يقول البخاري رحمه الله باب من حكم في المسجد حتى اذا جاء على حد آآ امر ان يخرج  حتى اذا حتى اذا كان الا اذا كان وعلى بعض من حكم في المسجد حتى اذا اتى على حد امر ان يخرج من المسجد فيقام. باب من
باب من حكم في المسجد حتى اذا اتى على حد امر ان يخرج من المسجد فيقام ولك يقام عليه الحد هذه الترجمة الترجمة التي قبلها باب من قضى ولعن في المسجد
وتقدم فيما مضى بعض الاثار عن السلف في قضائهم في المسجد  اورد البخاري رحمه الله في ذلك بعض حديثا من طريقين وحديث سهل ابن سعد السعدي رضي الله عنه وهو يتعلق بالملاعنة في المسجد
ثم اورد البخاري رحمه الله هذا الباب وهو ليس في الحكم وانما هو فيما يترتب على الحكم المقصود من هذه الترجمة ما ترتب على الحكم من انه قد يكون هناك حد
يترتب على الحكم فكيف فهل يقام عليه الحج في مكان القضاء وهو المسجد او انه يخرج مقصود البخاري رحمه الله من الترجمة هذه هو ان الحكم الذي يقع في المسجد
اذا ترتب عليه حد فان الحد يقام خارج المسجد ولا يقام في المسجد فهي ليست اه مكررة مع الترجمة السابقة لان ترجمة سابقة تتعلق بالقضاء وانه يكون القضاء في المسجد
وانه يمكن ان يكون في المسجد وهذه تتعلق بما يترسب على الحكم في المسجد من وجود حد وهل يكون في المسجد او في غيره هذه الترجمة فيها انه يكون في خارج المسجد
انه اذا حكم في المسجد وقضي بين الخصوم في المسجد وكان الحكم يترتب على اقامة الحد او فيه اقامة حج فان المحدود او الذي يراد حده يقام عليه الحد خارج المسجد
وقاموا عليه الحد خارج المسجد وذكر اثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه انه آآ انه آآ  قال اخرجهم من المسجد يعني وضربه يعني انه لما تعين عليه حج  امر به ان يخرج المسجد
وان يظرب خارج المسجد يعني انه لا يقام الحج في المسجد وذلك ان الحج او اقامة الحد في المسجد قد يكون قتل ويكون في تلوين وقد يكون فيه ايضا آآ مع الضرب
او الجلد خروج شيء من الانسان المضروب او المجلود يوسخ المسجد ونجاة ستكون في المسجد بسبب ذلك ثم ايضا ما يكون فيه من الصياح ورفع الصوت بسبب الحد والجلد والضرب
اخوان المسجد او يصان المسجد من ذلك وجاء عن علي رضي الله عنه او روي عن علي نحو ذلك انه امر بان يخرج من المسجد ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابي هريرة
رضي الله عنه في قصة آآ الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه زنا هو ماعز رضي الله عنه  شهد على نفسه اربع شهادات كل مرة يأتي اليه ويقول انه زنى وهو يعرض عنه
وبعد ان شهد على نفسه اربع شهادات وكرر تكرر ذلك من اربع مرات قال ابك جنون ابك جنون؟ قال لا لانه اراد ان يتحقق هل هذا الكلام الذي قاله هل هو
بعقله او انه فاقد عقله لان المجنون غير مكلف واذا تكلم المديون بشيء وكلامه لا عبرة به وانما العبرة بكلام العاقل سالم من الجنون اما الذي يتكلم بجنون وهو غير عاقل
وهو فاقد الوعي الاحساس فهذا مرهون عنه القلق ولا يعتبر كلامه ولا اعتبر قوله ولا يعول على شيء من ذلك مما يصدر منه لكنه لما جاهد على نفسه قال ابك جنون
يريد ان ان يتحقق من من وجود عقله وانه سالم من الجنون الذي يكون معه جوا العقل فقال لا وللحبوب فارجموك اذهبوا به فارجوه وهذا هو محل الشيخ من ارادة الحديث
مم لهذا الباب وهو باب من حكم حتى اذا كان هذا على حد امر به فاخرج ليقام عليه الحد قال اذهبوا به فارجموه ما قال ارجموه وجوه هنا وانما قال للحبوب فارجموه
يعني معناه انه يخرج من المسجد ويقام عليه الحد خارج المسجد هذا هو مطابقة في الحديث للترجمة قال قال ابن الجهاد فاخبرني من سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال كنت فيمن رجمه
المصلى رواه يونس ومعمر وابن جريب عن الجبري عن ابي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه ثم لا ترى هذا الحديث وهو كما جاء عن ابي هريرة جاء عن جابر
وكان جابر فيمن رجم فانا جابر رضي الله عنه لمن رجم هذا الزاني قال بعض موعظة الامام للخصوم. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ما لك عن هشام عن ابيه عن زين فضلة ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه
وكل مقام انما انا بشر وانكم تقتسمون الي ولعل بعضكم ان يكون فبحجته من بعض واقضوا على نحو ما اثنى. ومن قضيت له بحق اخيه شيئا فلا يأخذه انما اخضع له قطعة من النار. قال حدثنا عبد الله
وسلمة عن مالك عن هشام عن ابيه عن زين ظلمة ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها. ثم البخاري رحمه الله هذا الباب وهو باب موعظة الامام للخصوم فيكون الامام يعظ الخصوم
وان يكون الواحد منهم لا يطلب الا ما كان حقا له اما اذا كان الذي يطلبه ليس بحق له فانه يحذر لذلك ويبتعد عن ذلك  الدنيا كون الانسان آآ يفتتن بها
ويدعي حق غيره ويأتي الى الحكام ويكون عنده فصاحة ولثم وبلاغة فقد يحكم له لما يكون عنده من قوة البيان  الرسول صلى الله عليه وسلم آآ في هذا الحديث وعظ
الحديث الذي اورده حديث ام سلمة فيه مطابقة للترجمة لان فيه وعظ للخصوم والموعظة اذا نفع الله تعالى بها واجعل الانسان الذي يفكر بسوء ليتخلى عنه ويبعد عنه ليخوف بالله
وهو يعلم بانه مبطل ولكن الشيطان اغواه مستهوى واذا ذكر بالله عز وجل وخوف وقد يرجع ويتخلى فيرجع ويتخلى ومن الناس من يكون همه الدنيا والحلال عنده ما حل باليد
الحلال عنده ليس ما احله الله ورسوله وانما الحلال ما حل بيده الشيء اللي يقع في اليد خلاص هذا هو الحلال من اي طريقة كانت فالشيطان قد يستحوذ الانسان ويجعله
يستهويه ويجعله يميل الى ان يصل اليه شيء وهو غير محق في وقد تنفعه الذكرى اذا ذكر اذا شاء الله هدايته وتوفيقه فتنفعه العظة والتذكير والرسول صلى الله عليه وسلم
في هذا الحديث حديث ام سلمة قال انكم انما انا بشر مثلكم وانكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون بحجة من بعظ فاقضي على نحو ما اسمع ومن قضيت له
بحق اخيه بينما قطعة من النار فلا يأخذها وهذا الحديث سبق ان مر قريبا ولكنه جاء هنا من اجل اشتماله على الموعظة موعظة الامام الخصوم كون القاضي يعظ الخصوم ويذكرهم ويقومهم بالله
لان هذا قد يريح القاضي من الخصومة ومن المخاصمة عندما يتخلى المبطل عن دعواه الباطلة يقول فيه راحة للقاضي وسلامة من الشر ومن الحصول على مال باطل لاحد الخصوم ويقولون
لو انصف الناس استراح القاضي وجنح الجميع للتراظي لو كان هناك انصاف عند كثير من الناس لخفت الخصومات وقلت الخصومات عند القضاة ولكن البعض من الناس يطيب له ان يخاصم
وقد يدعي شيئا وهو مبطن فيه بان الحلال عنده ما حل في يده يصلح حلال عنده ما احله الله ورسوله والله الحين عندهم محل في اليد سواء كان حلالا او حراما
وكان حقا او باطلا والاسناد فيه عبدالله بن مسلمة يروي عن مالك وهو القعنبي عبد الله المسلمة القعنبي يروي عنه البخاري ويروي عنه مسلم كثيرا كثيرا ما يروي عنه مسلم في الصحيح
عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رباعي كثيرا ما يأتي في صحيح مسلم باسناد عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عن هشام عن ابيه اي نعم هذا
هذا فيه آآ يعني عدد يعني هشام عن ابيه عروة ثم عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة لكن كثير من الاحاديث في صحيح مسلم رباعية عبد الوهاب مسلمة
عن مالك عن نافع عن ابن عمر عم مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا الحديث عن ام سلمة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما عمل وشر مثلكم يعني انه لا يعلم الغيب
لا يعلم ما في الصدور ولا يعلم الكاذب من الصادق الا اذا اوحى الله عز وجل اليه هي قضية او في امر من الامور فانه يعلم بتعليم الله عز وجل اياه
اما ان يكون هو يعلم الغيب ويعلم المحقق المبطل عندما يأتي اليه اي خصمين وهذا الحديث يدلنا على انه لا يعلم ولهذا قال انما انا بشر مثلكم اينكم الي ولعل بعظ الاخوان يقول فاقظي على نحو ما اسمع فمن قظيت له بحق اخيه فانما اصنع له قطعة من النار فلا يأخذها
يعني انه قد يأتي اليه خصمان ويتخاصمان ويكون احد الخصمين الحن يعني ابلغ في الحجة فيقظي على نحو ما يسمع وقد يقضي بغير المستحق فالرسول حذر من ذلك وقال فمن قضيت له بحق اخيه
وهو يعلم بانه لا يستحقه فان الله قطعة من النار لان حكم القاضي لا يجعل الحرام حلالا حكم القاضي لا يجعل الحرام حلالا فاذا كان الانسان يعلم انه مبطل ولا يسند على حكم القاضي
ابو القاضي لا لا يحرم يحل الحرام ويجعل الحرام حلالا والحرام حرام والحلال حلال الحلال ما احله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله فمن آآ غصب شيئا اعوذ على شيئا ولا يستحقه
وذهب القاضي وعدمه الزوء وحكم له وحكمه لا يحل له الحرام الحرام حرام ويحكم القاضي لان القاضي انما يحكم على نحو ما يسمع والحديث سبق ان مر بنا لكنه اورد هنا
من اجل ان فيه موعظة للخصوم مشتمل على موعظة انكم تعتصمون ولعل بحجة بعظ فاقضي على نحو ان اسمع ومن قضيت له في حق اخيه فانما اقطع له قطرة من نار
ولا يأخذها  قال بعض الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء او قبل ذلك بالحصم. وقال جريج وسأله انسان للشهادة فقال حتى اشهد لك حتى اشهد لك قال عمر قال عمر ابن عبد الرحمن ابن عوف لو رأيت رجلا على حق من الاوفر قال وانت امين
وقال شهادتك شهادة رجل. شهادة رجل من المسلمين. قال صدقت وقال عمر رضي الله عنه لولا ان يقوم الناس زاد عمر في كتاب الله لزقته اية الرجم اطلب واقر ما عند النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا اربعا فامر برجمه. ولم يذكر ان النبي يصم
صلى الله عليه وسلم اشهد من حضره. وقال حماد اذا اقر مرة عند الحاكم رجل وقال الحكم ارضها قال حدثنا خطوبة قال حدثنا الموت ابن سعد طبعا يحيى ابن عمر ابن كثير عن ابي محمد مولى ابي ردادة ان ابا قتالق رضي الله عنه قال قال
فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اثنين من له بينة على حبيب قتله فله كذب وقمت على قدمي ولم ارى احدا يفسدني. فجلس ثم بدأ لي فذكرت امره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رجل من جلسائه
وهذا القديم الذي يذكر فيه قال فارضه وارضه منه. قال ابو بكر انا لا صعيبة مصيبة قال الله يقاتل عن الله ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاداه الي فاشتريت منه قراقا وكان اول
جمال فاسلمته. قال عبدالله عن اللطف وقام النبي صلى الله عليه وسلم. واداه وقال اهل الكتاب الحاكم لا يقضوا بعلمه شهد بذلك في ولايته او قبلها ولو اقر فضل عنده مؤاخزة بحق في مجلس القضاء فانه نائب لا يقطع
فانه لا يمضى عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيقرهما اصرارا وقال بعض اهل العراق ما سمع او رآه في مجلس وما كان في غيره لم الا بشاهدين واحضرهما اصرارا. وقال اخرون منهم
انه مؤتمر وامه يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه اكثر من الشهادة وقال بعضهم يقضوا بظلمه من اموال ولا يقضي بغيرها. وقال القاسم لا ينبغي للحاكم ان يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع ان علمه اكبر من من شهادة غيره ولكن فيه
في نفسه عند المجرمين. وايقاء لهم في الظنون. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم والظن فقال انما هذه قضية. فاطمة قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله القويشي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن الجهاد عن علي ابن خطوم ان النبي
وصلى الله عليه وسلم فلما رجعت انطلق معها فمر به رجلان من الانصار ودعاهما فقال انما هي فتية. قال سبحان الله قال ان الشيطان يجري لابن ادم مجرى الدم. رواه شعيب وابن مسافر وابن ابي عسير ابن يحيى عن عن علي
يعني ابن قصي رضي الله عنه عن قضية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء او قبل ذلك من قبل. ثم قال
البخاري رحمه الله باب الشهادة تكون عند الحاكم آآ في آآ قبل ولاية القضاء  لولاة القضاء وقبل ذلك يعني بهذه الترجمة ان الحاكم اذا كان شاهدا وعنده شهادة في احد الخصمين
وكانت هذه الشهادة اما انها عنده قبل ان يتولى القضاء او عنده بعدما تولى القضاء بعدما تولى القضاء يعني اه شهد عليه بشيء او قبل ان يتولى القضاء يعني كان عنده شهادة
بخصم قبل ان يكون قاضيا او كانت الشهادة له بعد ما تولى القضاء فهل يحكم بشهادته وبعلمه او ان ذلك لا يكون لان القاضي لا يحكم بعلمه لا يحكم بعلمه وبشهادته
وانما يشهد عند غيره اورد البخاري رحمه الله اثار عن السلف من الصحابة ومن بعدهم وذكر بعض الاحاديث الواردة في ذلك  قال وقال سريجل عظيم وسأله انسان للشهادة وقال ان الامير حتى اشهد لك. وقال شريح القاضي
وقد جاء انسان وسأله شهادة عنده يعني الشهادة عند القاضي وهو جريح وقال اذهب الى الامير حتى اشهد عنده اشهد لك يعني معناه انه يؤدي الشهادة الى غيره تؤدي الشهادة الى غيره
ان يكون من جملة الشهود لكن ليس عنده هو لانه لا يشهد عند نفسه وانما يشهد عند غيره يقول مثلا القاضي الذي عنده شهادة لا يحكم بشهادته وانما ليتولى او يطلب
ان يحال القضية الى اخر الى شخص اخر غيره ثم يكون هو من جملة الشهود الذين يشهدون عند ذلك القاضي عند ذلك القاضي فشريح القاضي لما جاءه الانسان يطلب منه الشهادة
وهو القاضي وكان يعني لا يثبت شهادته ويحكم بها اراد ان يثبت شهادته عند غيره وقال اذهب الى الامير حتى اشهد لك يعني معناها ان شهادته شهادته يثبتها عند غيره
لا يثبتها عنده بمعنى انه يحكم بشهادته هو وانما يدع غيره يحفظ وهو يشهد ويكون بجملة الشهود وقال عكرمة قال عمر رضي الله عنه لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه لو رأيت رجلا على حد لمن
سرقة وانت امين. وقال شهادتك شهادة رجل من المحرمين. قال صدقت. وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما لو رأيت رجلا يزني وانت  لبيك وانت لو رأيت
احدا رجلا على حد زنا او سرقة وانت امير فماذا تصنع وقال نعم يعني سؤال قال شهادتك شهادة مسلمين يعني معناه ان الامير او القاضي شهادته شهادة رجل من المسلمين
قال صدقت قال صدقنا يعني معناه انه لا يحكم بشهادته ولا ولا يحكم بعلمه وانه يقول خلاص انا رأيته فانا احكم بعلمي ولا يحتاج الى شهود قد يحتاج الى شهود وهو واحد من الشهود
يحتاج الى جهود وهو واحد من الشهور بانه لا يحكم بعلمه وانما يحكم  بالشهود وهي البينة وهو شهادته شهادة رجل من المسلمين وهذا التعليق الذي ذكره البخاري رحمه الله عن عكرمة
وقال فيه قال عمر لعبد الرحمن ابن عوف ما ادرك عكرمة عبدالرحمن بن عوف ولا عمر رضي الله عنهما واذا فهو منقطع لانقطاع بين عكرمة وبين عبد الرحمن بن عوف
وعمر فلم يدرك ذلك واذا فيه انقطاع وقد اتى به البخاري في سورة الجزع وهذا يدل على ان البخاري اذا علق بصيغة صيغة الجزم لا تكون تعليقاته كلها صحيحة بل هي صحيحة الى من علق عنه
يعني الجماعة الذين حلفهم تحت عكرمة يعني معناها انهم آآ انهم ثقاد وانه متصل الى المكان الذي علق  او الذي اظهره وهو عصيان لانه حذف من تحت عكرمة فاذا محذوفين
او المحذوفون كلهم معتبرون عند البخاري وهو صحيح الى من علق عنه وهو علق عن عكرمة لكن بعد عكرمة يبحث عنه هذه هي الطريقة التي درج عليها البخاري وهو انه عندما يعلق
ويأتي بصيغة الجزم وهو صحيح الى من علق عنه وينظر فيه بعد ذلك يعني معناه المحذوفين عند البخاري ان انه متصل وان وانهم ثقات لكن بعد ذلك ينظر فقد يكون فيه انقطاع
كما هنا فان هذا فيه انقطاع لان عكرمة لم يدرك لها عمر ولا عبد الرحمن ابن عوف ما ادرك لا عمر ولا عبدالرحمن اذا الان موجود حتما وهذا يبين انه ليس كل ما في صحيح البخاري
بصيغة الجزم يقال انه صحيح بل يقيد بانه صحيح الى من علق عنه طيب لانه صحيح الى من علق عنه ويكون البحث في المظهرين الذين اظهرهم والذين جاؤوا مذكورين في الاسناد
ينظر لنا الذي علق عنه فما فوق. وقال عمر رضي الله عنه كما انه احيانا يأتي بصيغة التمرير وليس كل ما اتى به بصيغة التمريظ يكون مريظا ضعيفا لا بل احيانا يكون
صحيحة واحيانا يكون موجودا في الصحيح في مكان اخر وقد ذكر انه يقصد من ذلك انه اذا كان مرويا بالمعنى اذا كان يعني هذا الذي ذكره ما اتى به على لفظه وعلى صيغته
وانما يأتي به مرويا بالمعنى او مختصرا فانه احيانا يأتي به بهذه الصيغة اليس كل ما في البخاري من صيغة التمريظ يكون ضعيفا وليس كل ما في البخاري من صيغة الجزم
يكون صحيحا. وقال عمر رضي الله عنه لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب اية الرجل بيدي. وقال عمر رضي الله عنه لولا ان يقول الناس زاد في كتاب الله زاد عمر في كتاب الله لكتبت
ترددني في يدي يعني معناه من شدة وثوقه وتحققه بان الاية الرجم نزلت وانها تليت لكسبها بيده يعني معناه انه آآ يعني عمل بعلمه وعمل وهو حاكم ووالي لكن آآ لكنه لا يفعل هذا
لا يفعل لا يفعل هذا ولا يحصل منه بمجرد علمه ان يثبت في القرآن ما ليس او في المصحف ما ليس ملك منه لكنه كما هو معلوم يكون من قبيل
ما نسخت تلاوته وبقي حكمه. لان من القرآن ما نسخت تلاوته وبقي حكمه واية الرجم فان هذا الرجم تلي اه نزلت وتليت وقال انما قرأناها وتلوناها كما جاء عن عمر
ولكنها نسخت تلاوتها وبقي حكمها. نعم. قال والرماعي رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا اربعا فامر برجمه ولم النبي صلى الله عليه وسلم اشهد من حضر و اقر معز عند النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا اربعا
قرر ذلك اربع مرات حكم ان برجمه ولم يشهد على من حضر ما قال يشهد انه اقر بل القاضي اذا اقر عنده الخصم او اقر عنده آآ فانه يثبت ذلك يثبت اقراره ولا يحتاج الامر الى شهود لان النبي عليه
الصلاة والسلام ما استشهد على اقراره احدا بل آآ لما اقر وهو قد ومن المعلوم ان ان الحكم يعني يكون في الغالب بمحظر الناس او يكون بحضور الناس لا سيما اذا كان في المسجد فان المسجد مفتوح لكل من يدخل المسجد كل من المسجد يدخل
يحظر يمكن ان يشاهد ويعاين. ولهذا جاء في الحديث اذهبوا به فارجموه. يعني وهو في المسجد حكم المسجد. يعني بس كانوا موجودين لكن ما جاء فيه ان انهم يشهدون عليه وانه يدون شهادتهم على اعترافه لكنه
حكم عليه وكان بمحظر من الناس وقال للحاضرين اذهبوا به فارجموه واذهبوا به ارجو منه نعم وقال حماد اذا اقر مرة عند الحاكم بهم وقال الحاكم وصالح حماد وحماد ابن ابي سليمان وهو من فقهاء الكوفة. اذا اقر بواحدة رجم
يعني ان اعتراف الزاني لا يحتاج الى تكرار. بل تكفي مرة واحدة. بس تكفي مرة واحدة وقال الحكم وهو ابن عتيبة انه يحتاج الى ان يقر دعاء ويقوم بعدد شهود اقرارات اربعة بعدد الشهود الاربعة
وهي مسألة خلافية بين العلماء منهم من يكتفي بشاهد واحد يكتفي بهن مرة واحدة قرار ومنهم من يقول انه يحتاج الامر الى اربعة اقرارات لان الرسول صلى الله عليه وسلم
آآ لانه شهد على نفسه اربع مرات كل مرة يعرض عنه ويكرر ثم يعرض فيكرر حتى اكمل الاربعة الحسن ابن عتيبة يقول آآ يقر اربع مرات الحكم اربعة يعني اقرار رقم اربعة. لانه قال بمرة واحدة وهو قال اقروا اربعة
قال حدثنا خطيبة قال حدثنا الملك ابن سعد عن يحيى ابن عمر ابن عن ابي محمد مولى ابو قتادة ان ابا قتالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بدلة على قتيل قتله وله بلد. وقمت
متقدمة على قديم ولم ارى احدا وجلس ثم بدا لي فذكرت امره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رجل من جلسائه هذا القتيل الذي يذكر عندي قال ابو بكر رضي الله عنه تمنى لا يعطي
افضل من اسم الله يقاتل عن الله ورسوله. وعن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاداه اليه اذ خرجت منه قيراطا وكان اول ما لاسلمته. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابي قتادة
قصة السلف الذي لما قال رسول قتل قتيلا فله سلفه. وكان قتل قتيل اذا اراد ان يبحث عن هذا السلف فاراد ان يثبت انه قتل ذلك القتيل. قام يبحث عن من يشهد له بانه قتله حتى يحصل السلف. وما رأى احدا يشهد له
جاء الى ما اخبره بذلك فقال رجل من الحاضرين سلبوا ذلك القتيل الذي ليجبر هو عندي وارضه فارضه يعني اذا في عندي خله لي واعطيه مكان السبب من عندك الذي اخذته
ابقه عندي اجعله واني آآ من نصيبي وارضه عني يعني اعطه مكان هذا السلف فلما سمع ذلك ابو بكر غلاه عن ابو بكر يتكلم بكلمة ينكر فيها عمل هذا الرجل
وقال يعني اه لا لا يعطى ايش؟ الا ما يعطى كلا لا يعطه ليصيبغ من قريش اصيبغ من قريش ويدع اسدا من اسد الله القاتل عن الله ورسوله قاتلوا عن الله ورسوله يعني يجاهد في سبيل الله يعني انسان عنده عنده
وعنده آآ قوة في الجهاد وهو الذي قتل القتيل وهو الذي يستحق سلفه. ثم يأتي انسان ما عمل شيء. ما قتل قتيلا ولكنه اخذ شيئا دون ان يكون هو الذي تسبب
لو كانت القاتل لصاحب السلف ويدع اسدا من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني وهو ابو قتادة لانه كان فارس من فرسان الرسول صلى الله عليه وسلم الفرسان المعروفين بالاقدام. رضي الله تعالى عنه وارضاه
فالرسول صلى الله عليه وسلم ابدى من عنده يعني ابقى ذلك الذي عنده عنده ادى يعني ذلك من عنده عليه الصلاة والسلام. ما يعني يبدو لي الوجه يعني في ما يظهر لي الان عن مطابقة او وجه ايراد الحديث. في
الترجمة ما اذكر الان ما اذكر الان وش وجه الحديث في التربية؟ نعم نعم قال ابو قتادة اشتريت خرافا يعني معناه انه يعني بستان يعني اللي هو آآ يعني ليس خرافا التي هي آآ يعني الغنم وانما المقصود به انها مجال
بيعة ومزرعة او يعني آآ آآ بستان فقال فهو اول مال عجلته يعني ملكه من من الاشياء الثابتة التي هي يعني ليست الاشياء المنقوصة مثل الابل والبقر والغنم وما الى ذلك. فان هذه آآ ليست يعني اشياء يعني
كالبيوت البساتين وما الى ذلك. قال عبدالله عن وقام النبي صلى الله عليه وسلم فاداه اليه. نعم يعني آآ معناه ان حصل حصلت التأدية وانه ما اخذ منه. وان الذي قاله بكر
او الذي اراده ابو بكر او انكره ابو بكر انه ما تم بحيث اخذ من هذا واعطي هذا بل ذاك بقي عنده ما عنده وهذا اعطي بدله. وقال اهل الحداد
لا يخلو بعلمه شهد بذلك في ولايته او قبلها. ولو اقر خصم عنده مؤخرة بحق في مجلس القضاء فانه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيخبرهما ثم ذكر البخاري رحمه الله بعض الاثار والتي فيها مطابقة الترجمة فقالها القاضي
قال قال وقال اهل الفجاد. نعم. الحاكم لا يقضي بعلمه. شهد بذلك ايوة قال بعض اهل العراق ما سمع او رآه في مجلس القضاء قضى فيه. وما كان في غيره منا
يحضرهم يحضرهما اصرارا. وهذا قول اخر يفصل يقول ان في مجلس القضاء لا يحتاج الى ان يشعر بل يحكم بالاقرار اذا قر واحد على لاخر فانه يقضي. لكن اذا كان في غير مجلس القضاء
اذا كان في غير مجلس القضاء واقر وهو سمع القاضي ان شخصا يقر بشخص اب فانه يحتاج الى ان يشهد او يأتي بشاهديه. الذي هو الخصم المقري له يأتي مشاهديه والقاضي احد الشهود اذا راحت عند قاضي اخر
فانه يشهد ويقوم احد الشهود مثل ما جاء في الحديث في الاثر الذي قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا عليه حد اني زنا او كذا قال انت انت شاهد شهادة شهادة وجه من
واحد من الناس يعني فلا يقضي بعلمه وانه خلاص يعني ما دام انه رأى يكفي ولا يحتاج الى شهود بل هو شاهد من المسلمين. ايوه. وقال اخرون منهم فليقضي بانه مؤتمن. وقال اخرون منهم بل يقضي به. قال نعم
قال اخرون يعني من اهل العراق بل يقضي به لانه مؤتمن. يعني في الحالتين يعني حالة كونه تقر عنده بمجلس الحكم او سمع فيه غير مجلس الحكومة. او سمع لغير مجلس الحكم لا يحتاج الى شهود. يعني معناه انه
توي او هذا القول او هذا القائلون يسوون بينما سمعه الحاكم من الاقرار في مجلس الحكم او سمعه في غير مجلس الحكم قالوا انه مراد من الشهادة من الشهادة معرفة الحق وعلمه اكثر من الشهادة
هذا توجيه يعني هذا القول. قالوا انه يراد من الشهادة معرفة الحق. وعلمه اكثر من الشهادة لانه يعني متحقق وعالم بهذا الشيء الذي حصل وانه مدرك له ومشاهد له وحصل بين يديه وحصل بسمعه فهو لا يحتاج الى شهود لان الشهود يحتاج اليهم
في معرفة الحق وهو عالم بالحق متيقن له هذا تعليل لقول الاخرين الاخرين. نعم. وقال بعض علمه بالاموال ولا يخبط غيرها. وهذا تفصيل من جهة اخرى. هل يقضي بعلمه في الاموال
اذا كان عنده شيء يتعلق بالاموال يقضي به اما اذا كان في غيرها في الحدود او ما الى ذلك فانه لا يقضي بعلمه قال القاسم لا ينبغي للحاكم ان يقضوا قضاء بعلمه دون ان غيره. مع ان علمه اكثر من
شهادة غيري ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين. وايقاعا لهم في الظنون وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال انما هذه صفية. وقال القاسم ومازن لمحمد ابن ابي بكر
احد الفقهاء السبعة وهو مشهور اذا اطلق في كتب الفقه الامير القاسم فهو المشهور بانه اه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر احد الفقهاء السبعة واهل المدينة السبعة المشهورون في عهد التابعين
وهم من التابعين وذكر الحافظ انه يحتمل ان يكون القاسم رجل اخر من اهل الكوفة يعني وانه على هذا يكون رأيه يخالف رأي اهل العراق ورأي اهل آآ يعني الذين قالوا بان
لانه يقضي بعلمه بتفصيل وبدون تفصيل يعني على اقوال بينهم سلفوا فيها واما ان يكون القول القادم لمحمد وهذا هو عند الاطلاق ويحتمل ان يكون القاسم واحد من اهل العراق ولكنه ليس مشهورا عند الاطلاق
وعلى القول بانه هو يعني معناه انه خالق مذهب اهل العراق في انه لا يقضي بعلمه ولو كان يعني متحققا لان لانه لان الناس قد يظنون به الظنون ويقعون في عرظه
ويتكلمون فيه فيكون هو جاهد من الشهود ولا يقضي بمجرد علمه وانما يقضي بعلم غيره وبشهادة غيره او يدع غيره يشهد يحكم او يدعو للحكم غيره وهو يشهد من جملة الشهود
وقال القاسم قال القاسم لا ينبغي للحاكم ان يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره. لا ينبغي للحاكم ان يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره. يعني معنى ما يدري عنه الا هو يعني آآ شيء علمه وليس عنده
ما هناك احد اناس يشاركونه حتى يبني على علمهم وعلى شهادتهم ايوة مع ان علمه اكبر من شهادة غيره. مع ان علمه عنده اكثر من شهادة الخير لانه متحقق شهادة عيوبه
قال باذنه لكن لدفع التهمة ولما يحصل من الظنون ويعني بالقاضي فانه يبتعد عن ذلك ولا يعرض نفسه للتهمة والرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي عصمه الله عز وجل
آآ اظهر ما يدفع التهمة عن نفسه لان لا يقع بنغوص الذين آآ رأوه ومعه صفيا لا يقع في نفسهم شيء من الشيطان ويهلكون والرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم عليه الصلاة والسلام
ومع ذلك قال انها صفية انها صبية المرأة التي معها هي قضية لن يفعل للظنون ولان لا يظن ولان لا يقع اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم دفع يعني هذا الظن
الذي قد ينقدح في ذهن هؤلاء ولو انقدح في اذهانهم لهلكوا لان الرسول لا يظن به  ولا يصدر منه الا الحق لانه معصوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فاذا غيره من الذي اولى
الا يعرض نفسه للتوبة الا يعرض نفسه اذا كان الرسول دافع عن نفسه التوبة وهو لا يتهم فاذا الذي يتهم ليس المعصوم من الذي اولى ان يبعد نفسه عن التوبة
قال مع ان ظلمه اكبر من شهادة غيري. ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين. وايقاف لهم بالذنوب. نعم. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال انما هذه قضية
وهو قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله القوي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب. عن علي ابن رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتته صفية بنت اخيه ولما رجع
انطلق معها ومر به رجلان من الانصار فدعاهما فقال انما هي صفية سبحان الله قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. نعم رواه شعيب وابن مسافر وابن ابي عتيق واسحاق ابن يحيى علي هني عن علي وعن ابن حسين عن
عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر البخاري رحمه الله   رضي الله تعالى عنها وان الرسول لما كان معتكفا زارته فقام معها يمشي معها فرآهما رجلان رآه النبي رجلان فازرعا
وقال على رسلكما انها صبية بنت علي قال سبحان الله يا رسول الله يعني ما كيف يعني ما يمكن اننا يعني يقع في نفوسنا شيء يعني فيه ريبة قال عليه السلام آآ ان الشيطان يجري بابن ادم ما تندم
ان الشيطان يجري من بني ادم مجرى الدم واني كرهت اني خشيت ان يوقع في نفسي كما شيئا فما جرى عليه الصلاة والسلام الى هذا القول ليبعد عن نفوسهما ايقاع الشيطان
في نفوسهما شيئا من الظن بحق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الهلاك لهم والعياذ بالله المقصود من ذلك هو دفع التهمة وان القاضي لا يقضي بعلمه لانه قد يتهم ويساء به الظن
ويتكلم فيه فيبتعد عن ذلك واذا كان رسول الله هو رسول الله عليه الصلاة والسلام دافع عن نفسه التهمة وقوله انها صفية وكره ان يقع يعني دفع عن نفسه ما قد يقذفه الشيطان
من السوء في قلبي تهمة ما حصلت ولكن فخشي ان يقذفه الشيطان في قلب هذين الرجلين فبادر الى كابرئة او ابعادهما عن ان يوقع الشيطان في نفوسهما شيئا بقوله انها صفية بنت حيي
وقاضي كنا باولى ان يبتعد عن ان يوقع او يتعرضوا للظنون وان يتعرض للتهمة وهو غير وهو وهو الذي ليس بمعصوم اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وهو معصوم
دافع عن نفسه ما قد يقذفه الشيطان دفع عن هذين الرجلين قد يقذف الشيطان في نفوسهما  القاضي من باب اولى ان يبعد التهمة عن نفسه وظنون السيئة عن نفسه ثم الحديث الطريقة التي ذكرها البخاري
سورة المرسل لان علي بن الحسين من التابعين ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وانما هم من التابعين وعلي بن حسين زين العابدين رحمة الله عليه
ومن اجل هذا اورد البخاري رحمه الله بعده الروايات الاخرى التي فيها ذكر الواسطة وهي صفية فكرة الواسطة وهي صفية يعني الذي في الاسناد الاول من الرجال بينه ما جاء بالاسناد في الطرق الثانية او الرواية الاخرى
التي فيها ذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حدثه بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او الذي جرى يعني من شأن قظية
الحديث الذي بمناسبة آآ ذهابه معها بعد ان زارته بالاعتكاف وصار غير مرسل بالروايات التي اوردها البخاري فيما بعد     نعم؟ اقرأ اقرأ وعن ابواب امر الوالي اذا وجه اميرين الى موضع ان ولا
حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا قال حدثنا شعبه عن انه قال سمعت ابي قال الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابي ومعاذ ابن جبل اليمن ربنا يغفر لنا وبشرا ولا تنفرا وتقاوها. وقال له ابو موسى
رضي الله عنه انه يسمع في ارضنا وقال كل مسلم حرام وقال النضر وابي داود هارون ووضيع عن شعبة عن بعيد بن ابي جردة عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه
كله ثم عرض البخاري رحمه الله آآ هذه باب الى بعث الامام اميرين ان يتطاوعا ولا يتعاطيا ورد في ذلك حديث هذه بردة عن ابي موسى في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم اياه الى اليمن
هو معاذ ابن جبل وانه وصاهما جميعا بان ييسر ولا يعسرا وان يبشر ولا ينفر وان يتطاوعا وهذا هو محل الشاهد ان يتطاوعا يعني لا يختلفان بالاحكام وانما يتشاوران حتى يصل الى نتيجة
ويتفقان على نتيجة واذا اجتهدوا واختلفوا فيرجعون الى الدليل الذي يدل على ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم  النبي صلى الله عليه وسلم معاذ
وابي موسى الى اليمن قال بعض العلماء ان هذا فيه دليل على بعد عاوز اقول لاصحابه في مكان واحد لكن الحديث كما جاء في بعض الطرق ليس فيه انهما في مكان واحد
والكل واحد له مكان قد مر ان اليمن محلافين وقد جعل لكل واحد منهما محلافا وكان كل واحد منهما يتجول في المنطقة التي هو مسؤول عنها حتى اذا قرب بعضهم من بعض
هذا من طرف ناحيته وهذا من طرف ناحيته تزاور وزار بعضهم بعضا تزاور وزار بعضهم بعضا وقد مر الحديث الذي فيه ان معاذ زرب موسى وانه وجد عندهم رجل ارتد
وقال ما هذا؟ قالوا مرتد قال لا انزل حتى تقتلوه قال يبدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه واذا عند تلاقيهما وعند اجتماعهما فانهما يتشاوران وآآ آآ يبحثان في المسائل التي تعرض لهما
ويرجعان فيما يختلفان فيه الى ما يوجد من النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحديث سبق ان مر مرارا ولكنه جاء هنا من اجل دولية بعث الاميرين
وامرهما في التطاوع وعدم التعاصي بحيث  المشاوران  يجتهدان في معرفة الحق واذا اختلف  والمرجع في ذلك الى ما يثبت الى ما يتبين من القرآن او يثبت من سنة رسول الله
هذا وعد الله سلامه وبركاته عليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
