اعطني حديثين. حديث عائشة وحديث ميمونة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن
انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا. وعن ميمونة ابن وعن ميمونة ابنة ابنة الحارث زوج النبي صلى الله عليه
وسلم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة ثم مضمضة واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم
خاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فاتيته بفرقة فلم يردها فجعل ينفظ الماء بيده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
آآ قرأنا هذين الحديثين وجعلنا مخرج شرحهما واحدا لانهما يتكلمان عن صفة الغسل الكامل لانهما يتكلمان عن صفة الغسل الكامل فموضوع هذين الحديثين صفة بيان صفة الغسل الكاملة بيان صفة الغسل الكاملة والكلام عليهما في جمل من المسائل الكلام عليهما في جمل من الفوائد
الفائدة الاولى اعلم رحمك الله ان للغسل صفتين. صفة مجزئة وصفة كاملة. اعلم رحمنا الله واياك ان للغسل صفتين صفة مجزئة وصفة كاملة فاما الصفة المجزئة فهي ما توفر فيها امور. الامر الاول النية
الامر الثاني تعميم البدن كله بالماء فاذا تحقق هذان الامران فقد ارتفع الحدث ولكن بصفة الغسل المجزئة ايش معنى المجزئة؟ يعني انها كافية في ارتفاع الحدث كافية في ارتفاع الحدث
طيب فان قلت وما دليلها؟ اقول دليلها قول النبي ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي
وفي لفظ شعر رأسي افا انقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيظة؟ فقال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك في ثلاثة حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. طيب لماذا اشترطنا النية؟ نقول لانها عبادة مأمورة
نور بها والنية شرط في صحة المأمورات ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هذه صفة الغسل المجزئة اما صفة الغسل الكاملة فستأتينا في مسألة خاصة او في فائدة خاصة ان شاء الله. الفائدة الثانية
هل المضمضة والاستنشاق شرط في الغسل المجزئ هل المضمضة والاستنشاق شرط في الغسل المجزئ؟ واضحة صورة المسألة يا جماعة اقول فيه خلاف طويل بين اهل العلم وظاهر المذهب عندنا اشتراطه وظاهر المذهب عندنا اشتراطه
عند الحنابلة. والقول الصحيح والرأي الراجح المليح فيها عدم الاشتراط لا يشترط ان تتمضمض ولا ان تستنشق في الغسل المجزئ. فاذا نويت وعممت بدنك بالماء كله اجزأ ذلك عنك ورفع الحدث عنك وكفى ذلك. والدليل على ذلك والدليل على ذلك حديث ام سلمة المذكور
بوري انفا حديث ام سلمة المذكور انفا في قولها في قوله عليه الصلاة والسلام لها انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرن فتطهرين ولم يأمرها النبي قل لي كمل يا جماعة. ابو واحد يكمل ويخرجها على قاعدة على طول
خلاص عرفتوا طريقتي في الشرح ها وش تقول؟ ها؟ ايوا كمل تعميم كمل فلو كان وتأخير كلام لو كان المعمود او الاستنشاق شرط في في الغسل موزة رقبتي وانا اقول ايه؟ ها لبين لها
طيب اعيدها اعيدها باللفظ يعني. اقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فلو كانت المظمظة والاستنشاق من جملة ما يدخل في صفة الغسل المجزئة لبينها النبي
صلى الله عليه وسلم ولا امرها به. فلما سكت ولم يبين مع انه وقت البيان دل على انها ليست بواجبة ولا بشرط في الغسل المجزئ لان العلماء مجمعون على ان تأخير البيان عن وقت الحاجة
لا يجوز واضح يا جماعة فهذا هو القول الحق في هذه المسألة لكن لا جرم ان القاعدة المتكررة عند العلماء ان الخروج من الخلاف مستحب فاذا اردت ان تقتصر على غسل الغسل المجزئ فلا اقل من ان تتمضمض وتستنشق من باب ايش
من باب الخروج من خلاف اهل العلم رحمهم الله. المسألة الثالثة هل البسملة شرط في صفة الغسل المجزئ هل البسملة شرط في صفة الغسل المجزئ؟ واضحة المسألة؟ اقول الجواب اختلف العلماء رحمهم الله
وفي ذلك وظاهر المذهب عندنا وجوبها وظاهر المذهب عندنا وجوبها. واضح يا جماعة؟ اذا صفة الغسل المجزئ على المذهب على المذهب على المذهب ما هي تقدر تجيبها يا ابو عبد العزيز؟ اول شي النية ماشي؟ والبسملة والبسملة؟ والمضمضة والمضمضة والاستنشاق
تعميم البدن بالماء احسنت. طيب هل البسملة من الواجبات؟ الجواب لا. على القول الصحيح. فالبس ان جاء بها فقد جاء بامر جائز. بل نحن نخالف في مشروعيتها اصلا على الغسل. لان من نقل لنا صفة
غسل النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وميمونة وغيرهما لم يذكروا ها انه كان يبسمل مع انهم نقلوه نقل المعلم للامة كيفية صفة الغسل. ولا ليش ما؟ فلو كانت البسبلة مما حفظنها من
النبي صلى الله عليه وسلم لبين لذكرناها. لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبسمل فلذلك لم ينقله الواصفون لم ينقله الواصفون لغسله الكامل صلى الله عليه وسلم. طيب اولا يقاس ذلك على الوضوء؟ نقول لا لا هذا قياس ليس
لماذا؟ لامرين الامر الاول لانه قياس مع الفارق فهذا وضوء وهذا غسل هذا فيه رفع حدث اصغر وهذا فيه رفع حدث اكبر هذا فيه استعمال ماء على اعضاء مخصوصة وهذا فيه تعميم والبدن بالماء. وقد تقرر عند العلماء ان القياس مع وجود الفارق باطل
كيف تقيس؟ مع وجود الفارق. طيب وهناك ايضا شيء اخر وهو انه قياس بين عبادتين منفصلتين. قياس في عبادتين منفصلتين وقد تقرر في قواعد اهل الحديث كما سنذكره ان شاء الله في الكتاب الذي نشرحه ان القياس في العبادات باطل القياس في
باطل. يعني ما يجينا واحد والله ويقول يشرع الاذان لصلاة العيد قياسا على الاذان اللي في الصلاة المكتوبة. نقول لا هذا قياس في عبادة والقياس في العبادة ها باطل احفظوا هذين هاتين. اذا القياس لا يصح
في جمل من الاحوال من لا يصح اذا كان هناك فارق بين الاصل والفرع ولا يصح القياس اذا كان في عبادة. نعم في عبادة. اذا القول الصحيح ان شاء الله ان البسملة اصلا غير مشروعة لا شرع استحباب فظلا عن كونها مشروعة شرعا
ايجاب لكن لو قالها فلا نقول انه قد جاء ببدعة لكنه امر جائز. امر جائز لشدة الخلاف وقوته فيه. المسألة الرابعة وما صفة الغسل كامل وما صفة الغسل الكامل؟ اقول لقد بينت عائشة وميمونة رضي الله عنهما صفة الغسل الكامل بيانا شافيا كافيا
وخلاصته ان الغسل الكامل هو ما اشتمل على تسعة امور الغسل الكامل هو ما اشتمل على تسعة امور. الاول النية الثاني غسل اليدين ثلاثا غسل اليدين ثلاثة الثالث غسل الفرج وما حوله مما
اتلوث بالجماع غسل الفرج وما حوله مما تلوث بالجماع وكلها مذكورة في الاحاديث بس فصلوها هكذا. غسل الفرج وما حوله مما تلوث بالجماع. طيب بعد الغسل الرابع ان يضرب يده بالارض او الحائط. من باب كمال تطهيرها. يعني اليد اليسرى التي باشر بها غسل الفرج يضربها
ها في الجدار او يمسحها بالارض. هذا الثالث ولا الرابع النية غسل الفرج اه اه عفوا النية غسل اليدين ثلاثا بهذا الترتيب. ثم غسل الفرج وما حوله مما تلوث بالجماع. والرابع
ضربها بالارض ثم ان يتوضأ بعد ذلك وضوءه للصلاة. يعني ان يتوضأ وضوءه للصلاة وهل يغسل في هذا الوضوء رجليه؟ او يؤخر غسل رجليه الى الفراغ من الغسل سيأتينا الخلاف فيه ان شاء الله
الذي بعده الرقم اللي عندكم ان يخللا شعره بيديه باصابعه مبلولة. يعني ان يغمس اصابعه في الماء ثم يبدأ يخلل يخلل وهذا التخليل لا عد له في اصح قول اهل العلم. وانما يختلف باختلاف كتف الشعر
ايش؟ وعدم كثافته او باختلاف قوة الشعرة من لينها يعني مثلا تخليل المحلوق يختلف عن تخليل من عنده شعر فاذا لا يعد لا يحصر في عدد معين. نعم كم بقي على الاقامة؟ خمس دقايق خمس
اللي بعده طبعا هو يخلل حتى يروي اصوله. يعني حتى يحس ان الماء قد جاء في كل جزئية من جزئيات شعره قليل وستأتينا فائدة هذا التخليل في فائدة مستقلة. اللي بعده انتهى من التخليل اي يفيض الماء
علي على رأسه ثلاث مرات هنا نحد ثلاث مرات. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وجبير ابن مطعم وغيره انهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اما انا فافيض على رأسي ثلاثا
وان يبدأ في الافاضة الاولى على جانبه الايمن انتبه والافاضة الثانية على جانبه الايسر والافاضة الثالثة على على رأسه كله. لما في الصحيحين من حديث عائشة قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم باناء نحو الحلاب. الحلاب يعني
الاناء الذي تحلب فيه الناقة او يحلب فيه الشاة. نحو الحلال. قال فاخذ بكفه فبدأ بشقه الايمن ثم الايسر ثم قال بهما على رأسه. اذا هذي كلها ترى في نقطة واحدة ان يفيض الماء على رأسه ثلاثا مبتدأ بشقه الايمن ثم الايسر ثم بهما على رأسه. اللي
كم رقمها عندكم تسعة تمام اختلفنا في الترقيم الشاهد ان يفيض بعد ذلك الماء على بدنه كله اي يفيض الماء بعد ذلك على بدنه كله. مع الحرص الشديد على مراعاة مغابن الجسد والشعور التي تخرج
في الجسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. وفي حديث علي عند الامام احمد وغيره ان ترك شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. يقول علي رضي الله عنه فمن ثم عاديت شعري يعني لا يبقي على رأسه
على رأسه شعرا خوفا من ان يبقى شيء لم يصبه الماء. ثم بعد ذلك وهي النقطة الاخيرة ان يتنحى عن مكانه فيغسل رجليه مكانا اخر. يعني ينتقل من اول دورة المياه الى اخرها او من منتصفها الى اجزاء الى اطرافها من ها هنا او ها هنا. ويا ثم
عن مكانه ليغسل قدميه في مكان في مكان اخر فاذا تحققت هذه الصفات اف اذا تحققت هذه الامور في غسلك من الجنابة ها فتكون قد حققت الصفة الكاملة. طيب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذه الصفة
الجواب نعم طيب والدليل عليها؟ في نفس الحديث. قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله وكان عند الاصوليين تفيد الدوام والاستمرار الا بقرينة صارفة. كان عند الاصوليين تفيد
يفوتك العلم كان عند الاصوليين تفيد الدوام يا شيخ فهد دوام والاستمرار الا بقرينة الا بقرينة صادقة طيب مسألة او من فوائد هذا الحديث ما حكم الوضوء قبل الغسل؟ نحن ذكرنا ان من جملة الصفة الكاملة ان يتوضأ قبل الغسل. فما حكم هذا الوضوء؟ وما دليل هذا الحكم
او ما قاعدة هذا الحكم؟ اقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الحق في هذه المسألة انه سنة مندوبة اليها يعني انه مستحب استحبابا متأكدا. فليس هذا الوضوء قبل الغسل من الواجبات المتحتمات. بل هو من المستحبات المندوبات
طيب فان قلت وما دليلك على القول باستحبابه؟ فاقول لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكاية قول ولا في حكاية فعل عجيب يا جماعة هذا الوضوء قبل الغسل ثبت عن النبي وسلم في حكاية قول ولا في حكاية فعل؟ في حكاية فعل وقد تقرر في قواعد الاصول
ان الافعال ها افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريعية تفيد الندب الا اذا اقترنت بقول فتفيد ما افاده القول هذا هو القول الحق طيب ومن فوائد هذا الحديث؟ ما الحكم لو نسي الوضوء قبله
نسي الوضوء قبل الغسل. فهل تستحبون له ايها الفقهاء ان يتداركه ويقضيه بعد الغسل؟ الجواب فيه خلاف بين العلما والقول الصحيح انه لا يمكنه ذلك. لا يمكنه تداركه. ولو انه توظأ بعد الغسل فقد احدث في
الدين ما ليس منه وكل احداث في الدين فهو رد. وقد عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم طيب والدليل على ذلك ايها الاخوان؟ الدليل على ذلك اثري ونظري
اما الدليل الاثري فقد روى الخمسة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. واما الدليل النظري فلان انتبه
لان القضاء في الامر المستحب او الواجب لابد فيه من امر جديد. من امر جديد. يعني لابد ان يشرع لك شارع القضاء ولا حق لك ان تقضي العبادة التي تخلف وقتها تخلفت عن وقتها بالدليل الاول لا لابد من دليل ثاني
يجيز لك ايش؟ القضاء. مثل من فاتته الصلاة بسبب النوم والنسيان حتى خرج وقتها. الاصل انه ما يقضي. لكن جانا دليل يقول من نام عن صلاة او ونسي فليصليها اذا ذكرها
فان ذلك وقتها وقتها. اذا اذا القضاء لا بد له من امر جديد. ولم يأتنا دليل يدل على مشروعية قضاء الوضوء اذا مات قبل الغسل. وعندنا وجه اخر ايضا من النظر وهو ان الوضوء قبل الغسل سنة قد حدد محلها
فاذا فوته المكلف فيكون فيكون ايش؟ من جملة السنن التي فات محلها فلا يشرع تداركها الا بدليل ولا دليل. كمن فاته ودعاء الاستفتاح قبل قراءة الفاتحة. ها يا جماعة كمن فاته دعاء الاستفتاح ها قبل
قراءة الفاتحة افتشرعون له ان يقضيه بعد فراغه من الفاتحة؟ وش تقولون في هذه الحالة؟ ان القضاء لابد له من امر جديد وانه سنة قد فات محلها فتفوت بفواته. لو ان الانسان في تكبيرة في صلاة العيد شرع في قراءة الفاتحة بعد التكبير
الاولى مباشرة يعني نسي التكبيرات الست في الركعة الاولى والتكبيرات الخمس في الركعة الثانية افيشر له قضاء ذلك التكبير بعد الفراغ من الفاتحة او ان يقطع الفاتحة ويرجع للتكبير مرة ثانية؟ الجواب لا طيب كيف نجيب عنها
قل انه سنة فات محلها ولم يدل دليل على مشروعية قضائها. فاذا اعرفوا هاتين القاعدتين كل سنة فات محلها فتفوت بفواته الا بدليل وان القضاء ها لابد له من امر من امر جديد وارى ان العيون بدأت ترمقني بانني تأخرت وقالوا يلا اقم فنقف عند هذا الحد ان شاء الله ونكمل
مسائل هذين الحديثين في الدرس القادم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله. الله لا يخلينا منك يا رب. وعلى اله واصحابه ومن والاه
بهداه ثم اما بعد لا زلنا في سياق الفوائد المستنبطة من حديثي عائشة رضي الله تعالى انها وميمونة رضي الله تعالى عنها واظن وقفنا عند الفائدة كما هو معلم عندي عند الفائدة السادسة وهي ما الحكم لو نسي المغتسل الوضوء قبل الغسل
فهل يشرع له ان يتوضأ بعد اكمال غسله وذكرنا خلاف العلماء فيها او اشرنا الى الى خلاف العلماء وقلنا ان القول الصحيح انه لا يشرع له انه لا يشرع له ان يتوضأ بعد الغسل لامرين. الامر الاول لانه سنة فات محلها. اظن تذكرون هذا سنة فات محلها
والثانية لما رواه الخمسة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل لا يتوضأ بعد لا يتوضأ بعد الغسل وانقدح في ذهني فائدة ثالثة ايضا او او دليل ثالث
وهو ان المقصود من الوضوء قبل الغسل تخفيف الجنابة المقصود من الوضوء قبل الغسل تخفيف الجنابة فاذا اغتسل الانسان واكمل غسله فقد ارتفع حدث الجنابة اصلا فما الداعي الى الوضوء بعده؟ فان الوضوء بعده لا يكون هو الوضوء الذي شرع قبله لان المقصود من مشروعية الوضوء قبل الغسل
انما هو تخفيف الجنابة انما هو تخفيف الجنابة قبل افاضة الماء على البدن واما بعد اغتساله وافاضة الماء على بدنه كاملا فما الداعي الى ان يتوضأ فحين اذ يفوت المقصود من الوضوء فبفوات العلة يفوت الحكم لضرورة تعلق الحكم بالعلة. طيب ومن فوائد
بهذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث اعلم رحمك الله ووفقنا واياك للعلم والهدى ان السنة في ماء الغسل ان يكون صعب ان يكون صاعا فيستحب للانسان الا يسرف في ماء الغسل
لان الاسراف ممنوع كله. الاسراف ممنوع كله. ومن جملة ذلك الاسراف الاسراف في الماء وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه سيأتي في اخر الزمان اقوام يعتدون في الطهور والدعاء يعتدون في الطهور والدعاء والمراد
مجاوزة الحد في الماء المحدد لهم ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى
خمسة امداد وفي الحديث الاخر قال عليه الصلاة والسلام اما انا فيكفيني صاع. وفي حديث جابر الذي سيذكره المصنف ان شاء الله انه قال يكفيك صاع فقال رجل ما اراه يكفيني يا جابر فقال رضي الله عنه قد كان يكفي من هو خير منك واوفى منك شعره
قد كان يكفي من هو خير منك واوفى منك شعرا يريد النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فاذا يستحب للانسان ان ليولع بالاسراف في ماء في ماء الغسل. وكذلك ماء الوضوء. وقد قدر العلماء الصاع باربع حفنات منك
كفي الرجل المعتدلة من كفي الرجل المعتدلة يعني ان تملأ كفيك هكذا بالماء هذي حفنة ثم حفنة ثانية ثم ثالثة ورابعة هذا هو مقدار هذا هو مقدار الصاع هذا هو مقدار الصاع. وقد قرر الامام الشوكاني رحمه الله تعالى في في نيل الاوطار ان هذا ليس من باب
تحديد المعين الذي لا ينبغي تجاوزه وانما هذا يختلف باختلاف ما يحصل به تعميم البدن. فمن الناس من يكون بدنه صغيرا لا يحتاج الا الى حفنتين ومن الناس من يكون بدنه كبيرا طويلا عريضا ها فلربما يحتاج الى
اكثر من ذلك اكثر من ذلك ولكن انتم تعرفون انه قد ورد في صفة آآ خلق النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس وللممغط ولا بالقصير المتردد وانه كان ربعة من الرجال. وكان شعره كثيفا عليه الصلاة والسلام. حتى انه كان من قفاه يضرب بين كتفيه
ومن جانبيه يضرب الى شحمة اذنيه فقد كان يعني متوسط متوسطا عليه الصلاة والسلام فاذا كان الانسان يعني ذا بدن كبير وكرش كبير ومغابنه كثيرة يحتاج في في ايصال الماء الى بدنه ان يرفع كل مغبن من مغابنه فربما يحتاج الى زيادة الصاع. فلذلك قدرها بعض اهل العلم بما يكفي الجسد
من غير اسراف بما يكفي الجسد من غير اسراف سواء كان اقل من الصاع او اكثر او اكثر من الصاع ولكن اقول التحديد الاغلبية كونوا بماذا؟ التحديد الاغلبي يكون بالصاعد غالب الناس يكفيهم صاع فان احتاج الانسان في بعض احيانه اه الى الزيادة
فلا حرج عليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل باقل من الصاع. كما ثبت ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح الامام مسلم. فاذا صار الامر ليس من باب التحديد الذي لا ينبغي تجاوزه. وانما من باب التحديد الاغلبي. فاذا كان الانسان فاذا
فاذا كان الانسان ذا بدن صغير آآ ولا يحتاج في تعميم بدنه الا الى اقل من الصاع فيكفيه اقل من الصاع. ومن الناس من يكون بدنه كبيرا يحتاج في تعميمه الى اكثر من الصعبة لا حرج عليه. اذا اذا المقصود هو تعميم البدن بالماء من غير اسراف. وان اه كان ذلك بالصاع فهو
افضل واولى ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما حكم الاستتار عن الاعين حال الغسل؟ ما حكم الاستتار عن الاعين حال الغسل والمراد بالاعين هنا يعني اعين من لا تجوز له رؤية عورتك من زوجة او امة
ما حكم ستر آآ استتار الانسان حال الغسل عن العيون الاجنبية اقول العلماء رحمهم الله تعالى قرروا وجوب ستر العورة عن من لا يحل له النظر اليها فيجب على الانسان ان يستر عورته. وبناء على ذلك اقول اذا كان ترك الاستتار حال الغسل يفضي الى انكشاف عورته فيكون
كونوا الاستتار واجبا فاذا مرة اخرى اذا كان ترك الاستتار يفظي الى انكشاف عورته فيكون الاستتار في هذه الحالة واجبا. لم ها طيب لان ستر العورة ها على الاعين واجب
وقد تقرر في قواعد العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فاذا كان فاذا كان الانسان لا يستطيع ان يستر عورته عن الناس في حال الاغتسال الا بالاستتار فيكون الاستتار حينئذ واجبا
اما في حال خلوته عن الاعين وكأن يغتسل في مكان محوط عليه من كل جهة فلا حرج عليه ان يترك الاستتار حينئذ اكتفاء بهذا الاستتار المحيط به اه يكون الاستتار حينئذ من باب السنة والاستحباب. كأن يغتسل مثلا الانسان في برية يغلب على ظنه عدم وجود احد فيها او يغتسل وراء كثيب او
اه او وراء حائط يغلب على ظنه انه ان احدا لا يراه فيكون الاستتار في هذه الحالة في حقه من باب السنن لا من باب واجبات واما اذا كان ترك الاستتار يفضي الى انكشاف عورته يقينا او عن غلبة ظن فيجب عليه حينئذ ان يستتر. اذا خلاصة حكم الاستتار
انه يكون مندوبا احيانا ويكون واجبا احيانا. فيكون واجبا اذا كان يفضي تركه الى انكشاف عورته ويكون مندوبا اذا كان لا يفضي تركه الى انكشاف عورته. ومن فوائده ايضا ان فيه دليلا على جواز التعري حال الاغتسال
من فوائد هذه الاحاديث ايضا ان فيها دليلا على جواز التعري حال الاغتسال. وهذا خلافا لمن كره لمن كرهه والدليل على ذلك اه والدليل على ذلك حديثان الحديث الاول حديث ابي ايوب وكلاها في وكلاهما في الصحيح
حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما ايوب عليه السلام يغتسل عريانا اذ خر عليه جراد من من ذهب فجعل ايوب يحفي في حجره. فقال الله له يا ايوب
الم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. والحديث الثاني حديث ابي هريرة ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل
يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى سوءة بعض وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده. قال فقالت بنو اسرائيل ما يمنع موسى ان يغتسل معنى الا انه ادر والقادر يعني كبير الخصيتين
يعني ان فيه مرض خلقي فيه عيب خلقي فهذا الذي جعله يستتر عنا ويغتسل لوحده عريانا قال فذهب موسى يغتسل مرة فوضع ثوبه على الحجر ففر الحجر بثوبه هذا بامر الله. قال ففر الحجر بثوبه. قال فطفق موسى
يتبع الحجر يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو اسرائيل الى موسى لسوءة موسى. فقالوا والله ما بموسى من بأس فذلك قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا
موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها والشاهد من هذا ان الاغتسال عريانا ثبت عن نبيين وهما ايوب عليه الصلاة والسلام وموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فدل ذلك على جواز الاغتسال عريانا
ويشير اليه ايضا هذا الحديث هذا الحديث وهو ان عائشة رضي الله تعالى عنها تثبت ان النبي انها رأت النبي صلى الله عليه يغسل فرجه وما لوثه من الاذى وكذلك ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها
فان قلت هذا ايوب وهذا موسى عليهما الصلاة والسلام يغتسلان عريانين فاذا هي شريعتنا ولا شريعة من قبلنا طيب اذا هي شريعة من قبلنا فيسألني سائل كيف تستدل بشريعة من قبلنا على تقرير حكم في شريعتنا
كيف تستدل بشريعة من قبلنا على تقرير حكم في شريعتنا. فاقول لقد تقرر في قواعد الاصول عند الائمة الفحول رحمهم الله تعالى ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا
ان شرعنا ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا طيب هل اقر النبي صلى الله عليه وسلم اغتسالهما عريانين او انكر اقر فلو كان هذا غير
مشروع في شريعتنا لبين النبي صلى الله عليه وسلم عدم جواز ذلك فلما سكت واقر دل على جوازه لان المتقرر في قواعد الاصول ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على
الجواز ما ادري انا عرفت اشرح ولا ما عرفت اشرح واظحة ان شا الله. طيب ومن فوائد هذا الحديث ايظا ان فيه الرد على من زعم مشروعية تكرار افاضة الماء على البدن ثلاثا
وهو ظاهر مذهب الحنابلة وهي مسألة خلافية هل المشروع ان تفيض الماء على جسدك مرة واحدة او المشروع ام المشروع ان تكرر الافاضة ثلاثا ظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى
مشروعية التكرار مشروعية التكرار. وعللوا ذلك بالقياس على الوضوء فكما ان الوضوء يشرع فيه التثليث فكذلك الغسل يشرع فيه التثليث. والقول الثاني قالوا انه ليس من الشريعة او ليس ذلك من الشرع
والقول الثاني هو الصحيح في هذه المسألة ان السنة هي الاقتصار على افاضة الماء على الجسد مرة  واحدة وذلك لان عائشة رضي الله تعالى عنها اثبتت انه خلل شعر انه
الماء على رأسه كم ثلاثا ثم قال ثم افاض الماء على سائر جسده من غير من غير ايش؟ من غير تكرار فلو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الافاضة ثلاثا لنقلته لنا
ام المؤمنين عائشة وكذلك ميمونة رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. فلما لم ينقلا دل على انه مما لم يحفظاه من فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اه لانهما ينقلان صفة الغسل في باب في مقام
التعليم فلو ان هذا مما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لبينه لبيناه لبينتاه للامة بيانا شافيا كافيا كما بين غيره واما قياس الغسل على الوضوء بجامع ان كلا منهما طهارة فهذا قياس باطل
من ثلاثة اوجه قياس الغسل على الوضوء بجامع ان كلا منهما طهارة فهو قياس فاسد من ثلاثة اوجه. الوجه الاول انه قياس مع الفارق فان الوضوء يختلف عن الغسل في
موجباته وفي صفاته ولا لا يا جماعة؟ وقد تقرر عند العلماء ان القياس مع وجود الفارق ايش باطل هذا الوجه الاول. الوجه الثاني انه قياس بين عبادتين انه قياس في عباده
فالوضوء عبادة مستقلة والغسل عبادة مستقلة. وقد تقرر في قواعد اهل السنة رحمهم الله ان القياس في العبادات ممنوع ان القياس في العبادات ممنوع. الثالث الثالث انه قياس في مصادمة المنصوص عليه
فان عائشة رضي الله تعالى عنها تركت ذكر التكرار في افاضة الماء على البدن وكذلك اه حديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما فتركهما لذكر التكرار عند افاضة الماء على البدن دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكرر
تركهما لذكر التكرار كالنص في عدم كالنص او كالتنصيص على عدم مشروعيته فاي قياس يصادم النص فانه يكون باطلا اي قياس يصادم النص فانه يكون فانه يكون باطلا. اذا القول الصحيح والرأي الراجح
هو ان السنة ان يقتصر الانسان في افاضة الماء على بدنه في الغسل على مرة على مرة واحدة ومن فوائد هذا الحديث ايضا هل يشرع في الغسل نقض الرأس هل يشرع في الغسل نقض الرأس؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك
والقول الاقرب عندي في هذه المسألة ان شاء الله ان هذا يختلف باختلاف احوال الشعر كثافة ها وقلة. فاذا كان الشعر كفيفا جدا بحيث يغلب على الظن ان الماء لا يتخلله الا بالنقض
فيكون النقض في هذه الحالة واجبا. لان ايصال الماء الى البشرة واجب والمتقرر ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واضح هذا يا جماعة؟ طيب هذي الحالة؟ الاولى. الحالة الثانية
ها اذا كان الشعر خفيفا بحيث يغلب على الظن ان الماء يصل الى شؤونه والشؤون يعني اصول الى شؤونه من غير نقض فلا يجب حينئذ النقض وعلى الحالة الثانية يحمل ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا
رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي او شعر رأسي افا انقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة فقال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين
هذا في غسل الجنابة تختلف الحال باختلاف كثافة الشعر وخفته. واما في غسل الحيض فسيأتينا ان شاء الله ان الافضل والسنة في كل على كل حال هو نقضه هو نقض
كما سيأتينا دليله ان شاء الله في باب في باب الحيض. اذا في غسل الجنابة ان كان الشعر كثيفا لا يصل الماء الى اصوله الا بالنقض نقض وان كان الشعر خفيفا بحيث يصل الماء الى شؤونه من غير نقض فلا ينقض. واما في غسل الجنابة واما في غسل الحيض
فالافضل والاولى والاكمل على كل حال من غير تفصيل بين انواع الشر النقض هذا المندوب هذا هو المندوب. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة عائشة وغيرها بنقض تعريها حال غسل حال غسل الحيض. حال غسل الحيض
فهو امر استحباب ليس امر وجوب والصارف له حديث ام سلمة هذا افانقظه لغسل الجنابة والحيضة؟ فقال لا فاذا الجمع بين الادلة واجب ما امكن. انا والله ما احب التفصيلات الزائدة التي تجعل طالب العلم تائهة. خلاصة هذه المسألة
عندنا غسلين غسل عن جنابة وغسل الحيض. الغسل عن جنابة ها؟ اجمع. اذا كان الشعر كفيفا فيجب نقضه واذا كان خفيفا فلا يجب نقضه. طيب واما في غسل الحيض فالمشروع والمندوب والمتأكد
ان تنقضه المرأة مطلقا. وفي ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على قاعدة فقهية ان فيه دليلا على قاعدة فقهية تقول هذه القاعدة تقول هذه القاعدة اذا اجتمعت اسباب
موجبها واحد اجزأ عن الجميع موجب واحد. قاعدة طيبة. اذا اجتمعت اسباب موجبها واحد اجزأ الجميع موجب واحد وهي مسألة تداخل الكفارات وتداخل الاحداث وغيرها. بمعنى ان الانسان لو بال
فهو تغوط وخرجت منه الريح ونام كم عليه من حدث الان اصغر؟ اربعة. طيب موجب الاول هو الوضوء وموجب الثاني هو الوضوء الثالث هو الوضوء وموجب الرابع هو الوضوء. اذا اجتمعت اسباب موجبها
واحد ايش تقول القاعدة؟ اجزأ عنها موجب واحد فوضوء واحد يكفي عن رفع جميع تلك الاحداث واضح هذي؟ طيب من البطل الذي يبين لي كيف اخذنا هذا من الحديث  من هذه الاحاديث
ان الجنابة تنقض الطهارتين    النو ما في نوم الان نبي ما نام. النبي ما نام عليه الصلاة والسلام  طيب حتى لا نطيل. النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل عن ماذا عن جنابة وجنابته عن احتلام ولا جماع
ولا لا؟ الاحتلام ولا عن جماع ثوب ولا ما يحترم النبي عليه الصلاة والسلام؟ عن جماع ام عن احتلام؟ نقول عن جماع. طيب اجتمع في حقه كم موجب موجبات موجبان كل واحد منهما بانفراده يوجب الغسل وهو الاول الايلاج فالايلاج موجب
للغسل وان لم ينزل الانسان طيب والموجب الثاني؟ الانزال. فهنا قد اجتمع في حق النبي صلى الله عليه وسلم موجبا. فهل اغتسل غسلين او اقتصرا على رفع الموجبين على رفع السببين بموجب واحد نقول اقتصر في رفعهما على موجب على موجب واحد فهذا يؤيد قاعدة اذا اجتمعت اسباب موجبها واحد
عجز عن الجميع موجب واحد. مثاله الايمان لو حلف انسان اربعة ايمان على جنس على وكان جنس المحلوف عليه واحدا كان يقول الساعة الواحدة والذي نفسي بيده لاذهبن للرياض غدا
ثم يقول الساعة الرابعة عصرا لاذهبن للرياض غدا يحلف ايضا ويقول في الساعة السادسة وقبل الفجر يقول والله لاذهبن للرياض غدا. اذا تعددت الاسباب ولا لا؟ كل سبب منها يوجب كفارة
فيما لو حنث والحنف هو مخالفة المحلوف عليه بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله واضح؟ طيب لو جاء الغد ولم يذهب للرياض كم تلزمه من كفارة
واحدة. واحدة. لماذا؟ لان جميع الايمان من جنس واحد وموجبها واحد فيجزئ عن الجميع موجب واحد. لماذا قلت من جنس واحد  لانها لو تعددت الاجناس لوجب على كل جنس منها كفارة
مثاله لو قال والذي نفسي والله لاذهبن للرياض غدا ثم قال بعد زمان والله لابيتن في الرياض اذا ذهبت غدا والله لازورن المريض الفلاني غدا ان ذهبت. اذا صارت صار المحلوف عليه من جنس واحد ولا متعدد
فهنا ما تتداخل لو انه لم يذهب للرياض ولو وذهب في سيارة سيارة اخرى ها ولم يبت في الرياض ولم يزر احد المرضى فيجب عليه كم كفارة اجيبوا يا جماعة اربع كفارات. لماذا قلنا في المثال الاول تجزئه كفارة؟ وفي المثال الثاني قلنا لابد من اربع كفارات
لا لاختلاف الاجناس. ومثلها ايضا كفارات محظورات الاحرام لو ان الانسان حلق شعره او حلق شيئا من شعره ثم حلق بعد زمان ثم حلق بعد زمان ثم حلق بعد زمان حتى استوفى الشعر كاملا في اربعة اوقات مختلفة فكم يجب عليه من كفارة؟ واحدة تجزيء عن الجميع
لان الحلق الاول موجبه نفس الحلق الثاني والحلق الاول والثاني موجبها نفس الحلق الثالث والرابع وهكذا. لكن لو اختلفت اجناس الكفارات بحيث حلق وغطى رأسه وتطيب ولبس المخيط ها اجيبوا يا جماعة هذي من على اجناس مختلفة فاذا لا بد في كل منها من كفارة خاصة. اذا هذا هو القول الصحيح في مسألة
الكفارات والاحداث فاذا كانت من جنس واحد فانها فانها تتداخل تقول القاعدة اذا اجتمعت اسباب موجبها واحد اجزى عن الجميع موجب واحد ايه نعم ومنها ايضا من فوائد هذا الحديث ما الحكم لو
الانسان حال الاغتسال وهو يغتسل خرجت منه الريح احدث الانسان حال الاغتسال فهل يجب عليه اذا انتهى من الاغتسال ان يتوضأ من جديد  اقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاثة احوال. الحال الاولى ان يقع الحدث قبل تعميم البدن بالماء. يعني قبل الشروع في الغسل
الحالة الثانية ان يقع الحدث بعد الفراغ من الغسل. الحالة الثالثة ان يقع الحدث اثناء الغسل فاما اذا وقع الحدث قبل البدء في الغسل فلا يلزمه تجديد الوضوء. لان الطهارة الكبرى تجزئ عن الطهارة الصغرى
واضح؟ الطهارة الكبرى تجزيء عن الطهارة الصغرى. هذا فيما لو احدث قبل الغسل. وهذي تحصل ترى كثيرا يعني ليس ليست بالامر السهل تحدث كثيرا اذا حصل الحدث وهو يتنشف بعد الغسل فحينئذ هذا لا خلاف في انها موجب جديد يحتاج الى
او سبب جديد يحتاج الى طهارة جديدة طيب ما الحكم لو حدث حال الغسل ها فحينئذ نقول ان الاحوط والابرأ للذمة للانسان ان يجعله موجب جديد فيحتاج الى وضوء يحتاج الى وضوء جديد
هذا من باب الاحوط والابرأ للذمة لان القضية لا تخلو من وجود آآ شبهة فالاحوط والابرأ للانسان اذا اراد اذا فرغ من غسله ان يتوضأ اذا فرغ من غسله ان يتوضأ
لا لمشروعية الوضوء بعد الغسل وانما لوجود سبب جديد موجب للغسل. هذا هو التفصيل الذي يصح في هذه المسألة ومن فوائده ايضا متى يغسل رجليه في وضوء الجنابة قلنا ان من صفة الغسل الكامل ان يتوضأ قبل
الغسل. طيب اذا توضأ هل يغسل رجليه في هذا الوضوء ام يؤخر غسلهما الى بعد الاغتسال كاملا  والله يا اخي الروايات في ذلك وردت بهذا ها ووردت بهذا. ففي حديث عائشة قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم
اغتسل طيب ما ذكرت انه غسل قدميه بعد الغسل فيشعر هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ الوضوء الكامل الله وفي حديث ميمونة رضي الله عنها قالت بعد اكمال غسله بعد اكمال غسله قالت ثم تنحى فغسل
قدميه لانه ترك غسلهما في الوضوء ترك غسلهما في الوضوء طيب كيف الجمع بين هذين الحديثين ها؟ وش تقول يا محمد احسنت نجمع بينهما بتجويز الامرين جميعا فان شاء المتوضئ ان يقدم غسل رجليه في الوضوء في اوله
في اول غسل فالحمد لله. وان شاء ان يؤخرهما الى ما بعد الغسل فلا حرج. فلا حرج عليه لثبوت السنة بهذا وبهذا طيب وهذا الفرع مخرج على قاعدة فقهية ماذا تقول هذه القاعدة
يا جماعة خلاص انتوا ها احسنت تقول العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. ففي غسل تفعل الصفة الواردة في حديث عائشة وفي غسل اخر تفعل الصفة الواردة في حديث ميمونة. يقول الناظم وان اتت يعني العبادة وان اتت على وجوههم فافعلي
جميعها في غير وقت الاول هذا هو القول الصحيح. ولان القاعدة تقول الجمع بين الادلة واجب ما امكن اي نعم بعض اهل العلم جمع بين الحديثين بجمع غريب وهو انه يختلف باختلاف ارضية الارضية التي تغتسل عليها
فان كانت ارضية لا يسيل منها الماء كارضية التراب والطين الماء اذا يعني اذا سقطت تساقط من جسدك يبقى تحت رجليك ما ليس فيها طبيعة سيلان فهنا تغسل قدميك مكانا
اخر. اخر. واما اذا كانت ارضا من طبيعتها سيلان الماء من تحت القدمين وعدم اجتماعه فانك تغسلهما قبل نقول هذا جمع حسن ولكن ليس هناك دليل يشهد له لان الارضية التي في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي ايش
كانت هي التربة كانت هي التربة فالاولى والاجمل ان نجعل ذلك من جملة العبادات الواردة على وجوه متنوعة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا هل في الغسل ترتيب وموالاة هل في الغسل ترتيب وموالاة
القول الاقرب ان اقول اختلف العلماء في ذلك والاقرب ان شاء الله والاقرب ان شاء الله ان الغسل لا ترتيب فيه ولكن فيه موالاة الغسل ليس فيه ترتيب يعني اقصد ترتيب الواجب
الغسل ليس فيه ترتيب ولكن يطلب في الغسل الموالاة الغسل لا ترتيب فيه ولكن يطلب فيه الموالاة ايش معنى لا ترتيب فيه؟ بمعنى انك لو بدأت بمسافر الجسد قبل معاليه ومياسره قبل ميامنه فلا حرج عليك. ابدأ باي جزء من
ليس هو كالطهارة الصغرى فيها ترتيب معين لا باي جزء بدأت من بدنك ها اجزأ ذلك عنك قالوا لماذا نقول لان الله جل وعلا جعل البدن في الغسل كالعظو الواحد
لان الله جل وعلا جعل البدن في الغسل كالعظو الواحد. فقال وان كنتم جنبا فايش فاطهروا ولم يقل فابدأوا بكذا كما بدأ في الوضوء بالوجه ثم اليدين لما جاء في الوضوء قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اذا بدأ
الترتيب لم يقل اذا قمتم الى الصلاة فتوضأوا لا قال افعلوا وافعلوا وافعلوا وافعلوا بالترتيب. لكن لما جاء غسل الجنابة اخرج البدن مخرج العضو الواحد فقال وان كنتم جنبا فاطهروا
وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ولم يقل ابدئي بكذا وابدئي بكذا. واما الموالاة فلا بد منها
قالوا لماذا لا بد من الموالاة؟ والمراد بالموالاة الا يؤخر الانسان غسل شيء من جسده حتى ينشف ما غسل سابقا بمعنى انه يأتي ويغسل رأسه وكتفيه وبطنه وثم تأتيه مكالمة هاتفية ثم يخرج من دورة المياه بالفوطة بقي
على ايش؟ غسل مسافة جسده اه وطالت زمن المكالمة حتى نشف جسده فهنا اختل شرط ايش الموالاة. طيب هل اذا عاد يغتسل مرة اخرى؟ يغسل ما تبقى من جسده ولا يبدأ من جديد. اقول الموالاة لابد منها. قالوا لماذا؟ قالوا لان صفة
كالغسل توقيفية ولا نعلم في حالة واحدة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فرق بين ابعاظ الغسل. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمم بدنه بالماء في لحظة واحدة. يعني في مكان
واحد ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه فرق. فمن فرق بين الغسل فقد جاء بصفة للغسل جديدة. وصفة في العبادة توقيفية تؤخذ من الشارع. لان الاصل في العبادات التوقيف
في ها جنسها والتوقيف في سببها والتوقيف في صفاتها والتوقيف في زمانها والتوقيف في مكانها والتوقيف في مقدارها وهي جهات التعبد الست كما شرح لكم في موضع في موضع اخر. اذا هل يشترط الترتيب والموالاة ولا ما يشترط
قالوا لا يشترط لا الترتيب ولا المولاة. اه عفوا قالوا لا قالوا لا يشترى اما الترتيب فغير مشترط واما الموالاة فلابد منها وبينت لكم وجهة كل منها. الا ان الترتيب في الغسل
ها يشرع فيه الترتيب المسنون. يعني نقول بالترتيب المسنون لا الترتيب الواجب والترتيب المسنون هو ان تفعل الغسل او او تغتسل على صفة الغسل الكامل الذي فصلته لكم في الدرس السابق فيكم في كم نقطة
في تسع في تسع نقاط. ان تبدأ بغسل يديك ثلاثا ثم تغسل فرجك وما لوثه الى اخر صفة الغسل. هذا الترتيب ليس من باب الواجبات المتحتمات. ولكنه من باب ايش؟ المستحبات المندوبات. ولذلك يبدأ واذا جاءت الافاضة الافاضة
على جسدك يشرع لك ان تبدأ بمعالي الجسد قبل مسافله وبميامنه قبل مياسره هذا من باب الترتيب المسنون فقط ولكن ليس من باب الترتيب الواجب. ومن ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على جواز اغتسال
للزوج مع زوجته لا حرج في ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. بل انا اقول هذا سنة لان هذا فعل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والاصل في افعاله
التشريع ما لم يخرجها عن ذلك قرينة فاذا من جملة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل انه كان يغتسل مع زوجته التي اجنب معها فثبت اغتساله مع ام سلمة واغتساله مع ميمونة واغتساله مع عائشة رضي الله تعالى عنها. اذا هذه هي حاله عليه الصلاة والسلام
اي نعم هذه من السنن التي احيا الله قلب من احياها احيا الله قلب من احياها  ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا فوائد تخليل الرأس باليدين بالاصابع قبل افاضة الماء عليه
لماذا لا يفاض الماء عليهم خلاص ننتهي لماذا شرع التخليل بالاصابع حتى نروي بشرة الرأس قبل الافاضة عليه قالوا هناك في التخليل ثلاث فوائد لتخليل الرأس ثلاث فوائد الفائدة الاولى
لايصال الماء الى الشعر وبشرة الرأس اليقين. لايصال الماء الى الشعر والى بشرة الرأس عن يقين. هذي واحدة  الامر الثاني حتى يحصل تعميم الرأس بالماء حتى يحصل تعميم الرأس بالماء
حتى يحصل تعميم الرأس بالماء. الفائدة الثالثة وهي فائدة طبية قالوا حتى تستأنس فروة الرأس بقليل الماء  قبل مفاجأتها بصب كفيره فيمرظ الرأس  وايد الثالثة الثالثة قالوا وهي فائدة طبية قالوا حتى تستأنس البشرة بشرة الرأس بقليل الماء
ها قبل افاضة الكثير عليه. فربما تكون بشرة الرأس حارة ويكون الماء باردا فيتظرر الانسان. لكن اذا امسها بشيء من الماء فيكون ذلك من باب التدرج. فيكون ذلك من باب التدرج. وحكمة الشريعة اكبر من اكبر واكثر
من ذلك لكن هذه الحكم نص عليها العلماء اعيدها مرة اخرى نقول شرع تخليل الرأس قبل افاضة الماء عليه لثلاث علل. العلة الاولى لايصال الماء الى الشعر وبشرة الرأس مباشرة
عن يقين يعني الثانية حتى يحصل تعميم الماء الرأس بالماء الثالثة من باب ايناس بشرة الرأس بالماء القليل حتى لا تتضرر او يتضرر الرأس بمفاجأته بالصب عليه مباشرة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما حكم او يعني ومن فوائد هذه الاحاديث
ما حكم التنشيف بعد الغسل ما حكم التنشيف بعد الغسل؟ اقول قد اختلف العلماء في ذلك والقول الحق في هذه المسألة الجواز ولا حرج فيه. انه يجوز لا يكره انه يجوز انه يجوز. يعني ان الامر خاضع لارادة الانسان
فان شاء ايه ينشف فله ذلك وان شاء الا ينسب فله ذلك استدل من قال بالكراهة استدل من قال بالكراهة بكراهة التنزيف ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة قالت فاتيته
فلم يردها فلم يردها. فعدم ارادته لها دليل على ايش على عدم مشروعية التنشيف او على كراهته للتنشيف فنقول هذا ليس بصحيح. لامر الامر الاول ان مجيئها بالخرقة دليل على ان من عادته
ايش يا جماعة؟ المعروفات تنسي. لكنه في هذه في هذا الغسل المعين لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتنشف. اما لانه اراد التبرج لحرارة جو المدينة هذي واحدة واما لوجود علة رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الخرقة
ولا لا؟ والثالثة وهي الاصح عندي انه اراد بفعله التشريع وبيان ان الامر ها على الجواز فلو انه ترك التنشيف في كل غسل لان قدح في اذهان الناس انه سنة
طيب ولو انه ترك التنشيف في في كل غسل لانقدح اذهان الناس ان الترك هو السنة لكن كان النبي وسلم ينشف احيانا ويترك احيانا مما يدل على جواز على جواز الامرين. افهمتم هذا يا جماعة؟ ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة انه اغتسل فجاء
رأت ام هانئ بملحفة فاشتمل النبي صلى الله عليه وسلم بها. فاشتمل النبي صلى الله عليه وسلم بها ايه نعم هذا هو الاصح ان شاء الله في هذه المسألة ان التنشيف بعده جائز فليس هو بسنة
وما هو بمكروه بل هو في مرتبة الجواز المسألة التي بعدها ما حكم نوم الجنب؟ ما حكم نوم الجنب اقول سوف يأتينا التفصيل في هذه المسألة في الحديث الذي بعده ان شاء الله. خلاصة الحكم فيها
انه يجوز للجنب ان ينوم ان ينام ولو من غير ولو على غير طهارة على تفصيله سيأتينا بعد قليل ان شاء الله ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على وجوب مراعاة اجزاء الجسد بالتعميم
ان فيه دليلا على وجوب مراعاة اجزاء الجسد بالتعميم وقد ورد في السنة ما ينبه ويؤكد ذلك. ففي سنن ابي داوود وان كان في سنده ضعف من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة
جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. ولكنه حديث ضعيف لان فيه ليث ابن سليم وهو ضعيف وفي مسند الامام احمد من حديث علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شعرة من جنابة لم
يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار يعني عدد انواع من العذاب. يقول علي رضي الله عنه ومن ثم عاديت شعري يعني انه كان يحلق شعر شعر رأسه آآ تحرجا او خروجا من هذا الوعيد الشديد. لكن انا اقول ينبغي للانسان ان يحرص على ذلك الحرص الكامل فلا يبقى
جزء من جسده الا وقد عممه الماء وهذا طبعا يعني يختلف باختلاف الاجساد فمن الاجساد ما لا غضون ولا مسافط فيها ولكن بعض الناس في جسده مسافة ومغابن فينبغي له ان ينتبه الى تلك
المغابن والاجزاء المختفية من جسده رقبته او ابطيه او مسافط بطنه او فخذيه وما بين اليتيه وهكذا فينبغي للانسان ان يحرص الحرص الكامل على تعميم بدنه بالماء. ولكن ينبغي ان ينتبه الى ان الانسان يحرص الحرص
الذي لا يوصله الى مرتبة الوساوس. معي لا ينبغي للانسان ان يصل بحرصه الى مرتبة الوساوس. ومن فوائد في هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على جواز تطهر الرجل بفضل المرأة
ان فيه دليلا على جواز تطهر الرجل بفضل المرأة. لان عائشة تقول كنت اغتسل انا ورسول الله وسلم جميعا من اناء واحد. فاذا جاز اغتساله معه في وقت واحد فيجوز كذلك اغتساله بعدها. وقد ورد في السنة ما يؤيد ذلك وهو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس ان النبي
صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. يعني انها كانت تغتسل ثم يغتسل هو ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا فقال
فان الماء لا يجلب. فاذا يجوز للرجل ان يغتسل بفضل المرأة. ويجوز للمرأة ان تغتسل بفضل الرجل. ومن من فوائده ايضا ان فيه دليلا على قاعدة اصولية وهي ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيء حجة ان افعال النبي صلى الله عليه
سلم حجة ان افعاله حجة والمقصود بافعاله يعني افعاله التشريعية ابي واحد بطل منكم من اين اخذنا هذه الفائدة من اين اخذنا ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة
واظحة جدا وهي ان عائشة رظي الله تعالى عنها نقلت لنا اقوالا ولا افعالا نقلت لنا افعالا على سبيل ايش الحجية والتشريع. فلو لم يكن الصحابة يفهمون من فعله الحجية لما تكلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
ينقل صفة صلاته وصفة وضوئه وصفة غسله للامة لان الامة ستقول كيف تنقلون لنا افعالا وافعاله ليست بحجة ولا ادل على ذلك من حديث صلاة النبي صلى الله وسلم بنعليه
قال ثم خلعهما في اثناء ايش اصلت ماذا فعل الصحابة خلعوا نعالهم مباشرة. طيب لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ ايش عللوا هذا الخلع يا جماعة
قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فاذا نحن نقتدي بافعالك فهذا باجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة والمراد به اي فعل الفعل التشريعي لان افعال النبي منها ما يكون طبيعة وجبلة كما فصلناه سابقا في احاديث اخرى. اذا اذا هذا دليل
على ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة. طيب حجة تفيد الوجوب ولا تفيد الندب هو حجة لكن هل هي حجة تفيد الوجوب ولا تفيد الندبة؟ اختلف العلماء في ذلك والقول الصحيح انه حجة يفيد الندب وعلى
كذلك نقرر قاعدة شرحتها في موضع اخر وهي ان افعال الشارع صلى الله عليه وسلم تفيد الاستحباب الم تغترن بما يفيدها الوجوب ان افعال الشارع صلى الله وافعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الاستحباب والندب ما لم تقترن
بما يرفعها الى مرتبة الى مرتبة الوجوب. ومن فوائد هذا الحديث ايضا وما الحديثين وما اكثر فوائدهما ان فيه دليلا على مشروعية تكريم جهة اليمين. ان فيه دليلا على تكريم مشروعية جهة اليمين
ان فيه دليلا مليت من كتابة الفوائد ها ان فيه دليلا على مشروعية تكريم جهة اليمين واخذنا هذا من ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل فرجه ها يا جماعة قبل الغسل بيمينه ولا بشماله؟ بشماله. قالت ثم افرغ على فرجه ثلاثا فغسله بشماله ففيه دليل
على مشروعية تكريم اليمين. ومن فوائدها ايضا ومن فوائده هل يقوم غسل اليدين بالصابون مقام ضربهما بالارض او الحائط هل يقوم غسل اليدين بالصابون والمنضفات الحديثة؟ مقام ضربهما بالارض او الحائط؟ لاننا ذكرنا في صفة الغسل
ان بعد غسل فرجه قال ثم ضربهما بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة هذا يختلف باختلاف العلة من هذا الضرب فان قلنا ان هذا الظرب تعبدي غير معقول المعنى ولا ندرك معناه بعقولنا فيكون غسل اليدين بالصابون غير مجزئ
لان القياس لا يدخل في الاحكام التعبدية. وان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ضربهما بالارض او الحائط. من باب كمال تطهير بهما فيكون ما ها ما حقق ذلك واولى داخل في هذا الظرب. لان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين
ولا جرم ان هذا القول الثاني هو الحق في هذه المسألة وهو ان هذا الحكم وهو ظرب اليدين ظرب اليد بالارض والحائط حكم معلل ما علته كمال تطهير اليد التي غسلت الفرج والاذى
لانه سيتوضأ الان لان اليد هي الة نقل الماء الى الاعضاء فشرع تطهيرها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضربها بجدار الطين او بارض التراب من باب كمال تطهيرها. فلما عرفنا العلة فنحن نقيس عليها ما هو مساو لها او ما هو
اولى منها ولا جرم ان غسلهما بالصابون او شيء من المنظفات الحديثة يقوم مقام ضربهما بالارض في هذه الازمنة. والله اعلم ومن فوائد هذا هذه الاحاديث ايضا اه ان فيه دليلا على جواز الماء عن البدن باليد
وقد اختلف العلماء فيها في هذا يعني اذا اغتسل الانسان ولم يرد التنشيف فلا اقل من ان يسلت الماء عن بدنه بيديه والغريب ان بعض اهل العلم كره ذلك قالوا ويكره لفظ الماء عن بدنه بيديه
وهذه الكراهة مردودة بامرين. الامر الاول ثبوت النفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في في حديث ميمونة قالت وجعل ينفظ الماء بيديه ولا حجة لاحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية ان الكراهة حكم شرعي
والمتقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولم يأتنا دليل يدل على اثبات هذه الكراهة فحيث لا دليل يدل على اثباتها فالاصل عدمها. اذا القول الصحيح جوازه بل ها مشروعيته يعني
قمنا بمشروعيته فليس ذلك ببعيد لانه ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سجل السؤال تكفى يا ابو حمد ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على مشروعية اعداد وسائل التطهير قبل الشروع فيه
ان فيه دليلا على مشروعية اعداد وسائل الطهارة قبل قبل قبل الشروع فيها وهذا معروف ان شاء الله لديكم. الان يمكن ما نحتاج الا بس تقليب الفوطة ها وتقريب التغيير
وآآ وش تشغيل الصخار الانسانة الطافية هذا من باب الاعداد فيحتسب الانسان الاجر في هذا الاعداد انه يطبق به السنة النبوية. لان ميمونة تقول ايش؟ اعددت. وفي رواية وضعت للنبي وسلم وضوء الجنابة. ثم
قال فاتيته بخرقة فدلع ذلك على انه اعد ذلك قبل فروعه في الغسل. ومن فوائد هذين الحديثين ايضا ان فيه دليلا على جواز المعاونة في اعداد وسائل التطهير في غسل الجنابة. يجوز للانسان ان ان يعاونه غيره من تقريب شيء او ابعاد شيء
ومن فوائدها ايضا ان فيه دليلا على ان المرأة يجب عليها ان تخدم زوجها بالمعروف ان المرأة يجب على الخروج من باب الغسل ها؟ ان المرأة يجب عليها ان تخدم زوجها بالمعروف من مثلها لمثله
ها من مثلها لمثله. وهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وعاشروهن بالمعروف. اي نعم الحياة الزوجية لا يتم بنيانه الا بتحقيق ذلك الامر. بالمعاشرة بالمعروف منه لها ومنها اليه. ولذلك
عدت ميمونة رضي الله عنها وضوء الجنابة للنبي صلى الله عليه وسلم لان هذا من شأن النساء. وكذلك جاءت بالخرقة لتنشيف النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من باب الخدمة وقد اختلف العلماء في هذه المسألة وان هناك قولا لا نريده ان تسمعه ان تسمعه نساؤنا وهي ان خدمة المرأة للزوج
ليست من باب الواجبات بل هي من باب الاشياء الفضائل او الكمالات. ولا تسمعها لا تسمعها احد يساؤنا. وهذا ظاهر مذهب الحنابلة وبعض او قول عند الحنابلة رحمهم الله ولكن الاصح في هذه المسألة هو ما اختاره شيخ الاسلام وهو وجوب خدمتها له بالمعروف. وش معنى بالمعروف
يعني بما اعتاد اهل العرف في زمانهم ان تخدم نساؤهم الرجال به كغسل الثياب وكنس البيت وطهي الطعام وتقريبه وغسل الاواني كل هذه مما جرت عاد نساء عرفنا بالقيام به بالقيام به. ومن فوائد هذين الحديثين ايضا
ان فيه دليلا على قاعدة كبرى من قواعد اصول الفقه. وهي العمل بغلبة الظن العمل بغلبة الظن. ولي فيها رسالة مختصرة اسمها رسالة في الاكتفاء بغلبة الظن في الاحكام او في التعبد. تقول هذه القاعدة غلبة الظن كافية في التعبد والعمل
غلبة الظن كافية في التعبد والعمل وذلك ان مراتب الادراك متعددة اول مرتبة واشرف مرتبة واعلى مرتبة مرتبة اليقين وهو ادراك الشيء من غير احتمال نقيض هذا في الاحكام الشرعية قد يكون متعذرا
لكثرة الشكوك والاوهام التي ترد على الانسان في طهارته وللا الاجماع؟ وفي صلاته. فلو ان الله طالبنا في عباداتنا بما هو يقين في نفس الامر لتعبدنا بشيء لا نطيقه. لكن من باب التخفيف والتيسير علينا اكتفى منا ربنا جل وعلا ان
تعبد له بغلبة الظن. فما غلب على ظنك وتعبدت لله بناء على هذه الغلبة فان هذا يكفيك تقبل الله منا ومنك ولا ان تصل الى مرتبة الى مرتبة اليقين فغلبة الظن كافية في التعبد والعمل. ويدخل في ذلك ابواب فقهية كثيرة. مثل باب ازالة النجاسة. هل يجب على الانسان
ان يغسل النجاسة من بقعة صلاته او من بدنه او من ثوبه حتى يتيقن زوال عينها؟ الجواب لا. بل يكتفى في غسل النجاسات بغلبة الظن اذا غسلت النجاسة وغلب على ظنك وغلب على ظنك زوالها زوال اوصافه كفى ذلك والحمد لله رب العالمين
بل يدخل في ذلك باب تفسير الرؤى باب تفسير الرؤى فهل المفسر او المعبر احسن شيء المعبر عنه بايش بالمعبر آآ ان كنتم للرؤيا ايش؟ تعبرون احسن من التعبير بالتفسير لماذا؟ قالوا لان حقيقة التعبير هو العبور بالرؤيا من عالم المنام الى عالم
الشهادة فانت تعبر بها فانت لا تفسرها وتبقى في مكانها بل تعبر بها من مكانها الى عالم الى عالم اخر. فالتعبير عنه بالمعبر خير او افظل واقرب الى الفاظ الشارع من التعبير عنه بايش
بالتفسير ولذلك لما عرضت الرؤيا على النبي وسلم قال ابو بكر يا رسول الله دعني اعبرها واضح يا جماعة؟ ايه نعم والامر في ذلك خلاف لفظي. المهم شنا نقول ايش اللي جاب هذي؟ ايش؟ اي نعم غلبة الظن في تعبير الرؤى
كافي هل يجب على المعبر ان يتيقن من تفسير رؤياه ويجزم بها بيقين نقول لو تيقن لتدخل في علم الغيب لو قال سيقع لك ذلك يقينا لتدخل في علم الغيب. والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله
اذا اذا عرضت الرؤيا على المعبر وغلب على ظنه ان تعبيرها كذا وكذا فهذا كاف لماذا؟ لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. واضح يا جماعة؟ طيب وعلى ذلك قول الله جل وعلا في تعبير رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام للرجلين
لما عرضا عليه الرؤيا قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه فلما عبرها لهما يوسف قال الله جل وعلا له
انهو وقال للذي ظن انه ناج منهما هذا اذا كان الظن هنا بمعنى الذي غلبة الظن اي نعم فهذا دليل على ان تعبير الرؤى يكتفى فيه بغلبة بغلبة الظن. واننا ننكر على بعض المعبر
قضية الجزم بتعبير الرؤيا من غير تعليقها بالمشيئة او ما يغلب على ظني. وقد كان السلف رحمهم الله ينكرون على ذلك. فمن المعبرين من يعبر الرؤيا بيومها بسنتها ويومها وشهرها ويومها وساعاتها احيانا. هذا في الحقيقة تدخل في علم في علم الغيب
اذا عبر الانسان الرؤيا فلابد ان يقرنها بالمشيئة لانه امر مستقبلي غير متحقق الوقوع والجزم بالامور المستقبلية غير متحققة الوقوع لا يجوز. الامر الثاني انه لابد ان ينسبها الى ظنه. يقول هذا ما يغلب على ظني او يقول ان ظن الا ظن
ظنا وما نحن بمستيقنين كما ثبت عن الامام مالك انه اذا سئل عن مسألة فقهية ليس في هذا نص قاطع يعني فافتى بها قال للسائل ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين يعني انه عن غلبة ظن نفتيكم
هذا يا جماعة ويعني كذلك غلبة الظن فروعها كثيرة منها العبادات التي يطلب فيها العدد مثل الصلاة اذا شككت هل صليت ثلاثا ام اربعا وغلب على ظنك انها اربع فتعمل بغلبة الظن ولا لا؟ لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل
في السعي والطواف اذا كنت تسعى او تطوف وشككت هل انت في الشوط الرابع او الثالث وغلب على ظنك انك في الرابع فتبني على غلبة الظن ولا شيء عليك وكذلك في رمي الجمرات
اذا كنت ترمي فشككت هل انت في الرمية؟ ها الخامسة او السادسة وغلب على ظنك انك في السادسة فنقول زيد واحدة ولا شيء عليك. فاذا انغلبت الظن كافي. انا اقول من اين اخذنا هذه الفائدة
من اين اخذنا هذه الفائدة؟ اخذناها من قول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه اروى بشرته افاض الماء عليه ثلاثا. وين الشاهد يا جماعة
حتى اذا ظن حتى اذا ظن انه اروى بشرته افاظ الماء عليه ثلاثا. ومن هذي هذين الحديثين ايضا ان فيها ذكر ما قد يستحيا منه في مقام التعليم فاذا كان الانسان في مقام التعليم وذكر شيئا يستفيد منه السامع في تعبده لله جل وعلا فلا حرج عليه حتى وان كان
ايش في مما يستحيا منه فان اغتسال الرجل والمرأة جميعا متجردين هذا امر يستحي منه النساء غالبا في الاعم الاغلى لكن عائشة حدثت به الامة وتعلم انه سيسمعه الرجال فهذا فيه مشروعية التحديث بما بما يستحيا منه في مقام ايش؟ في مقام التعليم والا فالاصل منعه لقول الله جل
وعلا لا يحب الله ها الجهر بالسوء من القول. وهذا من الفحش الذي لا ينبغي ان ينطوي عليه قلب المؤمن ولا لسانه من فوائد هذين الحديثين ان فيها كمال اخلاق النبي كمال حسن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله ومعاشرته لاهله
اي نعم هذا فيه كمال الحسن. حسن اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. في معاشرته لاهله. ويبرز هذا في انه كان يداعب رضي الله عنها حتى في حال اغتسالهما معا. فاغتسالهما معا هذا فيه ملاطفة
بل وزاد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بمداعبتها. حتى انها كانت تقول كنت اغتسل انا ونبي الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد فيبادرني وابادره حتى يقول دعي لي وانا اقول انت الذي دع لي دع لي انت. هذا من باب الملاطفة وحسن
معاشرة ومن فوائد هذا الحديث ايضا اه اه ما قاله القرطبي رحمه الله وهو بيان حكمة شيء معين ورد في الحديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ غسله بايش
بدأ الغسل كله قال ثم غسل يديه غسل يديه ثلاثة طيب وفي حديث ميمونة اخر شي انتهى بايش؟ انه غسل رجليه. يعني بدأ بغسل اليدين ثلاثا وختم الغسل بغسل رجليه ثلاثا اي بغسل رجليه
عليه الصلاة والسلام يقول القرطبي في بيان الحكمة يقول الحكمة من تأخير غسل الرجلين في اخر الغسل ليكون اول الغسل مفتتحا باعضاء الوضوء بشيء من اعضاء الوضوء واخره مختتما بشيء من اعضاء الوضوء. فيكون اول الغسل مفتتحا بغسل اليدين وهما من اعضاء الوضوء. واخره مختتم
غسل الرجلين وهما من اعضاء الوضوء هذا من باب الفائدة فقط. وفيها وهو اخرها في هذين الحديثين ان التفريق اليسير ان فيه دليلا على ان التفريق اليسير بين الوضوء لا يضر
ان فيه دليلا على ان التفريق اليسير بين ابعاد الوضوء لا يضر. وذلك ان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة فرق فيه فهو غسل يديه ها ثم غسل فرجه
معي يا جماعة؟ ثم تمضمض واستنشق وغسل ومسح وكذلك رأسه وذراعيه عليه الصلاة والسلام ثم خلل رأسه بقي عليه رجلين لم يغسل الرجلين اكمالا لهذا الوضوء الا بعد كمال الغسل فاذا فرق بين ابعاظ الوضوء فاخذ العلماء منها ان التفريق
فليسير بين ابعاظ الوضوء لا يظر. لا يضر الوضوء. وهذه جمل يسيرة مختصرة من فوائد هذين الحديثين. نسأل الله ان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع. نعم
