نعم هذا السائل يقول هل مرور المرأة والكلب امام الامام تبطل صلاة الامام والمأمومين. اي نعم  هنا في هذه الحالة اذا مرت المرأة او الكلب بين الامام وبين سترته بطلت صلاة الامام وبطلت صلاة المأمومين
لان السترة الامام سترة للمأمومين يقول هل المبادرة للمسجد والصلاة في اقرب مكان للامام دائما؟ هل يكون داخلا في النهي عن الايطان كيطالب؟ لا نقول ليس داخلا هنا فعل السنة كيف يكون داخل في السنة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيءه
في لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب يقين ثم يعود في قيءه. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت رواحة
لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق ابي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا
قال اتقوا الله واعدلوا واعدلوا بين اولادكم فرجى ابي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور. وفي لفظ فاشهد على هذا غيري. بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  آآ بقي علينا من المسائل المتعلقة في حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في
في سبيل الله فضاعوا الذي كان عنده فارادوا فاردت ان فارادوا فاردت ان اشتريه. وظننت انه يبيع برخص فسألته النبي صلى الله عليه وسلم فقال تشترط ولا تعد في صدقتك وان اعطاك بدرهم فان العائد في هبته كالعائد في قيءه
هذا الحديث كما تقدم اشتمل على مسائل من هذه المسائل وقف الحيوان ومن هذه المسائل ايضا وقف المنقول وقف المنقول على ان هذا على ان ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه كان وقفا
قال بعض العلماء بان هذا ليس وقفا ليس هذا من قبيل الوقف. والا لما جاز لهذا الرجل ان يبيع هذا الفرس الموقوف لكن عمر رضي الله تعالى عنه تصدق عليه
ولم يجعل ذلك وقفا. والا لو كان وقفا فانه لا يجوز له ان يبيع آآ هذا الوقف والمقصود ان عمر رضي الله تعالى عنه ملكه هذا الفرس ملكه هذا الفرس
ولو قلنا بانه من قبيل الوقت يعني كما زبطه بعض العلماء فان الوقت يباع اذا تعطلت منافعه او كان في بيعه مصلحة كما سلف لنا يعني اذا تعطلت الوقت تعطلت منافعه
او كان بيعه اصلح من بقائه فان هذا جائز ولا بأس به ومن مسائل هذا الحديث الاعانة على الجهاد في سبيل الله عز وجل ومن مسائله انه يحرم على المسلم
ان يرجع في صدقته يرجع في صدقته بالشراء كونه يشتري هذه الصدقة فانه يحرم عليه ان يرجع فيها. يعني يذهب ويشتري هذه الصدقة فنقول ان هذا محرم ولا يجوز. لكن لو رجعت الى المتصدق عن طريق الميراث. يعني ورثها تصدق بهذه الصدقة
على قريب له ثم مات ثم ورثه فان هذا جائز ولا بأس به كما جاء في صحيح مسلم هذا الجائز والعلماء يحكونه ان الاجماع على ذلك. يعني رجوع الصدقة الى المتصدق ان كان عن طريق الشراء
فان هذا لا يجوز وان كان عن طريق الميراث فان هذا جائز ولا بأس به. طيب ان كان عن طريق الهدية او الاطعام نحو ذلك يعني اهدى له اه تصدق عليه بطعام ثم بعد ذلك اهداه
من هذا الطعام الى فهذا ايضا جائز ولا بأس به نعم هذا جائز نعم ولا بأس به ان شاء الله نعم وفي هذا ايضا في هذا ايضا  ان العود ان كل شيء اخرجه الانسان لله عز وجل فانه لا يجوز له ان يعود فيه
كل شيء اخرجه لله عز وجل فانه لا يجوز له ان يعود فيها وفي هذا ايضا   انه يستثنى من العود بالهبة والصدقة عود الوالد الوالد يجوز له ان يعود على ولده. فلو وهب ولده هبة فانه يجوز له ان يعود فيها. لقول النبي
صلى الله عليه وسلم لا لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد. لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده
مع الولد له احكام خاصة. يعني له احكام خاصة فيما يتعلق المال والتملك والرجوع والهبة الى اخره فنقول هذا من الاحكام المستثناة. هذا من الاحكام المستثناة قال ايضا قوله فان العائد في هبة كالعائد في قيءه
هذا هذا الحديث هذا اللفظ استدل به جمهور العلماء رحمهم الله تعالى دل به جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على ان الهبة يصح العود فيها قبل العود فيها قبل القبض
يعني بعد العطف الهبة ليست لازمة صحيحة لكنها لا تلزم الا بالقبض لا تلزم بالقبض لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبة كالكلب يقيء قول هذا يدل على انه اخرج
هذه الهبة الى الموهوب اخرجها ثم عاد فيها ثم عاد فيها والرأي الثاني الرأي الثالث انه يحرم الرجوع في الهبة حتى وان لم يقبضها الموهوب له لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عودة الهبة
ولكن كونه يرجع بعد القبض هذا اشد نهي شبهه بالكلب. وهذا قول الامام مالك رحمه الله تعالى في الجملة ام انه لا يجوز العوز بالهبة حتى وان لم يقبضها الموهوب له. لكن كونه
يرجع بعد بعد القبض هذا من باب اولى اشد نهيا قال قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب
كالعائد في قيره فتقدم الكلام عليه  في هذا كما ذكرنا دليل الجمهور الذين قالوا بان القبض ملزم وانه قبل القبض يجوز له ان يرجع. والراوي الثاني كما ذكرنا الامام مالك رحمه الله في الجملة انه لا يجوز له ان يرجع
حتى وان لم يقبض ما دام ان العقد قد تم قال وعن نعمان ابن بشير قال تصدق علي ابي ببعض مالك فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى يشهد فانطلق ابي الى سلم
ليشهده على صدقته فقال افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم قال صد تلك الصدقة وفي نص فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور وفي لفظ
فاشهد على هذا غيري هذا الحديث حديث النعمان رضي الله تعالى عنه فيه وجوب العدل بين الاولياء بين الاولاد في الهبة. يعني وجوب العدل بين الاولاد بالهبة وانه يحرم على الاب
من يفضل بعض الاولاد على بعض في الهبة واعلم اعلم ان ما يعطاه الولد ينقسم الى قسمين. يعني ما يعطاه الولد ينقسم الى قسمين القسم الاول  ان يعطيه الوالد على سبيل النفقة
ان يعطيه على سبيل النفقة فنقول العدل في هذا اذا كان على سبيل النفقة نقول العدل ظابط العدل في هذا ان يعطي كل واحد من الاولاد ما يحتاجه فهذه بنت
تحتاج الى حلي بالف ريال وهذا ابل يحتاج الى قلم بريئة هذا البنت تعطيها الف وهذي يعطيها ريال هذا العدل هذا يحتاج الى ثوب بمئة ريال وهذا يحتاج الى ثوب بعشرين ريال
العزم ان يعطي هذا مئة وان يعطي هذا فاذا كان ما يعطيه الوالد لولده على سبيل النفقة الظابط في ذلك ان يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه. منهم ما يحتاجه. هذا يحتاج الى زواج بعشرة الاف ريال. وهذا يحتاج
جينا ثوب بمئة ريال هذا يعطيه عشرة الاف وهذا يعطيه مئة ريال هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يكون ما يعطيه الوالد لولده على سبيل الهبة فهذا هذا  اه المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يجب العدل فيه وعند
اكثر عند الائمة الثلاثة انهم ما يجب العدل دام انه لا يجب العدل. اما دليل الحنابلة فاستدلوا بهذا الحديث هو ظاهر اتقوا الله واعدلوا بين  لا لا تشهدني على اشهد على هذا غيري
وعند الجمهور يقول بان هذا جائز ويدل لذلك ان الله عز وجل قال ان الله يأمر بالعدل والاحسان وهذا من الاحسان كونه يعطي هذا الابن يترك هذا الابن هذا من الاحسان
وايضا قالوا بان عائشة رضي الله تعالى عنها وهبها ابو بكر عشرين وسطا من جلال نخله بالعالية عشرين وصقا من جلال نخله بالعالية لكن ان قول الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان
فنقول الاحسان هو اتباع السنة واذا كان الانسان يريد الاحسان فليتبع السنة عليه ان يحسن الى جميع الاولاد واما فعل ابي بكر رضي الله تعالى عنه  يقول هذا محمول على انه اما من من قبيل النفقة
واذا كان من قبيل النفقة ها حسب الحاجة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت محتاجة اعطى على سبيل النفق او ان هذا برظا بقية اخوتها. نعم برظا بقية اخوتها او انه كما قال ابن حزم ان هذا ليس من قبيلة هبة وانما هو من قبيل العدا
والله اعلم
