بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب اذا استأجر ارض
فمات احدهما وقال ابن سيرين ليس لاهله ان يخرجوه الى تمام الاجل. وقال الحكم والحسن والياس ومعاوية تمضى الاجارة الى اجلها. وقال ابن عمر اعطى النبي صلى الله عليه واله وسلم خيبر بالشطر
فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر. ولم يذكر ان ابا بكر عمر جددا الاجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال حدثنا موسى ابن
اسماعيل قال حدثنا جويرية ابن اسماء عن نافع عن عبد الله ابن عن عبد الله رضي الله عنه انه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه اله وسلم خيبر ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وان ابن عمر حدثه ان
مزارع ان المزارع كانت تقرأ على شيء سماه نافع لا احفظه. وان رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
حتى اجلاهم عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول الامام البخاري رحمه الله باب اذا اجر ارضا
هذا انسان ومات احدهما اي المؤجر او المستأجر فهل تنفسخ تجارة او تبقى على حالها ذكر في هذه الترجمة بعض الاثار الدالة على انها باقية. وانها مستمرة. وذكر الحديث الذي في قصة خيبر
ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهلها من اليهود ان يبقوا فيها ويعملوها على الشطر ما يخرج منها فقال ايش؟ الاثار قال ابن سيرين ليس لاهله ان يخرجوه الى تمام الاجل. قال ابن سيرين ليس لاهله اي اهل المؤجر ان يخرجوه الى تمام
اجل الى ان يأتي وقت نهاية الاجل. بمعنى انه اجره ارضا او بيتا لمدة سنة. ومات المؤجر في اثناء السنة فان اولياء الميت او الذين حلوا محل الميت من ورثته
هذا الذي مساجر الى نهاية الاجل. ولا يخرجوه لان الذي حصل منه التأجير الخدمات وانما يبقى لانه آآ آآ اخذ المنفعة واتفقا معه على المنفعة لمدة معينة. فهو مالك للمنفعة. مالك اي مستأجر مالك للمنفعة
فيبقى الى نهاية الاجل. والذين ورثوا يملكون يملكون الرقبة مسلوبة المنفعة. لان الذي ورثهم قد حصل مع منه الاتفاق مع المستأجر على ان يبقى فيها هذه المدة. فاذا الرقبة التي الت الى الورثة الت وهي مسلوبة
في المنفعة بسبب الاجارة. وهذا مثل ما لو ان انسانا كان كان عنده عبد يعني متزوج فانه او امة متزوجة فان انها ننتقل الى الى المشتري او الى الوارث مسلوبة منفعة البضع
لان منفعة للزوج. فاذا يعني تزوج او زوج امته ثم مات. فان الورثة يحلون محله في ملك الرقبة دون المنفعة. لان المنفعة انما هي للزوج. فهي منسوبة منفعة البضع فلا تكون للوارث ولا تكون يعني وانما تكون يعني
للزوج فيستمر عقد الزواج حتى يأتي فسخه بطلاق او وفاة. حتى تأتي نهاية العقد بطلاق او وفاة. واما وهذه الاجابة من من هذا القبيل. الاجارة هي من هذا القبيل لان المستأجر
اه استأجرها يعني مسلوبة المنفعة المنفعة ليست له الرقبة له والمنفعة ليست له نعم. قال ابن سيرين ليس لاهله ان يخرجوه الى تمام الاجل. نعم. وقال الحق. نعم. ليس له لاهل
ان يخرجوه الى تمام الاجل يعني الذين يعني اهل الميت الذي سبق ان اجر وهم حلوا محله ليس لهم ان يخرجوا المستأجر حتى يتم الاجل الذي تم بينه وبين الميت الذي يعني اه
آآ عاقده في آآ في وقت آآ اهليته وملكيته. فاذا مات وحل محله الورثة فالورثة تنتقل لهم العين واما المنفعة تبقى الى نهاية الاجل ثم تعود ثم تعود الى الوارثين
نعم لو حصل عكس حتى لو مات المستأجر فان اهله يعني يعني يعني يبقون لانهم حلوا محله ورث المنفعة. فانهم ورثوا المنفعة بدون الرقبة. نعم  وقال الحكم والحسن واياس بن معاوية تمضى الاجارة الى اهلها الى اجلها. وهذا مثل كلام ابن سيرين. قال قال
هؤلاء تنظر لجارة الى اجلها. يعني تستمر الاجارة الى الاجل الذي اتفق يعني بين المستأجر وبين من المؤجر الذي قد مات. يستمرون فاذا القول القولان معناهما واحد. الذي جاء عن ابن سيرين والذي جاء عن هؤلاء
هو مؤداه واحد وهو ان ان ان المساجر يعني يبقى استئجاره الى نهاية المدة التي آآ اتفق مع المؤجر الذي قد مات عليها. نعم. وقال ابن عمر اعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم
ان ابا بكر وعمر جددا الاجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن عمر كان عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق مع اهل خيبر على ان يعملوها على الشطر. ثم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بقي العقد على ما هو عليه
يعني في عهد ابي بكر وعمر. حتى جاء حتى اجلاهم عمر. عن خيبر حتى اجلاهم عمر عن خيبر. المقصود ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما اتفق معهم على هذا استمر هذا الاتفاق. حتى اجلاهم عمر. يعني ولم يذكر ان
ابا بكر وعمر جدد يعني عقدا بينه وبين اليهود. وانما العقد الذي بينهم وبين نفسه مستمر. العقد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مستمر. نعم. حديث عبد الله ابن عمر قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير
ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وان ابن عمر حدثنا ان المزارع كانت تكرى على شيء ان سماه نافع لا احفظه. ثم ذكر حديث ابن عمر في قصة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر. وانه عاملهم
على الشطر مما يخرج منها الشطر مما يخرج منها وان يعني وقد تقدم يعني يعني في الاثر الذي قبل اورده على ان اتفاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم استمر حتى اجلاهم عمر وانه
لم يحصل تجديد عقد يعني بينهم يعني بين ابي بكر وعمر واليهود وانما بقي ومعنى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق معه ومات واستمر اتفاقه حتى جاء وقت اجلائهم في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه
الحديث قال اعطى الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر ان يعملوها ويزرعوها. ولهم شطر ما يخرج منها. نعم يعملون يزرعوها يعني يزرعوها ولهم شطر الزرع ويعملوا يعني الحرث النخل بان يسقوه ولهم نصف
الغلة ونصف الثمرة. يعني فهو هنا اورد الحديث الذي فيه معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم. وانهم يعني بقوا على عليه وانه يعني وبيان وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب اللي هو باب باب الاجارة واما الاجارة
هو ما ذكره في الترجمة او في قبل الحديث من جهة ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي بقي اتفاقه ساريا ولم يجدد ابو بكر وعمر العقد مع اليهود لان الرسول توفي وانما بقي الذي
عاطى لهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم باقيا وسارية مفعول. نعم وان ابن عمر حدثه ان المزارع كانت تقرأ على شيء سماه نافع لا يحفظه. وان مزارع نعم كانت تقرأ على شيء سماه نافع. واللي بعده؟ قال وان رافع ابن خديج حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع
يعني هذا يعني في المزارعة جاء فيها احاديث فيها النهي يعني عن عن الكراء عن كراء الارض آآ يعني وقد جاء يعني بعض الاحاديث الدالة على السبب الشيء الذي يمنع منه والذي
يجوز فالذي يمنع منه ان يكون للمزارع او يكون لصاحب الارظ او لصاحب الزرع الذي هو المساجر ان يكون له جزء معلوم. والباقي يكون والباقي يكون للثاني. او يكون لاحدهما الاماكن التي تشرب والتي آآ يعني تكون على الماء كما جاء في بعض
مثل ما ديانات واقبال الجداول فان ذلك اشتراطه لا يجوز. لانه قد لا يحصل الا هذا الجزء المعين الا هذا الشيء المعين الذي اه حدد والباقي لا يحصد. يعني اه يكون احدهما هو
الذي يستقل به وانما جازت المزارعة والمغارسة على شيء معلوم النسبة كالنصف هو الذي عاملهم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عليه. فاذا جاء في بعض الاحاديث النهي عن عن كراء الارض. ويعني فيحمل ذلك
على كرائها بشيء فيه جهالة. وبشيء فيه غرر. اما اذا كان على النصف فهذا هو الذي تقر عليه امر الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو معمول به وعمل به الخلفاء من بعده آآ آآ
اتباعا لما كان عليه عليه الصلاة والسلام واجراء للعقد الذي عقدهم عليه على ما هو عليه وانه قد استمر على ذلك وما جاء في بعض الاحاديث وهذا سيأتي في المزارعة والممارسة هذا الكلام الذي علقه هنا والذي اشار
اليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء يعني سيأتي بما هناك ولكن انه فيه تفصيل الذي اشرت اليه اذا كان آآ اشترط لنفسه جهة معلومة او اشترط لنفسه يعني مقدارا معلوما
فان هذا غير جائز واما اذا كان على النصف او الربع او الثمن او ما الى ذلك فان هذا سائغ لان كل سيشترك ان حصل فائدة فهم سيشتركون فيها على النسبة. وان لم يحصل فائدة فهذا يعني ضاع عليه عمله
وهذا ضاع عليه نخله فلم يحصل له منه ثمرة. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ابو زكي عن جويرية ابن اسماء جويرية ابن نعم ابن اسماء نعم الضبعي. نعم. عن نافع عن عبدالله. نعم ابن عمر. قال وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى اجلاهم عمر
وقال عبيد الله وقال عبيد الله ابن عمر العمري عن عن نافع يعني انه روى الحديث روي الحديث من هذا الطريق مثل الذي قبله وفيه زيادة حتى اجلهم عمر. وفيه زيادة حتى اجلاه عمر يعني ان
الحكم استمر الى ان اجلاهم عمر. رضي الله تعالى عنه. وعند ذلك انتهى العقد للاجلاء. واما ما داموا باقين ومدة بقائهم فان اتفاق الرسول عليه معهم مستمر وغير منتهي بوفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الوجه الذي اورده في هذا الباب من اجله. لان الرسول توفي وقد عقدهم
واستمر العقد ولم يحصل من ابي بكر وعمر اتفاق جديد. بل استمر الامر حتى حصل الاجلاء لليهود من خيبر ايجلهم عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحوالات باب في
وهل يرجع في الحوالة؟ وقال الحسن وقتادة اذا كان يوم احال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس يتخارج الشريكان واهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دين فان تويا. فان توي لاحدهما لم يرجع على صاحبه. قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابي الزناد عن
خرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه ثم قال كتاب الحوالة الحوالة هي نقل دين من ذمة الى ذمة
نقل دين من ذمة الى ذمة. بان يكون يعني لاحد دين على شخص ثم يحيله الى شخص اخر فتنتقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه الائمة المحال عليه فهذه هي الحوالة نقل دين من ذمة الى ذمة. نقل الدين من ذمة
الى ذمة المحال عليه والمحتال يعني يعني ينتهي او ينتقم من مطالبة المحيط الى مطالبة المحال المحالي عليه. قال باب دهون الحوالات باب في الحوالة وان يرجعوا في الحوالة. باب في الحوالة باب في الحوالة يعني
انتقال الدين من ذمة الى ذمة. وهل يرجع يعني في الحوالة؟ يعني هل يرجع؟ يعني في الحوالة بمعنى انه الى يعني المحيط يعني يعني بدل المحال عليه. ومعلوم ان ان ان ان اذا اذا حصلت الحوالة وقبلها المحيل المحال فانه تنتقل
المطالبة من المحيل الذي هو الذي عليه الدين في الاول الى الذي حان الذي احال عليه. يعني هذه هي وهي انتقال دين من ذمته الى ذمة. قال باب باب في الحوالة. ايوة. وهل يرجع
قال وهل يرجع الحوالة؟ وهل يرجع بالحوالة؟ يعني يرجع يعني بمعنى ان ان هذا المحتال يرجع الى المحيل او انه انتقل الدين من ذمته الى ذمة فتكون يعني ذاك انتهى ولا علاقة له به الا اول. ويكون للمطالبة والمتابعة انما هو انما هو للثاني. معلوم ان
ان ان ان المحيل لابد من رضاءه هو المحتال كذلك يعني آآ آآ يعني لابد من رضاه عند الاكبر واما المحال عليه فهذا لا يحتاج الى رضاه. لان المطالب له شخص
فصار بدله مطالب اخر. نعم. وقال الحسن وقتادة اذا كان يوم احال عليه مليا جاز اذا كان يوم احال عليه مليا اذا كان يوم احال عليه مليا اي الوقت الذي احال عليه
ايه؟ انه كان مليا يعني آآ فذلك فذلك يجوز. واما اذا كان يعني مفلسا او كان يعني لا يعرف ان عنده شيء فان محتال يعني لا يصير الى ذلك المفلس او ذلك الذي ليس عنده شيء وانما يصير الى المحيل
الذي هو المذير له الذي هو المدين له. نعم وقال ابن عباس يتخارج الشريكان واهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فانتويا فلاحدهما فانطوي لاحدهما لم يرجع على صاحبه. وقال وقال الحسن قال ابن عباس وقال ابن عباس
يتخارج الشريكان. يتخارج الشريكان. يعني الشريكان عندما يريد ان القسمة فيتخارجان بمعنى ان احدهم يكون له يعني اه اه سلعة او هذا يعني له الدين الذي عند فلان يتخرجان يعني يتفقان على القسمة ليس بلازم ان القسمة تكون في كل شيء. وانما يجوز ان يكون احدهم يكون له شيء معين
وهذا لا شيء معين هذا له عين معينة موجودة وهذا له دين عند فلان. فاذا اتفق على هذا وتخرج على هذا فان كل واحد يصير له الشيء الذي حصل التخرج عليه. واذا هلك يعني هلك من ضمانه
من ضمان الذي آآ صار له بهذا التخارج. يعني لو لو هلك او ترث يعني يكون من ظمانه لا يرجع الى الى اتاني الذي اخذ السلعة او الى السلعة التي ضاعت ويرجع الى الى الذي اخذ الدين وانما
يعني اه اه كل واحد منهم ان استقل بالشيء الذي اتفق على قسمته. هذا اخذ سلعة معينة وهذا اخذ الدين يعني نصيبه الدين الذي عند فلان. يتخارج الشريكان فيكون هذا له عين وهذا له دين
وكل واحد منهم يستقل عن الاخر بهذه القسمة. ومثل ذلك الميراث. الورثة اذا ورثوا شيئا فلهم ان يقسموه على هذه الطريقة التي يتخارج. بعضهم يقول له يعني شيء وبعضهم يكون له شيء. يعني ليس بلازم ان
كل شيء يقسم وانما يمكن ان تكون القسمة بالتخارج بان يكون هذا له عمارة وهذا له مزرعة وهذا له الدين الذي عند فلان وهكذا على حسب ما يتفقان عليه. فاذا حصل التخارج ثم هلك
يعني ما بيد احدهما فانه يهلك من ضمانة. من ضمان من هو بيده. لانه ضاع في ملكه. ولا هذا الذي هلك نصيبه الى شركائه او الى الورثة الذين اخذوا يعني اشياء
يعني معينة فان اذا حصلت القسمة واستقل كل واحد بشيء اذا هلك نصيب واحد منهم هلك هلك على حسابه قال والورثة؟ يتخارج الشريكان واهل الميراث. شريكان هذي نوع. لان فيه آآ
يعني شركة وشركاء في الميراث. لان الميراث حصل الشراكة حصلت بالميراث. لانه صار فانتقل الى الورثة فصاروا شركاء بهذا الميراث. واما المسألة الاولى فهم شركا فيما بينهم كانوا شركا ومشاركين وتفاصلوا. وانا وارادوا انهاء الشركة. فعند انهائها يأخذ هذا شيء وهذا يأخذ شيئا
والورثة ايضا كذلك يتخارجون فيكون لهذا كذا ولهذا كذا ولهذا كذا. فان هلك نصيب واحد من منهم اي من احد الورثة او احد الشريكين فانه يهلك على حسابه. ولا يرجع الى الباغين ويقول
الذي لي وانا اريد ان اشارككم في الشيء الذي لكم. يعني اذا هلك هلك على حسابه. نعم. تويا هلك يعني معناه نعم. نعم. يتخارج الشريكان واهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا. نعم. فانتوي
احدهما لم يرجع على صاحبه. هذا هو توية هلك الذي لاحدهما. لم يرجع هذا الذي هلك حقه الى صاحبه لان كل واحد استقل بهذه القسمة. وكونه هلك هلك على حسابك. او على ضمانه
يرجع الى الناس لان كل ان عرف حقه بالقسمة. والمخارجة نعم. لكن هنا الان في الحوالة ها هذا الاثر علاقته الان في الحوالة يعني آآ باب في الحوالة. لا متن هذا. قال ابن عباس يتخارج يتخارج الشريكان واهل الميراث
فيأخذ هذا عينا وهذا دينا. فان توي لاحدهما لم يرجع على صاحبه. في وجه دخوله في قال ابن محلهما اذا وقع ذلك بالتراضي مع استواء الدين. نعم مع استواء الدين. نعم
وقوله تويا هلك والمراد ان يفلس من عليه الدين. او يموت ايه يفلس او يجحد. ايه نعم فيحلف حيث لا بينة. ففي كل ذلك لا رجوع لمن رضي بالدين. نعم. يعني الذي رضي بان
يكون الدين وكأن هذا هو دخوله في الحوالة. لانه يعني ان انتقل يعني نصيبه يعني من من آآ يعني من مما خلفه المورث وهو دين للمورث عند غيره وهو دين للمورث عند
فمن اخذه فهو يعني آآ فانه فانه اذا افلش لا يرجع الى الى شيء او الى الوارث الثاني الذي اخذ عينا وكان ذلك بالمخارجة. فاذا قضية الحوالة ما تتعلق بالدين وانتقاله يعني من اه من من من ملك المؤمن الى الى احد الورثة
نعم او الى بعض الوردة. نعم. يعني الان اذا رضي بالايحاء بالحوالة ثم لما ذهب الى ذاك الملي هلك ما عنده او مات. خلاص ويرجع الى الاول. اذا كان اذا كان
اذا كان الشيء الذي آآ آآ اتفق عليه احالة فانه يعني مثل مثل ما لو كان عدوة. يكون مثل ما اذا رضي المحيط. اما اذا لم يرضى فالحوالة ما هي موجودة
اذا لم يرظى فالحور ليست موجودة. لكنه اذا انتقل الى ذاك صار ذاك هو المزيد وسلم هذا من الدين. فلا يرجع لا يرجع الى الاول. وانما يقول نظر رسول الله مثل ما كان مع الاول. مثل ما كان مع الاول نظره الى ما يسار. الاول يعني
عند المطالبة بحقه نشره وهذا الذي احتال او انتقل الدين اليه يكون الامر فيه نظرة الى نيسان. على الكلام المنير اولى. قال ابن المنير ووجهه ان من رضي بذلك فهلك فهو في ضمانه. فما لو اشترى عينا فتلفت في يده. نعم. والحق البخاري الحوالة بذلك
نعم. يعني هلك الان المحال عليه. يعني هلك المحال عليها وهلك المال الذي نعم لان المال يعني يهلك وياك يبقى الدين في ذمته ويكون نظيره الى ميسرة فالمسألة الان رجعت كلها المسألة الى الرضا. ما دام رضيت بالاحالة اذا خلاص. ايه. تحمل ما يعقبها. نعم نعم
حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. فاذا اتبع احدكم على ملي فليتبع. قال عليه السلام مطل الغني بظلم. الانسان المدين وهو غني ولا يوفي حق او الدين الذي
في ذمته لغيره مع انه واجد وغني ظلم. لان الواجب عليه ما دام عنده المال ان يسدد واذا لم يسدد وماطل الدائن فان هذا الغني المدين الذي حصلت منه المماطلة فانه ظالم. يعني حصل منه ظلم الدائن. لان حقه يعني
اه لان المال عنده موجود والغنى حاصل له ومع ذلك ماطل او اخر حق الدائم بان لم يسدد له الذي في ذمته. اما لو كان غير غني فالامر كما قال الله عز وجل وان كان ذي عسرة
يعني المدين اذا كان غير غني اذا كان معسرا كما قال الله عز وجل وان كان ذي عسرة فنظيرة الى ما يشرع لكن اذا كان غيا اي يشدد وان لم يسدد فهو ظالم. ولهذا جاء في الحديث الاخر لي الواجد ظلم
يحل عرظه وعقوبته. لن يواجد ظلم. يعني زيه الذي هو مماطلته يحل عرضه بان يتكلم فيه. يقول يعني اه اه حبس عني حقي. يعني يتكلم فيه هذا المقصود بالعرظ يحل عرضه انه يتكلم فيه. ويحل عقوبته بانه يعني يحبس او يؤدب او يلزم بان يدفع
الحق لانه قادر لانه قادر على السداد. اي الوجه ظلم يحل عرضه وعقوبته. عرظه بان يتكلم فيه ويذمه وعقوبته بان يعني يؤدب وان يسجن او يعني يؤخذ منه يعني او يلزم
بالدفء نعم. مطل الغني ظلم. يعني هذا يعني يتعلق بالمطالبة بالحق وانما طالب ثم اتى بمسند ثاني وهي الحوالة. قال واذا احيل احدكم على مريء فليتبعه. يعني اذا احيل احدكم
على مريء يعني ان ان ان الذي عليه الدين احال الى شخص اخر وذلك الشخص الاخر مليء وكان يعني مليء فانه يتبع. ويعني ولكن هذا ليس بلازم ليس بواجب. بعض العلماء قال بالوجوب وجمهور العلماء على انه ليس الوجوب الامر في قوله فليتبعه. فاذا اراد ان يبقى مع هذا المماطل
يعني فله ان يبقى. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن عن ما لك. نعم. عن ابي الزناد. وهو عبد الله بن زكوان. عن الاعرج. عبدالرحمن بن هرمش. عن ابي هريرة
نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا احال على ملي فليس له رد. قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ومن اتبع على ملي
فليتبع ثم ذكر هذه الترجمة باب اذا احال على ملي فليس له رد اذا اذا احيل على مليء فليس له رد يعني معناه اذا اذا قبل ورضي بهذا الشخص الملي الذي اوحل اليه فليس عليه ان يسأله
رد بمعنى انه يعني يترك ويرجع الى المحيط وانما يعني يحل المحال اليه محل المحل المحيط فليس له رد وبعدين؟ الحديث نفسه نعم نعم وفي بعض النسخ نسخة الحافظ ابن حجر يقول باب ان احال دين الميت على رجل جاز. واذا احال على مليء فليس له رد
كذا ثبت عند ابي ذر. يعني بعض النسخ انه جعل ترجمتين. وفي بعضها التفسير. هذا بترجمة وهذا وهذا بترجمة. نعم. ثم ايضا الحوالة يعني هي داخلة في في الباب الذي قبل هذا
داخلة في حجر ابن حجر اللي عنده الابواب. ابواب الحوالة داخلة في الايجارة. نعم. نعم. اذا باب احال على ملي فليس له رد. لكن الباب الاول عند ابن حجر وش هو؟ قوله. باب في الحوالة. باب في الحوالة. يعني
ان ان الحوالة كانها من ابواب الاجارة. نعم. هذا الباب الاخير يعني هذا انه ليس له رد. يعني اذا اذا قبل الاحالة على يعني آآ المحال الى فليس له ان يرجع يعني في ذلك. وكذلك ايضا المحيل
فاذا احان انتهى واداء محال اليه ذهب ليس له ان يرجع ويقول انه ابطلها. يعني فليس المحيل بان يبطل الحوالة لانها تمت بالاحالة وليس المحتال ان يعني يمتنع عن اه
عن اتباع المحال اليه اذا رضي ويقول آآ انا لا اريد يعني هذا الشخص المحال اليه وانما يريد ان يرجع الاول فاذا كان ما قبل الحالة او قبل الحوالة فانه يكون تابعا للمحاذي
عليه وليس يعني ولا يرجع للمحيل. نعم. اذا ايش الفرق بين الترجمة الاولى والثانية؟ يعني يبدو انها يعني متشابهة ومتقاربة ما ادري هو ذكر بينهم فرق؟ ما ما الثانية مباشرة. نعم. دخل في الحديث. نعم. قال
محمد ابن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن ابن ذكوان عن ابن ذكوان نعم هو عبد الله عبد الله بن دخوان اللي هو ابو الزناد. عن الاعرج. نعم. عن ابي هريرة. نعم. عبدالرحمن بن حورس نعم. قال رحمه
الله تعالى باب ان احال دين الميت على رجل جاز قال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن ابي عبيد عن سلامة ابن الاكوع رضي الله عنه انه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه
وسلم اذ اوتي بجنازة فقالوا صلي عليها فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم اوتي بجنازة اخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليها قال هل عليه دين؟ قيل نعم قال فهل ترك شيئا؟ قالوا ثلاثة
دنانير وصلى عليها ثم اتي بالثالثة فقالوا صلي عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا الدنانير قال صلوا على صاحبكم. قال ابو قتادة رضي الله عنه صل عليه. قال ابو قتادة نعم. رضي الله عنه
صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه. ثم قال باب اذا ان احال دين الميت على رجل جاز. يعني الابواب اللي راحت تتعلق يعني حي يعني آآ يعني
انا عليه دين فتحول الدين من شخص حي الى شخص حي. المدين حي والذي آآ المدينة الثانية الذي احيل اليه حي لكن هذه هذا الباب يتعلق بشخص مات وعليه دين. ثم تحمل واحد الدين. فاذا انتقل
الدين من ذمة الى ذمة. انتقل من ذمة الميت الى ذمة الظامن. او الكفيل او التزم يعني الابواب اللي راحت كلها نقل لدينا من ذمة الى ذمة. ولكن الاول نقل دين
من حي الى حي من ذمة حي الى ذمة حي والثاني نقل دينا من ذمة ميت الى ذمة حي يعني فيكون يعني دخوله في الكفالة من هذه الناحية. لان هذا انتقال دين من ذمة الى ذمة. الا ان الاول حي بمن لم
حيلة ذمتي حي وهذا من ذمة حي الى ذمة من ذمة ميت الى ذمة حي. ذكر حديث اه حديث من؟ شباب بن الاكوع وهو من الثلاثيات والثلاثي. نعم. ونفسه. من الثلاثيات. وقد اه وقد سبق ان مر يعني
بهذا الاسناد وهو يعتبر مكرر واحاديث البخاري ثلاثيات ست عشر بدون ذكران هو اثنان وعشرون للتكرار وهذان الحديثان عن سلمة بن الاكوع يعني من قبيل مكررات وهي وقد جاءت يعني متقاربة. نعم. متقاربة في المكان. لان الحديث
الهدف في درس امس وهذا في درس اليوم. نعم. قال كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اوتي بجنازة فقالوا صلي عليها فقال هل عليه دين قال لا قال فهل ترك شيئا؟ قال لا فصلى عليه. يعني كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بجنازة فقال هل عليه دين؟ قالوا لا
هل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه. لان المقصود ان ان ذمته بريئة. وليس يعني متحملة فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جيء ثم اوتي بجنازة اخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليها قال هل عليه
دين قيل نعم. قال هل ترك شيئا؟ قالوا ثلاث دنانير. فصلى عليها. وهذا وهذا الذي سألنا عليه دين؟ قالوا وانه ترك ثلاثة دنانير يعني عنده سداد الدين. عنده سداد الدين فصلى عليه. لان لان الاول
عليه وصلي عليه وهدى عليه دين ولكن عنده سداد. عنده عليه دين وعنده سداد فصلى عليه. وثالث ثم اوتي بالثالثة فقالوا صلي عليها وقال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. قالوا صلوا
قال صلوا على صاحبكم ثم ذكر الثالث انه يعني سأل عليه دين قالوا نعم قال ترك سدادا؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. والمقصود ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني آآ اراد ان لا يصلي على هذا الذي عليه دين لبيان خطورة الدين
وبيان اهميته وان الانسان لا يتهاون فيه. يعني اذا كان سيترتب عليه ان يتخلف عنه الرسول عليه الصلاة والسلام او كذلك يعني بعض يعني بعد ذلك يتخلف عنه بعض اهل الصلاح الذين يرجى يعني من صلاتهم دعاؤهم وان
يعني فيكون في ذلك اهتمام بامر الدين وعدم تساهل به. يعني من وراء ذلك هنئه ان يهتم بالدين. وان يحرص على آآ سداده. وان لا وان لا وان يحرص على عدم
التحمل له الا لشيء لابد منه. واذا تحمل فانه يحرص على السداد. لان الرسول عليه الصلاة والسلام همى بترك الصلاة عليه يعني حتى لا يتساهل الناس في امر الديون. حتى لا يتساهل الناس بامر الديون. وانه يتخلف عنهم الرسول
او يتخلف عنهم احد من الخلفاء او يتخلف عنهم يعني بعض اهل الصلاح فان هذا له تأثير على نفسه على النفوس على النفوس في التخلص من الدين والحرص على عدم التورط به وآآ
فيخرج من هذه الدنيا وهو مدين اذا كان هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وانه هم بالترك اذا هذا امر ليس بالهين والانسان يستفيد من هذا انه لا يقبل على الدين وعلى تحمل الدين لان لا
يحصل له مثل هذا الذي حصل بهذا الصحابي من من من بالنسبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لما قال صلوا على صاحبكم قال ابو قتادة يعني علي دينه يا رسول الله. يعني يتحمله
يعني ومعنى ذلك هذا محل شاهد للترجمة انتقل انتقلت الدين من ذمته الى ذمة من ذمة ميت الى ذمة الى ذمة حي قال يعني فالرسول عليه الصلاة والسلام اه اه صلى عليه لما تحمل يعني هذا الشخص
وقد جاء في بعض الروايات انهما ديناران في بعضها انه يعني انه ثلاثة فقيل يعني في معنى ذلك ان فيه جبر للفساد يعني انها يعني دينارين وشيء فيعني من من قال ديناران حدث كسر ومن قال
الثلاثة جبر الكسر. قال حدثنا المكي ابن ابراهيم. نعم. البلخي عن يزيد ابن ابي عبيد. نعم. مولى سعد الاكوع عن ابن الاكوع. نعم. سلمة بن عمرو بن الاكوع. نعم. تكملة الحديث انه كان صلى الله عليه وسلم يسأل كلما لقي
وقتادة قال ما صنعت الديناران؟ نعم. حتى كان اخر ذلك ان قال قد قضيتهما صلى الله عليه وسلم. قال الان حين برزت عليه جلده اذا قلنا قد انتقلت الاحالة انت قلت الذمة. فبقاء يعني للرجل وردت عليه جلدته لما
قضى ابو قتادة. نعم لان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني دخل في الصلاة عليه من اجل التحمل. ولكن هذا المطلوب فيه السداد حتى يتخلص من تبعته. حتى يتخلص من من تبعته لان ما سدد الدين. اذا لم
اذا اذا نشدد الضامن. يعني معناه كانه ما كانه ما ما تحمل. فالرسول عليه السلام جلدته يعني انه سلم من تبعات الدين. وسلم من يعني اه اه ان تكون لغيره حق عليه لان لانه قد ادى هذا الذي ضمن الذي تحمله
الذي هو ابو قتادة تحمل يعني لا نبرز جلدته يعني معناه خلاص برئت ساحته وسلم من تبعات الدين. نعم اذا قلنا الاحالة فيها نقل الذمة من ذمة الى ذمة نعم انتقلت الى ذمة ابي قتادة اذا الميت خلاص ما عليه شيء لانه انتقلت الى ذمته بقتادة هو
لكن ما دام ان هذا حقه ما وصل اليه يعني معناه ان المطالبة بقتادة نعم هو مطالب ابو قتادة المطالب هو ابو قتادة هو الذي عليه ان ان يقوم بذلك. لكن السلامة يعني وكونه يعني برئ ساحته
ما هو بقيام الكثير باداء ما تكفل به. اذا ما زال فيه تعلق ما سلمت الذمة الاولى تماما لها تعلق نعم لها تعلق لا شك لانها اذا اذا ما اذا لم يصل الى الدائن حقه معنى ذلك ان ان ان
ان هذا الميت يعني ذمته يعني يعني الدين فيها ولكن الدين انتقل الى الى الكفيل. الذي يتحمل الذي يتحمل. فاذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ان من تكفل
اما عليه ان يبادر حتى تبرأ ساحة يعني ذلك الشخص. لان لان آآ الدائن الحي يعني يتابع. واما هذا مات. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يتابع. حتى يعرف بان
ذلك الذي صلى عليه وعليه دين انه حصل اه سداد ذلك الدين  قال بسم الله الرحمن الرحيم باب الكفالة في القرض والديون بالابدان وغيرها. وقال ابو الزناد عن محمد ابن حمزة ابن
الاسلامي عن ابيه ان عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فاخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده مئة جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة
وقال جرير والاشعث بعبد الله بن مسعود في المرتدين. استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم وقال حماد اذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم يضمن قال قال ابو عبد الله وقال الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه
انه ذكر رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه الف دينار فقال ائتني بالشهداء اشهدهم فقال كفى بالله شهيدا. قال فاتني بالكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت. فدفعها
اليه الى اجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للاجل الذي اجله فلم يجد مركبا فاخذ خشبة فنقرها فادخل فيها الف دينار وصحيفة منه الى صاحبه ثم
حجج موضعها ثم اتى بها الى البحر فقال اللهم انك تعلم اني كنت تسلفت فلانا الف دينار فسألني فقلت كفى بالله كفيلا. فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا. فرضي بك واني جاهدت ان اجد
مركبا ابعث اليه الذي ابعث اليه الذي له فلم اقدر واني استودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولدت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج الى بلده. فخرج الرجل الذي كان اسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله
فاذا بالخشبة التي فيها المال فاخذها لاهله حطبا. فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان اسلف فاتى بالالف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لاتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي اتيت فيه
قال هل كنت بعثت الي بشيء؟ قال اخبرك اني لم اجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فان الله قد ادى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالالف الدينار راشدا. قال باب كفالة في
والديون بالابدان وغيرها. كفالة؟ الكفالة باب الكفالة باب الكفالة؟ نعم. ها؟ في القرض والديون بالابدان وغيرها. يعني باب الكفالة بالقرظ والديون وآآ بالابدان بالابدان وغيرها يعني الكفالة بالابدان هي ان يتكفل باحضاره. يعني يعني معناها حضارة شخص
يتكفل بحضارة الوقت الذي طلب منه احضاره. مسؤول عن احضاره. واذا احضره انتهت مهمته. لان هذه كفالة ابدأ واما الكفالة التي يعني فيها الضمان فانه يعني يتحمل الشيء الذي على من كفله يتحمل شيء او الدين الذي على من كفله. فاذا الدين
السلف او القرض يكون فيه يعني يكون فيه آآ كفالة. وآآ يعني وآآ الديون الاخرى يعني بان يعني يكون يعني فيها يعني كفالة اما بالنسبة اذا كان المقصود احضار الشخص
فانه يحظر تبرأ ساعته ثم بعد ذلك اصحاب الحق يعني يطالبون يعني الذي عليه الدين وان كان يعني الكفالة بمعنى الضمان بمعنى انه يعني يلتزم باحراره او احضار الحق الذي له
فهذه جمع فيها بين بين الكفالة والاحضار او يعني الضمان اذا اذا لم يحصل الاحضار او ضمان اذا لم يحصل الاحضار. هذا باب الكفالة في القرض والديون. يعني معنى هذا ان القرض
يعني يكون فيه آآ كفالة والديون الاخرى ايضا يكون فيها كفالة. وآآ والكفالة اما كفالة ابدان ويحضر الشخص بعينه وتنتهي مسؤوليته. او انه يضمن الشيء الذي عليه. او انه يضمن الشيء الذي عليه
مش بعدها ها؟ بالابدان وغيرها. بالابدان وغيرها. يعني التي هي الضمان يعني الذي هو بين الابدان يعني يحضر لها الدماء او الى الابدان يحضرها في كفالة الابدان والضمان في آآ
يعني في اه التزام الحق الذي حان من كفله بحيث يؤدي عنه. في الغالب نعم كفيل غارم. نعم. وقال ابو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الاسلمي عن ابيه ان عمر رضي الله عنه بعثه
له مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فاخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده مئة جلدة. فصدقهم وعذره بالجهالة. كما قال و وقال ابو الزناد. نعم. عن محمد بن حمزة بن عمرو الاسلمي عن ابيه ان حمزة. محمد ابن محمد ابن
ابن عمرو. نعم. يعني محمد يروي عن عن ابيه وابوه صحابي. وهو الذي يعني آآ قال ايش عن ابيه ان عمر نعم بعثه مصدقا فوقع. يعني على صدقة. بعثه مصدقا يعني عامل على الصدقة
يعني يجب الصدقات من اهلها من اصحاب الابل والغنم والبقر يعني يأخذ الزكاة من اهل هذا والعمل على صدقة فكان رجل وقع على جارية امرأته وقع رجل على جارية امرأته يعني هي ليست جاريته ليس ملك يمين وطئ يعني جارية ليست ملكا له
انما هي ملك لغيره. ايش؟ فاخذ فاخذ يعني كفيل يعني حمزة ابن عمرو يعني الى ان يحضر ذلك الشخص الى عمر. يحضر ذلك الشخص الذي يعني حصل منه يعني هذا المنكر
وهو كونه وقع على جارية امرأته فانها ليست فان الانسان لا يحل له الا ما كان زوجة او ملك يمين له ايش ملك يمين اللي غيره؟ ايش الملك يمين لغيره؟ فاذا اخذ كفيل على انه يحظر الى عمر الى عمر
رضي الله عنه فاخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر وكان عمر هذا الذي حصل منه الوقائع او مواقعة اه جارية جارية زوجته اخذت كفيل على انه يعني يلتزم بان هذا الرجل
الذي هو الذي حصل منه الخطأ الوطأ لمن لا تحل له ان ان يذهب الى عمر. نعم. يذهب الى عمر يا اخي كفيل بان بانه يلتزم بانه يصل الى عمر. نعم. قال وكان عمر قد جلده مئة جلدة فصد
دقهم وعذره بالجهالة. يعني يعني انه ما رجمه. لانه آآ محصن ولانه صاحب زوجة فعذره يعني فلم يجلده فلم يرجمه وانما جلده يعني فقيل ان هذا الجلد انه تعزير وقيل انه الحد الذي هو يعني حد البكر. نعم. وقيل انه تعزير
نعم. وقال جرير والاشعث عبدالله بن مسعود في المرتدين. ذكر الحافظ يعني اه هذه القصة المختصرة يعني ذكر تفصيلها عن عند بعض اهل العلم. اخرجه الطحاوي من طريق عبدالرحمن ابن ابي الزناد قال حدثني ابي قال حدثني محمد بن حمزة
ابن عمرو الاسلمي عن ابيه ان عمر بن الخطاب بعثه للصدقة فاذا رجل يقول لامرأة صدقي مال مولاك واذا المرأة تقول بل انت صدق مال ابنك فسأل حمزة عن امرهما
فاخبر ان ذلك الرجل زوج تلك المرأة ان ان ذلك الرجل زوج تلك المرأة وانه وقع على جارية لها فولدت  فعتقته امرأته ثم ورث من امه مالا فقال حمزة للرجل لارجمنك
فقال له اهل الماء ان امره رفع الى عمر فجلده فقال اهل الماء لا اولا فقال قال حمزة للرجل لارجمنك نعم فقال له اهل الماء ان امره الى عمر فجلده مئة ولم ير عليه رجما
قال فاخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر فسأله فصدقهم عمر بذلك مع قولهم وانما درأ عمر عنه الرجم لانه عذره بالجهالة عذره بجهالة يعني بالنسبة الكون هذا له يعني صلة يعني بزوجته يعني ان هذا العبد لها
وليس له فيعني لانه يعني الجهالة وليس مثل الامور الواضحة التي آآ يعني آآ ليس فيها خفاء فان هذه فيها خفاء ولهذا وجلده ولم يرجمه. نعم والمفروض من ذلك الكفالة هذه اللي ذكرها انه اخذ كفيلا على انه يصل الى عمر. نعم
وهذه كفالة ابدان نعم وقال جرير الاشعث لعبدالله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم وهذا يعني محل شاهد ان عشائرها عشائرهم هم الذين كفلوهم يعني اه فقال قال اه جرير والاشحت جرير ابن عبد الله البجري والاشعث ابن اه قيس الهندي. نعم
يعلم ابن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفى لهم عشائرهم. شف المكان لذيذ غسل فيه يقول هذا ايضا مختصر من قصة اخرجها البيهقي بطولها من طريق ابي اسحاق عن حادثة ابن مضرب قال صليت الغداة مع عبد الله ابن مسعود فلما سلم قام رجل
فاخبره انه انتهى الى مسجد بني حنيفة فسمع مؤذن مؤذن عبد الله ابن ابن النواحة يشهد ان مسيلمة رسول الله. فقال عبد الله علي بابن النواحة واصحابه. فجيء بهم. فامر قرظة ابن كعب فضرب عمر
ابن النواحة ثم استشار الناس في اولئك النفر فاشار عليه علي بن حاتم بقتلهم. فقام جرير والاشعث فقال بل استتبهم. وكفلهم عشائرهم فتابوا وكفى لهم عشائرهم ورواه ابن ابي شيبة من طريق قيس ابن ابي حازم ان عدة المذكورين كانوا مائة وسبعين رجلا
قال ابن الملين اخذ البخاري الكفالة بالابدان في الديون من الكفالة بالابدان في الحدود بطريق الاولى والكفالة بالنفس قال بها الجمهور ولم يختلف من قال بها والكفالة في النفس نعم والكبائر بالنفس بطريق الاول بالبدن يعني. ايه. ايه نعم. والكفالة بالنفس قال بها الجمهور. ولم يختلف من قال بها ان
المكفولة بحد او قصاص اذا غاب او مات ان لا حد على الكفيل. نعم. بخلاف الدين. والفرق بينهما ان الكفيل اذا ادى المال وجب له على صاحبه المال مثله. نعم
لان الكفيل اذا ادى فانه يطالب المكفول الذي كفله بخلاف ذلك يعني هذا حد يعني ما يكون الا على من حصلت منه الجناية لا تنتقل الى شخص اخر نعم وقال حماد اذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه
نعم وقال الحكم يضمن قال حماد بن ابي سليمان اذا تكفل بنفس فمات يعني ذلك المكفول لا شيء عليه لانه تكفل باحضاره وقيمات ما في سبيل الله احضارك وقد مات
يعني هو يعني التزم باحضاره في حياته. واما اذا مات هو خلاص انت لا يستطيع. لا يستطيع ذلك نعم وقال وقال حماد اذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. نعم
وقال الحكم يضمن اختلفوا. وقال الحكم الحكم يضمن لكن في الشرح يعني شيء تفيدنا القصة كأنها متحدة يعني يقرأ الكلام يقول قال حماد بن ابي سليمان اذا تكفل بنفسه فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم يضمن. وصله الاثرم من طريق شعبة عن حماد
حكم وبذلك قال الجمهور يعني وصله يعني معناها انها مسألة واحدة. نعم عن وكان معناها لا يضمن كانها لا يغنى لان ما دام انه يعني هذا القول قول الحكم يعني مثل القول ذاك وانه يعني الجمهور قالوا بهذا يعني معناه ان
يعني مؤداهما واحد واما اقول يضمنهم متناقضان يعني ليس قولا واحدا الا اذا كان انه لا يؤمن قال يعني وقال وقال قال حماد ابن سليمان اذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. ايوه. وقال الحكم يضمن
اه وصله الاثرم من طريق الشعبة عن حماد والحكم. نعم. وبذلك قال يعني معناه انه كان كانا متفقان وان الجمهور على انه لا لا ضمان على الكثير الذي قد مات
لانها المكفولة الذي قد مات يعني لا يستطيع احضاره فليس عليه ضمان فاذا الكلام كان مؤداهما واحد يعني اه لما قال قال الجمهور وش بعده؟ لكن اللي بعدها الان دخل بوضع ثاني وعن ابن القاسم صاحب مالك يفصل بين الدين الحال والمؤجل. نعم
في الحال ويفصل في المؤجل بينما اذا كان لو قدم لادركه ام لا وش علاقة ذاب وقضية كفالة النفس؟ اها اردفه مباشرة لما قال وبذلك قال الجمهور وعن ابن القاسم صاحب مالك يفصل بين الدين
الحال والمؤجل فيغرم في الحال ويفصل في المؤجل بين ما اذا كان لو قدم لادركه هذا الكلام يعني يختلف عن قول انقل السابق ان في ضمان اقول فيه ضمان ليست مجرد كفالة وش بعده؟ بعد ذلك اتى
الحديث ابي هريرة في الرجل من بني اسرائيل. طويل؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين توقف عن التدريس الى يوم السبت. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما
غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين
