بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب الكفالة
في القرض والديون بالابدان وغيرها. قال ابو عبدالله وقال الليث حدثني جعفر وابن ربيعة عن عبدالرحمن ابن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه ذكر رجلا من
بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه الف دينار. فقال اتني بالشهداء اشهدهم. فقال كفى شهيدا. قال فاتني بالكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت. فدفعها اليه الى اجل مسمى
فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للاجل الذي اجله. فلم يجد مركبا فاخذ خشبة فنقرها فادخل فيها الف دينار وصحيفة منه الى صاحبه ثم زجج موضعها ثم اتى بها الى البحر
قال اللهم انك تعلم اني كنت تسلفت فلانا الف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا. فرضي بك واني جهدت ان اجد مركبا ابعث اليه الذي
فلم اقدر واني استودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج الى بلده فخرج الرجل الذي كان اسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فاذا بالخشبة التي فيها المال فاخذ
لاهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان اسلفه فاتى بالالف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركبك لاتيك بمالك. فما وجدت مركبا قبل الذي اتيت فيه. قال هل كنت بعثت الي
شيء قال اخبرك اني لم اجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فان الله قد ادى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف في الدينار راشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فسبق ان مر في الدرس الماظي ذكر الترجمة وان وانها تشمل الكفالة في القرض وغيره من من الديون وسبق ايضا ان مر انها تتعلق بالكفالة بالابدان وتتعلق
ايضا بضمان يعني ضمان الذي على على الانسان وقد مر يعني بعض الاثار المتعلقة يعني في ذلك والتي آآ تدل على ما ترجم له مصنف ثم بعد ذلك ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
في قصة الاسرائيلي الذي جاء الى رجل من بني اسرائيل وطلب منه ان يصيبه الف دينار نار وطلب منه شهودا يشهدون على ذلك فقد كفى بالله شهيدا وطلب منه كفيلا فقال كفى
كفيلة وهذا يدل على ان ان من اسماء الله الكفيل وهذا الحديث يدل على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن هذا الرجل وما قاله مقررا لذلك وقد جاء في القرآن وقد جاء
الله عليكم كثيرا. فاذا هذا اسم من اسماء الله عز وجل الذي هو الكثير. ثم اه ثم انه اعطاه الالف دينار واكتفى بهذا الذي جرى بينه وبينه وقال يعني اعطاه الى اجل وهذا يدل على ان القرض يعني يجوز ان يكون باجل ويمكن
ان يكون بغير اجل ولولا الا يكون باجل. لان الاحسان والتوسعة على الانسان يعني اه اذا كان بغير اجل فهو اولى. وان اجل فان ذلك جائز لانه جاء في هذا الحديث ما يدل عليه انه الى اجل
لكن من تمام الاحسان ان ان يعني يطلق الامر في ذلك وان يوسع عليه. وان يعني وهذا هو الاصل والغالب في الديون في القروض انها تكون غير مؤقتة. وان وقتت فان ذلك سائر لدلالة ما جاء في هذا الحديث عليه
اعطاه ثم انه ذهب فانه ذهب بالالف وسافر البحر عندما جاء الوقت الذي اتفق معه عليه بان يحضر له النقود فيها بحث عن مركب ليذهب الى البلد الذي جاء منه
ليرد عليه الالف الدينار. ثم انه آآ اخذ خشبة ونقرها وادخل الالف دينار فيها وان كتب ومعها صحيفة يعني منه رسالة يخبره بان هذا هو الدين الذي له عليه وزج المكان الذي نقره وادخل معه الدراهم والصحيفة يعني اصلحه بحيث
يعني يكون يعني كانه يعني اه لا يتأثر لا يتأثر بان يدخل الماء يعني الى الى جوف هذا الخشبة فيعني آآ يعني يمسح ما جاء يمسح الكتابة التي جاء فيها فثم انه رماها وقال ان
ان فلان طلب مني كذا وطلب مني كثيرا وشهيدا وقلت كذا بالله شهيدا وكفى بالله كفيلا. ثم انه رمى الخشبة وذهبت تقلبها الامواج حتى جاءت الى الساحل الذي فيه صاحب الدين
وخرج ينتظر وصول مركب لعله يحصل فيه الدين الذي له على ذلك الرجل فوجد هذه الخشبة التي رماها ساحر يأتي الى الساحل الذي هو فيه فاخذها على انها حطب فذهب بها الى اهله فلما نشروها فلما نشرها يعني بالمنشار تناثرت الدراهم تناثرت الدنانير منها
طرأ صحيح الرسالة واذا فيها ان هذا الدين الذي له على ذلك الرجل. ثمان الرجل كان يتردد على البحر ليبحث عن مركب فلم يجد ثم انه لقي مركبا وجاء وجاءه بالالف الدينار. وجاءه بالالف الدينار
يعني لانه ما يدري عن الشيء الذي ارسل هل وصل اليه او ما وصل اليه؟ فقال له ان ترسل الي شيئا فقال انني مكثت ابحث وان هذا هو اول مركب حصلته فقال ان الرسالة
التي ارسلتها الي انها وصلت وانصرف بهذه الالف التي معك راشدا. انصرف بهذه التي جئت بها راشدا لانه قد وصل الي حقي بالرسالة التي ارسلتها في داخل في داخل الخشبة
في داخل الخشبة. وهذا يعني يدل على على ان التوكل على الله عز وجل على ان الانسان يتوكل عليه سبحانه وتعالى في جميع اموره. والله عز وجل على كل شيء قدير. وقد اوصل هذه هذه آآ
وما معها من الدنانير الى صاحبها يعني عن طريق البحر وكان ذلك من توفيق الله عز وجل لهذا الرجل الذي استدان ولذلك الرجل الذي الذي ادان والذي اعطاه الدين مكتفيا بقوله كفى بالله
جيدة وكفى بالله وكيلا. اعد الحديث. عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه الف دينار فقال ائتني بالشهداء اشهدهم فقال كفى بالله
شهيدا قال فاتني بالكفيل. وهذا يدل على ان شهادة ليست بالازمة. وان الاشهاد ليس بلازم. ولكنه مستحب جاء من الامر بالاشهاد انه ليس بواجب. وانما هو مستحب. الاشهاد يعني مطلوب ولكنه ليس بواجب فلو ان انسانا اكتفى بان يعني يسرفه انسانا بدون اشهاد وان يدون ذلك عنده
او في ورقة او يدونها ذاك الذي المستدين في ورقة ان عندي لفلان الدائن يقول عند فلان كذا فان ذلك يكفي. ولكن حصول الاشهاد لا شك انه اولى. ولكنه ليس بواجب. وهذا الذي حصل في قصة
اسرائيلي هذا يدل على عدم وجوبا. نعم. قال صدقت فدفعها اليه الى اجر مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للاجل الذي اجله فلم يجد مركبا فاخذ خشبة فنقرها فادخل فيها الف دينار وصحيفة
الى صاحبه ثم زجج موضعها ثم اتى بها الى البحر فقال اللهم انك تعلم اني كنت تسلفت فلانا الف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا. فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا. فرضي بك واني جاهدت ان اجد
واركب انا ابعث اليه الذي له وهذا الحديث فيه ذكر الكثير فيه يعني يعني يدل على ان المقصود بذلك الضمان الذي هو كان لانه المقصود بها الضمان يعني انه يعني يضمن له هذه النقود التي اعطاها اياه. نعم. واني استودعكها
وما بها في البحر حتى ولدت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج الى بلده فخرج الرجل الذي كان اسلفه ينظر لعل لعل مركب قد جاء بماله فاذا بالخشبة التي فيها المال فاخذها لاهله حطبا. فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قد
ما الذي كان اسلفه فاتى بالالف دينار؟ فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لاتيك بمالك. فما وجدت مركبا قبل الذي اتيت فيه قال هل كنت بعثت الي بشيء؟ قال اخبرك اني لم اجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فان الله قد ادى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف
دينار راشدا. نعم. قال قال ابو عبد الله وقال الليث. الليث ابن سعد. عن جعفر بن ربيعة نعم عن عبد الرحمن ابن هرمز الاعرج عن ابي هريرة. نعم. يقول رجل كفل اخر كفالة ابدان. وعلى
اول حد وقتل ثم هرب المكفول هل يحق لولي الامر ان يسجن الكفيل او عذره؟ اقول ليش له ذلك لان لان المقصود يعني بان الحد انما يقام على صاحبه وهذا
يعني الذي الذي كفله وهرب وهرب يعني هذا هو الذي يقدر عليه. فكونه واذا كان سجنه سيؤدي الى انه يظهر وان يظهر نفسه يعني فلا بأس بذلك. اما كونه يعزره
انه ما اتى بهذا وهو غير قادر عليه كما ان نفس الوالي ليس قادرا على عليه وعلى الوصول اليه فكذلك من هو دونه وكذلك من هو دونه الذي هو هذا هذا الكثير. لكن آآ فيما يتعلق بالامور التي فيها ضمان
نعم يضمن يعني اذا كان انه واما الامور التي لا ضمان فيها فلا يقام عليه الحد ولا يعزر الا اذا اذا كان سجنه يعني يترتب عليه ان ذاك يبادر ويأتي يعني حتى لا يساء الى الذي
قام بكفالته. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى والذين عاقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. قال قال حدثنا الصوت بن محمد قال حدثنا ابو اسامة عن ادريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما
ولكل جعلنا موالي قال ورثة. والذين عاقدت ايمانكم قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث مهاجر الانصاري دون ذو رحم دون ذوي رحمه للاخوة التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت
ولكل جعلنا موالي نسخت ثم قال والذين عاقدت ايمانكم الا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له. ثم ذكر بعد ذلك باب قول الله عز وجل والذين عقدوا في ايمانكم فاتوهم نصيبهم
وذكر الحديث الذي فيه انهم كانوا آآ ان مهاجرين كانوا آآ يؤاخذ بينه وبين الانصار هو ان هذه المؤاخاة يترتب عليها ان يكون يرثه يعني دون اقربائه وانه بعد ذلك
يعني نزلت هذه الاية ولكل جعلنا موالي يعني اللي هي ورثة والذين عقدت ايمانكم يعني يكون المقصود بذلك آآ اه النصرة والاحسان وان وان يوصله لانه ليس من الورثة هو الذي ليس مرة يمكن ان يصاله. يعني فذهب الميراث وجاء او بقي اباحة الوصية اباحة الوصية له لانه
وكذلك فيما يتعلق بالنصرة والاحسان فان هذا ايضا باقي. وانما الذي نسخ ان الميراث انما هو وخاص بالاقارب كما قال الله عز وجل واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. وقال عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما
من فرنسا لاولى رجلا ذكر على هذا فيكون هذا الذي كان في اول الامر من شدة بين المهاجرين والانصار الذين يؤخى بينهم حتى ان ان الواحد منهم يرث الاخر يعني آآ
يعني دون يعني اه دون اقاربه صار ذلك نسخ وبقي الاحسان والنصرة وبقيت ايضا الوصية فانها وصية لاجنبي والوصية الاجنبية سائغة وانما الوصية تمنع اذا كانت لوارث قال حدثنا الصوت بن محمد. نعم. عن ابي اسامة. حماد بن اسامة. عن ادريس. اه
الاودي عن طلحة ابن مصرف نعم عن سعيد ابن جبير نعم عن ابن عباس نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال قدم علينا عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه فاخى رسول الله صلى الله عليه واله
وسلم بينه وبين سعد ابن الربيع رضي الله عنه. ثم ذكر هذا الحديث عن انس وفيه واحد من الذين حصلت المؤقت بينهم من المهاجرين واخر من الانصار يعني حيث لما قدم المهاجرون اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين آآ سعد بن الربيع وآآ
فهذا مثال او يعني واحد او يعني مثال واحد من الامثلة التي حصلت فيها المؤاخاة يعني ان هذا الحكم الذي سبق ان مر كان قبل ذلك يندرج عليه وعلى امثاله. نعم. قال حدثنا
قتيبة بن سعيد عن اسماعيل بن جعفر. نعم. عن حميد بن ابي حميد الطويل. عن انس. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباع قال حدثنا اسماعيل ابن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لانس رضي الله عنه ابلغك ان النبي صلى الله عليه
عليه واله وسلم قال لا حلف في الاسلام فقال قد حلف النبي صلى الله عليه واله وسلم بين قريش والانصار في دار ثم ذكر هذا الحديث عن النفس الذي فيه الحلف وان هذا الذي يجري بين المهاجرين والانصار الذي فيها مؤاخاة يقال له حلف
وانه يحصل التوارث بسبب ذلك. ولكنه نسخ ولكنه نسخ. وقال يعني انس لما قيل له اه بلغك ان قال لا حلف في الاسلام يعني المقصود بذلك الذي يعني يحصل في الجاهلية من اه من من
على على نصرة اه من يحالفه سواء كان محقا او مبطلا. لان هذا من شأن الجاهلية. فهذا ممنوع في الاسلام ولكنه ارشد ولكن انس رضي الله عنه بين ان انه حصل يعني الحلف او المؤاخاة بين المهاجرين والانصار
في داره فدل ذلك على ان ان مثل ذلك انه آآ يطلق عليه حلف وانه جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه كان في الاول الامر فيه توارث وفي اخر الامر ليس فيه الا النصرة
والاحسان وما الى ذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح. نعم. عن اسماعيل بن زكريا عن عاصم بن سليمان الاحوال. عن انس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من تكفل عن ميت دينا
فليس له ان يرجع وبه قال الحسن. قال حدثنا ابو عاصم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلامة الاكوع رضي الله وعن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا
فصلى عليه ثم اتي بجنازة اخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال ابو قتادة رضي الله عنه علي دينه يا رسول الله فصلى عليه. ثم ذكر باب من تكفل من تكفل
عن عن ميت في اداء دينه فليسأله ان يرجع. يعني معناه ان انه اذا التزم انسان بسداد دين على ميت فليس له ان يرجع عن هذا الالتزام فما ورد حديث حديث
وهذا من الثلاثيات التي عند البخاري ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم قدم عليه جنازة ليصلي عليها فقال عليه هل عليه دين؟ قالوا لا فصلى عليه. ثم سأل ثم جاء جنازة اخرى فصلى عليه اذنت للصلاة عليها. فسأل عليه
قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. صلوا على صاحبكم. يعني انه يتأخر عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وذلك ليحذر الناس من ان يتهاونوا في الديون وان يستهونوا امر الديون وان عليهم ان يحرصوا
على الا يعني يقعوا فيها واذا وقعوا فيها عليهم ان يبادروا الى التخلص منها والى السلامة منها ومن من تبعاتها فلما تكفل آآ ابو ابو قتادة رضي الله عنه الذي عليه تقدم وصلى عليه. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني لان الرسول عليه الصلاة والسلام
تأخر حتى يعني ما اخر الصلاة عليه حتى يأتي سداد الدين. وانما اكتفى بكونه التزم وانه تكفل بذلك وانه ليس له ان يرجع وليس لانه ليس له ان يرجع ويقول انا عجلت عن التحمل بل عليه ان يؤدي ذلك
الذي التزم يعني عن ذلك الميت لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انما صلى عليه لانه تكفل ذهنية نعم. قال حدثنا ابو عاصم في الضمان او يعني عن عن الحي وعن الميت
ايه ده؟ الانسان يتكفل عن حي بانه يسدد عنه ويتكفل عن ميت ايضا بانه يسدد عنه. وهذا يدل عليه يدل على الكفالة والضمان في حق الميت. نعم. قال حدثنا ابو عاصم الضحاك
المخرج النبيل. عن يزيد ابن ابي عبيد. نعم مولى سلمة. عن سلمة ابن الاكوع. قال حدثنا علي ابن عبد الله. قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو انه سمع محمد بن علي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم
لو قد جاء مال البحرين قد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلما جاء مال البحرين امر ابو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه واله
عيد او دين فليأتنا فاتيته فقلت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لي كذا وكذا حثية فعددتها فاذا هي خمسمائة. وقال خذ مثليها. كما ذكر هذا الحديث عن
ان جابر عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لو جاء ماء البحرين اعطيتك يعني المقصود البحرين الجزية التي تأتي من البحرين فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي
من البحرين. وجاء في عهد ابي بكر فابو بكر رضي الله عنه قال من كان له دين اوعدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأته وهذا يعني مطابقته للترجمة من جهة ان ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وقد وعد بهذه العداء. وابو بكر
قام بتنفيذها واعطاء ذلك الرجل الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتعلق يعني يتعلق بالعدة. والحديث الاول يتعلق الدين هذه الاول يتعلق بالدين واما هذا يتعلق بالعداء التي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم جابرا ان
يعطيه اياها عندما يأتي المال من البحرين فلم يأتي الا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فابو بكر رضي الله عنه اعلن في الناس ان ما كان له عدا او دين عند الرسول صلى الله عليه وسلم فليأته فجاء اليه آآ جابر واعطاه يعني حثالة
يعني حافية وعدها واذا هي خمسمائة دينار ثم قال له خذ مثليها. نعم قال حدثنا علي ابن عبد الله ابن مديني عن سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن محمد ابن علي
ابن الحسين نعم عن جابر ابن عبد الله نعم قال رحمه الله تعالى باب جوار ابي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فاخبرني عروة ابن الزبير
ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم اعقل ابوي الا وهما يدينان الدين. وقال ابو حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها قالت لم اعقل ابوي قط الا وهما
الدين ولم يمر علينا يوم الا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طرفي النهار بكرة وعشية ما ابتلي المسلمون خرج ابو بكر مهاجرا قبل الحبشة. حتى اذا بلغ برك الغماد لقيه ابن دغن ابن الدغنة
وهو سيد القارة فقال اين تريد يا ابا بكر؟ فقال ابو بكر اخرجني قومي فانا اريد ان اسيح في الارض فاعبد ربي قال مدغنة ان مثلك لا يخرج ولا يخرج. فانك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف
تعين على نوائب الحق وانا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك فارتحل ابن الدغنة فرجع مع ابي بكر فطاف في اشراف كفار قريش فقال لهم ان ابا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج اتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم
الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. فانفذت قريش جوار ابن الدغنة وامنوا ابا بكر. وقالوا لابن الدغنة مر ابا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به فانا قد خشينا ان
ليفتن ابناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لابي بكر فطفق ابو بكر يعبد ربه في داره. ولا يستعن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لابي بكر فابتنى مسجدا داره. وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ
فيتقصف عليه نساء المشركين وابناؤهم يعجبون وينظرون اليه. وكان ابو بكر رجلا بكاء لا دمعة حين يقرأ القرآن فافزع ذلك اشراف قريش من المشركين فارسلوا الى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له انا
اجرنا ابا بكر على ان يعبد ربه في داره. وانه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره. واعلن الصلاة والقراءة وقد خشينا ان يفتن ابناءنا ونساءنا فاته فان احب ان يقتصر على ان يعبد ربه في داره فعل. وان ابى الا ان يعلن ذلك فسله ان
يرد اليك ذمتك فانا كرهنا ان نغفرك ولسنا مقرين لابي بكر للاستعلان. قالت عائشة فاتى ابن الدغنة ابا ابا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه فاما ان تقتصر على ذلك واما ان ترد الي ذمتي فاني لا احب ان تسمع العرب
اني اخبرت في رجل عقدت له. قال ابو بكر اني ارد اليك جوارك. وارضى بجوار الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اريت دار هجرتكم رأيت سابقة
نقل بين لابتين وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورجع الى المدينة بعض من كان هاجر الى ارض الحبشة وتجهز ابو بكر مهاجرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه واله
على رسلك فاني ارجو ان يؤذن لي. قال ابو بكر هل ترجو ذلك بابي انت؟ قال نعم. فحبس ابو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر اربعة اشهر
ثم ذكر هذه الترجمة باب جوار ابي بكر رضي الله عنه باب جوار ابي بكر في النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. باب جوار النفس جوار ابي بكر في عهد النفسان وعقده يعني عقد الجوار. عقد الجوار الذي عقد
له ابن الدهنم كيف اه ظبط ابن الدرنة هذا؟ وجهان. وش قال؟ اليونانية وعليه صح بالتخفيف الدغنة وفي نسخة ابي ذر مصححا عليها بضم الدال والغين وتشديد النون الدغنة بضمي الدال. ها. والغين. ها. والنون المشددة. نعم. ثم اورد هذا الحديث
آآ الذي فيه ان المشركين لما اذوا المسلمين وكانوا ذهبوا الى الحبشة او ابى اعداد منهم وكان ابو بكر رضي الله عنه اراد ان يذهب بالحبشة لقي آآ ابن الدرنة وقال ان مثلك لا يخرج ولا يخرج. ثم انه ذهب الى قريش واخبرهم
بانه في جواره وانهم وقالوا انهم يعني يريدون ان يعني آآ ان ابا بكر آآ لا يعلن آآ قراءته في القرآن ولا يعلن صلاته. وانما يكون في منزله يعبد الله ويقرأ القرآن ولكن لا يظهر ذلك. لان الكفار يحتون على
اولادهم ونسائهم ان اه يعني اه اه ان ينساقوا الى اليه وان يدخلوا بالدين الذي هو الذي هو عليه. فمن اجل ذلك اشترطوا هذا الشرط وابوه وابن الدغنة اه اه اه عقد له على ذلك وان يبقى وان يصلي في بيته ولا يعلن قراءته ولا يعلن ولا يعلن قراءته
وابو بكر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك اتخذ مسجدا في بيته يعني في جوار بيته وصار يصلي فيه ويرفع صوته ويأتي النساء والصبيان ينظرون اليه وكان رجل بكاء عندما يقرأ القرآن رضي الله تعالى عنه وارضاه. فجاءوا الى ابن الدرنة وطلبوا منه ان يعني يعني يترك العقد
الذي عاقدهم عليه لان ابا بكر لم يحصل منه الاستتار وانما حصل منه الاستعلان فجاء وقال يعني ردد علي جواري فقال انه يرد عليه جواره ويرضى بجوار الله جوار الله عز وجل عن الحديث المنورة
قال قالت عائشة لم اعقل ابوي الا وهما يدينان الدين. لم اعقل ابوي الا وهما يعني انهما ومسلمان يعني انها حصلت البعثة وان الرسول وانهم اسلموا ودخلوا في دين النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل
على صغرها في ذلك الوقت. لم اعقل ابوي الا وهما يدينان الدين. اي الا وهما مسلمان يعني لم تعقد عنهما الا وانا ما تعقل شيئا عن عنهما في حال الكفر. وهذا يدل على يعني على صغرها رضي الله عنها
لانها لم تدرك يعني آآ الحالة التي كان عليه ابواها يعني آآ قبل ذلك يعني قبل وانما ادركته ادركتهما وهما مسلمان. انما من حق الابوين الا وهما يدينان الدين. ولم يمر علينا يوم الا يأتينا فيه
رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي اليهم كل يوم صباحا ومساء وذلك قوة صلة ابي بكر به. وكونه اول من اسلم. وكونه ناصره وايده
رضي الله تعالى عنه وارضاه فكان يكثر المجيء اليهم وانه وان عائشة تقول انه لم يمضي يوم الا وجاه فيه صباحا ومساء. نعم. فلما ابتلي المسلمون خرج ابو بكر ابتلي المسلمون
ابتلاهم الكفار واذاهم والحقوا بهم الاذى وخرج من خرج الى الحبشة ليأمنوا على انفسهم وكان ابو بكر فكر وخرج ولكنه بعد ان بلغ يعني اه مكانا يقال له بايش؟ برك الغماد برك الغماد اه لقيه ابن الدغنة وقال
اخبره بخبره وقال ان مثلك لا يخرج ولا يخرج. ثم انه آآ عقد له جوارا. وقال انه في جواره. نعم قال ابن الدغنة وهو سيد القارة. نعم. فقال اين تريد يا ابا بكر؟ فقال ابو بكر اخرجني قومي فانا اريد ان
في الارض فاعبد ربي. قال ابن الدغنة ان مثلك لا يخرج ولا يخرج. فانك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري وتعين على نوائب الحق. يعني متصف بالصفات الحميدة التي يتصف بها يعني حقيق بان يكرم
وان يعني والا يوصل اليه شيء من الاذى. نعم. فارجع فاعبد ربك ببلادك فارتحل ابن الدغنا فرجع مع ابي بكر فطاف في اشراف كفار قريش فقال لهم ان ابا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج اتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم
ويحمل الكل ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق فانفذت قريش جوار ابن الدغنة. وامنوا ابا بكر وقالوا لابن الدغنة مر ابا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك. ولا يستعلم به فانا قد خشينا ان يفتن ابنائنا
فانا يعني اخاف ان يفتنهم بان يدخلوا في هذا الدين وان يستميلهم وان يعني يحصل منهم آآ خروجهم مما كان عليه الكفار الى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين امنوا به. نعم
قال ذلك ابن الدغنة لابي بكر فطفق ابو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعن بالصلاة ولا في غير داره ثم بدا لابي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن
الصفو عليه نساء المشركين وابناؤهم. يعني يتجمعون عليه وينظرون اليه ويعجبون من من قراءته وبكائه. نعم وكان ابو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فافزع ذلك اشراف قريش من المشركين فارسلوا الى ابن الدغنة
عليهم فقالوا له انا كنا اجرنا ابا بكر على ان يعبد ربه في داره. وانه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره واعلن الصلاة والقراءة وقد خشينا ان يفتن ابناءنا ونسائنا فانه فاته. فان احب ان يقتصر على ان يعبد رب
فهو في داره فعل وان ابى الا ان يعلن ذلك فسله ان يرد اليك ذمتك. فانا كرهنا ان نخبرك ولسنا لابي بكر يعني انه يعني انهم آآ اخذوا او اعطوا يعني او قبلوا آآ العهد الذي بينه وبين
بكر والجوار الذي يعني اعطاه اياه بان يدخل في جواره وهذا يدل على احترامهم والمواثيق وعلى والعقود التي يعني يلتزمون فيما بينهم ولكنها ابو بكر رضي الله عنه التزم بهذا مدة ولكنه بعد ذلك رأى ان يبني مسجدا يصلي فيه وآآ وبعد
طلب الكفار من ابن الدغنة انه يعني يترك الجوار الذي اعطاه لابي بكر وان يسحب جواره منه وان يرد عليه جواره طلب ان يدغنه من ابي بكر ذلك فقال له انه يعني
جواره ويكتفي بجوار بجوار الله عز وجل. ثم ان الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في المنام دار الهجرة التي يهاجر اليها هو اصحابه وانها سبخة يعني يعني بين بين جبلين
انا وهي وهي المدينة. وقد فهاجر من هاجر اليها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واراد ابو بكر الهجرة فاخبره وطلب منه ان يتمهل وان يكون على رسله لانه ينتظر ان يؤذن له بالهجرة. نعم
قال فحبس ابو بكر نفسه على الرسول صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده السمر اربعة اشهر. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير. انتهى. نعم. نعم. قال حدثنا يحيى ابن بكير. نعم
عن عن الليث نعم عن عقيل ابن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب محمد مسلم عروة ابن الزبير عن عائشة. نعم وقال ابو صالح حدثني عبد الله. ابو صالح هو سليمان؟ ابن صالح المروزي. نعم. سلموية. نعم. عن
هو ابن ابن مبارك المروجي. عن يونس ابن يزيد الايدي. عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة. نعم قال رحمه الله تعالى باب الدين. قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه به فضلا فان حدث انه ترك لدينه وفاء صلى. والا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما
فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. كما ذكر باب الدين وهذه الترجمة يعني جاءت في بعض النسخ
وجاء في بعضها باب بدون ترجمة. ومعلوم ان الباب اذا جاء به مترجمة فهو يعتبر بمثابة الفصل من الباب الذي قبله ولكن اه ولكن ذكر الدين يعني هنا وكذلك ذكر
الباب بدون ترجمة يعني اه يعني غير غير مستقيم. وانما المستقيم الذي اليه الحوض بن حجر ان ان هذا ان هذا هذا الحديث هو الذي جاء في هذا الباب انه قبل
الذي فيه جوار ابو بكر وانما يتعلق تكفل عن الميت الدين. التكفل عن الميت الدين. فهذا هو له. ولهذا قال ان آآ نسخة بن بطال الذي يعني آآ شرح عليها انها على هذه الطريقة وقال
الحافظ بن حجر ان هذا هو الاولى. لان الحديث لا علاقة له بالباب الذي قبله وهو جوار ابو بكر. وانما علاقته بالباب الذي قبل ذلك الباب وهو ما يتعلق بالدين على الميت والصلاة عليه كونه يصلى عليه او لا يصلى عليه
الهدية. عن ابي هريرة ان صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين. فيسأل هل ترك لدينه فضلا فان حدث انه ترك لدينه وفاء صلى فظلا يعني يعني شيئا يعني يسدد به الدين ويكون به
فان حدث بانه ترك شيئا صلى عليه. والا والا قال للمسلمين صلوا وعلى صاحبه. صلوا على صاحبكم. وهذا هو الذي سبق ان مر وهو الذي يطابق يعني الحديث يماثل الحديث الذي سبق الذي فيه ابو قتادة
وانه تحمل الدين الذي على ذلك الميت. نعم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم يعني قال هذا في اول الامر لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يأتيه شيء من الاموال من الفتوح من الغنائم والجزية وما الى ذلك
لما فتح الله عليه وتوبة قال عليه الصلاة والسلام من ترك يعني دينا فعلي قضاؤه فمن ترك مالا فهو ها قال حدثنا يحيى ابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة. ابو سلمة عبد الرحمن بن عوف
قال رحمه الله تعالى كتاب الوكالة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب. ووفقكم للحق
الله عافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين ابن حجر على التبويب هذا باب الدين كذا للاصيل وكريمة. وسقط الباب وترجمته من رواية ابي ذر
بالوقت وسقط الحديث ايضا من رواية المستملي ووقع للنسف وابن شبوية باب بغير ترجمة وبه لزم الاسماعيلي واما ابن بطال فذكر هذا الحديث في اخر باب من تكفل عن ميت بدين وصنيعه اليقظ
لان الحديث لا تعلق له بترجمة جوار ابي بكر حتى يكون هنا. او ثبتت باب بلا ترجمة فيكون كالفصل منه. واما من ترجم له باب الدين فبعيد اذ اللائق بذلك ان يكون في كتاب القرض. نعم يعني تبدو
باب الدين يعني يكون في باب القرض. يكون في باب القرض. والذي استحسنه حافظ هو صنيع ابن بطال وسبق ان مر بنا حديث يعني كان قبله حديث وقال ان ابن بطال انه قدمه وان وانه كان احسن في ذلك يعني لانه حديث متأخر عن مكانه
وفصل بينه وبين الحديث الذي يشابهه بالحديث. فقال انه وقع في نسخة بطال انه بتقديم الحديث حتى يكون متصلا بالحديث الذي قبله. نعم. مسألة هل كانت صلاته على من عليه دين محرمة عليه او
جائزة وجهان ها قال النووي الصواب الجزم بجوازه. صحيح. مع وجود الضامن كما في حديث مسلم. وحكى القرطبي انه ربما كان يمتنع من الصلاة على من استدان دينا غير جائز
واما من استدان لامر هو جائز فما كان يمتنع. وفيه نظر لان في حديث الباب ما يدل على التعميم حيث قال من توفي وعليه دين. ولو كان الحال مختلفا لبينه. نعم جاء من حديث ابن
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل فقال ان الظالم في الديون التي حملت في البغي والاسراف. فاما المتعفف ذو العيال فانا ضامن له. اؤدي عنه
فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعد ذلك من من ترك ضياعا. الحديث وهو ضعيف. وقال بعد ان اخرجه لا بأس به في المتابعات. وليس فيه ان التفصيل المذكور كان مستمرا
وانما فيه انه طرأ بعد ذلك وانه السبب في قوله صلى الله عليه وسلم من ترك دينا فعليه. وفي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين بعد ان فتح الله عليه الفتوح اشعار بانه كان يقضيه من مال المصالح
وقيل بل كان يقضيه من خالص نفسه. وهل كان القضاء واجبا عليه ام لا؟ وجهان قال ابن بطال قوله من ترك دينا فعلي ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين. وقوله فعلي
قضاؤه اي مما يفيء الله عليه من الغنائم والصدقات. قال وهكذا يلزم المتولي لامر المسلمين ان عله بمن مات وعليه دين. فان لم يفعل فالاثم عليه. ان كان حق الميت في بيت المال
بقدر ما عليه من الدين والا فبقسطه. انتهى. نعم. في اول الحديث حديث بني اسرائيل والفوائد المستنبطة منه. نعم. قال حافظ ابن حجر وفي الحديث جواز الاجل في القرض. نعم. ووجوب الوفاء
به. وقيل لا يجب بل هو من باب المعروف. يعني هو يكره الاجل. ها الوفا بالاجل والالتزام به. اه. وفيه التحدث عما كان في بني اسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاظ
يعني مثل هذا الزمان يعني ليس هناك حاجة الى مثل هذا لان الناس في هذا الزمان حصل الاتصال بينهم وكانهم في قرية واحدة وآآ آآ بامكان كل واحد منهم عليه دين ان يعرف رقم حساب آآ صاحبه يضعه في حسابه
سواء في مكان قريب او مكان بعيد. اقول هذا كان كان في وقت يعني يعني يحتاج فيه الى مثل ذلك اما في هذا الزمان ليس هناك حاجة الى مثل هذا. وفي التجارة
في البحر وجواز ركوبه. تجارة في البحر ان يكون الانسان يركب البحر للتجارة. نعم. وفيه يسافر يعني يسافر للتجارة بالبحر. يعني ليس خاصا بالبر وانما يكون يسافر في البر وفي البحر. نعم. وفيه بذاءة
بنفسه لانه ذكر فيه من فلان الى فلان باول رسالة التي وضع هذا الخشبة وفيه طلب الشهود في الدين وطلب الكفيل به. يعني ان هذا ان ان هذا سائق وليس بواجب
ليس بواجب والشهود يعني الاشهاد عليه ليس بواجب وانما هو مستحب. نعم. وفيه فظل التوكل على الله وان من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه. يعني هذا الذي اعطاه الدين يعني واكتفى بقوله كفى بالله
كده قبلها شهيدا. يعني هذا من توكله على الله عز وجل. قال وجه الدلالة منه على الكفالة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقريره له. وانما ذكر ذلك ليتأسى به فيه. والا لم يكن لذكره فائدة. آآ
طيلة الزوار ولهم حق في الاسئلة. آآ الاخ من تونس يقول في قريتنا الامام يستعمل البيضة للرقية. البيضة. ها. يرقي بها المعيون والمسحور. فهل تجوز الصلاة وراءه. البيضة. ايش؟ هكذا كتب يا اخوي
يعني ينفخ على البيضة اقول اه اقول الاشياء الجامدة والاشياء القاسية لا يرقى فيها وانما يمكن ان يرقى في الماء في الاشياء السائلة التي يعلق بها الريق واما البيض والاشياء الجامدة والاشياء ما اعرف ما اعرف يعني لذلك يعني وجها. سؤاله الثاني
يقول بقي عندي مال لا ادري. والصلاة يصلى عليه لان هذا صلاة هو امامهم. يصلى يصلى وراءه. اقول يعني مثل هذا لا يمنع سؤاله الثاني يقول بقي عندي مال لا ادري من صاحبه فنصحني البعض بالتصدق به هل اتصدق به
على مدرسة تعلم القرآن على مدرستي لا على مدرسة تعلم القرآن نعم اذا كان الانسان ليس عنده مال ولكنه جاهل لصاحبه اذا كان يعني يمكن ان يعرف صاحبه فينتظر واذا كان لا يعرف صاحبه فان له ان يصرفه في وجوه الخير. يصرفه في وجوه الخير. وان يتصدق به
ولا تصدق به على فقرا ومساكين. يعني لا شك ان ذلك اولى. وان صرفه في مدرسة يعني آآ يعني مدرسة قرآن ومدرسة تعليم العلم يعني لا بأس بذلك لكن كونه يصرف على فقراء ومساكين اولى
يقول جد ترك وصية قرأت بعد وفاته فيها ان لديه ابن توفي ترك ابناءه فذكر هذا الجد في الوصية بانه يقسم لاحفاده مكان ابيهم المتوفى. بحيث يرث مع امامهم. هل هذه الوصية جائزة شرعا؟ وهل يرث الاحفاد طبقا للوصية مع اعمامهم؟ لا لا لا ليس لهم ذلك. اذا
فكان هذا الابن مات في حياة ابيه فليس من الورثة. الورثة هم الذين يعني يكونون بعد الميت واذا وجد ابناء وابناء ابناء فالميراث للابناء دون ابناء الابناء. الميراث للابناء دون ابنائهم لان الابن ابن
لمن يحجبه الابن فاذا كان ان هذا الابن مات في حياة ابيه فهو ليس من ورثة ابناؤه ليسوا ليسوا من الورثة لان الابناء يحجبون ابناء الابناء ولا ميراث لابناء الابناء مع الابناء
فمثل هذه الوصية لا تنفذ الا اذا كان الورثة يعني آآ وافقوا على ذلك واعطوهم او يعني اه اه سواء الذي يعني مقدار ارثهم او اقل من ذلك او اكثر فان هذا شيء يرجع اليهم. نعم
يقول شيخنا بارك الله فيكم انا معتمر اطلب من حضرتكم القول الصحيح في الديموقراطية الديموقراطية يعني كما هو معلوم يعني كلمة مطاطة يستعملها يعني اصحابها في فيما يوافق شهواتهم واذا كانت الديموقراطية التي ينادون بها تخالف شهواتهم فانهم لا يأخذون بها. فانهم لا يأخذون بها
وانا سبق اني كتبت رسالة بعنوان العدل في شريعة الاسلام وليس في الديموقراطية المزعومة. العدل في شريعة الاسلام وليس بالديمقراطية مزعومة. لكن اصحاب الديموقراطية لا يأخذون بها الا وفقا لاهوائهم. واذا كان
امر يختلف عما يهوونه فانهم لا يذكرونها ولا يشيدون بها ولا يأخذون بها يقول احسن الله اليك هل يجوز للاب؟ اصلا مبنية على الحرية. يعني على الحرية يعني في في الاعتقاد والحرية يعني في الاخلاق. وما الى ذلك. هذه هي هذا هو اصل الديموقراطية. نعم
هل يجوز للاب ان يقسم التركة في حياته؟ الذي ينبغي انه لا يقسم ولكنه اذا اعطى يعني اولاده يعطيهم يسوي بينهم. ويجعل للذكر مثل الانثيين كالميراث. يعني اذا اعطاهم شيئا مقدما يفعله في الميراث. وان ترك ذلك يعني الى يعني الى ما بعد الموت
ويقتسمون كما شرع الله فعل والا فان آآ كونه يعطيهم جائز لكن يسوي يعدل بينهم نعم لكن ما يقسم انها يعني قد يكون هو نفسه بحاجة اليه ويفوت على نفسه
يعني ذلك الشيء الذي اعطاه الله اياه اعطيه لغيره. نعم. هذا ذكر صفة الرقية بالبيضة. اه. يقول يرقي بالبيضة انه يضعها في اناء وهي طازجة ويحسب عدد الفقاقيع وايش؟ وهي؟ طازجة
نفس البيظة طبعا مفقوعة مكسورة ولا باقي على هيئتها؟ اه والظاهر انها طازجة على حالها. على هيئتها؟ ايه. طيب ويحسب عدد الفقاقيع. ايوه. حطه في ماء. ها. عدد الفقاقيع. ويحكم بذلك على حالة المريض. على هذا اقول هذا غلط
هذا غلط وهذا غير جائز اذا كان مقصود يعني انه يعني يحكم بشيء فقاقيعهم وفقاقيع وكونها يحصلها ما اما اذا كان القراءة يقرأ عليها مثل مثل ما قلت سابقا ان هذه قراءة في شيء جامد
ولا يصلح قراءة الهند لا لا يقرأ في سكر ولا في رز ولا يقرأ كذا وانما يقرأ في ماء او يعني آآ دهون او زيت وما الى ذلك مما يعلق به الريق. واما هذا الذي ذكره انه يعني يعني يحصل منه شيء يعني يتعلق بهيئتها ويحكم
ذلك بهيئتها فهذا من الدجل. يقول هل يجوز ان نكلم المصلين قبل صلاة الجنازة بان نقول لهم ان كان احد يريد من المتوفى دين فليأتي بعد الصلاة؟ لا ليس له ذلك. لان هذا ما كان معروف. وانما
الذي عنده دينه يعني يأتي ورثته او يأتي لاهله وهم الذين يعني يعطونه او يسعون الى اما كونه يعلن للمصلين كل مات ميت اعلن هذا ليس بشيء قل ما حكم بيع الخراف والبقر بالوزن حيا؟ ما عليه في باشا. لا اعلم في ذلك باشا
يقول عندنا بعض العوام اذا رأوا شيئا يكرهونه او سمعوا خبرا سيئا قالوا اصبحنا على الله او الله ورسوله فما حكم هذا القول؟ لا نعلم لهذا اساسا. يقول حفظك الله هل يجوز اجراء
امتحان في كلية مختلطة علما بانه في الفصل لا يوجد اختلاط الا عند الدخول والخروج في الممرات. اعد هل يجوز اجراء امتحان في كلية مختلطة؟ علما بان في الفصل لا يوجد اختلاط الا عند الدخول والخروج في الممرات
اشمعنى كلية معترضة كلية مختلطة اللي فيها اختلاط البنين والبنات واذا كانت فيه اختلاط في الممرات في هذا فنفس اختلاط. اقول هذا نفس اختلاط. لا يسوغ هذا الشيء وانما اذا كان يعني النساء لهن مكان خاص والرجال لهن مكان خاص معناه منفصل واما اذا كان فيه يعني
اه اختلاط في في الفسح. يعني النتيجة هذه النتيجة واحدة سواء كان في الفصل او في الفسحة. جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
