بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة او قبضه قبضة لما لما لما لم يرى المسلمون في النجد بأسا ان يأكل هذا بعضا وهذا بعضا. وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في
تمري قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن وهب ابن كيسان عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعثا قبل الساحل. فامر عليهم ابا عبيدة ابن
وهم ثلاث مئة ثلاث مئة وانا فيهم فخرجنا حتى اذا كنا ببعض الطريق فليزدادوا فامر ابو عبيدة بازواج ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر فكان مزودي تمر فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا
حتى فني فلم يكن يصيبنا الا تمرة تمرة. فقلت وما تغني تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقده حين فنيت قال ثم انتهينا الى البحر فاذا حوت مثل مثل الضر مثل الضرب. الضرب
بكسر بكتفه. الضرب ها؟ وجهان. ها؟ الضرب والضرب والضرب ككتف. الظاء بفتحها وكسرها. والراء باسكانها وكسرها. ايه لا هو ككتف. نعم. برد. الظلم فاكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة. ثم
امر ابو عبيدة بظلعين من اضلاعه فنصب ثم امر برحلة فرحلت ثم مرت تحتها ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الامام البخاري رحمه الله كتاب الشركة او في شركة والشركة هي اتفاق او يعني ما يحصل من اثنين
فاكثر يعني في امر من الامور ويكون ذلك غالبا بقصد الربح في هذه الشركة وقد يحصل الاشتراك من غير قصد كما يحصل في الهبة والميراث. بان يوهب لجماعة شيء فيشتركون فيه
او يعني يرثون ميراثا فيكونون شركا في هذا المال. فهذا يعني يكون اشتراك من غير قصد. وانما جاء من غيرهم واما ما يحصل منهم من ما يقصدون من الاتفاق في امر من الامور
يريدون من ورائها الربح. فهذا هو الغالب على ما يتعلق بذكر الشركة. ثم قال باب في الطعام. باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. باب الشركة للطعام شرك فيه يعني تكون آآ يعني آآ قدم الطعام الى غيره لان الشركة تكون فيه
يعني باستحقاق او اشتراك الجميع يعني فيه اي في الطعام الذي هو قوتهم بان اه يعني يكونوا مسافرين يتفقون على يعني معهم طعام يشتركون فيه. والنهد فسر بانه ما يحصل من التساوي يعني بينهم في اه الطعام بان يكون كل منهم يدفع اه قسطا
او شيئا معينا يشتركون فيه كأن يكونوا في سفر يعني يتفقون على زود لهم فيكون كل واحد منهم يدفع يعني مقدارا من الطعام او مقدارا من النقود ويشترطون به طعاما ويكون ذلك بسوية التسوية ليست بلازمة لانه لو
اراد انسان ان آآ يدفع شيئا اكثر مما طلب منه يعني متبرعا فان هذا سائق ولا ولا بأس به الطعام والنهج والعروبي. والعروب يعني ما سوى النقدين يقال عروض يعني وهو ما يعرض ويباع
هذا جمعه عرظ وهو غير النقد لان النقد ما يقال له عرظ هو ثمن واما العروض فهي مثمنات العروض المثمنات النقد ثمن هو اثمان اه اثمان العروض او وازمان التي لما يباع ويشترى. نعم. وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة
سمعت ما يكال ويوزن مجازفة يعني من غير كيل. او يعني بكيل هو غرفة غرفة او آآ وارفع غرفة او قبضة القبضة. قبضة القبضة يعني شيء يعني محدد ولكنه يعني قد
قد لا يحصل فيه التساوي لان القبضات تختلف يعني في آآ امتلاء اليد وعدم امتلائها. وآآ يعني وان يعني مثل ذلك عندما يكال فان كيله آآ فانه اذا حصل بمكيال
او حصل مما يوزن بالميزان لا شك ان هذا ادق. لا شك ان هذا ادق ولكنه لو يعني آآ صار يعني بان قسم اقسام متساوية ثم استهموا عليها واخذ كل نصيبه فان ذلك لا بأس به. اما ان يكال كيا
اما ان يكون بالقسمة مجازفة يعني من غير كيف. نعم. لما لم يرى المسلمون في نهدي بأس ايش؟ لما لم او لما؟ لما رأى لما لم يرى المسلمون في النهدي
بأسا يعني هو الذي الذي مر في انهم اه يأتون بشيء يعني اه اه آآ للسفر مثلا آآ كل واحد آآ يساوي الاخر او انهم يجمعون ما ما كان معهم مع التفاوت فيه
ثم يقتسمونه يعني شيئا يقتسمونه بالسوية تكتسبونه باسيوية وكذلك يعني ما يقدم من طعام فان الناس يختلفون في الاكل ولا يتساوون فيه لان بعضهم يأكل اكثر من بعض وبعضهم يكون اقل من بعض فهذا من الاشياء التي اه لا بأس بها. ولا يلزم ان يكون الاكلين متساوين
الذاكرون متساوين فان الاكلة لابد وان يتفاوتوا. منهم من يكون يشتهي الاكل ومنهم من يكون لا يشتهي كثيرا نكون متفاوتين يعني في مقدار ما يحصل لكل واحد منهم. لكن التسامح حاصل وجار يعني بينهم
بانه كل يأكل ما يستحقه او ما يمكنه من دون ان يقيد بلقمات معينة نعم وكذلك مجازفة الذهب والفضة. وكذلك مجازفة الذهب والفضة. مجازفة الذهب مع الفضة لا بأس بها. يعني
وان عرف العدد او لم يعرف العدد. المهم ان يكون ذهبا بفضة او فضة بذهب لانها اذا اختلفت الاجناس كما قال الرسول فبيعوا كيف شئتم. لكن بشرط ان يكون يدا بيد
يعني لا يلزم ان يكون عددا بل يمكن ان يكون بالوزن ويمكن ان يكون ايضا بالجزاف يعني قطعة من من الذهب مع قطعة من الفضة لا بأس بذلك سواء علمت او جهلت
وانما المحذور فيما اذا كان من جنس واحد. لا يجوز بيع الذهب بالذهب جزافا. ولا بيع الفضة بالفضة جزافا. وانما يكون يعني وزنا ومثلا بمثل مع ايضا التقابض لان اذا كان من جنس واحد لابد من التساوي
ولابد من التقابض. اما اذا اختلفت الاجناس كالذهب مع الفضة فان التساوي لا يكون بل يعني يمكن التفاوت لكن مع شرط التقابض وعدم النشاء. نعم والقران في التمر. والقران في التمر
يعني كون الناس ياكلون فاحد يقنع بين تمرتين هذا جاء ان الانسان لا يفعل ذلك الا ان يستأذن الذين معه يستأذن الذين الذين يكونون معه وقد يكون الانسان بحاجة الى انه يعني يأكل يعني بهذه الطريقة لانه وراءه شغل فيأكل ويمشي والباقين يأكلون على مهل
والمعقول يأكلون على مهل فان هذا سائغ بالاستئذان. من اصحابه الذين يشاركونه في الاكل. وهذه التراجم وهذا الكلام اللي كله يأتي في الابواب التي جاءت عند المصنف ليست كلها في الباب الاول
وانما فيها ما يتعلق بها بالاول وفيها ما يتعلق بالابواب الاخرى مثل القراءة في التمر فان هذا له باب متأخر يأتي بعد ذلك نعم قال جابر نعم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث القبلة
الساحل فامر عليهم ابا عبيدة ابن الجراح وهم ثلاث مئة وانا فيهم فخرجنا حتى اذا كنا ببعض الطريق الزاد فامر ابو عبيدة بازواج ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم
قليلا قليلا حتى فني فلم يكن يصيبنا الا تمرة تمرة. فقلت وما تغني تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها فنيت قال ثم انتهينا الى البحث فاذا حوت مثل الضرب يعني الا الا
الحديث هذا فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل يعني جماعة او مجموعة كبيرة عددهم ثلاثمائة وامر عليه ما باعوا وجه الجراح وكانوا اتجهوا الى جهة الساحل يعني ساحل البحر وانهم يعني لما كانوا في اثناء الطريق
يعني اه فنيت اجوادهم. يعني معناه ان كل معه زاد كل يعني معه زاد وكان يأكل من زاده فلما كانوا في اثناء الطريق يعني بني يعني طبعا من بعضهم فامر ابو عبيدة بانها تجمع الازواج كل يأتي بما بقي عنده من الزاد
فاجتمع عدلان او مزوجتان فيهما تمر فكان ابو عبيدة يقوتهم من هذا التمر شيئا شيئا يعني ليس محددا بتمرة ثم انه لما مضى وقت كاد ان ينتهي فصار يقوتهم تمرة تمرة
كان يقوتهم تمرة تمرة يعطي الواحد يعني تمرة واحدة فقيل له وما تصنع التمرة؟ قال كنا شعرنا بشأنها لما فقدناها يعني لما فقدناها يعني شعروا بان الشيء القليل عند الحاجة اليه يعتبر كثير عند من عند من يصل اليه. ولكن اذا فقد نهائيا
وما صار فيه ولا تمرة يعني هذا يظهر فيه اهمية ذلك الشيء القليل الذي فقد وكان يقوتهم تمرة تمرة ثم انهم لما جاءوا الساحل الله عز وجل ساق لهم رزقا
عظيما وكبيرا وهو ان حوتا ضخما كضرب او كالضرب يعني الاكمة او الجبل الصغير آآ قد جزر عنه البحر ومات وميت البحر وميتة البحر كما هو معلوم مما احله الله عز وجل كما قال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ما الحل ما كتب
وقال احلت لنا ميتتان ودنان وذكر الميتتين انهما الحوت والجراد. الحوت والجراد جلسوا ثمانية عشر يوما ياكلون وهم ثلاث مئة. وبعد ذلك اه اه يعني ابو عبيدة عمل ذو العين من اضلاع الحوت ونصبهما وامر
يعني بناقته فرحلت ثم دخلت من تحتهما وهذا يدل على ضخامة هذا دليل على ضخامة هذا الحوت. وان ضلعين من اضلاعه لما نصب البعير الذي عليه رحل يمشي من تحت لا يصل لا يمس لا يمس هذه نبض العين. المنصوبين هذا كله يدل على ضخامته. ومما
ضخامة كونهم ثلاث مئة شخص وجلسوا اثنتا عشر يوم يأكلون. وبعضهم ثم حملوا منه الى المدينة الى الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان معهم هذا الطعام القليل. الذي كان نصيبه
والواحد منهم تمرة ثم ساق الله لهم هذا الفضل العظيم الذي الذي من الله به عليهم حتى يعني افلوا جلسوا مدها طويلة. والمقصود من ايراد الحديث هو ذكر الجمع الازواج
جمع الازواج وانه يعني بعد ذلك تقسم بالسوية يعني بينهم وهذا يتعلق بالنهد الذي هو يعني اه جمع الشيء الذي يعني هذا يتساوون فيه يتساوون فيه بحيث يعطى لكل واحد
مثل ما يعطى للاخر. نعم. قال اثنى عبد الله بن يوسف عن مالك عن وهب بن كيسان. نعم. عن جابر بن عبدالله. نعم. قال حدثنا بشر بن مرحوم. قال حدثنا حاتم اسماعيل قال عن
بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال خفت ازواج القوم واملقوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر ابلهم فاذن لهم فلقيهم عمر فاخبروه فقال ما بقاؤكم بعد ابلكم
فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد ابلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس فيأتون بفضل ازواجهم فبسط لذلك نطع وجعلوه على وجعلوه على النطع فقام
رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم باوعيتهم فاحتثى الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. ثم ذكر هذا الحديث
رضي الله عنه وهو ان انه ايش هو الحل اول حديث قال خفت ازواج القوم واملقوا خفت ازواج القوم يعني قلت واملقوا اصابهم الجوع واصابهم القلة يعني آآ جاؤوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام وآآ يعني استأذنوه
في نحر شيء من ابلهم فاذن لهم. ثم انه جاء عمر رضي الله عنه الى رسول الله جاء اليهم وقال ما بقائهم بعد ابلهم يعني معناه اذا اكلوا يعني ذبحوا ناقة ثم ذبحوا ناقة يعني معناها انه تفنى ان مراكبهم تذهب ويعني كيف يعني يسيرون
اهل السفر ومراكبهم يعني تذهب او تقل. فجاء عمر الى الرسول وقال ما بقائهم بعد يعني بعد يعني ادوات بهم او بعد ابلهم فقال ناد بالناس بان يجمعوا ما بقي من ازواجهم فوضع
وهو يعني آآ فراش من الجلد فكل اتى بالذي بقي عنده. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة يعني بركة دعاء بالبركة. حتى كثر هذا الطعام القليل ببركة دعاء النبي صلى الله عليه
فدعاهم وكل اتى بمزاجته وصاروا يحثون يحثون بايديهم ويعبئون هذه المزادات حتى ملأوها وبقي يعني بعد ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. وما حدا شاهد من هذا هو يعني
كون الرسول صلى الله عليه طلب منهم ان يجمعوا اجودتهم او ما بقي من ازواجهم وهو قليل فدعا فيه وبرك دعا بالبركة حتى كثر وملؤوا اوعيتهم من ذلك ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا الحديث ذكره البخاري في هذا الموضع وذكره في موضع اخر ذكره في موضع اخر في آآ الشيخ طرفة الفين وتسعمية نعم. ها؟ باب محمد الزاد في الغزو. نعم. الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. نعم
الحديث الفين وتسع مئة واثنين وثمانين. ايه الفين وتسع مئة واثنين وثمانين. ايش لفظه؟ حدث لنا. قال حدثنا بشر المرحوم قال حدثنا حاتم اسماعيل عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال خفت ازواج الناس واملقوا
فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر ابلهم. فاذن لهم فلقيهم عمر فاخبروه. فقال ما بقاؤكم بعد فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد ابلهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم نادي في الناس يأتون بفضل ازواجهم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم باوعيتهم فاحتثى الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. يعني هذا الحديث
في هذين الموظوعين باسناد ومتن. يعني اسناده واحد ومتنه واحد وهذا من الاحاديث القليلة النادرة في صحيح البخاري ان يتحد الاسناد والمتن او يتفق الاسناد والمتن وهي تبلغ يعني اربعا وعشرين حديثا في الصحيح كله. يعني بحيث يعني يكون اتفق السند والمتن. اتفق السند والمتن
يعني قليل جدا بالنسبة لاحد البخاري. حديث البخاري فوق سبعة الاف هو الذي حصل فيه الاتفاق وعشرين حديث اربعا وعشرون حديثا التي حصل فيها تكرار مع الاتفاق في السند والمتن. مع الاتفاق في السند والمتن فهذا من هذا القليل
هذا من هذا القليل الذي هو في حدود اربعة وعشرين حديثا اربعة وعشرين موضعا. وقد اه ذكرت في كتاب الفوائد المنتقاه من فتح الباري وكتب اخرى فانني استقصيتها عندما قرأت البخاري
صحيح البخاري كله من اوله لاخره. وانا يعني في عند عند شرح صحيح البخاري في المرة الاولى الاولى التي يعني بدأت في عام الف واربع مئة وثمانية فقد احصيتها وكتبتها
وحررتها في الكتاب هذا فذكرت الحديث تكرر موضعه في رقم كذا وفي رقم كذا وهو في حدود اربعة وعشرين حديث كما يعني البخاري يحافظ على انها تزيد على العشرين واظنه في كتاب آآ
كشف الظنون قال انها اربع وعشرين. نعم. قال حدثنا بشر بن المرحوم. نعم. عن حياة ابن اسماعيل. نعم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه. نعم قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا ابو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا
مع النبي صلى الله عليه واله وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشرا عشرا قسم فنأكل لحما نضيجا قبل ان تغرب الشمس. يعني هذا اورد هذا الحديث آآ آآ عن رافع ابن رافع رضي الله عنه قال كنا يعني بعد ما نصلي يصلون العصر يعني ينصرفون وينحرون جزورا
ويقسمونها ويطبخون من لحمها ويأكلون قبل اذان المغرب. ويأكلون قبل اذان المغرب وهذا يعني اه محله اه كما هو معلوم وقت اه بيان وقت صلاة العصر. وقد قال الحافظ ان هذا من الاحاديث
التي ذكرت في غير مظنتها. يعني مما ذكر في غير مظنته. لان مظنته اوقات الصلاة. وان وقت العصر يعني طويل وان وقت العصر طويل يحصل بعده يعني هذه هذه الاعمال التي هي ذبح الجزور وقسمته
لحمها على عشرة اقسام ثم طبخ شيء من لحمها واكلهم اياه قبل قبل صلاة المغرب والبخاري اورده من اجل القسمة هذه اللي ذكرت وان لحمها قسم عشرة اقسام يعني يعني معناها انها متساوية
فالمقصود من ذلك من ايراده هنا من اجل القسمة يعني في الشيء الذي يكون مشترك وانه يقسم وانه وانه في هذا يعني قسمت الجزور عشرة اقسام. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف. وقد سبق مر بنا من
الاحاديث التي يعني اه استدركها الحاكم على البخاري حديث النهي عن عشب الفحل. النهي عاد عاش بالفحل وقال الحافظ ان استدراكه عليه ليس بصحيح لانه موجود في صحيح البخاري. قال ولعل
بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده فحكم فاستدركه مع انه موجود مع انه وجد في كتاب الاجارة ذكر في كتاب الاجارة ولم يذكر في كتاب البيوع ولعل قال فلعل الحاكم لم يجده في كتاب البيوع فحكم بعدم وجوده
فاستدركه عن البخاري مع انه موجود عند البخاري في كتاب الاجارة. نعم. قال حدثنا محمد ابن يوسف من هو؟ قلت الريابي. نعم. عن الاوزاعي. عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي. عن ابي النجاشي
وهو عطاء ابن صهيب. نعم. عن رافع بن خديج. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء. قال حدثنا ابن اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه
واله وسلم ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد بالسوية فهم مني وانا منهم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي
الاشعري رضي الله عنه وهو يتعلق جمع الزاد وقسمته اوي وذكر يعني والغالب ان هذا يكون في السفر الغالب انه يكون في السفر وقد يكون في الحظر كما جاء في هذا الحديث
لانه ذكر انه في الصغر يفعلون كذلك وانه كذلك يجمعون يسوونه في الحظر. عندما يعني يقل الطعام فانهم يجمعون ثم يقسمونها باناء واحد سويا. يعني ميكيال واحد. يعني اناء يكفلون فيه وكل يأخذ منه مقدار مكيال
بالسوية فقال فهم مني وانا منهم. وهذا مدح لهم على هذا العمل. يعني بحيث بعظهم يعين بعظا وبعظهم يحصل منه الارفاق في بعض ما يحسن اليه يكون الذي عنده هو الذي ليس عنده كلهم يفترقون في هذا وهذا هو الذي
جاء في الترجمة في الاول انه انها النهد او النهد يعني فهو فهذا فهذا منه وهذا من امثلته وهو دليل على ان ليس خاصا بالسفر وانما يكون بالسفر ويكون بالحظر. لان الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر عن الاشعريين وصنيعهم ذلك
واثنى عليهم بقوله فهم مني وانا منهم. قال حدثنا محمد بن العلا هو ابو محمد ابن ابو قريب ابو قريب. عن حماد ابن سلمة. حماد ابن اسامة. حماد ابن نعم. وهو وهو ابو ابو اسامة. يأتي ذكره
وكثيرا بكنيته واحيانا ذكره باسمه كما هنا. نعم. البريد. بريد بن ابي بردة. بن ابي موسى وهو يروي عن جده ابو ابو بردة وجده ابو بردة يروي عن ابيه ابي موسى. وهو من رواية حفيد عن
وابن العنب. قال رحمه الله تعالى باب ما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. وانا ذكرت يعني في درس مضى ان بريدة بن ابي وردة هذا يعني كان ذكر الحافظ ابن حجر
في آآ ترجمته في مقدمة فتح الباري وكان يعني وكان الحافظ ذكر الاشخاص اللي تكلم فيهم في البخاري واجاب عن الكلام فيهم. وكان من الكلام الذي قيل فيه انه قال
يعني عن احمد ان حديث ومناكير او لو حديث مناكير. واجاب الحافظ بان كلمة مناكير هذه يطلعها يطلقها بعض على الفرد وعلى الافراد وليس على مخالفة الضعيف للثقة الذي يكون من قبيل المردود
وانما هذا من قبيل الافراد قال فالامام احمد وبعض العلماء يطلقون على الافراد مناكير نعم يعني فبين ان هذا الذي اطلق انه لا يظره لان هذا جار على ما هو معروف عن الامام احمد انه يطلق منافير على الافراد. ومعلوم ان الافراد اذا جاء من طريق واحد
وهو صحيح معتبر فان ذلك يعول عليه. واول حديث في البخاري واول واخر حديث البخاري فيه من الافراد. لانه ما جاءت طريق واحد ما جاءت الا من طريق واحد فيقال له ومع ذلك هو صحيح لا يؤثر في صحته انهما جالس
له طريقة واحد قال رحمه الله تعالى باب ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما في الصدقة. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن المثنى قال حدثني ابي قال حدثني ثمامة ابن عبد الله ابن انس
ان انسا رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. باب
ما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. ما كان من خريطين فانهما اثراجعان بينهما بشوية في صدقة يعني ان الخريطين اذا خلط مالهما واشتركا في المرعى والحوظ يعني المكان الذي تأوي اليه اليه يعني طول السنة وهذا شأنها
هذا يصير المالين كالمال الواحد كما يقول الفقهاء. والخلطة في المالين تسير المال تسيرهما كالمال الواحد. بمعنى ان انه لو كان كل واحد منهم عنده عشرين وكان مستقل على حدة والثاني عنده عشرين وكان مصغرا الحدة يرعاها على حدة لا زكاة فيها لانه ما
لكن لما اذا اجتمع العشرين صاحب العشرين مع صاحب العشرين وصار مرعاهما واحد ومشربهما واحد يعني مكان ايوائهما واحد فان هذا يعني يكون فيه زكاة يعني في اربعين زكاة اربعين شاة يؤخذ منها وحدة
زكاة فاذا اخذت الواحدة هذه من مال احدهما او من قسم احدهما فانه يرجع الى صاحبه يرجع الى صاحبه بحقه لان هذا منه نصف وهذا منه نصف. فاذا اخذت شئت من احدهما رجع هذا لا يخفيه منه على صاحبه
في قسطه فهذا هو معنى قوله وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية يعني عندما تؤخذ الصدقة من مال احدهما وهي شاة يرجع الى صاحبه بما يخصه من قيمة هذه الشاة
نعم قال حدثنا محمد بن عبدالله بن المثنى نعم هذا من كبار شيوخ البخاري. هذا من الذين روى عنهم الثلاثيات عبد الله المثنى ومكي بن ابراهيم وابو عاصم وابو عاصم النبيل هؤلاء من كبار شيوخه
ابن عبد الله الانصاري هذا رعا بواسطة وهو بغير واسطة. وهنا روى عنه بغير واسطة وهو مشي وقا. وهو يروي عنه بواسطة وبغير واسطة. نعم عن ابيه نعم عن ثمامة ابن عبد الله ابن انس عن انس نعم عن ابي بكر نعم
الحديث طويل فقد سبقه مرة في كتاب الزكاة حديث طويل وقد مر في كتاب الزكاة وقد بعث به الى انس بن مالك وفي اوله قال هذه فريضة صدقة التي فرضها الله فرضها الله والتي امر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت
فيما مضى ان قوله الذي امر الله بها رسوله دليل على ان السنة من الوحي وانها وحي وان هذا الذي جاء في الحديث امر الله به واوحى الله به الى رسوله عليه الصلاة والسلام فالسنة وحي من الله كما ان القرآن وحي من الله. وهو ما يدل عليه
قول الله عز وجل عز وجل وما ينطق عن الهوى. ان هو الا حدوحا فان قوله هو التي امر الله بها رسوله يعني وهي سنة يعني الابل كذا والبقر والغنم كذا الدراهم كذا هذا كله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن السنة
وقال فيها امر الله بها رسوله. يعني انها وحي من الله. مثل الاحاديث التي بها امرت بكذا ونهيت عن كذا. وهي من السنة والامر له هو الله والناهي له هو الله اي انها وحي من الله سبحانه وتعالى. نعم
قال رحمه الله تعالى باب قسمة الغنم. قال حدثنا علي ابن الحكم الانصاري قال حدثنا ابو عوانة عن سعيد ابن مسروق عن غاية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج عن جده قال كنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم بذي الحليفة فاصاب الناس جوع
فاصابوا ابلا وغنما. قال وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم في اخريات القوم. فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاطفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. فند منها بعير
فطلبوه فاعياهم وكان في القوم خيل يسيرا فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال ان لهذه البهائم اوابد كوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقال جدي انا نرجو او نخاف
العدو غدا وليست مدى افنذبح بالقصب؟ قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. ثم قال باب قسمة الغنم
يعني ان الناس اذا تساووا في شيء واشتركوا فيه كالغنائم التي يكون فيها ابل وغنم يكون فيها ابل وغنم ويعني ولا يمكن ان تقشى مع الابل والغنم كلها بسوية بان يكون
كل واحد له بعير وكل واحد له يعني شاة. وانما يعني يعني لابد من التقويم والتقدير بان يكون يكون له جمل واحد له عشرة من الغنم وهكذا فاصابوا كانوا في سفر وكانوا في ذي الحليفة وفي ذي الحليفة غير هذا المكان الذي هو فيه ابو الذي هو بئر علي الذي هو الميقات وانما هو
حصل في سفر وغنيمة حصلت في سفر وكان هذا قيل انه بين انه يعني انه من جهة الشرق يعني بين العقيق وجهة الطايف او من جهة من جهة جنوب هذا هو المكان الذي يقال فيه ذو الحليفة في الحديث. وهو غير ذو الحليفة الذي هو من قاتل المدينة. الذي على طرف المدينة
فاصابوا غنما اصابوا يعني آآ يعني آآ غنما يعني آآ غنموها وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في اخرى فتعجل بعضهم وذبحوا بعض بعض الغنائم يعني طبخوها فالرسول عليه السلام
اما وصل قال امرهم بان يطفئوها. لان هذا شيء مشترك وقد فعلوه بدون استئذان اهله. ولا وقبل ان تحصل قسمة ويعرف نصيب كل واحد منهم ثم انه قسم بينهم وعدل كل بعير بعشرة من الغنم
يعني معناها ان البعير يعني في ذاك الوقت يساوي عشرة من الغنم. وهذا بالنسبة لذلك الوقت. والا فانه قد يعني وقت من الاوقات يعني يكون يعني آآ يعني هزيل او انه ليس بسميم ثم يعادله يعني آآ شيء اكثر او اقل من
من الغنم. فليس معنى ذلك انه عند القسمة يعدل عشرة من بعير بعشرة. بل هذا ينظر الى حال الابل ومن ثمنها وضحامتها وعلى حال الغنم وسمنها وصغرها وكبرها يعني وهزالها
وقوتها وعند ذلك لان هذه المقصود بالعدل والمساواة. وليس المقصود انه كل قسمة لابد فيها من عشرة وبعير. فالذي حصل في ذلك الوقت ان البعير يعادل كذا لان بعير وعادل كذا والا فانه قد تحصل
المعادلة من غير ما ينقصنا بحيث تكون يعني حال الابل لها حال والغنم لها والغنم لها لها حال يعني في بالشبر والضعف والهزال. واما بالنسبة للاضاحي والهدايا فان كل بعير بسبعة. كل بعير
بسبع من الغنم اه سواء كانت اه ظأنا او معجن ذكورا واناثا كل ذلك يعني محدد بالسمع انها يعني تكون بدل الجمل. الجمل يكون عن سبعة والغنم يعني تكون عندما يعني عندما يذبح بعيرا يشترك فيه سبعة. وكل واحد يذبح شاة اذا
واما بالنسبة للاشتراك في الابل فانه يقوم سبعة ولا يتعداها. اما بالنسبة للقسم لقسمة الحقوق فان انه وقد يعدل بعشرة وقد يعدل باقل وقد يعدل باكثر. على حسب حال الابل والغنم. ويعني آآ جودتهما جودتها
رداءتها ثم ان بعيرا من هذه الابل ندا يعني هرب وشرد والناس وكانت الخير قليلة. يعني بحيث يركبونها ويلحقون البعير. اخذ رجل سهما ورماه به فادركه ووقع وصاده وادركه فوقع فالرسول
عليه الصلاة والسلام قال ان في هذه الدواب اوابد يعني اشياء يعني تشرد ويعني وتكون مثل الوحش فما حصل من هذا فافعلوا به هكذا. يعني ويكون زكاته يعني كثير مثل الصيد الصيد اذا رماه الانسان وادركه في اي جهة
ومات فانه يكون حلالا. يعني هذه زكاته فاذا هذا البعير الذي نبدأ يصير مثل الصيد اذا رظي ومات قبل ان يدرك حيا فانه يكون حلالا بهذه الرمية وهذا يعني يجوز عند عند الحاجة وعند الضرورة
اما عندما يريد ان يذبح البعير ما يجوز ان يطعن في ظهره في المقدمة او مؤخرا وانما يذبح يذبحه ذبح شرعي عن ابنته او مع حلقه ولكن اذا احتيج الى ان يعني يعمل به هكذا بان يكون مثلا
او بعير سقط في في بئر ضيقة وكان رأسه في الاسفل واخره في والاعلى ولو راحوا يعني يبحثون عن رقبته لا يصلون اليه وقد يموت فلهم ان يطعنوه. مع الشيء البارز منه
ويكون بذلك يعني آآ يعني آآ يعني ذبحه صحيح ويعني يكون في حلم. لكن هذه الهيئة لا تفعل الا عند الضرورة. كان يسقط في بئر وراسه تحت ويخشون انه يموت
او بعير يهرب فيرمونه ويسير مثل الصيد الذي لا يظهر به الا برميه لا يظهر به الا برميه. نعم. قال حدثنا علي ابن الحكم الانصاري. عن ابي عوانة وضاح ابن عبد الله يشكر. عن سعيد ابن مسروق. نعم. عن عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج عن جده. نعم. قال رحمه الله تعالى باب
القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن اصحابه. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبل ابن شحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يقرن الرجل بين التمرتين
جميعا حتى يستأذن اصحابه. ثم قال باب القران في التمر بين الشركاء حتى المقصود نهي عن القران النهي عن القران بين التمرتين لانها شركاء يعني في الاكل حتى يستأذن اصحابه
يعني انه ليس له اذا قدم تمر وصاروا يأكلون وهو مشترك بينهم فانه لا يأكل اثنتين الا ان يأذن له اصحابه وهذا من من من الاداب وحسن الاخلاق الانسان ما يفعل مثل هذا الفعل لكن قد يحتاج اليه لان يكون مستعجل
ويريد ان يأكل يعني اه تمرتين تمرتين ويمشي وهم يأكلون على مهلهم وعلى سعتهم لا بأس بذلك لكن يستأذن يستأذن اصحابه بذلك لان الاصل هو ان كل واحد يأكل تمرة تمرة
كل واحد ياكل ثمرة تمرة اما اكون بتمرتين في مرة واحدة فهذا لابد فيه من الاستئذان. لابد فيه من الاستئذان. يعني فهذا شيء مشترك بينهم يعني الا وكيفية الاكل ان كل واحد يأكل تمرة
وانه لا يأكل ثمرتين مرة واحدة الا باذن اصحابه وشركائه وقد تدعو الحاجة الى ذلك كما ذكرت نعم. يعني ليش ليش لازم يكون عشرات؟ او عن طريق مسابقتهم حتى يعني يكون
حظه اكبر من حظهم في كثرة كثرة التمر المأكول. نعم. قال حدثنا خلاد ابن يحيى. نعم. عن سفيان ثوري عن جبلة ابن شحيم عن ابن عمر قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا بالمدينة
فاصابتنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر. وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا فان النبي صلى الله عليه سلم لها عن الاقران الا ان يستأذن الرجل منكم اخاه. وهذا الحديث مثل حديث عن ابن عمر مثل الذي تقدم يعني فيه
ان الرسول نهى عن الاقران بين تمرتين الا ان يسأل اخاه. يعني اذا كان واحدا واذا كان الجماعة يستأذنهم. نعم قال حدثنا ابو الوليد هشام ابن مالك الطيالسي. عن شعبة عن جبلة. هذا صحيح عن ابن عمر. نعم
قال رحمه الله تعالى باب تقويم الاشياء بين الشركاء بقيمة عدل باب تقويم الاشياء تقويم  الكلمة تقويم. تقويم نعم باب تقويم الاشياء بين الشركاء بقيمة عدل قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوالد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اعتق شخصا له من عبد او شركا او قال نصيبا كان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق. والا فقد عتق منه ما عتق. قال لا ادري
قوله عتق منه ما عتق قول من نافع او في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال باب تقويم الاشياء المشتركة. بين بين الشركاء بقيمة عدل. باب تقويم الاشياء بين
بقيمة عدل. يعني ان الاشياء المشتركة يعني بين بين الشركاء يعني تقوم يعني عند الحاجة الى تقويم شيء منها يعني بالقيمة العدل التي ليس فيها زيادة ولا نقصان. ليس فيها
زيادة ولا نقصان وانما في القيمة التي يستحقها ذلك الشيء المقوم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه اه آآ اعتاق يعني آآ رجل آآ مع آآ له نصيب في عبده مع شركاء واعتق نصيب
واعتق نصيبه فانه يعني الحكم الشرعي الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه اذا كان في ما له يعني ما يكفي ان يعطي لشركائه فانه يقوم بقيمة عدل ويعطي شركائه ما يخصهم ويعتقد
لان الشرع متشوق الى العتق ويعني فيه يعني الحرص على حصوله وان كون الانسان العبد يتخلص من الرق هذا مما مما مما يحرص عليه في الاسلام لان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لما اعتق رجل نصيبه
ما قال خلاص انتهى يعني عتق بعضه وانما يعني عمل او اشار الى شيء يعني يحصل به عتقه كله وذلك بان يكون له مال ان كان له مال فيقوم العبد ويعرف نصيب كل واحد
من شركائه ويدفع لهم ثم يعتق ويصير يصير ولاؤه له يعني هذا معجب. لان بعضها اعتقه لانه نصيبه وحق غيره اعطاهم يعني ما يقابله فصار عتيقا باعتاق نصيبه منه وبدفع ما يقابل انصبة شركائه
فيعني فالمقصود من ذلك انه لا يقوم اي العبد الذي بين الشركاء بقيمة عدل ليس فيها يعني زيادة الانصار ويعطى كل واحد نصيبه او يعطي الذي اعتق شخصه كل واحد نصيبه ويعتق العبد
نعم هو المقصود من ذلك الاشارة كون التقويم يعني يكون الاشياء المشتركة لان هذا العبد قوة حتى يعرف ما يستحقه من القيمة فيدفعها يدفعها لهم هذا الذي اعتق شخصه ويكون العبد عتيقا
وولاؤه معلوم انه له. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. نعم. قال حدثنا عمران ابن ميسرة نعم عن عبد الوارث عبد الوارث ابن سعيد العنبري عن ايوب ابن ابي تيمية عن نافع عن ابن عمر
قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن النظر بن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اعتق شقيصا من مملوكه
فعليه خلاصه في ماله فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه الحديث الاول يتعلق بكونه بكون الذي اعتق يكون له مال فيشتري به فيدفع قيمة شركائه لهم ويكون عتيقا
ويكون عتيقا بهذا اما يعني هذه هذه المسألة فانها تتعلق بكونه ليس له مال يعني يكون الشريك الذي يعني اه اعتقل شخصه ليس له مال حتى يشتريه او حتى يدفع لشركائه ما يقابل
وانما اعتق بعظه هذا البعض الذي بقي او القسم الذي بقي معلوم ان اولئك على على نصيبهم لانه ما ما حصل دفع شيء لهم لان ذاك الذي هو شريكهم يعني ما ما حصل منه دفع لهم مثل ما حصل في الاول
وعند ذلك يقوى العبد ولكن يطلب من العبد ان يستسعي يروح يسأل الناس ان يساعدوه على فك رقبته وعلى اعتاقه بان يعطوهم الم يدفعه لبقية شركاء الذين لم يحصل منهم العتق
ويعني يكون هذا من عمل العبد. ان فعل وحصل شيء فانه يعتق. يعطوه يعطيهم المبلغ ويعتق. واما حصل شيء فهو باق على انه مبعض يعني بعضه عتيق وبعضه مملوك. فالاول يتعلق بان السداد يكون من المالك حيث يكون له مال
ويعتق عليه اللواء مالك. والثاني المالك ليس له مال يدفعه لشركائه فيقوم العبد ويطلب من العبد ان يستصحي. يعني يبحث عن احد يساعده مثل مثل ما كانت بريرة رضي الله عنها لما كاتبها اهلها وجاءت الى عائشة تطلب منها ان تساعدها
بشيء من المال تعطيه لمالكيها  قالت له اني ادفعها كلها لهم ويكون الولاء لي. فالرسول وسلم قال يعني لها ان تشتريها ولمن اعتق وشرطهم الذي هو هو باطل. يعني هذا الذي هنا يعني مثل ما مثل ما حصل من بريرة كونها سعة يعني في تحصيل مال المكاتبة
الذي كتبت عليه العبد الاستسعى يعني يطلب منه ان يبحث عن احد يساعده او يسعى في تحصيل مال يدفعه لهؤلاء الشركاء الذين لم يعتقوا حتى يحصل له العتق هذا هو الفرق بين الاول والثاني
الاول يعني اذا كان له مال يدفعه والثاني اذا كان ما له مال فيقوم العبد يطلب منه يسعى ان حصل ما يفك من رقبته والا بقي مفعرا. يعني بعضه عتيق وبعضه مملوك. نعم
قال حدثنا بشر بن محمد. نعم. عن عبدالله بن مبارك عن سعيد بن ابي عروبة القتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك. نعم. عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى
ابل هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ قال حدثنا هل يقرع في القسمة؟ نعم والاستهانة فيه والالتهام والاستهام فيه. نعم. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال مثل القائل
على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها كان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. فقالوا لو انا خلقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوق
الا فان يتركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. ثم قال باب في هل يقرع في القسمة؟ نعم. والاستهام فيه. هل يقرأ في القسمة والاستهام فيه؟ يعني القرعة
والاستهام هي بمعنى واحد. يعني وذلك باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ يعني ان القسمة يعني عندما تكون يعني بين اشخاص وقد يكون يعني بعضها يعني اهله ميزة على بعض
ولا يعني يتحقق لكل منهم ما يريده مثل ضرب لذلك هذا المثل الذي الذي هو من اوضح الاشياء المحسوسة المبينة للاشياء معلومة فالرسول عليه الصلاة والسلام قال المثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله القائم عليها المحافظ عليها
والواقع فيها الذي يقع في الامر المحرم والامر الذي لا يسوق يعني مثل هؤلاء وهؤلاء كمثل قوما اشتركوا في سفينة فصار لبعضهم اعلاها وبعضهم اسدلها فكان لدينا في اسفلها قالوا كانوا اذا ارادوا الماء خرجوا ومروا بالذين فوق واخذوا الماء ثم رجعوا
فقالوا لو انا حرقنا في نصيبنا خرقا يعني نأخذ الماء من ذلك الخرق فان هذا هؤلاء الذين فوق لو تركوهم اذا اخذوا على ايديهم ومنعوهم من الخرق سلموا جميعا لان السفينة فوقها سليمة. ما يدخل في الماء ثم تعتب
وان تركوهم وما ارادوا هلكوا يعني ان نجوا جميعا اخذوا على ايديهم ومنعوهم نجوا جميعا وسلموا وان تركوهم وما ارادوا وخرقوا ودخل الائمة في يغرقون جميعا ويهلكون جميعا فهذا من اوضح الامثلة من اوضح الانفال
النبوية التي تبين بها تبين المعلوم بصورة محسوس سورة المحشوش فمثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل القوم اجتهدوا على سفينة فكان بعضهم اعلى وبعضهم اشملها فكان الذين في اسفلها اذا ارادوا ما امروا بالذين فوقهم فقالوا فيما بينهم لو انا خرقنا في
نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا فانهم ان تركوهم يخرقون هلكوا جميعا اللي في الاسفل واللي في الاعلى السفينة يدخلوا في الماء وتنزل الى قاع البحر وان اه اخذوا على ايديهم ومنعوهم نجوا جميعا اللي فوق واللي تحت
وهذا من الادلة التي تدل على الاستهان في القسمة. قد جاءت بذلك احاديث يعني قليلة بالقسمة وبالاستيهان في القسمة. منها هذا الحديث ومنها الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس فيها ما في النداء والصف الاول ثم
لم يجدوا الا ان يفتهموا عليه لاستهموا عليه. يعني لم يجدوا ان يفصل بينهم الا القرعة. فانهم يسيرون الى هذا الحل. الذي لا ليس هناك غيره بسبب تشابكهم وتنافسهم على الصف الاول والاعلام قال ثم لم يجدوا الا يفتهموا عليه الا سهموا عليه بهذا هذا الحديث وذاك الحديث من
الادلة التي فيها مشروعية القرعة انها سائغة وانها جاءت بها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام  قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكيم عن زكريا ابن ابي زائدة عن عامر
عامر الشعبي عامر بن شرفية الشعبي النعماني بن بشير عن الامام البشير رضي الله عنهما ونعمان البشير من صغار الصحابة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنين. وهو من رواة
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقول في بعضها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديثنا المشهور ان يبين واحرام بين من جوامع الكذب فانه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مما يستدل به العلماء على ان الراوي اذا تحمل في
هذي صيغة وادى في حال كبره فان حديثه معتبر ومثله الكافر ان يتحمل في حال كفره ثم ادى بعد اسلامه فان حديثه معتبر. اذا هذا ما استغاره الصحابة الذين توفي رسول الله وعمره ثمان سنوات وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث منها حديث والحرام بين
والله تعالى اعلم وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين. امين
كثرت الاسئلة عن مسألة القران هل النهي خاص بالتمر فقط؟ ايش خاص الشيء الذي مثله يكون حكمه حكم. بعض الاخوة ارسل اسئلة يعني عموما في الطعام يقول مثلا كنا اقول ارسل اسئلة عن الطعام عموما قال مثلا نحن نأكل طعاما عليه لحم مثلا او نحو ذلك ايش ايش
ايش لون؟ القران النهي عن القران ها هل يخص الاشياء التي تفرد الصغيرة التمر العنب الزيتون المفردة التي ممكن الانسان يجمع ثنتين ثلاثة لا طبعا اقول هذا وخاص بها خاص بالاشياء التي يعني كل واحدة تؤكل على حدة
ويعني واذا احتيج الى اكثر فيكون بالاذن اما الطعام الذي بين الناس يعني كل يأكل على على على يعني على على حاجته وعلى ما يريد. ولهذا سبق ان ذكرت ان ان الطعام الناس
فيه ويعني ولا يتساوون في الاكل يعني اذا قدم طعام كله يأكل يعني كما يريد لكن بالاداب الشرعية لا يروح ياكل من الثانية وانا ما ياكلون ما يليه. واما كون اللقمة تصير صغيرة ولقمة كبيرة هذا يعني ما يقال له قران. قران
ناشئين مثل الزيتون حبة زيتون ومثل التمر. ومثل الزبيب يعني يعني وهكذا لقى الزبيب يعني حباته صغيرة طبعا ما يمكن ياكله على حبة واحدة. نعم. يقول اشكل علي امر النبي صلى الله عليه وسلم باكفاء
قدور التي فيها اللحم والطعام ما ما الواضح الواضح فيها انها يعني شيء يعني شيء مشترك يعني لم يقسم وكان يعني الذي عليهم ان يتركوه حتى يقسم وبعد ذلك كل يطبخ من حقه معتمر لديه
مرض في السكر ولديه جرح في باطن القدم. فهل يجوز ان يلبس شيء مثل الجورب او اربطة الضغط مع بانه لا يستطيع المشي على قدميه حافيا. اذا احتاج الى انه يلبس شيئا على رجليه كشرابيب او خف
فله له ذلك لكن عليه الفدية. وهي التخيير بين ثلاثة اشياء. يعني ذبح شاة هو اطعام ستة المشاكل وكل مسكين او صيام ثلاثة ايام. هذه الفدية لمن اضطر الى فعل شيء لا يجوز
له فعله في الاحرام يعني لبس الثياب او تغطية الرأس او يعني تغطية الرجلين بالشراريب واما اذا كان الجرح يعني في مكان ولف على مكانه يعني شيء فهذا ما يقال له ما يقال لانه لابس جورب
