بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج قال ان اكبر الانصار حقنا وكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه
ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. فاما بالورق والذهب فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة ابن بيت قال لا بأس به انما كان الناس  واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس
الا هذا ولذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تقدم تعريف الملحقات تعريف المزارعة وذكرنا ان الموسيقات هي دفع الشجر لمن يقوم عليه
بجزء معلوم مشاع من الثمرة وان المزارعة هي دفع الارض لمن يقوم عليها بجزء معلوم مشاحن من الذر حديث عبدالله بن عمر صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر او زرع فيه
جواز المزارعة وهذا في جواز المسابقات نعم فيه جواز المشقاة وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله والله تعالى مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى جواز المسقاة الا انهم يخصون الموسيقات
على شجر له ثمر يؤكل لا يطلقون يخصونها على شجر له ثمر يؤكل ابو حنيفة رحمه الله يمنعون المساقات. الحنفية يمنعون الموسيقى الامام مالك رحمه الله تعالى يجوز الموسيقات في كل ما له اصل ثابت. يعني
يعني المالكية هم اوسع الناس  كل ما له اصل ثابت سواء كان له ثمر يؤكل اوليس له ثمر يؤكل هذا يصح  الشافعية يقولون بان الموسيقات تجوز على النخيل والعنب. في النخيل والعنب فقط
والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى وان الموساقات يجوز على كل شجر سواء له ثمر يؤكل او له ثمر يقصد قد لا يؤكل لكن نستفيد منه
بالدواء او على ثمر او على شجر ليس له ثمر وانما ينتفع باصله نعم ننتفع باصله او على شجر ننتفع بورقه او على شجر ننتفع لزهره ونحو ذلك المهم الصواب في هذه المسألة هذه المسألة ان المساقات جائزة على جميع الاشجار
ما دام هناك منفعة ومصلحة مادام هناك منفعة سواء كانت الثمرة تؤكل او كانت الثمرة تقصد او ينتفع باصل الاشجار او ينتفع باغصانها او ينتفع بورقها او ينتفع بزهرها الى اخره
هذا الصواب في هذه المسألة اما الجمود على النص الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولهذا الظاهرية رحمهم الله تعالى يرون ان المشقاة تجوز على النقل فقط لكن النبي صلى الله عليه وسلم ساق عامل اهل خيبر لانهم كانوا يعملون على النقيض
لو كانوا يعملون على البرتقال في المدينة عاملهم عاملهم من يسلم على برتقال  الصواب في ذلك ان المساقات انها جائزة على جميع انواع الاشجار ما دام هناك منفعة ومصلحة ما دام هناك منفع ومصلحة
وسواء كانت الثمرة قد بدت بحيث ان العامل يكمل العمل او ان الثمر حتى الان لم تخلق او ان الشجر يأخذه العامل ويغرسه ويقوم عليه الى اخره. الاصل في هذه الصور
الحل وهذا هو الاصل في المعاملات كذلك ايضا في هذا جواز المزارعة. نعم فيه جواز المزارعة وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وعند الحنفية والمالكية منع المزارعة وعند الشافعية ان المزارعة تبعا للمسقاة
يعني اذا ساقيت على على اشجار النخيل لانهم يرون النخيل والعنب فلك ان تزارع الارض يعني الارض البياض التي تحت النخيل لك ان تزارع عليها فيقولون المزارعة تجوز تبعا للمسابقات
والصواب في ذلك ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله. وان المزارع جائزة. نعم المزارعة جائزة طيب الذين منعوا المزارعة استدلوا بحديث رافع اه ابن خديج رضي الله تعالى عنه
قال كنا نخابر لان المخابرة هي المزارعة كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ان بعض عمومته نعم ان بعض عمومته قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر وسلم عن امر كان لنا نافعا نعم عن امر كان نافعا وقال من كانت له ارض فليزرعها من كانت له ارض فليزرعها ولا يكرهها
في ثلث من كانت له ارض فليزرعها ولا يكره بثلث ولا ربع ولا ربع ولا بطعام مسمى من كانت له ارض فليزرعها ولا يكره بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمر
هنا فيه النهي عن مزارعة قال كنا نخابر نزارع ثم بعد ذلك بعض عموماته قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. اجاب رحمهم الله عن هذا النهي بجوابين
الجواب الاول ان هذا كان في اول الاسلام. لما كان ناس عندهم حاجة الناس عندهم حاجة كان الانسان منهيا ان يزارع الارض او يكره الى اخره اما انه يقوم بزراعتها او يهبها يمنحها اليقين يقوم بزراعتها. لما كان الناس عندهم حاجة في اول الامر
الثاني ان هذا محمول على ما لو زارعه على اشياء من الزرع كما في حديث رافع  نعم كما في حديث راجح ابن الحديث قال كنا اه اه نعم قال كنا نؤاجر عالمدينات
واقبال جداول واشياء من الزرع فيسلم هذا ويهلك هذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الانهار الكبيرة والجداول الانهار الصغيرة. يقول انا لي هذا الزرع واترك الباقي لا شك ان الذي يكون قريب من الماء
يكون احسن نمو او اشياء من الزرع او مثلا يقول لي زرع البر زرع الشعير الجانب الشرقي لك الجانب الغربي الى اخره هذا يتضمن غررا لانه قد ينتج المرء ولا ينتج الشعير
قد ينتج قد يهلك هذا ويسلم هذا قد يهلك الجانب الشرقي ويسلم الغربي الى اخره فيقع في الغرق فنقول النهي هذا المحمول على امرين  والصواب في ذلك ما زاله حديث ابن عمر وذهب اليه الامام احمد رحمه الله ان المزارعة ام ان المزارعة جائزة نعم
وفي هذا ايضا يعني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه دليل على انه في المزار ان يكون البذر من رب المال لان المشهور عن مذهب الامام احمد رحمه الله انه يشترط ان يكون البذر من رب المال كالمضاربة
العامل يأخذ المال هنا العامل يأخذ المال من رب المال ويضارب. فكذلك ايضا العامل في باب المزارعة يأخذ البذر من المالك ويزرعها الصحيح ان هذا انه ليس شرطا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد انه اعطى اليهود الزرع
وفي هذا ايضا معاملة الكفار يعني معاملة الكفار بالبيع والشراء ان هذا جائز ولا بأس به وفي هذا ايضا انه لا بأس ايضا من الجمع لدينا المزارعة والمساقاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم آآ ساقاهم على ساقاهم على
النخيل وزارعهم على الارض وفيه ايضا ان نصيب كل واحد من العامل ومن المالك يكون ماذا جزءا مشاعا معلوما من الزرع في المزارعة او جزءا مشاعا معلوما من الثمر الاشجار
المشاقات يعني نكد النص ولي النصف لك الربع لثلاث ارباع الثلث الثلثات اما ان يقول لي كذا وكذا خمسة اطنان ذاك الباقي من الزرع يقول هذا لا يجوز لانه قد ما تنتج الا هذي الخمسة فقط
يدخل في ذلك الغرض عن النبي وسلم عملهم على شطر ما يخرج منها من زرع او سمر قال عن رافع بن خديج قال كنا اكثر الانصار حقنا وكنا نكري الارض على ان لنا ولهم هذه وربما اخرجت
هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فاما الورق فلم ينهله. الورق الفضة هذا كما تقدم ان النهي الذي ورد في المزارعة انه يحمل على احد المحملين هذا احد المحملين يعني
يقول لي هذا النصيب ولك هذا النصيب او لكذا وكذا ولك الباقي او لهذا النوع لك هذا النوع الى اخره فهذا منهي عنه لانه يوقع في الغرر فيه نوع من الجهالة
نحو ذلك قال تأمل ورق فلم يذهب. يعني الفضة. تأجر الارض ان تؤجر الارض بالفظة لان هذا جائز ولا بأس به. يعني مثلا اجرته الارض بعشرة الاف ويقوم بزراعتها. فان هذا
ولا بأس به قال فمن ورق فلم ينهنا وانما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي يوقع في الغرر والجهالة كما لو قال لي هذا النصيب ولك هذا النصيب والله اعلم
