بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب ما يعطى في الرقية
على احياء العرب فاتحة الكتاب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وقال الشعبي لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فيقبله فيقبله. وقال الحكم لم اسمع احدا
من كره اجر المعلم واعطى الحسن دراهم عشرة. ولم يرى ابن ولم يرى ابن سيرين باجل القسام وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم. وكانوا يعطون على الخرس. قال حدثنا ابو
قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من احياء العرب فاستضافوهم فابوا ان
فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء. فاتوهم فقالوا يا ايها الرهط ان سيدنا لدغ وسعينا له بكل
شيء لا ينفعه. فهل عند احد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله اني لارفي ولكن والله قد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم
فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. فكأنما نشط من عقال. فانطلق يمشي وما به قلبة. قال فاوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا قال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه واله وسلم فنذكر له ذلك. فنذكر
الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكروا له فقال وما يدريك انها رقية؟ ثم قال قد اصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول
والله صلى الله عليه واله وسلم وقال شعبة حدثنا ابو بشر قال سمعت ابا المتوكل هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله
واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الامام البخاري رحمه الله اسباب ما يعطى على الرقية باب ما يعطى على الرقية على احياء العرب؟ نعم. على احياء العرب بفاتحة الكتاب. باب ما يعطى من الرقية ما
ما يعطى من على الرقية في الرقية. نعم. على احياء العرب بفاتحة الكتاب. لما يطهر الرقية على احياء العرب هذا الكتاب الترجمة معقودة بما يؤخذ على اه على الرقية. وهي لفظها
او هي عامة ولكن البخاري قيدها احياء العرب ورقية فاتحة الكتاب من اجل ملاحظة الواقعة التي قد حصلت. لان الواقعة التي قد حصلت ان الذي يرقى يعني في حي من احياء العرب
هو انه بفاتحة الكتاب. فلهذا اتى بالترجمة مطابقة للواقعة التي قد حصلت. ولا يعني ذلك ان الحكم مقصور على مثل هذه الواقعة. بل الحكم متعلق بالرقية بالرقية بالقرآن او باستعمال الرقية يعني في العلاج. فهو عام ولكنه ولكن البخاري رحمه الله قيد الترجمة
بكونها في حي من احياء العرب وكون ذلك بفاتحة الكتاب. ولا يتعين ان يكون ذلك خاصا في احياء العرب ولا يتعين ان يكون ذلك بفاتح الكتاب فان الرقية ستكون لمن يحتاج الى الى رقيته وتكون فاتحة
كتاب غيرها لا شك ان فاتحة الكتاب هي خير ما يرقى به لكنه لا يكون الرقية بها وحدها بل يكون بها وبالقرآن الادعية والاذكار التي آآ لا محظور فيها. واما التقييد
وبالتقييد بالفاتحة فلان هذا هو الذي وقع وحصل. ولهذا اورده البخاري. والمقصود من ايراد هذا الحديث في في في الاجارة وفي كتاب الاجارة. لان فيه اخذ مقابل وهو ما يعطى على الرقية. وهذا الذي يعطى على الرقية
تحتمل ان يكون جعلا ويحتمل ان يكون اجرة. ان يكون اجرة. والجعل يعني لا بأس به يعني في في الرقية وفي غيرها. والاجرة لا بأس بها في في الرقية لا بأس بها في الرقية ولكن ما يتعلق تعليم القرآن وما يتعلق
بغير الرقية من تعليم القرآن يعني وغير ذلك. فان هذا يعني آآ آآ يختلف عن لان العلاج يكون بالقرآن وغير القرآن. وآآ الهداية وآآ الالتزام بالحق والهدى انما يكون بما جاء في القرآن وجاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في سنة الرسول عليه
الصلاة والسلام. فاذا بالنسبة للعلاج لا بأس بذلك لان الحديث ورد في هذا. وجاء في بعض في الروايات التي اشار اليها مصنف حق ما ختم عليه اجرا كتاب الله ووصفه بانه اجر. والعلما اختلفوا في اخذ الشيء عن القرب
يعني كتعليم القرآن وكامامة الصلاة والاذان وغير ذلك من الاعمال. فان منهم من قال انه يجوز لاخذ الاجرة على ذلك ومنهم من قال انه يؤخذ الجعل ولا ولا تؤخذ الاجارة. لان المؤازرة فيها اتفاق بين طرفين
واتفاق على شيء معين. واما الجعل فانه شيئا موظوعا من بيت المال او من غير المال لمن يعمل هذا العمل ولمن يقوم بهذه المهمة التي هي كونه يكون اماما في مسجد او يكون معلما
القرآن او غير ذلك من القرب قالوا ان القرب تكون فيها الجعالة ولا تكون فيها اجارة. لان الاجارة آآ اذا كان الانسان اتخذ انه اجير يعني يصير مثل اصحاب الحرم الحرف. لا فرق بينه وبين اصحاب الحرف. واما اذا
اخذها على انها جعل وانه قد وضع شيئا من بيت المال او من الاوقاف او من بعض المحسنين لمن يقوم بعمل من الاعمال وآآ يعني له والتزم به فان هذا فيه اه اه فيه قربة يرجى ثوابها من الله ويكون ما يعطاه
من الجعل هو من المنافع المعجلة. والفوائد المعجلة التي يعجلها الله عز وجل لمن يقوم بهذا العمل الذي هو القربة يعجل هوله في الدنيا ويعطيه الاجر والثواب على ذلك في الاخرة. وقال باب ما
في الرقية على احياء العرب. نعم. بفاتحة الكتاب. نعم. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان احق ما ختم عليه اجرا كتاب الله. يعني وكان ذلك في رقية
وكان ذلك يعني في رقية. وقال اطلق عليه انه اجر. ولكن هذا كما هو معلوم يتعلق بعلاج. ولا يتعلق بشيء يعني الذي هو قربة. والعلاج كما ذكرت يكون بالقرآن وغيره. واما القربة
والهداية تعلم القرآن. انما يكون في فيه الاجر والثواب من الله عز وجل لانه يتقرب به بقربة لا يعتبر مماثلا لاصحاب الحرف. واما بالنسبة للقراءة اذا قرأ بفتحة الكتاب او بشيء من
فان هذا مما يصوغ ويجوز وقد جاء النص فيه واطلق عليه انه اجرا فاذا يجوز بالنسبة للقراءة يعني من اتخاذ الاجرة ماذا يعني يكون مثل غيرها فيما يتعلق بتعليم القرآن او تعليم او الاذان
او امام الصلاة وقد ذكر عن الامام احمد انه قيل له ان رجلا يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا فقال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. اصلي بكم رمظان بكذا وكذا درهما. فقال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف
فاذا اذا جعل جعل لمن يقوم بالقرب فانه يأخذه وهو مأجور عليه ويأجره الله عز وجل ذلك في الدار الاخرة وما يحصله في الدنيا من الثواب المعجل الذي يعجله الله سبحانه وتعالى. نعم
وقال الشعبي لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فيقبله. وقال الشعبي لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فيقبله يعني ما يشترط اشتراط ويقول انا لا اعلم الا بكذا او لا اصلي الا بكذا يعني اماما او لا اؤذن
لكذا ولكنه اذا اعطي شيئا او كان له مخصصات معلومة او غير معلومة يعني من بيت المال او من بعض المحسنين او الاوقاف فان ذلك سائغ وجائز ولا بأس به. نعم. وقال الحكم لم اسمع احدا
كره اجر المعلم. وقال الحكم وهو ابن عتيبة لم اسمع احدا كره اجر المعلم. يعني انه آآ انه ان المعلم يأخذ شيئا يعني على على على ما يعطاه. لم اسمع احدا كره اجر المعلم. نعم
واعطى الحسن دراهم عشرة. واعطى الحسن البصري دراهم عشرة لمن يعلمه القرآن او لمعلم القرآن الذي كان يعلم القرآن. نعم. ولم يرى ابن سيرين باجر القسام بأسا. ولم يرى ابن سيرين
محمد ابن سيرين باجر اقسامه بأسا والقسام هو الذي يقسم الحقوق المشتركة بين الناس. يعني كأن يقسم طعاما لهم يعني يفرزه ويقول هذا يعادل هذا او هذا يساوي هذا يعني يعني اذا كان القسمة انصاف يجعله
واذا كان الهلال وانه اذا فعل هذا الفعل فانه آآ لا بأس باخذه الاجرة على ذلك لا بأس باخذه الاجرة على ذلك. نعم. وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم
قال كان يقال السحت الرشوة في الحكم. يعني يكون الانسان يدفع رشوة للقاضي. يدفع رشوة هذا هو سحته. ولا شك انه سحته. والرشوة لا تكون للقاضي ولا للموظف ولا وهدايا العمال غلول يعني فلا فلا يجوز آآ اخذ بشيء كون الموظف يأخذ من غيره لان
لان لان هذا العمل الذي يقوم به عليه اجرة. ويدفع له اجرة فلا يأخذ من الناس شيئا. يعني كونه بهذه المهمة ثم ايضا الرشوة مع كونها يعني محرمة ايضا تجعل الانسان الذي يكون قلبه يعني
ليس ليس سليما انه يميل الى احد شخصين او الى احد الطرفين بالنسبة هذا الذي يعطيه قد يدفعه ذلك الى الحيث والى الميل. دفع الرشوة في الاحكام غير سائرة. نعم
محرمة ومن اعظم المحرمات. نعم. وكانوا يعطون على الخرس. وكانوا يعطون على الخرس. يعني الذين يذهبون لخرص الثمار ولخرص الزروع من اجل انهم من اجل معرفة مقدار الزكاة فيها يعني كانوا يعطون يعني خراس. الذين يخلصون والخرس هو التقدير. يأتي الى المزرعة والى الحائط
كيف يقول هذا هذه الثمرة التي يعني في على رأس النخل يعني اذا جدت وآآ يعني تبلغ كذا وكذا. فهذا هو الفرس. فكانوا يعطون على الخرس. يعطون على وذكر الخرس وذكر القسمة هذه لا ليس ليس بواضح يعني كونه
شبيهة بالتعليم بتعليم القرآن او بالصلاة او بالقرب لان هذه اعمال يحتاج اليها الناس. اعمال يحتاج اليها الناس. فقضية التشابه وايرادها في هذه الترجمة ليس بواضح. ليس بواضحة لان هذه ليست من من القرب وليست من وانما هي اعمال يعني يقوم بها من يكون عنده خبرة ولا شك انه يستحق الاجر على ذلك
يستحق الاجرة على ذلك. نعم. حديث ابي سعيد انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها. انطلق من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافروها نزلوا على حي من احياء العرب وطلبوا منهم الضيافة
وهالقراء لم يجيبوهم فنزلوا قريبا منهم فلدغ سيد كبيرهم وزعيمهم. فبحثوا عن عن كل شيء يمكنهم الوصول اليه من اجل علاجه من هذا السم الذي حصل من هذه اللدغة. فلم يجدوا شيئا. فقال بعضهم لبعض لو ان
ذكرتم او طلبتم من هؤلاء الذين جاؤوا ونزلوا حولكم ان لعل عندهم شيء يعني يفيد في علاج هذا السيد الذي آآ الذي لدغ فجاءوا اليهم وقالوا اننا فعلنا كل شيء يمكننا ولم يفد شيئا ولم نحصل شيئا فيه فائدة
شفائه من هذا من هذه اللدغة. فهل عندكم من شيء؟ قال احدهم نعم اني عندي شيء ولكننا طلبنا الضيافة منكم فلم تضيفونا. ولن افعل الا اذا اعطيتمونا يعني جعلا على ذلك. فاتفقوا
ومعهم على قطيع من الغنم فجاء وقرأ عليهم فاتحة الكتاب قرأ عليهم بفاتحة الكتاب فشفي وآآ شرب من هذه اللدغة وقام كأنما نشط من عقال. يعني كالبعير الذي كان قد ربطت يده بالعقاب
وهو لا يستطيع ان يقوم فلما حل العقال قام بسرعة قام بسرعة وهذا شأن البعير البعير اذا كان معقول بعقال يعني ما يستطيع ان يقوم بسبب هذا العقال فما من حين ما يحصل انحلاله عنه ويشعر به فانه يقوم بسرعة
فقال كانما نشط من عقال يعني كالبعير الذي حل منه العقال فقام بسرعة. فقام بسرعة يعني هذا من حين ما حصل للقراءة حصل منه فقام كان لم يكن به قلبة يعني كان لم يكن به علة. كأنه سليم معافى كأنه ما حصل له شيء. كأنه لم يحصل له
له شيء اه اعطوهم الشهيد الذي اصطلحوا معهم عليه هو قطيع من الغنم ثم انهم ارادوا ان يقسموا فقال الراقي انكم لا تفعلوا حتى اتوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمركم بما يأمركم به
ابوه اخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال وما يدريك انها رقية؟ ثم قال آآ اقسموا واضربوا لي معكم بسهم واضربوا لي معكم بسهم. المقصود من قوله واضربوا لكم اللي معكم بسهم. تطيب خواطرهم. وان هذا الشيء الذي توقف فيه
انه لا اشكال فيه ولا محظور فيه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم سيشاركهم فيه. ولم يكن طلبه ذلك من اجل ان يكون له نصيب او تحسين نصيب بل من اجل ادخال الراحة عليهم والطمأنينة بان هذا الذي حصل انه حلال وان الرسول
وسلم سيشارك في هذا الامر الحلال. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الضحك اما ان يكون من اجل امن ان الرسول انهم جاؤوا متوقفين في شيء والرسول صلى الله عليه وسلم بين انه حلال وانه وانه طلب منهم المشاركة. او انه
لما حصل لهم من كون اولئك لم يضيفوهم ثم الله عز وجل قدر وساق لهم شيء من هؤلاء القوم بان لدغ سيدهم وكان اللدغ للكبير لا لم يكن لشخص عادي من احدهم بل لسيدهم الذين يحرصون
على السعي لعلاجه فقدر الله عز وجل وساق لهم هذا الرزق بس هذا السبب الذي حصل اولئك وطلبوا من يرقي او من يكون له عنده علاج لسيدهم. فاما ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك بهذا الذي قد
حصلهم مما قدره الله عز وجل من انهم حرموا الضيافة ثم الله عز وجل اوجد في سيدهم شيئا يجعلهم يبحثون عن من يكون عنده علاج له ويعطونه او انه كونه صلى الله عليه وسلم ضحك
يعني لكونه طلب منهم وان في ذلك اناس لهم. وادخال السرور عليهم في مؤانسة الرسول صلى الله عليه وسلم اياهم وانه سيشاركهم في الذي آآ توقفوا فيه. اعيد الحديث قال انطلق
انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من احياء العرب فاستضافوهم او ان يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. يعني دعوا له بكل شيء وكل ما اتوا له بشيء
يعني يظنون ان في علاج لا ينفعه. يعني باق على على تعبه وعلى مرضه. نعم فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء. فاتوهم فقالوا يا ايها الرهط ان سيدنا
لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه. فهل عند احد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم. والله اني لارقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ
لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال وهذا يعني فيه انه كان يعني يتفل يعني يعني عليه ويقرأ ويدخل وقد جاء في بعض الروايات انه قرأ عليه سبع مرات معلوم ان ان التفل انما هو بعيد القراءة
كما قال بعض اهل العلم لتحصل يعني البركة والثمرة يعني من هذا الذي هو القراءة لهذا المريض الذي حصل النفس عليه بعد القراءة. ومعلوم ان ان ان الفائدة من الرقية انما
تكون بالقراءة والنفث بعدها. وهذا يحصل في جميع احوال الرقية الا في المرة الاولى. الا في المرة الاولى فانها اما ان ينفث قبل ان يقرأ ثم يقرأ او انه يقرأ ثم ينفث. واما بقية النفثات
الاخرى فانه سابقها قد سبقها قراءة. وانما الكلام في النفلة الاولى. وكونه يقرأ شيئا من اقرأ فيهم القرآن ثم ينفث لا شك ان هذا هو الاولى. كما قال بعض اهل العلم ان ان ان ذلك يكون بعد قبل النفث. يعني حتى
تكون النفس بعد القراءة وتحصل الفائدة. وكما قلت هذا لا يكون الا في المرة الاولى. اما المرات الباقية فقد سبقها فقد بلا شك يعني قراءة. نعم. انطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله
رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة. ما به قلبة يعني ما به علة. يعني ما به مرض الشيء الذي كان يجده ذهب وصار كأنه لم يحصل له شيء. نعم. قال فاوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا
لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان. وكان وكان هذا القطيع قيل انه بعددهم وكانوا ثلاثين او قليل من الثلاثين فكان بعددهم فصار لكل واحد سهم من هذا وارادوا القسمة وان كلا يستأثر بنصيبه
وقال الذي رقى ان ان لا نفعل او لا تفعلوا حتى نأتي الرسول عليه الصلاة والسلام. لانهم اخذوا ذلك على قراءة القرآن فكان عندهم شك او عندهم تردد في كونهم فعلوا هذا الفعل ويأخذون عليه اجرا. فذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم
الخبر وقال اقرهم على ذلك وقال ما يدريك انها رقية ثم قال قد اصبتم آآ اه اقسموا واضربوا لي معكم بسهم نعم. قال حدثنا ابو النعمان هو محمد بن الفضل. عن ابي عوانة الوظاح ابن عبد الله الي يشكره. عن ابي بشر هو جعفر
جعفر بن اياس كنيته ابو بشر وكنية ابيه ابوحتية وكل منهما اشتهر بكنيته فهو جعفر وكنيته ابو بشر وابوه اياس وكنيته ابو وحشية. نعم. عن ابي المتوكل انا بالمتوكل الناجي علي ابن داوود. نعم. عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري سعد
ابن مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنه. وقد وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على انه هو الراقي. هو الذي حصل منه الرقية لكنه يعني آآ جاء يعني ابهم نفسه ابهم نفسه وقال يعني جاء فيه انه فعل رجل او قال
قال رجل وهو الذي وهو الذي حصل منه ذلك. ومعلوم ان الانسان قد يبهم نفسه ويقول قال رجل او فعل رجل وهو صحيح كلام صحيح هو رجل. الذي فعل منه ذلك. لكنه لم يعين نفسه. وجاء في بعض الروايات تعيينه
انه هو الذي حصلت منه الرقية. فاذا ذكره او اضافته الى رجل في بعض الروايات انما هو من ابهامه لنفسه يعني ابهام ابي سعيد لنفسه حيث لم يقول انا الذي فعلت. وانما قال قام رجل وكلامه صحيح هو رجل. الذي قام رجل
وهو وهو ابو سعيد. نعم. يقول هل هذا يقول هل هؤلاء الحي من العرب كفار لا ادري لكن جاء في بعض الروايات يعني لعل لكم عندكم شيء من صاحبكم فلا ادري يعني هل
هل هم يعني مسلمون او انهم يعني غير غير مسلمين؟ وان ثبت انهم انهم كفار فهذا يدل على يعني جواز الرقية على الكافر بالقرآن. ان ثبت انهم انهم كفار. نعم
يقول ما الفرق بين اخذ الاجرة على الرقية واخذ الاجرة لقراءة القرآن على الميت وكلاهما خدمة بالقرآن. اما قراءة القرآن يعني للميت او على الميت ثلاث قرآن يعني على الميت اذا كان يعني قراءة في المقام
او قراءة يعني يعني عليه يعني بعد الموت فهذا لم يثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي اقرأوا على موتاكم ياسين هذا حديث يعني غير صحيح ولو صح وهو محمول على ما يكون عند الموت
ان ما يقارب الموت يطلق عليه الموت كما جاء في الحديث آآ لقنوا موتاكم لا اله الا الله لان التلقين يكون بعد الموت لا يكون بعده فيكون قبل الموت لا يكون بعده. وقد اطلق عليه انه ميت وهو لم يمت. ولهذا قال في اخره في بعض الروايات فانه من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة
لانه يلقن قبل الموت. ويطلق على من قارب الموت الموت. مثل ما جاء في الحديث ان المغرب وتر النهار وهي ليست من النهار وهي هي من الليل. ولكنها في اول الليل الذي يلي النهار. الذي يلي النهار فاعطي عليه اسم ما
وكما جاء في في عيد الاضحى والفطر شهر عيد لا ينقصان. ومعلوم ان عيد الفطر ليس في رمضان وانما هو في شوال في اول يوم من شوال واول يوم من شوال ليالي رمضان. فاعطي عليه يطلق عليه شيء اسمه ما يقاربه
تترك على شي اسم ما يقاربه. اه هذا فيما يتعلق بالقراءة على على الميت. اما القراءة للميت واهداء الثواب له فاذا كان باجرة فهذا غير جائز. واما اذا كان تطوعا ففي ذلك خلاف. من اهل العلم
من قال انه جائز. وانه من القرب التي اذا فعلها بميت نفعه ذلك اذا فعلها لميت نفعه ذلك كما ينفعه يعني كونه يتصدق عنه وكونه يحج عنه ويعتمر عنه وغير ذلك
كم الاشياء التي وردت بها سنة فيقولون انه يقاس يعني القراءة والقراءة على الميت على ما جاءت به السنة فيما يتعلق الصدقة عنه وكذلك الصوم عنه بما يتعلق بالفرظ في قوله من مات وعليه صيام من مات وعليه صيام صام عنه وليه فقاسوا ما لم يرد على ما ورد
ها نتوما لم يرد على ما لم على ما ورد. والذين منعوا اقتصروا على ما ورد به سنة. على ما وردت به سنة يعني من الشيء الذي ورد نفعه النفع فيه كالحج والعمرة الصدقة وغير ذلك
قالوا يقتصر على ما ورد ويترك مع لم يرد. ويترك مع لم يرد. فاذا القراءة يعني للميت واهداء الثواب له من العلماء من اجازها قياسا على ما ورد. ومن العلماء من منعها اقتصارا على ما ورد
وكان من اجودتهم انهم قالوا ان هذه الاشياء التي حصلت مما اباحه الرسول صلى الله عليه وسلم انه جوابا على اسئلة الرسول سئل عن الميت وسئل عن عن الصدقة عن الميت وسئل عن الحج عن الميت وسئل
اجاب على اسئلة قالوا ولو سئل عن عن القراءة للميت يجيب بمثل ما اجاب به وهذا غير الذي ورد هو الذي يؤخذ به والذي لم يرد لا يؤخذ به. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل
عن الوضوء من لحم الابل والوضوء من لحم الغنم. سئل عن واحد فاجاب بجواب وسئل الثاني فاجاب بجواب. فسأل عنه الوضوء من لحم الغنم فقال ان شئتم وسئل عن الوضوء من لحم الابل قال نعم توضأوا كون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الابل
عن الوضوء من لحم الابل. لو انه لم يأتي السؤال عن الوضوء من لحم الغنم. يعني فهل يقال انه لو سئل عن لحم الغنم لاجاب بمثل ما اجاب به في الوضوء من لحم الابل. الرسول سئل عن شيء عن شيئين موضوعهما واحد وصار لهذا
الجواب ولهذا جواب فلا يستقيم ان يقال ان ما لم يرد يقاس على ما ورد لان الذي ورد انما كان في اسئلة اجاب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقاس ما لم يسأل عنه على ما سئل عنه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء شيئين موضوعهما واحد
ومؤداهما واحد وهو الوضوء من لحم الغنم والوضوء من لحم الابل. وكان كل واحد له جواب. فلا يقال انه لو سئل عن كذا لاجاب بكذا لو ان هو سئل عن وضوء لحم الابل واجاب. فلو لم يسأل عن الوضوء من لحم الغنم. يقال انه
يقاس على اه الاجابة على الوضوء من لحم الابل هذا هذا غير صحيح. نعم يقول بعض الشيوخ في بلدنا حينما يقرأون الرقية يضعون اليد على رأس المرأة هل هذا جائز؟ لا ابدا. ما يجوز لبس المرأة
لا يجوز للانسان ان يلمس امرأة لا تحل له. نعم. بشرتها. لا مصافحة ولا بوضع يد على شيء من الجسد. حتى المصافحة لا تجوز من الاجانب. نعم. وقد يضع يده بحائل يعني يضع يده
على رأسها بحائل. حتى ولو كان بحائل. لان نفس يعني الحائل يعني هو لمسه للجسد ولكنه بحائل مثل الانسان الذي يعني يسلم على المرأة ثم يعني تضع شيئا بينها وبينه هذا ما يقال انها انها
لان سواء بحال او بغير حال لان فيه مصافحة. وفيه لمس والانسان الذي عنده شر وعنده بلاء اذا صافحه وكان عنده ريبة وعنده ريبة باللمس والتحريك يعني اليد باليد يعرف او يعرف يعرف السيء السيء
نعم. قال رحمه الله تعالى باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الاماء. قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال حجم ابو طيبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم
فامر له بصاع او صاعين من طعام وكلم واليه فخفف من غلته او ضريبته. ثم قال ضريبة العبد وتعاهده ضريبة الايه؟ ضرائب ضريبة العبد وتعاهد الامام ظريبة العبد يعني هو ما يعطاه. يعني او ما ما يطلب منه من من من مقدار
يعمل حتى يأتي به لسيده. بان يقول اعمل كذا او اشتغل واتني كل يوم بمقدار كذا وكذا ضريبة ويقال لها خراج ضريبة ويقال لها خراج يعني شيء يطلبه السيد من عبده ان يحضر له
كل يوم او كل شهر او كل اسبوع. هذي قالها ظريبة. فكانوا يعملون العبيد عند غيرهم ويأتون بما يحصنونه ويدفعون الشيء الذي اتفق اتفقوا مع اسيادهم عليه هذا يقال له
يقال له ضريبة اورد هذا الحديث فيما يتعلق بابي طيبة الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه يعني مقابل حجامته يعني صاع او صاعين وقد سبق ان مر بنا انه صاعا من تمر انه صاع من تمر
وانه اعطاه اياه وهذا وهذي اجرة. وهذي اجرة يعني في مقابل العمل. وقد جاء في الحديث كما وسيأتي احتجم واعطى الحجام اجره فسماه اجرة. وان الاجرة على ذلك سائغة يعني وجائزة
وان العبد وقد دفع اليه الاجرة وايضا سعى له عند عند او مواليه ان يخففوا الخراج عنهم. اذا كانوا يطالبونه بخمسة عشر درهم في كل يوم يخففوها الى عشرة او يخففوها الى سبعة وهكذا. فشفع لهم له عندهم على ان يخففوا. فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم
لما حجمه اعطاه اجره وطلب من اهله ان يخففوا فرجه عليه. بحيث يعني يخفضوا من المقدار الذي يطالبونه به يوميا الى يعني عدد اقل من الشيء الذي يعني فعلوه الشاهد من هذا ان ان ان اجرة الحجام التي يقال لها ظريبة ويقال لها خراج يعني يوصل
الى اسياده انهى سائغة وجائزة. لان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم واعطى الحجة ام اجره. وكما سيأتي ولو كان حراما لم يؤته ولو كان ذلك في محذور لم يؤته. لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخذ عنه الشرع. وهو الذي يؤخذ منه ما هو حلال وما هو
وحرام قال وما وما يتعاهى الترجمة وتعاهد ضرائب الاماء وتعهد ضرائب الاماء. اما ان يقصد المقصود تعاهد ضرائب الامام بان يعني يسعى الى تخفيف التخفيف عنهن وان تكون الظرائب التي يطلبونها اسيادها منها يعني ما تكون باهظة
او تعهدها بان لا يكون ذلك في امر محرم. بان تفعل فعلا محرم وتأخذ في مقابله هذا المقدار يعني الذي الذي اه تعطى اياه ثم تأتي به لاسيادها. فيتعهد اما
من ناحية انه يعني يخفف عنها وانها يعني لا تكلف يعني شيئا كبيرا. او انه يعني ينظر او يحرص على معرفة انها سليمة وان هذا انما حصل من من طرق مشروعة
بان تشتغل في امور اخرى لا محظور فيها ككونها تغزل او تخيط او تعمل يعني عملا سائغا جائزا تأخذ مقابله اجرة فتدفعها خراجا لاسيادها او ضريبة لاسيادها. ذهبوا باب قريبة العبد وتعاهد ضرائب الامام. والحديث انس هجم ابو طالب
طيبة النبي صلى الله عليه وسلم وامر له بصاع او صاعين من طعام حجم ابو طيبة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر له النبي صلى الله عليه وسلم بصاع او صاعين من طعام
وامر مواليد ان يخففوا من ضريبته. فاذا اه فيما يتعلق ضريبة العبد التي هي ما يطلب منه سيده يعني اه تكون من الخراج ومما يحصله بالحجامة والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم
اجره وهو مما يدفعه الى اسياده وايضا طلب من مواليه وشفع له عندهم ان يخففوا عليه من الخراج الذي يطالبونه باحضاره يوميا او اسبوعيا او شهريا. نعم. يعني فيه اطلاق كلمة الطعام على
لا يعني نعم لا شك ان كل ما يؤكده يقال له طعام لكن المشهور في الطعام انه غير التمر ولكنها من ناحية المعنى الذي هو قوت وانه شيء يطعم وهو من احسن ما يطعم الطعام. لكنه جاء يعني في بعض الروايات التي
تقدمت انه صاع من تمر. ولا شك ان التمر يقال له طعام لكنه عند الاطلاق يعني يراد به البر ولهذا جاء في حديث في حديث حديث من طعام او صح عنه شعير او صح عنه تمر
قال حدثنا محمد ابن يوسف محمد ابن فريابي عن سفيان هو ثوري الحميدي الطويل حميد بن ابي حميد الطويل نعم. عن انس ابن مالك نعم. قال رحمه الله من الرباعيات. التي عند البخاري وهي كثيرة. يكون
وبين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص. وهي كثيرة وعند بعض الائمة اعلى ما يكون رباعيات مثل على ما عنده ليس عنده ثلاثيات. ليس عنده ثلاثيات. وابن ماجة كذلك ليس عنده رباعيات
ابو داوود ليس عنده والنسائي ليس عنده وانما عند الترمذي عند الترمذي يعني آآ يعني ثلاثي عند ابن ماجة نعم خمسة ثلاثيات ولكنها باسناد واحد وهو ضعيف. يعني اذا الذين اعلم عندهم الرباعيات هم مسلم
وابو داود والنسائي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب خراج قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال احتجم النبي
صلى الله عليه واله وسلم واعطى الحجام اجره. ثم ذكر باب خرج الحجام. يعني خراجه ما يطلبه منه اسياده ان يحضره لهم من آآ في الوقت الذي يتفقون يتفقون معه عليه. سواء كان يوميا او اسبوعيا او شهريا. هذا المقصود بالخراج. يقال له خراج ويقال
له ضريبة يطلق هنا واحراج ويقال له ضريبة. نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابن عباس واعطى عنها ناس نعم وهذا عن ابن عباس احتجمه احتجمه واعطاه اجره نعم
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ابو ذكي عن وهيب ابن خالد عن ابن طاووس عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ترجم النبي صلى الله عليه
الحجام اجره ولو علم كراهية لم يعطه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس احتجم واعطى الحجامة اجره ولو علم لم يعطى يعني لو كان فيه كراهية ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما اعطاه امرا مباحا سائغا له. احتجم
احتاج ان اصوم واعطى الحج ان اجره ولو علم كراهية لم يعطه. وقد جاء في بعض الروايات ولو كان حراما لم يعطه. نعم. يحتاج الى اجره ولو كان حراما لم يعطه. ها. قال حدثنا مسدد عن يزيد بن زريع. نعم. عن خالد عن عكرمة. خالد الحداء
عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعار عن عمرو بن عامر قال سمعت انس رضي الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم احدا اجره. كما ورد حديث انس كان الرياح
وهذا يشعر على ان من شأنه الاحتجاز. لان كان تدل على تدل على التكرار. وعلى التعدد كان يحتجم كان يحتجم ولم يكن. ولم يكن يظلم احدا اجره. ولم يكن يظلم احدا اجره. يعني
انه يعطي الاجرة وما كان يظلم احدا. وهذا فيه الاشارة الى التكرر. لقوله كان وفي قوله ولم يكن يظلم احدا يعني ممن يحجمه نعم. قال حدثنا ابو نعيم في فضل بن دكين عن مشعر ابن كدام
عن عمرو بن عامر نعم. الانصاري عن انس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من كلم موالي العبد ان يخففوا عنه من خراجه. قال تحدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن حميدنا الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال دعا النبي صلى الله عليه واله وسلم غلاما
الحجام فحجمه وامر له بصاع او صاعين او مد او مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته. ثم ترى باب من كلم موالي العبد ان يخفف العبد ان يخففوا من خراجه. اورده من اجل الجملة الاخيرة لان
الحديث يعني فيه شفاعة وفيه الحجامة والاجرة على الحجامة. وهنا اورده من اجل الشفاعة. للحجاج يخفف عنه من فرجه. وورد حديث انس يعني آآ من طريق اخرى وفيه فلا حجم
غلاما حجاما فحجم. نعم. وامر له بصاع او صاعين او مد او مدين وكلم فيه فخفف من ضريبة فيه وهذا فيه يعني الشك بين يعني صاعين او مدين. وجاء في بعضها يعني ذكر
وفي بعضها ذكر صاع وفي بعضها ذكر التلاهة الاصع يعني آآ يعني ورد وصائم وردت ورد يعني وكل يعني ورد في في الحديث السابق بانه صعد من تمر. وهنا من طعام في بعض الروايات وفي بعضها صاعين او
وكل منهما فيه شك. لكن ذكرهم والدين يعني فيها شك فيحمل على ما جاء في الرواية اخرى التي ليس فيها شك وهي الصاعان او الصاع. نعم. قال حدثنا ادم ابن اياس عن شعبة
عن حميد الطويل عن انس قال رحمه الله تعالى باب كسب البغي والاماء وكره ابراهيم اجر النائحة والنية ابراهيم اجر النائحة والمغنية. نعم. وقول الله تعالى ولا تكلوه على البغاء ان اردنا تحصنا لتبثغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم
فتيات فتياتكم اماؤكم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن ما لك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهل البغي
الكاهن ثم قال باب كسب البغي والاماء كسب كسب البغي والامام. ذكر فيه البغي والبغي هي زانية. وذكر وكسب الايمان وهذا لفظ عام. لان الايمان لفظ عام والكسب ايضا يكون عاما قد يكون
من حلال وقد يكون من حرام. قد يكون من حلال ومن حرام. ومن حرام. وكسب الضغينة فكأنه حرام لانه على البغاء غناء وهو محرم. واما كسب الايمان فان كان على البغاء او على امر اخر من الامور المحرمة فهو حرام
واما ان كان في امر حلال فانه حلال. لان البغي يعني يعني اه محدد يعني العمل الذي حصل فيه الكسب وهو والعمل حرام وما يؤخذ وعليه حرام واما بالنسبة للامام ففيه تفصيل ان كان على امر محرم من بيغاء او غيره فانه حرام وان كان من
مباح لا محظور فيه فانه حلال. باب باب كسب البغي والايماء. اي نعم. هذا هو الفرق بين البغي والامة. ثم ايضا البغي يعني كسبها يعني هو حرام سواء كانت امة او حرة. يعني حتى لو يعني الامة اذا اذا
الحرة اذا زنت فما يحصله ذلك هو سحته حرام. مثل لا فرق بين الامة الا ان ذكر الاماء يعني نفصل الامام خاص بالايمان واما البغي فتدخل فيمكن تكون هي الحرة. لانه وصف بالزنا والزنا قد يحسن الحرة وقد يحصل من الامة
والاجر في ذلك حرام سواء كان لحرة او امة. واما بالنسبة للامام فهي تفصيل كما ذكرنا. نعم. وكره ابراهيم اجرى النائحة والمغنية. وكره ابراهيم النخعي اجرى النائحة والمغنية. ومعلوم ان المقصود بذكره
لان النياحة حرام وما يؤخذ عليها حرام. والغنى حرام وما يؤخذ عليه حرام. نعم. هذا مثل مثل ما يحصل في الزنا لان ما يحصل على الزنا حرام وما يحصل على النياحة حرام وما يحصل على وما يحصل على
حرام. وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. يعني كانوا يعني في الجاهلية يفعلون هذا الفعل يعني يلزمون امائهم ان يأتينا بشيء وكذلك يلزمونهن في البغاء من اجل تحصيل
وقد جاء في الاسلام النهي عن ذلك وقوله ان اردنا تحصنا يعني لا مفهوم له لا مفهوم لذلك فان هذا بيانا موضح هذي من الصفات الكاشفة وليست من الصفات المخصصة. لان الصفة قد تأتي ولها مفهوم
يعني اذا لم يريدن تحصنا يعني فمعنى ذلك انه يسوق وليس وهذا ليس ليس له مفهوم. وانما هي صفة فيها شفاء يعني موضحة مبينة يعني لا انها لو كانت غير يعني لم تريد التحصن
وانها موافقة على انها تزني وتبغي تحصل البغاء ان ذلك كل ذلك لا يجوز. وانما هذا بيان آآ للواقع وبيانه اللي موضح لشيء الذي آآ آآ الامتناع منه فانه مثل مثل الشيء الذي آآ اذا لم يرد يتحصنا بل ارادنا فان ذلك
يعني لا يجوز لا يجوز كراهة البغاء سواء اراد يتحصن او لم يريد ان يتحصنا تحصنا ها ولا تكرموا فتياتكم على البغاء ان ارادوا التحصن لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. نعم يعني هم الان يكرهون من اجل ان يحصلون دنيا للغراج
من الزنا. نعم. ومن يكرهن فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم. ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههم غفور رحيم لهن. يعني ليس للذين يكرهونهن يعني وانما المقصود انهن اذا اكرهن
اردنا التحصن ولكنهن الزمن وحصل ذلك يعني منهن اكراها فان الله غفور رحيم لهن لا يكون للذي يكرهن ويتعمد اكراههن من اجل ان يحصل الدنيا. نعم قال فتياتكم اماؤكم فتياتكم اماؤكم يعني يطلق على الفتيات الامام يطلق عليهن فتيات
كما قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا ينكح عن محسنات المؤمنات فمن ما لم ملكت ايمانكم من فتياتكم من النار. يعني معناها ان الانسان الحر لا لا يتزوج انا. الا ان يضطر الى ذلك. الا ان يضطر الى ذلك. يعني فيجوز له. والا يعني
في عدم الاضطرار فانه يتزوج حرة. ويتزوج امة. ها. فاذا الفتيات هن الاماء. فتياتكم يعني امائكم نعم. حديث ابن مسعود ابي مسعود الانصاري نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكائن. نعم نهر سلم
ابن الكلب وعن مهر البغي وهو ما يعطى لها في مقابل الزنا وحلوان الكاهن وهم يعطى له من اجل التكهن والحديث سبق ان مر نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك. نعم. عن ابن شهاب. نعم. عن ابي بكر بن عبد
ابن الحارث ابن هشام عن ابي مسعود الانصاري. ابو بكر بن عبدالرحمن هذا احد الثلاثة الذين يكبرون يكمل واحد منهم الستة الذين هم من فقهاء المدينة. فان ستة اتفقا على عدهم وسابعهم
اختلف لي على التقوال منهم من قال ابو بكر وعبد الرحمن هذا قلت ان ابا بكر ابن عبد الرحمن الذي جاء في الاسناد هو احد الثلاثة الذين آآ يكمل بهم آآ يكمل بهم الستة الذين اتفق على عدهم في الفقهاء
وهم ابو بكر عبد الرحمن ابن حارث الهشام وابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وسالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وهؤلاء يقال لهم فقهاء المدينة السبعة يعني الذي هذا سابعهم على احد الاقوال الثلاثة يعني آآ آآ
اه واشتهروا بهذا اللقب ولهذا يأتي في بعض بعض المسائل الفقهية يقال وقال وقال بها الفقهاء السبعة. يأتي ذكر المسألة فيقال وهذه قال بها الفقهاء السبعة. مثل مسألة عروض التجارة فانه ذكر في فيها انه قال بها الفقهاء السبعة
يعني انهم كلهم قالوا بها وهم سبعة وجدوا بعصر التابعين. وقد جمعهم آآ شاعر في بيت آآ قبله بيت وذكر ذلك ابن القيم في كتابه على موقعهم في اول الكتاب عندما جاء عند فقهاء المدينة من الصحابة والتابعين ذكر
ان منهم سبعة يعني اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة وذكر بيتين يعني البيت الثاني فيه يعني تسميتهم وذكر السابع منهم ابو ابا بكر بن عبد الرحمن هذا الذي عندنا بالاسناد. على ان السابع منهم ابو بكر
وقال او يعني قال الشاعر اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله ثروة قاسم شهيد ابو بكر سليمان خارجة. هؤلاء سبعة ذكروا في آآ هذا البيت فيه اسماؤها
فقل لهم عبيد الله ابن عبد الله ابن مسعود عروة ابن الزبير قاسم محمد ابن ابي بكر الصديق سعيد ابن المسيب سعيد ان ابو بكر آآ سليمان بن يشاء بن يسار خارجة بن زيد بن ثابت
قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد ابن جحادة عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه صلى الله عليه واله وسلم عن كسب الاماء. ثم جاء بهذا الحديث عن كسب الايمان. والمقصود من ذلك كسب المحرم
الكسوف المحرمة يعني مثل البغاء وغيره. واما اذا كانت في امور مباحة كالغزل او كالخياطة او يعني اي مهنة مباحة او اي امل مباح فان ذلك ليس بمنهي عنه. بل هو سائق وانما المحرم
هو ما كان العمل فيه محرما نعم  قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم نعم الفراهيدي نعم عن شعبة عن محمد ابن جحاده. نعم. عن ابي حازم. ها هو. سلمان الاشجعي. نعم. عن ابي هريرة. نعم. قال
وعذب الفحل. نعم. قال حدثنا مشدد قال حدثنا عبد الوارث واسماعيل ابن ابراهيم عن علي ابن الحكم. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل
ثم قال باب النهي عن عشب الفحل وعشب الفحل هو يعني آآ آآ نزوه على الانثى من من من البهائم ويعني والمقصود بذلك يعني لا يجوز لا بيعا ولا ايجارة. وانما يبذل بدون مقابل. لان
لا يجوز بيعه ولا يجوز آآ الاجار فيه. وذلك ان البيع لابد ان يكون المبيع معلوما وان يكون على تسليمه وكذلك الشيء الذي يستأجر عليه. وتدفع الاجرة في مقابله المنفعة. ان تكون معلومة
وان تكون مقدورا على تسليمها وعصف الفحل لا يدخل تحت هذا لان شيء ما يعرفه الناس هل حصل منه ماء او ما حصل نجا وقد يكون ما حصل منهما. فاذا تؤخذ الاجرة ويؤخذ الثمن بدون مقابل
وهذا من الامور التي الناس يعني يسامح بعضهم فيها بعضا ولا يعني يطالبون فيها بهجرة ولا ولا بقيمة. لان هذا شيء مما مما لا ينبغي ان تحصل المعاملة في هذه المعاملة من بيع او ايجارة. لانه شيء لا يقدر على تسليمه
لان المنفعة خفية لا يدرى عنها هل تأتي او ما تأتي وهو المني الذي يحصل منه ويكون في في رحم الانثى الرسول نهى عن عن حسب الفحل كان يحاسبه يعني هو نزوه فلا يستأجر على ذلك ولا يحصل بيع للشيء الذي يحصل منه
انه غير معلوم وغير مقدور على تسليمه. وغير مقدور على تسليمه. وهذا الحديث مما يعني آآ استخرجه الحاكم على البخاري استدركه نعم استدركه استدركه استدركه على البخاري قال انه صحيح يعني على شرطه ولم يخرجه. قال الحافظ ولعله بحث عنه في البيوع فلم يجده وانما هو في
تجارة يعني هذا هو سبب الوهم. لكونه قال ان البخاري لم يخرجه لانه بحث عنه في البيوع فما وجده فظن انه غير موجود ولكنه موجود في في الاجارة. والحاكم يحصل منه استدراكات على الصحيحين. واحيانا يكون
هو مصيب بانها غير موجودة واحيانا يحصل منه وهم كما في هذا الحديث الذي اشار اليه الحافظ بن حجر الى وهمه فيه نعم قال حدثنا مسدد بن عبد الوارث ابن سعيد واسماعيل ابن ابراهيم ابن علية عن علي ابن الحكم البناني نعم عن
نافع عن ابن عمر. نعم باب اذا استأجر ارضا فمات احدهما. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا
بارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم. وللمسلمين اجمعين. امين يقول الاخوة الان اصبح شيخ في الابر. يشتري ابرة وفيها هذا المني. لا بأس بذلك. اقول
هذا شيء موجود. يعني هذا شيء موجود. ما دام الماء موجود في داخلها. ما في بأس. يقول الاخ اذا كان مسألة الغرر فاشترط فقال ان حملت الانثى لك الاجر وان لم يكن فلا. ما يصلح هذا. اقول مثل هذا ان حملت فان ما حملت او هذا ما يصلح في الاجارة ولا يصلح في البيونة
يقول هل يجوز ان اعطي صاحب الفحل شيء من الشعير او القمح؟ جزاء احسانه الي. اذا اعطي اذا اعطي بدون مشارطة ويعني فهذا جائز لان من يعني ما صنع معروفا فكافئوه. يعني يجوز لكن كونه
معه على ان هذه اجرة او ان هذا بيع هذا ما يجوز. اما كل انسان يحسن الى انسان مثل انسان اللي يقرض يعني يعني لو اشترط انه يعطيه زيادة حرام ولكن لو دفع اليه المستقرض يعني زيادة بعد ذلك يعني من قبله دون ان يكون
ما فيها باس وهذا من يقول اذا شفعت لشخص عند مسؤول او عند ادارة حكومية وقضيت وقضيت حاجته واعطاني هدية شكرا لي على ما ما قدمته من مساعدة وشفاعة فما حكم هذه اذا كان اذا
كان يعني لم يشرط عليك مشارطة يعني فلا بأس بها لكن لو انك يعني اعتذرت اليه يعني او انه ما دفع يعني انه لا ينبغي ان يدفع شيئا لان مثل هذه الامور ما ما ينبغي ان تكون بين الناس على سبيل
الاحسان لا على سبيل المعاوضة لكن لو اعطى لكونه عمل له شيئا او سعى له بشيء فان ذلك جائز لكن ما يجوز فيها مشارطة يقول اذا كان المعلم يعلم طالبا واتفق مع ولي امر الطالب على مقابل شهري هل هذا
فيه بأس ما اشترط وانما اتفق مع ابي ووالده اذا كان ابوه يعطيه يعني شيء بدون مشارطة هذا ما فيه اشكال واما اذا كان في مشاركة انا لا اعمل الا بكذا وكذا هذا يعني هذا يقل بالاخلاص. جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك

