بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه
وسلم بالعمرة لمن وهبت له. وفي لفظ من اعمر عمرانه ولعقبه. فانها للذي لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك. فاما
اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. وفي لفظ لمسلم امسكوا عليكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا حيا   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال
رحمه الله تعالى باب هبة العمرة الهبة هي تمليك ماله المعلوم غيره في حياته الهبة هي تمليك ماله المعلوم غير والعمرة نوع من انواع الهبة. وهذا النوع كان موجودا في الجاهلية
فاقره الاسلام. مع تهذيبه. مع تهذيب هذا النوع من انواع الهبة العمرة في اللغة مأخوذ من العمر وهو الحياة اما في الاصطلاح فهو هبة المنافع مدة العمر كأن يقول اعمرتك بيتي عمري او عمرك. يقول في الاصطلاح هو
وهبة المنافع مدة العمر. كأن يقول اعمرتك بيتي نافع مدة العمر كأن يقول اعمرتك بيتي. او بيتي لك عمري او عمرك او نحو ذلك. من الفاظ. كما ذكرنا ان هذه الهبة كانت موجودة في الجاهلية فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم اقرها الاسلام
مع تهديدها قال عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت لمن وهبت له وفي لفظ من اعمر عمرا. له
ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر اذا فات واقسام القسم الاول القسم الاول ان يذكر فيها ما يدل على كما لو قال اعمرتك هذه البيت لك ولعقبك من بعدك. او يقول
هذه البيت ابدا ونحو ذلك. ونقول القسم الاول ان يذكر فيها ما يدل على التأبيد فهذه لمن وهبت له. لا ترجع. القسم الثاني ان يطلق ولا يذكر فيها ما ما يدل على التأبيد. كما لو قال
هذه البيت لك عمري او لك عمرك لك عمري او لك عمرك لا لا يذكر فيها ما يدل على التأبيد. في الصورة الاولى قال اعمرتك هذه البيت لك ولعاقبك او ابدا. هنا ما ذكر ما يدل على التأبيد اطلق. فهل ترجع
للمعمر للواهب او نقول بانها تكون للموهوب له ابدا. هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والصواب في ذلك ان هذه هبة صحيحة وان وانها تكون لمن وهبت له لا يملك المعمر الواقف
ان يرجع فيها. بل هي لمن اعمرها. وكما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة وهبت لهم هذا يشمل النوعين. وفي لفظ من اعمر عمرا له ولعقبه فانها للذي اعطيها. لا ترجع
الى الذي اعطاها لانه عطاء وقعت فيه المواريث. طيب القسم الثالث القسم الثالث ان يشترط فيها الرجوع القسم الثالث ان يشترط فيها الرجوع. فهل يصح ذلك هل يصح هذا الشرط؟ او نقول بان هذا الشرط لا يصح. لو لو ان الواهن المعمر اشترط
ان ترجع اليك. اشترط ان ترجع اليه. مثلا قال بعد موتك ايها المعمر الموهوب له فانها ترجع لي. اذا اشترط الرجوع هل هذا شرط صحيح؟ او نقول بان هذا ليس
ليس شرطا صحيحا. هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان هذا الشرط غير صحيح. لان النبي صلى الله عليه وسلم قظى بالعمرة لمن وهبت له. والرأي الثاني ذهب
مالك رحمه الله اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه شرط صحيح ودليل ذلك ان المسلمين على شروطهم ولان هذا الرجل انما وهب هذه الهبة على هذا الشرط عندنا قاعدة وهي قاعدة الرضا. في الرضا في عقود المعاوظات عقود التبرعات
وهو لم يرظى بهذه الهبة الا على هذا الشر وهذا القول هو الصواب الصحيح في ذلك انه اذا اشترط ان ترجع اليه قال اذا مت فانها ترجع لي او اذا انا مت فانها ترجع لورثتي
فالصواب في ذلك ان هذا شرط صحيح لان المسلمين على شروطهم ولان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه
ثم قال المؤلف رحمه الله باب اللقطة اللقطة وفتح القاف ويقال نقاطه يقال لقطة بظم اللام وفتح القاف ويقال ايضا لقاطة ويقال ايضا نقطة لتسكين القاف. واللقطة هي المال الظائع المال الظائع عن ربه. نعم
او يقال بانها مال او مختص ظل عن ربه. مال او مختص ظل على الرب. المال هو كل ما اباح الشارع الانتفاع به والعقد عليه. الف الانتفاع به والعقد عليه. كسائل العروض. مثل الاقمشة والالبسة والاغذية
ونحو ذلك ما اباح الشارع الانتفاع به والعقد عليه. المختص ما اباح الشارع الانتفاع هذه ولم يجوز العقد عليه مثل كلب الصيد وكلب الحرث كلب الماشية دهن الميتة ونحو ذلك. طيب
نقول بان اللقطة مال او مختص لعن ربه. قال عن خالد الى اخره. قبل ان نشرع في الحديث ابين اقسام اللقط اللقطة لها اقسام تنقسم الى اقسام القسم الاول القسم الاول
ما يباح القسم الاول نعم. ما يباح التقاطه ولا يجب تعريفه. ما يباح التقاطه ولا يجب تعريفه. وهذا يشمل كل ما لا تتبعه همة اوساط الناس ما يباح التقاطه ولا يجب تعريفه هذا
كل ما لا تتبعه همة وساط الناس. وش معنى ذلك؟ يعني ان اوساط الناس لا يهتمون لفقده اذا فقد اوساط الناس اذا فقد هذا الشيء عندهم لا يهتمون للفقد. مثل قلم الرصاص الريال والريالين وخمسة
ريالات مثل علبة البسكوت ونحو ذلك. هذه الاشياء الى اخره يباح للانسان ان يلتقطها ولا يجب ان يعرفها بل بل العلما يقولون هذا القسم احكامه انه يباح التقاطه ثانيا انه يملك بالالتقاط. ثالثا انه لا يجب تعريفه. رابعا انه اذا
اهلك ثم جاء صاحبه لا ضمان عليه. خامسا اذا كان يعرف صاحبه دفعه اليه. هذي خمس دعم احكام تتعلق بهذا القسم. قسم اول انه يباح التقاطه. لا يجب تعريفه يملك بمجرد الانتقام
اذا كان يعرف صاحبه دفعه اليه اذا استهلكه واكله ثم جاء صاحبه صاحبه او علم صاحبه فانه لا يجب عليه ان يظمنه له اضاف بعض العلماء اضاف بعض العلماء الى هذا القسم ما لا
لا يمتنع من صغار السباع من الحيوانات. ما لا يمتنع من صغار السباع من الحيوانات اضاف بعض العلماء الى هذا القسم ما لا يمتنع من صغار السباع مثل الشاة والفصيل
والعجل ونحو ذلك كل هذه الاشياء يجوز ان تلتقطها ولا يجب عليك ان تعرفها. نعم وسنشير الى ذلك ان شاء الله. هذا القسم الاول القسم الثاني من اقسام النقطة ما يحرم التقاته. اما القسم الثاني
ادي ما يحرم انتقار. والذي يحرم التقاته نوعان. النوع الاول ما يمتنع من صغار السباع. اما لكبر جثته كالابل نحو ذلك او لسرعته كالظبا او لطيرانه كالحمام المهم يمتنع من صغار السباع من الذئب. ولد الاسد ولد النمر الى اخره. فهذا
الذي يمتنع من صغار السباع يحرم عليك ان تلتقطه. ويدل لذلك كما سيأتينه في حديث زيد ابن خالد قال وسأله عن ظالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها فان معها حذاء حذاءها يعني
الخف خفها وسقاءها. جوفها. تحمل فيه كثيرا من الماء والطعام هو الطعام ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. النوع الثاني مما يحرم التقاطه كل ما يتحفظ بنفسه من الاموال. كل ما يتحفظ بنفسه من الاموال اتركه. يأتي صاحبه
مثلا الاخشاب الكبيرة المكائن الصناديق الكبيرة الى اخره القدور الكبيرة هذه اتركها تتحطب بنفسها يأتي صاح حتى يأتي صاحبها. فتبين لنا ان الذي يحرم التقاطه نوعان النوع الاول النوع الاول ما يمتلئ من صغار السباع اما لكبر جثته او لسرعته او
ونحو ذلك النوع الثاني نوع الثاني تحفظ بنفسه من الاموال طيب القسم الثالث من اقسام النقطة ما يباح او يشرع التقاطه ما يباح او يشرع التقاطه ويجب تعريفه. ويجب تعريفه وهذا نوعان ما يباح او يشرح التقاطه ويجب تعريفه. وهذا نوعان
النوع الاول النوع الاول ما تتبعه همة اوساط الناس من الاموال ولا يتحفظ بنفسك. ما تتبعه همة اوساط الناس من الاموال ولا يتحفظ بنفسه. مثل النقود. خمس مئة ريال. ونحو
ونحو ذلك مئة ريال الى اخره هذه تتبعها اوساط الناس يهتمون لفقدهم كما ذكرنا العلماء رحمهم الله يقيمون ذلك باوساط الناس لا عبرة باشرافهم لان لان الشريف الغنى قد لا يهتم لالف
والفين ولا عبرة باراذلهم لان اراذل الناس قد يهتمون لخمسة ريالات عشرة ريالات الى اخره. فالعبرة باوساط فنقول القسم هذا القسم نوعان النوع الاول ما تتبعه همة اوساط الناس ولا
تحفظ بنفسك النوع الثاني النوع الثاني ما لا يمترع ما لا يمتنع من صغار السباع من الحيوانات. وهذا مثل الشاة والفصيل ولد الناقة والعجل ولد البقرة ونحو ذلك. فهذه الاشياء التي هل يجب
تعريفها او لا يجب تعريفها؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. فقال بعض العلماء هذه الاشياء تدخل في القسم الاول كما تقدم يباح ان تلتقط ولا يجب ان تعرف. لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة
فقال هي لك او لاخيك او للدين. ما ذكر ان يسلم تعريفا. وقال بعض العلماء من تعرف بعموم حديث زيد من خالد الجهني قال ثم تعرف فان لم اه ثم عرفها سنة. ثم عرفها سنة والاحوط
وان تعرف هذا الاحوط الاحوط ان تعرض. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب او الورق الفضة
فقال اعرف وكاءها. الوكاء الخيط الذي تربط به. وعفاصها هو الوعاء وعاؤها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها تكن وديعة فان جاء طالبها يوم الدهر فادها اليه. وسأله عن طالة الابل فقال ما لك ولها؟ فان
حذائها كما تقدم يعني خفها وسقائها يعني جوفها بما وسقاءها يعني جوفها ما تحمله في جوفها من كثير من الطعام والشراب ترد الماء وتأكل الشجر وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك
او لاخيك او للدين. طيب هذا الحديث فيه احكام. الحكم الاول قول ثم اعرف وكائها وعفاصها. اما الحكم الاول اذا كانت هذه اللقطة مما مما لا يملك بالتعنيف. نعم اذا كانت هذه النقطة من القسم الثالث
مما يباح او يشرع التقاطه ويجب تعريفه. فهذه يعرف اذا التقطها يعرف صفاتها. كما ارشده النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحكم الاول انك تعرف فاتها كما ارشدك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم عرفها سنة قال ثم عرفها سنة هذا الحكم الثاني انه يجب ان
ان تعرف سنة هذا القسم القسم الثاني مما يباح او يشرى التقاطه ويجب تعريف مدة التعريف سنة. عمود التعريف سنة وهذا هو الراجح. وقد جاء في غير الصحيح يعني ثلاث سنوات لكن هذا غير ثابت. جاء آآ غير ثابت ثلاث سنوات. هذا غير ثابت
اللي ثابت سنة كما في الصحيحين. قال ولم يذكر النبي النبي صلى الله عليه وسلم التعريف. واطلق بالنسبة للكثير. وعندنا قاعدة ان ما جاء مطلقا على لسان الشيخ شارع فانه يرجع الى العرف في تقييمه. وعلى هذا نقول ما يتعلق بكيفية التعليم. هذا يرجع فيه
والاعراف تختلف. يعني كان في الزمن السابق تعرف النقط عند ابواب المساجد. في مجامع الناس في الاسواق الان ممكن ان تعرف عن طريق وسائل اتصال عن طريق وسائل الاتصال هذه
واعم من كونه تعرض في ابواب المساجد او في الاسواق او تجمعات الناس ونحو ذلك. فيعرضها في وسائل اتصال مؤسسة كانت مقروءة او مرئية او مسموعة ونحو ذلك. طيب فان لم تعرف
فاستنفقها ولتكن وديعة ولتكن وديعة. استنفقها. مم. اذا مضت السنة نعم اذا السنة ولم تعرف. فما حكم هذه اللقطة؟ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انها كونوا ملكا للملتقط قهرا عليه. وهذا من الاملاك الجبرية التي يملكها الشخص ملكا
قهرا عليه. وقد ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد مثل الميراث. الميراث يملكه الوارث جبرا قهرا عليه حتى ولو ما اختار. حتى وان لم يختر التملك. لمجرد انه يموت مورثك يدخل ماله
ملكا لك قهرا عليك. وان لم تشأ التملك. مثل ايضا النقط ملكا لك جبرا عليك. قهر عليك. هذا المشهور المذهب الامام احمد رحمه الله. الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله انها لا تدخل
في تملك الشخص الا باختياره. فاذا مضى الحول نقول اما ان تختار التملك والا ان تختار عدم تملكها عدم تملكها وتكون وديعة عندك. وش يترتب على ذلك؟ على مذهب الامام احمد اذا قلنا بانه
دخلت قهرا عليك ها لو تلفت تكون من ضمانك ولا من ضمان صاحبها؟ من ضمانك انت ولو حصل لها نماء انما لمن يكون؟ يكون للملتقط اذا دخلت في ملكه الان يعني بعد الحول اذا
ولو تلفت ها يكون من ظمن من؟ يكون من ظمان الملتقط. تكون من ظمان الملتقط بخلاف ما اذا اختار على رأي الشافعية اختار عدم التملك فانها تكون امانة عنده. اذا تلفت لا يظمن. الا اذا تعلم
لو حصل عندما يكون النماء تبع للقطاء. نعم. نكمل ان شاء الله غدا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك
