بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه
جامع الصحيح باب استقراظ الابل. قال حدثنا ابو الوليد. قال حدثنا شعبة. قال اخبرنا سلمة ابن قال سمعت ابا سلمة ببيتنا يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا تقاضى رسول الله صلى
الله عليه واله وسلم فاغلظ له فهم اصحابه فقال دعوه فان لصاحب الحق مقالة له بعيرا فاعطوه اياه. وقالوا لا نجد الا افضل من سنه. قال اشتروا قال اشتروه فاعطوه اياه
فان خيركم احسنكم قضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اقول الامام البخاري رحمه الله باب استقراظ الابل. يعني ان ذلك سائغ
وجائز ان يقترض الانسان ناقة يرد مثلها يود يرد مثلها ذلك سائغ وجائز. وليس الامر خاصا بالابل بل بغيره من من الدواب. ولكن انه نصع الابل لان الحديث ورد فيها. نصح الابل لانها جاءت في الحديث. والا فان غيرها يكون في معناه
انه يجوز استقراظه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان عليه اه يعني اه ناقة او بعير يعني قرضا وجاء صاحبه اي المقرظ يتقاظاه واغلظ عليه القول والصحابة رضي الله عنهم هموا به وقال دعوه فان لصاحب الحق مقالا
ثم قال اشتروا بعيرا واعطوه اياه. يعني يشتروا بعيرا لان ما عنده بعير ولكن قد امر بشراء بعير. يعطى اياه في مقابل البعير الذي عنده الذي اقترضه منه قالوا اننا لم نجد الا سنا اعلى
يعني سنا اعلى يعني لم لم يجدوا سنا مساويا ومماثلا للقرظ فوجدوا اعلى فقالوا يشتروه واعطوه اياه فان خير الناس يعني خير الناس اه احسنهم قضاء وان هذا من الصفات الكريمة والخصال الحميدة
واذا رد المقترض شيئا اعلى مما اقترضه من غير ان يكون هناك مشارطة من قبل فان ذلك  وانما المحذور ان يشترط عليه ان يرد احسن منه لان كل قرظ جر نفعا وهربا
كما اجمع على ذلك المسلمون كل قرض جرى نفعا فهو ربا ولكن هذا اذا كان عن اتفاق او مواطئة اما اذا لم يكن هناك اتفاق وانما عند القوى هذا اراد ان يزيد او اراد ان يقضي قضاء حسنا
فان ذلك سائقه هو الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث امر بان يشترى له بعير يعني بدلا من بعيره الذي في ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي الذي في اخذه منه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يجدوا الا ما هو اعلى منه في السن
فامرهم بان يشتروه ويعطوه اياه. وقال ان خير الناس احسنهم قضاء فهذا يدل على جواز استقراظ الحيوان ولكنه ليس خاصا بالابل الغنم والدواب والاخرى يمكن ان يفعل بها ما فعل بالابل. ولكنه نص على الابل بانها هي التي جاءت في الحديث
نعم. قال حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبد مالك الطيالس. عن شعبة عن سلمة ابن كهيل. سلمة ابن كهين عن ابي سلمة ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى باب حسن التقاضي
وقال قال في بيتنا نعم. ابو سلمة. نعم. اللي يقول ابو هريرة. نعم. نعم. يعني لمثل هذه العبارة تدل على ضبط الراوي لانه يذكر للحديث ويذكر المكان الذي حصل فيه الحديث. ويذكر المكان الذي فيه حصل فيه الحديث لان هذا مما يدل على
قوة الظبط نعم في بعض النسخ بمنى. بمنى؟ نعم  هذه مسألة ولا مسألة اخرى غيرها؟ هذه هي. ها؟ هي نفسها؟ نعم. نعم. كذلك يعني سواء في بيتنا او في منى يعني المقصود
عرف المكان او ضبط المكان الذي حصل فيه التحذير فيكون في ذلك آآ يعني دالا على ضبطه لكن هي هذي؟ نعم. اللي فيها ذكر ميناء؟ نعم. نعم. هل يجوز لصاحب الحق ان يغرض القول عند التقاضي
وان لم يقصر المستدين في السداد ما ينبغي ليس هذا من مكارم الاخلاق. قال رحمه الله تعالى باب حسن التقوى قاضي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبدالملك عن الربعي عن حذيفة رضي الله عنه انه قال سمعت النبي
صلى الله عليه واله وسلم يقول مات رجل فقيل له قال كنت ابايع الناس فاتجوز عن الموسم واخفف عن المعسر فغفر له. قال ابو مسعود رضي الله عنه سمعته من النبي صلى الله عليه واله
وسلم. ثم ذكر حسن التقاظي يعني طلب الوفاء والحق الذي يعني عليه او الحق الذي له عندما يطالب به يعني محسنا في المعاملة وفي التقاظي يعني معناه انه عندما يطالب الناس بحقه يعني آآ
لا يغلظ عليهم وانما يحسن اليهم وايضا يعني كونه يتجاوز عن شيء مما له هذا من حسن التقاظي لان التقاضي يعني كونه يتقاضى حقه ويطلب حقه يعني يحسن المعاملة في غيره عند طلب التقاظي ولا
يعني يأتي بكلام شديد ولا يغلظ يعني في القول لان هذا من حسن التقاظي وكونه ايظا يسامح ببعظ حقه او يسقط بعض حقه ايضا هذا من حسن التقاضي. ثم ورد هذا الحديث عن حذيفة الذي فيه الرجل الذي كان
يعني يعني يسامح الناس ويقول للعاملين عنده عن انهم يتجاوزون عن الناس وان هذا من اسباب المغفرة ومن اسباب حصول الثواب من الله عز وجل فهو دال على فحسن التقاضي ممن من مصاحب الحق عندما يطلب حقه يعني يحسن المعاملة فلا يتكلم بكلام
جديد وايضا يعني آآ آآ وايضا يسامح يعني في بعض حقه او يتنازل عن بعض حق نعم. قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم من فراهين البصري عن شعبة عن عبد ملك شعبة عن عبد الملك ابن عمير. الربيعي. الربيعي بن حراش. عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان. قال ابو
سعود نعم هذا حديث اخر يعني كونه عن حذيفة وايضا عن عن ابن مسعود وعن ابي مسعود فهذا الاسناد كله يعني يعني لم ينسب يعني رواته كل رواته لم ينسبوا
ابراهيم شعبة بن الحجاج آآ عبد الملك بن عمير آآ ربعي بن حراش. حذيفة بن اليمان كل واحد منهم ذكر اسمه دون اسم ابيه. نعم. فهم فهو من نوع المهمل. نعم هذا يسمى
يسمى المهمل يعني كونه يذكر اسم الاب ولا يذكر اسم ابيه. هذا يقال له المهمل مهمل اذا كان اذا كان ليس هناك احد يشارك فيه فهذا لا يؤثر اهمل او لم يهمل مثل قتيبة ابن سعيد
قتيب بن سعيد لا يوجد في رجال الكتب الستة كلها كلهم من يقال له قتيبة الا قتيبة بن سعيد. فسواء قيل قتيبة او قيل يا قتيبة بن سعيدة ايش فيه اشكال. ليس فيه اشكال. لانه هو الوحيد الذي يسمى قتيبة في الكتب الستة. في رجال الكتب الستة
واما اذا كان يحتمل الاشخاص فهذا هو الذي يحتاج الى معرفة حتى يتميز هل هو هذا او هذا؟ مثل سفيان بعينه هو سفيان الثوري. اذا جاء سفيان غير منسوب يحتمل هذا ويحتمل هذا. فهذا مهمل
ومعرفة اه تمييز هذا من هذا بمعرفة الشيوخ والتلاميذ. بمعرفة الشيوخ والتلاميذ لسفيان عينه سفيان الثوري وقد يكون شخص لم يروي عنه سفيان ابن عيينة وروى عنه الثوري او العكس
او العكس وكذلك حمادي بن زيد وحمادي بن سلمة. فهما كذلك يعني يعني من قبيل من قبيل المهمل اذا ذكر احدهما باسمه دون نسبه فيحتاج الى معرفة هل هو هذا وهذا؟ بمعرفة شيوخ التلاميذ. نعم
وهذا غير مبهم المبهم مثل رجل ان يقال رجل هذا مبهم. واما ذكر اسم الشخص دون اسم ابيه. هذا يقال له نعم يعني مهمل النسبة   قال رحمه الله تعالى باب هل يعطى اكبر من سنه؟ قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني
سلامة ابن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم يتقاضاه بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه فقالوا ما نجد الا سنا افضل من سنه. فقال الرجل او
كفيتني اوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه فان من خيار الناس احسنهم قضاء اه ثم ذكر باب اه هل يعطى اكبر من الزنا؟ هل يعطى اكبر من سنه؟ اي السن الذي له. لان له بعير سنه يعني ثني او سنه يعني
اكثر من ذلك فانه يعطى مثله ولكنه اذا اراد الذي عليه الحق ان يعطي اكثر ذلك فان ذلك ساء لان هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. كما في هذا الحديث
ورد هنا من اجل اعطاء اكثر من سن واورده قبل ذلك يعني اسرة في الاول استقراظ الابل. ها؟ اورده في الاول استقراظ الابل. نعم الابل. نعم قال حدثنا مسدد. المشرهد عن يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان سفيان الثوري عن سلم ابن
عن ابي سلامة سفيان هذا غير مهمد. سفيان مهمل ولكنه يعني هنا الثوري. لانه يحيى بن سعد القطان هو الذي يروي عنه اه قال رحمه الله تعالى باب حسن القضاء. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن ابي سلمة
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه واله وسلم سن من الابل فجاءه فقال صلى الله عليه واله وسلم اعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له الا سنا فوقها. فقال
اعطوه فقال اوفيتني وفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان خياركم احسنكم ثم ذكر هذه التروية باب حسن قضاء. نعم. حسن قضاء يعني كون الذي عليه الحق يقضي
الحق الذي عليه باكثر او باحسن من الشيء الذي عليه. فاورده هنا من اجل اه حسن القضاء وهنا اوردها ثلاث مرات من اجل اولا الاستقرار والثاني في يعني اكبر من كأس اكبر
وهنا بحسن القضاء وحسن القضاء هو كونه يعطي سن اكبر يعطي شن اكبر هذا من حسن القضاء. نعم. قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان الثوري عن سلمة
ابن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة. نعم. قال حدثنا خلاد قال حدثنا مصعر. قال حدثنا محارب ابن ديثار عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو في المسجد قال
اراه قال ضحى فقال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني ثم ذكر هذا الحديث الذي في حسن القضاء وهو ان جابر رضي الله عنه في قصة بعيره الذي باعه عليه
وانه جاء ودخل المسجد وقال صلي ركعتين واعطاه عليه الصلاة والسلام اه قيمة البعير الذي اشتراه به وزاده وقد سبق ان مر انه زاده قيراط على الاربعة الدنانير وانه كان يحتفظ
بهذا هذه الزيادة التي زادها الرسول في جرابه. يعني يحتفظ بها فالرسول عليه الصلاة والسلام اه كونه زاده فيه حسن حسن القضاء لانه قضاه حقه وزاده عليه اعطاه ثمن البعير وزاده عليه قيراطا. نعم
قال حدثنا خلاد ابن يحيى السلمي الكوفي. نعم. عن مصعر. ابن كدام. عن محارم ابن ديثار. نعم. السدوسي اه عن جابر بن عبدالله قال رحمه الله تعالى باب اذا قضى دون حقه او حلله فهو جائز. اذا
قضى دون حقه. نعم. او حل له. نعم. فهو جائز قال حدثنا عبدا قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب ابن مالك ان جابر ابن عبد الله
رضي الله عنهما اخبره ان اباه قتل يوم احد شهيدا. وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألهم ان فسألهم ان يقبلوا ثمرة فسألهم ان يقبلوا تمر حائطي ويحللوا ابي فابوا فلم يعطهم النبي صلى الله عليه واله وسلم حائطي
وقال سنغدو عليك فغدا علينا حين اصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها قضيتهم وبقي لنا من تمرها ثم قال باب اذا قضى دون حقه. اذا قضى دون حقه او حلله. او حلله يعني اباحه وجعله في علم
يعني منه يعني جعله يحل من حقه او بعض حقه. يعني كونه يسامحه بالدين الذي عليه كله او يسامحه في بعضه. يعني بان يجعله في حل منه يعني هذا آآ هذا آآ سائق وشيء طيب. فالانسان آآ يحسن الى غيره وان يتنازل
بل عن حقه او بعض حقه كما قال الله عز وجل وان كان ذي عسرة فنظرت الى ميسرة. ثم قال وان تصدقوا خير لكم يعني كون المعسر ينظر ويترك آآ له امد يعني زائد امام
هذا هذا مطلوب. لكن احسن منه انه يتنازل. وانه يسقط حقه وبعض حقه وان كان ذي عسرة فنظرها الى ميسرة وان تصدقوا يعني ان تصدقوا اسقاط الدين كله او ببعضه. لان هذا خير وهذا افضل
يعني هنا لما ذكر ما يتعلق بحسن قضاء الزيادة ذكر ما يقابله. وهو الانسان قضى ولكنه دون دون الحق ولكن فيما اذا يعني اه قبل ووافق صاحب الدين وافق صاحب الدين او انه آآ حلله
يعني جعله في حل يعني من من من بقية حقه فان هذا سائق مثل ما ان ذاك الزيادة سائق التقاضي وهذا يكون من ناحية من ناحية الذي عليه الحق هذا
يعني فيما يتعلق بحسن التعامل ممن ممن له الحق بحيث انه يأخذ بعض حقه ويتنازل عن باقيه. او يسامح في باقيه. وذكر يعني يعني حديث جابر رضي الله عنه في قصة آآ وفاة ابيه وانه كان عليه دين وان الغرماء
يعني اه طلب منهم انهم يأخذوا ثمر عن اه الذي لهم وكان يعني ينقص عن حقهم فابوا ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ودع فيه بالبركة فبارك الله تعالى فيه وجذ لهم حتى اعطاهم حقهم وبقي زيادة
وبقي زيادة بما حصل من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واجابة الله دعوته حيث كثر ذلك المال الذي لم يقبله واعطوا منه حقهم كاملا وبقي لجابر ويعني واخواته يعني شيء زائد على ذلك
نعم قال حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي عن عبد الله ابن مبارك المروزي عن يونس عن الزهري. نعم انا ان يونس. يونس ابن يزيد الايلي عن الزهبي. نعم. عن ابن كعب ابن مالك. نعم. هو عبدالرحمن او عبدالله. عن جابر بن عبدالله
نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا قاص او جازفه في الدين تمرا بتمر او غيره قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس عن هشام عن وام ابن كيسان عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه اخبره ان اباه توفي وترك عليه
ثلاثين وصقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فابى ان ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له اليه فجاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نقده بالذي له فابى
فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر جد له فاوفي له الذي له فجد له بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوفاه ثلاثين وسقا وفضلت له سبعة عشر وسقا
فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصرف اخبره بالفضل فقال اخبر ذلك ابن الخطاب فذهب جابر الى عمر رضي الله عنه فاخبره
فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليبارك لي وكن فيها ثم قال باب. اذا قاص او جازفه في الدين. اذا قاص او جازفه بالدين
يعني كان اه اذا كان عليه دين ومقداره ثلاثون وسقا واراد ان يعطيه اه شيئا على رؤوس النخل بانسين على رؤوس النخل في مقابل هذا هذه الاوسق الوسخ لي نعم مقابل هذه الاوسط. ومعنى ذلك ان ان ان الذي هو مقابل وشقي غير معلوم انه غير
ومعلوم ان الذي الذي جاز يعني في ذلك هو العرايا. كونه يعني يأخذ تمرا وفي شيء على رأس النخل هذا جاء في العرايا. وهذا من جنسه يعني يعني يكون كون الانسان يأخذ
ببعض حقه ويتنازل عن باقيه لانه معروفا ان هذا المقدار انها اقل من حقه فاراد ان يأخذه ويسامح في الباقي. فاذا اذا ذلك كسائق وان كان يعني جزافا يعني غير معلوم وغير معروف بمقدار الذي على ارؤس النقل ولكنه
يعني آآ آآ ساق ذلك لهذه الحاجة التي دعت الى هذا مثل ما ساق ذلك في ما يتعلق رايا نعم قال حدثنا ابراهيم بن المنذر. نعم. الحزامي المدني. نعم. عن انس ابن عياض ابو ضمرة المدني. نعم
عن هشام ابن عروة المدني. نعم. عن وهب ابن كيسان. نعم. المدني. نعم. عن جابر بن عبدالله. نعم قال رحمه الله تعالى باب من استعاذ من الدين. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان
عن محمد ابن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه واله كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم
فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف ثم ذكر باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المغرم واورد فيه هذا الحديث ان ان
انه كان يكثر ان يستعيذ فقيل له ما كرم هكذا السعير؟ قال ان الرجل اذا غرم اه حدث هذا كذب وعجب اخذه يعني يترتب عليه انه قد يبتلى بان يخلف الوعد بما يعد وان يحدث في كذب
سبب اه يعني بسبب عدم تمكنه من من الحق او اداء الحق الذي عليه. الذي عليه اه الدين الذي عليه الرسول عليه عليه الصلاة والسلام اخبر بان انه ان الاستعاذة منه فيما يترتب عليه من الوقوع في امر محرم
وهذا يدل على ان على ان على على يعني ان ان ان شيء يعني من اجل الوسائل التي تؤدي اليه. يعني يمنع بشيء او يستعاذ منه الشيء من اجل الوسائل من اجل الغايات
يؤدي اليها لان الوسيلة التي هي لان الحق الذي عليه الذي هو الدين يعني كونه يرتعي انما لانه يترتب عليه انه يخلف الوعد ويكذب بالحديث. وهذا امر محرم. وهذا امر محرم. يعني كون الانسان يخلف الوعد
وكونه يكذب في الحديث هذا غير سائق. فاذا هذا مما يدل على سد الذرائع. مما يدل على قائد سد الذرايا بان الانسان اذا غرم ترتب عليه هذا الشيء الذي هو افلاف الوعد والكذب في في الحديث. نعم
قال حدثنا اسماعيل اسماعيل ابن ابي اويس المدني عن اخيه. نعم. عبد الحميد ابن عبد الله ابو بكر المدني. نعم. عن سليمان سليمان سليمان بن بلال نعم. عن محمد بن ابي عتيق. نعم. محمد بن عبدالله بن ابي عتيق المدني. نعم. عن ابن
نعم. عن عروة عن عائشة. نعم. قال رحمه الله الاول من هو؟ اسماعيل. كلهم ايوة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على من ترك دينا. قال حدثنا ابو الوليد. قال حدثنا شعبة
عن علي ابن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من كمالا فلورثته. ومن ترك كلا فالينا. ثم ذكر باب الصلاة على من ترك دين
نعم. على من ترك دينا. يعني مر فيما مضى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما تقدم له الجنازة يسأل هل ترك دينا؟ واذا وعنده وفاء صلى عليه. وان لم يكن له وفاء قال صلوا على صاحبكم. يعني هذا من فلة تحذير من
من تبعات الدين وكل انسان يتهاون في امر الدين. وذلك يعني يكون فيه حفز للهمم الى ان الانسان لا يقدم على على شيء الا اذا كان مضطرا لانه اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمتنع من الصلاة عليه ويفوته يعني هذا يعني شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له يعني معناه انها مصيبة
كونه اه اه لا يظفر بصلاة الرسول عليه صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الدين الذي عليه. لكنه بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول من ترك مالا فهو لورته ومن ترك كلا يعني فهو علينا. يعني من ترك عيالا او ترك يعني ضياعا
العيال فانه هو هو الذي الذي يعطيهم ولكن ان كان هناك ميراثه لهم. فانه فانه من ترك ماله فهو ليورته ومن ترك كلا فعلينا. نعم قال حدثنا ابو الوليد نعم عن شعبة عن عدي ابن ثابت. نعم. عن ابي حازم عن ابي هريرة. سلمة ابن دينار
وحازم سلمان الاشجعي. نعم. ابو حازم. نعم. سلمان. نعم. الاشجعي. نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح عن هلال ابن علي عن عبد الرحمن ابن ابي عمرة عن ابي هريرة رضي الله
عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما من مؤمن الا وانا اولى به في الدنيا والاخرة اقرأوا ان شئتم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. فايما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته
من كانوا؟ ومن ترك دينا او ضياعا فليأتني فانا مولاه. نعم وهذا وهذا مثل الذي قبله ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آآ قال من ترك ماله فهو لعصبة ما كانوا ومن ترك دينا او او
وضياعا يعني اولاد يعني يحتاجون الى رعاية ويحتاجون الى نفقة فعلي نعم. هو الان الالفاظ ليس فيها ان يشير الى ما جاء في بعض الطرق. باب الصلاة على من ترك دينا. نعم. الصلاة على من ترك دينا هو جاء يعني
كان الطريقة الاولى ذكر فيها الطريقة الاولى. ليس كذلك. ها؟ ما في ذكر نعم. من ترك ماله ورثته ومن ترك كلا فاليه. يعني معناه انه يصلي عليه في الاخر. كان يصلي عليه في الاخر وفي اول الامر كان يقول صلوا على صاحبكم. قبل ان
تكفر تحصل الفتوح والغنائم. نعم. مثل ما جاء في بعض الطرق وانا حدثنا عبد الله بن محمد المسندي عن ابي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو. نعم. عن فليح ابن سليمان الخزاعي
هلال ابن علي نعم العامري عن عبد الرحمن ابن ابي عمرة نعم الانصاري عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب مطل الغني ظلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الاعلى عن معمل عن همام ابن منبه. اخي وهب ابن
منبه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مطل الغني ظلم. ثم قال باب مطر الغني. ظلم. بدر الغني ظلم. يعني الحديث هذا مطابق
ترجع ترجمة يعني متفقة مع الحديث. مطلوب عليه ظلم والحديث مطل الغني ظلم. فقد اتفقت الترجمة واتفق الدليل او اتفق المستدل عليه والدليل باللفظ. وهذا يحصل في بعض الاحاديث ان يكون متفق هذا وهذا
مثل حديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيم من صلاته فلا صلاة الا مكتوبة. اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة في كتب
بقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة للمكتوبة. يعني لانه اه يعني الدليل متفق مع المستدل عليه وهنا الحديث مطابق للترجمة. والمقصود به انه في قضاء الدين من الناس من يماطل ويحصل منهم المطل
وهذا ظلم ولانه مضاف للغني واما لو كان مضافا الى يعني الى فقير يعني هذا معذور ما يقال انه انه آآ انه حصل من ظلم وانما ما عنده شيء وهذا هو الذي قد مر في الحديث انه قد يعد في كذب يعج فلا
فلا فلا يوفي يحدث ويكذب. ان هذا من نتائجه ومن اثاره. نعم قال حدثنا مسدد عن عبدالاعلى. ابن عبد الاعلى عن معمر ابن راشد عن همام ابن منبه اخي وهب ابن منبه. نعم. عن ابي
هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب لصاحب الحق مقال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان عرضه قولوا مطلتني وعقوبته الحبس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة
عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم رجل يتقاضاه فاغلظ له فهم به اصحابه فقال دعوه فان صاحب الحق مقالا. قال باب لصاحب الحق مقال. باب لصاحب الحق مقال. يعني انه اذا تكلم
وحصل منه شيء فيعني فقد يكون يعني معذور وان كان الذي ينبغي له ان لا تكلم كما سبق من ربنا في حسن التقاظي. وانه يعني لا يغلق في القول بل يسامح
يعني اه ينذر يعني نظرت الى ميسرة او يتسامح عن حقه كلها وعن بعضه عن كل او بعضه ثم اورد هذا الحديث وذكر قبل ذلك ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لن يواجد ظلم لن
افل اليه الوجه ظلم يحل عرضه وعقوبته. وهذا الحديث جاء يعني بسند حسن وهو يبين يعني وهو مثل ما تقول غني ظلم لان الواجد هو الغني الذي عنده المال يعني واجد سداد الدين ولكنه
يعني اه يماطل في ذلك. والذي هو المطل وهو ظلم ويحل عرضه وعقوبته يعني يحل عقوبته بان يسجن حتى يدفع الحق الذي عليه وعرظه بان يتكلم في عرظه. بان يقال مطلني
او اساء الي او هو يعني منعني حقي او منعني حقي هذا هو المقصود يعني يعني معناها انه لا يعتبر من الغيبة. كونه يتكلم فيه وهذا من المسائل المستثناة. فيما يتعلق بالغيبة
فان هذا كلام في غيبته يعني فيما لا يعجبه ولكنه سائغ لقوله صلى الله عليه وسلم عرظه بان بان يقول مطلني في حقه او انسان ما احسن الي او فلان يعني اتعبني بالترداد عليه. وما وما
ما اشبه ذلك. ثم ذكر الحديث الذي فيه مطل غني. ان الرجل اتى يتقاضى فاغلظ. نعم الصحابة به فقال دعوه فان لصاحب الحق مقالة. نعم. دعوه فان لصاحب الحق مقالا. والترجمة ان لصاحب الحق مقال
نعم قال حدثنا مشدد عن يحيى. القطان. عن شعبة عن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا وجد ما له عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو احق به
وقال الحسن اذا افلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان رضي الله عنه من اقتضى من حقه قبل ان يفلس فهو له ومن عرف متاعه بعينه
فهو احق به قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال اخبرني ابو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ان عمر ابن عبد العزيز
اخبره ان ابا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان
قد افلس فهو احق به من غيره. من ادرك من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. آآ آآ باب اذا وجد ما له عند مفلس في البيع والقرض والوديعة. اذا وجد ماله عند شخص قد افلس
سواء كان عن طريق وصل الى المفلس عن طريق البيع او عن طريق القرض او عن طريق الوديعة. فهو احق به. فهو به من الغرماء المفلس الذي يعني عليه ديون وزادت يعني ديونه
موجوداته لانه ما عنده شيء يسدد اصحاب الديون ولكنه عنده بعض بعض السداد فهذا يكون الغرماء يعني يعني كله يأخذ بقسطه كل يأخذ بقصده لكن يستثنى من ذلك انه اذا وجد نفس السلعة التي آآ حصلت من انسان ببيعه
او بقرض او بوديعة فانه احق بها من الغرماء. ما يكون نسوة الغرماء يختص بها. لانها هي عين عين ماله يعني وجده فيأخذه ولا يكون اسوة الغرماء وانما الغرماء يأخذون يعني من من غير هذا من غير هذا الذي وجد
والذي آآ هو عين مال آآ احد احد الدائنين يعني احد الدائنين يعني هذا عين ماله فيكون مستحقا له وقال انسان من حديث باب اذا وجد ما له عند مفلس في البيع والقرض والوديعة نعم فهو احق به. نعم
وذكر في الحديث رجل او انسان وانسان اولى من رجل لانها تشمل يشمل الذكر والانثى يعني عند رجل او امرأة قد افلست ومعلوم ان انه غالب ما يكون الكلام مع الرجال. والنساء وليس لذلك مفهوم بل لان النساء تدخل تبعا
مثل من صام آآ آآ لا تتقدم رمضان بيوم الا رجل كان يصوم صوما فليصمه تلك المرأة وهنا ذكر الرجل يعني في بعض في بعض الروايات وهنا ذكر انه معها شك بين رجل وانسان
وانسان آآ اولى بانها تشمل النساء والرجال. ولو لم تأتي آآ كلمة انسان وانما جاء آآ فقط او رجل فقط فان النساء كذلك. وانما السبب لان الحكم ان الغالب ان الكلام مع الرجال وانه خطاب مع
فمثلهم النساء في ذلك لان ذكر الرجال لا مفهوم له. لان ذكر الرجال لا مفهوم الرجل لا مفهوم له في الحديث هذا الحديث فقال الحسن اذا افلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا
شراؤه اذا افلس وتبين فلسه او افلاسه ليس له ان يتصرف يعني في ماله فلا يجوز له عتق ولا بيع ولا شراء وانما يعني يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله ويسدد للغرباء الى الى الغرماء يعني تعطى يعطونه حقوق
اذا افلس اذا افلس وتبين. والمفلس يعني اه هو الذي ليس عنده يعني درهم ولا دينار وانما عنده القطع الحديدية التي اقل من الدرهم الانسان في زماننا القروش التي من المعدن. فان فان هذه اقل من من من الريالات واقل من
اقل شيء في النقد فيكون يطلق على من ليس عنده الا الفلوس هذي انه مفلس لانه ما عنده الا فلوس التي هي اقل من مئة درهم او اقل من ريال. هذا هذا هذا يقال له مفلس لانه
صارت اه موجود عنده فلوس. التي هي القطع الحديدية التي دون الدرهم والدينار ويقول الشاعر لقد هزلت لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس وحتى سامها كل مفلس
يقول اسامة هل يدل على انه شين يشوف؟ عنده شين يسوم به ولكن اللي عنده فلوس الذي عنده فلوس التي هي التي هي القروش او الاشياء الحديدية التي هي تنقص عن الدرهم. التي تنقص عن اقل شيء
الذي هو الدرهم فقد هزلت حتى يعني يصف دابة اصابها الهزار الشديد حتى ظهرت كلاها من الظمور ومربطنها طلعت الكلى برزت. وحتى سامها كل مفلس حتى المفلسين اللي ما عندهم الا القطع الحديدية. هذي يتقدمون للشراء
لانها قيمتها هبطت حتى وصلت الى ان المفلسين يتقدمون لشرائها. نعم  الحديث قال هذا اثر حسن قال اذا افلس وتبين لم يجز يعني تبين افلاسه؟ نعم. نعم لا يجوز له عتق اذا كان عنده عبد ما يعتقه
نعم ولا يبيع ولا يشتري   يعني يحجر عليه. الاول في الكتاب يعني باب يعني باب استقراظ الاستقرار وقضاء الديون والحجر والتهليس. نعم هذا فيه الحجر والتفليس. نعم  وقال سعيد ابن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل ان يفلس فهو له. ومن ومن عرف متاعه بعينه
فهو احق عثمان ان من وصل اليه شيء من حقه قبل ان يفلس هو لا. ما دام انه وصل اليه قبل الافلاس. ما دام انه وصل اليه قبل الفلاس. ومن
عرف متاعه يعني عند المفلس فهو احق به فهو احق به وليس اسوة الغرباء لان ماله هو نعم. ثم ذكر الحديث. نعم. حديث ابي هريرة. من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. احق به من الغرماء الاخرين. احق به من غيره يعني يأخذه
ويستوفي به ياخذ وفاءه وسدادا لانه عين ما له لكن لو انه قد آآ استوفى بعضه استوفى بعض حقه فانه لا يستحق ذلك لانه آآ وصل اليه بعض حقه فيكون اسوة الغرماء. نعم
قال حدثنا احمد بن يونس. نعم. عن زهير. ابن معاوية. عن يحيى بن سعيد. الانصاري. عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. نعم. عن عمر بن عبدالعزيز. نعم. عن ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام. نعم
عن ابي هريرة. نعم  ذكروا في ترجمة ابي بكر وعبد الرحمن بن هشام انه يلقب راهب قريش. يلقى به؟ راهب قريش. شايف الكلمة الاولى؟ بكثرة صلاته. راهب؟ نعم. نعم قال رحمه الله تعالى باب من اخر الغريم الى الغد او نحوه ولم يرى ذلك مطلا. وقال جابر اشتد
الغرماء في حقوقهم في دين ابي فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبلوا ثمر حائطي فابوا فلم الحائط ولم يكسره لهم. قال ساغدو عليك غدا فغدا علينا حين اصبح. فدعا في ثمرها
البركة فقضيتهم. ثم ذكر باب اذا وعد من اخر الغريم الى الغد. اخر غريم الى الغد ان ذلك سائق ولا يقال لهم اطل. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما آآ جاء الغرماء يتقاضون حقهم من عند جابر
اه انه اه اه يعني ولم يوافقوا انهم يأخذونه بالشيء الذي لهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام اه قال اني اغدو اليك غدا وهذا محل الشاهد لانه امهلها الى بكرة. يعني وان هذا لا يقال انه مطل. لهؤلاء لانه يعني شيء
يسير وايضا سيسدد حقهم لهم. فمثل هذا لا يقال له مطل. فاورده هنا من اجل ان يخرج مثل ذلك من ان يكون مطلا لانه زمن يسير وكونهم يتأخرون يوما لا يؤثر ذلك. نعم
قال رحمه الله تعالى باب من باع مال المفلس او المعجم فقسمه بين الغرماء او اعطاه حتى ينفق على نفسه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا حسين المعلم
قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال اعتق رجل غلاما اعتق رجل غلاما له عن دبر فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم من يشتريه؟ من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم
عبد الله فاخذ ثمنه فدفعه اليه ثم قال باب اذا من باع مال المفلس او المعدم فقسمه بين الغرماء او اعطاه حتى ينفق على نفسه. آآ المفلس اذا كان عنده آآ يعني اذا اذا كان قد اعتق شيئا عن دبر او دبر عبدا يعني بان
يعتق بعد موته فان فانه آآ لا يمكن من ذلك حيث يكون عليه ديون او انه محتاج الى في نفقة اهله فالرسول عليه الصلاة والسلام آآ نادى عليه في البيع قال من يشتري مني فاشتري
منه واعطاه اياه لينفق بها على نفسه لينفق بها عن نفسه وهذا مطابق للجزء الثاني من الترجمة. يعطيه عن نفسه ان ينفق به ان ينفقه على نفسه. واما الجزء الاول الذي هو
ولقضاء الديون فانه اذا كان اعطاه من اجل ان ينفق على نفسه فكذلك ايضا اذا كان يسدد به الديون الحالة التي يطالب بها يعني ذلك الشخص الذي قد افلس وليس عنده مال يسدد به وليس
عنده شيء يأكله فانه آآ الحديث جاء فيما يتعلق بكونه يأكل وآآ يلحق به فيما اذا كان عليه ديون بحيث يقضى تقضى الديون التي عليه من الديون الحالة التي هي
مطالب بها فانها يعني ذلك التدبير او العتق الذي يكون بعد الموت فانه يحال بينه وبين ما اراد ويباع ويعطى له او يعطى للدائنين. نعم قال حدثنا مسدد عن يزيد ابن زريع عن حسين المعلم. نعم. عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبدالله. نعم
قال رحمه الله تعالى باب اذا اقرضه الى اجل مسمى او اجله في البيع قال ابن عمر في القرض الى اجل لا بأس به. وان اعطي افضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمرو
دينار هو الى اجله في القرض وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه ذكر انه ذكر رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل
اسرائيل ان يسلفه فدفعها اليه الى اجل مسمى. الحديث. ثم قال باب الاقراظ الى اجل او البيع الى اجل اذا اقرضه الى اجل مسمى او اجله في البيع. اذا اقرظه الى اجل مسمى او اجله في البيع. او اجله في البيع
يعني اما بالنسبة للتأجير في البيع فهذا يعني بالاجماع. يعني يعني كونه يعني يجعل له انه يجعل له اجل هذا بالاجماع واما بالنسبة للقرظ فقد اختلف العلماء في تأجيل وعدم
فجمهورهم قالوا انه انه يجوز التأجيل. وبعضهم قال انه لا يؤجل وانما يبقى بدون تأجيل ولا شك ان كون الانسان يقرظ بدون ان يؤجل او لا؟ ولكنه اذا اجل فان ذلك جائز لانه جاء الدليل الدال على ذلك في
الاسرائيلي هذا الذي اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم انه جاء الى رجل وطلب منه ان يسرفه آآ مئة دينار لا لا نذكر الف دينار الى اجل الى اجل مسمى
هذا فيه القرض والتأجيل ففيه القرض وفيه التأجيل فهو سائق ولا بأس به وبعض اهل العلم قال انه لا يؤجل انه لا يكون التأجيل لان المقصود مثل الارفاق والارفاق يعني ما يناسب معه التأجيل. وقد اخبر بذلك الرسول
صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن من قبلنا وهو فيه اقرار لذلك الشيء. فيه اقرار لذلك الشيء. ثم ايضا ليس هناك مانع يمنع ما جاء شيئا يدل على انه يعني يمنع التأجيل في القرض. فاذا هو سائغ وجائز ولا بأس به
التأجيل يعني تحديد الموعد؟ ايه تحديد الموعد نعم. يعني يقولوا مثلا بعد شهر او بعد سنة لمدة سنة بعد سنة اعطيك اياه بعد سنة اول بيع سداد بعد سنة. نعم. الجمهور على على جوازه. وخالف فقال المخالفون يقولون لا. نعم
يعني بالنسبة للقرظ. يعني ترده متى ما استطعت بس. ها؟ ترده اي نعم اي نعم قال ابن عمر في القرض الى اجل لا بأس به. نعم. وان اعطي افضل من دراهمه ما لم يشترط. يعني معناه عند
سداد اذا اعطي احسن من دراهمه او اكثر من دراهمه لا بأس بذلك ما لم يشترط لان شرط عند الاقراظ ومنفعة وهذا لا يجوز باجماع المسلمين وقال عطاء وعمرو بن دينار هو الى اجله في القرض. اه
حديث ابي هريرة انه ذكر رجلا من بني اسرائيل هذا مرة اه مر اكثر من مرة. وهنا اورده من اجل انه استقضى منه الف دينار الى اجل مسمى اه نعم
قال حدثنا قال وقال الليث نعم عن جعفر بن ربيعة نعم عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى باب الشفاعة في وضع الدين قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن مغيرة عن عامل عن جابر رضي الله عنه انه قال
اصيب عبد الله وترك عيالا ودينا. فطلبت الى اصحاب الدين ان يضعوا بعضا من دينه. فابوا فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فاستشفعت به عليهم فابوا فقال صنف تمرك كل شيء منه على
عذق ابن زيد على حدة. عذق. عذق بن زيد. بفتح النخلة اما العذق هو القنوة. قال بكسر هكذا في اليونانية. اه. العين مكسورة. ايش؟ بكسر العين كذا في اليونانية. نعم. العين مكسورة. الايش؟ العين مكسورة نعم. مكسورة. ايوا. كل شيء منه على حدته
عذق ابن زيد على حدة واللين على حدة والعجوة على حدة ثم احضرهم حتى اتيك ففعلت ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكان لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو
وكأنه لم يمس وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فازحف الجمل. فتخلف علي فوكسه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه قال بعنيه ولك ظهره الى المدينة. فلما دنونا استأذنت قلت يا رسول الله اني حديث عهد بعرس
قال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت فما تزوجت بكرا ام ثيبا؟ قلت ثيبا اصيب عبد الله وترك جواري صغارا. فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال ائتي فقدمت فاخبرت خالي ببيع الجمل
فلا مني فاخبرته باعياء الجمل. وبالذي كان من النبي صلى الله عليه واله وسلم اياه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت اليه بالجمل فاعطاني ثمن الجمل الجمل وسهمي مع القوم. ثم ذكر باب الشفاعة في وضع الدين. باب الشفاعة في وضع
يعني وضعه كله وبعضه. يعني بان يكون الدائن يضع آآ الدين الذي آآ على عنه او يضع عنه بعضه. وذكر حديث جابر رضي الله عنه في قصة آآ النقل. وفي قصة ايضا
اه الجمل وذكر الحديثين معا والمقصود منه ما ذكره في الجملة الاولى او في الاول بما يتعلق بالجمل الذي الذي في النقل الذي فيه الشفاعة لانه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع لهم عند
عند الدائنين على ان يضعوا فلم فلم يفعلوا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال صنف تمرك. يعني عذق آآ آآ عذق بن آآ زيد ابن زيد على حدة وآآ اللين نعم الحدة والعجوة على حدة
يعني معناه يصنفها ويجعل كل واحد على حدى لا يختلط بعظها بعظ فيكون من قبيل التمر الذي هو الجمع الجمع المخلط لان الجمع المخلط يكون من رديء الطعام. فجعل هذا على حدى وهذا على حدة وهذا على حدة. ثمان الرسول عليه الصلاة والسلام آآ
جعله يعني يكيل لهم حتى استوفوا حقهم جميعا وبقي بعد ذلك التمر كانه لم  هذا الحديث فيه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم عند غرماء عند الغرماء الداهنين جاء لوالد جابر رضي الله تعالى
قال عنهما وانهم لم يحصل منهم الاستجابة والرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يجمع ان التمر كل شيء على حدة فلا يخلطه لان الجمع يعني المخلوط يطلق جمع. والجمع هو يعتبر رديء الطعام الذي يكون
مخلط من انواع متعددة. لكن اذا كان كل شيء على حدة يكون معروف الجيد والرديء. ولا يختلط بعضها ببعض وكان لهم حقوقهم حتى يستوفوا وبقي التمر كانه لم ينقص منه شيء في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وما
الله يعني فيه من البركة التي كثر فيها ذلك القليل الذي كانوا ما كانوا يقبلون ان يحصل لهم ذلك الذي رؤوس النخل ما كانوا يقبلون ان يكون لانه ينقص عن حقهم. ولكن الله عز وجل بارك فيه في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى
اخذ كل كل ذي حق حقه وبقي شيء كثير كانه لم ينقص منه شيء. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ابو ذكي عن ابي عوانة الوظاح ابن عبد الله عن مغيرة ابن مقسم عن عامر
عن عامر الشعبي. عن جابر ابن عبد الله. نعم باب ما ينهى من اضاعة المال وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين. وقال في قوله اصلواتك تأمرك ان نترك ما يعبد
اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. وقال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. والحجر في ذلك وما ينهى عن والحجر والحجر في ذلك. نعم. وما ينهى عن الخداع قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني
تخدع في البيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلاف فكان الرجل يقوله ثم قال باب ما ينهى عن اضاعة المال ما ينهى عن اضاعة المال ما ينهى عن اضاعة المال. يعني ان المال يحافظ عليه ولا يضاع. وانما يستعمل في الوجه الذي شرع الاستعمال فيه
ويصرف في المصارف التي شرع صرفها فيه وينفق على نفسه وينفق ويتصدق ويحسن ويفعل المعروف ويتصرف فيه يعني في التصرفات التي ليس فيها اضاعة  ثم ذكر بعض الايات التي يتعلق بعدم اضاعة المال وعدم الفساد وان الله لا يحب الفساد ثم ذكر بعد ذلك
ايه قال والحجر في ذلك وما ينهى عن في ذلك هذا تابع للترجمة. هذا تابع للترجمة والحجر في ذلك وما وما ينهى عن الخداع وما ينهى عن الخداع يعني ان يعني ما يهنى عن اضاعة المال ما ينهى
من الخداع وما ينهى عنه من الخداع والحجر يعني في ذلك. يعني على من يحصل منه اه تصرف اه بالمال تصرفا غير رشيد يعني يبذره ويضعه في يعني في غير مواضعه فانه
يمنع من ذلك وذكر يعني هذا الحديث الذي فيه ما يتعلق وما ينهى من الخداع. نعم هذا الحديث الذي يتعلق به الرجل الذي كان يعني يخدع في البيوع والنبي صلى الله عليه وسلم امره بان يقول لا خلاف يعني عندما يبايع الناس حتى
حاله ويعرف ان ان له وضع خاص يخصه فلا يقدم احدا على على آآ ان يأخذ اكثر من يأخذ منه اكثر مما مما يستحق. وانما تراعى حاله آآ آآ كونه يقول هذه الكلمة التي ارشده اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو نعيم
عن سفيان الثوري عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر نعم قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم عقوق الامهات
البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. كما ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان ينهى عن حقوق الامهات فوائد البنات ومنع الوهاة
حقوق الامهات آآ مثلها آآ عقوق الاب ولكن آآ الام لضعفها كثرة تعبها على عليه يعني آآ لملازمتها له يعني في آآ رعايته والعناية به فان حقها اعظم من حقه ولهذا
الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن من ابر من يبر؟ قال امك ثم قال امك ثم قال امك ثم قال اباك يعني فحق الام اكثر من حق الاب واعظم من حق الاب لكثرة تعبها عليه على الابن في تربيته وتنشئته وارضاعه والقيام به
يعني وبشؤونه وكذلك الاب اه اه على الابن ان يبر بهما جميعا والا يعق اه اه يعق جميعا ولكن حق الام اكثر من حق الاب ووأد البنات يعني وأدهن بأن كما كانت الجاهلية ومنع وهاة ان يكون الإنسان جموعا منوعا
نوعا منوعا يعني عنده عنده هات ولكن ما عنده خذ ليس عنده خذ ولكن عنده هات فهو فهو يحصل عنده الادخال ولا يحصل عنده الاخراج. جموعا نوع جموع اه من اجل قوله هاد ومنوع من اجل اه كونه يمنع يعني منع الوهاة
وكان وكان ينهى وكره لكم قيل وكره قيل وقال يعني كثرة الكلام وكثرة الحديث في الذي لا قيمة له ولا فائدة من وراءه. وكثرة السؤال الذي هو آآ يعني اما سؤال يعني سؤال
المال ولا الحال فيه السؤال او كثرة المسائل التي يسأل عنها وبعضها يكون يعني فيه تعنت او يكون بعضها يعني آآ لا يراد منه آآ الفهم وانما يراد منه التعنت. وتقعر في الكلام
واضاعة المال هذا هو محل جاهز للجملة الاخيرة اضاعة المال. فالمال لا يظاع يعني في اي وجه من وجوه حوالين ما يحافظ عليه ويصرف في مصارفه. يؤخذ من حله ويوضعه فيما شرع وضعه فيه. نعم. قال حدثنا عثمان
ابن ابي شيبة الكوفي عن جرير ابن عبد الحميد الظبي الكوفي عن منصور ابن معتمر الكوفي عن الشعبي عامر ابن شراهية الكوفي عن والراد مولى المغيرة بن شعبة نعم الكوفي عن المغيرة بن شعبة البصري ثم الكوفي وهو امير
توفي وهو امير امير الكوفة. توفي وهو امير الكوفة. فاذا هو مسلسل بالكوفيين. نعم. قال رحمه الله تعالى العبد راع في مال سيده ولا يعمل الا باذنه. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم ابن
لله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في اهله راع ومسؤول عن رعيته. والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة
عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحسبوا النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال ابيه راع وهو مسئول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
اشهد
