بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم ما
رأى في الحرث والمزارعة باب فضل الزرع والغرس اذا اكل منه وقوله تعالى افرأيتم ما تخرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حقاما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا
انا ابو عوانة حاء قال وحدثني عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير
او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الامام البخاري رحمه الله اه كتاب كتاب الحرث والمزارعة او ابواب ما يتعلق بالحرف بالحرف والمزارعة. والحرث
هو زرع معناهما واحد وقد وذكر الاية ورأيتهم ما تعرجون اانتم تزرعون وام نحن زارعون والمزارعة هي مفاعلة من الزرع وهي ان يتفق صاحب ارض مع انسان يزرعها ويكون له آآ ويكون له جزء معلوم
مما يخرج منها او يكون يؤجرها بالدراهم والدنانير او يؤجرها بالدراهم والدنانير فكل ذلك سائغ في المزارعة. يؤجرها بالدراهم ولا الدنانير ويؤجرها بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها. يعني يكون لهذا النصح ولهذا
النصف او لهذا الربع ولهذا ثلاثة ارباع او لهذا الثلث ولهذا الثلثان فهي سائغة وقد جاء بها قد جاءت وقد جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم
ذكر الاية قال باب باب باب فضل الزرع والغرس اذا اكل منه. باب فرض فظل الزرع الغرس والزرع اذا اكل منه. الغرس مثل غرس النخل وغرس الاشجار. التي تثمر والزرع هو
اه ما يزرع مما مما يحصد لان لان الغرس يكون للشجر يعني كالنخل ويكون يعني لما والزرع للشيء الذي يزرع ويحصد. وآآ اذا زرع الانسان واكل من هذا الزرع حيوانات او انسان
فانه يؤجر على ذلك اذا اكل منه بهيمة واكل منه طير او اكل منه انسان فانه يؤجر يؤجر على ذلك ويحصل الاجر من الله سبحانه وتعالى على هذا العمل الذي الذي عمله ثم ذكر الاية ممتنا
فيها امتنان الله عز وجل على عباده بان يسر لهم يعني زرع حرث الارظ الارظ وزرعها واستخراج وحصول الثمرات الطيبة منها لهم ولغيرهم من الناس. فهي صيقة للامتنان وبيان فظل الله عز وجل على عباده وامتنانه عليهم بان يسر لهم حرث الارظ وزرعها وتحصيل الثمرات
التي تترتب على ذلك فيستفيدون ويفيدون فيستفيدون هم انفسهم ويستفيد غيرهم من هذا الزرع الذي زرعوه وهذا وثمر هذا الغرس الذي الذي غرسوه. ثم ذكر الحديث قال عن انس قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه ما من مسلم المقصود تقييد مسلم معتبر
يخرج منه الكافر فانه لا يستفيد من من كونه يعمل اعمالا صالحة يعني في الاخرة لان ان الشرك يبطل كل عمل ولا يستفيد الكافر يعني من ذلك في الاخرة. لا يستفيد من ذلك يعني
الاخرة فالتقييد بالمسلم يعني هو الذي يستفيد يعني هو الذي يحتسب الاجر عند الله وهو الذي يجد الاجر عند الله ليس كذلك ولا يحصل اجرا عند الله عز وجل على ما يحصل منه من الاحسان ويحصل له باحسان
انها تعجل له طيباته في الحياة الدنيا. تعجل له طيباته في الحياة الدنيا. واما الاخرة فانه ليس ليس امامه الا نعم. ليس امامه الا النار بان يدخلها ويخلد فيها ابد الاباد الى غير نهاية. ما من مسلم يغرس
غرسا او يزرع زرعا وغرس للاشجار. يعني كالنخل الرمان كالعنب وغيرها. من التي تغرس واما الزرع فانه زرع الحبوب. يعني كالبر والشعير والارز والذرة وغير ذلك. ومما مما يحصد مما فيه حبوب تحصد
مع المسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة. يعني يأكل منه طير او انسان او بهيمة يعني يأكل منه فانه يؤجر على ذلك. اذا اذا جاء طيره وقع عليه واكل او وهيمة. يعني مما يمشي على الارض
فاكل منها فانه يؤجر على ذلك. نعم. قال الا كان له به صدقة الا كان له به صدقة يعني صدقة يؤجر عليها. يعني ان ان هذا الذي حصل هو صدقة منه على غيره
من ذوات الكبد الرطبة سواء كان انسانا او آآ طيرا يطير او حيوانا يمشي على الارض قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. عن ابي عوانة. الوظاح ابن قال وحدثني عبدالرحمن بن المبارك. نعم. العيشي عن ابي عوانة عن قتادة. قتادة من دعمها سدوس
البصري عن انس عن انس رضي الله عنه انس من صغار الصحابة وقتادة من صغار التابعين. انس من صغار الصحابة وقتادة من صغار التابعين. وقد اه يعني روى بالعنعنة ولكنه جاء بالطريقة الاخرى التي بعدها فيها التصريح. نعم
قال وقال لنا مسلم حدثنا ابانا مسلم ابن ابراهيم ابان ابن يزيد العطار عن عن انس اخبرنا انس وحدثنا انس حدثنا انس يعني في تصريح بالسماع لان الاول بالعنعنة وهذا
تصريح بالسماع. نعم. ما الفرق بين المزارعة ساقاه المساقاة تكون على النخل. المساقات تكون على النخل يعني يسقي النخل. يسقي الاشجار. يعني موجودة يساقيه عليها بان يعني يعني يسقيها وله نصف الثمرة او ربع الثمرة. واما المزارع فهي
المشاطات في الغرس واما المشاطات واما المزارعة فهي بالزرع. نعم. اذا لم ينوي هذا الانسان الذي زرع زرعا وغرس غرسا لم ينوي ان ما يؤكل من مزرعته راد به وجه الله. يؤجر على ذلك
يعني يؤجر على ذلك لانه يعني الانسان يعني تسبب في وجود هذا الخير وان لم يكن على باله وان لم يكن على باله فان الله تعالى على ذلك مثل الحديث الذي مر او الذي جاء بالخير وانه يعني يربطها بالجهاد في سبيل الله وما
كان يعني فتشرب وكذا وما كان يريد ان تشرب فيكون له كذا وكذا من الاجر. الحاصل ان المسلم يعني يغرس غرسا فيحصل ذلك فانه مأجور عليه. واذا كان احتسب الاجر والثواب لا شك ان هذا
يعني يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. لكنه اذا كان غاب عن باله هذا الشيء وهذا معنى فانه يؤجر بان ان هذا استفادة حصلت حصلت من من ما له من زرعه او من ثمره. نعم. قال رحمه الله
تعالى باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع او مجاوزة الحد الذي امرت به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الالهاني عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه انه قال ورأى
وشيئا من الة الحرث فقال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم الا ادخله ذل كما ذكر باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع ما يحذر من عواقب
بالة الزرع او مجاوزة الحد الاعلى الحد الذي امر به او مجاورة الحد الذي امر به. يعني ان الاشتغال بالزراعة عن عن ما عن الامور المهمة وعن الامور التي يحتاج الانسان اليها في التقرب
الله عز وجل ولا سيما الجهاد في سبيل الله. فانه اذا انشغل واشغل نفسه بهذه الامور فانه يفوت ذلك الخير الكثير يفوته ذلك الخير الكثير. والمقصود يعني من ذلك انه انه يعني لا يشغله
وانما يشتغل بالزرع ويشتغل بكذا لتحصيل الرزق ولتحصيل الثمرة. لكن كونه يكون ينشغل به عن ما هو منه يعرض عما هو اهم منه ولا يعني يحصل منه شيئا يفيده في المجالات الاخرى هذا هو الذي فيه المحذور. وان
واما كون الانسان يزرع في الزراعة يعني مرغب فيها وفيها فوائد لا سيما ما جاء في الحديث السابق ان ان الطير الحيوان والانسان اذا اكلوا منها شيئا فان ذلك يكون له صدقة فهي يعني وكذلك احسان يعني
لنفسه واحسانه الى غيره. وكذلك ايضا وجوده في الاسواق. من اجل ان ان يبيعه يبتاعه الناس ويستفيدون منه كل هذا الانسان مأجور عليه. لكنه اذا تجاوز الحد او انشغل به عن عن عن
عن عن غيره مما هو اهم منه من الاعمال الصالحة. فكان شغله الدنيا فقط واعرض او كان سبب ذلك في انشغاله عما يعود عليه بالخير في امور دينه هذا هو الذي فيه المحظور. وذكر حديث ابي امامة رضي الله عنه انه رأى
انه رأى سكة سكة يعني الة من الات الحرب. الات الحرب الة من الات الحرث فقال انها ما دخلت يعني قوم الا حصل لهم الذل. والمقصود من ذلك ان اشتغالهم بالزراعة عن ما هو اهم منها. ونسيان ما ما هو اعظم
ومنها وما هو افيد منها هذا هو الذي فيه المحذور. وذلك لا يعني ان الزراعة لا يشتغل بها. بل الزراعة يشتغل بها والناس اليها والله عز وجل ذكر ذلك في الامتيان على عباده. افرأيتم ما تحرثون؟ انتم تزرعونه وهم زارعون؟ نعم
قال حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذي المصري المدني. نعم. عن عبدالله بن سالم الحمصي. نعم. الشامي. قال حدثنا محمد بن زياد الالهاني. نعم. الحمصي الشامي. نعم. عن ابي امامة الباهلي. ابو امامة
سدي بن عجلان الباهلي الحمصي الشامي. نعم. قال حمصيون شاميون ما عدا الشيخ عبدالله بن مصري. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اقتناء الكلب للحرث. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن
ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من امسك كلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قيراط الا كالبحرث او ماشية. قال ابن سيرين وابو صالح عن ابي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم الا كلب غنم او حرث او صيد. وقال ابو حازم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب صيد او ماشية. ثم ذكر بعد ذلك باب باب اقتناء الكلب باب
باب اقتناء الكلب للحرث. باب اقتناء الكلب للحرث. يعني اقتناء الكلاب جاء للامور الثلاثة لحراسة الزرع حراسة البهايم وللصيد. واورد ترجمة هنا في الحرف لان الباب باب الحرف والمساقاة او الكتاب كتاب الحرف والمساقاة الترجمة جاء اتى بها لما يتعلق في
الموضوع الذي هو يتعلق بهذا الكتاب الذي هو كتاب الحرث والمزارعة. واورد الحديث الذي يشتمل على على الحرث وعلى غيره مما هو سائق ومما هو مباح. وان الكلاب لا تقتنى الا لهذه الامور الثلاثة
يعني لحراسة الزرع ولحراسة الغنم. وللإصطياد. وللإصطياد بها وغير ذلك لا لا يجوز اقتناؤها لانها يعني فيها نجاسة وعرضة لتنجيس الانية وايضا يعني اه وايضا ما فيها من من من نقص الاجر والثواب وكون الانسان ينقص من اجره
يعني يعني ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من قيراط او قيراطين قيراط في بعض الروايات وقراطهم في بعض الروايات ثم اورد حديث ابي هريرة ابي هريرة قال من امسك كلبا من امسك كلبا
يعني اقتناه وامسكه فانه ينقص من اجره كل يوم قيراط الا كلب حرف او ماشي نعم. الا كلب حرف او ماشية. والمقصود من الحديث يراد هنا من اجل حظ. والماشية ايضا دل عليها ولكنها جاءت
تبعا وذكر بعد ذلك بعض الاحاديث التي علقها وفيها ذكر الصيد وهذه الامور الثلاثة هي التي يجوز فيها اقتناء الكلاب وما عداها فانه لا يجوز لما فيه ذلك من نقص الاجر
ولما في ذلك من تعرض للنجاسة. وايضا عدم دخول الملائكة. يعني كما جاء في بعض الاحاديث ان ان جبريل لم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان هناك جرو كلب تحت السرير. نعم. قال حدثنا معاذ بن فضالة. نعم. عن
هشام عن يحيى ابن ابي كثير الامامي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة قال ابن سيرين وابو صالح عن ابي هريرة. ابو صالح هو دكوان السمان. نعم
قال ابو حازم عن ابي هريرة وقال ابو حازم سلمان الاشجعي نعم عن ابي هريرة نعم قال رحمه الله قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يزيد بن قصيفة ان السائب بن يزيد رضي الله عنه حدثه انه سمع سفيان ابن ابي زهير
رضي الله عنه رجلا من ازدي شنوؤة وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت
انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اي وربي هذا المسجد. ثم ذكر هذا الحديث عن سفيان ابن ابي زهير سفيان ابن ابي زهير. نعم. من اجل شنوأة وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا من اقتنى كلبا لا يغني عنه ذرعا ولا ضرعا يعني لا يستفيد منه في زرع او في آآ او في آآ او في ماشية فانه
ينقص من اجره؟ كل يوم من عمله قيراط. كل ينقصه من اجره في كل يوم من عمله قيراط. وهذا فيه تحذير من اقتناء الكلاب ومن اه يعني امساكها الا لما شرع الا لما شرع فان ذلك سائغ وجائز
واذا امسكها الانسان فيستفيد منها واذا استغنى عنها يتركها. ولا يبيعها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث. فلا يبيعها وانما يعطيها لغيره او يرسلها. اما يعطيها لغيره يستفيد منها في الامور الثلاث
او يرسلها ويتركها ولكن لا يبيعها. فسأله آآ الراوي من هو الراوي لروان؟ عسى ابن يزيد. عسى ابن يزيد الصحابي الصغير رضي الله تعالى عنه والذي يروي عن هذا الصحابي الذي هو من
آآ سأله قال هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يريد ان يتأكد. فقال اي وربي هذا المسجد من حلف على ذلك وانه سمعه. وهذا من من من ما يفعله الصحابة في التأكد من صحة
السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا الصحابي كونه يخبر بما بما سمعه انه متحقق من وانه يقسم على ذلك وانه يقسم على ذلك فيقول ايه ورب هذا المسجد يعني انني سمعته. ففيه الحلف
بالتأكيد فيه الحلف للتأكيد. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن ليوسف عن مالك عن يزيد ابن ابي عن يزيد ابن حصيفة. نعم. منسوب الى جده يزيد ابن عبد الله ابن حصيفة المدني
نعم. عن السائب بن يزيد. السائب بن يزيد رضي الله عنه صحابي صغير. يعني حج به او حج به اهله. حجة الوداع مع رسول صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنين. قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين. حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سعيدين
حسام حسين يعني انه في حجة الوداع عمره سبع سنين وان اهله وان اهله قد حجوا به مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. نعم عن سفيان عن سفيان ابن ابي زهير. نعم. ففي رواية صحابي عن صحابي. نعم. يقول السائل
هل اقتناء الكلاب خاص بالبادية؟ ام يجوز اتخاذها في في المدن لو ولو كان في اذية للناس؟ معلوم معلوم ان المزارع ان المزارع ليست في البادية. الكلاب تقتنى لها. تقتنى لها وكذلك
ايضا يعني آآ آآ تكون يعني للحاضرة وآآ يعني يكون يسرح بها ويكون ومعها كلب يعني جائز. نعم. كم مقدار القيراط الله اعلم هذا يعني يعني معناه في ان انه شيئا عظيم ولا يقال انه القيراط هذا الذي
يعني جاء انه انه آآ آآ يعني جزء من الدرهم يعني سدس سدس انه جزء من من النقود يعني صغير نعم الدانق؟ لا غير لا غير الدانق. لكن القراريط يعني ما ادري ذكروا لك مقداره
كل درهم ست دوانق. نعم. قال رحمه الله تعالى باب استعمال هذا مثلا. لان القيراط احيانا يذكر به ويكون ضخما مثل ما جاء فيما يتعلق آآ صلاة على الجنازة واتباعها ان له قيراط قيل وما القيراطان؟ قال مثل جبل احد. مثل
مثل جبل احد يعني هذا فيما يتعلق بالخير والثواب. واما هذا نقصان يعني عمل او نقصان اجر. يعني بهذا الذي عمله ايش مقداره؟ لا ادري. قال رحمه الله تعالى باب استعمال البقر للحراثة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر. قال حدثنا شعبة عن سعد قال
سمعت ابا سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت اليه فقالت لم اخلق لهذا خلقت للحراثة قال امنت به انا
ابو بكر وعمر واخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع؟ يوم لا راعي لها قال امنت به انا وابو بكر وعمر. قال ابو سلمة وما هما يومئذ في القوم
ثم ذكر هذه الترجمة وهي يعني باب استعمال البقر في الحراثة. وانه في الزرع وذكر هذا الحديث الذي الذي فيه ان رجلا كان راكب على بقرة فالتفتت اليه وقالت انني لم اخلق لهذا انما خلقت للحرث. فتعجب الناس من بقرة يعني تتكلم
فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اني اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر. ولم يكونا موجودين في القوم. وهذا يعني اه الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بانه يؤمن بهذا ويصدق بهذا وابو بكر وعمر يصدقان. وذلك للفاضليهما
تميزهما على غيرهم من الصحابة وانهما يعني يصدقان بكل بكل ما يصدق به رسول الله وسلم وهذا فيه بيان شرفهما وعظيم منزلتهما وفضلهما رضي الله تعالى عنهم وارضاهما رظاهما يعني ولم يكونا موجودين
يعني اخبر عنهما وهم غير موجودين مما يدل على يعني فضلهما وعلى اه تقدمهما على غيرهما وتصديقهما بكل ما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة يصدقون ولكن تعجبوا. تعجبوا من كون البقرة تتكلم. ثم قال
اخذ واخذ الذئب شاة فتبعها الراعي. فقال الذئب واخذ الذئب شاة من راعي راعي غنم اخذ شاة فتلاه الراعي واخذها. فاستخلصها منه. وقال لها من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري
يعني معنى ذلك انه يعني سيأتي وقت انها يعني يختلط الغنم مع مع السباع. ولا يعني تكون السباع يعني بحاجة الى الى الغنم تعجب الناس من من كون يعني اه يعني اه سبع او ذئب مكون ذئب يتكلم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اني اؤمن
لذلك انا وابو بكر وعمر ثم قالوا ولم يكونا في القوم. يعني في موجودين اللي تحدث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا موجودين. كان كان رضي الله عنهما ولكنه اشار الى يعني عظيم منزلتهما وفضلهما وانهما يصدقان بكل ما جاء عن الرسول
صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان الصديق رضي الله عنه سمي الصديق لانه يعني مبالغة في التصديق وانه يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا
محمد ابن بشار عن غندر. هو محمد ابن جعفر. عن شعبة ابن حجاج عن سعد. سعد ابن ابراهيم. ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري. نعم. عن ابي سلمة ابو ابو سلمة ابن عبد الرحمن. عن ابي هريرة. نعم
قال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ يعني انها الوقت الذي يعني آآ يعني آآ تختلط فيه السباع الغنم ولا يعني تعتدي عليها اه تنبيه على الطلاب. المطلوب من اه الاخوة الذين يأخذون الزكوات والمساعدات ان كل واحد منهم يكتب ورقة
فيها اسمه وبلده وتوقيعه وتاريخ اليوم. قال رحمه الله تعالى باب اذا قال اكفني مؤنة مؤنة النخل او غيره وتشركني في الثمر. باب اذا قال اكفني النخل او غيره وتشركني في الثمر. نعم. قال حدثنا الحكى بن نافع قال اخبرنا شعيب. قال حدثنا ابو الزناد عن
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفون المؤونة تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا واطعنا
ثم ذكر باب اذا قال اكفني مؤنة النخل او غيره ايه وتشركني في الثمر اذا قال اكفني مؤنة النخل او غيره وتشركني في الثمرة. يعني الذي هو المغارسة. الذي هو المزارعة او او المغارسة
والمساقاة وذلك بان يدفع الانسان نقله الى انسان يقوم بسقيه تعاهده ويكون له جزء من الثمرة يعني جزء معلوم النسبة جزء معلوم النسبة وكذلك بالنسبة للزرع يعني يزرعها ويقوم يعني بمعونتها ويكون له جزء معلوم بالنسبة منها. فالصحابة رضي الله عنهم لما جاء المهاجرون
آآ ليسوا معهم يعني مال آآ ارادوا ان يقاسمونهم اموالهم واستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بان بعض اموالهم يتنازلوا عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وانما يعني آآ قالوا اذا تكون ماء المؤونة
ونشركم في الثمرات يعني تقومون بالعمل في الحرث وفي الزرع في الزرع وفي سقي النقل ولكم جزء من الثمرة يعني معلوم النسبة في مقابل في مقابل عملهم. فهذه هذه هي المساقات وهذه المزارعة
المساقات بالنسبة للنقل والمزارعة بالنسبة للزرع. يعني يكون المؤونة ويقومون بالعمل في الحرث. ولهم شيئا من الثمرة معلوم النسبة. شيء من الثمرة معلوم النسبة. وهذه هي المزارعة و والمشاعقات المزارعة والمشعقات فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اللي هم الانصار ارادوا التنازل
بعض مالهم وبعض نقيلهم والرسول صلى الله عليه وسلم آآ لم يوافقهم على ذلك فقالوا اذا تكفوننا المؤونة وتسرقونا ثمرة لانكم تقومون بالعمل ولكم نصيب من الثمرة يعني معلوم النسبة وهذه هي المزارعة
مساقاة نعم. قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل. نعم يعني نخيل اللي يقول للانصار يعني يجعلوا ارادوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقسم بينهم. فيعطي الانصار اللي هم اهل اهل الاصل
شيئا ويعطي المهاجرين الذين جاءوا وليس معهم شيء يعني شيئا. فالرسول لم يوافق لم يوافق على ذلك يعني في انتظار ما يحصل من من الغنائم والخير الذي ساقه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم والذي كان يعطي
يعني من من الشيء الذي يفيء الله بتعبه عليه فلما رأوا انه ما لم يحصل لهم ما ارادوا من القسمة انتقلوا الى ان الصحابة المهاجرين يعملون في نخيلهم ويقومون بكفايتهم المأمونة اي الشغل
في هذا الحرف او في هذا في هذا النقل ولهم يعني شيء من الثمرة يعني معلوم النسبة. نعم قال حدثنا الحكم بن نافع هو ابو اليمان الحمصي. نعم. ابو اليمان الحمصي الحكم بن نافع
ولذاك محمد بفضله ابو النعمان. ابو النعمان نعم السدوسي. نعم نعم. عن شعيب وهنا ذكره وباسمه وكثيرا ما كان يذكره بكنيته عن شعيب ابن ابي حمزة عن ابي الزناد عبد الله ابي ذكوان
عن الاعرج. عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قطع الشجر والنخل. وقال انس رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه واله وسلم بالنخل فقطع. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا
عن عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه حرق نخل بني النضير قطع وهي البويرة ولها يقول حسان وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير
ثم ذكر هذه الترجمة فقال الشجر والنخل باب قطع الشجر والنخل يعني للحاجة يعني كان يكون احتيج الى مكانه او مكان بعض النقل يعني يبنى فيه او او لامر يقتضي ذلك فاذا بك سائق وكذلك اذا اذا اذا حصل يعني نكاية باحد
باحد فان ذلك سائق كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حرق يعني نحل بني وقطع وذكر البيت عن بيت حسان رضي الله عنه المتعلق بهذا فاذا القطع
قطع الشجر وقطع النخل لحاجة للحاجة الى مكانه للحاجة الى مكانه ان يستعمل يعني فيه بنيان او يغرس فيه شيء اخر. يعني يرى صاحب النخل ان المصلحة بان يغرس مكانه شيئا اخر. او
يعني يكون للنكاية كما جاء في الحديث الذي ساقه ساقه المصنف وثم ذكر حديث انس الذي قال الاول معلق قال انس امر النبي وسلم بالنخل فقطع قالوا فامر في النخل فقطع وهذا المقصود به النخل الذي كان في مكان مسجده صلى الله عليه وسلم في مكان مسجده صلى الله عليه وسلم
فانه آآ يعني آآ اخذه يعني طلب من الانصار ان يثامنوه اهله. وان يحددوا ثمنا يدفع لهم فقالوا انهم لا يفعلون ذلك وانما يتنازلون به ويجعلوا يعني يجعلوه مسجدا دون ان
ان يأخذوا عوضا يعني عن ذلك. فقوله يعني امر بالنخل فقطع يعني النخل الذي في مكان المسجد فهذا قطع للحاجة فهذا فيه القطع للحاجة لانه اريد ان يكون مكانه مسجد. نعم
وهو حديث عبدالله ان حرق نخل بني النظير. وقطع. وقطع. يعني حصل لي قال ما قطعتم الذين اتركوهما. قائمة على اصولها فباذن الله ليخزي الفاسقين. نعم. وهي البويرة. يعني مكان. قال حدثنا موسى ابن
اسماعيل قد تبوذكي عن جويرية ابن اسماء عن نافع عن عبد الله نعم قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى ابن سعيد عن حنظلة ابن قيس الانصاري انه سمع رافع بن خديج رضي
عنه قال كنا اكثر اهل المدينة مزدرعا. كنا نكري الارض من ناحية منها مسمى مسمى لسيد الارض قال فما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما فمما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما يصاب الارض ويسلم ذلك. فنهينا. واما الذهب والورق فلم فلم يكن يومئذ
ثم ذكر يعني اه باب. باب وهي يعني بدون ترجمة. الباب الذي قبله بابوق في قطع الشجر باب قطع الشجر والنخل. باب قطع الشجر. والنخل. والنخل. باب قطع والنخل هو الاصل ان ان الباب يكون بمثابة الفصل من الذي قبله. الذي قبله فيه
يعني فيه فيه اه قطع وفيه تحريق واما الذي بعده او هذا الباب فانه آآ فيه آآ آآ فيه المشاقاة او المغارسة على جزء غير معلوم النسبة وانما على مكان يعني معين على ما على السواقي او المأذيانات واقبال
كما جاء في بعض الاحاديث وبعض الروايات انهم كانوا يأجرون على هذا ومنعوا الا ان يكون بشيء معلوم النسبة لانه لو اه اتفق على ما يعني يكون على السواق وعلى ما يكون قريبا من الماء فانه قد لا
ينتج الا هذا الذي قريب من الماء والباقي لا ينتج فيختص به احدهما عن الاخر. ويختص به احدهما الاخر والاصل في المساقاة والمزارعة انها تكون انهما يستويان. ان حصل شيئا قليل
من اي مكان من الارض اشتركا فيه النسبة. وان لم يحصل شيء ضاع عليهم هذا اضاع عليه عمله وهذا قضى عليه استخدام ارضه بدون مقابل وبدون وبدون فائدة. شف ايش المناسبة التي ذكرها؟ لان الباب الذي قبله
يعني يختلف عن يقول استنكر ابن بطال دخوله في هذا الباب. نعم. قال وسألت المهلب عنه فقال يمكن ان يؤخذ من جهة انه من اقترى ارضا ليزرع فيها ويغرس فانقضت المدة فقال له صاحب الارض اقلع شجرك عن
كان له ذلك فيدخل بهذه الطريق في اباحة قطع الشجر. نعم ليش؟ وقال ابن المنير الذي يظهر ان غرضه الاشارة به الى ان القطع الجائز هو المسبب للمصلحة. كنكاية الكفار او الانتفاع
بالخشب او نحوه والمنكر هو الذي عن العبث والافساد. وجه اخذه من حديث رافع ابن خديج ان الشارع نهى عن المخاطرة في كراء الارض ابقاء على منفعتها من الضياع مجانا في عواقب المخاطرة. فاذا كان ينهى عن تضييق
منفعتها وهي غير محققة ولا مشخصة فلا ان ينهى عن تضييع عينها بقطع اشجارها عبثا اجدر واولى انتهى؟ نعم. نعم. قال رافع ابن خديج كنا اكثر اهل المدينة مزدرعا كنا نكري الارض بالناحية منها قال كنا اكثر اهل المدينة مزدرعة يعني اكثرهم مزارعة. فكنا نكري
الارض بما يظهر في ناحية منها. يعني ما يخرج في ناحية من النواحي يكون لسيد لصاحب الارض او للعامل. فنهوا عن ذلك لانه يترتب على ذلك انه قد لا تلق الله هذا الذي حدد. فيكون انتفع به واحد. او اه استغل او اه استغل
فائدته شخص واحد والثاني ليس له شيء. وانما اذا كان بالنسبة فاذا حصل شيء قليل فهو مشترك وان وصل كثير فهو مشترك. نعم. قال كنا نكري الارض بالناهية منها مسما لسيد الارض نحيا منها نحيا منها لسيد الارض
صاحب الارض يعني ما يكون على السواقي وما يسعد بالماء وما يكون قريبا من الماء يعني يحصل ان احيانا تصير فيه الفائدة والارض ليس بها شيء او يحصل او يحصل العكس. نعم. لكن الغالب انه يحصل ان ما كان قريبا
العلماء هو الذي يعني تحصل فائدته. نعم. قال فمما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما يصاب الارض ويسلم ذلك. نعم نهينا واما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. واما الذهب والورق فلم يكن يومئذ لانهم كانوا يؤجرون به. ولكنه جائز لا بأس
به الارض يعني آآ آآ تؤجر بالذهب والفضة وكذلك بالمغارسة ان يكون لاحدهما جزء معلوم النسبة والثاني جزء معلوم النسبة. واما اذا كان احدهما يختص بشيء وثاني يعني والباقي للاخر فان هذا فيه غرر وجهالة بحيث يمكن ان يستفيد احدهما دون الاخر
والمقصود في المزارعة والمشقاة ان الكل يستفيد سواء كان ثمرة قليلة او كثيرة فان كل واحد منهم له واما اذا حدد شيء معين فقد يختص به احدهما صاحب الارض او صاحب العمل دون الاخر وهذا غير
وهذا مثل المضاربة. يعني كونه يقول انا لي كذا والباقي لك لا يجوز. وانما يكون معلوم النسبة ثلث وثلثين نصف ربع وثلاث ارباع وهكذا. نعم. قال حدثنا محمد عن مقاتل محمد المقاتل المروزي عن عبد الله ابن المبارك المروزي. عن يهب بن سعيد
عن حنظلة ابن قيس الانصاري بن سعيد الانصاري نعم. عن رافع ابن خديج. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المزارعة بالشطر ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت هجرة الا يزرعون على
الثلث والربع وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وال ابي بكر وال عمر وال علي وابن سيرين وقال عبد الرحمن بن الاسود كنت اشارك عبد الرحمن ابن يزيد الزرع
اشارك عبدالرحمن ابن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على ان جاء عمر بالبذر من عنده فله شاطرة وان جاءوا بالبدر فلهم كذا. وقال الحسن لا بأس ان تكون الارض لاحدهما فينفقان
جميع فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن لا بأس ان يجتنى القطن النصف وقال ابراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس ان يعطي الثوب الثلث او الربع ونحوه. وقال معمر لا بأس ان تكون الماشية على الثلث والربع الى اجل مسمى
وقال معمر لا بأس ان تكون الماشية على الثلث والربع الى اجل مسمى نعم. قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع فكان يعطي ازواجه مئة وست ثمانون وصف تمر وعشرون وعشرون وثقا شعير. فقسم
عمر خيبر فخير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن من الماء والارض. او يمضي لهن. فمن منهن من اختار الارض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة اختارت الارض. ثم ثم قال باب
المزارعة بالشطر ونحوه. باب المزارع بالشطر ونحوه. يعني ونحوه مما هو يعني يعتبر نسبة يعني كشطري وثلث والثلثين والربع والثالث الارباع والخمس والاربعة الاقماس وهكذا شاطر اللي هو النصف. ونحوه يعني كثلثين والثلاثة الارباع وهكذا
باب باب. باب المزارعة بالشطر ونحوه. يعني ان هذا سائغ. يعني ان هذا هو السائغ في المزارعة بان تكون بشيء معلوم النسبة قلت او كثرت ثم ذكر اثارا عديدة تدل على
اعتبار المساقات المزارعة على النصف على النصف وغيره مما هو معلوم النسبة فقال اول الاذان. وقال قيس ابن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث والربع
يعني هذا يعني يفيد بان اهل المدينة كانوا يعني يزارعون على على الثلث والربع. بمعنى ان الذي يزرع له الثلث وله الثلثان او ثلاثة الاربع والربع. يعني ان هذا هو الذي عليه اهل المدينة والذي كان يستعمله اهل المدينة. نعم
وزار علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وال ابي بكر وال عمر وال علي وابن سيرين كل هؤلاء عملوا مزارعة بهذه الطريقة التي هي بشيء معلوم النسبة. وقال عبدالرحمن ابن الاسود كنت اشارك عبدالرحمن ابن
في الزرع. نعم يعني اللي هو بشيء معلوم النسبة. نعم. وعامل عمر الناس على على ان جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وان جاءوا بالبذر فلهم كذا. وهذا ايضا يعني من معاملة عمر انه ان كان منه البدر
فان له شطر. وان كان منهم فلهم كذا وكذا. يعني انه يرجح جانب من يكون له منه نعم. قال الحسن لا بأس ان تكون الارض لاحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما
وهذا ايضا كذلك يعني الارض لاحدهما ويعملان جميعا وما حصل فهو بينهما. نعم. ورأى ذلك الزهري اه وقال الحسن لا بأس ان يجتنى القطن على النصف. يعني يجتنى على النصب ان لا يجنيه ياخذ نصف
القطن يعني بهذا مقابل عمله كونه يجني وله نصف ما يجنيه. يعني في مقابل العمل الذي هو الجني ها هو وقال ابراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس ان يعطى الثوب بالثلث والربع ونحوه. يعني ان
هؤلاء كلهم يقولون لا بأس ان يعطي الحائط او الخياط يعني الخيوط التي يعني يحوكها ويجعلها ثيابا على يعني على شيء معلوم النسبة. يعني في مقابل عمله. يعني لا يعطيه يعطيه ثوب وانما يعطيه الخيوط التي تكون من
التي تكون من اثوابها الغزل المغسول الذي يراد حياكته بحيث يعني يكون يعني لباسا فيعني يكون على نسبة معلومة بان يكون له ثلث والثلثان لهم. يعني ما ما ما يعني ينتج
عن اه عن اه عن عمل هذا الحائك يعني يعمل هذا العمل فيكون له جزء معلوم النسبة ولصاحب لصاحب الغزل آآ جزء معلوم النسبة. نعم وقال معمر لا بأس ان تكون الماشية على الثلث والربع الى اجل مسمى. وقال لابد ان لا بأس ان تكون ماشية
يعني الثلث والربع الى جانب مسمى. يعني كونه يستخدم الماشية يعني بان يعني يؤجر يعني يعمل عليها او يعني آآ يكتسب عليها وما حصل من شيء فانه يكون على النصف او على الربع او الثلث على حسب الاتفاق. يعني
ان يكون البعير يعني يعطيه لمن يعمل به يعمل عليه وله والكسب الذي يكون لاستخدام البعير يكون بينهما بالنسبة. ومثله سيارات. يعني الانسان يعطي الانسان سيارته الانسان يستعملها ويكتسب عليها
الاجرة وما حصل من من شيء فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها كل ذلك سائغ وجائز. نعم  حديث عبد الله ابن عمر عامله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع. فكان يعطي ازواجه مئة وسقى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عاملها له
خيبر على الشطر. يعني بمعنى انهم يعملونها ويسلمون للرسول صلى الله عليه وسلم نصف الثمرة. ونصف الثمرة له في مقابل عملهم وهذا معلوم النسبة فهو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله يعني
الكثيرون من العلماء كما مرت يعني هذه الاثار عنهم. نعم. كان يعطي ازواجه مئة وسقة. وكان يعطي ازواجه يعني قوت العام مئة وسخ منها ثمانون ثمانون من التمر وعشرون من الشعير
ولما ولما وقد يعني لما قسم عمر رضي الله عنه لما اجل اليهود وقسم الارض فخير زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ان ان يأخذن يعني نصيبا من الارض وان يقتطع لهن قطعة من الارض لهن يعني ريعها او
او يجرى او يجري لهن هذا الذي كان اجراه الرسول صلى الله عليه وسلم لهن وهو هذه الاوسط المئة. نعم وكانت عائشة اختارت الارض اختارت الارض ولم تختار الاوسق. نعم
قال حدثنا ابراهيم بن المنذر شف الاسماء اللي قبله. وقال قيس بن مسلم عن ابي جعفر ابو جعفر هو محمد بن علي الحسين وزار علي وسعد بن مالك سعد بن مالك بن سنان سعد بن مالك بن سنان
اللي هو سعد ابن ابي وقاص. نعم. سعد ابن ابي وقاص. نعم وسعد وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود. نعم. عمر بن عبدالعزيز. نعم. والقاسم. بن محمد بن ابي عروة ابن الزبير وال ابي بكر وال عمر. نعم. وال علي. وابن سيرين. نعم
وعبدالرحمن بن الاسود. نعم. شارك عبدالرحمن بن يزيد. نعم. وقال الحسن. البصري  وقال ابراهيم وابن سيرين وعطاء. عطاء بن ابي رباح والحكم ابن عتيبة والزهري نعم وقتادة. نعم. وقال معمر. ابن راشد. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر. عن انس ابن عياض. نعم. عن
عبيد الله العمري ابن عبد الله ابن عمر العمري عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب اذا لم يشترط السنين في المزارعة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله
قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال عامل النبي صلى الله عليه واله وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع كما قال باب السنين في المزارعة. يعني انه لا يلزم تحديد اجل. لان
المزارعة من العقود اللازمة من العقود الجائزة وليست اللازمة. الاجارة هي التي من العقود اللازمة التي لا بد فيها من تحديد الاجرة وتحديد الاجر. واما المزارعة فهي من العقود الجائزة التي يعني لا يلزم فيها تحديد
وانما اذا اذا انتهى يعني سنة من السنوات فان لكل واحد منهما الفسخ اما بالنسبة للجارة فانه لابد من تحديد الاجرة. يعني والاتفاق لابد ان يكون بتحديد الاجرة مقدارها واجل وانه يكون الى اجل. فالعقود الجائزة تختلف عن عقود اللازمة. ولهذا آآ ترجم هذه الترجمة
ما هو اتى بالحديث الذي فيه يعني معاملة خيبر وقد اطلق الامر ولم يحدد بالسنين ما قيل عشر سنين ولا يعني وين الامر مطلق ولهذا عمر رضي الله عنه اجلاهم وفسخ العقد الذي كان ساريا لهذا المفعول اه فسحه
لانه لم يكن هناك مدة محددة يعني ينتهى عندها. نعم. الحديث قال حدثنا مسدد عن حديث ابن عمر عام النبي وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع ولم يذكر اجلا
ولم يذكر سنين معلومة. نعم. قال حدثنا مشدد ابن مشرد عن يحيى ابن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فانهم يزعمون ان النبي
الله عليه وسلم نهى عنه قال اي عمرو اني اعطيهم واغنيهم واني اعلمهم وانا اعلمهم واني اعلمهم اخبرني يعني ابن عباس. واني؟ لا وان انا نعم. اي نعم. اعلمهم. نعم. اخبره اخبرني يعلم
ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما  باب بلا ترجمة. نعم. باب باب بلا ترجمة. وهو بمثابة الفصل من الذي قبله. وفيه ان
انه قال آآ الذي نهى قال عمرو بن درار قلت لطاووس لو تركت المخابرة نعم فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. نعم. قال اي عمرو اني اعطيهم واغنيهم
يعني اولا في اول الامر كان جاء حديث تنهى عن عن كراء الارض وعن المخابرة وعن يعني ثم بعد ذلك جاءت الاحاديث يعني ناسخة لهذا ومبينة الجواز وهو الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهو معمول به وعمل به الخلفاء من بعده في عهد ابي بكر وعمر يعني فيما يتعلق بقصة خيبر ومع
وهي يعني فيكون المنهي عنه انه كان في اول الامر انه نهي عنه من اجل بالناس وان المقصود يعني انهم يرغبون بانهم يعطون بدون مقابل. وان وان انه من الخير للانسان ان ان يمنحها اخاه ليعمل بها ويستفيد منها وآآ
والا يأخذ عليها يعني شيئا. ولكنه بعد ذلك ثبتت السنة في جوازه. وان ذلك سائغ اذا كان بشيء معلوم وكذلك فيما اذا كان في اه بالذهب والفضة وانما الممنوع منه والذي بقي المنع منه اذا كان فيه يعني
الغاء قرار وفيه آآ جهالة بحيث آآ يشترط جزء من الارظ اذا ما حصل فيه فهو وحصل في في غيره فهو لك هذا هو الذي بقي المنع منه. واما وفي اول الامر كان الترغيب
في كون الانسان يوسع على اخيه ويعني يجعله يعني آآ يعني يعمل بدون يعني بدون مقابل ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على على الجواز اعد الحديث قال عمرو لطاووس. نعم. لو تركت المخابرة. نعم. فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. نعم. قال اي عمرو اني اعطيهم واغنيهم
وفي الرواية الرواية الاخرى اعينهم. يعني اعطيهم واعينهم نعم  وهي التي رجحها الحافظ بدل اغنيهم وان اعلمهم اخبرني يعني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير
له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما. يعني معناه ان هذا فيه بيان الاولى. والافضل وان كونه يعني يحسن اليه ويعينه خير من ان يأخذ عليه خرجا معلوما ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على جواز اخذ الخرج المعلوم اذا كان معلوم النسبة اذا كان
معلوم النسبة نعم. قال حدثنا علي ابن عبد الله ابن مديني عن سفيان ابن عيينة. عن عمرو ابن دينار عن ابن  قال رحمه الله تعالى باب المزارعة مع اليهود. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين يقول السائل سلمت احدا بقرة ليربيها لي. بقرة؟ نعم. ها. على ان
الربح مشتركا بنسبة معلومة هل هذا جائز؟ جائز. يقول اذا اشترى احد سيارة واعطاها لعامل وكلفه بمبلغ يومي  هل هذه معاملة تصح لا ما تصح لانها قد لا تحصل هذا الشيء
هذه لا تحاضره لكنه يكلفه يعني بان يعني بان يعني ما يحصله من قليل او كثير بينهما ما يحصله من قليل او كثير فهو بينهما. نعم. احسن الله اليك. البعض يحور هذه الطريقة فيقول انا اؤجرك
هذه السيارة اليومية بمئة ريال. ايجار انا ما لي دخل انا اريد منك اجرة اذا اجرها عليه مئة ريال نعم يلزمه ذلك يلزمه يعني انه يعطيه الاجرة. لانه لانه ما هو شريك. وانما استأجر استأجرها بمقدار معين
يعني قد يربح كثير وقد لا يربح قد يربح يعني اضعاف وقد لا يحصل الا اقل من هذا المقدار. هذه ليست مشاركة نعم هنا كل العملية هي اصلها ما ما هو اللي اجر يعني هو اللي ذهب اليه. المهم يعني لم يأتي نفسه المستأجر يطلب هو صاحب المال. صاحب السيارة يدور له احد
فبدل ما نقول له هذي معاملة حرام بدل ما اذا قال انا قبل فهذه مؤاجرة بمعنى انه اه اه استأجر منه هذه السيارة في اليوم بهذا المقدار. بهذا المقدار. فقد يربح كثيرا وقد لا يربح. لان هذه
مشاركة هذه جارة. كيف يضمن العامل في المزارعة حقه؟ اذا اخرجه صاحب الارض قبل صاد يعني اه اقول مثل هذه هذه هذه خصومة. يرجعون الى من يفصل بينهم. اذا قلنا
ان المزارعة من العقود الجائزة. هم. اذا لكل واحد منهما الفسخ متى شاء. لا مو متى شاء. يعني اذا يعني اذا انتهى الزرع اذا انتهى الزرع وجاء يعني آآ سنة اخرى يعني بحيث انه يزرع من جديد وان كونه يعني في اثناء الزرع خرجه لا لا يخرجه
ما يخرجه بعد ما تنتهي السنة وتأتي سنة اخرى يعني فيها زرع جديد. اذا كلمة جائزة يعني جائزة بمعنى انها يعني ليست آآ ليست ليس فيها ليست كالاجارة. لان انها جائزة
اذا انتهت السنة اذا انتهت سنة واذا ما انتهت السنة فهو يمتد. اما بالنسبة للجارة فهي آآ اتفاقا على على زمن معين وعلى وقت معين يجدد العقل بعد ذلك. فهي جائزة بمعنى انها ان الانسان
آآ يعني كل ما تنتهي سنة يعني له ان ان يستمر وللثاني ان يخرجه. الاخر له ان يخرجه ان اراد ان يستمر يستمر وان وان منع احدهما الاخر بان العامل ترك او ان هذا قال انا لا اريد انك تستمر السنة الاتية
هذا هو المقصود بكونها عقد جائز. لكن ليس المقصود انه عنده في اثناء الثمرة يخرجه. يقول انا طالب احيانا احضر في الدرس عندكم وتمد وتمر احيانا مدة طويلة لا احضر فهل يجوز ان اخذ من هذه المساعدات؟ لا لا
يقول الاخر عندي وشم في يدي اليمين. صورة امرأة وقد تبت. جزاكم الله خيرا
