بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى عن عبدالله رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر
فقال يا رسول الله قال فتصدق بها عمر   التفاصيل عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما جعلنا في لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم  العقيدة ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب منه
حديث ابي هريرة لا يمنعن جاره جارة طيب خلاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اه تقدم من ذكرنا شيئا من احكام الشفعة. وذكرنا تعريف الشفعة
وان الشفعة هي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بالثمن الذي استقر عليه العقد. نعم بالثمن الذي استقر عليه العقد كلمنا على شيء من احكام الشفعة وذكرنا من هذه الاحكام هل تثبت الشفعة للجار او لا تثبت للجار
وذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. وايضا اه هل الشفعة تثبت في المنقولات؟ او نقول بان الشفعة لا تثبت في المنقول هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. يعني موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى
ها جمهور العلماء ان الشفعة لا تكون الا في العقار. لقوله عليه الصلاة والسلام او بحيث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والحدود والطرق انما تكون في العقار. والرأي الثاني
من الرأي الثاني آآ ان الشفعة في العقار وفي المنقول وهو رأي الظاهرية ويستدلون على هذا بصدر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. نعم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. فصدر الحديث
يدل على ان الشفعة تكون في المنقولات  نعم بقينا من مسائل الشفعة انتقال النصيب هل يشترط ان يكون انتقاله بعوض مالي؟ او لو انتقل بغير عوض غير مالي هل تثبت به شفعة او لا؟ انتقال النصيب هذا لا يخلو من ثلاث حالات
انتقال النصيب نقول بانه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون انتقاله بعوض ما لي فهذا تثبت فيه الشفعة بالاتفاق. مثال ذلك نعم مثال ذلك البيع. البيع هنا
قال بعوض مالي فاذا باع الشريك نصيبه فلشريكه ان يشفع الحال الثانية ان يكون انتقاله بعوض غير مالي مثال ذلك لو جعل الشريك نصيبه صداقا هنا انتقل النصيب بعوض لكن هذا
غير مالي. العوض هنا الاستمتاع. فالعوض هنا ليس ماليا فهل تثبت فيه الشفع او لا؟ ومثل ذلك ايضا لو جعله الزوج عوض خلع لو جعلته الزوجة لزوجها عوض خلع لها نصيب من هذا العقار وخالعت زوجها واعطته
نصيبة نصيبها من هذا العقاب. فهل تثبت الشوفة ولا تثبت؟ وغير ذلك من الاعوام هذا موضع خلاف المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الشفعة لا تثبت. وانه لابد ان يكون العوظ ماليا فان كان العوظ غير مالي
فان الشفعة لا تثبت. والصواب في ذلك ان الشفعة ثابتة. وانه سواء كان العوظ ماليا او كان غير مالي ما دام ان انتقل بعوض نقول بان السبعة تثبت. الحال الثالثة ان يكون انتقال
النصيب او الشخص بغير عوض. كما لو وقفه او وهبه او ورثه ونحو ذلك هنا انتقل الان النصيب بغير عوض. رجل وقف نصيبه فهل لشريكه ان يشفع؟ او وهبه لزيد من الناس هل
المشفع الى اخره يقول هنا ليس له ان يشفع. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره
ان يغرز خشبة في جداره. ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ يعني عن عمل بهذه السنة السنة. والله لارمين بها بين اكتافكم في لفظ بين اكنافكم والمقصود من كلام ابي هريرة رضي الله تعالى عنه هو اقامة الحجة
عليهم بهذا الحديث. يعني تبليغهم هذا الحديث وتحميلهم الحجة. في هذا انه لا يجوز للجار ان يمنع جاره من ان يغرز خشبة او خشبة في جداره. نعم لا يجوز. هذا غير جائز ويجب على الجار ان يمكنه من ذلك
لكن لا بد من شرطين. نعم لا بد من شرطين. الشرط الاول ان يكون الجار محتاجا الى ذلك ان يكون الجار مقبل ان يغرز خشبه او خشبة في جدار جاره. الشرط الثاني ان
لا يكون هناك ضرر على جدار الجار. فمتى توفر الشرطان؟ فان الشارع اذن له في ذلك. طيب وهل يشترط اذن الجار او لا يشترط اذن الجار؟ المشهور من المذهب انه لا يشترط اذن الجار وعند جمهور العلماء
انه يشترط اذن الجار. والصواب في ذلك انه لا يشترط اذن الجار. لان الشارع اذن بذلك فما دام ان الشارع اذن فانه لا يعتبر اذن الجار ومثل ذلك ايضا يعني يقاس على غرز الخشب يعني يقاس على ذلك لو احتاج الجار
الى جدار جاره في غد الى جدار جاره في غار مواسير المياه او مواسير الكهرباء او وغرز وتد لكي يعلق عليه بعض الحوائج او نحو ذلك. المهم اذا احتاج الى ان يتصرف
في جدار جاره وينتفع فنقول بان هذا جائز بهذين الشرطين وفي هذا الحديث دليل على ان الجار يجب عليه ان يمكن جاره من ذلك. يعني قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والله لارمين بها بين اكتافكم. هذا يدل على ان الاخذ بهذه
انه واجب وانه لا يجوز للجار ان يمتنع من ذلك. وفي ذلك ايضا حسن الجوار في ذلك حسن قال باب الغصب اه اه الجوار او ضابط الجار اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى اختلف فيه العلماء
رحمهم الله على اقوال الرأي الاول ان الجار اربعون بيتا من كل جانب وهذا قال به الحنابلة والشافعية. والرأي الثاني ان الجار هو الملاصق. وهذا قال به المالكية والرأي الثالث ان الجار او ان ضابط الجار
هم الذين هم الذين يجتمعون في مسجد الحي. فالذين يجتمعون في مسجد الحي هؤلاء هم الجيران. الرابع والاخير ان هذا راجع العرف وانه يختلل باختلاف الزمان والمكان لان هذا اللفظ جاء مطلقا على لسان الشارع
وما جاء مطلقا عن لسائر الشارع ولم يحده فانه يرجع في حده الى العرف. وهذا القول والصواب والله اعلم وصلى الله وسلم
