل ولو كانت لها زوج اذا كان سبيت فانها تحل لمن سباها
ويعني ولا يعتبر ذلك الزواج يبطل الزواج السابق. ولهذا استثني قال ومحصنات لذوات الازواج لان كل امرأة زوجها لا يعقد عليها ولكنها اذا كانت نسبية فانه يحل يعني الاستمتاع بها بعد استبرائها. يعني يكون بعد استبرائه بعد
فمحل الشاهد من هذا هو قوله يعني ان انه سافر بها لان المدة التي قبل ان يعني ان يعتقها ويتزوجها هي امة ولكن وقد سافر بها. ومن المعلوم كما مر ان الامة يجوز الاستمتاع بها في
الفرج واما الفرج فلا يستمتع بها الا بعد براءة رحمها. ايش قال في ولم يرى الحسن بأسا ان يقبلها او يباشرها. نعم ان يقبلها او يباشرها. يعني ما دام انه ليس فيه يعني جماع وليس فيه شيء
احتمال ان تكون قد حملت من جماع سابق فمثل ذلك لا بأس به. نعم وقال ابن عمر رضي الله عنهما اذا وهبت الوليدة التي توطأ او بيعت او عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا
تستبرأ العذراء نعم يعني انها اذا كانت يعني تعطى فانها تشعر بحيض وهو العذرا لا تستبرأ لان ما فيها جماع. نعم وقال عطاء لا بأس ان يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. نعم اذا كانت يعني اذا اذا اشتراها وكانت حاملا من
او وقعت في يعني السبي وهي حاملة من غيره فلا يجوز ان ان ان يعني يجامعها فلا يسقي زرع زرعه لا يعني ما هو زرع غيره. وانما يعني له ان يستمتع بها في غير الفرج
قال الله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فان يعني ذلك مباح لهم ولكن يستثنى من لذلك اذا كان فيها احتمال الحمل من غيره. ونقل الحامل يعني من غيره ليست منه. لان الذي منه هذا مثل زوجته
يعني ما في اشكال وانما الاشكال فيما تبين حملها من اه الذي اه كانت عنده قبل سواء كان باعها وهي حامل او انها يعني آآ او انها آآ كانت آآ يعني آآ
او انها كانت يعني قبل ذلك يعني مع زوجها وسبيت فانها سواء كانت حاملا او غير حامل ان كانت غير حامل سوستبرا وان كانت حملا حتى تضعه. نعم. ذكر حديث انس قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت
ابن اخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا. يعني في يعني في زمن عرسها. لانه قتل بعد العرس وكان في زمن العرس نعم   واصطفاها صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغ سد الروح. هذا هو محل الشاهد. فخرج بها هل يسافر بالامن
قبل ان تصبر يعني هنا هذا محل الشاهد منها. نعم فبنى بها يعني بنى بها بعدما حلت وبعد ما يعني طهرت من الحيض وحصل الحيض وطهر منه بعد ذلك يعني بنى بها عليه السلام اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها
ثم صنع حيسا في نطع صغير نعم يعني الذي هو يعني طعام مخلوط يعني من من من السمن ومن البر الذي اقول في شاعر واختلط الناس اختلاط الحيس واختلط الناس اختلاط الحيث آآ يعني في
وافترض الناس اختلاط وادعاة الروم واذى ابن قيس. كذلك يقول الشاعر واذا تكون كريهة دعا لها واذا يحاش الحيث يدعى جندب. يعني معناه انه يدعى يعني الشدائد واما فشر فطيبة تكون لغيره
قال صلى الله عليه وسلم اذ من حولك. نعم. يعني ينادي حتى يأكلوا من من الوليمة التي هي فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. وهذا يدل على ان الوليمة لا يجب ان تكون بالذبح. وان تكون يعني
بذبح الابل والبقر والغنم. وانما يمكن ان تكون بغير ذلك. مثل هذا الذي حصل. يعني ما في ذبح ما في الا سويق. ما فيه الا حيس نعم ثم خرجنا الى المدينة قال فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة. يعني بعد ما اعتقه وتزوجها صار عتقها عتقها صداقة وصار
كان يحوي يعني يحوي معنى ذلك انه كان يهيئ المكان لها على الراحلة يعني شيئا لين يعني تركب فهذا هو المقصود بحوله يحوي لها يهيئ لها مكان على الراحلة يعني يكون لينا ثم انه بعد ما اراد
تركب يعني اه اه يعني رجله او ركبته وضعت رجلها على ركبته فركبت بعير يعني معناه ان هذي يعني الطريقة التي ركبت بها كونه يعني جعل رجله وضعت رجله على على ركبته فصعدت الى البعير. للمكان الذي حواه لها. نعم. قال حدثنا عبد الغفار بن داود
نعم. الحراني المصري عن يعقوب بن عبدالرحمن المدني الاسكندراني. نعم. عن عمرو بن ابي عمرو. نعم. المدني عن انس ابن مالك نعم باب بيع الميتة والاصنام. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله
وخيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين
