بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع
الصحيح باب بيع الحطب والكلى. قال حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا اهيب عن هشام عن ابيه عن بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لان يأخذ احدكم لان يأخذ
احدكم احبل فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه. خير من ان يسأل الناس اعطي ام منع؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه
اجمعين. يقول الامام البخاري رحمه الله باب بيع الحطب والكذا. المقصود من هذا ان يعني ما كان من الحطب وما كان من الكلأ الذي يكون في الفلات يعني اذا وهو من الاشياء المباحات
التي لا يختص بها احد فاذا حطب او احتطب وكذلك يعني حشي الكلأ وصار في حوزته فانه يبيعه. لانه يختص به. يختص به. ويكون يعني لاحد آآ ان يأخذ من ذلك الذي اختص به لانه ملكه بذلك. لانه ملكه بذلك فهو ان كان
يعني متروكا في البلد ولكن كون الانسان آآ احتطبه وآآ وقطعه وجمعه فانه يملكه وله ان يبيعه. واما اذا كان في مكانه في الارض في المباحات التي ليس لاحد فالمسلمون شركاء في ذلك. يعني يعني في الحطب وفي الكلا
وكذلك في الماء فما كان في الفلات من هذه الامور فهو مشترك بين الناس. ولكن الانسان اذا حازه فانه يختص به. فالمياه التي تكون في الفلاس والحشى الحطب الذي يكون في الفلات. والكلى الذي يكون في الفلات هو مبذول لكل
دون احد ولكن الانسان اذا اه ملكه بحوزه اياه بان اخذ الماء وجعله في سيارته او احتطب الحطب حازه وكذلك اه قلت لك عندما يحشه ويقطعه ويجمعه فانه يختص به
بهذا العمل الذي الذي عمله. وآآ ما يتعلق البيع هو سبق ان مر في كتاب البيوع وهنا الكتاب ليس كتاب البيوع هنا ولكنه ذكر من اجل انه من الاشياء التي
يعني اه يعين الناس فيها بعضهم بعض ويستفيد بعضهم من بعض وانه يعني مبذول في الفلاتر كل احد فاذا اختص به فانه يملكه ويبيعه. نعم. قال حدثنا قال لان لان يأخذ
احدكم احبلا فيأخذ حزمة من حطب احدكم حبله فيأخذ حزمة من حطب فيبيعها خير له من ان يسأل الناس او منعم. اعطي او منع. يعني ان بيع الحطب الذي هو مبذول في الفلات لمن لمن يسبق
ولمن يحوزه فان فان الانسان اذا حازه يتصرف فيه بالبيع والاهداء وغير ذلك نعم. قال حدثنا معا بن اسد. نعم. عن وهيب ابن خالد عنه عن هشام عن ابيه هشام الدستوري هشام ابن عروة. عن ابيه عن الزبير ابن ابن العوام. نعم. قال حدثنا يحيى ابن بكير
قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي عبيد المولى عبدالرحمن بن عوف انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يحتطب احدكم حزمة على ظهره خير له من ان يسأل احدا فيعطيه
او يمنعه وهذا ايضا حديث ابي هريرة هو بمعنى حديث الزبير المتقدم وان من يفعل ذلك ويستغني عن الناس فانه خير له من ان يسأل الناس. وهنا قال على ظهره يعني معناه انه
ما عنده دابة بل هو بنفسه وبحمله على ظهره او على رأسه يعني عندما يأتي به فانه آآ يملكه ويتصرف فيه البيع ويستغني به عن عن الناس وسؤال الناس سواء اعطي او منع
في جميع الحاليين هي يعني حالة يعني غير مرغوب بها وليست طيبة عندما يسأل الناس سواء حصل له اعطاء او حصل له منع. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير اه. عن الليث عن عقيل
عقيل ابن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب نعم عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة نعم قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريد اخبرهم قال اخبرني ابن شهاب عن علي ابن حسين ابن علي
عن ابيه حسين ابن علي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم انه قال اصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم في مغنم يوم بدر. قال واعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا
فانا اختهما يوما عند باب رجل من الانصار. وانا اريد ان احمل عليهما اذخر. لابيعه صائغ من بني قينقاع فاستعين به على وليمة فاطمة. وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه
فقالت الا يا حمد للشرف النواء نوائي. فثار اليهما حمزة بالسيف. فجب وبقر خواصرهما ثم اخذ من اكبادهما. قلت لابن شهاب ومن السنام قال قد جب اسلمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه. فنظرت الى منظر افظعني فاتيت نبيا
الله صلى الله عليه واله وسلم. وعنده زيد ابن حارثة فاخبرته الخبر. فخرج ومعه زيد. فانطلقت معه معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال هل انتم الا عبيد لابائكم
فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه شارفا وهو
الناقة او الجمل آآ وآآ حصل ثالث المغنم واعطاه صلى الله عليه وسلم يعني شارفا معه صار عنده اثنان او اثنتان وكان يعني يعني اناخهما عند باب رجل من الانصار
يريد ان يذهب الى يعني الفلات ليأتي بشيء من العذق يعني يحشه ويأتي به ليبيعه به على وليمة زواجه بفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يعني معه يعني صائغ
يعني الذي يعني الذي يذهب معه ليأتي معه في الاذخر. ومعلوم ان ان انه لما اناقهما وذهبا وكان عبد حمزة بن عبد المطلب قبل ان تحرم الخمر كان قد شرب
يعني في ذلك البيت الذي انيح عنده دابتان فخرج وجب اسنمتهما وبقر واخرج من كبديتهما جاعوا علي رضي الله عنه ورأى المنظر الذي افظعه وتغير وتأثر فجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم واخبره الخبر فذهب ومعه جماعة من اصحابه ولما دخلوا عليه واذا هو قد كمل
وصار يتكلم بكلام يعني آآ معهم حتى قال ما انتم الا عبيد ابي ما انتم الا عبيد ابائي لانه اه تكلم بهذا لانه فاقد لانه فاقد العقل. فلما رآه الرسول وسلم على هذه
هذا فجأة يتقهقر حتى خرج هو ومن معه. لان الذي قد حمل يعني قد زال عقله فيمكن يحصل امامه تصرف يعني لا تحمد عقباه. ولهذا خرجوا منه وذهبوا والرسول عليه عليه الصلاة والسلام
فمحل الشاهد من هذا الحديث ان انه قال شيخ يعني لاتي باضحى. نعم. لاتي. قال احمل عليهما اذ خر لابيعه. نعم يعني يبيعه. يعني يأتي من البر وهذا محل الشاهد من ايراد الحديث. يعني في اه فيما يتعلق بالحطب
وما يتعلق بالكذا لان هذا من يعني ليس من قبيل الحطب وانما هو من قبيل من قبيل الكلأ قد يكون من الحطب انه يعني يستعمله الصاغة. يعني لان رائحته طيبة. وقد آآ مر انه يستعمل في
القبور يعني كما في اه حديث اه العباس الذي قال فانه لقيمهم وبقبورهم يعني بحيث يجعلون الابخر بين اللبنات التي يجعلونها على اللحد. حتى اذا اهالوا التراب عليه لا ينزل التراب بين
وانما يرده يعني هذا هذا وهو طيب الرائحة. فيقول لقينه يعني انهم يستعملونه وكذلك ايضا لبيوتهم بحيث يجعلونه في السقوف وكذلك يجعلونه ايضا في في في قبورهم فاذا ما احد يشهد منه وكونه يحمل عليه ابخرا ليستعين به او
على وليمته وليمة زواجه من فاطمة رضي الله تعالى عنهما. نعم قال حدثنا ابراهيم بن موسى عن هشام عن ابن جريج. هشام الدفتواي. هشام ابن يوسف الصنعاني. ابن يوسف. نعم. نعم
عن ابن جرير عن ابن جرير هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. عن ابن شهاب عن علي ابن حسين ابن علي. نعم. عن ابيه حسين ابن علي عن علي ابن ابي
يعني ففي ثلاثة من اهل البيت وهم وهم علي رضي الله عنه والحسين ابن الحسين وهما صحابيان وهو من رواية صحابي عن صحابي ورواية ابن عن ابيه وكذلك ايضا آآ رواية علي بن الحسين عن ابيه عن جده. وهو من رواية من روى عن ابيه عن جده
ورواية آآ ابن عن اب فان علي والحسين يروي عن ابيه وعلي والحسين ابن علي يروي عن ابيه وفي صحابيان وتابعين. نعم. ان علاقة الباب بالكتاب اه لانه هو لانه الكتاب ايش هو؟ كتاب الشرب. على بعض النسخ النسخة
الذي فيها البساط والمشاطات يعني كما هو معلوم ليس ليس مناسبا لانه لا يوجد فيه شيء من المساقات وانما كله يتعلق بالشرب. يعني يتعلق بالشرب وكذلك يعني يعني ما يذكر معه من
الاخرى التي اه تتعلق يعني مثل مثل الماء ومثل الحطب ومثل اه يعني هذه امور تشبه الماء امور تشبه الماء وهي مبذولة لمن يسبق اليها. نعم. يقول ما حكم بيع الرجل الذي في ارضه لغيره؟ حتى يرعاه دون ان يحشه
اه الاولى في مثل هذا انه اه يبذله بالمجان. لكن لو اخذ يعني عليه مقابل مع انه شيئا يخصه والهلا الا يأخذ وانما يعني يتركه لغيره اذا كان يعني آآ لا يحتاج هو الى رأيه
يبذله لغيره لمن يرعاه. وان اخذ شيء في مقابل ذلك فلا بأس به. لكن الاولى الا يعقد. وانما التي تبذل لا سيما اذا كان يعني يرعى وليس يعني وليس اه مقطوع نعم. وهذا يقول اذا كان الحطب والكلأ في مزرعة الغير
كذلك لا يأخذ اقول لا يأخذ الا اذا اذن له. قال رحمه الله تعالى باب القطائع قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد. قال سمعت انسا رضي الله عنه قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم
ان يقطع من البحرين. فقالت الانصار حتى تقطع لاخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال سترون بعد باثرة فاصبروا حتى تلقوني. ثم ذكر باب القطائع والقطاع جمع قطيعة والمقصود بها
اقطاع يعني شيء من الارض. يعني بحيث يملكها الامام او ولي الامر باحد من الناس يعني سواء كان يعني ذلك يعني يعطيه لاحد من الناس والرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يقطع من البحرين للانصار والانصار رضي الله عنهم قالوا حتى تقطع لاخواننا
مثلنا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال انكم سترون بعدي اثرة وامور تنكرونها فاصبروا حتى ترون حتى حتى تلقوني حتى تلقوني على الحوض. ان هذا يعني معناه انه سيأتي يعني آآ في وقت من الاوقات يعني يكون اثرا
عليهم بمعنى انه يستأثر بالمال يعني عليهم ولا يكون لهم نصيب مثل ما يكون لغيرهم وقد جاء في بعض في الرواية التي بعدها ان انه طلبوا اه انهم يعني لم يكن عندهم لم يكن فيه الشيء الكافي او الشيء الكثير الذي يمنح للكثيرين من الناس فاراد ان يميز الانصار عن غيره
لما حصل منهم من النصرة له صلى الله عليه وسلم ما حصل منهم من النصرة له. وايضا ما اشار اليه من انه انهم آآ سيحصل لهم آآ انهم لا يعطون ما يستحقونه وانما تحصل الاثرة والايثار
يعني لغيرهم عليهم وهذا هو قال قال الحافظ او غيره وهذا هو الذي حصل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فان يعني كان في في قريش ومع ذلك لم يحصل الانصار مثل ما كان يحصل يحصل لغيرهم من قريش. نعم
قال حدثنا سليمان ابن حرب نعم عن حماد ابن زيد عن يحيى ابن سعيد نعم الانصاري نعم عن انس نعم. قال رحمه الله تعالى باب كتابة القطائع. وقال الليث عن يحيى ابن سعيد عن انس رضي الله عنه دعا النبي
صلى الله عليه وسلم الانصار ليقطع لهم بالبحرين. فقالوا يا رسول الله ان فعلت فاكتب لاخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم سترون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني. كما قال كتابة القطايا
يعني الكتابة هي التوثق والتوثيق. وان الشيء اذا اعطي وكتب عليه كتابه او كتب فيه كتابه فانه يكون فيه اتفاق. يعني لحصول هذا الاعطاء. ولحصول هذا حتى يقطع التنازع. وحتى لا
في احد ينازع لانه اذا كان بيده كتابة فيها اقطاعه بهذا الشيء معناه انه ملكه او اختص به بهذا اختص به بهذا الاقطاع الذي حصل فاذا الكتابة اذا حصلت فيه فانها فيها
توثق وزيادة استيثاق يعني اكثر من وضع اليد عليه. وكونه يعني يد المقطع عليه اه اه اذا اذا حصل مع ذلك كتابة فان هذا يكون اقطع لغيره في المنازعة وانه يعني يملك ذلك او
تقل به او يختص به بسبب هذه الكتابة. وذكر الحديث يعني مثل الذي قبله الا ان فيه الانصار قالوا اكتب. اكتب لاخواننا من المهاجرين مثل ما لنا ولم يكن ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انه لم يكن هناك يعني شيئا كافي او كثير يمكن
اي ان يكتب لهؤلاء ولهؤلاء ثم اخبرهم بالشيء الذي سيحصل وانهم سيجدون اثره يعني في المال عليهم وان الانصار الذين يكون لهم نصيب مثل نصيب القرشيين آآ وامرهم بالصبر عند ذلك والا يحصل منهم شيء يعني يثير حفائظهم ويكون فيه تأثرا حتى يحصل منهم ما لا يسوء وانما
فمن يصبر وان استأثر وان اوثر عليهم بالمال حتى يلقوا الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وقال الليث عن يحيى ابن سعيد عن انس. نعم. قال له ايش كان في التعليق؟ كيف؟ اقول شف كان محافظ على
التعليق لم اره موصولا من طريقه طريق الاسماعيلي وغيره اورده عن الليث غير موصول زاد ابو نعيم وكأنه اخذ عن عبد الله ابن الصالح يأتي بالليث عنه واعترض على المصنف
ان رواية الليث لا ذكر للكتابة فيها. واعتذر على المصنف هم. بان رواية الليث لا ذكرى للكتابة فيها. واجيب بانها مذكورة في الشق الثاني وبانه جرى على عادته في الاشارة الى ما يرد في بعض الطرق. وقد تقدم انه عنده في الجزية من رواية زهير
وهو عند احمد عن ابي معاوية عن يحيى ابن سعيد قال رحمه الله تعالى باب حلب الابل على الماء قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليع قال حدثني ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمر
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من حق الابل ان تحلب على الماء ثم ذكر باب حلب حلب الابل على الماء. المقصود من ذلك ان
ابل ترعى ثم ترد الماء واذا وردت الماء يعني يكون المساكين يكون المساكين ينتظرون او يعني يرجون او يأملون ان يحصلوا شيئا من حليبها ولبنها فارشد عليه الصلاة والسلام ان من حق الابل ان تحلب على الماء يعني الذي هو حق الله عز وجل فيها الذي
الم ينسى حق الله تعالى فيها اي من حقها انها انها تحلب اذا وردت الماء وتعطى للمساكين. لان المساكين لا يذهبون يبحثون عن الابل وفي مرعاها. واينما يجلسون عند الماء الذي ترد اليه فكان من حقها ومن ما هو
مما ينبغي ان يفعل عند ورودها للماء يعني من حقها ان صاحبها يحلبها تعطيها للفقراء والمساكين. لان حلبها فيه فائدة لها وفائدة للمساكين. لانه لو بقي فيها ومكث فانه يؤذيها. ويكون فيه ايذاء لها. وايضا كذلك يعني آآ
اذا لم يحلبها يعني مع حصول الايذاء لا تحصل الفائدة للمساكين. واذا حلبها واعطاها المساكين استفاد المساكين وهي ايضا ذهب عنها الاذى الذي يحصل لها بسبب انحباس اللبن في في في ظرعها
اذا يعني عندما ترد الابل فان من حقها او من الحق الذي جعله الله تعالى فيها ان وتعطى للمساكين الذين ينتظرون او يطمعون ويؤملون ان يحصل لهم شيئا من الحليب. نعم
هنا حدثنا ابراهيم بن المنذر. نعم. عن محمد بن شريح. نعم. عن ابيه. نعم عن هلال بن علي. نعم. عن عبدالرحمن بن ابي عمرة. نعم. عن ابي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يكون
له ممر او شرب في حائط او في نخل. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع فللبائع الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب العرية. قال اخبرنا عبد الله
ابن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني ابن شهاب عن ثار ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله
قال فما له للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه في العبد ثم قال باب الرجل يكون له ممر او شرب في حائط. بابه الرجل يكون له ممر
او شرب في حائط يعني في حائط غيره. يكون له ممر او شرب يعني يختص به او يكون له في مال غيره او في حائط غيره. فان له ان يدخل فان له ان يدخل من اجل ان آآ
ان يشفي يعني هذا الشيء الذي آآ الذي له اذا لم يحصل اسقاؤه من صاحب صاحب البستان وكذلك من اجل ان آآ يأخذ الثمر الذي الذي اعطي اياه عرية الذي يعطيه عرية
ان من انواع العرية ان يعطي الرجل او يهب له نخلات يعني فيدخل اه هذا الذي يعطي من اجل ان يحرثها ويجنيها فمن الجهاد ذكر البخاري والله هذي ترجمة وانه يكون له ممر في حائط. يعني ممر يأتي من اجل نقله. الذي اعطي اياه. او الشيء الذي سيسقيه اذا لم
يحصل اسقاؤه من صاحب اه من صاحب النخب. وثم وذكر الحديث قال في الاول قال وذكر الحديث. من باع نخلا بعد ان فثمرتها للبائع. من وهذا اشار الى الحديث الذي سيأتي ذكره من اه يعني اه اشترى
نخلا قبل يعني بعد ان يؤبر. فثمرتها للبائع. الا ان يشترط المبتعث. فثمرة البائع الا ان يشترط المبتع معنى ان هذه البائع معناه انه يحتاج الى ان يأتي ليسقيها. يحتاج الى ان يسقيها. او اذا كانت اعري اياها من اجل
مثامرتها يدخل ليجني يعني ذلك الرطب الذي اعطي اياه. يعني فمعنى ذلك انه يكون له ممر في مال غيره من اجل ان يسقي او من اجل ان يجني. يعني ما يكون من ثمرة التي اه التي هي له
وقال فثمرة للبائع الا ان يشترط المبتاع لانها بعد التأبير. انها بعد التأبير فيأتي ليسقيها فاذا لم تسقى او يأتي ليجني ثمارها اذا كان يعني قد اه اذا كان قد اعري وكذلك اذا كان يعني
في مثل هذا ايضا لانها ملكه. لان الثمرة ملكه. لانها لان التعبير آآ انما آآ ان البيع بعد التأبير فيكون فتكون البائع الا ان يشترط مبتاع. فكل منهما يدخل اي المعرى والذي اه
الذي اشترى او الذي باع بعد التعبير والثمرة له يحتاج الى ان يدخل ليجني هذه الثمرة او ليسقي النخل اذا لم يتم اسقاؤه من الذي آآ اشتراه. نعم. فللبائع الممر
والسقي حتى يرفع. نعم. حتى يرفع يعني حتى ينتهي. يعني وحتى يقطع ثمرة. نعم. وكذلك رب عرية وكذلك رب العريان انه يدخل يعني حتى تنتهي الثمرة. نعم عبد الله ابن عمر يقول من ابتاع نخلا بعد ان تأبر فثمرتها الباعل لان اشتاط المبتاع والابتاع
الكلام الذي ذكر يعني هو قطعة من الحديث الذي سيأتي ولكنه تكلم بعده البخاري بكلام فقال الحديث هو من كلام البخاري بالترجمة وش قال؟ في الترجمة باب الممر والشرب. باب الرجل يكون له ممر او شرب في حائط او في نخل. هم. قال النبي صلى الله عليه وسلم
باع نقلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع. والممر والسقي حتى يرفع البخاري الى قيل يعني. هذا الاخير للبخاري والحديث يعني هو اول الحديث الذي ذكره ولكنه اسنده فيما بعد. اسنده فيما بعد والبقية التي بعد الحديث
من كلام البخاري وش قال البخاري؟ فللبائع الممر والسقي حتى يرفع. نعم. وكذلك رب العرية نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حديث نبشة. عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم من ابتاع نقلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبايع
الا ان يشترط المبتاع. نعم. ومتى عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتلى. وما ابتاع من ابتاع عبدا وله مال اي بيده مال فما له للبائع لا يشرب امتعا. لان الذي في حوزته بيع انما هو للعبد نفسه ما
لم يباع معه شيء من المال. فالمال الذي بيده لسيده المال الذي بيده هو لسيده. ولا يكون للمبتاع الا اذا شرط بان يكون بتحت حوزته مال لسيد فاشترط المشتري الا ان يكون له
ومع العبد ما ما تحت يد العبد من المال. فاذا المسألتان مؤداهما واحد مسألة النقل اذا بر فهو يعني المبتاء للباء حتى الا ان يستمتع. والعبد اذا اشتري وله مال فان المال الذي بيده
ولسيده الذي هو البائع الا ان يشترط مبتاع بان يكون ما في حوزته تابعا تابعا له يعني في البيع. نعم قال حدثنا اخبرنا عبد الله بن يوسف عن الليث عن ابن شهاب عن سعد ابن عبد الله عن ابيه. نعم. وعن مالك عن
نافعا ابن عمر عن عمر في العبد نعم. قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضي الله عنهم قال رخص النبي صلى الله عليه واله وسلم ان تباع العرايا بخرصها تمرا
ثم ذكر هذا الحديث ان الرسول رخص بالعرايا ان تباع بخرصها تمرة. يعني بحيث يعني هناك تمر يعني آآ آآ جاهز بيد المشتري او بيد الذي يريد ان يعني يشتري يعني
ثمرا على رؤوس النخل الذي هو يعني يدفع يدفع عدد من الاصل من التمر وفي مقابلها الذي يكون في رؤوس النقل. فرخص هذا المجابنة لان بيع المجابنة يعني هي بيع اه التمر بثمر على رؤوس النخل او
يعني يحصل من النقل فان ذلك غير جائز الا انه رخص في العرايا في حدود اقل من خمسة اوسق للحج الى ذلك يعني بحيث يعني يأكلون ذلك رطبا ويكون التمر عندهم متوفرا وآآ يعطونه في
الرطب او الثمر الذي يكون على رؤوس النخل. فرخص في العرايا واستثنيت من بيع المزابنة. نعم قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان محمد بن يوسف الفريابي نعم عن سفيان سفيان الثوري نعم
ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن المخابرة والمحاطلة
وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا عن المخابرة نعم والمحاطلة نعم وعن المزابنة وعن بيع الثمن حتى يبدو وصلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا. ثم ذكر هذا الحديث من ارسلهم عن المخابرة والمخابرة هي
يعني من هي يعني مثل مزارعة. يعني انها اه انها اه تؤجر او اه آآ تؤجر بشيء مما يخرج منها. وهذا يعني كما عرفنا ممنوع اذا كان مجهولا. اما اذا كان
وبالنسبة فان هذا هو الذي استقر عليه العمل في خيبر حيث كانوا يأخذون الارض بان يزرعوها ولهم ثمرة او او يسقون النقل ولا هم نصف ثمرة فهي دالة على المساقات على المساقات من النخل
والمزارعة والمزارعة في الارض. وانما النهي اه محمول على ما اذا كان فيه جهالة. كما سبق على المأذنات واقبال جداول والاربعاء وما الى ذلك. او يكون لهذا آآ قطعة ولهذا قطعة فان هذا يؤول الى
الجهالة والى الغرارة ولكنه اذا كان على سبيل المزارعات والمشاقات فان بجزء معلوم النسبة مما يخرج فانها هو الذي ثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الخلفاء من من بعده. وكذلك المحاطلة هي بمعناها
من الحقل الحقل الذي يكون فيه الزرع. وكذلك يعني فهي بمعناها بمعنى المزارعة ومعلوم ان المزارعة يعني تكون بجزء معلوم بالنسبة هذا سائغ اما اذا كانت بشيء يختص ببقعة وهذا فان هذا لا يجوز. لما فيه من الجهلة والغرض والمزابنة هي التي استثنيت منها
يعني بان يباع الماء على رؤوس النخل بتمر جاهز فان ذلك غير سائغ واستثني من ذلك العرايا في حدود خمسة اوسقا في اقل من خمسة اوسق. نعم. والعرائش استثناءت من المزابنة نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسند عن ابن
عن ابن جريج عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله نعم قال حدثنا يحيى ابن قزعة قال اخبرنا مالك عن داوود ابن حصين عن ابي سفيان مولى ابي احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من
التمر فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق شك داوود في ذلك. وهذا سبق ان مر وفيما يتعلق بالعرايا وان الرسول صلى الله عليه وسلم رقى وغير ذلك. وانه في حدود ما هو اقل من خمسة اوسق
انا ما ينقص عن خمسة اوجه هذا هو الذي محقق يعني آآ يعني ما دون الخمسة هذا هو محقق واما الخمسة يعني ما فيها شك. نعم. قال حدثنا يحيى ابن قزعة. نعم. عن مالك عن داوود ابن حصين. نعم. عن ابي
كان مولى ابي احمد. نعم. عن ابي هريرة. نعم. قال حدثنا زكريا ابن يحيى قال اخبرنا ابو اسامة قال اخبرني الوليد ابن كثير قال اخبرني بشير ابن يسار مولى بني حارثة ان رافع بن خديج وسأل ابن ابي حثمة
رضي الله عنهما حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المزامنة بيع بيع الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه اذن لهم. قال ابو عبد الله وقال ابن اسحاق حدثني بشير مثله
ثم ذكر هذا الحديث قال عن رافع ابن خديج وسأل ابن ابي حاتمة نعم ان صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة انه نهى عن مزابنة وهي بيع التمر رؤوس النخل بالتمر يعني يعني الذي يكون مقدما يعني في مقابل تمر عروس
نحل فان ذلك منع من الرسول صلى الله عليه وسلم واستثني من ذلك العرايا. في حدود ما هو اقل من خمسة اوسق. كما كممر. نعم فانه قال الا اصحاب العوائل فانه اذن لهم. نعم اذن لهم فيها. المجابنة
وهي مستثناة من المزابنة. نعم. قال حدثنا زكريا ابن يحيى. نعم. عن ابي اسامة. حماد بن اسامة عن الوليد بن كثير. نعم. عن بشير بن يسار مولى بني حارثة. نعم. عن رافع بن خديج وسالم بن ابي حثمة. نعم
قال ابو عبد الله وقال ابن اسحاق هو محمد ابن اسحاق. قال حدثني بشير مثله. نعم. قال احد اهل بشير نعم مثله يعني مثل الذي قبله. ومحمد ابن اسحاق مدرس. وفي قوله حدثني معناه انه مصرح بالتحديد
قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب في الاستقراض واداء الديون والتفليس. قال رحمه الله باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه او ليس بحضرته قال حدثنا محمد قال اخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم
قال كيف ترى بعيرك؟ اتبيعنيه؟ قلت نعم. فبعته اياه. فلما قرم المدينة غدوت اليه بالبعير فاعطاني ثمنه. ثم قال باب باب في الاستقراض. باب في الاستقراض قضاء الدينان واداء الديون. والحجر والحجر والتفليس. يعني ذكر يعني جملة من الموضوعات في باب واحد
الحفظ بان الاحاديث فيها قليلة. ولهذا جمعها ولم يرد كل واحد منها في كتاب. وانما جمعها في كتاب واحد واوردها لان موضوعاتها متعددة ولهذا يعني الترجمة موضوعاتها تدل على موضوعات والاحاديث التي تأتي ايضا
هي لتلك الموضوعات المختلفة المتنوعة. ثم ذكر باب باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه وليس بحضرته. بعض من اشترى بالدين يعني بالغايب. لانه اذا صار السلعة يعني سلمت سلعة وسلم الثمن معنى ذلك انه خلاص ما في دين ولكن اذا اذا اذا
يعني يعني لم يسلم الثمن فهو اما ان يكون يعني دينا او انه ليس بحضرته يعني اما ان يكون في ذمته ولا يعني يعرف متى يوفيه او انه موجود عنده لكنه ليس بحارته. واورد هذا الحديث الذي فيه شراء
الرسول صلى الله عليه وسلم من جابر جمله وكان الثمن عنده ولكنه ليس بحضرته صلى الله عليه وسلم. وهو في طريقه من وانما اه اه هو يعتبر من قبيل الدين ولكن الثمن موجود عند الرسول وسلم
ولم يكن بحضرته فيدخل تحته فيما اذا كان الثمن في حضرته او يكون الثمن يعني غير موجود عنده كل سائغ وجائز وهذا الحديث يدخل تحت الجملة الثانية التي هي قوله او لم يكن ولم يكن بحضرته كان عنده
ولكنه ليس بحارته. ثم ذكر بعد ذلك آآ ما يدل على الشق الاول. الذي هو ان يكون شراب الدين وليس يعني وليس عنده وليس عنده سداد يعني لا يملك السداد. نعم
قال انيس جابر. نعم. قال غزوت عن النبي وسلم قال كيف ترى بعيرك اتبيعني؟ هو حديث طويل هو الحديث يعني جاء في مواضع كثيرة والبخاري يفرقه في مواضع عديدة كثيرة جدا. ولكنه اورد هنا من اجل انه
او ان فيه تأجيل الثمن يعني ولكنه موجود عند المشتري ولكنه ليس بحضرته نعم. قال حدثنا محمد ابن سلام. قال وفي بعض النسخ وذهب بعضهم الى انه محمد بن يوسف البيكندي عن جرير ابن عبد الحميد ظبي عن المغيرة الى المقسم الظبي عن الشعبي
عامر بن شرافيل. عن جابر بن عبدالله. نعم. قال حدثنا معلا ابن اسد. قال حدثنا عبد الواحد. قال حدثنا الاعمش. قال تذاكرنا عند ابراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهن
انه درعا من حديد. ثم هذا يدل على الشق الاول من الترجمة. وهي ان انه يعني شراء في الدين والدين ليش ليش عنده؟ خلاف الاول الشديد موجود ولكنه ليس بحضرته. واما هنا اشترى بثمن يعني يعني
الى اجل ورهنه درعه وآآ لم يكن اسلاما عنده. ولهذا رهنه احتاج الى الرهن محتاجة الى الرهن. فدل على ان البيع يكون غائبا ويكون بالدين. وسواء كانت المدة طويلة او قصيرة قصيرة مثل قصة جابر او طويلة مثل ما جاء في حديث آآ شراء النبي طعاما من
وانه رهنه درعه. نعم. هذا الحديث قال قال عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم اشترت طعام يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد. نعم الى اجل. يعني الى اجل معين ولكنه وقد رهنه درعه. نعم
قال حدثنا معلى بن اسد عن عبد الواحد ابن زياد عن الاعمش سليمان ابن مراد عن ابراهيم النخعي عن الاسود نعم عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من اخذ اموال الناس يريد ادائها او اتلافها. قال حدثنا عبد العزيز
ابن عبد الله الاويسي قال حدثنا سليمان ابن بلال عن ثور ابن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذ يريد اتلافها
اتلفه الله. ثم ذكر باب من احد اموال الناس يريد ادائها واتلافها من اخذ اموال الناس يريد اداءها او اتلافها. يعني يريد ادائها لانه آآ آآ يريد ان يؤدي الامانة التي آآ التي في ذمته او انه بخلاف ذلك يريد اتلافها يريد ان يضيعها على الناس
يريد ان يضيعها على الناس والاول محمود والثاني مذموم. وقد جاء وقد جاء الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اخذ اموال الناس يريد الله عليه ادى الله عنه ومن اخذ اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. نعم. اتلفه الله. نعم
وهذا الجزاء من جنس العمل. نعم. قال حدثنا عبدالعزيز بن عبد الله الاويسي. نعم. عن سليمان بن بلال. نعم. عن ثور بن زيد عن ابي الغيث ها عن ابي الغيث. نعم. سالم المدني. نعم. عن ابي هريرة. نعم. قال
رحمه الله تعالى باب اداء الديون. وقال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. ان الله نعم ما يعظكم به. ان الله كان سميعا بصيرا. قال حدثنا احمد
ابن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن الاعمش عن زيد ابن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فلما ابصر يعني احدا قال ما احب انه يتحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث الا
دينارا ارصده لدين. ثم قال ان الاكثرين هم الاقلون الا من قال بالمال هكذا وهكذا. واشار ابو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم وقال مكانك وتقدم غير بعيد
سمعت صوتا فاردت ان اتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى اتيك فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت او قال الصوت الذي سمعت قال وهل سمعت؟ قلت نعم. قال اتاني جبريل عليه الصلاة والسلام. فقال من مات من امتك
لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وان فعل كذا وكذا؟ قال نعم. ثم قال باب الديون. يعني ان الانسان اذا كان عليه دين فليحرص على التخلص منه. وعلى ادائه. قبل ان يموت
فيعني يكون دينا عليه يعني في الاخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق ان مر في الاحاديث امتنع عن الصلاة على ما كان عليه دين كل ذلك ليراقب الناس او ليحث الناس على انهم لا يتساهلون في امر الديون وانهم
اه لا يحرصون عليها وانهم لا يقدمون عليها الا لضرورة تدفعهم الى ذلك وان من حصل منه ذلك فعليه المبادرة والمسارعة الى اداء ما في ذمته. ثم اورد الاية ان الله ان الله يأمركم ان
الامانة لاهلها والمقصود بذلك يعني يشمل كل ما يجب على الانسان وكل ما هو سواء كان في العبادات او معاملات يعني كل شيء مطلوب من الانسان واجب على الانسان عليه ان يؤديه. ويدخل في ذلك الديون
لانها من الامانات لانها حق للغير. وملك للغير. فعليه ان يبادر الى التخلص منه. فاذا عامة تشمل حقوق الله وحقوق الناس وكذلك حقوق النفس كل ذلك على عليه ان يؤتي كل ذي
كل ذي حق حقه يأتي بحق الله ويأتي بحق الناس ويأتي بحق نفسه. بحيث يعني لا يعني يحملها يعني ان يضرها وانما عليه ان آآ يتخلص من تبعات الامانة التي هي لازمة في
في الاحوال المختلفة فالاية يدخل تحتها الدين على اعتبار انه من جملة الامانات وهو امانة عنده او شيء واجب عليه لغيره فعليه ان يؤديه. ثم ذكر الحديث حديث ابي ذر قال
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ابصر يعني احدا قال ما احب انه يتحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث الا انارا ارسله لدين. هذا محل الشاهد من الحديث. يعني يقول ما ما احب ان لي مثل احد ذهبا يتحول ذهبا
فيعني يبقى عندي ثلاثة ريال الا اه دينار اقصده اليدين يعني الشيء الذي يعني اه يبقيه من اجل سداد الدين او يسدد به الدين هذا هو الذي يبقيه وهذا يدل على اهمية التخلص من الدين والحرص عليه
لان النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا الشيء الذي لو تحول آآ ذهبا فلا يمكث ثلاث ليالي الا وقد انفقه في سبيل الله عز وجل واعطاه لمن يستحقه. وانه لا يبقي من ذلك الا ما يكون به سداد الدين. لا يبقي من ذلك الا ما يكون
وبه او يكون فيه آآ سداد الدين. ما احب ان يكون لي مثل احد ذهبا يتحول ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث نعم الا دينارا ارسله لدينا نعم ثم قال ان الاكثرين هم الاقلين
وقال ان الاكثرين هم الاقلون. الاكثريين اي المكثرين في الدنيا هم الاقلون يوم القيامة الا من انفق ما له وما في يده وبذل في سبيل الله عز وجل وقال به هكذا وهكذا واشار بيديه الى الامام والى
يمين والى اليسار وهذا هو المعنى عن قوله هكذا يعني هكذا وهكذا وهكذا معناه انه يبذل يبذله في وجوه الخير مختلفة في وجوه الخير المختلفة. نعم. لان الاكثرية اذا ما صرفوه فيما يعود عليهم بالخير فانهم يعني يكونون اقلين. يعني عندهم قلة. لان لان
الشيء الذي ينفع وما قدم ما قدمه الانسان لنفسه هذا هو الذي يفيده. واما اذا لم يقدم لنفسه شيئا فانه يذهب لوارثه بانه يذهب لوارثه او يعني يستعمله هو في في حياته وفيما يخصه ولكن
الذي ينفق في سبيل الله ويتوسع في الانفاق حيث يعني يكون عنده سعة في المال هذا هو الذي يعني يكون من الاكثرين يوم القيامة وليس من الاقليين. نعم. ثم ذكر انه اتاه جبريل فقال من مات من امتك
اشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم ثم ذكر هذا الحديث انه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ثم قال وان كان كذا يعني كما وان زنا وان سرق. نعم. قال حدثنا احمد بن يونس. هو احمد بن عبدالله بن يونس. وهو ثقة قال فيه
الامام احمد شيخ الاسلام اطلق عليه هذا اللقب شيخ الاسلام وهو لقب رفيع وعظيم. عن ابي شهاب وهو؟ عبد ربه الحناط اسمه؟ عبد ربه. نعم. عن الاعمش. نعم. عن زيد ابن
نعم. عن ابي ذر. نعم. قال حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو كان
لي مثل احد ذهبا ما يسرني الا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء الا شيء ارصده لدين. رواه صالح وعقيل عن الزهري. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد. نعم. الحبطي
البصري. مم. عن ابيه عن يونس عن ابن شهاب. يونس ابن يزيد الايدي. عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة. نعم. عن ابي هريرة. نعم. قال رواه صالح. صالح ابن كيسان. وعقيل بن خالد. عن الزهري. نعم. قال رحمه الله تعالى باب
واستقراض الابل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين
يقول اه فضيلة الشيخ هل الحلب خاص بالابل ام عام حتى والغنم من حقها. والله لا شك ان انها يعني اه انه لا يختص بالابن. لان كل هذا يستفاد وفيه مصلحة للمساكين ومصلحة للدواب. نعم. هل يقاس العنب على
التمر في مسألة العرايا هو الذي ورد خاص بالتمر وهل يشترط في العرايا ان تكون التمر؟ على رأس النخل يعني هو هو اقول هو يعني اه اه ان ان يكون ان يكون موجودا
ان يكون موجودا في الفعل نعم يعني فيما يتعلق بالعرايا ان يكون يعني فيه الثمر موجود لكن لا يلزم يكون انه آآ ازهى وانه وانما يكون يعني آآ الذي دفع التمر في مقابله
انه اصله موجود على الشجر لكن لا يلزم ان يكون انه قد قد استوى لانه في الغالب ان اصحاب اصحاب المزارع او اصحاب الجرع يحتاجون الى التمر يعني في وقتهم يعني قبل ان يحصل
قبل ان يحصل الاستواء من اجل يستفيدوا منه ثم يعطونه في مقابله يعني ذلك الثمر الذي هو آآ اليه يحتاج اليه في العرايا. واما الذي يعني ما يلزم ان يكون موجود هو السلام الذي سبق المرء. كانوا يسلفون السنة والسنتين
معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. نعم. يقول ابن حافظ ابن حجر عند قوله ادى الله عنه ولابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث ميمونة ما من مسلم يدان دينا يعلم الله انه يريد
الا اداه الله عنه في الدنيا. قال وظاهره يحيل المسألة المشهورة في من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه. وظاهره يحيل هم. المسألة المشهورة. هم. فيما من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كان يعسر مثلا او يفجأه الموت
وله مال مخبوء. وكانت نيته وفاء وفاء دينه. ولم يوفى عنه في الدنيا  اه وشكرا. بس. ثم قال ويمكن حمل الحديث ميمونة على الغالب. الغالب على الغالب نعم. نعم والظاهر انه لا تبعة عليه. والحالة هذه في الاخرة بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين. بل يتكفل
الله عنه لصاحب الدين كما دل عليه حديث الباب. وان خالف في ذلك ابن عبد السلام والله اعلم. نعم. القول وظاهره يحيل المسألة المشهورة. ايش مراده؟ وظاهره يحيل الة المشروعة وهي في من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كان يعسر مثلا او يفجأه الموت وله مال
مخبوء وكانت نيته وفاء دينه ولم يوف عنه في الدنيا. هذا قال وفي الاخر انه ان الله تعالى يعني يوفي عنه وانا اريد كلمة يحيلوا المسألة وظاهره يحيل المسألة المشهورة. العبارة يحيل ايه
ما ادري هذا هو المسألة يعني يعني هذا ما ادري هل هي صحيحة او تصحيح الاجر. يعني ليس ليس بمستحيل اذا كان مقصود الاستحالة ليس هذا مستحيل. هم. قال ومن اخذ اموالنا
اتلاف اتلفه الله قال بعد ذلك قال ابن بطال فيه الحض على ترك استئكال اموال الناس الحظ على على الحظ على ترك استئكال اموال الناس والترغيب في حسن التأدية اليهم عند المداينة. وان الجزاء قد يكون من جنس العمل. ايه وش الاشكال؟ ثم قال
فيه الترغيب في تحسين النية والترهيب من ضد ذلك وان مدار الاعمال عليها وفيه ها الترغيب في دين لمن ينوي الوفاء. والله هذا غير مستقيم هذا. لان الدين لا يرغب فيه. يعني ابو الانسان
اه تغيير يعني عند الحاجة اليه نعم الانسان اذا اضطر يستدين. عند الحاجة واما كون الانسان انه مغنيه الله بالمال ويروح يعني يستدين من اجل انه اه من اجل انه يكون عنده نية طيبة ابدا اغناه الله عن الدين. فليس فليس فيه ترغيب في الدين وعنده ترغيب في الدين. ايه
اقول لا لا يرغب في الدين. لا يرغب في الدين الا لمن احتاج اليه. ويكون بنية طيبة. واما انسان يعني لا يحتاج اليه لا يرغب فيه. ابدا وانما ينفر منه. يقول وقد اخذ بذلك عبدالله بن جعفر
فيما رواه ابن ماجة والحاكم برواية محمد ابن علي عنه انه كان يستدين. فسئل فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه. اسناده حسن
يعني يستدين للحاجة مهوب يعني لغير حاجة مالك انت؟ او يستدين للحاجة. لكن فيه على محمد بن علي فرواه الحاكم ايضا عن من طريق القاسم للفضل عنه عن عائشة بلفظ ما من عبد كانت له
له نية في وفاء دينه الا كان له من الله عون. قالت فانا التمس ذلك العون مش عايز ايه؟ قال وساق لا يعني ما ذكر درجته؟ لا قال وساق له شاهدا؟ اقول
هذا مثل مثل ما تقدم اذا كان بحاجة اليه. اما من اغناه الله عن الدين وعنده المال فكيف يستدين ها قال وساق له شاهدا من وجه اخر عن القاسم عن عائشة يعني ظاهر ان عائشة كذلك كانت تفعل ذلك
رضي الله عنه. يعني اذا ثبت. اخرج كمجلد في لكن اه كما هو معلوم. محتاج هو الذي اغناه الله عز وجل لا يحتاج الى الاستدانة. والاجر يحصله ببذل المال. في سبيل الله
يقول من استدان لشراء سيارة هل هذا من مسوغات الدين؟ نعم اذا كان محتاج الى سيارة المشاورات الدين. نعم. يشترى الحاجة هي مركوبة يحتاج الحاجة الى بيت. او الى ايجار بيت كل هذا
وهذا يقول كذلك بناية البيت لاولادي هل يعد من الانفاق في سبيل الله لا شك على قدر على قدر نية الانسان. كما هو معلوم الانسان ينفق على اولاده والنفقة واجبة. واذا احتسبها
فانه يثاب على ذلك. واما اذا كان امتنع من الانفاق على اولاده واجبره القاضي على ان ينفق عليهم. هذا ما يحصل اجره اقول لا يحصل اجر ادى واجب طهرا عليه او يعني من غير من غير رضا فلا يحصل اجرا واما اذا
الواجب وهو يحتسب الاجر والثواب عند الله والله تعالى يثيبه. يقول احسن الله اليكم وحفظكم بالامس قد تم ومسألة العذر بالجهل. فهل من لا يعذر بالجهل يوصف بالارجاء؟ اقول الاشتغال بالعذر بالجهل كثر في هذا الزمان
وبعض الناس يعني اشغله العذر بالجهل. وفيه مسائل كثيرة يجهلها. يعني هؤلاء الذين اشغلوا انفسهم بالكلام بالعذر بالجاهل في مسائل كثيرة يجهلونها ولا يعرفونها. ومع ذلك يشغلون انفسهم بالقيل والقال وقال فلان كذا وقال فلان كذا. يعني الانسان يشتغل بالعلم
يشغل نفسه في مسألة او مسائل يعني اه ينقل يعني بين الناس هذا قال كذا وهذا قال كذا وهذا كذا وهذا كذا يعني ينبغي الناس ان يشتغلوا يشتغلوا بالشيء الذي يعود عليهم الخير. واما قضية انشغال
الناس بالعذر بالجهل وكلام الناس بعضهم في بعض بسبب هذه المسألة هذا ما ينبغي. البعض ينقل اجماع في احد احد الرأيين هل يصح؟ ما اعرف يعني قضية قضية اجماع ما ما لا ادري. يقول لي ولد مصاب بمرض وراثي خطير
وحاولت علاجه دون جدوى فقال لي الاطباء اذا حملت زوجتي فباذن الله يستطيعون معرفة
