بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح
باب المزارعة مع اليهود. قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعطى خيبر اليهود
على ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله
مزارعة مع اليهود المقصود من هذه الترجمة ان المزارعة كما تكون مع المسلمين انه يجوز ان تكون مع اهل الكتاب الذميين الذين هم في بلاد الاسلام ولهم عقد ذمة يجوز تجوز التعامل معهم في المزارعة. يعني كما ان هذا يجوز في حق المسلمين فهو ايضا جائز في
المستعملين من اهل الذمة الذين يكونون عند الناس ويكونون في بلاد المسلمين في في ذمة فان او يجوز التعامل معهم في المساقات والمزارعة. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه
ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى ارض خيبر لليهود على ان يعملوها بالشطر يعني مما يخرج منها يكون نصفه لليهود ونصفه للمسلمين. والمقصود من من الترجمة والحديث هو انه كما
هنا التعامل مع المسلمين بالمزارعة فانه يجوز التعامل مع اليهود او مع اهل الكتاب الذين يكونون مستأمنين يعني سواء اهل الكتاب او غير هالكتاب ما دام انهم مستأمنين ويعني باقون في بلاد الاسلام بعهد وامان فانه يجوز اه
معهم على هذه الطريقة التي هي المزارعة. نعم. قال حدثنا ابن مقاتل هو محمد ابن مقاتل عن عبدالله وهو ابن المبارك عن عبيد الله عبيد الله بن عمر العمري النافع عن ابن عمر نعم قال رحمه الله
الله تعالى باب ما يكره من الشروط في المزارعة. قال حدثنا صدقة ابن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة عن يحيى انه سمع حنظلة الزراقي عن رافع رضي الله عنه انه قال كنا اكثر اهل المدينة حقلا وكان احدنا يكري ارضه
فيقول هذه القطعة لي وهذه لك. فربما اخرجت به ولم تخرج به. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب ما يكره من الشروط في المجارعة. يعني الشروط التي يترتب عليها مضرة
احد المتعاقدين وذلك بان يكون يشترط ان يكون قطعة ما تخرجه قطعة لفلان وما قطعة لفلان يعني ما تخرجه قطعة معينة من الارظ تكون لصاحب الارظ وتخرجه قطعة اخرى تكون لصاحب الزرع المزارع. هذا هو المقصود
من الشروط المكروهة. يعني ما ما يكره من الشروط في في المزارعة لان المزارعة التي تؤدي الى الغرض. والتي فيها كان يكون لهذا قطعة ما يخرج من هذه القطعة ولهذا ما يخرج من القطعة او لهذا ما يكون على
وعلى ما يكون قريبا من الماء وغيره يكون له شيء اخر. هذه لا تجوز. لان فيها غرر وجهالة ولانها قد قد آآ يعني تنتج يعني هذه دون هذه. فيكون احدهما استفاد والثاني لم يستفد
اذا كان الاتفاق على جزء معلوم النسبة بينهما فهذا سائر. لان لان كل واحد منهما اذا خرج شيء قليل فهم فالجميع يستفيد منه. وان خرج شيء كثير الجميع يستفيد منه. واما اذا اشترطت
قطعة معينة لهذا او لهذا فقد تنتج هذه وقد لا تنتج هذه. فيكون في ذلك ان احدهما استفاد والثاني لم كبد وثاني لم يستفد ولهذا قال كانوا كانوا يعني يعني اكثر اهل المدينة زرا وانهم كانوا
يعني يتفقون مع من يعملها على ان ما يكون من هذه البقعة لهذا وما يكون البقعة لهذا وربما تنتج هذه ولم تنتج هذا يعني فيتضرر احدهما فلا يحصل شيئا هذا لا يحصل شيء مقابل عمله
او هذا لا يحصل شيئا في مقابل استخدامه ارضه. نعم. قال حدثنا صدقة ابن الفضل. نعم. عن ابن سفيان ابن عيينة. عن يحيى بن سعيد الانصاري. عن حنظلة الزرقي. نعم. عن رافع. نعم. قال رحمه الله تعالى
باب اذا زرع بمال قوم بغير اذنهم وكان في ذلك صلاح اللوم. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
بينما ثلاثة نفر يمشون اخذهم المطر فأووا الى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها
عله يفرجها عنكم قال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت ارعى عليهم فاذا رحت عليهم حلبت. فبدأت بوالدي اسقيهما قبل بني. واني استأخرت ذات يوم فلم ات
حتى امسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت احلب. فقمت عند رؤوسهما اكره ان اوقظهما واكره ان اسقي الصبية والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر. فان كنت تعلم اني فعلته ابتغاء
وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله فرأوا السماء. وقال الاخر اللهم انها كانت لي بنت عم احببتها كاشد ما يحب الرجال النساء. فطلبت منها فابت حتى اتيتها بمئة دينار
فبغيت حتى جمعتها. فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم والا بحقه فقمت فان كنت تعلم اني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجه ففرجا وقال
الثالث اللهم اني استأجرت اجيرا بفرق بفرق بفرق ارز فلما قضى عمله قال حقي فعرضت عليه فرغب عنه فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني فقالت اتق الله فقلت اذهب الى ذلك البقر ورعاتها فخذ فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت اني لا استهزئ
بك فخذ فاخذه فان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله قال ابو عبد الله وقال ابن عقبة عن نافع فسعيت. ثم ذكر البخاري رحمه الله
باب اذا زرع بمال قوم بغير اذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. اذا زرع يعني مال قوما بغير اذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. يعني فان ذلك سائر وذكر في حديث الثلاثة الذين اواهم المبيت الى غار وقد تقدم يعني قريبا اكثر من يعني مرتين تقريبا يعني
مرة يعني قبل هذه الموضع موضعان في موضع موضع متقاربة. كلها يستدل البخاري رحمه الله على ما جاء في الجملة الاخيرة في الثالث الذي آآ لم يأخذ حقه ثمان صاحب الارض
المستأجر نمى له يعني هذا الحق الذي بقي عنده حتى صار يعني قطيعا من من ويعني ومعها راعيها ثم انه جاء بعد مدة وطلب منه فقال هذا الذي تراه هو لك يعني البقر
ورعاتها او راعيها فقال استهزئ بي؟ فقال خذه فاخذه ومشى وتوسل الى الله عز وجل بهذا العمل الصالح ان يخلصهم مما هم فيه وقد خلصهم الله بازاحة الصخرة عن باب الغار الذي كانوا فيه. وخرجوا
خرجوا يمشون فاورده المصنف يعني فيما مضى يعني في موضعين قريبين واورد في بيوعه وفي موضع اخر واورده في هذا الموضع في المزارعة لانه قال انه زرع فيه وانه قام بتنميته عن طريق الزراعة حتى صار اوتارا
عليه او جاء منه شيء كثير من البقر وكذلك رعاتها وانه انما فعل ذلك اي تنمية هذا الحق صاحبه يعني حفظه له ورعايته له وعنايته به لمصلحة غيره فان الله عز وجل اه اه لما توسل بهذا العمل الصالح اجاب الله دعاءه كما اجاب دعاء صاحبيه
حتى ذهبت الصخرة انفرجت عن الباب وخرجوا وخرجوا يمشون. المقصود جملة الاخيرة التي قال فيها انه زرع حتى صار له كذا وكذا. فهو يدل على ان الانسان اذا تصرف في مال غيره
واقره وكان لمصلحته فان ذلك يعني سائغ وجائز. نعم وفي قوله يعني بغيت لان قال في الثاني الذي يعني آآ آآ اراد او حاول ابنة عمه على ان يفعل بها الفاحشة وانها لبت بها سنة من السنين وطلبت منه مئة مئة دينار
فسعى حتى حصلها قال فبغيت يعني بغيت وطلبت يعني هذا المقدار سعيت له ثم وذكر المصنف طريقا اخرى في الاخر وفيها بدل بغيت وسعيت يعني سعيت حتى حصلت هذا المئة دينار الذي طلبته
في الاول قال بغيت وفي الرواية الثانية التي علقها واضافها فيما بعد قال سعيت يعني سعيت لتحصيل هذا المبلغ وكذلك بغيت اي طلبت هذا المبلغ حتى حصلته واعطاها اياه ولما
جلس بين رجليها قالت اتق الله ولا تنفض الخاتمة الا بحقه. فتركه من اجل الله عز وجل مع انه كان قادر على الفعل الذي اراده لانه بين رجليها. نعم. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر. نعم. عن ابي ضمرة
وهو انس ابن عياض عن موسى ابن عقبة عن نافع عن عبد الله ابن عمر. نعم. قال ابو عبد الله وقال ابن عقبة. ابن عقبة اسماعيل ابن ابراهيم ابن عقبة. اسماعيل ابن ابراهيم ابن ابن عقبة. يعني اه موسى ابن عقبة عمه. نعم
نافع فسعيت فسعيت يعني ان انه يعني موافق له في يعني في الرواية السابقة الا ان فيه بدل بغيت وسعيت بدل بغيت اي طلبت سعيت يعني سعيت لتحصيل المئة الدينار. نعم
اذا تاجر شخص بمال تركه عنده صديقه او اخوه وديعة فكسب من هذا المال عند الاداء لصاحب المال هل يرد الوديعة فقط ام ما نتج عنها معها؟ لا يرد يعني كل شيء. يرد كل شيء له لانه يعني هذا
جمادى ولم يتفق معه على انه يضارب به وان له كذا وله كذا وانما تصرف في مال غيره فيكون يعني فائدته لصاحب المال. وهو بذلك متبرع. واذا تنازل له صاحب المال صاحب المال عن شيء
فله اخذه. يقول ابتداء هذا الفعل ما حكمه؟ يعني شخص اودع وديعة وانت اتجرت فيها. لا ليس للانسان ان يفعل ذلك. ليس لان الوديعة يعني عنده على انها امانة. واما الاتجار يعني فهو ضامن
يعني معناها انه يظمن لو كان انه يعني يعني اذا اتجر به وهو غير وهو مؤتمن فانه مفرط لانه وخسرت فانه يضمن لان الوديعة يعني مضمونة الا اذا فرط. المودع عنده اذا فرط فانه
آآ يغرم واما اذا لم يفرط فيده يد امانة. لو ضاعت شيء من غير اختياره وليس لفيه ليس له فلم يحصل منه تفريط فانه فانه لا ضمان عليه وانما يفرط وانما يضمن من يفرط وليس له ان يتصرف الوديعة الا باذن صاحبه
نعم. معروف من طريقة البخاري رحمه الله انه يأخذ الجزء من الحديث لفقه الترجمة. مع انه نراهم الان يعيد الحديث بطوله نعم يعني هذا هذا شأن البخاري وغيره لانه يأتي
يعني بالقوة احيانا يحتصر. مثل ما مر قريبا في وغدو يا انيس الى امرأة هذا فانه اختصر اختصر اتى بقطعة صغيرة في اخره. وقد يأتي بالحديث كاملا كما هنا مر في ثلاثة مواضع يعني كلها يأتي به كاملا
لان لانه يتعلق بثلاثة وكلهم توسلوا بالاعمال الصالحة وانه آآ وان الله استجاب استجاب لهم واحيانا كما هو معلوم يختصر فيقول يذكر محل الشاهد وهذا شأنه شأنه وشأن غيره مسلم رحمه الله اول حديث في صحيحه اورده كاملا بطوله للاستدلال به على
الايمان بالقدر حديث جبريل المشهور اول حديث في صحيح مسلم في كتاب الامام جاء اثنان من العراق يعني فقال لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فلقوا عبد الله ابن عمر داخلا الى المسجد فاكتنبوا
واحد يعني منه واحد جيعان يساره. وقال انه ظهر قبلنا اناس اه من شأنهم كذا وكذا. وانهم ينكرون القدر. ويقولون لا فقال عبد الله ابن عمر اذا لقيتهم فابلغهم انهم برءاء مني واني برء واني براء منهم. ثم ذكر حديث عمر
قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال بين جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علي رجل شديد بهذا الثياب الى اخره وقال سأله عن الامام قال اتؤمن بالله
وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. ثم ذكر ثم عن الاحسان ثم عن الساعة ثم عن اماراتها. وكلها يجيب ولكنه ورد الحديث كله اللي هو ابن عمر من اجل جملة ان تؤمن بالقدر خير. وان تؤمن بالقدر خيره وشره
قال رحمه الله تعالى باب اوقاف اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وارض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق باصله لا يباع ولا ينفق ثمره فتصدق به. قال حدثنا صدقة. قال اخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن ابيه
قال قال عمر رضي الله عنه لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها بين اهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. ثم قال ابواب اوقاف المسلمين. اوقاف اصحاب رسول الله. صلى الله عليه وسلم
وارض الخراج واخذ الحراج ارض. وارض الحراج ومزارعتهم ومعاملتهم. هو ارض الحراج ومزارعتهم ومعاملتهم قوله اوقاف اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انهم يوقفون والوقف كما هو معروف يعني تحبيس
في الاصل وتسبير المنفعة. تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. يعني معناها ان الاصل يعني يكون اه محبس ولا يباع ولا يوهب ولا يسر فيه. وغلته تصرف. يعني في الامور التي ذكر الواقف انها تصرف فيه. فالاصل يعني محبس بمعناه انه موقوف. ولا يتصرف فيه وهو باق وقف. والمنفعة التي
منه من الثمرة هذه تصرف في وجوه الخير التي سماها الواقف وان لم تكن يعني لم لم يسمها باعيانها وانما قال في سبيل الله وتوصى في سبيل الله تصرف في وجوه الخير على على على نظر الواقع
على نظر الوكيل او الوصي على الوصي على الوقف. فاذا الاوقاف هو شيء يخرج الانسان منه في الحياة. ويكون له اصل ومنفعة. كالذي يوقف لعمارة او يوقف يعني نفهم او يوقف بئر او يوقف يعني اي شيء يعني يعني الاصل ثابت والمنفعة تؤخذ شيئا فشيئا
تصرف في في في مصارفها التي عينها الواقف اذا كان قد عين شيئا. ثم انه ذكر الحديث الذي عن عمر ان الرسول قال انه قال حبس اصلها تصدق باصله لا يباع ولكن ينفق ثمره. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر
تصدق باصله لا يباع. تصدق باصله يعني لو خرج من ملكه وصار صدقة. لكن هذا الاصل الذي هو نقله العمارة راه لا يباع ولا يهاب وانما منفعته وغلته تصرف في الشيء الذي عينه الواقف والذي
اراده الواقع يتصدق يتصدق باصله لا يباع لا يباع ولكن ينفخ ثمره نعم ولكن ينفق ثمره يعني يعني معناه المنفعة شبل يعني في سبيل الله تصرف في الوجوه التي عينها
الواقف والاصل موقوف لا يتصرف فيه بيع ولا هبة. لا يتصرف فيه بيعا ولا هبة وهو وهو في الحياة. واما اذا كان بعد الوفاة فيقال له وصية. اما اذا قيد يعني هذا الشيء يكون وصية ويكون بعد الوفاة ويكون في حدود الثلث
يكون في حدود ثلث واما اذا اخرجه في حياته فهذا هو الذي يقال له وقت. تسبير تحبيص الاصل وتسبيح المنفعة. نعم. قال عمر لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها بين
اهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. يريد عمر رضي الله عنه بهذا الكلام انه يعني اه بدأ ما يقسم الاراضي التي يعني يغنمونها او يعني يعني يفيئه الله عز وجل
لهم اه فاراد ان تبقى يستفيد منها المسلمون في هذا الوقت وبعد ذلك. لان قول اخر مسلمين يعني اذا بقي شيئا يعني موقوفا وبقي شيئا يعني اصله ثابت لا يتصرف فيه ومنفعته تشتغل
فان هذا يصل الى الى المتعثرين الذين لم يدركوا زمانه. الذين لم يدركوا زمانه. يعني انه يعني ابقى او انه يعني يريد انه يبقي يعني ما يغنمونه من الاراضي ومن المزارع والبساتين
انها تكون وقفا يستفيد منها المسلمون في الزمن الحاضر وبعد ذلك. يعني الذين لم يأتوا بعد يعني يكون شيء موجود كل جاءت الغلة فانها تعطى للمسلمين والموجودين. لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية
قسمتها قسمتها الى اهلها. ايه ولكنه لم لم يرى ان يقسم بل تبقى يعني وقفا يستفيد منه المسلمون في زمانه وبعد زمان نعم. كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. معلوم ان خيبر يعني منها شيء يعني
بقي وآآ قد آآ آآ عاقد اليهود على ان يقوموا به ولهم النصف. ويستفاد يؤمن من الغلة في كل سنة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي اهله يعني منه ثمانين وسقا. مئة مئة وسق كما
ما شئت ما سبق ان مر فقال يعني كما قسم النبي وسلم ومعلوم ان ارض خيبر منها ما فتح عنه ومنها ما فتح صلحا ويمكن ان يكون يعني الذي اراده ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آآ قسم شيئا ولم يقسم شيئا
وعمر رضي الله عنه يقول لولا اخر المسلمين لا قسمت يعني كل يعني شيء يحصله من الاراضي ومن الغنائم بالنسبة للاراضي حتى يستفيد منها المسلمون في زمانه وبعد زمانه لولا اخر المسلمين لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها بين اهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. نعم
قال حدثنا صدقة ابن الفضل عن عبد الرحمن ابن مهدي عن مالك عن زيد ابن اسلم. نعم عن ابيه نعم عن عمر. نعم. قال في الترجمة اوقاف اصحابه وسلم وارض الخراج. وارض الخراج
هذا المقصود الحديث يتعلق بانظر فرج. لانها لانها يعني تبقى اه تستعمل ويأتي خراجها ويستفيد منه الناس. وكما مر في حديث المزارع في قصة خيبر في قصة مجارعة اليهود في ارض خيبر. يعني فاذا
الحديث الاول الذي يتعلق يعني اه وقف عمر هو الذي يتعلق باوقاف الصحابة. وارض الخراج والمزارعة ارض الخراج ومزارعته ومزارعته ومعاملته. نعم. يعني الحديث الذي اسنده يعني يتعلق باخر الترجمة. والحديث المعلق الذي اورده هنا يتعلق
باول ترجمة وهي اوقاف الصحابة. يقول اه قال الا اقسمها بل اجعلها وقفا على المسلمين وقد صنع عمر في ارض السواد. نعم. فان عمر لما وقف السواد ضرب على من به من اهل
ذمة الخراج فزارعه معاملهم. نعم. فبهذا يظهر مراده من هذه الترجمة ودخولها في ابواب المزارعة. نعم قال ابن بطال معنى هذه الترجمة ان الصحابة كانوا يزارعون اوقاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على ما كان عامل عليه يهود خيبر
نعم. عامل عليه يهود خيبر. نعم وروى البيهقي من وجه اخر عن ابن وهب عن مالك في هذه القصة سبب قول عمر هذا ولفظه لما فتح عمر الشام قام اليه بلال فقال لتقسمنها او لنضاربن عليها بالسيف. فقال عمر فذكره
نعم. قال ابن التين تأول عمر قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم فرأى ان للاخرين اسوة بالاولين فخشي لو قسم ما يفتح ان تكمل ان تكمل ان تكمل الفتوح او تكمل الفتوح فلا يبقى لمن يجيء بعد ذلك
كحظ في الخراج فرأى ان توقف الارض المفتوحة عنوة ويضرب عليها خراجا يدوم نفعه للمسلمين. وقد اختلف نظر العلماء في قسمة الارض المفتوحة عنوة على قولين شهيرين. كذا قال وفي المسألة اقوال اشهرها ثلاثة فعن ما لك
وقفا بنفس الفتح. وعن ابي حنيفة والثوري يتخير الامام بين قسمتها ووقفيتها. وعن الشافعي يلزمه قسمتها الا ان يرضى بوقفيتها من غنمها. ها من غنمها. الا ان يرضى بوقفيتها من
الغانمين والاظهر اللي اظهره الله اعلم الاوسط هذا يعني انه يرجع الامام اذا كان مصلحة انه يبقيها اوطانها وان كان بالناس حاجة اليها يعني يعني ما يرى فيها المصلحة. الذي يظهر ان
الاوسط هذا هو اولى. والنبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر. نعم. فتح خيبر وفيه شيئا يعني قسمه شيئا يعني ابقاه فجمع بينهما. نعم. ولهذا جاء في سبق ان مر بنا الذي ان ان
ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني القصة الذي قال فيها انه كان يعطينا اوسق زوجات الرسول مئة ثمانين من التمر عشرين من من الشعير وان عمر رضي الله تعالى عنه خير زوجات الرسول
بين ان يعطيهن قطعة من الارض او يعطيهن الاوشق التي حددهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهن من قبل هذا ومن من قبل هذا وذكر ان عائشة ممن ارادت ان يكون لها قطعة من الارض
اجل ارض السواد الان موقوفة علينا. ارض السواد في العراق. جهة العراق موقوفة علينا. نعم. موقوفة علينا. على كل كلن يعني اه يعني الاوقاف يعني كما هو معلوم يعني في قديم الزمان تغيرت الاحوال فيها. اقول تغيرت الاحوال فيها وتقلبت
امور وهذا هو الذي فعله عمر واراده ولكن معلوم الامور تغيرت ما بقي الوقت على ما هو عليه  من قديم الزمان ما هو بالزمان هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من احيا ارضا مواتا ورأى ذلك علي في
الخراب بالكوفة موات. وقال عمر من احيا ارضا ميتة فهي له. فهي له. ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم وليس لعرق لعرق ظالم فيه حقا ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق. قال عروة قضى به
عمر رضي الله عنه في خلافته فما قال باب من احيا ارضا مواتا من احيا ارضا مواتا يعني فهي له من احيا ارضا مواتا يعني الارض التي لم اه تحيي لا بزرع ولا بغرس ولا ببناء
وانما هي ارض يعني آآ آآ لم يحصل فيها احياء فمن احياها ولم يكن احد يعني سبقه اليها او لم يكن ولم تكن مملوكة لاحد فانها فانها له. يعني يعني من احيا
ارضا يعني ميتة فهي فانها تكون له. ولكن الاحياء بالاحياء الشرعي الذي فيه الزرع وفيه وفيه الاشياء التي فيها احياء اما مجرد ان يكون يتحجرها او يحط مراسيم يحط لها اربعة مراسيم في قطعة من الارض يقول خلاص
هذا لا يحصل به الملك. ثم ثم قال من احيا ارضا مواتا ورأى ذلك علي في ارض الخراب بالكوفة. ورأى ذلك علي في ارض الخراج الخراب في الكوفة. مواد موات يعني رأى ان هذا من الموات
يعني الاراضي الفاضية التي غير معمورة. والتي يعني اه اه ليست ملكا لاحد. يعني اه رأى ان من احياها فهي فهي له. نعم. ورأى علي ورأى ذلك علي في ارض الخراب بالكوفة
نعم. لانها من قبيل الموات. من احياها فهي له. نعم. وقال عمر من احيا ارضا ميتة فهي له. نعم. وهذا هو المطابق والترجمة يعني يعني احيانا من احيا ارضا ميتة باب من احيا ارضا مواتا. نعم
ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال في غير حق حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حقا. يعني جاء في بعض الروايات ان ليس لعرق ظالم في حقه. يعني ان من غرس في ارض لاحد مملوك
قتل لاحد ثم جاء واحدث فيها حدثا بان يعني زرعها او غرسها وذلك بغير اذنه. نعم ليس بعرق ظالم الحق لانه ظالم في كونه يستخدم الارض بغير اذن اهلها. نعم. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله
عليه وسلم. نعم. عن عائشة قالت من اعمر؟ قال صلى الله عليه وسلم من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق. نعم امرنا نحياها من اعمرها يعني احياها وهي ليست لاحد فهو حق. اما ان كانت لاحد فان ذلك الذي
هي له هو صاحبها وله حق بها. قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. نعم قضى به يعني ان من عمر شيئا وهو ليس مهلكا لاحد فانه احق به يعني ذلك الذي اعمرها واحياها
نعم. قال حدثنا يحيى ابن بكير. نعم. عن الليث ابن سعد. عن عبيد الله ابن ابي جعفر. نعم. عن محمد ابن عبد هو ابو ابو الاسود يتيم عروة. عن عروة عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قري وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له
انك بوضحاء مباركة فقال موسى وقد اناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بين
وبين الطريق وسط من ذلك. قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا شعيب ابن اسحاق عن الاوزاعي قال حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه واله
انه قال الليلة اتاني ات من ربي وهو بالعقيق ان صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب ذكرها باب وبدون ترجمة. ومن المعلوم ان
الاصل ان انه اذا ذكر باب بدون ترجمة فهو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. يعني ان له تعلق بالذي قبله وهو بمثابة الفصل من الباب. يعني آآ لان الباب يذكر ويكون تحت الفصول. لانها تصير
يعني اسم عام وهو الباب وتحته فروع في الفصول. التي هي انواع من ذلك العام فالاصل ان الباب اذا جاء بدون ترجمة وهو تابع وهو بعد باب قبله فانه بمثابة الفصل من ذلك الباب الذي قبله. ومن الباب الذي قبله فيه احياء. واما هذا فليس فيه احياء
وانما فيه ذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم عرس بهذا الموطن الذي يزير الحليفة في منصرفه ومجيئه من مكة وقبل وعند ذهابه الى مكة فانه آآ يحرم من ذو الحذيفة وقد آآ خرج من المدينة في حجة
ودعا بعد ان صلى الظهر وصلى الظهر العصر والمغرب او العشاء والفجر والظهر. خمسة صلوات يصليها في ذي الحليفة. واحرم ودخل في في الحج او في العمرة والحج يعني بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فايرادها هنا من اجل ان ليس كل شيء
يحيى يعني مثل هذه الاماكن التي الناس بحاجة اليها ويحرمون منها وينزلون فيها للاحرام ليس احدا يأتي ويبني يبني عمارات ويحرم الناس من ان ان ينزلوا في هذه. مثل في مثل منى وعرفات
ومزدلفة يعني ما تبنى والناس يعني وهي اماكن مشاعة للناس. فاذا ذكر ذكر ما يتعلق بهذا الفصل له علاقة بالذي قبله من جهتها ان ان الذي تقدم ما يمكن احياءه
ونساء ليس ملكا لاحد قبله. وهناك اماكن هي عامة للناس. ليس لاحد ان يتملكها فاذا هذه المناسبة بين البابين ولم يجعل الاحاديث متصلة بالباب الذي قبله وانما جعلها بابا بدون ترجمة حتى يعرف ان هذا فصل بمثابة الفصل الذي له علاقة بالذي قبله. الذي له علاقة بالباب الذي
قبله وذكر الحافظ ابن حجر يعني كلام للعلماء في هذا ثم ذكر خلاصته في الاخر فقال ساحاصله ان الوادي المذكور وان كان من جنس الموات لكن مكان التعريف منه مستثنى لكونه من
من الحقوق العامة فلا يصح احتجاره لاحد. نعم. ولو عمل فيه بشروط الاحياء. نعم. ولا يختص ذلك بالبقعة التي نزل بها ولو عمل في شروط الاحياء كونه يبني عمارة او عمارات او يعني يحفر بئر ويعني يجعلها
مزارع ويحرم الناس من هذا المكان الذي آآ هو مشاع ومشترك بين الناس. نعم. ولا يختص ذلك بالبقعة التي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ما وجد من ذلك فهو في معناه. قال حدثنا قتيبة عن اسماعيل ابن
جعفر نعم عن موسى ابن عقبة عن ثالث ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه. نعم. ثاني قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم ابراهيم الحنظلي عن شعيب ابن اسحاق. نعم. الدمشقي عن الاوزاعي عبدالرحمن عبدالرحمن بن عمرو
عن يحيى يحيى ابن ابي يحيى ابن ابي كثير امامه. عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر. نعم. قال رحمه الله على باب اذا قال رب الارض اقرك ما اقرك ما اقرك الله ولم يذكر اجلا معلوما
فهما على ما تراضيا. فهما على ما ما فهما على تراضيهما. نعم. قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق اخبرنا ابن جرير قال حدثني موسى ابن
عن نافع ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما اجل اليهود والنصارى من ارض الحجاز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
واراد اخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تقركم بها على ذلك ما شئنا. فمروا بها حتى
عمر الى تيماء واريحا. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب قولي اذا قال رب الارض اقرك قال رب الارض اقرك ما اقرك الله. ولم يذكر اجلا معلوما. ولم يذكر اجلا معلوما فانهم على على ما اتفق عليه. لكن اه
اه كما سبق ان مر بنا ان المزارعة هي من العقود الجائزة التي لا يتعين فيها تحديد المدة كما هو بالنسبة للاجارة وانما يعني يعمل فيها وكل سنة بحسبها واذا انتهت السنة وانقض ما يتعلق
بالزرع وبالثمر فلكل واحد منهما الفسخ صاحب الارض ان يقول للذي آآ يعني اخرج انتهت المعاملة بيننا ويمكن ايضا للعامل ان يقول بعد انتهاء السنة انا انا لا اريد ان استمر فلكل منهما ان يعني يخرج من المسؤولية في اه لان هذا عقد
ولا ولا يلزم فيه تعيين مدة مثل ما يكون بالايجارة. لان الاجارة لا بد فيها من تعيين الهجرة ولابد فيها من تعيين المدة التي يعني يكون فيها الاجارة لانها عقد لازم. الحديث؟ قال
حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اجل اليهود والنصارى من ارض الحجاز. نعم. وكان قد ظهر على خيبر واراد اجلاء اليهود كانت الارض التي ظهر عليها لله ولرسوله الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وهي من ارض الحجاز اراد ان
يعني يخرجهم منها فعرظوا عليه انهم يبقون ويقومون بخدمة النخل واصلاحه ونصفه وان يصرخوا للرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا اهل خبرة واهل معرفة يعني في ذلك ورأى من مصلحة المسلمين ان يبقوا لانهم
اهل خبرة ومعرفة ويحصل للاستفادة من من النصف الذي يكون للمسلمين يعني في هذه المعاملة مع اليهود فلما قالوا نقر قال نقركم على ذلك ما شئنا. نقركم به على ذلك ما شئنا
اقركم على ذلك ما شئنا. يعني هذا الاتفاق الذي بينكم بينا وبينكم نقركم عليه الى ان نرى ان يعني انهي هذا الاتفاق يعني فبقوا على هذه الحالة وبقيوا في عهد ابي بكر ثم في عهد عمر وفي اثناء
عمر عهد عمر اجلاهم الى الى تيمة واريحا. نعم. قال حدثنا احمد بن المقداد نعم عن فضيل بن سليمان. نعم. عن موسى ابن عقبة. عن نافع عن ابن عمر. نعم
وقال عبد الرزاق ابا همام اخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر فعل عمر رضي الله عنه بالاجلاء الى تيمة واريحا. هل في ذلك ان التيماء خارج الجزيرة
لا كانها يعني آآ انها بعيدة عن عن ارض الحجاز بعيدة عن ارض الحجاز فادلاهم الى الى الى ذلك المكان. قال رحمه الله تعالى باب ما كان من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم يواسي
بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن ابي النجاشي مولى رافع بن خليج قال سمعت رافع بن خديج بن رافع رضي الله عنه عن عمه ظهير بن رافع رضي الله عنه قال
ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امر كان بنا رافقا. قلت ما قال رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم فهو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال ما تصنعون بمحاقركم
قلت نؤاجرها على الربع وعلى الاوسط من التمر والشعير. قال لا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوها. قال قلت سمعا وطاعة. ثم ذكر باب باب ما كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. ما
انا من اصحاب رسول ما كان من اصحاب رسول الله انهم كان يواسي بعضهم بعضا في الزراعة في الزراعة والثمرة يعني في الزراعة يعني في الاراضي الزراعية وفي الثمرة في الشجر الذي له ثمرة كالنحل وغيره. فكان يعني
يواسي بعضهم بعضا بمعنى ان انهم اه يحسنون الى غيرهم ممن ليس له مزارع ويعطونه الارظ بان يعني يزرعها ويعني ويكون بلدتها له وثمرتها له في مقابل زرعه وهذا من
والاحسان وجاء في بعضها كما سبق ان تقدم انهم لما جاء المهاجرون ارادوا ان ان يتنازلوا عن بعض اه واملاكهم لهم وعرضوا ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يوافق ثم انهم عرضوا عليهم ان يكون هم المؤونة ويشركونهم
ثمرة يعني معناها انهم يجيدون لهم العمل في هذه المزارع ويأخذون في مقابل عملهم. فيكون هذا الذي حصل انما هو في مقابل عمل انما هو في مقابل عمل. وفي هذا هذه الاحاديث فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدهم
الى ان يزرعوها بانفسهم او يمنحوها لغيرهم لان يعني يستغلها ويستعملها يستغلها يعني هذه الارض استعملها فيعني فذكر في هذا الحديث الذي معنا حديث حديث والظهير ظهير ابن ظهير بن رافع عمه عمه رافع ابن خديجة. نعم. قال نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن امر
كان بنا رافقا قلت ما قال صلى الله عليه وسلم فهو حق نهاهم صلى الله عليه وسلم عن شيء كانوا يتعاملونه ولكنه يعني فيه محذور فيه غرر وهو انهم كانوا يعني يكرون الارض بشيء معين منها فيكون في ذلك غرض
لانه قد ما ينتج الا هذا الذي حدد للعامل او للمالك. وانما الشيء الذي فيه سلامة وفيه اه اه مصلحة هو ان يكون بشيء معلوم النسبة. فكان كان يستعملون اراضيهم وكان منها ما هو غير جائز ومنع منه الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو جائز ولكن عدم
الاخذ به المساعدة والاحسان يعني للمحتاجين بان يمكنوا من الزراعة ويكون لهم يعني يعني ما يحصلونه ما يحصلونه من ثمرها ومن زرعها فقال ما قال رافع ما قال صنف فهو حق. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق يعني انه لا يرشدهم الا لما يعود عليهم بالخير
دنيا والاخرة او في الاخرة فقط اذا لم يعني يحصلوا شيئا من الدنيا. قال نهانا عن امر كان بنا رافقا؟ قلت ما فقال صلى الله عليه وسلم فهو حق. نعم. دعاني صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون بمحاقلكم؟ نعم. قلت نؤاجرها على الربع وعلى الاوسق ومن
على الربع هنا قال على الربع وفي بعض النسخ الربيع يعني الجدول الذي يمشي معها الماء فانه الشجرة والنبات الذي حوله فانه يستفيد من الماء. في بعض النسخ الربيع ويكون مطابق
كاين الذي بعده على الربيع على الربع واش؟ وعلى الاوسط. وعلى الاوسق. يعني ان لي كذا لكذا والباقي لك يعني هذا غيره جائز. وانما يكون الجواز فيما اذا كان نسبة معينة كل واحد
اذا وجد واذا حصل خسارة كل واحد يخسر. اما ان يربح احدهما ويخسر الاخر فهذا هو الذي منع من الرسول صلى الله عليه وسلم فقوله على الربع اما ان يكون المقصود به الرواية الثانية وهي الربيع وتكون مطابقة للتي بعدها وتكون في شيء
واما ان يكون الربع وهو جائز ولكن غيره اولى منه. ولكن غيره اولى منه وهو انهم يمنحونها يجعلون غيره يستفيد من غير ان يكون بالمشاركة. نعم. وعلى الاوسق من التمر والشعير. نعم. قال
لا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوها. نعم لا تفعلوا يعني هذا المقصود بالنهي. يعني لا تفعلوا نهانا قوله لا تفعله وانما يفعل هذه الامور الثلاثة. ازرعوها بانفسكم فتستفيدون وتفيدون. او ازرعوا
لغيركم حتى يستفيد. او امسكوها. يعني فلا يعني يعني ما دمتم لم تزعوها ولن تزرعوها امسكوها. واستشكل ذكر الامساك لان فيه اضاعة للمال. وعدم الاستفادة من الارظ واجاب بعض اهل العلم بان اضاعة المال فيما اذا لم يستفد من الارض واما في
ما يتعلق بالارض اذا تأخر زرعها او تأخر حصول الزرع فيها من سنة الى سنة فانه يكون اجود لها واحسن في الزرع بخلاف التي تزرع كل سنة فان نتائجها لا يكون بالجودة مثل ما اذا كانت مضى عليها مدة وهي لم تزرع فانها اذا
زرعت يعني تكون نتاجها يكون نتاجها طيبا فقال فاذا لا يكون وايضا ما ينبت فيها من من الحشيش ومن الاشياء التي يستفاد منها وترعى فما ضاعت ما ضاع المال اصلا ولا ظية وانما ظياع في اظاعة الاصل والاصل لم يظع بل هو باق ولكن المنفعة التي فيه
هي التي تخلفت في سنة من السنوات ولكن وجد مكانها منافع وهي كونه ينبت فيها نبات فيرعى وكذلك ايضا اذا مضى عليها مدة وهي لم تزرع يكون احسن في الغلة والنتائج الذي يحصل
بزرعها بعد ان يمضي عليها مدة. نعم. قال رابع قلت سمعا وطاعة. ايه سمعا وطاعة لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه انهم يزرعونها او يزرعونها. نعم. قال حدثنا محمد بن مقاتل عن عبدالله عن الاوزاعي عن ابي النجاشي مولى رافع بن خديجة
اسمه عطاء بن صهيب قال حدثنا محمد بن مقاتل نعم عن عبدالله ابن مبارك عن عن الاوزاعي نعم عن ابي النجاشي وهو عطاء ابن صهيب مولى رافع بن خديجة عن رافع ابن خديل ابن رافع عن عمه
ظهير بن رافعة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا الاوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال كانوا ويزرعونها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها
فان لم يفعل فليمسك ارضه. وهذا حديث جابر مثل الذي قبله. ولكن فيه انه كان يعني يعني يتفقون معهم على الربع الثلثي والنصف النصف. نعم. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ارض فليزرعها او ليمنعها اخاه او ليمسكها
وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا عبيد الله بن موسى. نعم. عن الاوزاعي عن عطاء. عطاء بن ابي رواه عن جابر وقال يعني الاوزاعي روى هذا الحديث عن عطاء ابن ابي رباح والحديث اللي قبله رواه عن
عطاء ابن ابن صهيب الذي هو ابو النجاشي. وكل منهما يقال له عطاء. نعم. وقال الربيع ابن ابن نافع ابو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه. وهذا حديث ابي هريرة. نعم. مثل الذي مثل الذي قبله. مثل الحديثين اللي قبله. يعني فيه الارشاد الى الزرع او
ضاع او الامساك. اذا لم يفعل هذا ولا هذا. نعم. قال وما جاء فيه من ذكر ان الثلث والربع هذا جائز اثم شرعا كما جاء في قصة خيبر ولكن غيره اولى منه. يعني كونه يعطيه بالمجان ويعينه ويساعده. يعني اولى من كونه
يزارعه ويقول له الثلث او الربع نعم. قال وقال الربيع بن نافع ابو توبة الحلبي نعم. وعلق. نعم. مع انه شيخه. نعم. عن معاوية معاوية بن سلام. عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة. ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا
سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم لم ينه عنه. ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ شيئا معلوما
وهذا حديث ابن عباس يبين ان ان النهي ليس للتحريم وانما كان للارفاق والاحسان وان له ان يزرع ولهذا قال لم ينهى عن الرسول وانما اراد وانما اراد قال لم ينه عنه ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ شيئا معلوما ان يمنح احدكم قال خير ان يأخذ شيء معلوم
يعني كونه يعمل هذا العمل الذي فيه ارفاق وفيه احسان لا شك انه اولى من كونه يزارعه ويأخذ عليه شيئا قال حدثنا قبيصة ابن عقبة عن سفيان ابن عيينة. ثوري. ها
قبيصة كوفي يروي عن سفيان الثوري عن سفيان الثوري؟ نعم. عن عمرو عمرو ابن دينار عن ابن عباس. نعم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يكرم زارعه
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يكرم زارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وصدرا من امارة معاوية
ثم حدث عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المزارع فذهب ابن عمر الى رافع فذهبت معه سأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر قد علمت انا كنا نكرم مزارعنا على عهد رسول
صلى الله عليه وسلم بما على الاربعاء وبشيء من التبن ثم ذكر الترجمة لا زالت نفسها ها الاولى الترجمة الاولى يواسي بعضهم يواسي بعضهم بعضا ذكر حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يكري مزارعه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعهد ابي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية وقد جاء في بعض الروايات انه في اخر عهد معاوية يعني فيكون يعني زمن علي وما بعده من زمن معاوية ما كان يكريها
وقد قيل يعني في السبب في ذلك فيما يتعلق في زمن علي وزمن اول زمن معاوية اما المقصود من ذلك انه ما كان يعني يحصل منه اقراءها يعني ليس من اجل اه اه الوالي وانما من اجل انه ما حصل منه الاكراه في ذاك الوقت. يعني ترك
يعني لم يحصل انه يكره كان يكريها في زمن فلان وفلان وبعد ذلك ما كان يكريها وبعد ذلك ما كان يكريها واكرهها في صدر من خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه وكان
اه من من الاسباب التي يعني جعلته جعلته يتوقف في الشيء الذي كان يفعله عليه رضي الله عنه في زمن آآ الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء الثلاثة بعده اه
ان انه كان يعني اه اه لا يرى بذلك بأسا ولكنه لما سمع الذي عند رافع ابن خديج يعني ذهب اليه وسأله وقال ايش قال؟ رافع الحديث ذهبت معه فسأل
فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر عن قراء المزارع. نهى عن قراء المزارع. قال لقد علمت كانوا يعني يكرون على على كنا نكري مزارعنا مع الاربعاء يعني هذا الذي هذا لمنع
الرسول صلى الله عليه وسلم مع الاربعاء الذي هو الربيع. يعني نهر الذي يجري والزرع يكون يعني يشقى منه على حافته كانوا يكرون على ذلك وهذا هو الذي منع منه. واما الشيء الذي لم يكن فيه جهالة فانه لم يمنع منه
الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق مع اليهود في خيبر وكذلك ابو بكر وعمر كلهم كان في زمانهم انهم كانوا يعملون هذه المعاملة في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. يعني معناها انها سنة عمل بها الخلفاء الراشدون من بعده
عمل بها ابو بكر وعمل بها عمر في صدر من خلافته ثم بعد ذلك اجلاهم. ثم اجلاهم يعني عمر رضي الله عنه خيبر فاذا الذي كان يعني نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي آآ اخبر بانهم
كانوا يعني موجود ونهاهم انما هو من هذا القبيل. اما الشيء الذي هو اكراء فقد استمر اه قصة خيبر في في في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وعهد عمر رضي الله تعالى عنهما. فاذا ليس هناك مانع ولكنه جاء في بعض الاحاديث
الكثيرة عند عند البخاري وعند مسلم وكثيرها عند مسلم انهم كانوا ينهون عن عن الزراعة وانهم يعني يمحوها او يؤاجروها وهذا اشارة للافضل والى الاولى والا فان الرسول صلى الله عليه وسلم عملها على خيبر
ومعاملته هي الحجة والقدوة لانها بقيت بعد وفاته وعمل بها الخلفاء الراشدون من بعده نعم قال وبشيء من التبن. تبن يعني الذي هو يعني الذي يحصل بابن الحصاد. اذا ديس ثم ظهر التبن
نعم كانوا يعاملونهم يأخذون هذه الهجرة؟ يعطونهم. يعطونهم يعني بشيء من الثمن. شيء معين يعني شيء معين وهو شيء معين يعني لا يجوز التعامل به وانما التعامل يكون النسبة المعلومة ثلث وثلثين ربع وثلاث ارباع نصف ونصف ها
قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد عن عن ايوب عن حمادي بن زيد. نعم. عن ايوب عن نافع. نعم عن ابن عمر. نعم عن رافع بن خديج. نعم. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. قال اخبرني سالم ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال
كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تقرأ ثم خشي عبد الله ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد احدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك شراء الارض
وهذا يوضح ايضا ان كونه يكره وان في زمن ابي بكر وعمر وعثمان كان يكره وانه بعد ذلك كره كراه الارض يعني فلم يكرها فيعني في زمن علي وفي عهد معاوية هذا يعني يفيد يعني يفيد بان
بان آآ ابن عمر انما توقف لشيء لانه خشي خشي ان يكون آآ حدث في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمه. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث. نعم. عن عقيل. عقيل بن خالد بن عقيل
عن ابن شهاب عن سالم عن عبدالله بن عمر. نعم باب كراء الارض بالذهب والفضة. نعم قال رحمه الله تعالى باب كراء الارض بالذهب والفضة وقال ابن عباس ان امثل ما انتم صانعون ان تستأجروا الارض البيضاء من السنة
الى السنة. نعم. قال حدثنا عمرو بن خالد قد قال حدثنا الليث عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس. عن رافع بن خليل قال حدثني عن ما انهم كانوا يأكلون الارض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الاربعاء او شيء يستثنيه صاحب الارض فنهى
النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة
ثم ذكر هذا الحديث باب لا مترجمة باب تأجير كراء الارض بالذهب والفضة. يعني ان ذلك سائغ وجائز ان يكون يعني الانسان يأتي الى صاحب مزرعة يعني يدفع له مقدارا من الدراهم او
يتفق معه عليها ويستخدم ارضه ويزرعها فتكون الزرع له وقد دفع الاجرة التي هي الدراهم والدنانير هذا ذلك سائر وذكر هذا الحديث الا انه لما نهى عن كراء الارض وقال يعني
نهى عن شراء الارض. بما ينبت البيعاء بما ينبت يعني هذا هو المحرم. بما يعني على الربيع الجدول على ما يستثنيه ها؟ نعم صاحب الارض. نعم. وليس في صاحب الارض. فهذا هو الذي منعه الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه من الجهاد
واما كونه بالدراهم والدنانير او بشيء معلوم النسبة مخرج منها فهذا لا بأس به. وهو ساهر. ثم قال يعني فيما يتعلق بالذهب انه لا بأس
