بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في
هذه الجامع الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في اللقطة. واذا اخبر رب اللقطة بالعلامة دفع اليه. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة. قال وحدثني محمد ابن بشار. قال حدثنا غندر قال
شعبة عن سلمة قال سمعت سويد بن غفلة قال لقيت ابي بن كعب رضي الله عنه فقال اخذت اخذت صرة مائة دينار فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال عرفها حول
فعرفتها حول فعرفتها حولها فلم اجد من يعرفها ثم اتيته فقال عرفها جولى فعرفتها فلم فلم اجد ثم اتيته ثلاثا فقال احفظ فقال احفظ وعاء وعددها ووكائها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها فاستمتعت فلا
لقيته بعد بمكة فقال لا ادري ثلاثة احوال او حولا واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله كتاب
والنقط هي ما يلتقط من الاموال التي ضاعت من اهلها والتي فقدها اهلها هذه هي اللقطة وتقال في الغالب يعني فيما يتعلق بالنسبة لغير الدواب الانعام بانه جاء فيها اطلاقا انها ضالة. وهذا حديث ورد فيها بانها ضالة الابل وضالة الغنم
ثم اورد هذه الترجمة وهي اذا جاء صاحبها اذا جاء صاحبها واذا رب النقطة بالعلامة دفع اليه. واذا احضره رب اللقطة بالعلامة دفع اليه. يعني ان ان الذي وجد اللقطة اذا اذا عرفها وجاء احد يصفها بعلامتها فانه يدفع
اليه فانه يعطيها اياه. فانه يعطيها اياه. يعطيه لقطة. لانه اذا كان ذكر عددا ونوعها وفئاتها وكاءها ووعاءها واتى بالامور التي تطابق ما هي عليه فانه يعطيها اياه لان مثل هذا انما يحصل لمن عنده آآ لصاحب الحق الذي
يعرف كيفيته وما هو عليه. بخلاف الذي ليس عليه حق فانه يعني يتخرص ويأتي ويقول كذا وكذا لا يطابق لكن الذي عنده يعني نفس العدد ونوع العدد وكذلك الوعاء الذي يكون فيه
وهل هو من قماش او من خزف او من حديد او ما الى ذلك. والوكاء الذي يكاد به اذا كان من العقوبات او من الجلود او ما الى ذلك من الاشياء التي تؤكأ بالخيط التي تشد فيه فمها حتى لا
حتى لا يخرج منه شيء فانه يعطيها اياه. ولم يذكر ولم يأتي في الحديث الذي ساقه هنا ما يدل على الترجمة ولكنه جاء في بعض الروايات الاخرى التي فيها انه يعني يصفها انه اذا وصفها بما هي عليه بانه
يعطيها اياه ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه انه وجد مائة دينار وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وامره بان يعرف ذكاءها وعاءها وعددها وان ينادي عليها لمدة عام
ثم جاء العام جاء اليه فقال عاما اخر ثم بعد ذلك عاما اخر ثمان آآ وامره بان يعني يستنفقها ثم ذكر بعد ذلك ان احد الرواة الذين رووه فلقيه الذي روى عنه ووجده لم يجزم بهذا الذي جاء في الحديث من انها يعني ثلاث مرات وانما قال
ثلاثا او واحدة يعني شك لا يدري هل هل الرسول امره مرة واحدة او امره ثلاثا؟ لكن جاءت الروايات المتعددة بانه يكون مرة واحدة. ويعني عاما واحدا ولا يكون اكثر من عام. نعم. قال حدثنا ادم
ابن ابي اياس عن شعبة ابن الحجاج. قال وحدثني محمد ابن بشار. ويقع بالدار. عن غندر. محمد ابن عن شعبة عن سلمة. نعم. ابن الكويت نعم. عن سويد بن غفلة. سويد بن غفلة هذا مخضرم من كبار
تابعين كان كبيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه لم يلقه وقد جاء الى المدينة في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصل المدينة. فلم
يظهر بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا وقال بعضهم كاد ان يكون صحابيا. كاد ان يكون صحابيا. لانه جاء في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو من المعمرين. مات وعمره مائة وثلاثون سنة
وقد قيل في ترجمته انه كان يصلي بالناس قيام رمظان وعمره مئة وعشرون سنة. يعني هو الذي يصلي بالناس التراويح وعمره مئة وعشرون سنة. نعم. عن ابي ابن كعب. نعم
قال باب ضالة الابل قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثني يزيد المنبعث عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال جاء اعرابي جاء اعرابي النبي صلى الله عليه
واله وسلم فسأله عما يلتقطه فقال عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكائها فان جاء احد يخبرك وبها والا فاستنفقها. قال يا رسول الله فضالة الغنم. قال لك او لاخيك او للذئب. قال ضالة الابل
فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها؟ معها حذائها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر ثم قال باب ضالة الابل ظلت الابل هي الابل التي ضاعت من صاحبها
بها او ضل ضلت عن صاحبها فكانت في آآ يعني صاحبها لم تكن معه لم تكن يده عليها وانما هي مفقودة يعني فقدها صاحبها يقال لها ضالة لانها ضلت عن صاحبها. واورد
الحديث في ذلك عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن لقطة فقال اعرف وعفاصها اعرف عفاصها ووكاءها العفاص هو الوعاء الا انه
نوعا من انواع الاوعية وهو الذي يكون يعني لين كما يكون من الجلود او يكون من القماش لانه يعني يربط بالخيط ويوكأ بالخيط ويعني اه وينثني يعني يحصل انثناءه يعني عندما يشد لانه ليس من الاشياء الصلبة التي
واقفة كالحديد او غير ذلك وانما يعني قيل له عفاص لانه ينثني عندما يعني شد بعظه الى بعظه ويوظع لكي فانه لا يبقى على اي مستقيما وواقفا وانما يكون لينا ينثني ويشد فيعرف العفاص
هو الوعاء ويعرف الوعاء الخيط الذي آآ آآ يوكى به يعني نوعه صفته وكذلك العدد الذي يكون الذي يكون في الوعاء او في العفاص. ثم سأله عن ضالة فقال هي لك او لاخيك او للذئب. يعني ان ان ان الذي يجدها يعني يأخذها
ويبقيها عنده ويعرفها وهي لا تخلو من ثلاث حالات اما ان تكون له بحيث يؤولوا امرها اليه بان تكون ملكا له حيث لا يجد صاحبها. او كذلك تكون وكذلك او لاخيه الذي هو
وصاحبها الذي هو يعني صاحبها او كونه يتركها ويأتي واحد من الناس ويأخذها الذي هو اخوه يعني فيكون اخوه الذي يملكها يأتي واعطاء يعني تصل اليه او انها تكون يعني لهذا الذي وجدها او لشخص اخر يعني اذا تركها يأتي
ويعقدها او للذئب بمعنى ان ان انه اذا لم تسلم من الذئب بان كانت عند الواجد او عند يعني اه صاحبها الذي اه يؤديها اليه اذا جاء يطلبها او تكون للذئب بانه يأكلها. والمقصود من ذلك
بيان ما يؤول اليه الامر وينتهي اليه الحال. وانه اما هذا واما هذا واما هذا. وليس ذلك تمليكا يعني لان الذئب لا يملك وانما هو اخبار عما يؤول اليه الامر اما ان تكون لهذا الواجب بحيث يعرفها سنة ولا
صاحبها او تكون لاخيه الذي جاء وعرفها واعطيت له او لشخص لو تركها وجاء يعني واخذها فانها تكون لمن وجدها او تكون لصاحبها اذا جاء يطلبها والا كانت للذئب يأكلها. نعم
قال والابل وسأله عن الابل فتمعر غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من هذا السؤال وقال ما لك ولا معها سقاؤها وحذاؤها تأكل الشجر وترد الماء حتى يجدها ربها. وايضا يعني وجود
يعني في المكان الذي وجدها فيه الانسان يتركها فيه لان لان صاحبها قد يأتي الى الى كان الذي فقدها فيه او قريبا من المكان الذي فقد فيه. بخلاف لو اخذها احد وذهب بها الى الى البلد ذهب الى البستان وذهب بها
الى بيته فان فانه يعني لا يتيسر عثوره عليها لا يتيسر عثوره عليها لكن اذا كانت في البر وقعها في البر لا يؤثر عليها لانها مع اشقاؤها وحذاؤها حذاؤها يعني اه اه اليدان والرجلين
وفيهما يعني من القوة والصلابة ما يجعلهما يجعلها تطأ على الاماكن الشديدة ولا تتأثر ومعها سقاؤها في جوفها فانها تشرب الماء الكثير وتأكل العشب الكثير ومعها سقاؤها وحذاؤها معها ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يأتيها ربها. نعم. قال حدثنا عمرو بن عباس. نعم
عن عبدالرحمن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن عن يزيد المولى المنبعث. نعم. عن زيد ابن خالد الجهني. نعم. يقول السائل هل يجوز اخذ اللقطة اليسيرة في المدينة النبوية اليسير التافه يؤخذ لا بأس بذلك يعني يكون
خمسة ريال او عشرة ريال او اشياء القليلة هذه لا بأس بها او يعني غير ذلك من الاشياء التافهة لا بأس بذلك انه يعقدها لكن لو تصدق بها يكون جيد. يتصدق بها عن صاحبها. هذا يقول وجدت قبل ثلاثة ايام وانا
بمكة اربعة اربعة عشر ريالا فالتقطتها وعرفتها لشخص واحد كان قريبا ثم جلست انتظر مدة يسيرة ثم قمت لاني كنت مستعجل. فقمت بصرفها على بعض الاخوة المحتاجين. هذا عمل طيب. وهي لا تحتاج الى
تعريف مثل هذه لا يختلف عن راء. اللهم الا مثل ما فعل يعني في المكان الذي حولها وقد يكون من من من احد قد مضى وذهب وليس في المكان الذي حولها. لكن كونه تصدق بها عن صاحبها هذا شيء جيد
قال رحمه الله تعالى باب ضالة الغنم. قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثنا قال حدثني سليمان عن يحيى ان يزيد مولى المنبعث انه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن اللقطة فزعم
انه قال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة. يقول يزيد ان لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا ادري ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
هو ام شيء من عنده؟ ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. قال يزيد وهي تعرف ايضا ثم قال كيف ترى في ضالة الابل؟ قال فقال
دعها فان معها حذاءها وسقائها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. ثم قال ظلت الغنم وورد حديث زيد ابن خالد الجهني من طريق اخرى وفيه يعني ما يتعلق باللقطة ومظلة الغنم وبظلة الابل ولكنه اورده
له من طريق اخرى من اجل الاستدلال به على نصرة مستقلة وهي ضلة الغنم. وان كان الحديث يشمل الامور الثلاثة التي هي اللقطة التي هي الدراهم ودليل وغيرها وكذلك ايضا اه ظالة الابل وضالة اه اه الغنم
قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله. الو يا شيخ. عن سليمان ابن بلال. عن يحيى ابن سعيد الانصاري. نعم. عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا لم يوجد
اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ثم عرفها سنة. فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. قال الغنم؟ قال هي لك او لاخيك او للذئب؟ قال فضالة الابل؟ قال ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل
شجر حتى يلقاها ربها. باب اذا لم يوجد صاحب اللقطة اللقطة بعد سنة فهي لمن وجد اذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة يعني اذا عرفها الذي التقطها سنة ولم يوجد ولم يأتي يصف عفاصها ووكاءها
عددها وما يتعلق بها فانها تكون للذي وجدها. للذي التقطها فانها تكون له. لكنه لا له يعني ملكا مستقلا بحيث انها خرجت يعني من ملك صاحبها بل لو جاء بعد ذلك فانه يعطيها اياه
فانه يعطيها اياه. يعني اذا كان قد اسلم فقهاء يؤتيه يعني بما يقابل ذلك بما مقابل ذلك يعني انه ليس ملكا مستقلا وانه خرج من ملك الفاقد الى ملك الواجد
انما يعني يكون ذلك في اه كونه يستفيد منها ويستنفقها وان جاء صاحبها بعد ذلك فانه يعطيها اياه كما جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف
كابتن يوسف عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا وجد خشبة في البحر او سوطا او نحوه. وقال الليث حدثني جعفر بن جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن
ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل وساق الحديث فخرج لعل مركبا قد جاء بماله فاذا هو بالخشبة فاخذها لاهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة
ثم ذكر من من وجد خشبة في البحر او سوطا او نحوه. من وجد خشبة من الجحر او شاطا او نحوه فانه يأخذ ذلك فانه يأخذ ذلك لانه البخاري رحمه الله الحديث قصة الاسرائيلي الذي اه مر ذكره
في اكثر من موضع وان الذي عليه الدين لما لم يجلس مركبة يأتي الى البلد الذي فيه الدائن فاخذها خشبة وحفرها ونقرها ووضع النقود فيها ثم اصلح مكان الذي ادخلها منه
وكفى معها صحيفة وظعها في البحر والله ساقها حتى جاءت الى الساحل الذي فيه الدائم وقد خرج يعني لعله يجد مركبا يكون معه النقود التي اه ارسلها التي اعطاها للذي سطرط
لهذه الخشبة فاخذها على انها حطب. وهذا يدل على ان مثل هذا الامور التافهة وكذلك السوط انه لا بأس بالانسان يلتقطها ويأخذها ولا يحتاج الى انه آآ انه يعرفها. نعم. قال وقال الليث حدثني جعفر ابن ربيع
عن عبدالرحمن ابن هرمز عن ابي هريرة. نعم. يقول ضالة ظنني اذا بقيت سنة فانه ربما تؤكل باكثر من ثمنها. فهل يجوز ان ابيعها ثم احتفظ؟ ربما تأكل باكثر من ثمنها فهل يجوز ان ابيعها ثم احتفظ بمالها؟ واقوم بتعريفها فاذا جاء صاحبها اعطيته المال
يمكن ابو يمكن هذا لانه يعني قد يكون انه يترتب عليها انفاق وهو لا يستفيد منها اذا كان لم يكن فيها در يعني معناه ان ينفق عليها دون ان يستفيد منها. اما اذا حصل استفادة فانها في مقابل العلن. لكن قد لا يستفيد منها
لو حصل انه يعني باعها او يعني عرف قيمتها اقول باعها واحتفظ بذلك واعطاها صاحبها جاء يسأل عنها ويعني ذكر وصفها وحقيقتها التي كان يعرفها صاحبها لا بأس بذلك ضالة صغار الابل تلحق بالغنم؟ نعم صغار الابل تلحق بالغنم لانها لا تمتنع من السباع
نعم. اذا جاء صاحب اللقطة بعد تعريفها حول وقد صرفتها. اعطها اياه. اعطه يعني مقابل نفس الشيء الذي صرفته اعطه يعني ما يماثله قال رحمه الله تعالى باب اذا وجد
تمرة في الطريق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن انس رضي الله عنه انه قال من النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها. ثم ذكر باب
تمرة اذا وجد تمرة اذا وجد تمرة وهي في الطريق. يعني فانه يأكلها ولا بأس بذلك لان هذا تافه. ما يقال انه لقطة يعني صاحبها تتعلق نفسه بها. فله ان يأكلها. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من اكلها لانها خشية ان تكون
الصدقة والصدقة لا تحل لاهل البيت. الصدقة لا تحل لاهل البيت. فقوله صلى الله عليه وسلم لولا تكون من الصدقة لاكلتها هذا يبين ان مع اكلها سائغ وانه آآ جائز. وان وان مثل ذلك شيء تافه يؤكل ولكن من
اتحرم عليه الصدقة فانه لا يأكلها لخشية ان تكون من الصدقة. ارادة في كتاب اللقطة من جهة انها هذه الامور التافهة انها لا تؤثر الانسان اذا وجدها يأكلها لانها ما احد يبحث عنها. قد تكون سقطت من شيء كثير
فلا يكون الانسان ضاع له تمرة يروح يبعد عنه. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن طلحة ابن مصرف نعم عن انس نعم. قال وقال يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور وقال زائدة عن منصور عن طلحة قال
انس نعم وقال يحيى يحيى القطان حن سفيان سفيان هو الثوري عن عن زائدة. زائدة بن قدامة. عن منصور عن طلحة. نعم. بن مصرف عن انس. قال وحدثنا محمد بن مقاتل. قال اخبرنا
عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اني لانقلب الى اهلي فاجد التمرة ساقطة على فراشي. فارفعها لاكلها ثم اخشى ان تكون صدقة
فيها ثم ذكر هذا الحديث بنفس الترجمة. نعم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان الرسول ينقلب الى اهله فيجد ثمرة الى فراشه يعني في بيته فلا يأكلها خشية ان تكون من صدقة. يعني ما يكون في بيته من الصدقة
الذي يعني يوزع على على من يحل يستحقها يخشى ان تكون هذه على فراشه وفي بيته انها الصدقة التي تكون في بيته توزع على الفقراء والمساكين. فهو مثل الذي قبله يعني انه منعه يعني من اكلها
خشية بان تكون من الصدقة. قال وهذا فيه يعني يدخل تحت قاعدة او الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. نعم. قال وحدثنا
محمد بن مقاتل. محمد بن مقاتل المروزي. عن عبدالله بن مبارك المروزي. عن معمر ابن راشد. عن همام ابن منبه نعم. عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب كيف تعرف لقطة اهل مكة؟ وقال
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يلتقط لقطتها الا من عرفها وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطتها الا لمعرف
وقال احمد بن سعيد حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يعضد عضاها عضاهها ولا
صيدها ولا تحل لقطتها الا لمنشد. ولا يختلى خلاها. قال فقال العباس يا رسول الله فقال الا الادخر. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب كيف تعرف لقطة اهل مكة؟ كيف
لقطة اهل مكة اللقطة التي تكون في مكة كيف تعرض؟ يعني اذا خصها بالترجمة لانه ورد في الحديث ما يدل على انها ليست كاللقطة في البلاد الاخرى. وانما تعرف ابدا. ولا تعرف سنة فقط ثم يملكها كغيرها
وانما تعرف سنين ومثلها المدينة. وقد جاء في سنن ابي داوود باسناد صحيح عن علي رضي الله عنه انه لا تلتقط الا لمنشد. فاذا الحرمان مكة والمدينة يختصان عن غيرهما بان
لا تلتقط وتعرض سنة وانما تعرف دائما. والسبب في ذلك ان الناس يترددون على الحرمين. ويأتون للحرمين فالانسان الذي يحج مثلا في سنة من السنوات ويفقد شيئا قد يأتي بعد خمس سنين او ست سنين ثم يسأل
يعني عن هذه اللقطة او الشيء الذي فقده فقده فيحصله. يعني الناس يترددون على البلدين الحرمين الشريفين يترددون عليهما فصار حكمهما يختلف عن البلاد الاخرى التي تعرف سنة ثم يعني
يستفيد منها صاحبها يستفيد منها صاحبها الحرمان تعرف لقطتهما دائما ولا يأخذها احد الا بالتعريف المستمر والسبب في ذلك ما اشرت اليه من الناس يترددون وقد يضيع لاحد شيء في وقت ثم يأتي بعد سنين من اجل ان
يأتي بحج او عمرة او يأتيه زيارة لزيارة هذا المسجد فيعني يسأل عن الشيء الذي فقده فيجده فيجده نعم. قال طاووس عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لا لا يلتقط لقطتها
الا من عرفها. نعم الا من يعرفها وينادي بها. نعم. وفي رواية قال لا تلتقط لقطة الا لمعرف. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا يعضل عضاهها. عضاهها يعني الشجر. يعني لا يعضض لا يقطع
نعم. ولا ينفر صيدها. نعم. ولا تحل نقطتها الا لمنشده. هذا محل شاهد. ولا يختلى يعني الحجيج الرطب. قال العباس الا الادخر. قال العباس رضي الله عنه الا الادخار. يعني لما قال ولا
يعني حديث الرطب قال للرسول صلى الله عليه وسلم الا الابخر يعني طلب منه ان يستثني الاذخر وقال ان وقد جاء في بعض الروايات انه ولبيوتهم ولقبورهم. يعني العذر يعني يستعمل في البيوت في السقوف. ويستعمل في القبور
بين اللبنات يعني حتى لا ينهال التراب على الميت من بين الابن وكذلك للقين الحدادين يعني رائحته وفيه الرائحة الطيبة. وقد مر بنا قريبا قصة علي رضي الله عنه. الذي اراد يعني ان يذهب ليحصل
آآ يبيعه ليستعين به في وليمة زواجه بفاطمة رضي الله تعالى عنها وقال ان يعني انه كان هناك عين يريد ان يذهب معه للاحضار لاحضار هذا فقال الا الابخر وهذا يسمونه العطف
تلقيني الاستثناء التلقيني لانه يعني يريد ان ان يقول للرسول يعني الا يستثنيه يعني لان الرسول لا يحسن خلاها عام. فاراد ان يطلب منه ان يستثنيه فيقول الا الاضطراب. وهذا يسمونه الاثناء الاستثناء الترقيم
ومثله العطف التلقيني في الحديث الذي قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين. اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين يعني هذا يسمونه عطف تلقين يعني يريدون منه ان يضيفه. نعم. قال حدثنا احمد ابن سعد في بعض
نسخ واحمد بن سعيد باكثرها احمد بن سعد وبعض النسخ والاكثر احمد بن سعيد الرباط او الدارمي. نعم. محتمل عن روح. روح ابن عبادة. عن زكريا. ابن ابي زائدة. زكريا ابن اسحاق المكي
عن عمرو بن دينار. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس. قال حدثنا يحيى ابن موسى. قال حدثنا الوليد بن مسلم. قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى ابن ابي الكثير قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على
صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. فانها لا تحل لاحد كان قبلي. وانها احلت لي ساعة من نهار
وانها لا تحل لاحد بعدي. فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها. ولا تحل ساقطتها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يفدى واما ان يقيد. فقال العباس الا الاذخر فان
انا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذ خرق. فقام ابو شاة رجل من اهل فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة. قلت للاوزاعي ما قوله
اكتبوا لي يا رسول الله. قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث حديث اخر وهو يتعلق بما ترجم له وهو ان لقطة مكة انها يعني تختلف
عن غيرها حيث قال ولا تحل نقطتها الا الا لمنشد. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى. نعم. قال حدثنا الوليد بن مسلم. نعم. قال حدثنا الاوزاعي. عبدالرحمن بن عمرو. قال حدثني
ابن ابي كثير نعم الامامي قال حدثني ابو سلة ابن عبد الرحمن نعم قال حدثني ابو هريرة نعم قال حدثنا ابن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني عن ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريرة
هريرة قال الحافظ ابن حجر فيه تصريح كل واحد من رواته بالتحديث. نعم. مع ان فيه ثلاثة من المدلسين على نسق. وهم نريد ابن مسلم وعليه ادخل الاوزاعي ويحيى ابن ابي كثير. نعم
قال رحمه الله تعالى باب لا يحتلب ماشية احد بغير اذن قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم قال لا يحلبن احد ماشية امرئ بغير اذنه. ايحب احدكم ان تؤتى مشربته؟ فتكسر فينتقل طعامه فانما تخزن له ضلوع مواشيهم اطعماتهم فلا يحلبن احد ماشية احد
الا باذنه ثم ذكر هذا ثاني احبابه لا تحلب ماشية احد الا باذنه. يعني ان ان الحليب الذي يكون في المواشي انما هو طعام وحق يختص به اهلها فلا يتعدى عليه
فزحلب ويشرب الناس حليبها الا اذا اذن اصحابها وقال ان ان ان هذه الضروع انها خزانة لقوت هؤلاء اي اصحاب الغنم او اصحاب الابل فانها خزانة لهم. لان الضرع خزانة
الحليب الذي هو غذائهم وشرابهم قال ايرضى احدكم ان تكسر خزانته يعني خزانة التي فيها طعامه التي فيها طعامه تكسر ويؤخذ ما فيها وينقل ما فيها الى مكان اخر لا يحب احد ذلك. فاذا
هؤلاء الذين لا يحبون او لا يريدون ان تكسر خزاناتهم في بيوتهم ويؤخذ الطعام منها او يذهب به هذه الضروع بمثابة الخزانة لهم. لانها خزانة لغذائهم. الذي هو الحليب. فلا
افعلوا في ذلك الا باذنهم. كما ان غيرهم ممن له الخزانات الثابتة. لا احد يقدم عليها ويكسرها ويأخذ بشيء ما فيها وكذلك الماشية التي حليبها هو غذاء لاهلها فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن ذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله
ابن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر. قال صلى الله عليه وسلم لا يحلبن احد ماشية امرئ بغير غير اذنه ايحب احدكم ان تؤتى مشربته. مشربته يعني الشيء الذي يعني يختص به الذي
اتصلوا به والمشربة يعني تطلق على على المكان المرتفع الذي الذي جلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما الم النساء جارا وجلس في مشربه وهي مكان مرتفع ويعني هنا المقصود من ذلك آآ
ما جاء في ذكر الضروع وان في ذلك الغذاء والطعام او الشراب الذي يختص به مالكه قال فتكسر خزانته. نعم. خزانته. يعني خزانته يعني الانسان الذي يعني عنده خزانة وطعامه في الخزانة احدا لا يحب احدا ان تكسر فالذي يحلب مثل الذي يكسر الخزانة. نعم. قال رحمه الله
على باب اذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لانها وديعة عنده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفا سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فان جاء ربها فادها اليه قالوا يا رسول الله فضالة الغنم قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. قال يا رسول الله فضالة الابل
قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه او احمر وجهه ثم قال ما لك ولها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. ثم ذكر هذه الترجمة وهي اذا جاء صاحب اللقطة
بعد سنة ردها عليه. نعم. لانها جاء صاحب اللقطة بعد سنة. ردها اليه بانها وديعة عنده. هذا يبين انه بعد لا يملكها وانما يستفيد منها وهي بمثابة الوديعة عنده. فاذا جاء صاحبها قبل سنة اعطاها اياه. وان كملت السنة
ولم يأتي احد فانه يعرف وكاءها وحفاصها يعني حتى لا ينسى لانه تنفقها ولكنه اذا عرف عفاصها ويعني عددها واحتفظ بها عنده فاذا جاء صاحبها نسأل عنها بعد سنة فانه يعطيه يعطيه اياها اذا كانت موجودة لم يستنفقها والا يعطيه ما يقابلها. نعم
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن اسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد. نعم قال رحمه الله تعالى باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن روحان في غزاة فوجدت سوطا. فقال لي القه. قلت لا. ولكن ان وجدت صاحبه والا استمتعت به
ثم رجعنا حججنا فمرت بالمدينة فسألت ابي ابن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها مئة دينار فاتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم اتيت فقال عرفها
فعرفتها حول ثم اتيته فقال عرفا حولا فعرفتها حولا ثم اتيته الرابعة فقال اعرف عدتها ووكاءها ووعائها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها. ثم قال الباب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. يعني اذا وجد لقطة يعني ساقطة هل يأخذها ويعرفها
او يعني هل يأخذها او يتركها؟ لا شك ان لولا انه يأخذها. انه يأخذها واذا كان هناك اه تحتفظ بالاموال الضائعة والناس يأتون اليها يعطيها اياهم. لا سيما في مكة والمدينة التي اه لا يستطيع احد ان يعرفها السنين الكثيرة وانما يعطيها للجهة المسؤولة التي
لمثل هذا بان الناس يأتونها بعد مدد للسؤال عن الشيء الذي فقدوه فيجدونه اذا كان محفوظا اذا كان محفوظا ولو تركت اللقطة في مكانها قد يأتي سفيه او يأتي احد يعني يعبث بها او يضيعها
ولا اه يعني يقوم بما يجب فيها. فهو اما ان يأخذها او يأخذها ويعطيها لاحد يعرفها او يعطيها للجهة التي خصصت لاستقبال مثل هذه المفقودات لتعطيها اصحابها عندما للسؤال فيها عنها. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه سويد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة
وزيد ابن صوحان في غزاه. نعم. فوجدت سوطا فقال لي القه. قال وجدت سوطا قال القه. معلوم ان صوتنا الامور التافهة التي يعني اه لا بأس باخذها ولا يحتاج الى انها تعرض ولكنها اذا كان في نفس المكان او قريبا
يمكن انه يعني يهتدي لاصحابه. واما اذا كان يعني اه وجد في فلاته ووجد في في مكان فان استوطع امره سهل. من الاشياء التافهة التي ولعل الذين انكروا عليه يعني ارادوا ان ان التورع وان الشيء الذي آآ مثل
هذا يعني او غيره ان التورع منه اولى. وهنا ذكره من اجل انه يأخذه من اجل انه يأخذه يعني حتى لا يأتي احد يعني يأخذه ولا يعني آآ يمكن ان يصل الى صاحبه. لكن مثل هذا لو اخذه احدا وهو شيء
فلا بأس به وانما الذي يحتاج الى هو الشيء الذي لهم له اهمية وله قيمة هذا هو الذي اه اه يرفع ويسعى الى حفظه حتى لا يأتيه شبيه يأخذه ولا يصل الى صاحبه
نعم والحديث سبق عن مرة يعني في اول الطرقة او في اول في اول الكتاب او الكتاب اللقطة واعاده هنا من اجل يعني آآ من اجل ما ترجم له. نعم
قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن سلا بن كهين عن سهيل بن غفلة عن ابي ابن كعب قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن سلمة بهذا قال
بعد بمكة فقال لا ادري اثلاثة احوال او حولا واحدا؟ يعني هذا يعني نفس الذي مر وقد ذكره في اخر الحديث السابق ذكر هنا بهذا الاسناد انه شك هل طال ذلك مرة او او اكثر من مرة
قال حدثنا عبدان هو عبد الله ابن عثمان ابن جبلة المروزي عن ابي عثمان ابن جبلة عن شعبة عن سلمة بهذا قال رحمه الله تعالى باب من عرف اللقطة ولم يدفعها الى السلطان قال
محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه ان اعرابيا سأل النبي صلى الله الله عليه واله وسلم عن اللقطة. قال عرفها سنة فان جاء احد يخبرك بعفاصها ووكائها والا فاستنفق بها
عن ضالة الابل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك او لاخيك او للذئب. ثم قال باب من عرف اللقطة ولم
من عرف اللقطة ولم يدفع اهل السلطان. لان هذا الرجل الذي وجد اللقطة لم يدفعها للرسول صلى الله عليه وسلم وانما يعني اخبره بها والرسول ارشده الى الطريقة التي تسلك فهو يدل على ان مثل هذا ان من التقط شيئا
فانه يعرفه ثم يستحقه بعد سنة. ثم يستحقه بعد سنة. وانه لا يلزم ايصاله للسلطة. لكن مثل لقطة في المدينة بمكة التي لا تملك ويستمر تعريفها اذا اه يعني اه اعطيت للجهة المسؤولة التي
احتفظ بالودائع والامور الظائعة والناس يأتون اليها يسألونها عن ما فقدوه فان هذا هو الذي ينبغي والا فان الاصل ان ان الواجد للقطاء هو الذي يعرفها ويستفيد منها بعد سنة اذا لم يأت احد. ولو
منها ثم جاء صاحبها بعد سنة فانه يعطيه اياها كانت موجودة والا يعطيه ما يماثلها. نعم. قال حدثنا محمد ابن يوسف نعم عن سفيان الثوري عن ربيعة نعم عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد
هل البقر تلحق بالابل؟ لا البقاء ما تلحق لانها تختلف عنها لان البقرة يعني ليس فيها القوة التي عند التي عند الابل. ثمان الغالب ان البقر يعني ما تكون في الفلات. وانما تكون في
في المدن بخلاف الغنم والابل هي التي جاء ذكرها ولم يأتي ذكر البقر. لكن البقرة يعني اه قريبة من الغنم. نعم. يقول ماذا لو وجد اللقطة مجموعة من الناس. مجموعة؟ ايه. الذي التقطها ويعني يصل اليها اول ويحققها هو الذي
حديث ابي في اخر قال اعرف عدته وعائها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها لا ظاهره انه في المدينة. هو قال في المدينة على كل جاء في الحديث اقول جاء في الحديث عن انها يعني مثل مكة كما قلت لكم عن علي رضي الله عنه في سنن سنن ابي داود
ورد بإسناد صحيح وهو ماذا ما مر في شيء حول انه انه كانوا في في سفر او انه في او في مكان اخر؟ قال في الاول هواوي ولا غيره؟ ها؟ اللي فيه ذكر صوت هو هذا ولا؟ هو نفسه ها؟ نعم الحديث
الرواية الاولى اول في اول الباب. نعم. قال ابي اخذت صرة مئة دينار فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفا حولا. اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حول فعرفتها ثم جئت بعد ذلك قال عرفها. فكان كلام اتيته اتيته في المدينة. يا شيخ
ذاك اللي فيه صوت ما هو كذلك هو نفسه قال كنت فوجدت صوتا فقال لي القه قلت لا هذي في غازات لا هذا سلمان. هذا سؤال. سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان. ايه. فوجدت سويد بن غفلة سوطا. ايوا. في غزاة. فقال لي القه. قلت
ولكن ان وجدت صاحبه والا ستمتعت به. فلما رجعنا حججنا فضررت بالمدينة فسألت ابي بن كعب. فقال ابي وجدت سرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها مئة دينار. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفا حولا. فعرفتها ثم اتيت مرة ثانية الى ان قال
ان جاء صاحبها والا فاستمتع بها. نعم هذا يعني فيه الترخيص له. ولكنه في الحديث الذي في يعني في آآ ابي داود انه انهى مثل مكة انها لا تلتقط الا لمنشد. والحكم واحد فيها وفي مكة من جهة
انها انهما مكانان مقدسان يتردد الناس عليهما. نعم. فهذه واقعة عين وقصة معينة واما ذلك فهو تجريح. وامر عام لا تلتقط الا لمنشد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النظر قال اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال اخبرني البراء رضي الله عنه عن ابي
رضي الله عنه قال حدثنا قال حدثنا عبد الله ابن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء عن ابي بكر رضي الله عنهما انه قال انطلقت فاذا انا براعي غنم يسوق غنمه فقلت لمن انت؟ قال لرجل من قريش
فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن؟ فقال نعم فقلت هل انت حالب لي؟ قال نعم فاعتقل شاة من غنمه ثم امرته ان ينفض ضرعها من الغبار. ثم امرته ان ينفض كفيه. فقال هكذا
ضرب احدى كفيه بالاخرى فحلب كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اداوة على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى برد اسفله. فانتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت اشرب يا رسول الله
فشرب حتى رضيت. ثم ذكر باب وبدون ترجمة. ومعلوم ان الباب بمثابة الفصل الترجمة التي قبله والباب الذي قبله يعني ليس هناك علاقة بينه وبين هذا الباب او ما جاء في هذا الحديث
وانما الذي له علاقة هو الباب السابق الذي قال لا تحلب الا باذنه. لا تحلب الا باذنه. هذا هو الذي يناسب فلهذا الحديث. ويكون ومعه وذاك فيه انها لا تحلب الا باذنه. واما هنا ففيه الحلب. ولكن آآ يعني آآ
فيه ان ابا بكر رضي الله عنه يعني لما سأل سأل راعي الغنم عن صاحبها وانه من قريش وانه قد عرفه للناس من يمكن ان يكون ابو بكر رضي الله عنه عرف من شأنه انه يسامح في ذلك وانه يعني لا مانع منه ثم ايضا كونه في
وليس يعني عنده احد يعني يستفيد من من الحليب وقد يكون الحليب يعني يبقى في الضلوع به الغنم يعني فيكون الحلب والاستفادة منها يعني فيه مصلحة بحيث يعني لا تتأذى باحتباسه في ظرعها. وايضا لهؤلاء المسافرين. ثم ايضا كون ابو بكر رضي
من عرف صاحب الغنم يعني يعني كأنه فهم من هو انه لا يمانع يعني في يعني في في مثل ذلك. ثم ذكر القصة والكيدية التي انه لما سأله آآ يعني احد آآ واحدة منها حجزها
وكان في ضرعها غبار فضرب فطلب منه ان ينظفها نظيف الغبار بيديه ثم يضرب يديه احداهما الاخرى حتى يذهب الغبار الذي عرق ثم بعد ذلك يحلب فتكون الضرع نظيف واليد التي تحلب نظيفة ويخرج
لبن يعني ليس فيه شيء من القذى وليس فيه شيء من الاذى ثم انه اخذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل في اداوة فيها غطاء منخرطة ويصب عليها ماء حتى يبرد لانه كان حارا عندما يخرج الحليب من الضرع فيه حرارة حار فاذا وضع
عليه شيئا يجعله يعني يصير باردا يعني يكون آآ شربه يعني آآ طيبا يعني مستساغا بخلاف ما اذا كان يعني حارا. نعم. قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم ابن راهوية عن النضر ابن شهيد عن اسرائيل ابن ابي ابن يونس ابن ابي شعبان عن ابي اسحاق
نعم. السبيعي. نعم. عمرو بن عبدالله. نعم. قال اخبرني البراء بن عازب. نعم. عن ابي بكر. نعم. قال حدثنا عبد الله رجاء نعم الغضان البصري قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء عن ابي بكر نعم هذه طريقين يعني
يعني احداهما نازل وثاني عالية ولكن التصريح في الاولى بين يعني من من ابي اسحاق انه صرح بالتحديث اه قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. ترابط
الابواب وتناسقها ها ترابط الكتب الان يعني كنا في الخصومات ثم والملازمة ثم اللقطة ثم سنعود الى المظالم. ترتيب الكتب في صحيح البخاري هو اجتهاد من الامام البخاري رحمه الله وكلها تتعلق بالمعاملات لهذه الكتب تتعلق بالمعاملات. فالتقديم والتأخير بينها
يعني كما هو معلوم هذا باجتهاده رحمه الله. ولا يلزم ان يكون هناك مناسبة بين هذا الكتاب وهذا الكتاب فانه قد يكون يعني ليس هناك مناسبة تربط بينهما وانما هكذا اتفق واجتهد ان يكون بهذا بهذا الترتيب
يعني لهذه لهذه الكتب. ومن المعلوم انه ليس يعني كل كتاب يعني يعني يتكلف البحث عن مناسبة وبين الذي بينه وبين الذي قبله او بينه وبين الذي بعده. فان هذا لا
آآ لا يا جماعة قد يكون في بعضها هناك مناسبة في كتاب يأتي بعد الكتاب وله علاقة بالكتاب له بالكتاب السابق يعني قد يكون قد يكون كذلك لكن لا يلزم ان كل كتاب لازم يبحث عنهما يبحث فيهما عن مناسبة
يعني تربط بينهما. في الدرس الماظي آآ مر بنا ذكر نافع ابن عبد الحارث الذي شرى آآ دارا آآ من صفوان ابن امية وجعلها سجنا بمكة. يعني هذان الرجلان صحابيان ولم يأتي لهما ذكر في البخاري الا في هذا الموضع. يعني في هذا الاثر الذي يتعلق بالشراء. يعني في البخاري ما خرج لهما وليس لهما ذكر
الا في هذا الموضع هذين الصحابيين. هو نافع ابن عبد الحارث هذا هو الامير الذي جاء الى عمر في مكة في في المدينة وسأله من على اهل مكة فقال وليت عليهم بابزا. قال ومن ابزى؟ قال مولى لنا. قال وليت وليت عليه
المولى؟ قال نعم يا امير المؤمنين انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. نعم يا امير المؤمنين انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض عند ذلك تذكر عمر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في آآ رفعة القرآن ان الله يرفع بالقرآن من شاء ويحفظ به من شاء فقال عند ذلك
صدق محمد صلى الله عليه وسلم ان الله ينفع بهذا الكتاب اقوامه ويضع به اخرين. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. هذا الامير الذي الذي شرى السجن الدار التي جعلها سجنا منهم صفوان ابن امية. هو اميره الذي اه
اناب مكانه لما ذهب الى المدينة في مقابلة عمر اناب رجلا يقال له افزا وجاء هذا الحديث في صحيح مسلم والحديث في صحيح مسلم. ثم ايضا في الدرس الماضي عندما جئنا عند الرجل الذي آآ اليهودي الذي رضع جارية
ما بين حجرين وقلت ان المواضع التي ذكرها البخاري في صحيحه ليس فيها ذكر انها يعني مسلمة او انها كافرة لكن جاء في سنن ابي داوود يعني باسناد صحيح انها جارية من الانصار. وعلى هذا يكون مطابق يعني
الخلاف بين المسلمين واليهود يعني كما ترجم المصنف رحمه الله يعني فيما يتعلق بالخلاف بين مسلم واليهود يعني فهذا يدخل في هذا القبيل لان المقتولة يعني مسلمة من الانصار واليهودي القاتل هو يعني
يعني من اليهود يعني يعني فيكون فيه اه اه المسلمين والكفار كما هو مطابق يطابق الترجمة. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم كيف نعمل باللقطة التي تفسد ولا يمكن الانتظار بها الى سنة فالطعام مثلا
هذا هذا يمكن ان يباع ويحتفظ به يعني يوصف يعني يعني يعرف صفاته و اه كميته ومقداره ونوعه. يعني هذا قد يكون يعني يسقط مثلا من الناس في البر الى سيارة تحمل فيسقط منها اشياء. يعني
آآ كثيرة من هذه الفواكه الخضار فيعني آآ يفعل بها هذا الشيء. يعني لا تبقى وانما تباع يحتفظ بقيمتها لصاحبها اذا جاء يسأل او رجع يسأل نعم. يقول وجدت مالا اكثر
الفين ريال في ايام الحج في منى واستعملت هذه النقود فماذا يلزم علي الان؟ يلزمك الان انك اذا ذهبت الى مكة تعطي الجهة المسؤولة يعني في الحرم عن الاشياء المفقودة وتعطيهم الالفين ريال وتذكر نوعها يعني حتى يعرف لو
كاحد يسأل عنها هي من فئة الخمس مئة ولا من فئة المئة ولا من فئة الخمسين ولا من فئة العشرات او من فئة يعني تذكر وانك وجدتها في المكان الفلاني وتذكر ايضا الشيء الذي هي فيه اذا كانت يعني في يعني في وعاء
يعني تذكر لهم الوعاء الذي الذي هي فيه. نعم. يقول هل الاحذية التي سترمى تكون عند ابواب الحرمين هل هل؟ الاحذية التي سترمى وتجمع عند ابواب الحرمين؟ هل هذه تعتبر من اللقطة التافهة
التي الاشياء التي اه يعني ترمى يعني عند اه عند الحرمين يعني هذه مآلها الى الضياع ومآلها الى الائتلاف وكونه عشان يأخذ منها لا بأس به. والانسان يأخذ منها يعني لا بأس به لان الذي يرمى هو في الغالب يعني اشياء
يعني بقيت يعني في في اماكن ولم يأتي احدا باخذها فاذا رميت فلانسان ان يأخذ منها لان مآلها الى الى الاحراق او الى الائتلاف. نعم. يقول في بلادنا في بعض تم اخذها من الاماكن التي وضعت بها لا يجوز
يعني الدواليب والاشياء الخزانات التي توضع فيها الانسان لا يتعرض لها. لكن اذا كانت رآها مرمية والذين هذا رموها يعني حتى يأخذ منها من يأخذ ويترك من يترك والباقي يتلف ما في بأس
يقول بارك الله فيكم في بلادنا في بعض البوادي يكثر لصوص الابل. يكثر ها لصوص الابل ها فهل لمن وجد ضالة ان يحوزها الى ابله؟ حتى يأتيها صاحبها لا بأس بذلك. اذا كان النهي عن يقطع عليها وان فيه لصوص
غدوة وانا زفير معروف فهذا مثل الترجمة التي مرت على البخاري التي قال يأخذها او لا يتركها لاحد يعني بها ترجمة مرت وهذه اللقطة يشغل في باب هل يترك اللقطة اذا وجدها او يأخذها
حتى لا لا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق نعم هذا هو هذا اللصوص اخذ اللصوص من باب اولا يعني لا لا تترك لهم. يقول كيف الطريقة لتعريف اللقطة سنة؟ فان هذا
ربما يكون صعبا مهو لازم في كل يوم وانما يعني يعني يكون اه يعني كونه يخبر او يعني ينادي في مكان بين وقت واخر. وان ايضا في هذا الزمان وجدت
الصحافة فلو اعلن في الصحافة انه يعني شيء موجود وان مقدار كذا وكذا يعني لا يسمى ولكنه وفود وجد نقود يعني في كذا وكذا لو اعلن آآ فان هذا لا بأس به. يقول
التي بعرفة تعتبر من الحل ليس لها احكام الحرم؟ لا لها احكام الحرم لانها كما هو معلوم الذين فيها حجاج الذي يحصل يعني يضيع فيها مثل الذي يضيع في منى. يعني لا يقال ان لان الذي يفقد في عرفة
مثل يفقد في منى او في مزدلفة معلوم مزدلفة من من الحرم وعرفة من الحلم ولكن لان هذا متصل بالحرام وايضا المشاعر والناس كلهم يقفون بعرفة فيضيع منهم الاشياء فتكون تعامل معاملة اه ما ضاع في الحرم
يقول هل ترك اللقطة مكانها؟ هل هذا مباح؟ او انه خلاف الاولى؟ ايش؟ من ترك اللقطة مكانها والله يعني ما يعني لا شك انه خلاف الاولى. لانه قد يأتيه احدا طيب ينادي عليها وقد
يأخذه احد يعني من اللصوص اللصوص. لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ضالة الابل لا ادري. هذا يقول اذا وجدت لقطة في مكة او المدينة ثم تركتها خوفا من تعريفها. هل علي اثم
المناسب كما قلت انك تأخذها وتعطيها للجهة المسؤولة ولا تعرفها. ما تشغل نفسك بالتعريف. اطحن اعطه للناس اللي يحفظونها واذا جاء اصحابها يعطونها يعطونها يعطونهم اياها. هذا يقول وجدت مبلغا من المال ولم اكن اعرف احكام اللقطة
صرفته فماذا افعل الان؟ اذا كان مضى عليه وقتا طويل يعني ان كان في مكة والمدينة تعطيه للجهة المسؤولة ان كان في غيرها تصدق به عن صاحبه. اذا كان مضى عليه وقت. طويل. يقول اذا
رجع قطيع الغنم بعد ان كان يرعى مع الغنم فعادت معه شاة اخرى ليست من غنمي هل امسكها عندي حتى صاحبها او اطبقها في الغد ترعى مع بقية الغنم
