بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السائل يقول من فاتته الصلاة الجهرية هل يصليها بالجهر اذا كان منفردا؟ نقول نعم المنفرد العلماء يقولون مخير اما المنفرد مخير ومثله ايضا مسبوق العلماء يقولون مخير بين الجهر
والاسراء. فاذا صلى منفردا صلاة الليل او صلى فاتته الصلاة هو مخير بين ان يجهر وبين ان يذكر. ايضا لو قام يقضي يقولون ايضا المسفوق هو مخير بين الجهر وبين الاسراف في الجهرية
يقول هل يجوز الدعاء للظالم؟ نعم الدعاء للظالم يجوز بقدر المظلمة لقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. ولو ترك ذلك هذا احسن لكن هذا قال
هل يشرع الترديد خلف المؤذن عن طريق وسائل الاعلام؟ نعم هذا سبق ان ذكرنا ان الترديد خلف اذن في وسائل الاعلام ان كان الاذان ينقل مباشرة فهذا يشرع تشرع اجابته. وان كان لا ينقل مباشرة
وانما هو تسجيل فهذا ليس عبادة نعم   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى رسول
صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له فانها للذي اعطيها لا ترجعوا الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه الموارد وقال جابر انما العمر التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول
لك ولعبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها وفي لفظ لمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آآ في الدرس السابق شرعنا في حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه
في هبته او في هبة ابيه له ابوه بشير ابن سعد وهبه وخصه بالهبة دون سائر اخوته وذكرنا ان ما يعطاه الولد انه ينقسم الى ثلاثة الى قسمين وبينا هذين القسمين القسمين ايضا من المسائل المتعلقة بهذا
الحديث آآ التعذيب هل هو خاص بالاب؟ او ان الام يجب عليها ان تعدل بين اولادها لان التعديل هل هو خاص بلال؟ او ان الام ايضا يجب عليها ان تعدل بين اولادها. هذا موضع خلاف
رحمهم الله تعالى اه الرأي الاول ان التعبير الواجب انه خاص بالاب. نعم لان الاب له احكام خاصة مع الولد فيما يتعلق بالمال. تملك من المال من مال ولده. والرجوع في الهبة
نحو ذلك بخلاف الام. والرأي الثاني لان الرأي الثاني ان التعديل آآ ليس بل يشمل الاب والام. فالاب يجب عليه ان يعجل. كذلك ايضا الام يجب عليها ان تعدل بين اولادها
ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اتقوا الله واحد بيروح بين اولادكم فهذا اول من سلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم هذا يشمل الاب وكذلك ايضا الام
ولان ايضا من حكمة وجوب التعديل بين الاولاد منع ما قد يقع بين الاولاد من بغظة وتشاحن وتقاطع ونحو ذلك. واذا حصل هذا من اه اذا حصلت التقصيص التقصيص من الام فان هذا يورث
هذه التقاطع والتشاحن الى اخره طيب وهل يجب التعديل فيما عدا ذلك؟ كالجد مثلا مع اولاد اولاده اقنع اخوتي وكسائر الاقارب. هل يجب التعديل؟ هذا باتفاق العلم انه لا يجب التعديل. نعم لا يجب التعديل
الاخ له ان يعطي اخاه هذا وله ان يمنع هذا وله ان يعطي اخاه ويمنع اخته والجد ايضا له ان يعطي ولد ولد ولد ولده هذا ويمنع هذا الى اخره. فالتعديل هذا لا يجب كما تقدم الا
الاب وكذلك ايضا يقوم اما بقية الاقارب فالاصل في ذلك ان هذا جائز ولا بأس به والله عز وجل يقول الله عز وجل يقول ان الله يأمر بالعدل والاحسان وقال اه وقال سبحانه وتعالى وذي القربى
ايتاء ذوي القربى هذا نقول بانه آآ لا يجب فيه التعديل الا ما ورد فيه النص لكن  ان يقع مفسدة سبب التفضيل واو التقصيص فان الهبة تكون سرا لان الهبة تكون
طيب ايضا من المسائل اذا وقع من الاب تخصيص او تفضيل بين الاولاد. اذا وقع تخصيص او تفضيل بين الاولاد فنقول يجب عليه ان يعجل وطريق التعذيب ثلاث طرق له ثلاثة طرق التعديل له تعديل له ثلاثة طرق. الطريق الاول الرجوع ان يرجع الاب
المخصص او يرجح على المفضل بقدر الزيادة. يقول الطريق الاول الرجوع. يرجع على من خصصه. او على من فضله بقدر التفضيل الزائد هذا الطريق الاول. الطريق الثاني الطريق الثاني التسوية اما الطريق الثاني
ان يسوي بينهم. فمن فضله لا يعطيه شيئا والمفضول يزيده. حتى يساوي الفاضل الطريق الثالث اما الطريق الثالث ان يعطي من لم يعطه. اما الطريق الثالث ان يعطي  اذا كان الاولاد ذكورا واناثا. فهل يسوي بينهم في الهبة؟ او انه يفضل الذكور على الاناث؟ هذا
العلم والصواب في هذه المسألة انه يفضل الذكور على الاناث اقتداء بقسمة الله عز وجل ولان حادث الذكر الى المال لكونه القيم على اهله اكثر من حادث الانثى اذ ان الانثى مكفولة
من حين ولادتها الى موتها اه اذا مات الاب قبل ان يرجع او قبل ان يساوي او يعطي او او يعطي غير المعطى هل تثبت هذه الهبة للولد الذي خصص او فظل؟ او نقول بانها
هذا موضع خلاف المشهور من المذهب ان الهبة تتبو. يقولون بان الهبة تثبت. والصواب في ذلك ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية والله ان الهبة لا تكسب بل يجب على الولد الذي فضل او خصص بهذه الهبة يجب عليه
ان يردها في الميراث او ان تحتسب هذه من ميراثه. واما كونه يستقل بها بعد موت والده فهذا فيه نظر والصواب ان هذا لا يجوز
