بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. ثم ذكر حديثين الثالث بعد ذلك قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا الفزاري عن حميد الطويل عن انس رضي الله عنه
انه قال الاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من نسائه شهرا وكانت انفكت فجلس في علية له فجاء عمر رضي الله عنه فقال اطلقت نساءك؟ قال لا ولكن
اني اليت منهن شهرا فمكث تسعا وعشرين ثم نزل فدخل على نسائه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
ما بعد فهذا الحديث عن احاديث انس رضي الله عنه اورده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة التي هي من دخل في مشربة نوعية فاورد هذا الحديث من اجل ذكر العلية فيه يعني مكانا عالي. لانه صلى الله عليه وسلم جلس في مكان عالي
وهي المشروبة وهي المكان العلية. عندما من نسائه شهرا حيث جلس وحده والى من نسائه ان لا يدخل عليهن تجارا ما هو مثل الذي قبله مثل الذي قبله في قصة عمر وآآ آآ
تناوبه مع مع جاره في العوالي الى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ذكره ذكر حديث انس من اجل ما جاء فيه من ذكر العلية. كما جاء فيه ذكر العلية وهي المكان الالي وهي المشروبة. التي جاءت في
في الحديث حديث ابن عمر السابق. نعم. قال حدثنا ابن سلام. محمد ابن سلام. عن الفزاري وهو ابو اسحاق ابو اسحاق فزاني مروان ابن معاوية الفزاري هو نفسه هو نفسه يقول لا يعني في او انه اسحاق اه ابو اسحاق واحد قال ابو اسحاق
ابو اسحاق الفزاني عن حميد الطويل مروان بن معاوية وفيه وهذا ذكر في ترجمة بترجمة طويل انها من تلاميذ ابو اسحاق الفزاري. نعم قال رحمه الله تعالى باب من عقل بعيره على البلاط او باب المسجد. قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو
قال حدثنا ابو المتوكل الناجي قال اتيت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت اليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت هذا جملك فخرج فجعل فجعل يطيف
بالجمل قال الثمن والجمل لك. ثم قال باب من ربط من عقل بعيره على البلاط او قبل مسجد من عقد بعيره على البلاط او باب المسجد. البلاط هو مكان الذي كان بقرب المسجد
وقيل في فيه اي بلاط انه حصبا يعني انها مفروشة من من حجارة وآآ آآ جاء في القاموس يعني هذا وهو الحجارة وجاء انها تطرق على الارض الملساء. على الارض الملساء
وهذا الذي هو الذي في القاموس يعني يناسب الاسم المشهور عندنا في هذا الزمان البلاط وهذه القطعة التي يوضع بعضها على بعض وتكون ملساء. وتكون ملساء فقال ان البلاط كذا ويكون كذا. ومعنى ذلك ان ان جابر لما قدم من السفر فقد كان باع بعيره على رسول الله
وسلم وانه جاء ودخل المسجد وصلى ركعتين قال وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان هذا يعني جملك يعني الذي باعه عليه اطاف به ثم اعطاه الثمن وقال خذ جملك ودراهمك خذ جملك
ودراهمك والمقصود من ذلك ان المساحة او المكان الذي يعني عند المسجد يعني رحبة كان فيها فكان اناخ بعيره في هذا المكان الذي عند باب المسجد والذي هو على ارض حصبا يقال لها
البلاط. نعم. قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم. عن ابي عقيل ابي قيل وهو البشير ابن عقبة الدورقي. نعم. عن ابي المتوكل الناجي. نعم. علي بن دؤاد. نعم. عن جابر بن عبدالله. نعم
رحمه الله تعالى باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. البخاري رحمه الله ذكر بعدها بابين آآ ذكر ابو قيل هذا ومن هو؟ وان في شخص اخر لكن المقصود هنا عقبة ابن البشير ابن عقبة
انه تأخر مكانه او مكان التنبيه لانه الاصل ان يكون وراء هذا الباب. لان الحديثين بعد ذلك هو اللي بعدين فليس فيهم ذكر ابو عقيل. فاذا اه ذكر ابن حجر بعد بابين من هذا الباب تنبيه
وذكر اه ابا عقيل واسمه ان في شخص اخر اه ايظا يقال له ابو عقيل ولكن المقصود هو هذا الذي هو وبشير ابن عقبة بعد بابين. من كلام الحافظ ليس كلام ابي عبد الله. ها؟ من كلام
الحافظ وليس من كلام ابي عبد الله؟ اي نعم بس كونه ذكره في مكان اخر. يعني لم يكن تابع للحديث. ما ذكر هذا في شهر الحديث هذا وانما ذكره في شرح اه يعني حديث بابين بعده حديثين. اذا التأخير من الحافظ. من الحافظ نعمين
جاء في سرد كلامكم هذا كلام الحافظ اذا كونه قال يعني الاصل ان يكون بعد هذا الحديث هذا الحديث اللي فيه ابو عقيل فتأخر عن مكانه وجعله بعد حديثين او بابين
بعد ذلك بعد بابين بعد بابين؟ في نهاية الباب الثاني منهما ايه اطالة ابو عقيل اه بفتح قال بفتح المهملة بعدها قاف اسمه بشير بفتح اوله والمعجمة بن عقبة وسيأتي في الشركة قريبا زهرة بن معبد وكنيته ابو عقيل ايضا وهو غير هذا. المقصود ان انه
تأخر في الشرح عن مكانه الذي هو هذا الحديث. نعم قال باب قال رحمه الله تعالى  باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة
رضي الله عنه انه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال لقد اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. ثم ذكر باب البول. باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. باب الوقوف
البول عند سباطة قوم يعني ان هذا وان كان يعني سباطة للقوم الا انها مكانا ممتها ويعني ليس شيئا يعني محترما هي توضع فيه الزبالة ويضع فيه الاشياء التي تخرج من البيوت
فيقال لها شباطة. الرسول عليه السلام جاء وبال يعني في هذا المكان الذي هو يعني خاص بالقوم لكنهم من الاشياء الممتهنة. لا يقال انه حصل فعل شيء في مكان للقوم يعني محترم. وانما حصل في مكان فيه
الاشياء المستخرجة من البيوت والتي هي من النفايات والزبالة التي آآ التي هي ممتهنة فذكر يعني هنا يعني يفيد بان هذا الذي حصل انه لم يكن في شيء محترم او انه اه استعمل ارضا لهم
ان بال فيها وانما بال في مكان هو محل الزبالة. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور ابن معتمر عن ابي وائل شقيق ابن سلمة عن حذيفة نعم قال رحمه الله
باب من اخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا مالك عن سمي عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك
فاخذه فشكر الله له فغفر له. ثم باب من اخذ غصنا باب من اخذ الغصن وما تؤذي الناس في الطريق فرمى به. غصنا وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. يعني ازاله عن الطريق. بحيث لا يؤذي المارة الذين
يسلكون هذه الطريق فهذا من اماطة الاذى واماطة الاذى من شعب الايمان كما جاء في حديث الذي اه فيه لانها ثمانية وستون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن طريق والحياة شعبة من الايمان. فهذا
فهي من شعب الايمان وقد سبق ان مر يعني باب آآ ازالة الاذى باب قريب يعني في درس امس باب ازالة الاداء اماطة الاذى ها باب اماطة الاذى واشار فيه الى حديث ابي هريرة الذي فيه
يميت الاذى عن الطريق الاذى عن الطريق صدقة. وذكرت بالامس ان هذا انه في صحيح مسلم لكنه عند البخاري رحمه الله فهو متفق عليه. الذي فيه وتبليط الاذى عن الطريق صدقة. وهو آآ من احاديث الاربعين النووية
رقمه ستة وعشرون في الاربعين وايضا البخاري ذكره في فيما يأتي من الابواب في رقم الفين تسع مئة وتسعة وثمانين الفين وتسع مئة وتسعة وثمانين. ها لا الحديث جاء الحديث نفسه
الفين تسع مئة وتسعة وثمانين. حديث ابي هريرة. الذي اشار اليه هنا ذكره مسندا وبمتنه. في هذا الرقم. باب من اخذ بالركاب ونحوه نعم. عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ويعيد
على دابته فيحمل عليها او يرفع عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها الى الصلاة صدقة ويميط الاذى عن الطريق صدقة. نعم يعني هذا هو الذي اشار اليه البخاري ذكره هنا يعني اشارة
وذكره هناك مسندا وفيه التنصير يعني على هذا وانا كنت اظنه يعني في مسلم ولكنه البخاري والنووي كان متفق عليه. وهو موجود عند البخاري في اه يعني في هذا المكان الذي هو الفين
تسع مئة وتسعة وثمانين. نعم. قال اخبرنا عبد الله عبد الله ابن يوسف التنيسي. نعم. عن مالك عن سمي. سمية مولى ابي بكر وعبد الرحمن. عن ابي صالح عن ابي هريرة. نعم. ابو صالح السمان
يا اخوان. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا اختلفوا في الطريق الميتاء. وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد اهلها البنيان فترك منها الطريق سبعة اذرع. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جرير ابن
عازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم اذا تشاجروا في الطريق بسبعة اذرع ثم ذكر باب اذا اختلفوا في الطريق الميتا وهي الرحبة تكون
وبين الطريق ثم يريد اذا اختلفوا في الطريق وهي الرحبة. تكون بين الطريق ثم يريد اهلها البنيان فترك منها الطريق سبعة اذرع. يعني ان ان اذا كان هناك رحبات يعني في الشارع يعني امام البيوت. ثم ارادوا ان يعني يحددوا الطريق فانه يحدد مقدار سبعة اذرع
تكون طريقا والباقي لهم ان يستعملوه. يعني للذين امام ابوابهم ان يستعملوا هذا المكان الرحب وان الاختلاف انما يكون بينهم اذا ارادوا اختلفوا في مقدار الطريق انها تكون سبعة اذرع. يعني حتى
اه يعني تدخلوا معها الاحمال وتكون تمر معها الاحمال يعني بيكون حملين متجاورين يعني بعيرين متجاورين او وغيرين متلاقيين هذا عليه حمل وهذا على حمل يتسع له يعني هذا المكان لان هذا اكبر شيء يمر بالشوارع عندهم
اكبر شيء يمر بالشوارع عندهم الاحمال. حمل البعير البعير الذي حمل وهو يتسع لبعيرين اه اما متجاورين او متلاقيين فقال اذا اخجلفوا فانها الطريق تحدد بسبعة. وما زاد على ذلك من الارض التي هي مقابل
فانها تكون لاصحابها. نعم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ابوذكي. عن جليل ابن حازم. نعم. عن الزبير بن خرريد. نعم. عن عكرمة عن ابي هريرة. لا على الكلام. على كلمة
عن ابي هريرة. نعم. عن اكرم عن ابي هريرة. يعني رواية عكرمة بن عباس كثيرة. واما رواية عن ابي هريرة قليلة. يقول الحافظ انه ليس له في البخاري من روايته عن عن ابي هريرة الى هذا الحديث. نعم. الميتا
قال النداء هي التي يأتيها الناس. يعني ويعني يمرون بها وتكون يعني محلا مستطرقا يعني يكثر فيه المارة. قال قال الميتا. قال ابو عون الشيباني الميتاء اعظم الطرق وهي التي يكثر مرور الناس
بها وقال غيره مأخوذة من الاتيان. من الاتيان يعني يأتيها الناس ويمرون بها  وقال غيره هي الطريق الواسعة. وقيل العامرة يعني العامرة قوله وهي الرحمة تكون بين الطريقين ثم يريد اهلها البنيان. قال وهو مصير منه الى اختصاص هذا الحكم بالصورة
التي ذكرها وقد وافقه الطحاوي على ذلك فقال لم نجد لهذا الحديث معنى اولى من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها اذا اختلف من يبتدئها في قدرها كبلد يفتحها المسلمون وليس فيها
مسلوك وكموات يعطيه الامام لمن يحييها. اذا اراد ان يجعل فيها طريقا للمارة ونحو ذلك وقال غيره مراد الحديث ان اهل الطريق اذا تراضوا على شيء كان لهم ذلك. وان اختلفوا
جعل سبعة اذرع وكذلك الارض التي تزرع مثلا اذا جعل اصحابها فيها طريقا كان باختيارهم وكذلك الطريق التي لا لا تسلك الا في النادر يرجع في افريتها الى ما يتغاضى عليه الجيران
يعني على انها غير ميتة. لانها غير ميتاء فتكون على ما يترضون عليه قال ويلحق ويلتحق باهل البنيان من قعد للبيع في حافة الطريق. فان كانت الطريق ازيد من سبعة اذرع لم
من القعود في الزائف وان كان اقل منه منع وان كان اقل منع بان لا يضيق الطريق على غيره يعني هذا فاذا كان معمور وهو في بيوت وكان فيه مسافة يعني رحبة يعني امام البيوت فهذا
اذا زاد ما زاد على سبعة اذرع يسمح للبيعة ان يجلسوا فيه. واذا كان يعني جلوسهم فيه يضيق ويأخذ من فانهم يمنعون. نعم. وانا قال رحمه الله تعالى باب النهبة بغير اذن صاحبه. وقال عبادة رضي الله عنه بايعنا النبي صلى الله عليه
واله وسلم الا ننتهي به. قال حدثنا ادم ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت. قال سمعت الله ابن يزيد الانصاري رضي الله عنه وهو جده ابو امه قال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن النهبة
غفلة ثم قال ذهب ان ان نهبى بغير اذن صاحبه. ان نهبى بغير اذن صاحبه يعني صاحب الشيء المنهوب يعني اذا اذن فيه واعطى شيئا يعني ليأخذه الناس يعني آآ فان هذا آآ له ان يأخذ. اما اذا كان بغير اذنه بان يسطو على حق غيره يعني آآ آآ قهره
وجهرا فهذا هو المقصود بالنهبة. لان السرقة يكون فيها اختلاس وخفية. واما هذا فيه اه جهارا يعني نهارا يعني فيه واضح وشيء جلي يعدو على شيء ويأخذه. يعدو على شيء ويأخذه. فاذا كان
الذي الذي وضع شيء ليأخذه من يأخذه وليسبق اليه من يسبق اليه فان هذا اذا كان يقدم طعاما لاناس ثم كل ياتي ويأخذ منه. كل ياتي ويأخذ منه. فهذا مبذول لهم ولهم ان يأخذوا
يعني اه كونه يأتي الى حقه ويأخذ منه بالقوة وبالغصب فان هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ومنع منه وذكر الاثر الحديث قال قال كان من الصحابي قال
بايعنا من هو؟ عبادة. عبادة قال بايعنا على الا ننتهي. يعني كانوا في الجاهلية ينتهبون. بعضهم من بعض وهذا العمل الذي كان في الجاهلية آآ جاء الاسلام بمنعه وقد كانوا يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام على الا ينتهبوا. الا يحصل
من هو الالتهاب وان يأخذوا حق الغير بغير اذنه. وانما لا يأخذون الشيء من حق الغير الا باذنه. نعم. والحديث قال عبد الله بن يزيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلى. نهى الرسول عن النهبة والمثلى. والمثلى هي ان
يقطع من الحيوان شيء يعني فان هذا يقال له مثله وهو حي. يقطع منه شيء وهو حي. فان هذا من المثلى وهو غيره جائز وهذا الذي يقطع هو يعني لا يحل لا يحل اكله في الحديث ما اوبين من حي فهو ميت ما ابينا من حي
فهو ماشي لانه اذا قطع شيئا من الحيوان الحي فهو ميتة لا يجوز اكله. لا يجوز اكله. نعم وانا حدثنا ال بن ابي اياس عن شعبة عن علي بن ثابت. نعم. عن عبد الله بن يزيد الانصاري. نعم
هو جده ابو امه. نعم. قال حدثنا سعيد بن عفير. قال حدثني الليل. قال حدثنا عمر عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يزني الزاني حين
يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
الا النهبة ثم ذكر باب نفس الباب. نفس الباب. نعم. ثم ذكر هذا الحديث قال لا يجوز الزاني حين يزني وهو من ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ينتهبها وهو ينتهبها. لا ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه فيها ابصارهم
ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليها ابصارهم وهو مؤمن. المقصود من هذا ذكر هذه الجملة اللي هي جائزة الاخير يعني وهي لا ينتهب يرفع الناس فيها الى ابصارهم وهو مؤمن. والمقصود من هذا انه ليس مقصود انه يكون كافرا. او ان من حصل منه ذلك كافرا
وانما هو مسلم ولكنه مؤمن ناقص الايمان. ولو آآ يعني استشعر مراقبة الله عز وجل له حين فعله ما اقدم على هذا ولكنه غاب عنه مراقبة الله عز وجل وذهل عن ذلك فاقدم على ما
نفسه واقدم على الشيء المحرم فهو من من من المعاصي التي لا يكفر بها ولا يكون وانما يكون آآ آآ حصل منه فيه النقص ولهذا لا يقال يعني آآ يعني لا يقال يعني الذي يحصل منه المعاصي انه يوصف بانه مؤمن وانما يوصف بانه مسلم لان الاسلام
اقل من درجة الايمان. درجة ولهذا قال الله عز وجل قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ولم يدخل الايمان في قلوبكم. وحديث سعد ابن ابي وقاص الذي اعطى الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة عطاء ولم يعطي واحدا منهم وهو امثلهم
الى سعد فقال انك اعطيت اه اعطيت القوم ولم تعط فلانا وانه مؤمن. فقال عليه السلام او مسلم. يعني ان يقول مسلم لان الايمان درجة كمال لا تحصل لكل احد واما الاسلام فكل من لم يكن كافرا فهو مسلم. كل من
كان كل من لم يكن كافرا هو مسلم. والاسلام مقابل الكفر الايمان اخص من الاسلام قلت له نعم لان كل كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. نعم  قال حدثنا سعيد بن عفير. نعم. عن الليث عن عقيل. عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث. نعم. عن ابي هريرة
وعن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة. يعني سعيد ابن مشيب وابو سلمة ابن عبد الرحمن يعني رووا مثل ما روى ابو بكر عبد الرحمن الا انهم لم يذكروا النهبة التي هي محل الشاهد من ايراد الحديث في هذا الباب
في رد الحديث هذا الباب لم يذكروها. يعني انها جاءت من طريق ابو بكر ابن عبد الرحمن من حارث هشام هي التي اه روايته مطابقة لما جاء في الباب. واما رواية سعيد وابو بكر فهي خالية من هذه الخصلة التي هي النهبة
فلا تدخلوا في هذا الباب. نعم. في بعض النسخ قال الفربري وجدت بخط ابي جعفر. قال ابو عبد الله تفسيره ان ينزع منه. يريد الايمان. يعني ينزع منه الايمان يعني جاء عن عن ان
العباس انه قال ينزع منه نور الايمان. وليس معنى ذلك انه يكون كافرا في تلك اللحظة. وانما يعني يكون يعني هذا الكمال وهذا هذا يعني ليس موجودا عنده مثل ما جاء في حديث اثر ابن عباس ينزع منه نور الايمان. يعني الذي هو كمال وليس
انا الذي ينزع منه الاسلام بحيث يكون من الكفار. لانه لا احد يقول بكفره. نعم. قال رحمه الله تعالى باب كسر الصليب وقتل الخنزير. قال حدثنا علي ابن عبد الله. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا الزهري. قال اخبرني سعيد ابن
مسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال
حتى لا يقبله احد. ثم ذكر باب كسر صليب وقتل خنزير. يعني ان ذلك مباح وانه آآ آآ من حصل منه لا يوما يعني ليس فيه ضمان. فاورد في هذا الحديث عن آآ في قصة نزول عيسى ابن مريم من السماء
في اخر الزمان وانه ينزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ويحكم بشريعته ولا يحكم بالانجيل الذي كان انزل اليه ان الانجيل قد نسخ ولم يبقى له آآ ولم يبقى له اعتبار بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لان شريعته
لجميع الشرائح جميع الشرائع ولا يقبل من من احد الا ان يدخل في هذا الدين كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفسي بيده لا يسمع باحد من هذه الامة ينومة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن
الذي جئت به الا كانوا اصحاب النار. الا كان من اهل النار. بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه الا شريعة الاسلام وعيسى عندما ينزل في اخر الزمان يحكم بشريعة محمد. وموقوف مقرر لها وحاكم بها. ولا يحكم بشريعته او بكتابه الذي
لان ذلك قد نسخ. فقال يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل للاسلام. لانه يضع الجزية لانه ما فيه اخذ جزية ما فيه اه كون احد يبقى على دينه وانما فيه البقاء على دين الاسلام فقط. ولا يقوى الا الاسلام ويفيض المال
حتى لا يقبله احد يعني يكثر المال اه حتى لا يكون احد يرغب فيه. وحتى وقد جاء في في بعض الاحاديث في اخر الزمان ان الانسان يبحث بصدقته لا يجد من يأخذها. لان كل من استغنى بما عنده. هذا
يعني يأتي في اخر الزمان من ناحية فيضان فيضان فيضان المال وعدم اخذه وعدم الرغبة فيه وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على شدة الحرص على الايمان وذلك في الحديث الذي جاء فيه ان انه
لا تقوم الساعة حتى يحشر الفرات عن جبل من ذهب. حتى يحشر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه. ويكون الهلاك فيه تسعة وتسعين في المئة والنجاة واحد في المئة. ومع ذلك يحصل الاقتتال كل يرجو ان يكون من الواحد في المئة
الهلاك نسبته تسعة وتسعين والنجاة واحد في المئة ويقتتلون يأمل كل واحد منهم انه يكون من الواحد في المئة من شدة الحرص على المال. ولشدة الرغبة فيه. وعكسه هذا الذي جاء في قصة نزول عيسى وانه
المال حتى لا يقبله احد. نعم قال حدثنا علي ابن عبد الله ابن مدينة عن سفيان بن عيينة عن الزهري نعم عن سعيد ابن عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب هل تكسر الدينان التي فيها الخمر
او تخرق الزقاق فان كسر صنما او صليبا او طنبورا او ما لا ينتفع بخشبه واوتي شريح في في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن المخلد
يعني يزيد من ابي عبيد عن سلامة ابن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر قال على ما توقدون على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الانسية قال اكسروها
واهرقوها قالوا الا نهرقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. ثم قال باب تكسر الدينان هل تكسر الدينان وتشق؟ وتشق ايش؟ او تخرق الزقاق او تحرق الزقاق يعني التي فيها يعني الخمر. يعني يعني هل يعني بعد ما حرمت الخمر
وهي موجودة في الذي صلبة يعني من الفخار او غيرها او من من الاشياء التي هي يعني جلود يعني هل تشقق الجلود وتكسر الدينان؟ ذكر الترجمة هنا بالاستفهام وفي ذلك تفصيل. كما ذكره الحافظ انها اذا كانت اذا اذا كانت بحيث
يعني تغسل ويستفاد منها وتطهر فانه يكفي ولا يحتاج الى تكسيرها. وكذلك فيما يتعلق بالنسبة يعني لغيرها اذا كان اذا كان التطهير والتنظيف يعني يكون بغسلها ونظافتها فانه لا يحتاج الى تحقيقها فيعني
فاذا كان الامر يعني ما يحصل هذا الا بتكفيرها وبتحقيقها فانها آآ يفعل بها ذلك وان حصل انها تهرق ثم تنظف وتعود على حالتها قبل ان يوضع فيها الخمر فانه فانها لا تكسر. فانه لا يحسن كسرها وانما تبقى
على هيئتها يستفيد الناس منها ثم ذكر بعض الاثار وقال قال فان كسر صنما او صليبا او طنبورا وما لا ينتفع بخشبه. يعني فانكسر يعني اذا حصل منه انتشر فيعني ففيه التفصيل. فانكسر فان كسر صنما او صليبا او طنبورا او ما لا ينتفع
او بخشبة فهذا لا ضمان فيه. يعني كسره يعني آآ لا بأس به ولا ضمان على من فعل ذلك. وانما الاستفادة تكون من القطع التي اه خرج بها عن كونه صنما. اخرج بها عن كونه صنما او كونه طنبورا
فهذه يمكن ان يستفاد منها لانه خرج عن هيئته التي هي محرمة والتي لا يجوز الوقاء عليها واقرارها نعم. فانكسرا وبعدين؟ قال واوتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه
شي يعني ما قضى فيه بالضمان اذا ما قضى فيه بالضمان بل يعني جعل آآ متلفه لا ضمان عليه لانه كسر امرا لا يجوز بقائه ولا يجوز الاستفادة منه. وبقاءه على هيئته يمكن ان يستفاد به يمكن ان يستعمل في محرم. فاذا كسر لم
يمكن استعماله فاذا من فعل ذلك فانه لا ضمان عليه. لم يقضي بشيء بمعنى انه لم يقضي عليه بضمان. نعم حديث سعد بن الاكوع ان وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر قال على ما توقدون هذه النيران قالوا على الحمر الانسية
قال اكسروها واهرقوها قالوا الا نهرقها فنغسلها؟ قال اغسلوها. يعني الرسول عليه السلام رأى يعني نيران توقد على قدور وفيها الحمر الاهلية والرسول عليه الصلاة والسلام حرمها قال احرقوها ابشروها يعني يرهقونها ويكسرون القدور. فقالوا الا الا نغسلها ونستفيد منها؟ قال نعم
اباح لهم فدل هذا على ان على ان الدنان والقدور التي يكون فيها الشيء المحرم ذلك الذي طبخ يعني بشيء نجس او طبخ او او وضع فيه يعني خمر فانها تغسل
مما طبخ فيها مما لا يجوز طبخه. وتغسل مما وظع فيها من الخمر التي لا يجوز الابقاء لا يجوز الابقاء وعليها فاذا الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد في اخر الامر الى انهم يعني يبقونها ويغسلونها ويستفيدون منها
نعم. قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد مرة في بعض الاحاديث ان انهم كانوا انهم كانوا يعني يمرون بالنفر من من اهل الكتاب وانهم يعني ليس عندهم اواني يطبخون
بها فيستعيرنا منهم قال رسول الله اغسلوها اغسلوها يعني قبل ان يستعملوها يعني معنى ذلك ان يخشى مما يكون فيها من النجاسات انها آآ تطهر بغسلها. نعم  نعم؟ قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد. نعم. عن يزيد بن ابي عبيد. نعم. عن سلا بن الاكوع. نعم. هذا من الثلاثيات
هذا من ثلاثية ثلاثيات البخاري. التي يرويها عن بعض مشايخنا الكبار مثل ابي عاصم ومحمد بن عبد الله الانصاري ومكي بن إبراهيم نعم قال هندسنا علي ابن عبد الله قال هندسنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله ابن
ابن مسعود رضي الله عنه انه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة ثلاث مئة وستون صنما جعل يطعنها بعود في يده. وجعل يقول جاء الحق وذاق الباطل. الاية. ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابن مسعود
الذي فيه انه لما دخل مكة يعني عام الفتح وفيه الاصنام حول الكعبة وهي بهذه الكمية الكبيرة يعني ثلاث مئة وستين صنما فجعلها يطعنها يعني في بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل. ان الباطل كان زهوقا. يعني
ان هذا فيه يعني آآ اما اتلاف لها او كسر لها بذلك الذي في يده او يعني بيان لهوانه وتفاهتها وانها ليست بشيء. لانها تعبد من دون الله عز وجل. نعم
قال حدثنا علي ابن علي ابن عبد الله عن سفيان عن ابن ابي نجيح عبد الله ابن يسار نعم عن مجاهد ابن جبر عن ابي معمر وهو عبد الله بن شخبرة عن عبدالله بن مسعود نعم
قام حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل فهتكه النبي
صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نور قاتين فكانتا في البيت يجلس عليهما وهذا فيه ايضا ان عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها نمرقة فيها تماثيل على شهوة لها اي على مكان قد
غطته بها بهذه بهذه القطعة من القماش. فالرسول يعني آآ يعني نزعها. وآآ ثم انها اخذتها وقطعتها وجعلت منها نمرقتين. يعني يجلس عليهما رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على ان يعني هذا
الذي فيه تماثيل او ان فيه صور لا يعني لا يرفع ولا وانما اذا ابتلي به الانسان يمتهنه فانه لا يشتريه اذا كان لم يقع في ملكه لا يشتريه وانما يشتري شيئا سليما لكن اذا وصل اليه
بطريقة يعني مثل الميراث او اي طريقة وصلت اليه فانه لا يتلفه ويحرقه وانما يقطعه ويجعله ممتهنا. كما فعل عائشة رضي الله عنها بهذه القطعة من القماش التي جعلت من
يجلس عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر عن انس بن عياض عن عبيد الله العمري عن عبد الرحمن بن القاسم. نعم. عن ابيه القاسم بن محمد بن ابي بكر
عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من قاتل دون ما له. قال حدثنا عبد الله بن يزيد. قال حدثنا سعيد ابن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يقول من قتل دون ما له فهو شهيد. ثم ذكر باب من قاتل دون ماله. يعني ان الانسان له ان يقاتل ويعني دون ما له الذي يريد ان يعتدي عليه ويأخذه منه فله ان يقاتله فله ان يقاتله
هو ان قتل فهو زاهيد. ان قتل في هذه المقاتلة فهو شهيد لانه قتل دون ما له. لانه قتل دون ما له. وهذا فيما بمن يعدو عليه من الناس. اما السلطان اذا يعني آآ يعني نزع ماله واخذ ماله فانه لا يقاتله
انه لا يقاتله وانما المقاتلة ممن يكون ليس له ولاية يعني لص يعتدي عليه فله ان يدفع اه عنه يدفعه بالتي هي احسن وبالتي هي اهون بحيث لا يؤدي الى قتله وان ادى ذلك الى قتله فانه
حق في قتله لانه قتل غيره دون ماله وان قتل هو كان شهيدا. يعني اجره اجر شهيد. يعني كان له له اجر كاجر الشهيد. وهذا يعني من جملة امور متعددة جاء فيها وصف جماعة بان
انهم شهداء وهم ليسوا شهداء معركة وانما وصفوا بانهم شهداء والمقصود من ذلك ان لهم اجر الشهداء. وقد ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين بابا قال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الاخرة ويغسلون ويصلى عليهم. باب ذكر جماعة
من الشهداء في ثواب الاخرة ويغسلون ويصلى عليهم. يعني احاديث جاءت في اطلاق الشهادة على عدد من من الناس فهم شهداء بالنسبة للثواب. واما بالنسبة للمعركة فلا يعتبرون شهداء معركة. يعني شهداء المعركة لا يغسلون. ولا يكفنون
يدفنون في ثيابهم ولا يغسلون حتى يبقى اثر الشهادة عليهم. واثر الدم عليهم. ويأتي يوم القيامة اللون والدم والريح ريح المسك كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما غيرهم مما مات على فراشه وقد وصف بانه شهيد او او لم يمت على فراشه
بان قتل يعني وهو مظلوم يدافع عن نفسه وعن ماله وعن دينه فانه اذا يكون شهيدا اي له اجر اجر الشهداء. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن يزيد. عبد الله. عبد الله بن يزيد
المقرئ عن سعيد بن يبكي المقرئ المكي عن سعيد هو ابن ابي ايوب نعم عن ابي الاسود وهو محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة. الدؤلي ها؟ عن عكرمة عن عبد الله ابن عمرو. نعم. قال رحمه الله
الا باب اذا كسر قصعة او شيئا لغيره؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام
فضربت بيدها فكسرت القصعة فظمها وجعل فيها الطعام. وقال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وقال ابن ابي ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى ابن ايوب قال
حدثنا حميد قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم باب اذا كسر قصعة او شيئا لغيره. اذا كسر قصعة او شيئا بغيره يعني فانه يضمنه. يعني فانه يضمنه يعني لانه اتلف مال غيره فعليه ان يؤمن
ذلك الذي اتلفه ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند احدى نسائه وكان في بيت عائشة رضي الله عنها فارسلت لها احدى امهات المؤمنين وهي زينب رضي الله عنها يعني طعاما في قصعة يعني لما
رأت ذلك عائشة حصلت لها الغيرة يعني تلك القصعة او او ضربت تلك القصعة حتى انكسرت وانتثر الطعام فالرسول عليه الصلاة والسلام لحلمه اه اه حسن اخلاقه عليه الصلاة والسلام ما كان منه الا ان جمع
القطعتين مكسورتين وجمع الطعام فيهما وقال كلوا وقال كلوا وفي بعض الرواية قال غارت يعني ان هذا حصل بسبب الغيرة. ثمان الرسول عليه الصلاة والسلام اه اه الرسول الذي جاء
ابن قصعة التي كسرت يعني جعله يبقى ثم اخذ آآ صحبة في بيته عائشة سليمة طه للرسول وترك القصعة او الصحبة المكسورة تركها في بيت في بيت الكاسرة. فهذا يدل على
على ان من كسر لغيره شيئا او اتلف لغيره شيئا فانه يضمنه. نعم. قال حدثنا مسدد ابن عن يحيى بن سعيد القطان عن حميد عن انس. نعم. وقال ابن ابي مريم سعيد ابن الحكم. نعم. عن يحيى ابن ايوب
عن حميد عن انس. حدثنا انس او سمعت انس. قال حدثنا. نعم. ذكر هنا هذه الطريقة الثانية. من يد التصريح التحذير من حميد ما عن انس رضي الله تعالى عنه. نعم
قال رحمه الله تعالى باب اذا هدم حائط وقد جاء في بعض الروايات التي ذكرها الحافظ وقال انها يعني انه قال الطعام بطعام واناء باناء. والحديث ليس فيه الا اناء باناء. وليس فيه طعام بطعام لان طعام
ما ارجع ولا ضمن طعام وانما اكل الطعام. ولكن هذا يعني فيه الاشارة الى ان هذا هو الحكم في وغيرها يعني ان الحكم لا يختص بالصحاف كما جاء في الحديث وانما هو في غيرها مما يتلف من اموال الغير
يعني والطعام اذا اتلف ايضا يكون بطعام. يعني عوضه ان يعوض عنه بطعام. اذا اتلف لغيره طعاما يعوضه طعاما. كما انه فله صحبة يعوضه بصحبة. يعني يكون يعني معنى هذا فيه زيادة البيان. هذا
فيه زيادة البيان وان الامر ليس خاصا يعني بالشيء الذي جاء فيه النص بل كل ما يشبهه ويماثله فانه معناه وهو نظير يعني الاجابة باكثر اقول الاجابة باكثر مما سئل عنه
كما جاء في حديث البحر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر اطهور معه؟ قال هو الطهور معه؟ الحل ميتته. فاتى اخر اضافة لم يسأل عنه لانه يشكل وقد يعني يشكل على من اشكل عليه هذا يشكل عليه يعني ايضا الميتة التي تموت فيه
فبين انها انها حلال كالذي ادرك وهو حي لان ميتة البحر يعني هي حل حل لهذه الامة. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا هدم حائطا فليبني مثله. قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا جرير ابن حازم
عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني اسرائيل يقال له جريج يصلي فجاءته امه فدعته فابى فدعته فابى ان يجيبها فقال اجيبها او اصلي
ثم اتته فقالت اللهم لا تمته حتى تريه المومسات. وكان جريج في صومعته. فقالت امرأة لافتنن ان جريج فتعرضت له فكلمته فابى فاتت راعيا فامكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو
من جريج فاتوه وكسروا صومعته فانزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم اتى الغلام فقال من ابوك يا يا غلام قال الراعي. قالوا نبني صومعتك من ذهب. قال لا الا من طين. فما
قال باب نداء. هدم حائطا فليبني مثله. اذا بنى حائطا فليبني مثله. يعني اتى بهذا هذه الترجمة وهي مطابقة للحديث الذي يعني ساقه في قصة جريد وانها كانت من طين واراد هو صاحبها ان تبنى من طين. ان تبنى من طين
وهذا يعني اذا اذا اريد او اراد او اصر على من اترف له هدم له الجدار ان يبنيه يعني كما يبنيه ولكن لو اخذ القيمة ويعني اخذ القيمة فان ذلك جائز. ولكن اذا اصر على انه يبنى يبنى
لكن لا يقال انه لابد من بنائه وانه لو اراد ان لا يبنى واراد ان يأخذ يعني قيمة لهذا وقيمة لبناءه ان ذلك سائغ وجائز ولا مانع منه. وذكر الحديث انه مطابق او الترجمة مطابقة لما
حصل في هذه القصة التي آآ في قصة جريج وهو آآ وهو كونه آآ آآ امه نادته في صلاته ورأى انه يستمر في صلاته وان امه ضجرت من هذا وتأثم تألمت وقالت
اللهم لا تمته يلمسه حتى يرى المومسات. فكان كانت يعني مومسة جاءت اليه تراوده وتريد منه هو ان يفعل بها ما امتنع فاتت الى راع راعي غنم فمكنته من نفسها ولما ولدت قال قالت هذا لجريج وانه هو الذي
وانه منه. جريج طلب يعني احضاره وقال وصلى وتوضأ صلى وهذا يدل على ان الوضوء والصلاة موجودة في من قبلنا يعني الوضوء والصلاة يعني كانت موجودة في من قبلنا لانه كان يصلي في
والامر وبعد ذلك توضأ وصلى. يعني ثم انه خاطب هذا الرجل الصبي وقال من ابوك؟ قال فلان الراعي فعند ذلك عرفوا انهم ظلموه. وانهم يعني سبوه وتكلموا فيه وكسروا صومعته. فقالوا نبنيها لك من
ذهب بان نعيدها لك يعني على ما تريد. يعني بل نريد على احسن حال. ولو كان وانهم يبنونها فقال لا بل عيدها اعيدوها من طين كما كانت. ولهذا قال اذا هزم جدارا بنى جدارا مثله. يعني حيث
اقول من طين يكون الديار من طين. وحيث يكون من غير الطين يكون من الشيء الذي كسر. وهو غير طين مثل اسمنت او غيره مثل ما هو موجود في هذا الزمان فانه يعاد كما كان. الا ان يرضى صاحب الحائط بان يأخذ
له قيمة وهو الذي يتولى ذلك بنفسه فان ذلك سائغ وجائز ولا بأس به. وهذا احد الثلاثة الذين تكلموا في المهد الذي جاء فيهم الحديث يعني صاحب جريج هذا الذي الطفل الصغير او الصبي وكذلك عيسى وعيسى ابن مريم قبل ذلك
عليه الصلاة والسلام وثالث الغلام الذي كان يرظع منامه فمر رجل على فرس له شارة حسنة وهيئة حسنة فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا فاطلق الثدي اطلق يعني ثدي امه ونظر اليه قال اللهم لا تجعلني مثله
اللهم لا تجعلني مثله ومرت يعني آآ امرأة يعني كانوا يسبونها ويؤذونها ويضربونها فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها اطلقت يديها وقال اللهم اجعلني مثلها فهذا هؤلاء تكلموا في المهد
اتكلم في الصغر وقد جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم عن جليل ابن حازم عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة. نعم
انتهى الكتاب؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وقلنا. امين. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين
اجمعين امين. الاسئلة في مسألة الابواب هذه بعضها يعني ليس واضح المطابقة لكتاب المظالم يعني في شيء على انه من المظالم وفي شيء انه يعني ليس من المظالم. يعني انه سائق وانه جائز. ولا يعتبر من المظالم
لانها يعني اما نفيا اثبات المظلمة او عدم آآ يعني اثبات عدمها او الدلالة على عدمها وانه يعني لا يكون ظالما لان من فعل ذلك  يسألون عن قولها وجوه المومسات. المومسات الجواري
الموسى هي الزانية وقد جاءته هذه الزانية وعرضت نفسها عليه ورآها يعني آآ آآ اه اه عملت له هذه الحيلة مكة راعية غنم من نفسها وحملت منه ثم انها اضافته الى
الى جريج يقول بارك الله فيكم اذا كان الطريق ضيقا فاراد الناس ان يأخذوا شيئا من المسجد للطريق. فما حكم ذلك المسجد يعني ما ينبغي ان يؤخذ منه شيء الى الطريق
يعني كما هو لا يؤخذ منه شيء وانما يوسع من جهة اخرى اذا كان هناك واما النفس فيبقى على ما هو عليه يوسع من الجهات الاخرى يعني بحيث ان الامر يتطلب شيء يعني يقدر الشيء الذي يحتاج اليه
ونفسه لا لا يتعرض له اذا نادت المصلي امه وهو يصلي نافلة هل يقطع نافلته ليجيبها؟ اذا كان فيه ظرورة يعني بان حصل لها شيء يعني يرى انه انها يعني عندها شدة وان عندها مصيبة فانه يقطع الصلاة. واما اذا كان مجرد يعني
آآ يعني النداء له وهي سليمة وليس فيها شيء فانه يتمها حفيفا يقول استأجر سيارة فاحيانا اجد فيها اه شريط اغاني او كبريتا للدخان. فهل يجوز اتلاف ذلك او اتركها في السيارة المستأجرة؟ اما بالنسبة
الاغاني اختلافك اياه يعني اولى من ابقائك واما نفس الكبريت فانه قد يستعمل تستعمل فيه غير الدخان واما هذا ما يستعمل الا في محرم يقول رجل عليه دين ويريد اخوه ان يعطيه من مال الزكاة فهل يجوز
اعطاء الاحمر مال الزكاة شائع لكن لا ينبغي ان تكون الزكاة اه اه تكون اه اه يتخلص الانسان من الواجبات التي عليه للاقارب بدفع الزكاة اليهم ويقول الزكاة خارجة خارجة وانا اذا ما اعطيتهم الزكاة اعطيهم من مالي يعطيهم ماله ولا يعطيهم من الزكاة لكن اذا كانت الزكاة قليلة
فالقريب اولى من البعيد وكذلك ايضا لو كان عليه دين واعطاه شيئا من الزكاة لا بأس بذلك واما يعني فكونه الاقارب تكون الزكاة وقاية للمال هذا لا لا يجوز. لان بعض الناس يتخلص من حقوق الاقارب للزكاة
ويحابيهم بها ويعطيهم اياها حتى لا يعطيهم من ماله. بل الاقارب لهم حقوق غير غير الزكاة لكن اذا قلت الزكاة وصارت قليلة وصار يعني لا شك ان القريب اولى لان الصدقة على القريب صدقة وصلة. كما قال ذلك رسول الله صلى الله
عليه وسلم سؤال الثاني يقول ما حكم البول قائما؟ جائز اذا لم يترتب عليه يعني آآ مضرة يعني بحيث يعني يكون يكون المكان يضيق او يكون يعني بحيث وجائز ولكن بحيث لا يحصل عليه مضرة بان يتطاير عليه شيء او يعني او يترتب عليه ايذاء لاحد
والاصل ان الاصل ان يكون قاعدا وان يكون قائدا غير واقف لكنه اذا دعت حاجة اليه لا بأس بذلك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في هذه السباطة التي هي مكان في الارض يعني غير غير يعني
غير طيب فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد فعل ذلك قائما فدل على جوازه عند الحاجة والا فان الاصل هو الجلوس هل النظر الى النساء المومسات يعد عقوبة للشخص من الله
يعني هذا هذا الذي حصل في الامم السابقة يعني اه اه لانه حصل له يعني هذا الشي وان هذا امر يعني آآ قبيح وهي طلبت انه يحصل له هذا الشيء. وهو لا شك انه عقوبة. يعني بهذا
بهذا الذي قد حصل  لكن ما ندري عن امه يعني هل كانت مضطرة او يعني غير مضطرة؟ لا ندري  من قتل لصا دون ما له؟ هل يقتل قصاصا هذا يرجع فيه الى القضاة
لان بعض الناس قد يعني يعني يبادر وقد يعني يبادر على شيء يبادر الى شيء يعني فيه مندوحة عنه فيعني هذا لابد ان يرجى فيه القضاة  اذا كسر مسلم صليبا لنصراني معاهد او قتل له خنزيرا فهل يسمى معتديا ويضمن
يعني اه كونه يعني يكون معه معلوم ان دفع امر المنكر دفع المنكر لا يعني يفعل بحيث يؤدي الى ما هو انكر منه. الى ما هو انكر منه. فمعلوم ان الكفار يعني المعاهدة
يقرون على على ما هم عليه. وتؤخذ منهم الجزية. وتؤخذ منهم الجزية. لكن هل هل يعني آآ يعني يكون يعني بهذا الفعل يعني آآ يكون آآ سائغا له ذلك او لا يكون سائغا كما هو انهم مقرون على يعني عباداتهم وعلى فهذا يعني من جهسه فهذا من جنسه فاذا وجد
نصراني صليب ما يروح يعني يمزعه منه ويكسره وانما يتركه. نعم تقول معلوم ان عيسى عليه الصلاة والسلام يحكم في اخر الزمان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف توضع الجزية مع انها من شريعة
محمدين. لانها لانها يعني آآ لان هناك ما يقبل للاسلام. وفي ذاك الوقت يعني هذا جاءت به الشريعة. والرسول ذكر وهو من شريعته عليه الصلاة والسلام. يعني ما ذكر شيئا ان هذا من شريعة عيسى وانما هو من شريعته. ودل على ان هذا الحكم يكون في اخر الزمان انه لا
الجزية ما في الا الاسلام
