بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابوه هريرة ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم عن عائشة رضي الله عنها
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض بوقه من سبع اراضين وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر وبشطر ما يخرج منها من تمر او زرع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين هذا سائل يسأل يقول رجل استيقظ من نومه متأخرا وتضايق عليه الوقت وعليه جنابة وهل يشتغل بالطهارة ولو خرج وقت؟ نقول نعم اشتغل بالطهارة لان يغتسل ثم يصلي ولو خرج الوقت
لان  الوقت بالنسبة للنائم اذا استيقظت بالنسبة للناس اذا ذكر اذا ذكر ايضا هذا يقول ما حكم قول قامها الله وادابها بعد الاقامة نقول لا هذا ورد في اثناء الاقامة
اقامها الله وادام هذا يعني تجيب المقيم لكن الحديث الوارد في جامعة ضعيف تجيب اذا قال الله اكبر تقول الله اكبر فاذا قال قد قامت الصلاة تقول قامها الله وادامها لكن هذا الحديث
ضعيف نقول قول اللهم حسن وقوفنا بين يديك هذا ليس له اصل قال مؤلف رحمه الله تعالى باب القصد تقدم ما يتعلق باحكام الاجارة الى اخره ثم قال المؤلف تعالى باب الغصب
اللغة اخذ الشيء ظلما في اللغة اخذ الشيء ظلما واما في الاصطلاح وهو الاستيلاء على حق الغيث الاستيلاء على حق الغير مالا كان او مختصا بغير حق  يقول الاستيلاء على
حق الغير مالا كان او مختصا بغير حق عرفا الغصب يكون للاموال سواء كانت هذه الاموال عقارات او منقولات ويكون ايضا للمختصات يكون ايضا المختصات والمختص هو كل ما ابيح الانتفاع به
يعني كل ما اباح الشارع ان تنتفع به ولن يرخص في العقد عليه الكلب الصيد وكلب الحرث الى اخره الشارع اباح لك ان تنتفع بهذه الاشياء لكن لم يجوز العقد عليه
قولنا بغير حق يخرج الاستيلاء على مال غير بحق فاذا كان بحق فان هذا جائز ولا بأس به فمثلا الولي يستولي على مال يتيم هذا استيلاء بحق مثلا القاضي يستولي على مال المدين حتى
يقضي الدين من هذا المال. نقول هذا استلاء بحق غرفة يعني ان الغص راجع الى الحرف  كما تعارف الناس انه غصب فهو غصب محرم دل على تحريمه القرآن والسنة والاجماع اما القرآن
فقول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل والسنة كما ذكر المؤلف رحمه الله من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين والاجماع قائم على ذلك المؤلف
عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر قيد بمعنى قدر بمعنى قدر شبر وذكر الشبر يعني الشبر هو ما بين
الخنصر وطرف الابهام اذا كانت اليد ممدودة ما بين طرف الخنصر الابهام اذا كانت اليد ممدودة وذكر الشبر هذا على سبيل التمثيل ليس على سبيل التعيين والمراد ان الظلم محرم سواء كان قليلا
او كثيرا سواء كان قدر شبر او كان اقل من ذلك قال سوقه يعني يجعل طوقا في عنقه يوم القيامة. وهذا لا شك انها عقوبة عظيمة جدا قال النبي صلى الله عليه وسلم
من سبع اراضين يعني سوق سبع اراضين هذي لا شك انها عقوبة عظيمة نعم عقوبة عظيمة لا تكون الا على ذنب عظيم فيؤخذ منها ان الاستيلاء على اموال الناس بغير حق
انه من كبائر الذنوب وانه انه يترتب عليه هذه العقوبة العظيمة عند الله عز وجل ويؤخذ من هذا ايضا ان الغصب محرم وانه لا يجوز. نعم لانه من الظلم والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه لقباحته
ويؤخذ من هذا ان العقار يدخل تحت الغصب كما ان الغص يقول للمنقولات ايضا الغصب يكون للعقارات. نعم يكون للعقارات خلافا لمن قال بان الغصة قال بان لا يكون للعقارات
ويؤخذ من هذا ايضا يعني من المسائل قوله من سبع اراضين. يؤخذ من هذا ما يذكره العلماء رحمهم الله في باب الاصول والثمار. وان الانسان اذا ملك ارضا فانه يملك هواءها الى السماء الدنيا
ويملك القرار الى الارض السابعة يملك القرار الى الارض السابعة. يعني يملك الهوى الى السماء الدنيا ويملك القرار الى الارض السابعة بان يملك القرار الى الارض السابعة هذا يدلك لما ذكره الفقهاء رحمهم الله وعلى هذا لو اراد شخص ان يضع جسرا او ان يضع نفقة
تحت الارض يمكن ان تمنعها لانك انت مالك القرار ومالك للهوى حتى ذكر العلماء لو تجلت اغصان الجار على بيتك لك ان تمنع هذه الاغصان والا يمنعها فلك ان تقطع هذه الاغصان او ان تصالحه على شيء من الثمرة يعطيك اياها لانك انت مالك
الهوا   الغصب محرم ولا يجوز  تجب التوبة منه. نعم تجب التوبة منه فكيف التوبة للغصب؟ نعم كيف التوبة للغصب يقول التوبة من الفصل ونحوه من سرقة او نهب او اختلاس
انما انما تكون بارجاع المال الى صاحبه نعم تقول بارجاع المال الى صاحبه. وقد حكى ابن عبد المرء رحمه الله تعالى الاجماع على ذلك. فهذا الاجماع على ذلك  وايضا لا يصح ان يرجعه على صاحبه على انه هدية. يهديها اليه
هذا لا تبرأ به الذمة بل لا بد ان يرجعه الى صاحبه على انه حق له. لكن اذا خشي من وقوع فتنة اذا ارجعه الى صاحبه خشي من وقوع فتنة وشر الى اخره
فانه يرسله على انه حق من حقوقه ولو لم يعلم هذا الذي غصب او سرق هذا ليس بشرط. المهم الشرط ان يؤديه اليه على انه حق واجب له فان لم يعلم صاحبه فانه يتصدق به. يعني يعلم صاحبه فانه يتصدق به. وقد ذكر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله
انه اذا لم يعلم صاحبه وكان فقيرا الغاصب كان فقيرا الغاصب فله ان يأكل منه بقدر فقره وان كان صاحبه قد مات. نعم. كان صاحبه قد مات فانه يدفعه الى ورثته. لكن ايضا اذا
لا يعلم الورثة فانه يتصدق به فان كان فقيرا فقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه ان يأكل منه بقدر حاجته ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الموساقات
والمزارعة المشقاة مأخوذة  من السقي مأخوذة من السقي وهي دفع شجر دفء شجر لمن يقوم عليه لجزء معلوم مساعد من الثمرة  شجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة يعني تعطيه انت النخيل او الثمرة
او الزيتون او نحو ذلك يقوم على هذه الاجسام بجزء معلوم مشاع من الثمر يعني لك النصف له النصف برب المال النصف لعامل النصف لرب المال الربع هذا الموسيقات الموسيقات تكون على الاشجار
المزارعة نعم المزارعة في اللغة مأخوذة من الزرع وهي دفع ارض لمن يقوم بزراعتها بجزء معلوم مشاع من الذر  ارض لمن يقوم بزراعتها في جزء معلوم مشاع من الارض تعطيه الارض يقوم بزراعته يزرعها برا يزرعها شعيرة رزا تزرعها
خضروات الى اخره في جزء معلوم مشاع من الزرع لك النص له النصف ذاك الربع له ثلاثة ارباع الثلث الثلثان الى اخره الله اكبر
