بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب
الارض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ان امثل ما انتم صانعون. ان تستأجروا الارض البيضاء رأى من السنة الى السنة. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عنها
قالت ابن قيس عن رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال حدثني عن مايا انهم كانوا يفرون الارض على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم بما ينبت على الاربعاء او شيء يستثنيه صاحب الارض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب استئجار الارض بالذهب والفضة. يعني ان الارض
تيار صحيحيها او العمل الصحيح فيها ان تكون بالدراهم والدنانير وان تكون بشيء معلوم النسبة مما مما يخرج منها. فهذا صحيح وهذا صحيح. اما استأجار الارض او الارض بشيء معلوم النسبة ما يخرج منها فهذا جاءت فيه الاحاديث ومنها حديث آآ المزارعة
مع اليهود في ارض خيبر فان فان الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مع اليهود على ان يكون له له نصف مما يخرج منها ولهم النصف عن في مقابل عملهم
فهذا سائق وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به الخلفاء من بعده ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وهذا معروف عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. واما ما يتعلق بالدينار والدرهم فقد ذكر ابي المنذر ان الصحابة اجمع
اجمعوا على تأجيرها بالذهب والفضة على جواز تأجيرها بالذهب والفضة. وانما المحظور فيها ان يكون اه هناك شيئا محدد يستثنيه او يعني يعني يختص به احدهما اي المالك او العامل فهذا هو الذي لا يجوز كما
يكون على اقبال الجداول وعلى الاربعاء والاربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير او الماء الذي يجري يعني آآ القريبة من الزرع ويكون ذلك آآ آآ احسن من غيره في النتاج. وقد لا يخرج الا هذا
المقدار المهيأ هذا شيء معين ويختص به احدهما عن الاخر فهذا هو الذي منع منه يعني جاء ما ادل على عدم جوازه. الاول قال ايش؟ قال ابن عباس ان امثل ما انتم
قانعون ان تستأجروا الارض البيضاء من السنة الى السنة. انما ان امثل ما اتم صانعون ان تستأجروا البيضاء من السنة الى السنة. يعني انها يعني يكون يعني اه سنة مثلا بمقدار معين يعني اما بالدراهم والدنانير او بجزء معلوم بالنسبة مما يخرج منها و
معلوم ان مثل ذلك انه اذا كان في كل سنة ومن السنة الى السنة فهذا اولى وآآ وهذا الاثر في في الترجمة يعني مطابقته لها من جهة ان ان فيه
الاستئجار وانها من السنة الى سنة يعني فيكون ذلك يعني في الدراهم والدنانير. وكما ذكر ابن منذر ان الصحابة اجمعوا على جواز ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على ذلك ومنهم ابن عباس. ثم ذكر الحديث
نعم. نعم. اه عن عمي رافع بن خديج انهم كانوا يكرون الارض على عهد النبي وسلم بما ينبت على الاربعاء او شيء يستثنيه صاحب الارض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ قال رافع ليس بأس بالدينار
والدرهم يعني ان ان رافع ابن حديقة اخبر عن عميه وهما ظهير او يعني مطهر او و وكانوا يعني يؤجرون الاراضي بالزراعة على ما يكون على الاربعاء والاربعاء يعني جمع ربيع كنصيب وانصبا
والمقصود بذلك انهم يستثنون ما يكون على حافات النهر فانه يصعد بالماء وتأتي الثمرة منه جيدة اول شيء ان يستثنيه. يقول مثلا لي اه المكان الفلاني او القطعة الفلانية وقد مر في الحديث ان ان ذلك غير صحيح لانها قد تنتج هذه ولا تنتج هذه يعني فيختص احدهما
بالفائدة وانما السلامة للاستهجار بالذهب والفضة او بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها. وسئل عن اه قراءها بالذهب والفضة قال لا بأس به. قال لا بأس به يعني انها تستأجر بالذهب والفضة. يعني هذا لا بأس به
الى ما شيء بين والانسان يدفع الاجرة في مقابل كونه يستغل هذه الارض وله فائدتها وله ما يخرج منها لانه دفع الاجرة في مقابل استغلالها. فاذا حصل منها شيء استقل به وان حصل خسارة
فانه تضيع عليه لانه آآ آآ دفع الاجرة يعني في مقابلها فان حصل شيئا فهو لا وان لم يحصل شيئا فانه يموت عليه. واما صاحب الارض اجر ارضه وانتهى منها واخذ الاجرة عليها. واخذ الاجرة عليها
ثم ذكر عن الليث ان هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من جهة آآ تخصيص شيء فيه جهالة وفيه وفيه مخاطرة ان هذا شيء لو فكر فيه اهل العقول فانهم يجدون انه ليس هناك
يعني هذا العمل في انه غير سائغ يعني يتضح بانه غير ساغ لما فيه من الغرض. قال وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوي الفهم يعني الذي هو اختصاص الذي نهي عنه الذي هو كون اه قطعة من التي
تيجي هذه القطعة لي والباقي لك. قال ماذا نظر فيها العقول؟ يعني السليمة لكان يعني ذلك يعني من اوضح الواضحات تحريمه وان ذلك غير سائغ لما فيه من الغرض والمخاطرة. قال قال الليث؟ وكان الذي نهي عن
ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. نعم يعني الذي على الجداول وعلى الاربعاء وعلى ما يصعد بالماء الماء بيانات واقبال الجداول هذا اذا نظر فيه اهل الفهم والعقل
لا يعني لم يترددوا في تحريمه. لانه شيء مبني على الجهالة والمخاطرة. نعم. قال خلفنا عمرو بن وخالد نعم عن الليث ابن سعد عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن نعم حظ له ابن قيس نعم عن رافع ابن خديج
عن عميه. نعم. لو استأجر منه على شيء من الثمر لكن من غير الارض. يستأجر منه الارض على مثلا مئتين وسط من التمر. لا هذه هذه اقول هذه مسألة اخرى. لان هذه هي المزامنة. اقول هذه هي المجابنة وهي
كونه يعني يدفع شيء من التمر يدفع شيء من التمر مكيل في مقابل ما يحصل من آآ من من الثمر يعني في النخل او غيره هذه هذه يسمى هذا يعني يسمى
السلام وهو لا يجوز الا في حدود اربعة اوسق. يعني مثل ذلك. نعم. وما قدم الثمن. هو يريد يستأجر ارض ليزرعها. ايه. ما عنده نقود. اول شيء وش السؤال؟ يريد ان يستأجر الارض. ايه. لكن ليس بنقود. او بعدين؟ سيعوضه
في شعير ببر بتمر اجرني ارضك واعطيك مئتي صاع بر يعني هذا يعني فيه اشكال من ناحية ان فيه بيع الشيء بغير جنسه يعني مع النسيئة ومعلوم ان الشيء اذا بيع يعني بغير جنسه فتفاضل سائق ولكن النسيئة غير يعني نسيها غير جائزة ولا
كنا الشيء الذي اه ابيح هو يعني اه اه اه الذي هو تقديم الثمن وتأجيل مثمن الذي هو السلام. واما فيما يتعلق وهو السلام انما يكون في حدود خمسة اوسط فاقل
نعم. ما هذاك مو السلف. العرائض. العرايا نعم العرائش نعم. يستثنى. مستثنى من السلف. نعم لكن السلم بارك الله فيك تأجيل الثمن انا ماني مأجل الثمن. انا اريد استأجر ارضك للزراعة. ابا ازرعها قمح برسيم
نعناع. لكن كونه يعني بالدراهم والدنيا ما عندي دراهم دراهم. عندي عندي تمر. ساعطيك تمر. التمر هذا يعني فيه اشكال من ناحية ان فيه يعني انه شيئا في مقابل يعني شيئا يعني يحصله. يعني من الثمرة
انه فيه يدفعه من التمر في مقابل يعني شيء يحصله من ثمرة. واذا كان القضية قضية يعني اجار وليست يعني بيع وانه يعني التأجير بالدراهم والدنيا هذا لا اشكال ولو اجر يعني في غيره ولو اجر في غيره مما لا محذور فيه لا بأس
قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح عن هلال ابن علي عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم
كان يوما يحدث وعنده رجل من اهل البادية ان رجلا من اهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له الست فيما شئت قال بلى ولكني احب ان ازرع. قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده. فكان
زال الجبال فيقول الله دونك يا ابن ادم فانه لا يشبعك شيء. فقال الاعرابي والله لا تجده الا قرشيا او او انصاريا. فانهم اصحاب زرع واما نحن فلسنا باصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه
وسلم. ثم ذكر هذا الباب وهو يعني ليس له ترجمة. وهو بمثابة الفصل من الذي قبله وآآ وفيه ان آآ رجلا يعني جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل وعنده اعرابي
فقال ان انه يعني اه يريد ان يحصل يعني شيئا اه من في الجنة من الزرع وانه يزرع لمحبته الزرع في الجنة. وان الله عز وجل يعني اه يحقق له ذلك
فيحصل انه يوضع البذر ثم ينتج ثم يحصد ثم ينتهي في لحظة واحدة في لحظة واحدة يعني ان هذا كله يتم في اه في لمح البصر. وانه كل هذه الاعمال تتم
وان الله تعالى يوجدها بحيث يقول شيخ فيكون يقول لشيء كن فيكون فيحصل له بذلك انه تحقق له ما اراد تحقق له ما اراد. فكان رجل من الاعراب يعني حاضرا فقال ما يعني ما يكون هذا الا انصاري
او قرشيا لما يكون انصاريا او قرشيا واما نحن فلسنا كذلك يعني اللي هم اهل بادية والاعراب. والانصار معلوم انهم اهل زرع. والقرشيين معلوم انهم اهل تجارة. ولكن الذين هاجروا الى المدينة من قريش
ومن القرشيين حصل منهم الاتفاق مع الانصار اصحاب الارض بان يزرعوها ويكون لهم ومنها فيكونون بذلك اهل زرع بهذا الاعتبار. باعتبار انهم اشتغلوا في مزارع غيرهم. من اجل انهم يعملون
يكدحون ويحصنون في مقابل عملهم. يحصلون في مقابل عملهم. يعني شيء من من الثمرة التي هي او المشاقات التي هي المزارعة او المساقات. فانا صار اهل زرع والمدينة بلاد الزرع
والحرث وامام كبلاد التجارة. ولكن الذين جاءوا وآآ شاركوا الانصار في انهم يعملون في اراضيهم بجزء معلوم بالنسبة مما يخرج منها كانوا بذلك اهل زرع والا فانهم في الاصل اهل تجارة شوفوا
المناسبة التي قالها بالنسبة للباب الذي قبله الباب الذي قبله بالذهب والفضة كانه من ناحية الحرص الحرص والاستدامة يعني هذا الشيء وان هذا شيئا يعني وانه يعني شيء مستمر بحيث انه تمنى ان يحصل له في الدار الاخرة. قال وكأن مناسبته له من قول الرجل
فانهم اصحاب زرع هذا ما في اشكالنا يعني لان نقول اصحاب زرع يعني انهم هدئت شأنهم لكن كونه علاقته بالباب الذي قبله انه بالدرهم والدينار. قال ابن المنيري وجهه انه نبه به على ان احاديث النهي عن كراء الارض
انما هي على التنزيه لا على الايجاب. لان العادة فيما يحرص عليه ابن ادم انه يحب استمرار الانتفاع به. الاستمرار الانتفاع به وبقاء حرص هذا الرجل على الزرع حتى في الجنة دليل على انه مات على ذلك ولو كان يعتقد تحريم كراء الارض
قطم نفسه عن الحرص عليها حتى لا يثبت هذا القدر في ذهنه هذا الثبوت. لكن ليس بواضح يعني كونه اصلا من الباب الذي قبله الذي هو تأجيرها بالذهب والفضة. نعم
قال حدثنا محمد بن سينان نعم عن فليح ابن سليمان عن هلال ابن علي قال وحدثنا عبد الله بن محمد عبد الله محمد المرشدي عن ابي عامر العقدي عن فليح عن هلال ابن علي عن عطاء
يسار نعم عن ابي هريرة عنده اسنادان الان ها عنده اسنادان نعم احدهما علي والثاني نازل لان الاول عالي لانه بينه وبين فليح واحد واما في الاشهاد الثاني فهو نازل لان بينه وبين فليح اثنان البخاري كما سبق ان عرفنا
من عادته انه اذا ساقه باسنادين فان اللفظ يكون للاخر. لصاحب الاسناد الاخير وليس للاول. وقد ذكر متن محمد ابن سنان في موضوع اخر فدل هذا على ان ان البخاري رحمه الله لما اورد
حديث محمد ابن سنان في موضع اخر متنة ان المتن هنا للثاني منهما. وقد ذكر الحافظ ابن حجر ان من طريقة البخاري انه اذا كان عن شيخين فان فان اللفظ يكون للثاني منهما. فان المتن يكون
منهما بدليل انه يذكر الاسناد الاول في موضع اخر بلفظ مغاير لما ذكره هنا نعم. قال والاسناد العالي كلهم مدنيون الا شيخ البخاري. نعم. وقد ساقه على لفظ الاسناد الثاني
وساقه في كتاب التوحيد على لفظ محمد ابن سنان. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الغرس قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم عن سعد ابن سعد رضي الله عنهما انه قال انا كنا نفرح بيوم
الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من اصول سلق من اصول سلق لنا كنا نغرسه في اربعاءنا فتجعله وفي قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير. لا اعلم الا انه قال ليس فيه شحم ولا ودك. فاذا
صلينا الجمعة زرناها فقربته الينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من اجل ذلك. وما كنا نتغدى ولا نقيل الا بعد الجمعة. ثم قال باب ما جاء في الغرس. ما جاء في الغرس. الغرس يعني غرس الشجر
والحديث اورده في عدة مواضع في الجمعة وغيرها ولكنه اورده هنا من اجل كلمة غرس. يعني هو غرس نعم. غرس السلطان نغرسه نغرسه او يعني تغرسه او يعني لان فيه تنصيص على الغرس. وانهم كانوا يغرسون الشجر. يعني فيقول انها
كانت تغرسه انهم يأتونها بعد الجمعة وانها تقدم لهم وانهم يعني يشربون ذلك او يستعملون ذلك وانهم ما كانوا يقيلون ولا يتغدون الا يعني بعد الجمعة وذلك انه كان من عادتهم انهم يوم الجمعة يقيلون قبل زوال ويتغدون قبل
الزوال ولكنهم في يوم الجمعة ما يتمكنون لانهم يبكرون. يبكرون ويبقون في المساجد في المسجد الذي يصلون فيه الجمعة واذا خرجوا يتغدون ويقيلون وقبل ذلك او في غير يوم الجمعة يقيلون ويتغدون قبل الزوال. قال وما كنا
نتغدى يعني اه الا بعد الصلاة لانهم اه اه مبكرون وباقون فيه الى الى فراغ الصلاة بعد الزواج. نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن يعقوب. يعقوب ابن؟ عبدالرحمن القاري المدني الاسكندراني. نعم. عن ابي حازم. وهو سلمان
ابن دينار. نعم. عن سهل بن سعد. الساعدي رضي الله عنه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال يقولون ان ابا هريرة يكثر الحديث والله الموعد
ويقولون ما للمهاجرين والانصار لا يحدثون مثل احاديثه. وان اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالاسواق وان اخوتي من الانصار كان يشغلهم عمل اموالهم. وكنت امرأ مسكينا الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم
على ملء بطني فاحضر حين يغيبون. واعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم يوما لن يبسط احد منكم ثوبه حتى اقضي مقالتي هذه. ثم يجمعه الى صدره فينسى من مقالتي شيئا ابدا
فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها. حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته. ثم جمعته الى صدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك الى يومي هذا. والله لولا ايتان
في كتاب الله ما حدثتكم شيئا ابدا. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات الى قوله الرحيم ثم ذكر حديث ابي هريرة في هذا الباب الذي هو باب الغرس وهو المقصود منه قوله واما الانصار
كانوا يشتغلون في اعمالهم. اعمالهم اللي هم الزراعة. والغرس. واما المهاجرون فقد كانوا يشتغلون بالتجارة ومعلوم انه كما مر في قصة الاعرابي انهم كانوا يعني يشتغلون في الزراعة ولكن منهم من يشتغل بالزراعة
يشتغل بالتجارة وعبد الرحمن بن عوف ممن اشتغل بالتجارة حيث قال دلوني على السوق. دلوني على السوق فكان يبيع ويشتري اذا مهاجرون منهم من يشتغل بالزراعة؟ كالذي حصل يعني بكونهم فيما مضى يكفونهم العمل ويشركونهم في
ثمرة ومنهم من يشتغل بالتجارة كما حصل في قصة عبد الرحمن ابن عوف ولكن مع حل الشاهد منه ومن ايراده في كتاب الغرس هو قوله من الانصار يشتغلون في اعمالهم. يعني اعمالهم الزراعية من الزرع والغرس. من الزرع
والغرس. وحديث ابي هريرة يعني فيه انه انه قال ذلك. بمناسبة انه قيل له انه كان يكثر وان المهاجرين والانصار الذين يعني اه مهاجرين الانصار كانوا لا يحدثون بمثل ما يحدث به من
ابو هريرة رضي الله عنه يبين بان السبب الذي جعله يتميز على غيره بالكثرة انه كان للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اه وكان عود المسكين فكان يحضر مع النبي وسلم في طعامه ويأكل معه. واما المهاجرون فاما فيهم
من يشتغل بالتجارة وفيهم من يشتغل بالزراعة. منهم من يشتغل بالزراعة ومنهم من يشتغل التجارة وبين سبب ذلك بهذه الملازمة. وايضا بكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث وانه قال
لا احد يبسط رداءه الا حصل كذا وبسط نمرة كانت معه. وانه ضمها بعد انتهاء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظ ما حدث به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ايضا من اسباب كثرة حديثه انه بقي في المدينة
ولم يعني يخرج منها كما خرج جماعة من الصحابة الى الافاق والى مصر والى الشام والى العراق وانما بقي في المدينة وكان الناس يتوافدون الى المدينة فيلقونه ويحدثهم بما عنده ويأخذ ما عندهم من
الاحاديث هي من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان آآ مراسيل الصحابة اذا اخذ صحابي عن صحابي ولم يعني احد صحابيا عن صحابي فانه من قبيل مرسل ومن رسول الصحابة حجة فاذا بقاؤه في المدينة
مع هذه الامور التي اخبر بها يعني في في هذا الحديث يعني كان هذا من اسباب كثرة حديثه الناس على المدينة فيأخذونها منه ويأخذ ويأخذ من منهم اي من الصحابة. رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل تبوذكي عن ابراهيم بن سعد. نعم. عن ابن شهاب. محمد بن مسلم بن عبيد الله عن الاعرج عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم باب في الشرب
وقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. افلا يؤمنون؟ وقوله جل ذكره افرأيتم الماء الذي اانتم انزلتموه من المزني ام نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه جادا فلولا تشكرون
المر الوزن السحاب. ثم ذكر آآ هنا يعني بعض في بعض النسخ المساقات وهذا لا معنى له. لان المساقات هي المساقات في الشجر. فيها يكون له شيء من الثمرة والابواب التي ذكرها في هذا الكتاب لا لا ليس فيه شيء يتعلق بالمساقاة. وانما كلها تتعلق
الماء وقسمة الماء وما يتعلق بالماء والا فان المساقات آآ التي مرت في المزارعة هي دالة على المشاقاة. لانها معاملتها الخيبر فيها مزارعة وفيها مشاقات. لان فيها مزارعة على زرع وان له نصف ما يخرج من الزرع وكذلك مساقاة التي هي سقي النخل وآآ
النص من ثمرته هذا الكتاب او هذا الذي يتعلق بهذا يعني من هذا الباب وما وراءه ليس فيه شيء يتعلق بالموساقات. وهذا يدل على ان ما جاء في بعض النسخ من كتاب المسابقات انها غير مستقيم. وان المسحات
انما هي داخلة داخلة في الذي قبله وهو المزارعة. لانها قصة خيبر تشمل المزارعة وتشمل وتشمل الموسيقات. وهنا قال الشرب او الشرب والشرب هو الحظ والنصيب الحظ والنصيب وهو قسمة الماء قسمة الماء ولهذا جاء في القرآن لها شرب ولكم شرب
معلوم يعني يعني معناها ان الماء مقسوم. وذكر احاديث تتعلق بالماء وامتنان الله عز به وان يعني وكثير من هذه الابواب تتعلق بقسمة الماء وباقتسام الماء قال بابه باب الشرب ولله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني ان
يعني ما يعني يحيا بالماء فانه تكون حياته بالماء والله عز وجل يقول الله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم على ومن يمشي على اربع. يعني
المقصود بذلك ان كل ما يعني يعيش وكل ما يعني يعيش بالماء من الحيوان والطيور والانسان الدواب فان هذا كله من الذي يحيا بالماء. واذا فقد الماء فانه يهلك ويموت
يعني مما لا يحيا الا بالماء. نعم. وقوله جل ذكره افرأيتم الماء الذي تشربون؟ افرأيت الماء الذي تشربون هذا امتنان من الله عز وجل وانه انزل عليهم الماء من السماء وان الله تعالى تفضل به عليهم وهو من
سبحانه وتعالى عليهم بهذا الماء الذي فيه الحياة. نعم. فانتم انزلتموه من المزن. المزنى الذي هو السحاب المزن هو السحاب. من اسمائه المزن. قال لو نشاء جعلناه اجاجا. اجاجا مرا
نعم. قال الاجاج المر والوزر السحاب فراتا عذبا. نعم. قال والله تعالى باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته. ومن رأى صدقة الماء هبته ووصيته جائزة مقسوما كان شف ضبط الشرب الشرب هنا بالظم اما القبل في وجهين ايوه
الباب الاول مظبوط بالشرب والشرب. هم. واما الباب الثاني ظبط واحد. الشرب لا بضحك عالضم بس فقط الباب الثاني. لانه اه لانه ذكر قسمة الماء وقسمة الماء هي التي فيها الشرك قسمة هي تكون فيها الشرك. لانه الحظ والنصيب. آآ
لان الباب الثاني بعض النسخ اصلا لا يوجد فيه قهوة الشرب باب من رأى صدقة الماء فوقعت عندهم فقط الشر في الباب الاول فقط. طيب. في اليونانيين ايوه. الباب الاول باب الشرب وظبطها كذلك بكسر الشين
الشرك. نعم. اما هذا الباب الثاني ما في الا وجه واحد. هم. باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته نيته جائزة مقسوما كان او غير مقسوم. نعم. وقال عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري
روما فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين. فاشتراها عثمان رضي الله عنه. قال حدثنا سعيد ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا ابو حازم عن سعد ابن سعد رضي الله عنهما انه قال اتي النبي صلى الله عليه واله وسلم
بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام اصغر القوم. والاشياخ عن يساره. فقال يا غلام اتأذن لي ان اعطيه الاشياص؟ قال ما كنت لاوثر بفضلي منك احدا يا رسول الله اعطاه اياه. باب الشرب للشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة. يعني
الماء يعني يتصدق به ويوهب ويصابه يعني مقسوما او غير مقسوم. مقسوما او غير مقسوم يعني اذا كان غير مقسوم فهو يعني هو الذي يقال له يطلق عليه واما اذا كان
فهو الذي يطلق عليه شرب. يطلق عليه شرب لما فيه من القسمة. وذكر هذا الحديث الذي معنا لانه يتعلق وذلك ان هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم والباقي يعني
يقول لهم فاعطاه لمن كان على يمينه ولم يعطه لمن كان على يساره. اعطاه لمن كان على يمينه ولم يعطه على من كان على يساره فاذا هذا الماء مقسوم بينهم ولكنه يختص به من يكون عليه من الشارب على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذي اوتي بالماء وشرب منه ثم اعطاه من كان على يمينه وان كان دون من كان على يساره اعد المتن قال وقال عثمان نعم نعم وقال عثمان قال صلى الله عليه وسلم من يشتري
روما فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين. فاشتراها عثمان رضي الله عنه من يفتري به الروم وهي يعني ماء عذب اشتراها عثمان بخالص ماله وصار يعني مثل غيره في الاستفادة منها. وهذا يدل على ان الواقف اذا اوقف
بئرا فانه يشارك غيره فيها ولا يقال انه لا يستعملها لانها صدقة لان مثل هذا شيء عام للناس فيبذله للناس وهو يشارك فيه. لان الناس يحتاجون الى ماء العين وهو ايضا يحتاج الى الماء العين
الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يشتريها ويعني وجلاؤه ودلوه كدلاء المسلمين يعني معناه انه يشارك فيها فيعني يكون له نصيب وللناس الذين يعني يستقون هذا الماء العيب لهم نصيب. كل من يأتي له نصيب وحتى
الموقف او المشتري والذي اوقف هذه البئر يعني يكون له نصيب منها. ودل ذلك على انه غير انه جائع وانه ليس من قبيل الصدقة او الانسان يعني يأكل من صدقته او يعني يسترجع صدقته لان هذا شيء
والناس بحاجة الى ماء والماء فيه حياة كل شيء. فهي آآ وقف آآ المسلمين وهو يشاركهم فيها. نعم. يعني فدلوه الى المسلمين يعني انه يستفيد منها كما يستفيد غيره. نعم
حديث سهل بن سعد قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه عن يمينه غلام اصغر القوم والاشياخ عن يساره فقال يا غلام تأذن لي ان اعطيه الاشياء قال ما كنت لاوتر بفضلي منك احدا يا رسول الله. وجاء في بعض الحديث انه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا يدل
ان الحق للايمن دون الذي لا يشهر الا اذا تنازل اذا تنازل الذي عن اليمين فان انه يعطى لمن يكون على اليسار. اذا تنازل من كان عن اليمين فانه يتنازل به. فانه يعطى للذي عليه
واذا لم يتنازل فانه الاحق به ولهذا الرسول لما قال للرسول الرسول بهذا الغلام الشاب الذي على يمينه هل يعني يستأذنه فقال لا اوتر بنصيبي منك احدا. يعني كونه يشرب يعني بعد شرب الرسول
صلى الله عليه وسلم وان يكون هو اول شارب وقد يكون يعني يوافق يعني شفته شفتي الرسول فيكون لذلك التبرك بما مسه جسده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومعلوم ان الصحابة كانوا يتبركون بما
نفسه وجسده عليه الصلاة والسلام سواء كان في الشرب ولهذا امرأة لما شرب الرسول صلى الله عليه وسلم من قربتها قطعت فمها واحتفظت به. قطعت فمها اي الذي باشر الرسول صلى الله عليه وسلم الشرب منه. تحتفظ به
وهذا شأن الصحابة كانوا يتبركون بما يعني آآ حصل من جسده صلى الله عليه وسلم كان يتبرطم بشعره ويتبركون بفضل وضوءه ويتبركون يعني بما مسه جسده تمسكه بعرقه وكذلك مخاطب
وبساطة عليه الصلاة والسلام كانوا يتبركون بذلك كله. وهذا الغلام الذي هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما اراد ان يوتر بنصيبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا لانهم يتنافسون على الشرب او
التبرك بالشيء الذي مس جسده صلى الله عليه وسلم. واذا شرب بعده يعني معنى ذلك انه يتمكن من ان يشرب من مكان شرب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا ومحل شاهد
من ايراده القسمة لان القسمة يعني الماء الرسول شرب وقسم على الباقين فاعطى من كان على يمينه لكونه اولى. نعم. طبعا حدثنا سعيد ابن ابي مريم. نعم. هو سعيد ابن محمد ابن
حكى ابن ابي مريم الجمحي مولاهم المصري. نعم. عن ابي غسان وهو محمد ابن مطرف الليثي المدني. نعم. عن ابي حازم وهو سلمها بالدينار المدني. نعم. عن سهل بن سعد. ساعدي الانصاري المدني. نعم. قال والاسناد مصريون
الا شيخه. العكس. الاسناد مدنيون الا شيخه فانه مسلم. قال حدثنا ابو اليمان قال شعيب عن الزهري قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه انها حلبت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم
شاة داج وهي في دار انس ابن مالك وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار انس فاعطى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم القدح فشرب منه حتى اذا نزع حتى اذا نزع القدح من فيه وعلى يساره ابو بكر وعن يمينه
فقال عمر وخاف ان يعطيه الاعرابي اعطي ابا بكر يا رسول الله عندك فاعطاه الاعرابي الذي يمينه ثم قال الايمن فالايمن. ثم ذكر هذا الحديث هو بمعنى الحديث السابق الا ان الاول في
على يمينه شاب وهنا على يساره اعرابي. وان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعطي اتي بلبن قد شيب بماء من بئر في دار انس وهذا فيه يعني آآ لبن وماء والحديد
اول ابواب انما هي في الماء. ولكنه آآ آآ من ناحية القسمة ومن ناحية الاحقية والاولوية انما تكون لمن يكون سواء كان الذي يشرب لبنا خالصا او لبنا مشروبا بالماء او ماء فانه يكون
لمن يكون على اليمين. نعم. قال حدثنا ابو اليمان. الحكمة بالنار. عن شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري عن انس ابن مالك نعم قال رحمه الله تعالى باب من قال ان صاحب الماء احق
الماء حتى يروى لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يمنع فضل الماء. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يمنع فضل الماء
ليمنع به الكلام. ثم قال من قال ان صاحب الماء احق بالماء حتى يروى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. من قال ان باب من قال ان صاحب الماء هو احق بالماء حتى يروى
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع لا يمنع. لا يمنع فضل الماء. لا يمنع فضل الماء. لانه لما قال لا يمنع فضل ها يعني معنى ذلك ان الاصل الذي هو يعني جاء يعني صار له فظل معنى ذلك ان صاحب
استقل به وانه اولى به. لانه اولى به لان المنع انما هو للفضل الزائد. والا فان الاصل هو لصاحب الماء فهو اولى به حتى يروى. يعني يروى زرعه ويروى يعني ماشيته وما الى ذلك. وكذلك
ايضا فيما يتعلق بشربه شربه وشرب معشيته واهله وزرعه فهو احق به يعني من غيره لانه قال ذكر انه لا يمنع الفضل. ومعنى ذلك ان الاصل هو لصاحب الاصل. ان الاصل هو لصاحب الاصل
وانه بسبب ذكر الفضل. لان الفضل هو الزايد. وهذا هو الذي يعني ارشد النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يمنع. وانما يبذل لمن احتاج اليه. ثم ذكر الحديث قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. لا يمنع
فضل الماء ليمنع به الكلأ. الكلأ الذي يكون حول مائه او حول بئره ومزرعته. يعني بعض الناس يمنع الماء حتى لا يأتي الناس ويرعون. الاراضي التي حول مزرعته. لانهم اذا عرفوا ان ما فيه ما
يعني لن يأتوا وانما يذهبون الى ما كانوا يجدون فيه ماء. وقوله ليمنع به الكلام يعني الذي هو حول المزرعة حول المزرعة الموات الذي حول المزرعة هو فيه كذا فان الناس اذا كانوا يشربون من الماء ترعى
ثوابهم هذا الكلام القريب من المزرعة. وقد يعني يلجأ بعض الناس انه يعني لا يعني يعطي فضل العلماء من اجل الا تأتي المواشي وترعى هذا الذي حول مزرعته يعني يريد
ان يكون هو الذي يستعمله وهو الذي يستفيد منه بمواشيه. ولا يستعمله احد يعني يأتي يشرب. ثم يعني آآ آآ ثم يؤكل الكلى الذي حوله بسبب مجيء زوابه للشرب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قلت له يا شيخ عن مالك عن ابي الزناد عبد الله بن الدكوان عن
الاعرج عن ابي هريرة. نعم. قال حدثنا ابن بكير. قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ. ثم ذكر
هذا الحديث هو بمعنى الحديث الذي قبله. قال حدثنا ابن بكير عن الليث عن عقيل. ابن خالد ابن عقيل. عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة عن سعيد المسيب وابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة وهذان الذين هم ابو سلمة وابو سعيد المسيب سعيد
وشيب من الفقهاء فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين باتفاق. واما ابو سلمة فهو احد الفقهاء على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم لان الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين اشتهروا بهذا اللقب اشتهروا بهذا
لقب بحيث انه عندما يتفق قوله في مسألة يقولون قال بها الفقهاء السبعة. فتكون كلمتان تغني عن شرد اسمائهم. تغني عن شرد اسمائهم. وستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة
وواحد مختلف فيه. ومن المتفقين على عدهم شعيب مسيب. احد المختلف فيهم بالنسبة للسابع ابو سلمة ابن عبد الرحمن الموجود في هذا الاسناد في هذا الحديث. فاذا هذا الاسناد فيه رجل من الفقهاء السبعة متفق على عده
ورجل من البقع السبعة مختلف في عده. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن قال حدثنا محمود قال اخبرنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة
رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس. ثم قال باب من حفر بئرا في ملكه في ملكه لم يضمن. يعني لم يضمن
يقع فيها بان هذا الذي جاء وقع يعني دخل ملك غيره لكن لكن اذا كان في غير ملك في غير ملك وانما في الطرق فطرق المسلوكة والمطروقة فان هذا يضمن الا
فاذا عمل احتياطات يعني بحيث الناس يرون يعني هذه البئر ولا يقع فيها. اما ان يحفر حفرة ثم يتركها في الطريق والناس يأتون في الليل او في النهار ويعني لا ينتبهون فيقع فيها فانه يكون بذلك ضامنا. واما اذا كان في ملكه
فانه لا ضمان عليه اذا كان في ملكه لا ضمان عليه انسان دخل في ملك انسان وصار ينفيه يمشي فيه ووقع في بئره فان صاحب البئر لا يضمن. لانه يعني يعني هذا في ملكه. البئر في ملكه وهذا دخل في ملكه ووقع في البئر
خلاف ما لو كان في طريق مسلوب ثم يعني لم يعمل احتياطات تمنع الناس من الوقوع فيه فانه يضمن اذا يعني لم يعمل احتياطات يمنع من الوقوع فيه فانه يأمن من هدك. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه اه قوله صلى الله عليه وسلم
معدن جبار يعني من اه استأجر اناس ليستخرجوا له معادن من تحت الارض فسقط عليهم شيء وماتوا فانا هنا يا عمر. لا يضمن. وكذلك من كان يبني عمارة. وسقط شخص من رأس العمارة ومات لا يظمنه
لا يؤمنه او ناس يحفرون بئرا ثم يعني آآ سقط شيئا من من البئر على بعض ان يحضرون ذلك فانه لا لا ضمان عليه. وانما الضمان في الشيء الذي فيه يعني تفريط. المعدن الجبار
والبئر جبار يعني يعني اذا وقع فيها وكانت في يعني في ملك غيره يعني في في ملكه ان انه لا يؤمن سقط فيها. اما اذا كان يعني خارج ملكه وفي طريق مسلوك فانه يؤمن. المعدن الجوار والبئر جبار والعجماء والعجماء
العجمة هي الدابة البهيمة التي يعني يعني اذا اذا جاء انسان يعني اليها من ورائها ثم رفسته ثم رفشته فمات بسبب ذلك فانه لا ضمان على صاحب الدابة. وفي الركاز الخمس وهو ما
وجدوا من دفن الجاهلية فان فيه الخمس يعني يدفعه لبيت مال والاربعة الاخماش لا. نعم. قال حدثنا محمود ابن غيلان عن عبيد الله عبد الاله بن موسى عن اسرائيل بن موسى هذا من شيوخ البخاري يروي عنه وسطه بغير واسطة وبالامس مر بنا حديث
يعني يروي عنه مباشرة. يعني موسى عن الاوزاعي. يعني في الدرس الماضي يعني فيه اسناد شيخ فيه عبيد الله موسى. وهنا فيه آآ انه يروي عن عبيد الله موسى بواسطة
انه يروي عن عبود الله بموسى بواسطة. نعم. عن اسرائيل. نعم. ابن يونس ونبي اسحاق عن ابي حصين وهو ابن عاصم. نعم. عن ابي صالح عن ابي هريرة. هو صالح لاكوان السمان. قال رحمه الله تعالى
الا باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. قال حدثنا عبدان عن ابي عن ابي حمزة عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها
هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم قليلا الاية. فجاء الاشعث فقال ما حدثكم ابو عبدالرحمن في ما حدثكم ابو عبدالرحمن
في انزلت هذه الاية كانت لي بئر في ارض ابن عم لي. فقال لي شهودك قلت ما لي شهود قال فيمينه قلت يا رسول الله اذا يحلف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فانزل الله ذلك تصديقا له
ثم ذكر باب باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. الخصومة في البئر والقضاء فيها وذكر هذا الحديث الذي فيه يعني آآ قصة الاشعث ابن قيس وانه اختصم مع
ابن عم له في بئر كانت في في ارضه. ولعل المقصود بان البئر انما كانت مع ارض يعني متصلة او انها داخلة في عموم يعني ارظ لغيره. فخاصمه يعني عند يعني يعني في هذه البئر وما يتبعها من الارض. والا فان معلوم ان اللسان لا يحفر بئرا في
كغيره لا يحفر بئرا في ملك غيره وانما صاحب الملك هو الذي يحقر ولكن لعل المقصود بذلك ان بئر مع ارض مع ارض البئر كانت متصلة بارض اه ابن عمه فخاصمه
او جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه فقال شهودك. يعني انه مدعي والمدعي عليه في البينة. المدعي عليه البينة وهي الشهود واذا لم تكن بينة فانها تطلب اليمين من المدعى عليه. فاذا فاذا
فاذا حلف فان فانه يحكم له فانه يحكم له الا اذا نكأ عن اليمين الا اذا نكد على اليمين يعني فانه آآ يقضى عليه بالنكول. يقضى عليه بالنكول. الحديث عن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي
الله وهو عليه غضبان. يعني هذا يعني يمين غموس. اليمين الغموس وهي اليمين على على يعني خبر ليست على امن المستقبل اليمين الغموس هي التي تغمس في الاثم والانسان يحلف على شيء يعني على انه حصل وهو لم يحصل
واما اليمين التي تكون للمستقبل فهذه هي التي تكون فيها الكفارة او تعني يتخلص منه الكفارة كما يقال على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. قال من
اقتطع يعني مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. كما قال فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. نعم. الاية. فجاء الاشعث فقال ما حدثكم ابو عبدالرحمن؟ في انزلت هذه الاية
كانت لي بئر في ارض ابن عم لي. فقال لي شهودك؟ قلت ما لي شهود؟ قال فيمينه. قلت يا رسول الله اذا يحلف فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فانزل الله ذلك تصديقا له. نعم. قال حدثنا عبدان. عبدان
ابو عبد الله بن عثمان المروزي عن ابي حمزة ابو حمزة هو محمد ابن ميت السكري محمد ابن ميمون السكري وقيل له السكري ليس ليس يصنع السكر ولا يبيع السكر ولكنه حلم
يعني حلو اللسان لسانه يعني كلامه يعني حلو ونطقه طيب فلهذا يقال له والسكري وهي من النسب التي الى غير ما يسبق الى الذهن. الى غير ما يسبق الى الذهن لانه لا يسبق الى الذهن
ان شخص يقلع السكري لان كلامه طيب. وانما يرجع اوردة البدر للذهن انه يبيع السكر او يصنع السكر. انه يبيع السكر او السكر اما كونه يراد به شخص يعني لسانه حلو وكلامه لطيف وهو عيب المنطق فهذا
مما مما مما لا يسبق الى الذهن. ونظيره ونظيره الرجل الذي يزيد ابن صهيب الفقير. فان الفقير المتبرد ذهنا انه فقير من الفقر ولكن الواقع انه قيل له الفقير لانه كان يشكو فقار ظهره. كان يشكو فقار ظهره فقير اهل الفقير
فهذا لا يتبادر لدى انه ينسب يقال للفقير لان ظهره في وجع. وانه يشكو فقرات ظهره. وكذلك الحداء  ومن النسب التي فيها انه لا يسبق الى الذهن تلك النسبة خالد بن مهران الحداء. فان الذي
يتبادر للذهن ان الحد اما من يصنع الاحذية او يبيع الاحذية. وهو لم يكن لا هذا ولا هذا. وانما كان يجلس عند الحدائين فقيل له الحد لانه كان يجلس عندهم. وقيل انه كان يقول احذوا على كذا. يعني يرسم له شيء للنعل ثم يقول
احذوا يعني معناه انه يقص. يعني يطس على يعني على هذا المقدار. الذي رسم فيقول احذوا على كذا يعني يقول الحداء فالحاصل ان هذه نسبة الى غير ما يسبق لدينا. وفيه ايضا من الرواد من يلقب
الضالة والمتبادر انه من الضلال. وليس كذلك وانما كان ظل في طريق مكة. يعني تاه في طريق مكة فقيل له الضال وهي نسبة الى غير ما يتبادر الى الذهن. نعم ابو حمزة السكري
عن الاعمش عن الاعمش سليمان المهران عن شقيق ابن سلمة ابو وائل عن عبد الله ابن مسعود وعن الاشعث ابن   قال رحمه الله تعالى باب اثم من منع ابن السبيل من الماء. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد عن الاعمش قال سمعتها
ابا صالح يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل
رجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا. فان اعطاه منها رضي وان لم يعطه منها سخط. ورجل اقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا اله غيره لقد اعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الاية
ان الذين يشترون بعهد الله وايمانه ثمنا قليلا ثم ذكر باب اثم من منع ابن السبيل من الماء. اثمه من منع ابن السبيل من الماء ابن السبيل هو عابر وهو بحاجة الى الماء يعني في طريقه وفي سلوكه الى الطريق
اورد فيه الحديث الدال على على اثمه وهو هذا الحديث الذي فيه قال قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل على رجل على كان له فضل ماء بالطريق. كان له فضل مال في الطريق
يعني يمر الناس عليه وهو في طريق الناس يمنعه ابن السبيل. يعني يمنع ابن السبيل من ان يأخذ هذا الماء. الذي هو بحاجة اليه. فهذا متوعد بهذا الوعيد. وهذا ما حدث شاهد من ايراد الحديث. والثاني
الذي حلف انه يعني اعطي بالسلعة كذا وكذا وهو كاذب ليغش فيها او ليجعل المشتري يقدم بسبب حلفه والثالث رجل بايع ايمانه ورجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا يصيبها فان اعطاه رضي وان لم يعطى سخط. نعم
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. نعم. عن عبدالواحد ابن زياد. نعم. عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة. ابو صالح السمان. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول بالنسبة للاستئذان من الذي يكون على اليمين هل اذا كان اكثر
من واحد يستأذن منهم يريد ان يعطي الذي على يساره. فلا بد ان يستأذن الذي على يمينه. هل يستأذن واحد اول او يستأذن الجماعة كلهم اللي على اليمين. هو الاستئذان الذي حصل من جهة
ان فيه يعني من يكون اه من يكون اه يعني له منزلة. لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايمن فالايمن الايمنة فالايمن هذا يدل على انه اذا كان اكثر من واحد فانهم يستأذنون. لانه قال الايمن فالايمن. يقول
لا في الحديث والله لا تجده الا قرشيا او انصاريا. نعم. يقول كانه والله اعلم اشد مناسبة للباب الذي كان قبله ما كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. ما ما هو ليس بواضح
ان هذا يعني فيه ان ان الذي يعني اه اه يريد يعني هذا الشيء او الذي يقصى هذا الشيء يعني من اهل الزرع الذي هو لما انصاري واما واما واما قرشي. اما انصاري واما قرشي. يعني لان هذاك اي مواساة واما هذا
ما في ذكر ما شاة ما فيه الا ان هذا الذي يرغب ان يكون له زرعا في الجنة من اهل الزرع اما انصاري واما قرشي. والمقصود والمقصود ذلك بعض القرشيين. بعض القرشيين الذين هم يعني هاجروا
بان منهم من اشتغل في التجارة ومنهم من اشتغل في الزراعة. اشتغل بالتجارة كعبد الرحمن بن عوف واشتغل بالزراعة مثل الا الحديث الذي قال اه اقسم بنا يا رسول الله فقال لا قال اذا يكون المؤونة ويشاركوننا في الثمرة
هذا يدل على انهم انهم اهل زرع وانهم يزرعون او يعني آآ يغرسون او ساقول نعم. يقول اذا كان التبرك جائزا بما مسه جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز التبرك بغار
لأ. ما يجوز. لانه معلوم ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان الصحابة رضي الله ما كانوا ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم مشى في اراضي كثيرة يعني يعني في المدينة وغير المدينة
فلا يقال ان كل مكان يعني مشى به الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يعني يتبرك به. وايضا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وهم اكثر الناس اتباعا من غيرهم اتباعا الرسول صلى الله عليه وسلم من غيرهم ما كانوا يفعلون هذا وما كان احد يذهب يذهب اليه
ثم ايضا نفس المكان الذي نفشه الرسول لا يتحقق بانه يعني هذه البقعة. نعم يقول ما حكم الايثار في القرب؟ ما ينبغي ذلك. الانسان اذا كان في الصف الاول ثم جاء انسان
يقوم ويتأخر ويخليه يتقدم هذا ما ينبغي وانما الانسان الذي سبق الى الصف الاول يبقى لتحصيل فضله ولا يعني يؤثر غيره يعني في ذلك. يقول نحن اخوة عندنا ارض زراعية
لم نستفد منها. والان الارض نعرضها للبيع ولنا اعوام. ولم ييسر ولنا ولها ايش؟ ولنا اعوام. اعوام؟ لا بالميم اعوام. اعوام ايوه. ولم ييسر الله بيعها
