بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين     عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم
يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر اصبت ارضا بخيبر لم كما تأمرني به فقال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث قال فتصدق عمر
لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير غير متأثر  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين
اه ايضا عندنا حديث مسلم قال عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق. فقال بأس لا بأس به كان الناس يؤجرون على عهد بما على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك
هذا ويسلم هذا. ولم يكن للناس فراء الا هذا. فلذلك ازجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس  تقدم الكلام على شيء من ذلك وذكرنا ان هذا مما يبين وجه النهي عن عن المزارعة
وان وجه النهي عن المزارعة ان المزارعة التي نهي عنها آآ اذا كانت على اشياء من على اشياء من الزرع على اشياء معينة كما لو قال على المبينات وعلى اقبال جداول لهذا المكان. المدينات هي الانهار الكبيرة
واقبال جداوي انهار الصغيرة قال لي هذا الزرع واملك هذا الزرع لي هذا الثمر لثمر هذا النخل الثمر لي الشمائل في الجنوب لي البرتقال عندك التفاح؟ هذا كله لا يجوز
لانه قد يثمر هذا وقد لا يثمر هذا. قد يهلك هذا قد يسلم هذا فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفي هذا بدليل ما سبق الاشارة اليه ان
العدالة في المشاركات والمساقات والمزارعات ان يكون لكل من العامل والمالك جزء معلوم مشاع لكل من العامل والمالك جزء معلوم مشاع من الزرع في المزارعة من الثمرة في المساقات من الربح في المشاركة
من الربح المشاركة يعني هذا له النصف هذا له النصف هذا له الرضع له ثلاث ارباع هذا له خمس اخماس حسب ما يتفقان حسب ما يتفقان عليه  وفي هذا دليل على انه يجوز
تجارة الارض للزراع تؤجر الارض للزراعة لمن يقوم بزراعتها تؤجرها بعشرة الاف ريال على ان يزرعها له الزرع يقول بان هذا جائز ولا بأس به وايضا فيه دليل على ان الاجارة او ان الاجرة لابد ان تكون معلومة الاجرة لا بد ان تكون معلومة ولهذا قال
فاما شيء معلوم مظمون له وفي هذا ايضا   النهي عن الغرظ النهي عن الغرظ والجهالة في عقود المعاملات يعني لما تسببه من التشاحن والتباغت والتقاطع والتدابر ونحو ذلك. نعم قال
رحمه الله تعالى باب الوقف  باللغة يطلق على معاني منها الحبس والمنع واما في الاصطلاح فهو تحديث الاصل وتسبيل المنفعة. هذا من احسن تعريف الوقفة او نقول احسن تعاريف الوقف هذا التعريف
تحديس احسنت عليه في الوقت هذا التعريف تحديس الاصل وتسفير المنفعة الوقف حرر في تعاريف كثيرة العلماء عرفوه بتاريخ كثيرة لكن هذا التعريف هو احسن تعريف الوقف لانه مستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
لان النبي قال لعمر ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فنقول الوقت هو تحبيس الاصل وتسبير المنفعة وقد دل عليه القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله الله عز وجل
انا نحن نحيي الموتى ونكتب اثارهم. قال العلماء او قال الطوائف من اهل التفسير ان المراد ونكتب اثارهم يدخل في ذلك ما يخلفونه من الصدقات الجارية من اثار من اثار الموتى ما يكلفونه من الصدقات الجارية
قال واما السنة فكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اورد حديث عمر رضي الله تعالى عنه وقف حديث من عمر في وقت عمر رضي الله تعالى عنه والادلة على ذلك كثيرة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. وذكر من ذلك صدقة
والوقت هل هو من خصائص هذه الامة او او انه موجود في الامم السابقة. هذا موضع خلاف هذا موضع هنا الشافعي رحمه الله قال الجاهلية وانما حبس اهل الاسلام لكن هذا الكلام من الشافعي رحمه الله
في شيء من النظر لان الاحباس كانت موجودة في الامم في الامم قبل الاسلام فالرومان واليونان الجاهلية حبة الكعبة بنوا الكعبة. نعم البقاع كانت موجودة كانت موجودة في الزمن الثالث
الوقف منافع كثيرة جدا لان ريعه مستمر فهو السبب لبقاء العلم ولبقاء الدعوة ورعاية المحتاجين والايتام والمرضى والمسنين فهو من محاسن هذه الشريعة وايضا سبب لبقاء الاجر سبب لبقاء الاجر بعد تولي هذا الموقف
قال على الموقف قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره يعني يستشيروا يا مخيبر هذه بلد
شمال المدينة يعني بلد في شمال المدينة تبعد عن المدينة ستين ومئة كيلو من المترات ما هي بلد معروفة وعامرة وكان اليهود يسكنونه. يعني ثم بعد ذلك اه فتح النبي صلى الله عليه وسلم عام سبع من الهجرة واقرهم كما تقدم على ان يعملوها بشطر ما
يخرج منها من زرع وثمر ثم بعد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما كان في خلافته اجلاهم عنها. يعني اخرجهم منها الى الشاي  قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره يعني يستشير فيها
فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. كما تأمري فما تأمرني به. انفس يعني اجود يعني اجود ما لي ما تأمرني به وهذا يدل على قوة ايمان عمر رضي الله تعالى عنه يدل على قوة ايمان عمر
وايضا يدل على رجاحة عقله حيث جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المال. قال فما تأمرني  قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بهم حبة تاكله وش معنى تحديث الافضل
تحبيث الاصل يعني منع التصرفات في الاصل لا يباع لا يوهب لا يورث. عين الوقف تمنع منها التصرفات تحديث الاصل وتسبير المنفعة المنفعة تقابل الاصل الاصل ثم نعمله التصرفات امن المنفعة اما المنفعة
فانها تطلق في التصرفات ما الذي الموقوف عليه؟ الذي له المنفعة له ان يبيع له ان يأكل له ان يؤجر الى اخره. فانت لك منفعة هذا البيت هذا البيت وقف
منفعة هذا البيت السكنة لك ان تسكن لك ان تؤجر. لك ان تهب. لك ان تتصدق الى اخره. تثبيت مأخوذ من السبيل والسبيل هو الطريق وسمي بذلك لانه ينطلق به
فانت بالنسبة للمنفعة لك سائر التصرفات اما بالنسبة للاصل فانه تمنع عنك التصرفات. نعم تمنع عنك التصرف. تصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يهب. وهذه خصيصة الوقت يعني منع التصرفات الناقلة الملك
لا يباع ولا يوهب ولا يورث. قال تتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله الرقاب المقصود بذلك المكاتبون يعني تسدد ديون المكاتب المكاسب هو الذي اشترى نفسه الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده بمال منجم مقص
وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله. وابن السبيل المسافر الذي انقطع به سفر والظيف لا جناح على من وليها. يعني من تولى امرها تولى امر هذا الوقف ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثر
يعني غير متأول يعني يأخذ المال جمعا للمال يعني يأخذ المال جمعا المال يأخذ المال يجمعه بلا حاجة بلا حاجة ان يجمع المال ويتخذه او يأخذ يجمع المال ويأخذ اكثر من حاجته
نعم يجمع المال ويأخذ اكثر من حاجته. هذا الحديث اشتمل على مسائل كثيرة. من هذه المسائل مشروعية الوقف وان الوقت سنة عملنا الوقف ومصالحه كثيرة جدا مصالح الوقت كثيرة جدا مصالح الوقت كثيرة جدا ولهذا كما
كانت الاوقاف موجودة حتى قبل الاسلام وفي هذا ايضا ان الوقف لا يباع. وانه لا يجوز ان يباع. لكن جوز العلماء رحمهم الله بيع الوقت في حالتين. الحالة الاولى اذا تعطلت منافعه بالكلية
اذا تعطلت منافعه بالكلية فيجوز ان ينقل لان المقصود من قول النبي لا يباع اصل البيع المقصود المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع. المقصود بذلك البيع الذي يبطل اصل الوقف
اما كونك تضيع الوقت لكي يستمر الوقت  فهذا هذا فيه هذا بيع لاستمرار الوقت ليس لابطال اصل الوقف. نعم. فنقول البيع الذي ينهى عنه ما هو؟ البيع الذي يراد به الوقت
اما كوننا نبيع الوقت قال نبيع الوقت لكي يستمر هذا الوقف هذا اه مشروع يقول بان هذا مشروع عندك اذا تعطلت منافعه بالكلية يباع الحالة الثانية ايضا جوزها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
اذا كان بيعه افلح من بقائه يعني يباع ويشترى بثمنه نشتري بثمنه وقفا يكون اصلح فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن حيث عائشة رضي الله تعالى عنها لولا ان قومك حديث عهد
في كفر لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد ابراهيم الكعبة وقف واراد النبي ان يهزمها مع انها المنفعة باقية. لكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم الى ما هو اصلح اراد ان يغيرها الى ما هو اصلح وهو ان يبنيها على قواعد ابراهيم. ومن ذلك ايضا ان الوقف لا يوهب. ان الوقف
انه لا يجوز ان يوهب. ومن ذلك ايضا ان الوقف لا يورث. نعم ان الوقت لا يورث  ومن ذلك ايضا بيان مصرف الوقف نعم بيان مصرف الوقف وان مصرف الوقف قد يكون عاما وقد يكون خاصا
فالعام كما قال عمر رضي الله تعالى عنه فتصدق بها عمر في الفقراء تصدق بها عمر في الفقراء. وقد يكون خاصا  في سبيل الله وابن السبيل الى اخره والضيف وقد يكون خاصا كما لو تصدق بها على اولاده جعله وقفا على اولاده او
وعلى ذريته الى اخره قد يكون عاما وقد يكون خاصا نكمل ان شاء الله
