بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما ما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة. وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها وقد اشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم امره بقسمتها قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه انه قال امرني
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه
اجمعين. يقول الامام البخاري رحمه الله كتاب الوكالة. والوكالة هي تفويض الاستحفاظ يعني يقال وكل اليه كذا اي فوضه به ووكله على كذا استحفظه عليه وفي الاصطلاح هي اقامة شخص شخص اخر مقام نفسه
مطلقا او مقيدا. يعني ان الوكالة تكون مطلقة وتكون مقيدة. فهي اما تكون مطلقة في بان ينوب الشخص عن شخص يعني في جميع اموره وما يتعلق به او انها مقيدة في شيء معين
به لا تتعداه الى غيره. وقد يكون لشخص واحد عدة وكلاء يوكل هذا بشيء ويوكل هذا بشيء ويوكل هذا بشيء ويمكن ان يوكل شخصا واحدا يعني في جميع هذه الامور التي آآ يوزعها على عدة
قد يقوم بها شخص واحد. ولهذا يعني قالوا في تعريفها مطلقا او مقيدا. يعني مطلقا بان تكون وكالة عامة او مقيدا بان تكون الوكالة خاصة في شيء معين لا تتعداه الى غيره. وآآ
الوكيل يده على ما وكل به يد امانة. بمعنى انه ليس عليه ضمان الا اذا فرط يجعله ضمان لا اذا فرط وعلم تفريطه. اما اذا حصل تلف من غير تفريط فان
فانه يضيع على ملك المالك وليس على على ملك على وليس على حساب الوكيل. وانما هو على حساب اما اذا فرط فانه يكون على حساب الوكيل. بس يضمن الشيء الذي فرط فيه. ثم اذا ثم قال باب وكانت
باب وكالة الشريك الشريكة في القسمة وغيرها. وكانت الشريك شريكه بالقسمة وغيرها الشريك يمكن ان يوكل شريكه يمكن ان يعني آآ واذا لم يكن هناك شركاء فيوكل يعني على المال الذي يخصه لكن من كان له شريك يمكن ان يوكل شريكه. يعني في قسطه وفي سهمه
بمعنى ان الشريك الذي يعمل يعمل لنفسه في قسطه الذي يخصه ويعمل لغيره في ما وكله به. فيكون هذا الشيء المشترك يتصرف فيه شخص واحد. بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن عن شريكه. باب وكالة الشريك شريكه. في القسمة وغيرها. في القسمة وغيرها
يعني في القسمة يعني يكون يوكل ويقسم شيء. ويتولى قسمة شيء. وفي غيره هذه من الامور الاخرى. يعني في غير غير القسمة بان نوكله في البيع او في التصرف. فغيرها يشمل امورا اخرى
متعددة ولكنه نص على القسمة لانه اورد يعني فيه بعض الاحاديث المتعلقة بالقسمة. يعني فالقسمة يعني لدلالة الحديث عليها التي اوردها وغيرها بالالحاق بها. وغير القسمة يكون بالالحاق بها وورد هذا الحديث عن علي رضي الله عنه ان النبي وكله على قسمة يعني لحوم الهدي وعلى
وعلى على جلالها وعلى آآ على جلالها وايش؟ تصدق بجلال البدن التي نحرت بجلودها يعني هذه الوكالة بكون الرسول وكله بان يتصدق بجلال البدل التي نحرها وهي الهدي. وبجلودها يعني فاذا اه الوكالة هو الحديث دال على الوكالة في القسمة. لانه امره ان يقوم بقسمة
الجبال الذي هو الغطاء الذي يكون على رأسه على ظهر البعير ويجلل به يعني الذي هو يعني اه يعني هدي جلال الهدي وهو ما يوضع عليه يعني من الخيش او غيره يقال له جلالا وكذلك ايضا جلودها يتولى القسمة هذه وقسمة هذه يعني الرسول
امره بان يقسمها اذا هذه وكالة. وكالة يعني من من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ان يتولى قسمتها. وكان الرسول اشركه في هديه. فبعض الهدي لرسول الله وسلم. وبعضه
رضي الله عنه وقد آآ وكل النبي صلى الله عليه وسلم او امر شريكه عليا رضي الله عنه في قسمة الجلال والجلود نعم. قال حدثنا بعد ذلك قال حدثنا قبيصة. قبيصة ابن عقبة السوائي الكوفي
عن سفيان سفيان الثوري نعم عن ابن ابي نجيح وهو عبد الله ابن ابي نجيح يسار نعم عن مجاهد بن جبر عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى. نعم. عن علي رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليلة
افعل يزيد عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي انت. ثم ذكر ثم اتى بحديث
وابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يوزعها على اصحابه وانه قال بقي عتود والعتود هو الذكر من الماعز الذي مضى عليه سنة او الذي يعني لم يشتد او الذي اه
اه او الذي اه صار اهلا لان ينزوا على على الاناث من الماعز فهذا يقال او عتود فالرسول عليه الصلاة والسلام اعطاه غنما يقسمها اضاحي وقسمها بقي ذلك العتود فقال ضحي به انت وهذا يدل على يعني محل الشاهد منه ان ان ان عقبة انه شريك لهذا
او لا ولكنه وهو الذي سوى القسمة عليهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم وانه بقي عتودا فاخذه لنفسه وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يضحي عنه بنفسه. فاذا فيه ما ترجمه المصنف من من قسمة الشريك او تولي
القسمة لان اه عقبة شريك لهؤلاء وقد تولى القسمة عليهم والكل اعطوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا فيه وكالة شريك او قيام شريك مقام شريك لكونه تولى القسمة
على اهلها واخذ الذي بقي وهو عتود اخذه لنفسه وضحى به لنفسه. فاذا الذي قبله يعني فيه قيام الشريك بالقسمة على شركائه وانه وانه وقد وكل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتولي هذه القسمة له ولاصحابه
اهله ما اعطاهم لهم ما اعطاهم وله العتود الذي بقي وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يظحي به عن نفسه. نعم قال حدثنا عمرو بن خالد. نعم. عن الليث بن سعد. عن يزيد. ابن ابي حبيب. عن ابي الخير. وهو
ابن عبدالله اليزني. نعم. عن عقبة ابن عامر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب او في دار الاسلام جهز. قال حدثنا عبدالعزيز بن
الله قال حدثنا يوسف بن الماجيون عن صالح بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن ابيه عن جده عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه انه قال كاتبت امية ابن خلف كتابا بان يحفظني في في صاغيتي بمكة واحفظ
في صاغيته بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن قال لا اعرف الرحمن. كاتبني باسمك الذي كان في فكاتبته عبد عمرو فلما كان في يوم بدر خرجت الى جبل لاحرزه حين نام الناس فابصره بلال
فخرج حتى وقف على مجلس من الانصار فقال امية ابن خلف لا نجوت ان نجا لا نجوت ان نجا امية فخرج معه فريق من الانصار في اثارنا فلما خشيت ان يلحقونا خلفت لهم ابنه لاشغلهم. فقتلوه
ثم ابوا حتى يتبعون وكان رجلا ثقيلا. فلما ادركونا قلت له ابرك فبرك فالقيت عليه نفسي امنعه فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه. واصاب احدهم رجلي بسيفه وكان عبدالرحمن بن عوف يري ان
ذلك الاثر في ظهر قدمه. بابه اذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب او في دار الاسلام جاز. اذا وكل مسلم حربيا في دار الحرب او في دار الاسلام جاز. يعني وكله وهو في بلاد الحرب
يعني الوكيل الحربي في دار الحرب وكله مسلم على امور تخصه في بلاد الحرب. اول له في دار الاسلام يعني بان يكون مستأمنا. بان يكون مستأمنا وانه بين المسلمين ولكنه آآ يعني
آآ وهو بين مسلمين او في ديار المسلمين. ولكنه مستأمن وآآ يعني ومن اهل الذمة هذا وجه توكيل المسلم للحرب يعني اذا كان في بلاد المسلمين يكون مثمنا واذا كان في بلاد الكفار يكون حربيا. الكفار المحاربين يكونوا حربيا. ثم انه ذكر
اه حديث عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وانه اتفق مع امية بن خلف على ان يعني وكله في ما يخصه بمكة عبد الرحمن وهذا الذي هو آآ امية فيما يخصه بالمدينة. ثم انه آآ لما
كان يعني يوم بدر وكان امية بن وابا بن خلف يعني مع المشركين وانه آآ آآ يعني بناء على الاتفاق الذي بينه وبينه اخذه ليخفيه. يعني في في جبل ولكنه
حين نام الناس حين نام الناس فرآه بلالا رآه بلال رضي الله عنه واخبر جماعة من الانصار فقال لا نجوت ان نجا امية ثم انهم لحقوه لحقوا به فقال آآ
لهم ابنه يعني ليلهوا به ولينشغلوا به يعني ابن امية واسمه علي فقتلوه ثم انهم يحرقوا لحقوا يعني اتجهوا لاحقين بعبدالرحمن وامية. فلما رآهم وصلوه وصلوا اليه وكان امية رجلا ثقيلا فطلب منه ان يبرك وانكب عليه حتى يمنعه من السيوف
اه تخللوه من الجوانب يعني تخللوه من الجوانب حتى يقاتلوهم وهو فوقه. واصاب بعضهم رجله اللي هي رجل عبد الرحمن بن عوف وعقبه رضي الله عنه فاصابوه يعني بجرح يعني وهم يقتلون هذا الذي بركة عليه
ابوه امية ابن ابن خلف فقتلوه وهو فوقه. عند الحديث قال عبد الرحمن بن عوف كاتبت امية ابن خلف كتابا بينه وبينه مكاتبة اتفاق مكتوب على انه يعني يحفظه في صاغيته. وهذا كذلك نعم. يحفظني في صاغيتي واحفظه في صاغيتي بالمدينة
نعم. قال الصاغية خاصة الرجل. نعم. مأخوذ من صغى اليه اذا مال. نعم. قال الاصمعي صاغية الرجل كل من يميل اليه ويطلق على الاهل والمال. قال فلما ذكرت الرحمن قال لا اعرف عبد الرحمن. لانه عبدالرحمن كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو. قال لا اعرف الرحمن. نعم
كاتبني اسمك الذي في الجاهلية. نعم. فكاتبته عبد عمرو. نعم. فلما كان في يوم بدر خرجت الى جبل لاحرزه حين نام الناس. فابصره بلال. نعم. فخرج حتى وقف على مجلس من الانصار
طريفة قال امية بن خلف لا نجوت ان نجا امية. نعم. فخرج معه فريق من الانصار في اثارنا فلما ما خشيت ان يلحقونا خلفت لهم ابنه اشغلهم فقتلوه. ثم ابوا حتى يتبعون وكان رجلا
ثقيلا فلما ادركونا قلت له ابرك فبرك فالقيت عليه نفسي لامنعه. فتجللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه واصاب احدهم رجلي بسيفه. وكان عبدالرحمن بن عوف يرينا ذلك الاثر في ظهر قدمه
قال له شاهد من اراد الحديث هو المكاتبة التي حصلت بينه بانه وكله على ما يخصه في مكة وهذا وكله على ما يخصه بالمدينة فكان كل واحد منهما وكيلا للابار. وهو دال على توكيل الكافر او الحرب في
بلده فيما يخص المسلم وكذلك ايضا توكيل الحرب المسلم فيما يخص ذلك الكافر في بلد مسلم الترجمة التي عقدها المصنف وهي حصول الوكالة من من المسلم كافر ومن الكافر المسلم يعني دل عليها دل عليها هذا الحديث الذي اه ساقه المصنف وهو
اه محلك شاهد جاء في اول الحديث. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن يوسف بن الماجيون. نعم. عن صالح بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن ابيه ابراهيم عن جده عبدالرحمن
يعني الحديث من رواية حفيد عن ابيه عن جده رواية الراوي عن ابيه عن جده يروي عن ابيه ابراهيم وابراهيم يروي عن ابيه عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه. نعم
قال ابو عبد الله سمع يوسف صالحا وابراهيم اباه. قال ابو عبدالله والبخاري سمع يوسف اباه صالحا صالحا سمع صالح يوسف ابن مجهول سمع صالح ابن وآآ وابراهيم سمع اباه عبدالرحمن وذكر بعد ذلك في الاخر ما يدل على سماعه حيث قال وكان
يرينا وكان يرينا الاثر في عقب يعني يقوله ابنه ابراهيم. كان يريهم يعني معناه انه آآ به وانه يعني اه اه وانه ممن يروي عنه. نعم يقول الاخ لماذا اراد عبدالرحمن بن عوف اخفاء امية بن خلف؟ لا ادري
قال رحمه الله تعالى باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن ابن عوف عن سعيد ابن المسيب عن ابي سعيد الخدري
وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال قال اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل
الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. ثم قال باب الوكالة في الصرف. الوكالة في الصرف والميزان. الوكالة في الصرف يعني بان يوكل احدا يصرف له نقودا
يحولها من دراهم الى دنانير او من دنانير الى دراهم. هذي وكالة وصرف. هذه يقال لها وكالة الصرف وكذلك ايضا فيما يشبه الصرف وله حكمه يعني من ناحية انه يدخله الربا كذلك في الطعام
اه فيما يقال وفيما يوزن يعني فيما يكال وفيما يوزن فانه تجوز الوكالة بذلك. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر وانه آآ جاءه بتمر يعني جيد
الذي هو الجريب فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ قال انا كنا نبيع بالصاعين ثلاثة يعني ان هذا من النوع الجيد الذي كنا ندفع في مقابله صاعين من الجمع الذي هو التمر المخلط
جمع من انواع متعددة وهو يعتبر ليس من جيد الطعام بل من رديئة فكانوا يشترون الصاع من الجيد طعيني من الجمع الذي هو مجمع من انواع مختلفة. وبالثلاثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاه
ان يفعل هذا الفعل وانه اذا اراد الوصول الى الشيء الجيد فانه يبيع الرديء بالنقود ثم يشتري بالنقود جيدا وبذلك يسلم من الربا. فارشده النبي صلى الله عليه وسلم للطريقة الصحيحة الموافقة للسنة وهي ان
ما يكون عنده من رديء لا يبيعه بتمر جيد. وانما يبيعه بنقود. ثم اذا اخذ النقود يشتري بها جيد. يشتري بها يعني شيء جيدا نهاه عن فعل فعل المحرم الذي يدخله الربا وارشده الى
الطريقة الصحيحة الموافقة للسنة التي يسلم فيها من الوقوع من الوقوع في الربا. يحصل ما ايده من الجيد ببيع ما عنده من الرديء بنقود ثم يشتري بالنقود نوعا من التمر الجيد
وقال في الميزان كذلك يعني كذلك في فيما يوزن. في الامور التي توزن يقال فيها ما يقال في صرف وما يقال في الكيل. لان صاع صاعين هذا بن مكين. الحكم في فيما يوزن
مثل الحكم فيما يقال ومثل الحكم فيما اه في الصرف وهي بيع النقود بالنقود التي لا بد فيها متنازلة من التقابض والتماثل وان كانت غير وان كانت غير متنازلة فانه لابد من التقابض وان حصلت
تفاضل. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف التميسي عن مالك عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن ابن عوف نعم عن سعيد ابن المسيب عن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما
قال رحمه الله تعالى باب اذا ابصر الراعي او الوكيل شاة تموت او شيئا ذبح واصلح ما يخاف عليه الفساد. قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم انه سمع المعتمر قال انبأنا عبيد الله عن نافع انه سمع ابن كعب ابن مالك يحدث عن ابيه رضي الله عنه انه كانت لهم غنم
سلعة فابصرت فابصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى اسأل النبي صلى الله عليه وسلم او ارسل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم من يسأله
وانه سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذاك او ارسل فامره باكلها. قال عبيد الله فيعجبه انها امة وانها ذبحت. تابعه عبدة عن عبيد الله. باب اذا ابصر
راعي او الوكيل شاة تموت. او شيئا يفسد. ذبح واصلح ما يخاف عليه الفساد. يعني يقول رحم الله باب اذا رأى الراعي او الوكيل يعني شاة تموت يعني شاة يعني على وشك الموت
او شيئا يعني يفسد فاصلحه او شيئا يفسد ذبح واصلح ما يخاف وعليه الفساد. ذبح يعني ذبح شاة او غيرها من من من مما يذبح بهيمة الانعام. او من حيوانات اخرى التي هي معقولة اللحم فانه يذبحه حتى يستفاد منه. بدلا من ان يكون ميتا وان يترك حتى يعني يكون
الا يستفاد منه فانه يذبحه حتى يستفاد منه. يذبحه حتى يستفاد منه. يعني سواء كان هذا وكيل او او كان يعني الا راعيا لان الراعي هو وكيل لصاحب الغنم وكيل له في رعايتها وفي
عليها فانه يذبح ما يخشى عليه الموت او ما هو على وشك الموت حتى لا يكون ميتا ويكون يعني ويؤكل لحمه ويستفاد منه وكذلك ما يخشى فساده فانه يعني يصلحه او يعني او شيء
يخشى انه يعني اه يسلف يعني يتصرف فيه يعني بحيث يعني يستفاد منه ولا يعني اه يتلف فيرمى دون ان يستفاد منه. ثم ذكر قصة الجارية التي اه كانت ترعى غنما وان
انها رأت يعني شاة يعني تموت يعني انها آآ على وشك الموت وما كان معها لشيء تذبحها به اخذت حجرا وكسرته حتى صار شيئا حادا فذبحته او ذبحت الشاة بهذا الحد
الحجر وهذا يدل على يعني حسن تصرف يعني هذه الجارية وكونها يعني ذبحت هذه مشات واستفيد من لحمها واستفيد من لحمها وان الذبح بمثل ذلك انه سائق لان الذبح وبكل شيء حاد الا السن والعظم كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السن والعظم للظفر والسن
فانه لا لا يذبح بهما. جاء استثناؤهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث. فيذبح بغير ذلك مما سواء من الحديد او من الخزف او من الحجارة او ما الى ذلك ولو ان يكسر الحجر ويكون كسرتين يكون
كان المحل المكسور حادا فيذبح به. تدارك هذه الشاة من ان تموت ولا تؤكل بان تذبح بهذه الطريقة الممكنة وهي صائغة شرعا يعني آآ ففي هذا دليل على ما ترجم له المصنف من ان الراعي وهو وكيل اذا حصل شيئا من هذا القبيل فانه يتولى ذبحه
وكذلك الوكيل اذا حصل شيء يعني من هذا القبيل فانه يتولى يعني ذبحه. عبد الحميد  عن كعب ابن مالك قال كانت لهم غنم ترعى بسلع فابصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى فكسرت حجرا فذبحتها
فقال لهم لا تأكلوا حتى اسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كونها ذبحتها بحجر وكونها ذبحت امرأة وكون به حبة ذهبت ذبحت امرأة وايضا هي امة. ولهذا قال في اخره كان يعجبنا قال كان يعجبنا
منو؟ قال عبيد الله فيعجبني انها امة وانها ذبحت. يعجبني انها امة وانها ذبحت. يعني وذبيحتها حلال. وكان ذبيحته حلالا كما جاء في هذا الحديث وان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم باكلها. نعم
قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم ابن راهوية عن المعتمر ابن سليمان عن عبيد الله العمري عن مولى ابن عمر عن ابن كعب ابن مالك هو قيل عبدالله وقيل عن ابيه كعب ابن مالك
رضي الله عنه قال تابعه عبدة عن عبيد الله عبدة بن سليمان يعني عن عبيد الله اللي هو العمري والذي اه متابع منه الذي يروي عن عن عبيد الله. المعتمر. المعتمر نعم. يعني تابع عبده
اعتمر وعبده بن سليمان  يقول اه السائل اذا وجدت شاة على وشك الموت وهي ليست لي فهل يجوز لي ان اذبحها آآ اذا كانت اذا يعني بعض الناس قد يتساهل ويتهاون يعني في الامر يعني فيظن ان
يعني ان الذي آآ يعني آآ يعني فيه مرض انه على وشك الموت وقد يكون بخلاف ذلك وقد يكون يعني بخلاف ذلك والذي حصل هو من من من وكيل جاء في الحديث من الوكيل سواء كان يعني راعيا او غيره. واما هذا اجنبي فقد يكون
مشتهين اللحم ويقول انه رآها يعني كذا ويذبحها ثم آآ الذي يبدو ان مثل هذا لا يصلح ولكنه اذا كان يعرف صاحبها فان عليه ان يتصل به والا لو آآ تسوهل في هذا الامر كل
انسان يعني يمكن يذبح شيئا سليم. يمشي على رجليه نعم يقول هل يجوز ذبح الشاة التي على وشك الموت لا لاكلها وانما لاراحتها من التعذيب مثلا رأيتها وهي قد فيها الدود في رأسها
اما فيما يتعلق بالنسبة للحيوانات التي لا تؤكل فلا يجوز ذبحها باي حال من الاحوال ولو يعني حصل فيها من العنا والتعب لان لان آآ لان ذبحها وعدم عدم ذبحها لا يحلها. لانها لانها ميتة حتى لو ذبحت. حتى لو ذبحت فلا يذبح الانسان
يعني اه واما بالنسبة الحيوانات الاخرى المباحة كالغنم وغيرها فكما قلت الامر الاول من السؤال الاول ان هذا قد يؤدي الى التساهل في اموال الناس والمبادرة الى ذبحها بحجة لانها يعني انها مريضة وانها على وشك الموت. قال رحمه الله تعالى باب وكالة الشاهد
والغائب جائزة. وكتب عبدالله بن عمرو الى قهرمانه وهو غائب عنه. ان يزكي عن اهله الصغير والكبير قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه
قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه واله وسلم سن من الابل. فجاءه يتقاضاه فقال اعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له الا سنا فوقها. فقال اعطوه فقال اوفيتني اوفى الله بك. قال
النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء. ما هو وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكان في الشاهد والغائب يعني الذي الشاهد الذي عنده في البلد يوكله وهو عنده في البلد او غائب يعني في بلد اخر. يكتب له وكالة يبعث بها اليه. يعني الوكالة
يجوز للشاهد وللغايب. تجوز للشاهد وللغائب للشاهد ليقوم مقامه بشيء يعني لا يتمكن وكذلك الغائب يعني حتى لا يحتاج الى سفر فهي في حال السفر وفي الحاجة الى السفر وفي غير الحاجة. يعني في الحاضر والغايب كلها جاهلة. ولا بأس
الوكالة فتجوز للحاضر وتجوز للغائب. وقد ذكر في البخاري رحمه الله الاثر عن من؟ قال كتب عبد الله بن عمرو نعم الى طهرمانه كتب عبدالله بن عمرو الى قهرمانه ان
يزكي او يدفع زكاة الفطر عن اهله ان يدفع الزكاة وهو غائب يعني ما كتب آآ يعني اذا قهرمانه عبدالله بن عمرو وهو غائب الى الى طهرمانه ان المسئول عن عن ماله والذي يعني هو حافظ
يزكي او يدفع زكاة الفطر عن اهله. فاذا هذا فيه الاشارة الى زكاة عن التوكيل للغائب واما التوفيق للحاضر في الحديث الذي بعده الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ان الرسول
كان له عليه دين لرجل فجاء يتقاضاه فقال عليه الصلاة والسلام اعطوه مثله فبحثوا ولم يجدوا مثله ووجدوا يعني احسن منه واعلى منه. فقال اعطوه اياه فان خير الناس احسنهم قضاء. لان خير الناس خير الناس
القضاء وهذه وكالة للحاضر. لانها قال اعطوه. يعني يخاطب الناس الذين حوله والذين يعني تحت ناده صلى الله عليه وسلم فانه امرهم ووكلهم بان يقضوه حقه فهذه وكالة للحاضر والاثر
الذي علقه وتترجمه هي وكالة للغائب. فالوكالة للحاضر او غائب كل ذلك جائز ولا بأس به. نعم   قال حدثنا ابو نعيم في الفضل بن دكين عن سفيان الثوري عن سلمة
سلمة ابن كهيل الكوفي عن ابي سلمة عن ابي هريرة ابن عبد الرحمن ابن عوف نعم  قال باب الوكالة في قضاء الديون قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل انه قال
ابا سلامة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم يتقاضاه فاغلظ به اصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالا ثم قال اعطوه سنا مثل
قالوا يا رسول الله الا امثل من سنه. فقال اعطوه فان من خيركم احسنكم قضاء الوكالة في قضاء الديون. الوكالة في قضاء الديون. ذكر الحديث يعني هنا للوكالة الوكالة في قضاء الدين
وذكره يعني قبل ذلك في الوكالة للحاضر الوكالة للحاضر وهنا الوكالة في قضاء الدين. فالحديث يدل على هذا وعلى هذا فالرسول عليه الصلاة والسلام كان لرجل عليه دين وجاء واغلظ عليه في الكلام وهم به اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
فقال دعوه فان لصاحب الحق مقالة وقال اعطوه يعني اه مثل حقه فجاءوا وقالوا انا لم نجد الا الا خيرا منه الا نعم. الا خيرا منه. الا امثل من ستره. الا امثل من سنه. يعني السن الذي عليه الذي هو الذي هو يعني مطلوب له
اقل من هذا الذي وجدوه. فقال اعطوه فان خيار الناس احسنهم قضاء. فان خيار الناس احسنهم قضاء دل هذا على ان على ان الوكالة على مدى الترجمة مصنف في الديون وان وانه اذا اعطى شيئا اكثر من ذلك فان هذا من هذا من مكارم
وهو من الامور الحسنة. وانه يعني لا يؤثر اذا كان اذا كان هناك دين ثم انه اكثر منه بمشارطة بدون ان ان يشرط عليه شيء اعلى من السن الذي هو له
فان ذلك سائق وجائز وانما الذي لا يسوغ ان يكون هناك مشارطة على انه يقترض منه احسن من ما اقترضه. هذا هو الذي لا يسوغ. واما عند السداد وعند الوفاء بدون مشارطة فان ذلك سائغ
ومنه هذا الذي آآ جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن سلمة بن كهين عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة. نعم. يقول
هل يجوز اشتراط الضمان على الاتلاف بالنسبة للوكيل عند التعاقد معه؟ لا ما يجوز ما يجوز ظمان لانه يد امانة. يعني الذي يده يد امانة ليس عليه ظمان. اذا اذا فرط اذا
مرت. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا وهب شيئا لوكيل او شفيع قوم جاز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم هوازن حين سألوه المغانم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة ان مروان ابن الحكم والمسور ابن مخرم اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفدها وازن مسلمين فسألوه ان يرد اليهم اموالهم
وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الحديث الي اصدقه. فاختاروا احدى الطائفتين اما واما المال وقد كنت استأنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف. فلما تبين لهم ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم غير راد اليهم الا احدى الطائفتين قالوا فانا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فان اخوانكم هؤلاء قد جاؤوا تائبين واني قد رأيت
فارد اليهم سبيهم فمن احب منكم ان يطيب بذلك فليفعل. ومن احب منكم ان يكون على حظه حتى نعطيه اياه من اول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم
فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا لا ندري من اذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفعوا الينا عرفاؤكم امركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
انهم قد طيبوا واذنوا بابو  اذا وهب شيئا لوكيل او شفيع قوم جاز يقول البخاري باب اذا وهب شيئا لوكيل او لشفيع قوم جاز. اي ان انه اذا وهب آآ لوكيل يعني شيئا
او ليعني لمن جاء شافعا فوهب له يعني الذي طلبه وليس المقصود ان الهبة انما للجميع وانما هي للذين وراء الشفيع. الذين وراء الشفيع بان الرسول لان البخاري رحمه الله اورد احاديث
قصة اهوازن واسلامهم وان النبي صلى الله عليه وسلم لما غزاهم يعني اخذ اموالهم ونسائهم وقالوا اه يعني الرسول كان استأنى بهم اه يعني اه تأخر يعني يعني في القسمة ولما جاءوا تائبين مسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني
لكم فهو اعطاهم نصيبه صلى الله عليه وسلم واما نصيب واما نصيب غيره فقد آآ فقد خير آآ آآ هواجا الذين جاؤوا تائبين واحد من امرين اما ان يأخذوا الاموال واما ان واما السبيل. واما يرجع يرجع لهم السبي
فلما رأوا انه انه ليس هناك الا واحد من اثنين اختاروا السبي. حتى يبقى عندهم اولادهم حتى يبقى عندهم اولادهم ونساءهم. يعني واما فهل فانه يذهب ويأتي محله وغيره. يأتي ويذهب محله غيره. فلهذا اختاروا السبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو اعطاهم نصيبه. ولكن
انه بعد ذلك لما اختاروا السبي قال للناس وان هذه الحقوق مشتركة بين الغانمين فقال ان اخوانكم جاءوا تائبين وان من اه يعني اراد ان يتنازل يعني عن حقه لهم وان تطيب نفسه بذلك فيفعل وان
اراد احد ان يبقى على نصيبه فانا سنعوضه من هذا الذي سنرده عليهم من اول ما يفيء الله علينا  قالوا انهم طيبوا وانهم موافقون لما طلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام خشي ان
هذا الكلام الذي جاء دفعة واحدة وبصوت واحد منهم جميعا ان يكون فيهم احد ما حصل منهم موافقة. ما حصل منه موافقة فقال حتى يأتي الينا عرفاؤكم يعني لانها كل جماعة يعني يتبعون شخصا يعرف بهم ويعني هو الواسطة يعني آآ يعني آآ
يعني الواسطة بينه وبينهم. يعني هؤلاء العرفاء الذين هم على كل مجموعة من هو مسؤول عنهم؟ اه ذهبوا واتصلوا بهم جميعا. كل واحد على كل جماعة على حدة وكل واحد على حدة
حتى طيبوا جميعا وصار كلامهم الذي اه حصل مع المعرفين مثل الذي حصل منهم لما كانوا مجتمعين قبل الرجوع الى المعرفين. فجاءوا وقالوا انهم طيبوا. فعند ذلك رد اعطاهم سبيهم ولم
شيء او لم يبقى احد ينتظر ان يعوض لانهم كلهم تنازلوا عن حقوقهم من ذلك الغنيمة لاستجابة لرغبة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اعد الحديث قال حين قدم حين جاء الرسول
سلم وفد هوازن فسألوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم فقال صلى الله عليه وسلم احب الحديث الي اصدقه. نعم. فاختاروا الى الطائفتين اما السبي واما المال وقد كنت استأنيت بهم كان صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين
صلى الله عليه وسلم له انه فلما تبين لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد اليهم الا احدى الطائفتين قالوا فانا نختار سبينا. فقام صلى الله عليه وسلم في المسلمين فاثنى على الله بما هو اهله. ثم قال اما بعد فان اخوانكم هؤلاء قد
تائبين واني قد رأيت ان ارد اليهم سبيهم فمن احب منكم ان يطيب ان يطيب بذلك فليفعل ومن احب منكم ان يكون على حتى نعطيه اياه من اول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم
فقال عليه الصلاة والسلام انا لا ندري من اذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع الينا عرفاؤكم امركم. فرجع الناس كلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه انه قد طيبوا واذنوا. نعم. قال حدثنا سعيد ابن
خير. نعم. منسوب الى جده. نعم. سعيد بن كثير بن عفير. نعم. عن الليث. ابن سعد. عن عقيل. ابن خالد بن عقيل عن ابن شهاب نعم قال وزعم عروة ان مروان بن الحكم والمسور بن محرمة اخبراه. نعم
جعل المعنى اخبر لان الزعيم تأتي بمعنى خبر محقق. وليست للشيء الذي مشكوك فيه. او الشيء الذي يعني اه يعني اه اه اه ليس بحسن وانما هو المقصود به الخبر المحقق. زعم اي اخبر
في حظر محقق. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا وكل رجل ان يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فاعطى على ما يتعارفه الناس. قال حدثنا المكي ابن ابراهيم قال حدثنا ابن جريء قال
حدثنا ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح وغيره يزيد بعضهم عن على بعض ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم. ولم ولم يبلغه. هم. كلهم. هم. رجل واحد منهم. في بعض النسخ كله
وينبغي كله الى الحديث يعني رجل منهم يعني ليس رجل واحد منهم اتى به كاملا. وانما هذا اتى بقطعة وهذا اتى بقطعة. وهذا متى اتى بقطعة فتألف منها يعني هذا الحديث. هذا المقصود من قوله يعني هنا قال كلهم وفي بعض
كله يعني الحديث كله. وهذا مثل ما جاء في حيث الافك او ما سيأتي في حديث الافك. فانه يعني لما ذكر الحديث يزيد بعضهم على بعض يزيد بعضهم على بعض يعني في قصة الحديث الطويل. وانه ليس من كلام شخص واحد. وانما هو من
كلام اشخاص متعددين مجمع من كلامهم. فهذا من هذا القبيل وان ظله كله يبلغه كله اي الحديث رجل منهم واين نهوى على سبيل التوزيع بينهم؟ هذا اتى بشيء وهذا اتى بشيء وهذا بشيء. ها
نعم ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم. نعم  عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل سفال انما هو في
في اخر القوم فمر بي النبي صلى الله فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت جابر ابن عبد الله قال مالك؟ قلت على جمل فال قال امعك قضيب؟ قلت نعم. قال اعطني. فاعطيته فضربه فزجره. فكان من ذلك
كان من اول القوم قال بعنيه فقلت بل هو لك يا رسول الله قال بعنيه قد اخذته باربعة دنانير ولك ظهره الى المدينة فلما دانونا من المدينة اخذت ارتحل قال اين تريد؟ قلت تزوجت امرأة قد خلا
قد خلا منها قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت ان ابي توفي وترك بنات. فاردت ان انكح امرأة قد خلا منها قال فذلك فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه وزده فاعطاه اربعة دنانير وزاد
له قيراطا. قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جيرانه طاب جابر ابن عبد الله. ثم قال المصنف اذهبوا. اذا وكل رجل ان يعطي شيئا ولم
يبين كم يعطي؟ فاعطى على ما يتعارفه يتعارفه اذا اذا اذا وكل احدا آآ ان يعطي غيره شيئا ولم يحدد له الشيء الذي اعطاه فانه يرجع الى ما يتعارف عليه الناس. يرجع الى ما يتعارف عليه الناس من ما يعطى في
في مثل هذه الحال ثم ذكر حديث جابر وقصة جمله وانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وان جمله قد اعيا هنا قال تفعل؟ نعم. نعم يعني انه هزيل وانه ضعيف. ضعف. الرسول
عليه الصلاة والسلام آآ قال له ومعك قضيب يعني يعني عصى خفيفة صغيرة فاخذه فضربه بها فانطلق حتى سبق القوم وحتى صار يعني بدل ما كان متأخرا القوم كان في اول القوم. بهذا الذي حصل
من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعنيه فقال هو لك يعني بدون مقابل قال يأخذه باربع اواقم يعني اربعة دنانير اربعة دنانير وانه يعني له ظهره الى المدينة يعني يركبه يعني معناه انه يستمر معه
راكبا له يعني يستفيد منفعته. يستفيد من منفعته. واما فالجمل فانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الذي حصل بينهما وله ظهره الى المدينة يعني يركبه الى المدينة. فلما قرب المدينة اراد ان يسرع فقال ماذا؟ قال انه تزوج
فقال كيف تتزوج؟ قال يعني تزوج امرأة ثيبا فقال يعني الا بكرا؟ فقال فبين السبب رضي الله وان اباه مات وترك له اخوة اخوات غير متزوجات وان يعني آآ يعني اراد ان يتزوج واحدة قد تزوجت من قبل ولها خبرة. حتى تقوم على شؤونهن وتحسن اليهن
ولو جاء بواحدة مثلهن ما حصل قيامها ما حصل قيامها بهن فاثر مصلحة اخواته على مصلحة رضي الله عنه اثر مصلحة خواته فتزوج ثيبا ولم يقدم مصلحة نفسه بان يتزوج بكرا كما
سأل كما ارشده الى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه بين السبب وان قصده الاحسان الى اخواته بان تكون عنده وان امرأة مجربة وامرأة يعني اكبر منهن بحيث انها تفيدهن ويستفدن ويستفيدن منها. ثم انه
لما وصل امر بلالا بان يعطيه اربع يعني اربعة دنانير وان يزيده. فزاده قيراطا فزاده قيراطا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد له ولكن يعني اعطاه هذا المقدار وآآ قال ان هذا مما تعارف عليه الناس فهو كما ترجم
بانه اذا لم يحدد يرجع الى ما يتعارف عليه الناس فلا يزيد زيادة كبيرة جدا يعني تؤثر في مال الموكل ولا يعطيه يعني يعني شيئا تافها يعني لا يستفيد منه لا يستفيد منه آآ
منهم المعطاء. ومحل الشاهد من هذا هو هذا القيراط. الذي لانه هو الزيادة. التي حصلت من من رضي الله عنها وكان جابر رضي الله عنه هذه الزيادة عزيزة عنده. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذه الزيادة
كانت لا تفارق جرابه لانه محتفظ بها. يعني جرابه الوعاء الذي فيه متاعه او يعني فهو يحمله معه لانها آآ من رسول الله صلى الله عليه وسلم او زيادة امر بها له رسول الله صلوات الله
وسلامه وبركاته عليه. الحاصل ان من وكل وكيلا بان يعطي شيئا لغيره ولم يحدد له ارجع في ذلك الى العرف. نعم قال حدثنا المكي ابن ابراهيم نعم عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح نعم وغيره يزيد بعضهم على
بعض ولم يبلغه كله رجل واحد منهم عن جابر ابن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب وكالة المرأة للامرأة الامام في النكاح. قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابي حازم عن سال ابن سعد رضي الله عنهما
انه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله من اول اسناد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سعد ابن سعد رضي الله عنهما انه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه
واله وسلم فقالت يا رسول الله اني وهبت لك اني وهبت لك اني وهبت لك من نفسي. فقال رجل زوجني قال قد زوجناكها بما معك من القرآن ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة
باب وكالة المرأة الامامة في النكاح. وكانت المرأة الامام بالنكاح اه هذا الحديث مشهور حديث قصة الواهبة نفسها هذا مشهور بالحديث الواهبة ومعلوم ان المرأة يعني الولاية فيها لاوليائها هم الذين يتولون النكاح
وهم الذين يقوموا يقومون يعني بتزويجها ويكون المقدم ثم الذي يليه واذا حصل العضل ممن هو مقدم فانها تنتقل الولاية الى الى من يا ليت ومن لم يكن له لي فان السلطان ونوابه هم الذين يتولون التزويج
فانا الشيطان هو الذي يعني يكون ولي من لا ولي له. بحيث تكون المرأة ليس لها ولي فانه يزوجها او يزوجها يعني بعض نوابه الذين يوكل اليهم ذلك الامر مثل قضاة ونحوهم. وهذه المرأة يعني جاءت وهبت نفسها لرسول الله
صلى الله عليه وسلم وعبث نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام ما يعني اراد ان آآ يعني آآ تزوجها طلب احد الحاضرين ان يزوجها اياه والحديث طويل ولكنه
هنا مختصرا والا فان فيه انه قال ليس عندي شيء فقال التمس ولو خاتمة من حديد وقال ذكره في اخرها زوجتك بما معك من القرآن يعني انه يعلمها يعني شيء مما معه من القرآن فيكون اه هو مهرها. يكون هو مهرها
وما الهبة فانها خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال خالص لك من دون المؤمنين. خالصة لك من دون المؤمنين ان هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. واما بما يتعلق بالزواج يعني آآ فانه يحتاج الى مهر يحتاج
الى الى ولي واذا لم يوجد الولي يصار الى السلطان الذي هو ولي من لا ولي له. الذي هو ولي من لا ولي له ونظن ذلك ان ان انه ال الامر الى ان الامام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي زوجها
يعني فكان الامر ان فيه هبة لنفسها وتوكيل يعني للرسول صلى الله عليه وسلم ان يزوجها غيرها اياها حيث لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم رغبة في في في زواجها. فصار التوكيل كأنه يعني
بكون الرسول صلى الله عليه وسلم تولى زواجها تولى زواجها وقال زوجتك بما معك من القرآن اي انك تعلمها شيئا من هذا القرآن الذي معك وليس مقصود انه اعطاه من اجل اكراما له لان عنده شيء من القرآن. وانما المقصود المهر. لانه قال التمس والقدم الحزين قال انه لا يجوز
تميز ولا خاتم في الحديث فقال زوجتك بما حكم القرآن فانه يعلمها فان شيئا ما معه من القرآن. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي حازم هو سلمة بن دينار الاعرج. نعم. عن سهل بن سعد
رضي الله تعالى عنه. قال باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله
الله عافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. عدة اسئلة في قضية الان الاخوة الجاليات الاسلامية في بلاد الكفر الاخوات يسلمن ثم لما يأتي عقد النكاح وليها ابوها اخوها كافر فهل يجوز
المسجد ان يعقد لها الكافر ليس له ولاية على مسلمة. فلا يزوجها الكافر لا ابوها ولا غيره. وانما يعني يرجع في ذلك الى المسؤول عن القيام بهذه المهمة يعني يعني في تلك البلاد من
مسلمين. فاذا كان الامر يعني يرجع الى يعني سفارة من السفارات تكون مسؤولة عن ذلك وقائمة بذلك او يكون يعني احد تراظى عليه الناس انه يعني يقوم بهذه المهمة لان لان الكافر لا
ولاة الامر المسلم ولا يجوز يجوز ان يزوج الكافر مسلما. وانما يزوجها مسلم ان كان من قرابتها فهو صاحب الولاية وان لم يكن من قرابتها فانه يتولى ذلك من آآ يرجع اليه ومن يكون مرجعا للناس في تلك البلاد
للقيام بهذه المهمات. يقول هل آآ في الحديث دلالة على اباحة عقد الزواج داخل المسجد الاصل هو جوازه لا مانع منه. سواء في المسجد او غير المسجد. سواء في المسجد او غير المسجد. اذا اشترط
الزوج الا يدفع مهرا هل يصح هذا الشرط؟ لا ما يصح. ما يصح. لابد من المهر يقول اذا كان المعاهد في بلاد الاسلام ثم حصل في بلده شيء مخالف للعهد كمثل استهزائهم
برسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يجوز للمسلمين قتل هذا المعاهد الموجود عندنا في هذا البلد؟ ابدا لا يجوز. لا اقول لا لا يعني لا يعامل بفعل غيره ممن حصل. وليس كل من وليس كل الكفار يكونوا مستهزئين
وانما يعني المعاهد بين المسلمين هذا عليه في عهد ويجب الوفاء بعهده ولا علاقة له بكون بعض الكفار في الحرب تستهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم فان فانه لا يجوز ان ان يلحقوا بالمستهزئين وهم ليسوا
مع من حصل منهم استهزاء يلحقون. هؤلاء ادمية. هل يجوز للمرأة الحائض ان تتولى الذبح يجوز لا مانع من ذلك. يجوز للحائض ان تذبح يقول اه هل يجوز لي ان اوكل غيري في بيع شيء بسعر محدد
وما زاد فهو للوكيل. اذا هذا سبق ان مر هناك ابن هذا. نعم. نعم يقول ما حكم استعمال كريم الترطيب من الاحتكاك؟ والصابون في الغسل بعد الاحرام راح استخدمه في مكة. الشيء الذي فيه الطيب لا يستعمل. والذي لا طيب فيه من الدهانات لا بأس به
يقول حفظك الله تاجر ذهب اراد بيع الذهب لتاجر اخر بالدين. ايش؟ ايش؟ تاجر ذهب اراد ان على تاجر اخر بالدين الذهب بالدين. فابى الثاني لانه حرام. فقال اذا التاج الاول وكلتك في
لبيع هذا الذهب هل هذه المعاملة جائزة؟ اي ذهب يعني يعني الان التاجر الاول يريد يبيع ذهب على تاجر اخر. ايوا. بالدين. نعم. قالوا الثاني هذا حرام ما يجوز. نعم. قال اذا انا انت وكيل عني. لا لا لا
انما وكلتك هي ان تبيعها بالذهب والربح بيننا. يجوز جائز. لانه اذا كان على اساس انه مضاربة انه يبيعه ويعني والربح بينهم بنسبة معينة لا بأس بذلك
