بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح
السلام الى اجل معلوم. وبه قال ابن عباس وابو سعيد والاسود والحسن. وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم الى اجر معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن
لابي نجيح عن عبدالله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث. فقال اسلفوا في الثمار في كيل معلوم الى اجل معلوم. وقال عبد الله ابن
حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد
يقول الامام البخاري رحمه الله باب السلم باب باب السلم. الى اجل معلوم. باب السلام الى اجل معلوم. يعني سبق من مر تراجم تتعلق بسلم وانه يكون بكلم معلوم الى اجل معلوم. وهذه الترجمة تتعلق
وان الاجل يعني يكون معلوما لا يكون فيه يعني عدم تحديد لكونه معلوما بان يكون اه اه يحدد بشيء قابل اه عدة اه احوال فلا يقول مثلا في يوم او في ينتهي في كذا او مدة سنة سنة او سنتين تنتهي بكذا وكذا. قد اه اه
تناط بشيء يتفاوت قد تناط بشيء يتفاوت فلا يكون الاجل معلوما. فلا يكون الاجل معلوما وذكر الحافظ ابن حجر ان ان البخاري رحمه الله اراد بذلك يعني اخراج السلم وما يعني لا يتضح لي يعني اه ما يتعلق بسلم الحال وان
ان ان هذا يخرجه فان السلم فيه اجل طال او قصر اما ما كان فيه تطابق فلا سلام فيه. لا تثق ما كان في تقاضي ولا سلم فيه. واما اذا كان ليس هناك تقابل
وانما هو آآ سلبت النقود او قدمت النقود التي هي الثمن على شيء مثمن يعني موصوف في ذمة سواء كان امده طويل او امده قصير كل ذلك يدخل تحت السلام. واما المقابضة هو
فهذه لا لا سلام فيها لانها سلم لابد فيه من من تفاوت بين بين وقت البيع ووقت وقت السداد ووقت الاداء. ومن المعلوم ان ان الاجل يجوز ان يكون طويلا وان يكون
فاذا كان قصيرا مثل يوم او يومين او يعني من اول النهار واخر النهار كل هذا فيه اجل. هذا كله يقال فيه اجل وهذا ليس من قبيل الصرف الذي لا بد فيه من آآ من التقابض وان النساء فيه لا يصح وقد مر بنا
يعني مرت بنا الادلة على ذلك وانه لا يصح الصرف يعني الا بالتقابض يعني سواء كان فيه نسيئة او وكان يعني رب الفضل فان لابد من التقابض واذا اختلف الجنس لابد من التقابض ولكن
يكون التفاضل لا بأس به. اذا خلف الجنس. فهنا قال ان ان هذا يعني ان اه ان هذا انه يخرج الدين سلم الحال ولا يظهر لهذا الذي مع انه ذكر يعني بعض الاثار عن الصحابة
وفيها ما يتعلق بجهالة الاجل. بجهالة الاجل وان الاجل يكون مثل قدوم الحاج او مثل الوقت الصرام ووقت كذا وكذا فانه ليس يعني محددا. قال باب السلام. الى اجل معلوم. الى اجل معلوم. نعم. وبه قال ابن عباس
وابو سعيد والاسود والحسن. وبه قال ابن عباس وابي سعيد ابن عباس وابو سعيد والاسود والحسن. والحسن يعني هؤلاء قالوا بهذا الذي ترجم له البخاري. ثم انه لما اتى بالاثار يعني تبين ان
فيها شيء يعني لا يعني ذلك ان الدين الحال ان الحال ان نستلم الحال انه يكون بخلاف لان منهم من ذكر ان الاجل ليس محددا بالضبط. يعني كما جاء في حكاية او نقل بعض هذه الاثار التي
نقلها الحافظ بن حجر من اه الاماكن التي اه اسندوها فيها. اه اشغال فيها قال ابن عباس قال ابن عباس اي باختصاص السلف بالاجل. نعم. وقوله هو ابو سعيد هو الخدري والحسن اي البصري
وابن يزيد النفعي. اختصاصه بالاجل. نعم في اجل. والاجل ليس بلازم ايضا. ليس بلازم لو ان انسان اعطى شيء ولم يحدد له اجل وقال اذا يعني يسر الله لك تأتيني به فان ذلك جائز ايضا. يعني مثل ما مثل ما يكون هو في
التقسيط اليه مقابل للسلام المقابل للسلام انه يعني يحدد الاجل وان لم يحدد فان ذلك سائر لان هذا من تمام الاحسان وان الانسان يوسع على الانسان ويعطيه ولا يلزمه باجل معين بل يجعله مفتوح ويكون
كل امرنا ما قال الله عز وجل وان كان ذو عسرة فرضت الا ميسرة. وان كان ذي عسرة فنظر الينا الا ميسرة. فيمكنه ان ولا يحدد اجل يعني بمعنى انه الباب له مفتوح وانه متى تمكن من اعطائه ذلك يعطيه
وان لم يستطع اعطاؤه فان ذلك كما قال الله عز وجل وان كان ذي عسرة فنظرة الى ميسرة. ايش قال؟ قال ايش؟ اي باختصار السلم بالاجل. نعم. وقال ابي سعيد والحسن البصري يعني انه ما في ما يكون في الحال. والحال يعني ان كانت المسألة يعني مقابضة
ما في ما في سلف وان كانت غير مقابلة فان الاجل يكون طويلا ويكون قصيرا. يمكن ان يكون طويلا ويمكن ان يكون قصيرا ويمكن ان لا ان يترك التأجير يعني من اجل التوسعة. نعم. واما قول ابن عباس فوصله الشافعي من طريق ابي حسان الاعرج عن ابن
قال اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احله الله في كتابه واذن فيه. ثم قرأ يا ايها الذين امنوا اذا فتداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. يعني هذا كما هو معلوم لا يعني ذلك ان ان السلمة يعني لا يكون
اه اه ان هذا معناه ينافي السلام الحال. لان السلم الحال اه اذا كان الى اجل سواء كان قصيرا او طويلا وهو شيء موصوف في الذمة يعني اشترى منه شيء موصوفا بالذمة سواء يسلم له يعني اليوم اخر النهار ويسلمه بكرة
كله بلا اجل وانما الحال هو الذي فيه مقابضة لكن هذا ما يقع لسانه. لان السلام لا بد فيه من تفاوت بين الثمن بين ولابد فيه من زمان يعني قل او قصر. قال اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى
احله الله في كتابه المسمى هذا واسع. يعني سيدخل فيه القليل والكثير. يدخل فيه الامد الطويل المقصود بشيء مضمونا في الذمة. ومعلوم ان المضمون في الذمة انه يعني لا يختص بالثمار ولا يختص بالزروع
انما يكون بكل شيء يكون بكل شيء يكون بما يكال وبما يوزن وبما يذر وبما يعد كل ذلك يعني يجوز فيه السلام. نعم. قال الضمان اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى. يعني مضمونا في الذمة يعني شيء موصوف مضمون يعني الى اجل مسمى
يعني وهذا لاجل مسمى يمكن ان يكون طويلا ويمكن ان يكون قصيرا. نعم. وروى ابن ابي شيبة من وجه اخر عن عكرمة عن ابن عباس قال لا لا يسرف الى العطاء ولا الى الحصاد واضرب اجلا. نعم يعني هذا
ففيه اشارة الى ان الشيء الذي يكون مبهما او مجهول او يعني ليس محدد يعني الى العطاء يعني الوقت الذي يقسم فيه فيه العطاء او الوقت الذي يعني يصير فيه العطا ويش لا
الى العطاء ولا الى الحصاد. نعم. لا الى العطاء ولا الى ولا الى الحصاد. وانما يعني يكون في الوقت يعني المحدد يحدد معين يعني زمن معين يعني سنة كاملة او يعني آآ اشهر ولكن يحددها بشهر ما يحددها بشيء ينتهي
الى ابهام والى اجمال لان زمن الحصاد يتفاوت فيه تفاوت وكذلك العطاء ايضا يتفاوت نعم. العطاء الذي هو عطاء الاشياء التي اه تعطى. يعني للناس من بيت المال. في وقت معين
نعم. ومن طريق سالم بن ابي الجعد ابن عباس بلفظ اخر سيأتي واما قول ابي سعيد فوصله عبد الرزاق من ضليع من طريق نبيح العنزي عن ابي سعيد قال السلم بما يقوم به السعر ربا
ولكن السلام بما يقوم به السعر ربا. نعم. ولكن اسلف في كيد معلوم الى اجل من معلوم يعني ان الكيل يعني لابد منه واما اذا الجملة الاولى بما يقوم به السعر
ربا يعني انه غير محدد يعني الشيء الذي يعني الذي يباع وانما يعني يصير يعني انما يقوم بالسعر ويشرب الباقي. السلم بما يقوم به السعر ربا. هم. ولكن اسلف في كيد
معلوم الى اجل معلوم. نعم يعني في شيء معين انا انصح معينة. يعني اه والاجل يعني كذلك معلوم محدد بالاشهر او بالسنة ولا يكونوا بالشيء الذي يعني فيه ابهام. او اجمال نعم. واما قول الحسن فوصله سعيد بن
منصور من طريق يونس ابن عبيد عنه انه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان اذا كان شيئا معلوما الى اجل معلوم يعني وهذا ايضا يعني يتعلق اه السلف بالحيوان والحيوان يعني شيء معلوم. يعني يكون شيء موصوف بالذمة. يعني
بمعنى انه يدفع يعني اه يعني اه اه يدفع نقود على حيوان وان هذا الحيوان موصوف بالذمة لانه كذا وانه كذا بحيث يعرف ولا يصير هناك يعني اشكال. واما بالنسبة
لابيع الحيوان بالحيوان نسيئة فقد مر بنا ان ذلك جائز سواء كان يعني آآ فيما يتعلق بالحياء بالبعيرين او يعني وسواء كان حاضرا او مؤجرا كل ذلك صحيح لان هذا ليس بقبيل الصرف. الذي
لابد فيه من التقابض ولابد فيه من التشاوي. نعم. واما قول الاسود فوصل وابي شيبة من طريق الثوري عن ابي اسحاق عنه قال سألته عن السلم في الطعام فقال لا بأس به كيل معلوم الى اجل معلوم
وعن ومن طريق سهلة بن ابي جعل لابن عباس قال اذا سميت في السلم قفيزا واجلا فلا بأس يعني قفزني اللي هو شيء معلوم واجلا يعني محدد فلا بأس لان فيه كينا معلوم واجل معلوم
قال واستدل بقول ابن عباس الماضي لا تسرف الى العطاء. لاشتراط تعيين وقت الاجل بشيء لا يختلف ان زمن الحصاد يختلف ولو بيوم وكذلك خروج العطاء ومثله قدوم الحاج واجاز ذلك مالك وافقه ابو ثور واختار
ابن خزيمة من الشافعية الى الميسرة. واحتج بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى يهودي ابعث لي ثوبين الى الميسرة. واخرجه النسائي وطعن ابن النذر في صحته بما وهم فيه. والحق انه لا دلال
فيه على المطلوب لانه ليس في الحديث الا مجرد الاستدعاء. فلا يمتنع انه اذا وقع العقد ليس فيه. ليس لان ليس في الحديث الا مجرد الاستدعاء. اي نعم. فلا يمتنع انه اذا وقع العقد قيد بشروطه. ولذلك لم يصف
الثوبين نعم يعني قضية تحديد الاجل الى الميسرة يعني لا بأس به يعني سواء كان اه سننا او كان اه الذي هو بيع الاجال بان يقدم المثمن ويؤجل الثمن ولا يحدد يعني مدة لتسليمه. او يقدم الثمن ويؤجل المثمن الذي هو السلام. ولا يحدد
وقد سبق ان مر بنا فيما يتعلق بالرهن ان كل من هما يجوز في الرهن لانه دين في الذمة كان عينا الذي هو اه ما يتعلق بالسلم او كان نقدا الذي هو البيع بالاجال والذي يسمونه بيع التقصير
فان فان الحديث الذي ورد في قصة الرهن انما جاء في الثمن المؤجل وليس في المثمن ولكنه اورد ببيان ان الحكم واحد وانه سواء كان المؤجل الثمن الذي هو بيع الاجال وثمن مؤجل
او بيع الشنب الذي فيه المثمن يعني مؤجل. لم يأتي شيئا فيما يتعلق بالسلام تأجيل مزمن ولكنه اورده واستدل ترجم له بالرحم في السناء في السلام واورد الحديث الذي في الرهن في الثمن المؤجل. الذي هو قصة اليهودي الذي اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شعيرا ورهنه درعا. ورهنه درعا
فانه لما اه اورد في الترجمة في الاجل السلام في الرهن في السلام اورد هذا الحديث الذي يتعلق بالسلام الذي يتعلق بالاجل. وليس فيه شيء يتعلق بالسلام. لكن كل منها مشترك فيها في تأجيل وسواء كان الثمن مؤجلا
او مؤجلا فانه يجوز فيه الرهن. لان الرهن آآ يتمكن الانسان عند حلول الاجل من اخذه بحقه من من العين المرهونة. وسواء كان الذي في ذمته نقودا الذي هو بيع الاجال او كان آآ آآ
آآ يعني آآ سلما الذي هو تأخير المثمن فان كل يحتاج الى الى يجوز فيه الرهن وسوى بينهما بان وفي ذلك واحد لان كل ذلك فيه تأجيل. نعم. لكن هنا ما ما في راحة من الان. بعث الى انا ذكرت
ان ان ان يعني في مسألة سابقة انا ذكرت الحديث جاء فيه ذكر الرهن في السلام. والسلام لم يرد فيه نص ما يتعلق بالسلام. لكن جاء النص تعلقه بالثمن الذي هو قضية الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن البخاري اراد ذلك لانه لان كل من هم في تأجيل عدة
وهذا دين مهم وكل ما يجوز فيه الرهن. نعم. هنا هذا الحديث واحتج بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى يهودي ابعث لي ثوبين الى الميسرة. هذي كلمة الميسرة جبتها عشان ميسرة. انا اقول الميسرة انه لا يلزم فيه تحديد الاجل. نعم
احتجاجهم على جواز السلم والان اورده قال واختار ابن خزيمة من الشافعية تأقيته الى الميسرة تأقيت السلام. ايه الحديث ما فيه سلف نعم ان ابعث الي ثوبين الى الميسرة استدلال ابن خزيمة بهذا
حديث على ان السلام يجوز الى الميسرة. اين هو اصلا الاجل الاجل يعني ليس بلازم اذا كان الانسان يريد الاحسان بان يقول لنا خذه ومتى يسر الله تعطيني اياه سواء كان ارضا او كان بيعا وثمن مؤجل او كان سلما والمثمن مؤجل يعني
يجوز فيه عدم التأجيل. وانما الذي لا يجوز التأجيل الذي يكون فيه اختلاف. ويكون غير محدد اذا كان التهجير فلابد ان يكون محدد. وان لم يكن تاجيل فان ذلك جائز لان هذا من تمام الاحسان. لا يلزم الانسان اذا اه
دعى انسان يقول لابد ان يقول لو قال انا لا اريد ان اسلم به. سلم لي متى؟ يسر الله لك. جائز. وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم الى اجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه. وقال ابن عمر
لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم الى ان ذمة يعني اطعام موصوف في الذمة يعني اه ام انه شيئا موصوف بالذمة؟ نوعه كذا انه بر او شعير او ذرة او كذا. وانه يعني من النوع الجيد او النوع اللي كذا
يعني لابد ان يكون موصوفا حتى لا يحصل الاختلاف. يعني ويكون موصوفا في الذمة. قال لا بأس. لا بأس طعام موصوف؟ اه موصوف بالذمة. نعم. بسعر معلوم. بسعر معلوم. نعم. يعني لابد معرفة الشعر. نعم
الى اجل معلوم. الى اجل معلوم. اذا اذا كان اذا كان لابد من تحديد الاجل. فليكن معلوما وان كان لا يريد آآ يريد التوسعة والاحسان وانه متى تيسر له فان ذلك جائز لكن ان كان هناك تأجيل فيكون معلوما ما
وفي جهالة في قدوم الحاج وفي العطاء وقت الحصاد لان هذا يتفاوت. الحج يعني فيهم متعجل وفيهم من يتأخر ويكون بينهما مشافة. يعني بين اول قدوم الحاج واخر قدوم الحاج مسافة. يعني يقترب فيها الاجل. فهو يريد ان
مثلا بالشهر يعني نهاية السنة الفلانية. نعم. او الشهر الفلاني. نعم. ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه. يعني بمعنى انه يعني يحصل منه ويقيده بهذا بهذا
زرع يقيده بهذا الزرع لان تقييده بالزرع قد يعني فلا يحصل مقصود. ولكنه يشم يكون كيد موصوف بالذمة ان صلح هذا الزرع فيعني يعطي منه واما صلح فانه اه يعطيه يشتري له ويعطيه اياه. او يتفق معه على التخالص
حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث فقال اسلم في الثمار في كيل معلوم الى اجل معلوم. واورد هذا الحديث وقد مر ذكره يعني مرارا يعني لان الرسول قدم المدينة وهو مسلم
هون يعني يعني يبيعوه ويشتروا يقدمون الاثمان في مقابل آآ كيد معلوم آآ او شيء الى اجل معلوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بان بان الاسلام يعني اه يعني يكون محدد
يكون موصوف بالذمة يعني نوعه ومقداره يعني وكذلك الاجل اذا كان لابد من التأجيل انه يكون محددا بشيء لا جهالة فيه. وان اراد ان يسامح ويقول اه متى يسر الله لك تأتيني بهذه
الاصح هذه المقادير التي حصل كالعكس الذي هو بيع الاجل بان يبيع السلعة ويقول آآ متى يسر الله لك او او يقول آآ يبيع هذه السلعة الى الشهر الفلاني او الى السنة الفلانية نعم
قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكيل عن سفيان هو الاية ثوري ابن عيينة ابن عيينة ابن عيين ابو نوعين شيخ ابو نايف شيخ سفيان من هو؟ هو الحديث سبق انه مر طرق
وفيه سفيان قال هنا قال هو موصول في جامع سفيان يعني سفيان الثوري ومعروف ان ان يعني ان سفيان يعني يروى عنها ابو نعيم ويروي عنها وكيع. نظر الحديث. نعم. انه يرويه الان عن سفيان عن ابن ابي نجيح
ايوة وتلميذه مر انه سفيان ابن عيينة عن ابن ابي نجيع ونفس الحديث الذي فيه انهم يسرفون فيه انهم يسرفون وانا في الحقيقة الفين ومئتين واربعين قال حدثنا صدقة قال خطورنا ابن عيينة عن ابن ابي نجيح. ها وبعدين؟ نفسيا عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس. قدم النبي وسلم المدينة
هنا السنة والسنتين اي نعم نعم يمكن هذا لكن الجامع اللي قال الجامع الجامع فيه سفيان الثوري هو الذي له كتاب الجامع يمكن ان يكون ايضا يعني من طريق سفيان الثوري ومن طريق سفيان ابن عيينة. يعني في هذا الموضوع
عليه؟ في ابو نعيم ينشر عنه ابو نعيم لكن قوله انه رواه في الجامع بهذا الاسناد او باسناده. والجامع في سليمان الثوري ليس لابن عيينة على كل ان الاختلاف اذا دار بين ثقتين لا يؤثر. وانما الاختلاف اذا دار بين ثقة وضعيفة دليل تأثيره. اما اذا دار بين
فلان او فلان وكل من ثقة سواء كان هذا او هذا بذر الحديث لا اشكال فيه. الصحة لا اشكال فيه. شيخ ابن عيين. عن ابن ابي نجيح نعم هو عبد الله عن عبد الله ابن كثير نعم هو المقرئ او القارئ المقرئ عن ابي المنهال
عن ابا المنهال وهو عبد الرحمن ابن مطعم. نعم. عن ابن عباس. نعم. وقال عبدالله بن الوليد العدني عن سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح. عن ابن ابي نجيح. نعم. ها
مش هيقال قال وقال في كيل معلوم وزن معلوم. لا وقال عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيع. يعني هذا اورده من اجل آآ ان الطريق الثاني فيه الاخبار التحديث
يعني السماء تصريح السماء بين سفيان وبين وبين ابن ابي نجيح والاول ها الاول بالعنعنة. اي اراد ان يبين نعم. نعم. وكله من السفيانين يعني مدلس ومعروف التدريس اكثر من الثوري فهو مدلس ويقال انه لا يدلس الا عن الثقات. لا يدلس الا عن الثقة
نعم يعني الذي يحذف يكون ثقة اذا جلس. نعم. نعم قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني هذا سفيان هو الثوري الان عن
ابن ابي مجالد قال ارسلني ابو بردة وعبد الله ابن شداد الى عبد الرحمن ابن ابزة وعبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما فسألتهما عن فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسرفه في الحنطة
والزبيب الى اجل مسمى. قال قلت اكان لهم زرع؟ او لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك وهذا الحديث مر وان فيه انه لا يلزم ان يكون السلف في في شيء له اصل. بان يقول فيها
هذا النخل او من هذا النخل بل هو شيء موصول في الذمة. وقد اورد يعني فيما مضى ترجمة في ان الاسلام ان الاسلام يكون او الاسلاف يكون بشيء لابد لا يلزم ان يكون له اصل بان يكون يعني ثمر في نقل او
جاء حب في زرع وانما شيء موصوف في الذمة. ولا يحدد لانه قال كما في هذا الحديث انهم كان يسبون الغنائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعني يأتيهم الانباط نايف الغنائم
كنا نصيب الغنائم كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انهم يحصلون الغنيمة. ويملكونها ثم يعني يسرفون الى انباط من انباط الشام وقد مر بنا في الدرس الماضي ان الانباط هم جماعة من العرب يعني
الى تلك البلاد وصار بعضهم قريبا من بلاد الشام او في بلاد الشام. هذه بلاد الروم التي كان فيها الروم. وكذلك في بلاد الجهاز في جهة العراق ويقال لهم الانباط لانهم كانوا يستنبطون الماء. فلاحين يستنبطون الماء
كانوا يعطونهم من الذي يصيبوه من الغنائم على انها ثمن ويكون المثمن ذلك الذي يحصلونه من الزرع او من الحبوب التي يعني تكون هي الشيء المسلم فيه او فيه وكان كان يسألونهم هل كان لهم اصل يعني فيه زرع عندهم او عندهم نخل؟ قال ما كنا نسألهم. يعني انه يسلب في شيء
ولا يلزم ان يكون في في نخل معين او في زمن معين او في زرع معين. نعم. قال محمد بن مقاتل. هو المروزي عن عبدالله ابن مبارك المروزي. عن سفيان هو ثوري. نعم. عن سليمان الشيباني
ابي اسحاق عن محمد بن ابي مجالب. نعم. عن ابي بردة. ابن ابي موسى. ابي بردة ابن عبد الله. قال ابي بردة ابن ابي موسى؟ نعم. نعم. هذا ابن ابي موسى وفيه فيه حفيده ابن عبد الله. كنيته ببردة
فاحيانا يأتي ابو بردة عن ابي بردة. واحيانا وكثيرا ما يأتي ذكره باسمه بريد. وكنيته كنيته كنية جده وهو يروي عن جده ابي بردة عن ابيه عن ابيه عن ابي عن ابي موسى الذي هو ابو بردة الجد. يعني رواية حفيد عن جده
والجد يروي عن ابيه حفيدا عن جد وابنا عن اب. نعم. قال ارسلني ابو بردة عبدالله بن شداد الى عبد الرحمن بن ابي افزى وعبدالله بن ابي اوفى. ابن ابي افجاد؟ عبدالرحمن بن ابزة. نعم. وابن ابي اوفى
عن عبدالله بن ابي عوف قال قال رحمه الله تعالى باب السلام الى ان تنتج الناقة. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا جويرية عن عن عبد الله رضي الله عنه انه قال كانوا يتبايعون الجزور الى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم
عنه فسره نافع ان تنتج الناقة ما في بطنها. يعني السلام الى حبل الحبلة. حبل الحبلة يعني هو بيع من بيوع الجاهلية وكان يعني جاء النهي عنه في الاسلام. وحبل الحبلة هو ان يعني
تكون ناقة مثلا مشهورة يعني بانها من كرائم المال واودابة تعتبر من كرائم المال فيحرص على فتجدهم يحرصون على ان يحصلوا الشيء من نسلها سواء من نسلها او من نسل نسلها. فيكون
يعني في ذلك حرصا على الكريمة لان امها كريمة يعني يصير البنت كريمة او بنت البنت تكون كريمة فكانوا يعني ليس الى حمل الى الى حبل الدابة وانما حبل حبليها. يعني بنتها
تكبر ثم تحمل وتلد. فكانوا يتفقون على ان يشتروا من نسلها من نسل من نسل نسلها دابة بكذا من اجل انها كريمة. او من من كرائم الاموال لان اصلها طيب عندهم. فكانوا يحرصون على النوع
يبيعون الى ذلك الاجل. او يشترون الى ذلك ليشتري آآ احدهم بنت البنت اذا نتجت تلد الجزور ثم ثم تلد بنتها واذا هذا فهم يسلمون الى بنت البنت من اجل نفاسة آآ النوع الذي هو او انه تشترى ولكن هذا هو
اقرب ان اقرب انهم من اجل اه معرفة تحصيل الشيء النفيس. او انه يبيع الجزور ويكون ثمنها يعني يعني اذا نتج اذا حصل نتاج النتاج. وهذا في الغالب ما يعني آآ ليس واضحا انه يفعلون هذا من اجل هذا وانما يفعلونه من اجل انهم يشترون ويعملون السلم بان
دفع الثمن تنتظر المثمن اذا جاء نتاج النتائج. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل تبوذكي عن جويرية ابن اسماء عن نافع عن عبد الله نعم قال رحمه الله تعالى باب الشفعة ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد. قال حدثنا معمر
الزهري عن ابي سلامة ابن عبدالرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ثم قال شفعة فيما لم يقسم. يعني
ان اذا كان هناك شريكان مشتركان في ارض او في عمارة في ارض او في عمارة فان وباع احدهما على غير شريكه. فان للشريك انتزاع حصة من وصلت اليه بالثمن التي
عليه شريكه. فاذا الشفعة هي انتزاع حصة الشريك. ممن بيعت عليه انتزاع حصة الشريف شريك الذي يعني باع من من الشخص الذي بيعت عليه ينتزعها الذي لم يبع فيكون الجميع له. لانه سبب في ذلك ان
الشركاء يختلفون فيكون معه شريك مرتاح معه ثم يبيعها الى شخص يؤذيه ويتسلط عليه ولهذا شرعت الشفعة للتخلص من هذا الاذى الذي يكون. يعني تخلص الشريك الذي لم يبع باخذ حصة شريكه الذي
من بابت عليه بثمنها. وهذا جاء به شرع. وان هذا يعني آآ يعني اذا كان اذا كان لم يكن عنده علم قبل ذلك وانما فوجئ بالبيع فبادر الى الشفعة. اما اذا كان
عرض عليه ولم يوافق وقال ان مال فلزوم او انها يعني او انه حصل البيع والشراء وهو ينظر ويسمع ولم يدخل في الموضوع فان هذا يعني آآ لا يكون فيه شفهة وانما شفه في
اذا بعت وهو لا يعلم فانه له حق انتزاعها من عليه بثمنها ويكون شيء الذي كان له لشريكه يكون له. هذه هي الشفعة. انتزاع انتزاع حصة شريك الذي باع ممن بيعت عليه
حتى تكون في ملك الشريك الذي لم يبع. ثم قال ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود قال ما لم يقسم وهذا يعني يتعلق ان ان هذا يعني كانه يفهم منه ان الحديث جاء في
الشيء الذي يقبل القسمة كالبيوت والاراضي وما الى ذلك. واما البيوت والاراضي اما الاشياء التي لا تقبل القسمة فلا يدل عليها الحديث. لانه قال لم يقسم لكن جاء حديث مطلقة في كل شيء. مثل يكون اثنين
بسيارة او اثنين شركاء في ناقة. الاذى نفسه حاصل. يعني كونه يصير مع معه الشريكان في ثم يبي احد الشريكين على واحد اخر. فضرب موجود مثل ما هو ضرر في الارض بل قد يكون اشد. وكذلك بالنسبة للناقة. فاذا جاء
ما يدل على ان الشبهة في كل شيء وان وان ما جاء في هذا الحديث انما هو يعني آآ توضيح وبيان بانه اذا حصلت القسمة فيما يقبل القسمة فانه ليس هناك شفعة بانه يكون جار. لانه سيكون جارا
ولا يكون شريكا حيث عرف ان نصيب هذا معلوم ونصيب هذا معلوم. لانه قول القسمة كل كل قطعة صغيرة فحق كل واحد من الشركين فيه. لكن اذا قسمت فصارت هناك حدود صار هذا حقه متميز وهذا حقه متميز فاذا ما يكون شفع
لا يكون شفهاء اللهم الا ان يكون هناك شيئا يشتركون فيه كأن يكون آآ المدخال واحد يعني آآ مدخل واحد مشترك بين اثنين نعم لم انتهى اشتراكهم في الارض لكن بقي اشتراكهم في المدخل. فان هذا ايضا يحصل فيه الخصام. او كان
زرع او مزرعة يعني ولها ولها مسير. يعني وهم مشتركون في المسيل ومشتركون في هذا فاذا يعني هذا فيه ايضا ضرر. يعني سواء كان الاشتراك في نفس القطعة او ان فيه
يعني اه مثيل يعني اه او ان فيه طريق يعني يكون اه مشترك بينهما. فهذا من اجل الاشتراك في شيء غير الارض. فان هذا ايضا تكون فيه الشفعة تفعل للضرر. نعم. حديث
يكون يعني فاذا اصيبت الحقوق فلا شفع يعني فيما يقبل القسمة. اما غير ذلك فقد جاء في بعض الاحاديث ما على ان الشبهة في كل شيء فيدخل ذلك المنقولات. او الاشياء غير الثابتة كالسيارات. وكالبهائم
غير ذلك فان القسمة او الشفحة يعني اه تكون فيها. ويكون ذكر هذا الذي جاء في اخر الحديث اه المقصود تمثيل يعني او يعني شيء يتعلق بما يتعلق بما بما يقبل القسمة. فيكون فلا يخالف
حديث عامة ويكون من قبيل ذكر القاعدة المشهورة ذكر بعض افراد العام بما بما يخصص العام لا يقصر بما لا يقصر عمومه عليه. بل بل يكون عاما باق على عمومه. وانما نص على هذا بان
الغالب انه يكون فيه اكثر ما يكون في الاراضي. نعم. عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم. قال حدثنا مسدد عن عبدالواحد ابن زياد
عن معمر عن الزهري. نعم. عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر. قال رحمه الله تعالى باب عرض الشفعة على صاحبه فيها قبل البيع. وقال الحكم اذا اذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد
لا يغيرها فلا شفعة له. قال حدثنا المكي ابن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابراهيم ابن ميسرة عن ابن الشريد قال وقفت على سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه فجاء المسور ابن مخرمة رضي الله عنه فوضع يده على احدى منكبي اذ
يا ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيت بيتي بيتي بيتي في دارك فقال والله لو ابتاعهم او لو والله ما فقال المشور والله لتبتاعنهما فقال سعد
والله لا ازيدك على اربعة الاف منجمة او مقطعة. قال ابو رافع لقد اعطيت بها خمس مئة دينار. ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقا به ما اعطيتك هذه اربعة الاف وانا اعطى بها خمس مئة دينار
اياه. ثم قال باب الباب لا زال. باب عرظ الشفعة على صاحبها قبل البيع. باب عرظ الشفعة على يعني يعني عرض القسمة او البيع او الذي يكون فيه شفعة. البيع الذي تكون فيه الشفعة يعرضه الشريك
على شريكه. ويقول اني سابيع. واذا كنت تريدها فانت اولى بها. فاذا قال لا اريدها فانه لا شفعة لها لانه علم علم بانها ستباع وانها عرضت عليه فلا يعني لا شفعة له لان الشفعة تكون في
الحق الذي يباغت ويفاجأ يعني وحتى لو فوجئ وسكت وبعد ذلك طرأ الهيشة ما ينفع وانما تكون من حين ما يبلغه يبادر. اذا كان ما علم في البيع الا عند بلوغه اياه فانه يبادر ولا يتركه حتى يمضي
يومين يفكر ما ينفع. وانما هي يعني بمبادرة اليها. بالمبادرة اليها فاذا كونه يعرض عليه ويقول بعها ولا لديه حاجة فيها هذي لا شفعة له. او كونه يكون حاضر يعني
اسمع البيع والشراء ولا يتكلم فانه ايضا لا شفعة له. ولهذا جاء بالاثرين عن بعض السلف في هذا المعنى. قال ايش قال الحكم اذا اذن له قبل البيع فلا شفعة له. اذا اذن له قبل البيع يعني قال بعها استأذن شريكه فقال بعه
فانه لا شبعة له. نعم. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها. فلا شفعة له. يعني من بيعت شفعته يعني شيء فيه شفعة الشيء الذي له فيه شفعة وهو شاهد ويحضر البيع والشراء وهو ساكت لا
اغير شيئا ما يقول يزيد ولا يقول انا يعني اريدها ويعني فانه لا شفة له لانه ليس هذا شيئا خفي عليه ولم يعلم به الا بعد البيع. وانما حصلت وشاهد وحصل الاخذ والاعطاء وهو شاهد. فاذا كان
يريد الحق فانه يدخل بينهما. ويقول انا اولى بها ويزيد. بسعر. ها. قال عمرو ابن الشديد وقفت على سعد ابن ابي وقاص فجاء المسور ابن مخرمة فوضع يده على احدى منكبيه فجاء ابو رافع فقال يا سعد ابتع مني
في دارك فقال سعد والله ما ابتاعهما. فقال المشور والله لتبتاعنهما. فقال سعد والله الا ازيدك على اربعة الاف منجمة او مقطعة. قال ابو رافع لقد اعطيت بها خمس مئة دينار. ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق
وبسقا به ما اعطيتك باربعة الاف وانا اعطى بها خمس مئة دينار فاعطاها اياه. ثم ذكر هذا الحديث يعني في الذي حصل يعني لابي رافع منه شخص ثاني. البيتين؟ لا
جاء المشوار بمقرمة. لا ابو رافع يقول يا سعد ابتع من ابو الان سعد. يعني هذا هو الذي صاحب الذي يعني يكون فيه بينه وبين ابي رافع. واما هؤلاء فكانوا حاضرين. اللي هم المسور والمسور
المشور بالمفرمة؟ ايه رافع؟ نعم كان ابو مشار هو الذي يحكي الذي حصل. واما ابو رافع فهو له وانهما في داره وابو راوي الحديث. ها؟ ابو رافع هو راوي الحديث. راوي الحديث
سمعت النبي وسلم يقول الجار احق بسقف نعم يعني هذا يأخذ عنه الذي هو شسمه الذي هو نعم ومسمار الذي حضر وهو الذي يروي عن ابي رافع وهما الذين بينهم اتصال وقال ان جاء الرسول قال الجار احق بصقبه. فالجار
اما ان يكون المقصود به انه جار ولكن فيه مشاركة في اه البيوت يعني تقتضي الشفعة. او يعني او ان المقصود به آآ ارادة الاحسان اليه بان لا يأتي له جارا يجاوره وان لم يكن له
فيها شفعة الا انه من باب الاحسان الى الجار بانه يذهب عنه وقد آآ جاء اليه يعني آآ فانه يستقل بنفسه او يأتي له او او يحصل على جار يعني لا يضره. فيكون هذا ليس من قبيل آآ دفع الشفعة
فيما يتعلق بالجوار لان الجار لا شفعة له. لان الرسول قد اذا صرفت الحدود فلا شك. لان هذا متميز عن هذا. لكن كفه المشترك فهذا يسبب الشفعة. وان كان الاشتراك فان من آآ من من الاحسان
الجيران بعضهم الى بعض ان آآ لا يحصل بسببه شيئا يلحق الضرر بجاره الذي هو باق في ولم ولم يبع فيكون هذا من قبيل الاحسان لا من قبيل الشفعة. اذا كان انه لا ليس هناك شيئا تكون فيه شفعة. هو قال
الجار احق بصقبه يعني احق بصقبه يعني هذا يدل على ان ان هذا انه جار وانه ليس ولكن هذه الجيرة يعني قد يكون فيها اشتراك يعني في شيء يعني ينفذ فيه شفعة او انه الاشتراك
ولكنه يريد ان يحسن الى جاره بان يعني بان لا يأتي احد يجاوره ويلحقه ظررا بسبب هذا البيع. نعم. اعد الحديث. ها؟ عن عمرو بن يريد قال وقفت على سعد ابن ابي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على احدى منكبيه. اذ جاء ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع من
بيتي في دارك. هذا الذي ذكر يعني وضع اليد على احد المنكبين هذا يدل على ضبط الراوي. ايها المسورة. على ضبط يعني يذكر القصة ويذكر الملابسات اللي حصلت عن القصة. وهو انه واضع يده على كتفه. لانه ذكر شيء وذكر شيئا معه
حصل في ذلك الوقت فهذا مما يعتبر على على قوة ظبط الراوي. وهذا مثل قول ابن عباس ابن عمر اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال اكن في الدنيا كأنك غريب. فان كونه يروي الحديث ويذكر القصة او الحادثة او الهيئة التي
حصلت وهو يحدثه يعني هذا مما يستدل به على ظبطه. نعم. قال ابتع مني بيتي في داري ابتع يعني اشترى اشتر ابتع مني بيتي في دارك يعني فكأنه يعني يعني آآ شيء متصل او
يعني او ان في شيء مشترك او انه مجرد جيرة ولكنه لا يريد ان يأتي احد يسيء اليه. في جارك ابتع مني بيتي في دارك. نعم. وقال سعد والله ما ابتاعهما
نعم ما يشتري. قال المسوار والله لتبتعنهما نعم. فقال سعد والله لا ازيدك على اربعة الاف منجمة او مقطعة. يعني هنا السعر الذي كان عنده قال اعطي بها خمس خمس مئة اه دينار
وهو قال اني ان ان ان خمسة خمسة الاف يعني فكأنها يعني يعني المقصود بها يعني آآ شيء اخر فذكر الحافظ في الشرح انها مثاقيل وان المثقال يعني يساوي آآ عشرة عشرة دراهم
فيكون المجموع يعني اه خمس مئة عشرة مثاقيل فيكون مجموع خمس مئة اه خمس مئة مثقال نعم. اربع مئة متر. اربع مئة قال نعم. اقرأ كلامي. مثقال عشرة دراهم. نعم
عشرة دراهم يعني اربعة الاف درهم. ها. اقرأ كلام الحافظ. اربعة الاف في رواية سفيان اربع مئة. نعم. وفي رواية الثوري في ترك الحيل اربع مئة مثقال هوى يدل على ان المثقال اذ ذاك كان بعشرة دراهم. نعم. يعني معناها انه
يلاحظ جاره وحتى يبيع عليه يعني يعني حتى يرخصوا له حتى يعني لا يعني من اجل حسن المعاملة مع الجيران اه. بس هو الاصل انه ياخذه بنفس القيمة. نعم. بما يبيع به. لا هو الان عرظها. عرظها يعني طلب منه
خمس مئة اه اعطيت مئة وخمس مئة. هذا هو يعني طلبت منه. نعم. لكن لو كان بيعت واراد الشفعة فانه يأخذها بالسعر الذي باع نعم بس اذا كان فيه شفعة اما اذا كان ما فيه شفعة لان الجار لا شفعة له اذا كان مجرد جوار اذا كان مجرد جوار لا شف
ولكن من مكارم الاخلاق ان الانسان لا يعني يبيع آآ سلعته وبشيء يلحق ضررا في جاره وهذا هو هو الذي اراده او فعله آآ ابو رافع يعني معه سعد. نعم. منجمة او
ونجمها ومقطعة بمعنى واحد هو شك منجمها مقطعة يعني انها لا تأتي دفعة واحدة منجمة تأتي في نجوم متفرقة. نعم قال ابو رافع لقد اعطيت بها خمس مئة دينار. ولولا اني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقا به. ما اعطيتك
باربعة الاف وانا اعطى بها خمس مئة دينار فاعطاها اياه تفسير السقم؟ على حسن ايش؟ القرب والملاصقة نعم يعني الاحسان نعم. الاحسان فيما بين الجيران وعدم اه تسبب في الحاق شيء من الضرر بهم
نعم. قال حدثنا المكي بن ابراهيم. المكي ابن ابراهيم هذا شيخ البخاري وهو من كبار شيوخه. والذي روى عنه ما روى عنهم الثلاثيات ها عن ابن جرير ويقال المكي ويقال مكي يقال بالالف واللام
وبدونها مثل ما يقال العباس وعباس والحسن وحسن. نعم. عن ابن جريج. نعم. عبدالملك العزيز بن جريج. عن ابراهيم لميسرة. نعم. عن عمرو بن الشريد. نعم. عن ابي رافع. نعم. مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله
تعالى باب اي الجوار اقرب؟ قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال وحدثني علي ابن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو عمران قال سمعت طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبدالله عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
قلت يا رسول الله ان لي جارين فالى ايهما اهدي؟ قال الى اقربهما منك بابا. ثم ذكر باب اي الجارين اي الجوار اقرب؟ اي الجوار اقرب؟ ويعني واحق بان يهدى اليه لكونه اقرب من غيره
فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في سؤال النبي عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام ان لها جارين وانها تسأل يعني آآ ايهما اولى بالهدية؟ يعني اذا كان عندهم طعام وكان عندهم يعني لحم او كان عندهم شيء يعطونه يعطونه الجيران وهو
يعني قد لا يكفي للجارين واما اذا وانما يكفي لجار واحد فايهما اولى؟ فقال الى اقربهما بابا وذلك ان الذي يكون النبي عليه الصلاة والسلام ارشد عائشة الى انها تهدي الى اقربهما بابا. وذلك ان الاقرب بابا يعني احق
غيره ولانه يرى ما يدخل وما يظهر وما يخرج من البيت ولانه لو اهدى الى الجار الثاني الذي وراءه تعدى هذا يكون في نفسه شيء. يكون في نفس الجار القريب شيء. ولان القريب
يشم الرائحة اذا حصل في البيت بيت الجار طبخ او شيء يعني هذا يشم الرائحة. فيعني يكون آآ صالح الهدية يعني اولى من ايصالها الى غيره ممن هو بعيد. فاذا هناك محاذير تترتب على تجاوز
القريب اذا كان محتاجا وتجاوزه الى من هو ابعد منه. تترتب عليه مثل هذه المحاذير ولا يعض. اما ايراد هذا في كتاب الشفعة يعني شف كيف كان حافظ ابن حجر. ذكر فيه شيء
ادخال في باب الشفعة وهو ما فيه شفعة. يقول اشار الى الترمذي الى ان لفظ الجار في الحديث الذي قبله ليس على مرتبة واحدة اللي هي سقط نعم. نعم. احق بصقبه انه يعني ليس على مرتبة واحدة وانما متفاوت. نعم. لكن يعني حديث
اللي عند الترمذي يبين انه اعطاها نفس حكم الشفعة. ها؟ الجار احق بسقا به. ينتظر به اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. هذا هو اذا كان طريقهما واحد. هذا الدليل هذا الوجه. اذا كان مثلا في طريق واحد هم مشتركين فيه
للجار بهذه الشروط ها؟ الشفعة ليست للشريك فقط حتى للجار للجار اذا كان في شيء مشترك. يعني يعتبر مشارك لا شريكان ولكنه مشارك في الطريق. مشارك في الطريق ويكون المحظور آآ لو جاء غيره انه يحصل
لان في شيء مشترك. لان فيه شيئا مشترك. نعم. فاذا كان اورده لهذا تبين انه اذا يعني تنازع جاران في الشفعة. يقدم الاقرب. نعم اذا كان فيه اه يعني اه
اه جيران ولكن الذي له مدخل يعني هو مشترك. اما مجرد الجوار وليس هناك اشتراك بان يكون هناك بيوت على سطر واحد يعني وهذا هذا لهذا لهذا ولهذا يعني فهم لا شفع لا للقريب ولا البعيد. لكن اذا كان في مدخل
يعني يدخلون يشتركون فيه. فان الذي شريك في المدخل هذا هو الذي له حق شبهة. قال حدثنا حجاج ابن منال عن شعبة. نعم. قال حاء وحدثني علي ابن عبد الله ابن مديني. عن شبابه ابن زوار
عن شعبة عن ابي عمران الجوني عبد الملك ابن حبيب عن طلحة بن عبدالله هو؟ تيمي نعم عائشة تيمي يعني طلحة بن عبيدالله هو تيمي. والذي هو احد عشرة. وهذا ايضا يعني ينتمي الى
ما الذي ينتمي له طرحة من عبود الله؟ وهذا تابعي. نعم. وش كان في نسبته؟ التزم المجزي بانه ابن ابن عثمان ابن عبيد الله ابن معمر التيمي. نعم. وبعضهم قال هو طلحة ابن عبد الله الخزاعي. ويترجح ما قال المزي بان
فاخرج حديث الباب في الهبة من طريق غندر عن شعبة فقال طلحة بن عبدالله رجل من بني تيم بن مراح. نعم. وليس له البخاري سوى هذا الحديث عن عائشة نعم انتهى الباب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. لكم الله الصواب. وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا اسأل الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين امين. يقول الحافظ ابن حجر قال ابن بطال لا حجة في هذا
حديث هذا الاخير حديث عائشة لمن اوجب الشفعة بالجوار لان عائشة انما سالت عن من تبدأ به من جيرانها بالهدية اخبرها بان الاقرب اولى واجيب بان وجه دخوله في الشفعة ان حديث ابي رافع يثبت شفعة
كالجوار فاستنبط من حديث عائشة تقديم الاقرب على الابعد. للعلة في مشروعية الشفعة بما يحصل من الضرر بمشاركة الغير الاجنبي بخلاف الشريك في نفس الدار واللصيق للدار. الجاف هنا صيق
الجار هو لصيح لكن قد يكون هناك شيء مشترك يعني آآ يشتركون فيه فيكون الشفع بسببه وان كان ليس هناك شيء مشترك فلا فلا شفه. وان كان ليس هناك لا لا شفع لان الرسول اذا قال اذا صرف الحدود فلا شفع. وهذا
هذه الجدران يعني قائمة وهذا بيته مستقل وهذا بيت مستقل فلا شفهة فيه. لكن ذاك الذي قاله الحافظ ابن حجر يعني في التفاوت في في الجيرة نعم قال التفاوت دخوله ووقت دخولي
وجه دخول هذا الحديث في الشفعة. ان حديث ابي رافع يثبت شفعة الجوار. فاستنبط من حديث عائشة تقديم الاقرب الابعد للعلة في مشروعية الشفعة لما يحصل من الضرر بمشاركة الغير الاجنبي بخلاف الشريك في نفس الدار والنصيح للدار. هذا هو هذا
الذي الذي يكون فيه واشتراك واما مجرد جوار اذا كل الناس متجاورين والبيوت كلها متجاورة وتكون متصلة وتكون في شارع واحد كل واحد يعني له اه له له بابه ويفصل
بينه وبين صاحبه الجدار يعني معناه انه يصير كل جانب يشفع وهذا انما يكون في الشيء الذي فيه اشتراك واما شيء اشترك فيه فانه لا يحصل فيه شكة. بان يكون طريق واحد هذه مشتركة. نعم
عدد من الاسئلة في بيان الفرق بين السلم وبيع ما لا يملك. يعني بيع ما لا يملك يعني بان يبيع شيئا يعني آآ آآ لا يملكه بان يبيعه يعني شيء
يعني اه اه بحيث يقول يعني اه يأتيه احد يشتري ويقول اجلس انتظر ثم يعني يتفق معه على ثم يذهب ويشتري من من جاره او من احد بعيد ثم يأتيه لانه لا يملكه. لان من شرطه ذلك ان يكون يملك. اما مساس السلام
اول شيء الموصوف موصوف في الذمة. يعني شيء موصوف في الذمة اذا جاء الاجل يحضره لانه اخذ القيمة وآآ والشيء المقصود بالذمة يعني اذا يأخذه وان كان عليه رهن فانه يبيعه ويستوفي منه
فانه يبيعه ويفسد في منه. فاذا بع ما لا يملك انه يبيع شيئا يعني اه اه حال على اعتبار انه روح يا تيبه واما هذا بيع شيء موصوف في الذمة. يعني يصف يعني انه في الوقت الفلاني يحضر له كذا وكذا. وهذا هو الذي جاء في في الحديث
لانه شيء موصوف بالذمة من ناحية النوع ومن ناحية الاجل. ومن ناحية النوع ومن ناحية القدر ومن ناحية الاجل هذا يقول اشتريت عطورا وقالوا لي بانها محرمة لان فيها نسبة كحول انا اشتريت كمية كبيرة
اريد ان تكون هدايا فما العمل؟ آآ العطور التي يقال فيها فيها خلاف بين اهل العلم في هذا الزمان ولكن لا شك ان ان الطيب طيب كثير. والانسان يقدم على شيء لا شبهة فيه
ويترك ما فيه شبهة والرسول عليه الصلاة والسلام قال دع ما يريبك الى ماذا يريبك. يعني دع ما يريبك من الشيء الذي فيه شبهة كهذه العطور العطور التي يقال فيها يعني شيء من الكحول والى شيء لا شبهة فيه وهو الطيب الذي لا اشكال فيه
وغيره يسأل هذا عن فتح عيادة للطب البيطري وما حكم اخذ المال مقابل علاج هذه الحيوانات اخر عيادة في الطب البيطري. ايوه. ما حكم فتح عيادة بهذا العمل؟ والله ما ادري هل هل
هذا يحتاج الى فتح عيادة وان البقر والدواب تأتي وتدخل في في العيادة يعني اما كونه يأخذ يعالج البهايم بدون فتح عيادة وانه يأخذ شيء مقابل العلاج هذا لا بأس به سواء يعالج ادميين او يعالج الحيوانات. العلاج
اخذ الاجرة عليه سائغة لكن كونه يفتح عيادة. يعني ما ادري من اسلم في زرع الى العام القادم بوزن معلوم ووقت معلوم لكنه لا يملك اصل الزرع. فهل يدخل في بيع ما لا يملك؟ لا. لان لانه ليس من شرط
ان يكون بشيء موجود او بشيء يعني معين. وانما هو شيء في الذمة. يعني حتى لو اسلم في بستان وما اطلع فيلزمه في ذمته ان يأتي بهذا ما هو بيتركه حتى يكون بعد سنة او سنتين
