الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة اتم التسليم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب البيوع باب بيع الميتة والاصنام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن
ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول وهو بمكة عام الفتح. ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام
فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه. ثم باعوه فاكلوا ثمنه. وقال ابو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد كتب الى عطاء سمعت كتب الي كتب الي عطاء
سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اجنة عن جابر. عن جابر ابن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت
والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن او بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ان الله لما حرم
جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب بيع تأبى تحريم بيع الميتة والاصنام
اه هذه الترجمة معقودة لبيان او للاستدلال على ان الميتة ان بيعها حرام وانه لا يجوز لانها نجسة فلا فلا تباع ولا انتفعوا بشيء منها الا بالجلود يعني بعد دبغها كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
وكذلك الاصنام يعني حرم بيعها لما فيها من الضرر ولما يترتب قال ذلك من اه عبادة غير الله عز وجل وانها تعبد من دون الله او مع الله. وليس وانما ذلك لهذا المحذور لهذا المحذور
واما الميتة فهو للنجاسة. يعني ميتة للنجاسة وهذه طاهرة. التي هي الحجارة التي هي الاصنام فانها طاهرة ولكن التحريم فيها بما فيها من اه اه امكان من في غير الله او ان كان ان تعبد مع الله عز وجل. فلا يجوز بيعها الا اذا كسرت وصارت
تجارة متناثرة يستفاد منها في يعني في في بنيان او غيره فهذا لا بأس به. وانما المحذور كونها على هيئة الاصنام واما اذا كانت كسرا وقطعا متناثرة من الحجارة فهذه خرجت عن كونها اصناما
كما ذكر حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع انه سلم يعني وهو بمكة عام الفتح يعني في السنة الثامنة ففيه يعني بيان للزمان وبيان المكان. يعني فيه ذكر يعني بيان زمان هذا القول او هذا التحريم
ومكانة فزمانه عام الفتح ومكانه مكة. يقول ان الله حرم ان الله ورسوله حرم بيع الميتة بيع الميتة بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام بين الخمر والميتة والخنزير والاصنام. بيع والخمر والخنزير والاصنام
فهنا ذكر الله ورسوله حرمه يعني لم تأتي التثنية لقوله حرم وقد جاء في بعض الروايات في هذا الحديث حرم وجاء يعني حرم فيكون المعنى ان الله حرم ورسوله حرمه. فيكون يعني آآ حذف
الشيء اللي في الاول لدلالة الشيء الثاني عليه او لجلالة فلان عليه فيكون التحريم من الله والتحريم من رسول الله او ان اتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لتحريم الله
اي انها ذكر ذكر التحريم منه شبه التحريم الى الله والى رسوله. لان تحريمه انما هو تابع لتحريم الله او هو من تحريم الله. وذلك ان ان الكتاب والسنة كلها وحي من الله. فالقرآن وحي من الله
والسنة وحي من الله. فاذا كلها من الله. يعني الرسول يعني اه اظهر او بين الشيء الذي حرمه الله. الله حرم والرسول يعني حرم. يعني بمعنى ان تحريمه تابع لتحريم الله عز وجل. وهذا مثل
طاعة الله وطاعة رسوله طاعة الرسول هي من طاعة الله. وتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم هو من تحريم الله. طاعة الرسول هي من طاعة الله وتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم من تحريم الله. ان الله ورسوله حرم بيع الخمر بيع بيع
الخمر الخمر والميتة والخنزير والاصنام. هذه الامور الثلاثة بان يحرمت وتحريمها يكون لنجاستها واما الاصنام فانه لما يترتب على ذلك من المحذور من عبادتها او آآ الوسيلة او الامكان عبادتها حيث انها تبقى فتعبد. نعم. رواه رسول الحرم نعم. فقيل يا رسول الله
ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام. فقيل له ارأيت يا رسول الله جلود شحوم الميتة فانه تطلى بها السفن
وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يعني معناه هذا الانتفاع ينتفع بها في هذه الامور. يعني كونها تطلى بها السفن يعني حتى يعني لا تتأثر الذي سفن وتدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس يعني انهم يعني يتخذون منها
الزيت الذي يعني يضيئون يعني يستضيئون به وذلك بكونه يوضع في آآ شيء ويظهر منه فتيلة او تشعل هذه الفتيلة فيصير فيها نور يعني اه يعني اه يعني اه يستفيدوا من الناس فانها فانها فانها
يعني يستصبح الناس يعني يدعون المصابيح. يعني مصابيح اضاءة تضيء لهم. فقال لا هو حرام قد اه اختلف اختلف العلماء هل اه قوله هو حرام يرجع الى الى البيع او يرجع الى الانتفاع
فمنهم من قال انه يرجع الى البيع. والانتفاع لا بأس به. ومنهم من قال انه يرجع الى الانتفاع ويكون معنى ذلك انه لا ينتفع بها ولا ولا تباع. لان الشيء الذي لا ينتفع به لا يباع
قال لا هو حرام. نعم ثم قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود. نعم. ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم شحوف من الميتة فجملوها وباعوها واكلوا ثمنها. يعني تخيلوا
يعني هذا التحريم حيث آآ عملوا عملا يخرجه عن مسماه او عن اسمه اه يعني يعني لما اذابوه خرج من كونه اه اه من كونه اه اه شحم الى كونه وجه كان. كما سبق ان مر بنا وجه كان. يعني ما تغير اسمه. فالاول شحم لانه متصل
اللحمة واختلطوا باللحم او هو مع اللحم ولما اذابوه تحول وصار ودكا. فعملوا هذه الحيلة للتوصل الى حله بان فعل هذا الفعل حيلة او تحيلا للوصول الى الى الانتفاع ببيعه
وانهم ما باعوه على انه وانما باعوه على انه ودك. قال لا هو حرام ثم قال رواه اليهود وقد مر بنا هذا نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن الليث ابن
عن يزيد ابن ابي حبيب. نعم المصري. نعم. عن عطاء بن ابي رباح. نعم. عن جابر. نعم. وقال ابو عاصم حدثنا عبد الحميد قال وقال ابو عاصم ابو عاصم النبيل ابو حاتم المخلد حدثنا عبد الحميد قال حدثنا
قال حدثنا عن يزيد قال كتب الي عطاء سمعتم جابرا رضي الله عنه هذا فيه بيان ان الذي حصل او ان هذه الطريق فيها بيان ان الذي حصل بين يزيد ابن ابي حبيب وبين عطاء انما هو مكاتبة. بخلاف رواية
السابقة فانها ليس فيها ذكر المكاتبة يعني ان هذا الطريق فيها ذكر المكاتبة. نعم. يعني ذكر الكتابة. يعني ثبت ان كتب اليه قال رحمه الله تعالى باب ثمن الكلب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف
قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثم ذكر باب النهي ثمن
باب باب باب ثمن الكلب. باب ثمن الكلب. يعني ان الكلب لا يجوز بيعه لا يجوز اقتناؤه الا ما ورد في الامور الثلاثة التي هي الصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع فان هذه مستثناة. يعني ما كان للصيد وما كان للحراسة. سواء كان للزرع او
الماشية فهذه يجوز استعماله فيها. اما غير ذلك فانه لا يستعمل. يعني لا يستعمل وما جاز استعماله من الكلاب انما يكون في الامور الثلاثة. انما يكون في الامور الثلاثة التي جاءت بها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعلى هذا فان الكلب يعني من احتاج اليه لصيد او لزراعة او او دراسة حرث او غنم فانه يجوز له ان يقتنيه ولكن لا يجوز له ان يبيعه. ويكون يعني ثمن الكلب
يعني اي جميع الكلاب فانها لا تباع. ومن احتاج الى شيء منها استعمله ومن استغنى عنه فلته وتركه او اعطاه لمن يستفيد منه. اما كونه بها عليه فلا يبيعه. اما كونه يبيع عليه فانه لا يجوز
بيعه وعلى هذا فاما المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة وهي في كتاب البيوع للاشارة ان ان يعني آآ بيع الكلب انه حرام ولهذا جاء يعني ذكر الثمن انه حرام نهى عنه الحديث نهى رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. نعم. ومهر البغي الذي هو يعني
معناها بيعه لان الثمن مقابل مثمن. والمثمن هو الكلب والثمن هو النقود. او الاشياء التي العروض التي تكون في مقابله فنهى عن ذلك والحكم في ذلك ان الكلاب لا تستعمل وانها اذا احتاج الى استعمالها يستعملها واذا استغنى عنها
او يعطيها لاحد يستفيد منها. اما كونه يبيعها فلا يبيعها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. نعم ومهر البغي. ومهر البغي. يعني الذي تعطاه يعني المرأة في مقابل الزنا. فان ذلك حرام. لان الزنا حرام
وما يقابله حرام فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عن اه يعني عن ذلك وان الانسان لا تعمل اه الا فيما احل الله من اه الزوجة وملك اليمين واما الزنا فانه حرام
وايضا ما تأخذه الزانية حرام. ما تأخذه الزانية حرام. يعني اه فتصدقها واخذها ذلك وتصدقها يعني منه انما اصدق بحرام كما يقول الشاعر كمطعمة الايتام من كد فرجها لكن وين لا تزني ولا تصدقي. كمطعمة الايتام من كد فردها لك الوين لا تزني ولا تتصدقي
فان فان الزنا حرام وما يؤخذ في مقابله حرام. وذكره مهر مهر البغي يعني آآ آآ لان الصداق الذي احله الله في النكاح يعني قل مهر فهذا اطلق عليه مهر
يعني على اعتبار ان ان هذا في مقابل استعمال الفرج بالحرام يعني آآ فلما ذكر البغي وعرف بان هذا الذي تأخذه حرام سواء سمي مهرا او سمي هدية او سمي
او سمي اي باي اسماء مقابل الزنا الزنا حرام ومقابله حرام. والشيء الذي يؤخذ عليه حرام. نعم وحلوان الكاهن. الكاهن هو الذي يعني يخبر عن المغيبات يعني يأتي باشياء يتوصل بها الى اخبار عن المغيبات عن طريق الجن وعن طريق الشياطين فان
ان كل ما يأخذه الكاهن في مقابل تكهنه فان ذلك حرام لانه في مقابل حرام. لان اهانة حرام ومقابلها او الذي يؤخذ عليها يكون حراما. نعم قال حدثنا عبد الله ابن يوسف التميشي عن ما لك ابن انس عن ابن شهاب نعم محمد مسلم ابن
عن ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي بكر بن عبدالرحمن بن هشام. نعم. عن ابي مسعود الانصاري. عقبة ابن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه   قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة. قال اخبرني عون ابن ابي جحيفة. قال رأيت ابي اشترى
جاما بمحاجمه فكسرت. فسألته عن ذلك. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الامة. ولعن الواشمة والمستوشمة. واكل الربا وموكله ولعن المصور
ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابي عن من؟ قال عن عون ابن ابي جحيفة. عون ابن ابي جحيفة يعني ابو جحيفة هو ابن عبد الله السوائي صحابي رضي الله عنه وهب بن عبدالله السوائي يعني كنيته ابو جحيفة. وهو مشهور بها. وهو مشهور بهذه الكلية
يعني يذكر عن ابيه انه اشترى حجاما وكسر محاجمه. يعني معناه ما يريد ان يحجم ما يريد ان يتكسب له بالحجامة او عن طريق الحجامة. ما يريد ان يتكسب له عن طريق الحجامة. فكسر محاجمه
يعني منع حتى يسد عليها الطريق ما في ما في وسيلة او ما في الة لان الالة التي عنده لما تراه وهي عنده كسرها يعني معناه انه ما يحجب يعني حتى لا
حجامة وهو لا يريد ان يعني يتكسب له عن طريق الحجامة. يعني يريد يعني ان ان يبحث او يتكسب له عن شيء اما يخدمه هو بنفسه او يجعله يتكسب في غير الحجامة. يتكسب في غير الحجامة
معلوم ان الحجامة يعني من المهن الرديئة. ليست بحرام ولكنه كسب رديء ولهذا جاء في بعض الاحاديث كسب الحجام الخبيث. يعني رديء مو حرام خبيث. من المحرمات وانما هو كشف الرديد يعني
ما يفرح به ولا يحرص عليه. وانه يعني لابد للناس منه. الحجامة. ولكن اذا كان الانسان يعني حجام ويأخذ اجرا على ذلك لا بأس. لكن كون الانسان يشتري عبدا ويجعل حرفته الحجامة يجمع له نقود عن طريق الحجامة يعني هذا ما ينبغي
هذا ما ينبغي وانما يجعله يشتغل في امور اخرى. في امور مباحة وهذا مباح لكنه كسب رديه ليش ابي حرام؟ فاراد ان يكون الذي يصل اليه ليس عن طريق الحجامة. وانما عن طريق الامور التي
يعني آآ يستفادون من الكشف فيها فكونه يعني يبيع ويشتري او او يعني يعمل اعمال يعني طيبة يعني لا يريد منه ان يجمع له نقودا عن طريق الحجامة لانه من الاكشاب الرديئة
والحجامة كما هو معلوم جائزة الانسان اذا كان حجام ويحجم ويأخذ اجرته الرسول حجم واعطاه حجم احتجم واعطى الحجامة اجره ولو كان لم يعط كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
نعم وكسب الامة وكسب الامة هو هذا الذي الذي مر وكسب الامة هذا اعم من من المهر الذي مر بان هذاك معلوم انه حرام. لكن الامة يعني اه كونها اه اه
او تعمل وتحضر لهما اشياء قد يكون ذلك من البغي. من بغيها من زناها. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن آآ مهر البغي وعن كسب الامة اذا كان فيه احتمال انه يكون
طريق محرم. اما اذا كان الامة تشتغل تغزل ولا تخيط او ما الى ذلك فهذا لا بأس به. نعم  ولعن الواشم والمستوشمة. ولعن الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تعمل الوشم. والمستوشمة هي التي
تطلب من الواشمة ان تشمها. والوشم هو ان يعمل يعني اه غرز بابرة ثم يضعون على مكانها يعني شيء من من الاصباغ فيتغير اللون. يعني بسبب هذا الذي غرز او المكان الذي وضع فيه هذا
الشيء الذي يتغير به اللون فيكون يعني في في الجسم ظاهر ويخالف لونه في الجسم وقد يكون يفعلونه على صورة انسان. وهذا اشد حرمة. لان فيه وشم وشم محرم كونه يصير في صورة انسان او صورة بعير او صورة دابة وما الى ذلك فهذا جمع بين محظورين ولكنه اذا كان ليس فيه شيء من هذا القبيل
فانه هذا ايضا محرم. لان فيه تغيير للفرقة. بهذا الشيء الذي وضعوه والمستوشمة هي التي تطلب فاذا كل من الواكمة والمستوشمة يعني يعني محرم فعلهما ومنهي عن فعلهما بل اللعن في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الوشم والواشمة والمستوشمة كل من هو
لا يجوز حرام عليه ذلك واكل الربا وموكله. واكل الربا اكل الربا. الذي يعني يأخذ الربا ويأكله او يأخذ الربا ويوكله غيره. او يطعمه غيره. كل ذلك حرام. نعم ولعن المصور ولعن المصور يعني كما مر المصور الذي يصور ما له روح
اما ما ليس له روح فقد مرظى قريبا فعليك بالشجرة وكل ما لا روح له. نعم  قال حدثنا حجاج بن من نعم عن شعبة ابن الحجاج عن عون ابن ابي جحيفة
عن ابيه. ابيه ابي ابي جحيمه وهو ابن عبد الله السوائي احسن الله اليكم هل يجوز ان يكون للتعليم بدلا يكون للكلب يكون للتعليم الثمن؟ وشو ان ان يكون يجعل هذا المال لتعليم الكلب وليس للكلب
شراء الكلب المعلم ايوه هل يجوز ان يوضع له ثمن للتعليم وليس للكلب التعليم هذه يعني شيء اخر. يعني لانه ما يستفاد ما يستفاد من من الكلب اللي في الصيد
اذا كان معلما بان غير المعلم يمكن انه يعني يصيد لنفسه والمعلم هو الذي يصيد لغيره. والكلب اذا صاد لنفسه فهو حرام فيعني قضية النهي يعني عن عن ثمنه وعن وعن بيعه
واما قضية ان يكون انسان يعني اه يعطى كلاب ويعلمها فتعليمها الذي يبدو ويظهر انا ما في بأس لان هذه منفعة هو ليش يعني اه ثمن من الكلب؟ وانما هي يعني مقابل الشيء الذي تحصل به الفائدة من الكلب اذا كان يراد به الصيد
فاذا اعطى انسان يعلمه واعطاه مقابل ذلك الذي يبدو انه لا بأس به. احسن الله اليكم هو يبيع الكلب يقول انا ابيع الكلب لتعليمه لانه معلم وليس لانه لا لا لا ما يجوز هذا يعني حتى لو كان معلما لان الكلاب هي
التي تصعيد هي معلمة لكن ما يبيعه اذا كان علمه واستفاد منه فاذا استغنى عنه يعطيه لغير بلا مقابل او يفلته حتى يأخذهم ان يأخذه قال رحمه الله تعالى كتاب السنم
قال باب السلم في كيل معلوم. قال حدثني عمرو بن زرارة قال اخبرنا اسماعيل بن علية. قال اخبرنا ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن ابن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة
والناس يسلفون في الثمر العام والعامين. او قال عامين او ثلاثة. شك اسماعيل. فقال من من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم يعني باب السلام والسلام هو نوع من انواع البيول البيوع المؤجلة. التي فيها تأجيل
وهو تقديم الثمن وتأجيل المثمن تأجيل تعجيل الثمن يدفع الثمن مقدم والمثمن موصوف في الذمة يعني يسلم عند حلول الاجل يسلم على عند حلول الاجل. هذا هو السلام وهو عكس بيع التقسيط
يعني بيع التقسيط بتعجيل المثمن وتأجيل الثمن تعجيل الثمن المثمن وتأجيل الثمن عكسه السلام السلم المؤجل هو المثمن التقسيط المؤجل هو الثمن. المؤجل هو الثمن فهذا يعني آآ المقصود بالسلم
مقفول دسم يعني بيع شيء موصوف في الذمة بثمن يعني مقدم آآ يؤديه يعني عند حلول الاجل وعلى الكيفية التي هو عليها ان كان مما يكال طب الكيل وان كان ممن يوزن فبالوزن
ويكون يعني الاجل يعني معلوما بحيث لا يلتبس بحيث يقول يعني اجل واجلين او او ثلاثة يعني اما كذا واما كذا فليكون معلوما عند الاتفاق يكون معلوما عند الاتفاق فليسلف في يعني في كيد معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم حتى لا يحصل الاختلاف
لانه اذا يعني كان مبهم في الكيل او الوزن او الموزون فان ذلك يؤدي الى الاختلاف لكن اذا كان معروف المقدار ومعروف الزمن بالاجل بحيث يعني لا يكون هناك خصام ونزاع بسبب ذلك
فان هذا هو السلام وفيه عبارتان يعبر عنه بالسلم وبالسلف تعبر عنه بالسلام وبالسلف والشارح ذكر ان السلام لغة اهل الحجاز والمعروف هو الذي يدل عليه النصوص التي اوردها المصنف ان السلف لغتها الحجاز
لانه قال قدم وهم يسلفون علم المدينة وهم يسرفون والمدينة من الحجاز فاذا لغة الحجاز هي سلف وليس السنة وانما السلام لغة اهل العراق ولهذا يأتي في اهل الحجاز عندما يترجمون لكتاب الفقه والكتاب باب السلف
واهل العراق يقولون من باب السلام يعني وهذه القرينة التي فيها ذكر انهم يسرفون اي المدينة يدل على ان لغتهم السلف وليس لغتهم والسلام وهذا من الامارات او من العلامات التي يعرف بها هل السلف لاهل الحجاز او لاهل العراق
يعني هل لغة اهل الحجاز السلف او السلام فهذه العبارة التي جاءت في الاحاديث من التنصيط في عدد السلف تدل على ان لغتهم السلف لانه قال يسرفون ما قالوا يسلمون
المعروف الذي يدل عليه الاحاديث ان لغة اهل العراق الحجاز السلف. ولغة اهل العراق السلام. ولهذا يأتي في كتب الفقه عند اهل العراق باب الشنب. وعند اهل الحجاز يعني سلف
اهي هيدي شوي قال قد هدوا هدى تعريف السلام. نعم. قال قدم. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. والناس يسرفون في العام والعامين او قال عامين او ثلاثة. يعني يسرفون يعني معناه انهم يدفعون نقودا
ويأخذونه في مقابلها تمرا موصوفا في الذمة تمرا موصوفا في الذمة معروف المقدار ومعروف الاجل ومعروف الاجل فعند التنفيذ والوفاء ليؤخذ وفقا لما حصل الاتفاق عليه نعم فقال من يؤمن اخلف شك اسماعيل فقال من سلف في في تمر فليسرب في كيل معلوم
وزن معلوم. من سلف في تمر فليسرد في تمر في كيل معلوم او وزن معلوم يعني من سلف بين من عمل يعني آآ بيعا الذي هو السلف او السلم بان دفع الاجرة دفع القيمة مقدما والمثمن مؤجل يعني يسير الكيل يعني معلوم اذا
اكان مما يكال والوزن معلوم اذا كان مما يوزن. نعم  نعم قال عن عن عمرو بن زرارة نعم عن اسماعيل ابن علية. نعم عن ابن ابي نجيح هو عبدالله عن عبد الله ابن كثير
عبد الله بن كثير المقرئ. نعم. عن ابي المنهان نعم عن ابن عباس عبد الرحمن ابن جعفر عبد الرحمن بن جعفر او المنهاك هو عبد الرحمن بن مطعم عبد الرحمن بن مطعم. نعم
قال حدثنا محمد قال اخبرنا اسماعيل عن ابن ابي نجيح بهذا في كيد معلوم ووزن معلوم. يعني لان لانه اتى اسناد عن محمد وهو ابن سلام شيخ البخاري عن ابن علية
وهو الذي في الاسناد السابق ابن ابي نجيح عن ابن ابي نجيح نعم وقال في في كيد معلوم ووزن معلوم في كيد معلوم ووزن معلوم يعني يعني هي الواو معنى او يعني بكيد معلوم او وزن معلوم. بكيل معلوم ان كان مما يكال او وزنا معلوم
ان كان مما يوزن نعم  عن محمد  نعم قال رحمه الله تعالى باب السلم في وزن معلوم قال حدثنا صدقة قال اخبرنا ابن عيينة قال اخبرنا ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال عن ابن
رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم بالتمر السنتين والثلاث. فقال من اسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم
نعم يعني هذا يعني ذكر الوزن او الوزن يعني السلف بالوزن. وذكر الحديث يعني من طريق من طريق اخرى. وفيه ان من اسلف فليسلف في اذا معلوم او وزن معلوم يعني معناه الحج دال على الاسلاف بالكيل والاسلاف بالوجه
يعني فيما يقال وفيما يوزن الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن. نعم قال حدثنا صدقة ابن فضل عن ابن عن ابن عيينة سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح. نعم. عن عبدالله بن كثير. نعم. عن ابي المنهال عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان. قال
فحدثني ابن ابي نجيح وقال فليسرب في كيل معلوم الى اجل معلوم. نعم وذكر هذه الطريق وفيها ان من اذن اشلف فليسلف بكيد معلوم الى الى اجل معلوم معلوم الى اجل معلوم يعني معناه انه يكون فيه تنصيصا على الاجل وتنصيصا على
الكيل المعلوم. يعني بحيث لا يكون مجهولا نعم قال حدثنا علي ابن مديني عن سفيان ابن عيينة نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابن المنهال قال عن ابي المنهام
قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ثم ذكر الحديث من طريق اخرى وفيه التنصيص على الكيل
الى اجل معلوم والوزن معلوم الى اجل معلوم معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم الى اجل معلوم. نعم. ها؟ نعم. نعم قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن سفيان عن ابن ميزة. نعم
قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن ابي المجالد وحدثنا قال وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن ابي المجالد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني محمد ابو قال اخبرني محمد او عبدالله
ابن ابي المجاند قال اختلف عبدالله ابن شداد ابن الهاد وابو بردة في السلف فبعثوني. وابو بردة والسلام في السلف نعم وابو بردة في السلف فبعثوني الى ابن ابي اوفى رضي الله عنه
فسألته فقال انا كنا نسرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابي بكر وعمر في الحنطة والزبيب والتمر وسألت ابن ابزى فقال مثل ذلك احد قال ارسلوني قال نعم
قال اختلف عبدالله ابن شداد ابن الهاد وابو بردة في السلف. فبعثوني الى ابن ابي اوفى. رضي الله عنه. فسألته فقال قال انا كنا نسرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. في الحنطة والشعير والزبيب والتمر
ابن ابزى فقال مثل ذلك. يعني ذكر يعني ذكر يعني اه في هذا الحديث ان ان ان انه ارسل الى الى من هو اذا ارسل الى من؟ الى ابن ابي اوفى. نعم. اذا ارسل
الى ابناء ابي هوفى كانوا يسألون عن السلف فقال انهم كانوا في عهد رسول الله مسرفون في التمر والشعير والزبيب والزبيب الحنطة والشعير والزبيب والتمر. نعم هذه كلها مما يكال. نعم
وسألت ابن ابزة فقال مثل ذلك. نعم قال حدثنا ابو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطياشي. قال حدثنا شعبة ابن حجاج عن ابي عن ابن ابي المجاند نعم قال وحدثنا يحيى
هو ما  ها نعم عن وكيع عن شعبة عن محمد بن ابي المجالد قال حدثنا حفص ابن عمر ابن عمر شيخ للبخاري يعني في هذا الاسناد جاء وليس في ذكر الواو ليس تدل على على على التحويل يعني
يعني لان الاول ذكرت فيه الواو والثالث هذا وضع الثالث لم تذكر به الواو. وحفص ابن عمر ابن غيث هو من شيوخ البخاري يعني ان هذا سند ثالث رجع رجع
يعني الى شيوخه وشيوخه ثلاثة في هذا الحديث وفي هذا يعني من طرق ثلاثة يعني والطريقة الثالثة هي فيه آآ روايته ايضا عن حفص بن ريان ولكنه ما ذكر الشيء الذي يدل على التحويل
في ان يكون وحدثني او يكون في حاء. نعم    عن شعبة نعم عن محمد نعم عن عبدالله بن ابي مجادل نعم محمد شعبان او عبد الله بن ابي يعني اسمه هل هو محمد او عبد الله
قال رحمه الله تعالى باب السلم الى من ليس عنده اصل قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد. قال حدثنا الشيباني. قال حدثنا محمد بن ابي المجالد انه
وقال بعثني عبد الله ابن شداد وابو بردة الى عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه. رضي الله عنهما. فقال سله هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة
قال عبدالله كنا نسرف كنا نسلف نبيط اهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم الى اجل معلوم. قلت الى من كان اصله الى من كان اصله عنده قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني الى عبدالرحمن بن ابزى. فسألته فقال
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسرفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم الهم حرث ام لا يعني ان هذه الترجمة يعني هل هل السلف او يعني او السلم
انما يكون لمن عنده اصل يعني مثلا اذا كان في تمر يكون عنده نخل او اذا كان في حنطة يكون عنده زرع او انه يكفي ان يكون شيئا موصوفا في الذمة سواء عنده اصل ولا ما عنده اصل
يعني فهم يعني سألوا يعني هل كانوا يعني اسلافهم لمن يكون يعرفون ان عنده آآ نقل او عنده زرع او انه يعني لا يتقيد لا يتقيد بان يكون عنده اصل وانما شيء موصول في الذمة سواء عنده اصل او ما عنده اصل
المهم انه عند بلوغ الاجل يحضر له آآ الشيء المتفق عليه سواء كان من مزرعته او من نخله او من زرع غيره  يعني هذا الاطلاق الذي جاء في الحديث وقال ذكروا انهم ما كانوا يسألون يعني معنى ذلك يدل على انه ليس من شرط
السلف ان يكون الذي يسلف معه ان يكون يعني اه ليس من شرطه ان يكون عنده نخل اذا كان  وليس من شرطه ان يكون عنده زرع اذا كان عنده مزرعة او او زرع وانما مطلقة
يعني سواء يسرفون بدون ان يحددوا شرعا معينا. او ان يعرفوا ان عنده زرع. وانما يسرفون بشيء موصوف في الذمة اذا الاجل يحضره طبقا للوصف الذي الذي هو الكيل والنوع الذي يعني حصل الاتفاق عليه
وليس من شرطه ان يكون المسلف معه يكون له نقل او زرع. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل التبوذكي عن عبدالواحد ابن زياد عن الشيباني ابو اسحاق الشيباني عن محمد ابن ابي
نعم قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد ابن عبد الله عن الشيباني عن محمد ابن ابي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير وقال عبدالله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيت
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب ثم ذكر يعني هذا الحديث وهو يرجع الى الحديث الذي فيه فيه الانباط والانباط الذين كانوا هم جماعة من
يعني ذهبوا يعني الى الى آآ الى بلاد الشام والى بلاد والى وكان اختلطوا بالاعاجم فتغير لسانهم وصاروا يتحدثون يعني او لهجتهم اه اه بلسان غيرهم واصلهم من العرب وهم مثل ما مر عن صهيب رضي الله عنه
انه كان عربيا ونسب نفسه وانه سنان ابن فلان الى فلان وانه سرق سرقه ناس من الروم وصار معهم فتغير لسانه بمخالطتهم تغير لسانه فصار يعني لسانه ليس عربيا بسبب مخالطتهم فهذا من جنس هؤلاء من جنس ما مر عن صهيب
رضي الله تعالى عنه وقيل هم الانباط لانهم يشتغلون بالحراثة والزراعة ويستنبطون الماء يستنبطون الماء للزرع والحرث. نعم مش اكون قال قال فنسرفهم بالحنطة والشعير. نعم نشرفهم بالحنطة والشعير يعني انهم يعطونهم نقود ويجعلونهم يعطونهم مقابل ذلك حنطه وشعير
نعم وما كانوا يسألونهم عن هل حصل وماذا حصل؟ نعم قال حدثنا اسحاق هو  في اسحاق هو اسحاق امام سج ولا نعم   عن خالد بن عبد الله وخالد بن عبد الله واسط هو الطحان
نعم عن الشيباني نعم عن نعم ابو ابو اسحاق. نعم قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال اخبرنا عمرو قال سمعت ابا البختري الطائين انه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه
وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال رجل واي شيء يوزن قال رجل الى جانبه حتى يحرز وقال معاذ حتى قال وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال ابو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما
نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله  اعد فابوه قال الباب نفسه باب السلام الى من ليس عنده اصل. نعم قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم. نعم. في النخل. فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه
حتى يؤكل منه وحتى يوزن فقال رجل واي شيء يوزن؟ فقال قال رجل الى جانبه حتى يحرز وقال معاذ حدثنا شعبة عن ابن قائل ان قال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم هذا الحديث
فيه ان ان ان السلف يعني اذا كان في النخل فانه يعني اه يعني يحصل اه وفاؤه ويحصل سداده عندما يعني يطيب ويحصل يعني اه آآ يكون تمرا يعني يصير آآ هذا الذي اسلف به من ثمر النحل انما
ما يكون يعني في في في ذلك الوقت الذي يحصل به آآ ثمر ويكال آآ او يوزن وقد جاء هنا في ذكر الحديث او يوزن يعرفا وفسر بان التمر اه وهو ليس مما يوزن مما يوزن وانما هو مما يكان
هذا تمر مكين وليس بموزون ولهذا جاء في الحديث صاح من تمر وصاح من شعير صاع من كذا هذه كلها مكيدة وذكر ان يوزن يعني فسرها بمعنى اخر فقال يحرز
قال حتى يحرز او حتى يحزر شف الكلام الحافظ عليه  قال حتى يحرز بتقديم الراء على الزاي اي يحفظ ويصان. وفي رواية التشمهيني يعني يحفظ ويصام بحيث انه يعني انتهى
اي نعم وفي رواية الكشميهيني بتقديم الزاي على الرائي على الراء يحزر اي يوزن او يخرس او يخرس يعني حتى يعني يعني حتى يوزن او يخرس يعني معنى ذلك انه يعني عندما يأتي الحراس يعني يخرسه للزكاة
معرفة الزكاة يعني يترك شيئا لصاحب المال يعني يستعمله ويتخذه لان لان صاحب المال يحتاج الى ان يأكل منه رطب وابيح ان يترك له شيء عند الحرس يعني بحيث يأكل منه
ولا تلزم الزكاة في جميعه كله وانما يترك له شيء يعني بحيث يعني يستفيد منه رطب ما يترك حتى يأتي التمر ولا يستفيد منه الا اذا كان ثمرا فاذا جاء الخرس
بحيث يعني استوى وجاء الخراسون او الخراس الذين يقدرون انه يعني هذا فيه كذا من التمر فاذا اه اه جملة كذا وزكاته كذا فيكون المقصود من ذلك معرفة الشيء الذي يشار اليه عندما معرفة الزكاة
وبعد ذلك يترك يعني له ان يأكل وله ان يبيع ولكنه يلزمه يعني تمر يعني الزكاة على بناء على هذا الخرس قال حدثنا ادم ادم هو ابن ابي ياس ابن ابي ايش؟ نعم
عن شعبة قال اخبرنا عمرو عمرو بن مرة قال سمعت ابا البختري الطائين نعم نعم انا ابن عباس. مرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب السلم بالنخل قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابي البختري قال انه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما
عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء نساء نساء وعن بيع الورق مساء بناجز. وسألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم
بالنخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه او يؤكل او يأكل من حتى يوزن يعني هذا الحديث مثل الذي قبله مثل الذي قبله
يعني الموضوع هو واحد وليس السلف في نفس النقل يعني آآ اه رقبته وانما هو بثمرته وانما هو بثمرته  وجاء يعني اه يعني اه ان ان السلف يعني لا يكون بشيء معين
وانما يكون بشيء في الذمة سواء من النقل او من غيره لانه قد لا يطيل على النخل. قد لا يطيل على النخل انما شيء موصوف في ذمة ان كان اطلع النقل فمنه والا فانه يكون من غيره. نعم
قال حدثنا ابو الوليد ليس من عملك نعم عن شعبة عن نعم قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابي البختري قال سألت ابن عمر
حديث ابن عمر؟ نعم. قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما قال عن محمد بن بشار  حدثنا مع ابن مشاة نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد المشار قال حدثنا غندر
عن شعبة قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابي البختري سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم عن السلم بالنخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمن حتى يصلح. ونهى عن الورق بالذهب مساء بناجز. وسألت
ابن عباس رضي الله عنهما فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل او يأكل وحتى يوزن قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز. نعم. او يحزر. نعم. هنا يحزر. نعم. اللي بعده
هذا راح نعم هذا مثل الذي قبله يا شيخ. ايه نعم. وش بعده هذا؟ ما بعده الا باب باب الكفيل في السنة ها باب الكفيل بالسلم وش الاسناد قال حدثنا محمد ابن بشار نعم عن عن شعبة نعم عن عمرو عن ابن البختري. نعم
عمرو بن مرة هنا قال رحمه الله تعالى باب الكفيل في السلم قال حدثني محمد ابن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا ورهنه درعا له من حديد اه بعده باب الرحمة من باب العبادة. نعم باب الرهن في السلم
قال حدثنا قال حدثني محمد ابن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال تذاكرنا عند ابراهيم وهم الرهن في السلف فقال الرهن الرهن في السلف فقال حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها
ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد ثم ذكر يعني هذين البابين الكفيل في السلم والرهن في السلام وذكر الحديث قصة كون النبي صلى الله عليه وسلم شرى طعاما من يهودي ورهنه درعه
اذا اجل ورهنه درعه والحديث ليس من قبيل السلم لان هذا هو التأجيل. لان السلعة مقدمة وهي طعام والثمن هو المؤجل والرهن انما هو من اجل الثمن. الذي عند الرسول صلى الله عليه وسلم لليهودي
فهذا ليس يعني يدخل تحت لفظ السلام ولكنه مثله لان الاثنين بمؤداهما واحد كلهما فيه بيع تأجيل. الا ان هذا الثمن مؤجل وهذا الثمن معجل ثمن معجل ففي كل منهما غائب
لانه فيما يتعلق بالسلام المثمن غايب. مؤخر وفيما يتعلق بالبيع الى اجل يعني الثمن المثمن مقدم والثمن متأخر لكن الحديث ورد فيما يتعلق بتقديم الثمن تقديم المثمن الثمن ومعناهما واحد ومؤداهما واحد من حيث الحكم
وان السلم يعني آآ يعصي الفيران في كفالة. وكذلك الثمن اذا كان في الذمة السلعة او تلاقي المزمن اذا كان في الذمة يكون يعني له رأيه يكون فيه الرهن وفيه الكفالة الكفالة المقصود بها الضمان
وكذلك يعني الثمن اذا كان في الذمة والحديث الحديث ان كل منهما في رهن الثمن الرهن على الثمن  الذي هو مقابل يا سلام لأن السلام تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. اذا التأجيل موجود في هذا في هذا. فاذا الرهن سائغ في هذا وفي هذا. لان
الذي يعني يسلم او يسلف يعني يريد ان يحصل على شيء يضمن له انه يسلم له عند الاجل آآ الثمر او الطعام الذي اتفق عليه. فاذا لم يأتي فانه يباع الرهن ويستوفي
ويستوفي منه فاذا اه جاء من اجل انه لا فرق بين يعني ما قدم المثمن الذي هو التأجيل او الثمن المثمن او او الثمن الذي هو بيع الذي هو الشنب. الحكم في ذلك واحد
لانه كل منهما فيه شيء غايب وهذا الغائب يرهن فيه او يضمن فيه يعني يرهن فيه ويؤمن فيه. اذا يعني كل ذلك سائغ ولا يقال ان هذا الحديث انه رهن على ثمن
والسلام يعني انما هو مثمن هو المتأخر كل منهم وادى واحد لان هذا دين وهذا هذا دين يعني آآ ثمر او تمر وهذا دين الذي هو نقود. والرهن هو توثقة الدين بالعين
وكل من السلام وبيع الاجال كل ما فيه دين مؤخر او الدين واما عين اما فاء تمر او ثقيل اما مكين واما وكذلك وكذلك الثاني اذا ذكر لان معناهما واحد ومؤداهما واحد وكل منهما فيه تأجيل وشيء في الذمة سواء كان
ثمنا او مثمنا فيكون فيه الضمان ويكون فيه الرهن وذكر الكفيل ليس له يعني لم يأتي ذكر في الحديثين لذكر كثير ولكنه جاء في رواية اخرى عند المصنف  انها جاءت في الرهن
قال يعني في اه يعني اه كفيل باب الكفيل السلم. هم يعني هنا الكثير الكفالة هنا جاء ذكر كثير وليس في الحديث ذكر الكفالة. وانما في ذكر الرهن ولكنه جاء
في عند البخاري في حديث اخر يأتي بعد ذلك بان ذكر السلم ذكر الكفالة وذكر الرهنة  هو البخاري رحمه الله احيانا يذكر في الترجمة يترجم ويذكر شيئا لا يوجد في نفس الحديث الذي ساقه
ولكنه يوجد في طريق اخرى ساقها  او في كتاب الرهن يعني ذكر يعني الكثير او رهن ومعنا الكفيل المقصود به الظامن الذي يضمن حقه اذا جاء الاجل وليس الكفيل والكثير المشهور الذي يعقدون باب الكفالة وباب الضمان ويفرقون بين الكفالة والضمان الكفالة احضار الشخص
يعني يتكفل باحضار الشخص عند الوقت الذي طلب منه احضاره هذا يقال له كفالة والظلام هو ظمان الشيء الذي في ذمته يعني يطالب الضامن بما ما على ادب ضمن له
ويأتي الكفالة بمعنى الضمان وهو الذي اراده هنا نعم قال حدثني محمد بن سلام ابن سلام او ابن سلام يعني اختلف فيه والعجيب ان ان المنذري له رسالة في تحقيق شيخ محمد بن سلام الو بن سلام او بن سلام
تكره الحافظ بن حجر في فتح الباري ان يعلى ها هو نعم عن الاعمش عن ابراهيم النخاري عن الاسود النخاري عن عائشة. نعم قال قال حدثني محمد بن محبوب نعم. عن عبد الواحد ابن زياد. عن الاعمش. اه
قال تذاكرنا عند ابراهيم. نعم عن الاسود عن عائشة. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. احسن الله اليكم بارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا استغفرك واتوب اليك
