بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فيقول امين امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب الاجارة الى نصف
نهار قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال مثلكم ومثل اهل الكتابين كمثل رجل استأجر اجراء
فقال من يعمل لي من غدوة الى نصف النهار؟ على قيراط. فعملت اليهود. ثم قال من يعمل لي نصف النهار الى صلاة العصر على قيراط. فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر الى ان
تغيب الشمس على قيراطين فانتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا اكثر عملا واقل عطاء قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي اوتيه من اشاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد فالامام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة والترجمتين بعدها على استئجار من يعمل من اول النهار الى نصفه ثم من يستعمل من نصفه من الظهر الى العصر ثم من يعمل
من العصر الى المغرب. واراد البخاري رحمه الله هذه ترجمة قيل ان المقصود بها ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر التمثيل العمل من الصباح الى العصر ومن العصر
الظهر وان الظهر للعصر ومن عصر المغرب دل على يعني الاجارة وعلى ثبوت الاجارة. لان التمثيل انما في امر يعني مقر اقره الرسول صلى الله عليه وسلم. كون ممثلة بالهجرة يعني ان فيه ثبوت الهجرة
وايضا يعني قيل فيه وهو لا ينافيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ان ان الرسول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الهجرة الى الظهر والى والى العصر والى المغرب
يعني دل على ان الاستئجار يكون كما يكون للنهار كله وانه لا اشكال فيه فانه يكون لبعض حيث جعل الحديث فيه الاستئجار الى نصف النهار ومن نصف النهار الى صلاة العصر
من صلاة العصر الى المغرب يعني دل هذا على انه كما ان الاصل ان النهار كاملا يمكن ان آآ يستأجر فيه فكذلك يستأجر ببعض لابعاضه ولاجزائه. بان يستأجر نصف النهار ويستأجر من نصف
الى اه العصر ومن العصر الى المغرب. وكذلك مثله لو استأجر باقل من هذه المدة. بان يستأجر ساعتين او ثلاث يعني اقل من هذه المدة التي هي من اول النهار الى نصفه. وانما جاءت الترجمة بالتنصيص على
الظهر وعلى العصر وعلى المغرب لانها جاءت في الاحاديث. او جاء التمثيل فيه في الحديث عن الرسول وسلم. فيكون المقصود من ذلك اما ان ان آآ انه من اجل التمثيل وان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الهجرة من كذا الى كذا
فاذا يجوز تجوز الاجرة وتجوز في هذه المدة. تجوز الاجرة او يجوز الاستئجار. يعني وبهذه المدة او انه للاشارة الى انه لا يلزم ان الاستئجار يعني ان يكون للنهار كله وانما يجوز ان يكون
لابعاظه يعني سواء الى الظهر او من الظهر الى العصر او ساعات يعني من من ذلك يعني فيكون فيه ثبوت الاجارة. من جهة التمثيل والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بشيء يعني آآ مثل فيه
فيكون الاجارة ثابتة في حصول التمثيل فيها. واقرار ذلك والاخبار به. وكذلك بكون الاستئجار لا يختص بان يكون نهارا كاملا بل يجوز ان يكون لنصف النهار ويجوز نص النهار للعصر ويجوز من نصف من العصر الى الى المغرب. قال قال عليه السلام مثل مثلكم مثل
ومثل اهل الكتابين كمثل رجل استأجر اجراء فقال من يعمل لي من غدوة الى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود استأجر اجر قال من من يعمل يعني من يعمل من اول النهار
الى نصفه وله قيراط. يعني بمقدار معين حدد مقدار معين. قال وهؤلاء هم اليهود من الظهر الى العصر وهؤلاء هم النصارى. ولهم قيراط ولهؤلاء قيراط. من الى المغرب قيراطان. يعني ان هذه الامة يعني اهلها الاجر العظيم. ولها الثواب الجزيل
واجرها اكثر من غيرها من الامتين السابقتين اللتين هم اليهود والنصارى. وذلك ان هذه الامة امنت برسل الذين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفرقوا بين احد منهم
بهم جميعا واما اليهود فكفروا ببعضهم والنصارى كفروا ببعضهم. فاليهود كفروا بعيسى ومحمد والنصارى كفروا محمد والنصارى كفروا بمحمد ومن كفر بنبي واحز فهو كافر بجميع الرسل. كما جاء في القرآن كذبت قوم نوح المرسلين
مع ان طموحنا لم يوصل اليهم ولم يسبق ان لم يحصل الارسال اليهم الا نبيهم مع ذلك كذبوا المرسلين لانهم كذبوا نوحا بل هم مكذبون للرسل. وكذلك الرسل اغرقناه. لما كذبوا الرسل
قل اغرقناهم اه يعني بين انهم اهلكوا واغلقوا لانهم كذبوا الرسل وهم انما كذبوا اه نوحا عليه الصلاة والسلام اليهود آآ كفروا بعيسى وبمحمد والنصارى كفروا محمد عليه الصلاة والسلام وقد امنوا بموسى وعيسى. وقد امنوا بموسى وعيسى. نعم
ثم قال من يعمل لي من العصر الى ان تغيب الشمس على قيراطين فانتم هم فانتم هم يعني الذين اه جاءوا في اخر الزمان يعني وجعل الاجر لهم مضاعفا واه
وان الله عز وجل هو المتفضل في كل شيء. وان من اعطي اقل من غيره فهو من الله وبفظله ومن اعطي اكثر من ذلك فهو من الله وبفظله سبحانه وتعالى. نعم. فغضبت اليهود والنصارى
فقالوا ما لنا اكثر عملا واقل عطاء؟ قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي اوتيه من اشاء ان المدة التي لليهود طويلة. لانها نصف النهار. والمدة التي بين المسلمين والنصارى هي نصف النهار الاخير
من المعلوم ان مدة النصارى انها يعني قليلة بالنسبة لمدة اليهود. لكن الكل بالكفر بالرسل ببعض الرسل ومن كفر برسول واحد فهو كافر كافر بالجميع لان ايضا آآ النصارى الذين آآ آآ ان النصارى الذين يعني امنوا
بعيسى يعني مدتهم يعني اقل مدتهم يعني آآ آآ يعني آآ من ناحية الزمان يعني من العصر الى من الظهر للعصر وقد يكون يعني في يعني ان يكون المدة هذه التي بين الظهر الى العصر
وهذه اه يعني اه اطول من التي قبل التي من العصر الى الى المغرب كما هو المشاهد في بعض اجمع مثل هذا الزمان فان المشافيه التي بين الظهر الى العصر هي اكثر من المسافة او المدة التي بين العصر الى المغرب
الاجر هو من الله هو الذي يتفضل على من شاء بما شاء وهو الذي يتفضل بالهداية وهو الذي يتفضل بالثواب وبمضاعفة الثواب والكل هو من الله عز وجل. منة واحسان وليس الانسان يعني يستحق على ذلك بمجرد
وانما هو بفضل الله عز وجل. كما جاء في الحديث ما منكم من احد ما يعني اه الحديث الذي ما منكم احد في الجنة؟ قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته وفضل. لان الجزاء ليس على
المعاوظة ولكن الله عز وجل جعل الاعمال الصالحة سببا. ولكن الفضل كله من الله هو الذي وفق لحصول العمل مصالح وهو الذي وفق للثواب عليه. فالله عز وجل هو الذي تفضل على الانسان بان يعمل العمل الصالح
ليش ليس ذلك يعني من تلقاء نفسه دون فظل الله. ليس من ذلك من تلقاء نفسه وانما هو معاوضة دون ان الله فالله تعالى ففظل بالتوفيق للعمل وتفضل في الجزاء على العمل. نعم. هنا حدثنا
سليمان بن حرب نعم الواشحي البصري عن حماد بن زيد بن درهم عن ايوب ابن ابي تيمية عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاجارة الى صلاة العصر. قال حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس قال حدثني مالك
عبد الله ابن دينار ومولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا. فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قيراط قيراط
اليهود على قيراط القيراط ثم عملت النصارى على قيراط قيراط ثم انتم الذين تعملون من صلاة العصر الى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن اكثر عملا واقل عطاء. قال هل ظلمتكم من حق
شيئا؟ قالوا لا. فقال فذلك فضلي اوتيه من اشاء. وهذا مثل الذي قبله الا انه اورده العمل الى العصر. هناك العمل الى الظهر وهذا الى العمل الى العصر. وكذلك يعني وكذلك المسلمين من
من العصر الى المغرب وطريقة البخاري انه يعدد التراجم لما يعني يشتمل عليه الحديث من من الالفاظ والمعاني. ويورد عند كل ترجمة حديثا يعني يختلف عن غيره اما ببعض الاسناد او ببعض المتن ولكنه لا يكرر حديثا آآ
ببطنه واسناده الا نادر لا يبلغ اربعة وعشرين حديثا في الجامع الصحيح كله الذي هو ان يكون اتفق الاسناد والمدن وانما هو في اعداد قليلة تبلغ اربعة وعشرين. وانا ذكرت هذه المواضع واستخرجها من
الفتح وهي موجودة في الفوائد المنتقاه يعني من فتح الباري وكتب اخرى فاني ذكرت هذه المواضع التي قال حافظ عن ابن حجر انها في حدود العشرين. وقال غيره انها تبلغ الى اربعة وعشرين. وقد آآ
عند قراءتي لفتح الباري يعني في في الشرح الاول في صحيح البخاري الذي سبق يعني قبل سنوات المرة الاولى كنت سجلت المواضع الذي قال انه اتفق سندا ومتنا وذكرت هذه
وذكرت الموظعين الذي فيه التكرار وانه متفق في السند والمتن. نعم هون حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس. نعم. عن مالك عن عبد الله ابن دينار مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر. نعم
قال رحمه الله تعالى باب اثم من منع اجيرا من منع اجر الاجير. قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا يحيى ابن سليم عن اسماعيل ابن امية عن سعيد ابن سعيد ابن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه واله وسلم انه قال قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. ثم ذكر باب اثم
اثم من منع اجر الاجير من منع اجر الاجير. يعني انه استخدم اجيرا باجر ثم منعه اجرة فلم يعطها اياه. فيكون سوف العمل ولم يأتي بالمقابل للعمل الذي هو الاجرة. استفاد من انسان
بحيث عمل له عملا في مقابل اجر ولم يعطه ذلك الاجر الذي استعمله عليه واتفقا معه عليه فكان بذلك ظالما له حيث استوفى العمل ولم يأتي بالاجرة ولم يعطه الاجرة التي هي
في مقابل العمل. وذكر الحديث الذي سبق وان مر قريبا في آآ بئر الحر وان اثم من باع حرا من باع حرا واكل ثمنه. هنا اورده من اجل الجملة الاخيرة التي فيها كونه استأجره
معطيه ولا معطيه اجره والحديث سبق ان مر باب آآ يعني اثم ان من باع حرا وهنا اورده من اجل الجملة الاخيرة لمن منع الاجرة لمن يستحقها نعم قال حدثنا يوسف بن محمد هو؟ قال العصفوري البصري. نعم. عن يحيى بن سليم
نعم الطائفي المكي. نعم. عن اسماعيل ابن ابي عن اسماعيل ابن امية. نعم. عن سعيد ابن ابي سعيد. نعم. عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب الاجارة من العصر الى الليل. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن
عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال مثل المسلمين واليهود النصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما الى الليل على اجر معلوم. فعملوا له الى نصف النهار
قالوا لا حاجة لنا الى اجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا اكملوا بقية عملكم وخذوا اجركم اجركم كاملا فابوا وتركوا واستأجر اجيرين بعدهم فقال لهما اكملا بقية يومكما هذا
ولكم الذي شردت لهم من الاجر فعملوا حتى اذا كان حين صلاة العصر قال لك ما عملنا لك كما عملنا باطل ولك الاجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهما اكملا بقية عملكما. فانما بقي من النهار
يسير فابيا واستأجر قوما ان يعملوا له بقية يومهم. فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس. واستكملوا اجر فريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. ثم ذكر باب من استاجر الى
الى اخر النهار. من العصر الى اخر النهار. الى الليل. الى الليل. يعني في الترجمتين السابقتين ذكرها من اجل الذين سؤجروا الى العصر من الى الظهر والى العصر. وهنا يعني للذين استأجروا الى الليل. يعني من العصر وهم هذه الامة
وهم هذه الامة. وذكر الحديث على وجه مغاير للحديث الذي مر في البابين السابقين بان هذا لان بابين الحديث في بابين سابقين عن ابن عمر وهذا عن ابي هريرة. وهذا
فيه ان ان اولئك يعني عملوا او استأجروا الى الى الليل وانهم يعني عندما جاء نصف النهار قالوا انهم لا يريدون ان يستمروا ولا يريدون ان يواصلوا. واما يعني ان ان الذي عملوه انه يعني اه
انه باطل وانه يعني لا يكون مقابل شيء. وذلك لان لانهم لم يأخذوا بما شرع لهم من من ان الايمان يكون بجميع الرسل وانما امنوا ببعضهم فيكونون بذلك يعني الا اه اه تركوا العمل والذي يستحقون عليه الاجر. والمقصود من ذلك العمل الصالح الذي
امروا به والذي ينبني على الايمان بالله ورسله الكرام جميعا ولهذا قالوا ما عملناه يعني بباطل اي انهم يعني لا يريدون عليه شيئا او لا يستحقون عليه شيئا وذلك لانهم لم يعملوا العمل الذي يستحقون عليه عليه
في الاجر ومثلهم النصارى. واما المسلمون فانهم عملوا بالشيء الذي طلب منهم فامنوا بجميع الرسل واستسلموا وانقادوا لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واعطوا اجر الفريقين. يعني دين دين
اعتراضين يعني اعطوا قيراطين لان اولئك قيراط قيراط والنصارى قيراط قيراط يعني كل واحد الى قيراط واما هذه الامة كل احد له قيراطين والواحد له له آآ قيراطان استحقوا هذا الاجر لانهم امنوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم
الانبياء السابقين الذين اه هم اه اه موسى وعيسى وغيرهم من الانبياء الذين قبلهم يعني بين موسى وبين عيسى. واما بعد نبينا محمد فاما عيسى فهو الذي يليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وليس
وبين عيسى نبي. فهذه الامة امنت بما طلب منها الايمان به. وهو الايمان بالرسل جميعا وقد امنوا بهم واستحقوا الاجر كاملا من الله عز وجل وهو الذي تفضل على هؤلاء بالهداية وهو الذي آآ
بعدله جعل اولئك يكونون على ضلال. لان من من اضله الله فهدي له ومن يهده الله فلا مضل له فاولئك حصل لهم الضلال بارادتهم ومشيئتهم وباظلال الله عز وجل لهم. واما هؤلاء
حصل لهم الهداية والتوفيق بارادتهم ومشيئتهم واعمالهم والاعمال الصالحة وذلك بفظل من الله عز وجل منه اليهم نعم. وهذا الحديث يعني اه مخالف يعني لذلك للذي قبله ولهذا قال حافظ الحجر ان هذه هذان قصتان. لان هذه قصة وهذه قصة. وهذا مثلا ضرب على حدة وهذا مثل
ضرب على حدة لانه يعني بينهما تفاوت. لان هنالك هناك قيل لهم يعني آآ اعملوا وهؤلاء قالوا لا نريد شيئا تركوا العمل ولا ولا يريدون ان يأخذوا على ذلك يعني شيئا وهذه الامة هي التي عملت وحصلت الاجر كامل
من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا محمد بن العلا ابو كريب. وهو محمد ابن علاء ابن كريب ابو كريب. يعني كنيته توافق جده. كنيته توافق يسب جده. وهو كثيرا يعني
ما يذكره البخاري بالاسم. يعني ويذكره قليلا بالكنية. واما مسلم فانه يذكره الكنية كثيرا يعني او او او غالبا يعني لا ادري هل جاء ذكره اياه بالاسم دون من الكنية اما البخاري فاكثر ما يأتي به بالاسم كما هنا محمد ابن علاء. ومر في موضع سابق وعلى
ابو قريب وابو قريب كنية وآآ كنيته توافق اسم جده. يعني محمد ابن علاء ابن قرية. وهو واحد شيوخ اصحاب الكتب الستة. يعني اصحاب الكتب الستة كلهم رأوا عنه. وهو شيخ لهم. روى عن البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة
مباشرة وبدون واسط وبدون واسطة. والذين يعتبرون شيوخ لاصحاب الكتب تسعة. هذا هو احدهم. نعم عن ابي اسامة حماد ابن اسامة. وهذا كنيته توافق اسم ابيه. واما الذي قبله تكون هي تتوافق باسم جده. تلميذه تكون نيته توافقت بجده. وهذا كنيته توافق اسم ابيه. ومعرفة
الكنى لاصحاب الاسمى نوع من انواع علوم الحديث. وفائدتها الا يظن التصحيح ان لا يظن التصحيح. لانه من عرف ان ان ان حماد بن اسامة ابو اسامة واشتهر عنده انه يعني ابو اسامة حماد فقد يأتي آآ
حماد ابو اسامة حماد حماد ابو اسامة فيظن من لا يعرف ان كنية ابو اسامة ان ابو تصحيح جاءت بدء الابن يعني ابن وكله صحيح اذا قيل حماد ابو اسامة او حماد ابن اسامة كل ذلك صحيح
عن بريد بريد ابن عبد الله ابن ابي بردة عن ابي بردة. نعم. نعم عن ابي بردة يعني حفيد يروي عن جده. لان بريدة جده ابو بردة. وكنيته ايضا ابو بردة. بريدة ابن ابي
كنيته ابو بردة وجده ابو بردة. وابو بردة تابعي. وهو يروي عن جده. واما جده ابو بردة فهو يروي عن ابيه. فهو من رواية حفيد عن جد وابن عن اب. نعم
يقول حفظك الله من استأجر اجيرا واتفق معه على ان يعمل من الصباح الى العصر. فاشتغل هذا الاجير الى الظهر فقط. فهل يجوز له ان يمنعه حقه كله لانه لم يكمل العمل وسبب له ضررا؟ والله الاحتياط الاحتياط
انه يعطيه الشيء الذي عمل له او يعطيه يعني شيئا مقابل ما فعل. وان لم يحصل منه الاكمال. نعم يقول ايهما افضل ان يعطى الاجير حقه بعد الفراغ من العمل او يعطى اجره
قبل ان يفرغ من العمل كل ذلك سائق يعني اعطاه قبل ان يفرغ او اذا فرغ الاصل انه يعطيه اذا فرغ الاصل ان لان الاجرة في مقابل عمل والعمل انما يتم يعني عند العمل انما يتم
وعند انتهائه او انتهاء المدة. ولكن اعطاه يعني اه قبل او اعطاه قبل ذلك مقدما ما في بأس. يقول الحنفية يستدلون بهذا الحديث على وقت العصر. ولم يتضح لي استدلالهم فهل لكم ان توضحوه
على وقت العصر؟ نعم. لا ادري. قال رحمه الله تعالى باب من استأجر اجيرا فترك اجره فعمل فيه المستأجر فزاد او من عمل في مال غيره فاستفضل. قال حدثنا ابو
اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبدالله ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى اووا المبيت الى غار فدخلوه فانحدرت
صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا انه لا ينجيكم من هذه الصفرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. فقال رجل منهم اللهم كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا فنأى بي في طلب شيء
يوما فلم ارح عليهما حتى ناما. فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين. وكرهت ان اغبق قبلهما اهلا او ما لا فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم
وان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الاخر اللهم كانت لي بنت عم كانت احب الناس الي فاردتها عن نفسها فامتنعت
مني حتى المت بها سنة من السنين. فجاءتني فاعطيتها عشرين ومئة دينار. على ان تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى اذا قدرت عليها قالت لا احل لك ان تفض الخاتم الا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي احب
الناس اليك وتركت الذهب الذي اعطيتها. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير وانهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم اني استأجرت اجراء
فاعطيتهم اجرهم غير رجل واحد ترك الذين وذهب فثمرت اجره حتى كثرت حتى كثرت منه الاموال جاءني بعد حين فقال يا عبد الله ادي الي اجري فقلت له كل ما ترى من اجرك من الابل والبقر والغنم والرقير فقال
فيا عبد الله لا تستهزئ بي لا تستهزئ بي فقلت اني لا استهزئ بك فاخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون
ثم قال باب من آآ جيرا فترك اجره. مم. فعمل فيه المستأجر فزاد. من ترك من من استأجر عليه وترك اجره فعمل فيه المؤجر وزاد او زاد ثم اوعى عمل عملا او عمل في مال غيره فاستفضل او عمل في مال غيره فاستفظل. يعني هذه الترجمة يعني اتى بها من اجل
الجملة الاخيرة التي فيها الرجل الذي لم يأخذ حقه واشتغل فيه ونماه حتى صار آآ من البقر والغنم والابل والموالي وانه بعدما مدة جاء وطلبه اياه فقال هو هذا حقك فتنازل عنه
هو اعطاه اياه تنازل عنه واعطاه اياه وان هذا انما فعله تقرب الى الله عز وجل وانه يريد بذلك وجه الله والحديث سبق ان مر قريبا للاستدلال به يعني في على مسألة اخرى كما هي طريقة البخاري ويكرر الحديث من اجل الاستدلال به على مسائل متعددة على مسائل
متعددة وقوله او عمل عملا لغيره فاستفظل يعني هذه الجملة هي اعم من التي قبلها لان الجملة التي قبلها تتعلق بتنمية الاجرة. واما هذه تتعلق بتنمية المال. مطلقا سواء كان
عنده باجرة او بغير اجرة. كان يكون عنده يعني اه يعني مع الايتام يعني وهو مسؤول عنه فاشتغل في يعني فيه ونماه فهذه تنمية لمال ولكنه ليس لاجرة. فاذا عطف هذه
التي قبلها من عطف اللام على الخاص. لانها تشمل الاجرة وفي غير الهجرة. تشتمل تشمل العمل بالمال يعني غيره باجرة سواء كان باجرة او بغير اجرة. وقوله فاستفظل يعني فاستفظل يعني اما ان يكون معناها مثل ما
قبله وانه زاد وانه اعطاه لذلك. او انه يعني استفظل يعني اه اه تفضل على غيره بالزيادة او بالنماء الذي قد حصل. الحاصل انها مثلها مثل الذي قبلها الا ان تلك خاصة. وهذه وهذه عامة
والحديث مطابق للخاصة ولكن مثله العامة الذي هي يكون عنده مال غيره ولكن ليس اجرة وانما هو بغير ذلك فنماه واعطاه لصاحبه نعم اعد الجملة الاخيرة. اه هذا الحديث سبق ان مر وبالفاظ يعني مغايرة. وفي هذا وفي الذي تقدم
انه قطيع من البقر وراعيها. وهنا قطيعا من الابل والبقر والغنم. الذين يرعونها يعني يعني الحديث يعني تدخل في الرواية بمعنى ويدخله آآ الاختصار يعني من اسباب ذلك التفاوت يعني في الرواية. وفي الحديث الذي سبق ايضا فيه ذكر مئة دينار. واما هذا الحديث فيه
يهود عشرين دينارا بالنسبة الذي اعطاه ابنة عمه. يعني مئة وعشرين دينارا. يعني فيكون يعني اما الغالب انه يكون مع رأى المرعب الاكبر والاعصار داخل فيه. اذا جاء ذكر الاصغر يكون فيه اختصار. واذا جاء اختلاف بين اصغر واكبر
فيعتبر الاكبر والذي اقل منه يكون داخل فيه. نعم ما هو الجواب؟ الا في في تقديري الترجمة. من استأجر اجيرا فترك اجره فعمل فيه المستأجر فزاد. فزاد يعني زاد الاجر. زاد زاد المال الذي عنده. ومعنى ذلك انه اعطاه اياه
او ساجر اجيرا او استأجر اجيرا او عمل لغيره فاستقبل او تكون يعني كلمة استفظل هذه يعني ترجع الى الى الاولى والثانية من ناحية انه يعني تنازل عن الفضل الزايد له. يعني اعطاه الزايد
يعني اه تفضلا منه وتنازلا عن اتعابه وما حصل له من العناء حيث وصل هذا المال الى ما وصل. نعم. يقول الحافظ لان العامل في مال غيره اعم من ان يكونوا مستأجرا او غير مستأجرا. يعني هذي الجملة الثانية. ولم يذكر المصنف الجواب. هم. اشارة الى الاحتمال كعادة
اشارة للاحتمال. يعني اه الاحتمال يعني لان هنا واضح انه اعطاه يعني الزيادة ولكن هل ذلك لازم له او ليس بلازم؟ يعني يعني لعل هذا هو المقصود لان فيه آآ لان الترجمة آآ باب هل؟ هل؟ باب من؟ من؟ اجيرا فترك اجره فعمل فيه المستأجر
او من استعان او من عمل في مال غيره فاستفضى وترك وترك الجواب الذي هو له ذلك او او او جاز او ان هذا احسان نعم قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن ابي حمزة عن الزهري. نعم. عن سارة بن عبدالله
عن عبد الله ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب من اجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به الحمال قال حدثنا سعيد ابن يحيى ابن قال حدثنا سعيد ابن يحيى ابن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن شقيق
عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا امر بالصدقة انطلق احدنا الى السوق فيحامل فيصيب المد. وان لبعضهم لمئة الف. قال ما نراه
ما نراه الا نفسه. نعم. كم باب ايش؟ من اجر نفسه ليحمل على ظهره من اجر نفسه حمل على ظهره ثم تصدق به وتصدق به واجرة الحماد. يعني ان كون الانسان يحمل
البضاعة على ظهره ويؤجر نفسه من اجل ان يحصل اجرا على ذلك. فان هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم كانوا يفعلون ذلك. وكان ايضا من الدواعي التي تدعوهم حيث يحث الرسول على الصدقة ثم
ولا يجدون ما يصدقون به ويذهب احدهم الى السوق ليحمل بضاعة ليحصل عليها اجرا. ثم يتصدق ثم يتصدق ويعني فهذا يدل على يعني ان مثل ذلك مما يصح ومما يعني جاءت به
سنة او جاء عن الصحابة وانهم كانوا يؤجرون انفسهم في حمل البضائع لغيرهم على ظهورهم. لانه ليس عندهم ومن اسباب ذلك هو الدوافع اليه كون الرسول يحث على الصدقة وهم ليس عندهم شيء. فالواحد ينطلق الى السوق من اجل ان يحصل شيء يتصدق به
وهو سائغ سواء بصدقة او غير صدقة. لكن هذا يدلنا على فضل الصحابة وعلى نبلهم وعلى حرصهم على الخير. وان واحدة منهم اذا لم يكن عنده شيء فانه يسعى باي عمل يمكنه من ان يحصل شيئا ليتصدق به. لانه ليس
شيء فهذا دال على حرصهم ومسابقتهم الى الخيرات وحرصهم على الاحسان وان الانسان يفعل ما يستطيعه من اجل للوصول الى شيء يتصدق به. وسواء كان العمل هذا للتصدق او لغير التصدق فان كل ذلك صحيح. لان كونه
يؤجر نفسه ليحصل شيء يعني يأكله او يأكله يعني يأكله او يتصدق به على غيره كل ذلك حق. ثم ذكر حديث ابي مسعود عقبة بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه. قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا امر بالصدقة
انطلق احدنا الى السوق فيحامل فيصيب المد. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امر بالصدقة ينطلق احدهم الى السوق فيحامل يعني يتفق مع غيره على ان يحمل له بضاعة بالاجرة يحملها على ظهره. يعني فيحامل
فيعني يتصدق لان الرسول امر بالصدقة وهم ليس عندهم شيء. فيعمل الانسان هذا العمل من اجل ان يتمكن من الصدقة المد. بالمد يعني اجرته مد. الاجرة التي يأخذها يعني يمد من الطعام
يعني وهذه الاجارة يعني التي هي بالعوض وليست بالنقد. يعني فيصيب المد يعني اجرة. نعم. فيتصدق بذلك المد نعم وان لبعضهم لمئة الف. وان لبعضهم هذا جاء في بعض الروايات بعضهم اليوم. يعني كانوا قبل ذلك في يعني في
والواحد منهم ليس عنده شيء يتصدق به ويذهب ليعمل وان هذا اليوم يعني اليوم الذي آآ حدث به الحديث الواحد منهم عنده مبالغ كبيرة طائلة. فكان في الاول ليس عنده شيء ويحتاج الى ان يعمل باجرة. وفي الوقت الذي حدث به الحديث
يعني كان الواحد منهم له يعني آآ له مئة الف. نعم. له مئة الف. قال ولا اظنه؟ ما نراه لا نفسها. يعني ما نرى ان ان هذا الذي قال احدنا الا انه يعني نفسه اللي هو ابو مسعود. يعني يعني لا نرى الا انه العنان
نفسه ولكنه ابهمه. فقال احدنا وهو هو الذي حصل منه ذلك. قال ولا نرى الا انه الا انه نفسه يعني هو الذي كان يفعل وينطلق الى السوق ويعني يحمل ويحصل مد ويتصدق به. يعني فكان هذه الجملة
فيها بيان ان احوالهم تغيرت وان الواحد يعني كثر عنده المال وايضا ان الواحد يبهم نفسه ولا يقول افعل كذا وكذا وانما يخبر بان الواحد من الصحابة يفعل كذا وكذا قال ولا نظن الا انه يعني نفسه. يعني هو
الذي فعل هذا الفعل ها هو الذي فعل هذا الفعل. ويأتي في الاحاديث الابهام الانسان يبهم نفسه وهو الذي اه حصل منه الفعل. كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا وهو حديث الرقية. فان
ان ان ان ابا سعيد الخدري هو الذي حصل منه الرقية. وعبر قام رجل وقال قام رجل وهو يعني نفسه هو الرجل هو الرجل فهنا ابهام نفسه اللي هو ابو مسعود وفي حديث آآ ابي ابي
الذي سيأتي في الرقية بالقرآن ايضا يعني آآ يعني الهم نفسه وقال قام رجل فرقاه وهو الذي رقاه كما جاء في بعض الروايات. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد. سعيد بن يحيى بن سعيد
القرشي عن ابيه ابي سعيد يحيى بن سعيد الاول وش اسمه؟ سعيد ابن يحيى ابن سعيد. سعيد ابن يحيى ابن ابن سعيد. يعني فهذا ابو يحيى بن سعيد يروي عنه البخاري يعني آآ بواسطة. الذي سعيد الاموي ويروي عنه واسطة ابنه
وفي طبقة يحيى بن سعيد الاموي يحيى بن سعيد القطان. الذي يأتي ذكره كثيرا في الروايات. ويحيى بن سعيد القطان ويحبس سعيد الاموي من طبقة شيوخ شيوخ البخاري. يروي عنهم بواسطة. فهما شيخان فهما شيخان
كل منهما اسمه يحيى بن سعيد وفي طبقة واحدة وهي طبقة شيوخ شيوخ البخاري. وهناك اثنان يعني من من المتقدمين يعني اه في طبقة صغار اه صغار التابعين يحيى بن سعيد الانصاري
ويحيى ابن سعيد الذي هو ابن ابو حيان. اثنان في طبقة صغار التابعين واثنان في طبقة شيوخ شيوخ البخاري. وهذا النوع يسمى المتفق والمفترق. المتفق هو المبتدأ من انواع علوم الحديث. ان يتفق الرواة في اسمائهم واسماء ابائهم وتختلف اشخاصهم. لان كل من هم يحب
ولكن هذا شخص وهذا شخص. نعم. عن الاعمش سليمان بن مهران. عن الشقيق ابن سلمة عن ابي مسعود الانصاري. نعم. عقبة بن عمرو الانصاري بدري نعم. قال رحمه الله تعالى باب اجل السمسرة
لم يرى ابن سيرين وعطاء وابراهيم والحسن باجل السمسار بأسا. وقال ابن عباس لا بأس ان يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين اذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك. او بيني وبينك فلا بأس
وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان ولا يبيع
قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللبال؟ قال لا يكون له سمسارا. ثم اذا قال باب اجر سمسرة نعم باب اجر الشمسرة والشمسرة هي الواسطة يعني بين شخص وشخص يعني بين البائع والمشتري
يعني يبيع يعني لغيره باجرة يبيع لغيره باجرة وقد ذكر في الحديث حديث البيع الحاظر عبادي وبيع الحاضر للبادئ جاء يعني ما يدل على النهي عنه. وذلك ان ان ان ان فيه اظرار يعني بالناس باهل السوق بان يأتي الانسان البادي من الخارج
خارج المدينة ومعه يعني اشياء يبيعها فلا يتلقاه احد ويقول له يشتري منه او يقول اه اه دعني ابيعها لك. يعني اذا وصلت وابيعها لك على مهل. وتحصل فيها اجرا كبيرا ثمنا
وانما يتركه يأتي حتى يأتي السوق ويبيع على على الناس. ولا وكذلك ايضا اذا كان في السوق لا يأتي اليه ويقول له يعني تعال انزل بظاعتك عندي في الدكان وان ابيع لك ابيعها لك على مهل فان ذلك غير جائز. وغير سائق
لكنه لو جاء واعطاه وما قال يعني ذاك ما طلب منه وما كان يريد ان يبيع الان وانما ينزل بضاعة عند صاحب دكان ويبيعها له علامة هل هذا لا بأس به. اذا كان الطلب اذا كان الطلب من من الجالب
الحاضر فليس له ان يطلب من آآ لانه من بيع الحاضر للبادئ الذي نهى عنه الرسول صلى اما اذا يعني جاء واعطاه اياه وقال بعه واعطاه اجرة على ذلك في مقابل
لبيعه فان هذا لا بأس به. لا بأس به. وكونه ايضا يعني يعمل حراج. وانسان فرغ نفسه الى الحراج ثم يأتي انسان ويعطيه يحرج ثم يعطيه مقابل ذلك لا بأس بذلك. وانما الممنوع منه الذي يترتب عليه
يعني اما بالجانب او باهل السوق. باب اهل السمسرة ولم يرى ابن في دين وعطاء وابراهيم والحسن لاجل السمسار بأسا. يعني لم يرى هؤلاء باجر السمسار بأسا يعني كونه يعطى اجر على سمسرته
وعلى وساطته في البيع لا بأس بذلك. نعم. وقال ابن عباس لا بأس ان يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا فهو لك. وقال ابن عباس لا بأس ان يقول بها هذا الثوب بكذا او كذا وما زاد فهو لك. يعني ان
ان ذلك سائق وان هذه السمسرة التي فيها بيع يعني اجرة على على البيع او على تولي البيع ويعني جاء عن ابن عباس هذا وايراد البخاري رحمه الله هذه الاثار يعني يدل على اختياره
لكن كثيرا من العلماء يعني لا يجيزون مثل ذلك قالوا لانها اجارة مجهولة. ويصل في الاجارة ان تكون معلومة الاصل في الاجارة ان تكون معلومة. فلهذا قالوا مثل هذا يعني آآ يعني مما يبنى لان
من شاطئ الهجرة ان تكون معلومة. وابن عباس وكذلك البخاري يميل الى جواز مثل ذلك. نعم. وقال ابن اذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك. نعم. او بيني وبينك فلا بأس به
يعني اقالة ابن سيرين اذا اعطاه سلعة وقال بعه يعني اه بعه بكذا بكذا فما كان من ربحه ما كان ذبح فهو لك او بيني وبينك. فهو لك او بيني وبينك يعني ما زاد على افصل المبلغ الذي حدده
صاحب السلعة فهو اما ان يتنازل عنه للبائع او يشترك يعني آآ يشترك معه يعني في ذلك. وهذا اشبه ما يكون بالمضاربة. اشبه ما يكون بالمضاربة التي يعني العمل من من على على شخص ورأس المال على شخص والربح يكون بينهما
بالنسبة التي يتفقان عليها النسبة التي يتفقان عليها. يعني هذا هو الاصل في المضاربة. ان يعطي الانسان مبلغا من المال يبيع فيه ويشتري والربح بينهما مناصفة مثلا فان هذه المضاربة التي اجمع المسلمون على جوازها اجمع المسلمون على
وهنا يعني آآ قال ان السمسار انه لو قيل له كذلك فان فان ذلك جائزة. نعم. هذا الثاني. فهو بيني وبينك. او بيني وبينك. يعني اما بالنسبة للمضاربة حتى لو كان مضاربا
الاصل ان الربح مشترك. لكن الانسان اذا كان متبرعا وقصده التبرع وقصده الاحسان. فهذا فهذا يعني مثل قرض او احسن من القرظ. لان القرض مظمون على من هو عنده. واما واما
مضاربة فالضمان على المالك وليس على العامل. فاذا تفضل عليه يعني اما اقربه او انه اعطاه ولكنه لا يريد شيئا من الربح. يريد ان هذا يفشل والربح كله له. فان ذلك جائز. ما دام ان الاصل ليس هو آآ
المقصود البائع ليس تحصيل الربح له وانما هو تحصيل حصول الاحسان الى غيره فان ذا فان ذلك آآ ذلك سائغ وهو بالنسبة للجارة هو من قبيل الاجرة المجهولة فالذي آآ المسألة التي تقدمت نعم
وقال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطه من قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. يعني اذا كانت الشروط موافقة للشرع. وموافقة للكتاب والسنة. اما اذا كانت في خلاف
فهي باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل وان كان مئة شرط كما سبق في حديث بريرة رضي الله تعالى عنها. نعم. حديث ابن عباس نهى صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان ولا يبيع حاظر لباد قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبي
قال لا يكون له سمسارا. اه ثم ذكر حديث ابن عباس لتلقوا الركبان ولا يبيع حاظر لباد يعني سواء بالتلقي او بغير تلقي. حتى لو وصل الى السوق البادي لا يأتي صاحب الدكان ويقول له انزل بضاعتك عندي
انا ابيعها لك على مهل وتحصل ربحا فان ذلك غير سائق. وهذا هو الذي فيه النهي. لان لان الحديث جاء في سمسرة وذكر بعض الاثار تدل على الجواز والحديث هنا فيه عدم الجواز
لان قال لا يبيح هذا العباد وقال لا معناه لا يكون له سمسارا. يعني انه ما يفعل. ولكنه يعني يكون المراد به الشيء الذي يلحق آآ يعني ضررا على الناس في آآ اللي تجلب اليهم بحيث يأتي
شخص من اصحاب الدكاكين ويطلب من الجانب انه ينزل بضاعته عنده ويبيعها اليه فهذا هو المنع. واما اذا كان يعني على وجه الله محظور فيه فان ذلك لا بأس به كما جاء في الاثار التي ذكرها
نعم. قال حدثنا مشدد نعم. عن عبدالواحد ابن زياد عن معمر ابن عن ابن طاووس عبد الله ابن طاووس عن ابيه. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب
يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في ارض الحرب قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب رضي الله عنه انه قال كنت رجلا قينا فعملت للعاصي ابن وائل فاجتمع لي عنده فاتته
فقال لا والله لا اقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت اما والله حتى تموت ثم تبعث فلا قال واني لميت ثم مبعوث؟ قلت نعم. قال فانه سيكون لي ثم مال
فاقضيك فانزل الله تعالى افرأيت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا. كما وهل يؤاجر نفسه من من مشرك في ارض الحرب؟ من مشرك بارض الحرب؟ يعني هل المسلم يؤجر
نفسه وسبق ان مر بترجمة المقابلة في ان يكون المسلم يستأجر الكافر يستأجر الكهف ومر فيه قصة الدليل عبد الله عبد الله بن اريقط الذي يعني مر في الحديث الذي آآ استأجره الرسول
صلى الله عليه وسلم للدلالة الى المدينة هذا عكسه هذا هذا المسلم يؤجر نفسه من الكافر يعني في بلاد الحرب وذكر قصة آآ حبان. حبان. نعم نعم. آآ وكان بمكة ومكة في ذلك الوقت هي بلاد حرب. لانها
يعني لما فتحت صارت بلاد اسلام وقبل ذلك هي دار حرب. وكان خباب يعني كان يعمل قينا والقين هو يعني عند عند العاص عند العاص بن وائل نعم العاص بن وائل وتجمع له مبلغ في
الاجرة فجاء يتقاضاه ويطلب ان يسدده فقال انه لا انه لا يعطيه حتى يكفر بمحمد. يعني يريد ان ان الاسلام فقال انه يعني لا يفعل حتى يموت ويبعث. يعني حتى يموت ويحيا. يعني
معناه انه يموت ثم يرجع للحياة وهذا معلوم ان الناس اذا ماتوا خلاص ينتهون. فقال او اني مبعوث قال نعم. قال اذا بعثت اذا مت وبعثت اوفيك حقك لاستهزاءه. وتكبرا
حباب رضي الله تعالى عنه آآ قال يعني قال ما قال وانه لا يفعل يعني معناه ان هذا من انه يفعل ذلك ثم ذكر امرا مستحيلا في العادة. وان كان غير مستحيل بقدرة الله عز وجل لان
الله تعالى احيا بعض الاموات في الدنيا يعني كما جاء في سورة البقرة في عدة مسائل. في عدة امور يعني فيها احياء الله الموتى بحكمة بين ان انه يعني انه انه لا يمكن بحال من الاحوال ان يحقق له ما اراد من
محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود من ذلك هو كون خباب شغل عنده. وهذا محمول على الضرورة وعند الحاجة وما في غير ذلك المناسب آآ للمسلم ان يبتعد ان يكون عاملا عند الكافر
لان فيه شيء شيء من المذلة. لكن عند الحاجة والضرورة لا بأس. نعم. قال هل نزل عمر بن حفص؟ نعم عن ابيه نعم. عن الاعمش عن مسلم. ابن صبيح ابو الضحى
اه ابو الضحى نعم مصطفى صويلح نعم. عن مسروق عن مسروق ابن اجدع. الخباب خباب ابن ارت. رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى باب ما يعطى في الرقية على احياء العرب فاتحة الكتاب. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول اذا قال صاحب السلعة اريد بها كذا. فباعها هذا السمسار وزاد بغير معرفة صاحب السلعة
هذا جائز يعني اه اه اذا باعها بزيادة فان ذلك ولكنه يقول يقول لصاحب السلعة. رجل مسؤول عن صندوق تعلم امين صندوق مال وهو في ذمته ويحاسب عليه في نهاية كل سنة فهل يستطيع ان يأخذ منه مالا اذا احتاج من ذلك الصندوق
ثم يرجعه اليه بدون الاضرار بما يطلب منه باعتبار انه مسؤول عن هذا الصندوق؟ لا يجوز لها ذلك الا اذا اذن له هل يجوز لرجل عنده عمال ان يمنعهم من الصلاة في وقتها؟ وذلك ان هؤلاء العمال يشتغلون في البناء
يؤخرون الظهر والعصر الى غروب الشمس. لا يجوز ذلك. بل يصلون الصلاة في وقتها. وليس لهم اذا اذا اشترط عليها ذلك ان يجيبوه بل يتركوه وعمله ويعملون في مكان اخر يؤدون فيه الصلاة. لان
حق الله مقدم على حقوق المخلوقين. فاذا كان يشترط عليه انه يأخر الصلاة عن وقتها فلا يجوز له بل يتركوا هذا المشترك صاحب هذا العمل ويعملوا عند من يعرف قدر الصلاة هو من يعني يمكن
الناس العمال من الصلاة او هو يأمرهم بان يصلوا وان يتركوا العمل. وقت الصلاة. يقول سؤاله الثاني رجل عمل عملية في عينيه فهل يمسح على عينيه في الوضوء ويغسل بقية الوجه ام ماذا يفعل
آآ يعني قضية الجزء الذي الجزء الذي يكون فيه الانسان مضرة سواء عين او جرح او ما الى ذلك انه لا يغسله ولكن يمسح عليه الماء ويجزي ويكفي عنه الغسل. يقول ابي يتبع طريقة صوفية
وهو جاهل لا يقرأ ولا يكتب. وهذا الاعتقاد بسبب مشايخ البلد الذي نحن فيه. وهو يعتقد اعتقادا جازما له ان الطرق الصوفية جائزة السؤال هل امي تحل له او تطلب منه الطلاق؟ آآ اولا يعني في شيء اهم من هذا
وهو ان تسعى في هدايته. وان تسعى لانقاذه من الظلمات الى النور. وليس المهم ان عن مسائل اخرى ويعني اهم شيء هو اصلاحه. وهذا احسن بر واعظم بر. يعني يكون وما
قضية الطلاق ان كانت بدعة ومكفرة فلا يجوز بقاء المرأة عند كافر. وان كانت بدعة مفسقة فان فانها يعني لا لا يقتضي او لا تطلب منه الطلاق او لا يعني ان الامر يختلف بينما المكفرة والمفسقة
