هذا يقول اه سؤال من بيشة يقول انا معلم واداوم يوميا خارج بلدتي بمسافة يقدر ما بين سبعة وثمانين كيلو الى اثنتين وتسعين فهل لي الحق في الجمع اولا ان
آآ هذا ليس سفرا هذا ليس سفرا عرفا لكن فلا يحق فيه القصر الجمع الجمع ليس خاصا في السفر. ليس من خصائص السفر في السفر في الحضر اذا كان الانسان يلحق تعب وارهاق ومشقة ظاهرة
اما اذا لا يلحق شيئا من ذلك ويصل قريب من وقت وقت اذان العصر تمكن من انه يصلي الصلاة في وقتها هذا الواجب عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه  انه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد صدقتك وان اعطاك بدرهم فان العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن ابن
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته في طيئه وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه
اسماعيل تقدم لنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في وقف عمر رضي الله تعالى عنه واخذنا بعظ مسائل هذا الحديث ومن مسائل هذا الحديث قول عمر رضي الله تعالى عنه او قول آآ
عبد الله بن عمر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها يعني يستشيره في هذا استشارة اهل الفضل والخبرة بالشيء والاستشارة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي جاء بها القرآن الله عز وجل يقول وشاورهم في الامر
ولا ندم من استشار لان المستشير يستفيد من اراء الاخرين ومن عقول الغير قول الغير وهذا يدل على حصافة عمر رضي الله تعالى عنه حيث ذهب واستشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الارض
وايضا قوله هو انفس لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه في هذا اخراج النفيس في سبيل الله عز وجل اخراج الطيب. والله عز وجل طيب لا يقبل الا طيبا. وهذا ايضا يدل على
قوة ايمان عمر رضي الله تعالى عنه وفي هذا مشروعية الوقف وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله خلافا لشريح رحمه الله تعالى يرى مشروعية الوقف وفي هذا ايضا اه اه قوله غير انها لا تباع اصلها ولا يورث ولا يهب
فيه ان البيع انه لا يجوز بيع الوقت وذكرنا ان المراد البيع الذي نهي عنه هو البيع الذي يبطل غسل الوقف البيع الذي يبطل اقصر الوقت اما اذا بيع بتعطل منافعه او لبيع لما هو اصلح
فهذا لا يكثر منه ابطال اخر وقت بالعكس هذا يقصد منه استمرار نفع الوقف وجريان اجلس على المتصدق وايضا قول ايضا لا يورث فيه ان الوقف لا يورث. فيه ايضا انه لا يوهب الى اخره
وفيه ايضا ان مصرف الوقف قد يكون مصرفا عاما قد يكون مصرفا خاصا. يعني قد يكون مصرفا عاما وقد يكون مصرفا خاصا كما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه وفيه ايضا
وجوب تنفيذ شرط الواقف وصحة شروط الواقفين صحة شروط الواقفين ومن عبارات العلماء رحمهم الله انهم يقولون شرط الواقف كنص الشارع شرط الواقف كنفس الشارع قال الشيخ رحمه الله شرط الواقف كنص الشارع
المفهوم والدلالة لا في وجوب العمل الى العمل لانه قد يكون مخالفا للشرع قد يكون مخالف للشرع فنقول نص الواقف او شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالف الشرف وفيه ايضا انه يجوز لناظر الوقف ان يأكل بالمعروف اذا نص الواقف على ذلك
اذا نص الواقف على ذلك انه يأكل بالمعروف هذا جائز ولا بأس به  او ضرب له اه شيئا من ريع الوقف قل بان هذا جائز ولا بأس به  وفي هذا ايضا
ايضا الاحسان الى الاقارب الاحسان الى اقارب واحسان الى اقارب والوقف عليهم لقوله فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى نعم في الفقرى وفي القربى قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه
قال حملت على فرس قبل ذلك يقول باب الهبة الهبة اللغة مأخوذة من هبوب الريح اي مروره وسميت بذلك بانها مرت من يد المعطي الى يد المعطى واما في الاصطلاح
فهي تمليك ماله غيره في حياته تمليك ماله غيره في حياته بعض اهل العلم يضيف تمليك ما له المعلوم الموجود غيره لكن الصحيح انه لا حاجة الى اضافة المعلوم او الموجود
لان مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى صحة هبة المجهول صحة هيبة المعدوم الامام مالك يعني مذهب الامام مالك هو احسن الناس في المعاملات ومن ذلك ايضا ما يتعلق بالتبرعات
ما يتعلق بالتبرعات الامام مالك يجوز دخول الغرر في عقد الهبة وعقد الوقف ونحو ذلك لان هذه الاشياء يدخل فيها الموهوب والموقوف عليه وهو اما غانم او سالم انت اذا وهبت الى شخص
وهبت له وهبت له شيئا مبهما او مجهولا وهبت لك ما في جيبي ان كان في شيء الحمد لله قليل كثير انت لا يلحقك شيء لا يلحقك شيء ان تدخل الموهوب له يدخل وهو اما غانم
او سالم اما غانم او سالم  اه نقول يعني اه ناخذ قاعدة فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوظات عقود المعارضة يقصد منها الكسب والتجارة فلا بد فيها من الضبط والتحرير والعلم لان لا يقع النزاع
المشاحة موجودة. كل يريد الكسب والتجارة بخلاف عقود التبرعات فان المقصود منها هو الاحسان والارفاق  الواهب والموقف والموصي الى اخره محسن ما يقصد منها الكسب والتجارة الى اخره يوسع فيها ما لا يوسع في غيرها. وعلى هذا يجوز فيها الغرر كما ذهب اليه الامام مالك
رحمه الله تعالى صاحبة المجهول جائزة هبة المعدوم جائزة هبة الذي لا يقدر على تسليمه كسيارة سرقت او نهبت او ارض غصبت ونحو ذلك نقول بان هذا كله كل هذا كله جائز ولا بأس به
قال عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي عنده فاردت ان اشتريه. برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم مقاناة ولا تعد في صدقتك
وان اعطاك بدرهم فان العائد في هبته كالعائد في قيءه. نعم قول عمر رضي الله تعالى عنه حملت على فرس في سبيل الله يعني اعنت رجلا بحمله في سبيل الله على قرص
قوله حملت على فرس في سبيل الله يعني اعنت رجلا على الجهاد في سبيل الله بحمله على فرس فاضاعه الذي كان عنده يعني قصر في نفقته قصر في نفقته ولم يحسن القيام عليه حتى اصابه
حتى هزل ضعف هذا الفرس فاردت ان اشتري فظننت انه يبيع برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشترط ولا تعد في صدقتك الى اخره. نعم هذا الحديث
يؤخذ منه وقف الحيوان في سبيل الله عز وجل وان هذا جائز ولا بأس به. ويؤخذ منه ايضا وقف المنقول. كما ان الوقف يكون للعقار. ايضا يكون للمنقلات  وهذا ما عليه
جمهور العلماء رحمهم الله للحنفية الحنفية يقولون لا يصح من وقف المنقول الا ما جرى به العرف. نعم الا ما جرى به العرف. والصواب في هذا ان وقف المنقول انه
جائز ولا بأس به ايضا  النهي او قبل ذلك ان كل شيء قاعدة هذه  كل شيء اخرجه الانسان لله عز وجل فانه لا يجوز له ان يعود فيها مخرجه الانسان كل شيء اخرجه الانسان لله عز وجل
فنقول لا يجوز له ان يعود فيه فاذا وقف او وهب او تصدق فانك لا ترجع في هذه الاشياء ولهذا قال النبي وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. ثلاث ايام
تلات ايام فقط يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة ثلاثة ايام طيب ها لماذا ما يقيم الى ثلاثة ايام الذي هاجر من مكة الى المدينة ما يقيم في حادث الوداع حادث الوداع رخص النبي وسلم ان يقيم ثلاثة ايام لماذا
لانه ترك مكة لله عز فلا يجوز ان يرجع فيها مرة اخرى له ان يقيم بعد قضاء النسك ذات ايام ثم يرجع الى نعم يرجع الى المدينة
