بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين باب اللقطة عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقطة الذهب او الورق
فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك جاء طالبها يوما من الدهر اليه. واسأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها واسأله عن
سأل عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. باب الوصايا عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ
مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك
الا وعندي وصيتي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام وعلى اله وصحبه اجمعين اه تقدم لنا ما يتعلق باللقطة ذكرنا ان اللقطة تنقسم الى اقسام ذكرنا ان منها ما يباح تعريف منها ما يجب تعريفه منها ما يحرم التقاطه
الى اخره هي هذه المسائل سبق ان تكلمنا عليها وتكلمنا ايضا قوله اعرف سأله سئل عن لقطة الذهب او الورق؟ فقال اعرف بكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة اخذنا من هذا انه اذا التقط لقطة تتبعها همة اوساط الناس فانه يتعرف وذكرنا
التعريف وان التعريف تحته اقسام او احكام. الحكم الاول حكم التعريف. نقول التعريف هذا واجب. التعريف هذا واجب لان سلم امر به ولانه الطريق الى رد المال الى صاحبه. يعني الطريق الى
المال الى صاحبه. واما مدة التعريف فهذه بينها النبي بانها عام. وما جاء انها ثلاث اعوام هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما بالنسبة لمكان التعريف ذكرنا ان العلماء رحمهم الله في الزمن
السالف يقولون بانها تعرف في ابواب المساجد والاسواق واماكن التجمعات الى اخره قلنا بان هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان لان الشارع اطلق قال عرفها سنة. وما ورد مطلق على لسان الشارع فانه يرجع الى
وما ورد مطلق على لسان الشارع فانه يرجع الى العرف تحديده. والان العرف العرف الان مثل هذه الاشياء يعرفها الناس عن طريق وسائل الاتصال. قال طيب قال ثم عرفها سنة. طيب وما كيفية التعريف ايضا؟ ما كيفية التعريف؟ والعلماء رحمهم الله في الزمن السالف
يقولون تعرض في الشهر الاول يأكلون في السنة كل شهر. وفي الشهر الاول كل اسبوع وفي الاسبوع الاول كل يوم. لكن مثل هذا التحديد هذا يحتاج الى دليل والشارع اطلق
فالصحيح اننا نقول يعرفها تعريف اه اه يتمكن صاحبها مثل معرفتي يعرفها تعريفا بحيث ان صاحبها بحيث ان صاحبها يتمكن من معرفتها هل يعرفها مثلا في وسائل اتصال؟ مرة مرتين الى اقله. واجرة التعريف على من تكون
هل هي الملتقط او في مال اللقطة؟ هذا موضع خلاف والصحيح انها في مال النقطة. قال فاستنفقه ولتكن وديعة عندك. قول السي الفقهي تكلمني على هذه المسألة وقلنا هل تدخل اللقطة في مال
قهرا عليه بعد مرور الحول او انه بالخيار ان شاء ان يتملك كما يقول الشافعي ولتكن وديعة عندك هذا فيه دليل على ان هذه اللقطة اذا جاء طالبها يوما من الدهر
فانه يجب على الملتقط ان يدفعها اليه. نعم ان يدفعها. طيب الاستنفاق هذه اللقطة استنفاق هذه اللقطة. استنفاق هذه اللقطة. اللقطة من حيث الاستنفاق تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول القسم الاول ما لا يحتاج الى نفقة
ولا يخشى عليه الفساد. القسم الاول ما لا يحتاج الى نفقة ولا يخشى عليه الفساد مثل الريالات والذهب والفضة والاثواب والكتب الى اخره. ما يحتاج الى نفقة ولا يخشى عليه
ما يحتاج الى نفقة ولا يخشى عليه الفساد فهذا يتركه في مدة الحول يكون وديعة عنده في مدة الى ان يأتي صاحب الى ان يأتي صاحبه فاذا مضى حول ولم يأتي صاحبه فله ان يتصرف فيه
القسم الثاني ما يحتاج الى نفقة كالحيوان. ما يحتاج الى نفق كالحيوان. نقول بان الملتقط مخير ما يحتاج الى نفقة كالحيوان يقول الملتقط مخير فيه. بين ان يبيعه ويحتفظ بالثمن
وبين ان يأكله بقيمته وبين ان ينفق عليه. تجعله عنده وينفق عليه مدة الحوض ويفعل اصلح لصاحبه. اذا كان الاصلح ان ينفق عليه انفق الاصل يبيع باء اذا اصلح ان يأكله اكل. القسم الثالث
ان تكون النفقة مما يخشى عليه الفساد. مثل اطعمة كالخضروات والفواكه ونحو ذلك فنقول هو مخيم بين ان يبيعه ويحتفظ بثمنه وبين ان يأكله بقيمته وبين ان يحفظه اذا كان هذا اصلح اذا كان ممكن ان يحفظ بان يجفف ما يمكن تجفيفه والان وسائل التبريد ونحو ذلك
ذلك المهم يفعل الاصلح. يقول المؤلف رحمه الله فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه ويؤخذ من هذا انه يؤديها اليه دون بينة. دون شهادة. المهم القرينة هنا التي تدل على
على صدقه فانه يدفعها اليه. وظاهر الحديث انه لا بينة ولا يمين. قال وسأله عن ظالة الابل فقال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. تقدم الكلام فيه
في هذه الجملة دليل لما تقدم من انه يحرم التقاط ما يمتنع من صغار السباع من البهائم. ذكرنا ان الذي يحرم انه كم من نوع ها نوعان. نعم انه نوعان. وسأله عن الشاة فقال
تأخذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. نعم وتكلمنا ايضا عن الشاة الى وهل يجب ان تعرف او لا تعرف؟ بعض العلماء استدل بهتر الى اخره وهل يجب ان تعرف او لا تعرف؟ بعض العلماء استدل بهذه الجملة على انها لا
يحرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فانما هي لك او لاخيك او للذئب والرأي الثاني انها تعرف لانه مما تتبعه همة اوساط الناس فهي في الذهب والفضة وذكرنا ان هذا هو الاحوط. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله باب
الوصايا في اللغة جمع وصية. وهي الامر وهي في اللغة العهد بالامر المهم. العهد بالامر المهم. واما في الاصطلاح فهي التبرع بالمال. والامر. يقول في التبرع بالمال والامر بالتصرف. فقد تكون الوصية تبرعا بالمال كما لو اوصى بثلثه
او ربعه في طرق الخير او نحو ذلك. وقد تكون امرا بالتصرف كما لو قال يغسلني فلان اوصى بان يغسله فلان هذا ليس بتبرع او يصلي علي فلان او يدفنني فلان او يقوم على ثلث فلان ونحو ذلك
هذا امر هذا امر بالتصرف. والوصية من محاسن الدين. محاسن الدين الاسلامي الوصية لان المسلم بحاجة الى الثواب. بعد الممات وكونه يوصي من ما له هو يحتاط لنفسه. ان مات
سيكون قد استدرك وان لم يمت له ان يغير الوصية. كما ورد عن عمر وعائشة وغيره من الصحابة. لان الوصية تبرأ بالمال بعد الموت. فاذا اوصى مثلا ان هذه الامارة تكون وقفا على طلاب العلم. هو الان احتاط لنفسك
لو فاجأه الموت يكون قد احتاط لنفسه تصدق على نفسه. وان لم يفاجئك الموت له ان يغير لو احتاج الى هذه الوصية له ان يغير في وصيته له ان يبطنها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه يغير الرجل في وصيته
ما شاء فله ان يغير في وصيته ولا يضره ذلك. ولانه كان فيه وصيته ولا يضره ذلك ولانه كما ذكرنا ان الوصية تبرع بالمال بعد الموت. التبرع بالمال بعد الموت
قال فهي اه من محاسن الدين. والافضل من الوصية الافضل من الوصية. افضل من ذلك ككله ان يتصدق المسلم في حال حياته. كما قال وسلم ان تصدق وانت الصحيح شحيح
تأمل الغنى وتخشى الفقر. فالافضل ان يتصدق وهو في حال صحته وان يبادر ان يبادر باخراج التمرن. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما امرئ مسلم له شيء يوصي فيه. ما حق امرئ؟ ما حق امرئ مسلم؟ يعني ما الحزن
هو الاحتياط للمسلم الا ان يفعل كذا وكذا. يعني الحزم والاحتياط للمسلم ان يبادر بالوصية. ما احب امرئ مسلم يعني ما الحزم والاحتياط الا ان يبادر بالوصية. وقوله يبيت ليلتين
قوله ليلتين هذا ليس على سبيل الحصر. يعني لا مفهوم له والاصوليون يقولون بان العدد لا مفهوم له. المقصد هذا المثال فقط يعني حتى ولا ليلة واحدة ولا ليلة واحدة يعني ليس المعنى انك تبيت ليلتين او
انك تبيت ليلى وانت ما وصيت لا هذا المراد به فقط ظرب لال فقط. والا الحديث يراد به استعجال بالوصية وان المسلم يبادر يبادر نعم وقوله لا ليلتين هذا لا مفهوم له
وفي هذا الحديث دليل على ان الوصية قد تجب. فالوصية تنقسم الى قسمين وصية واجبة ووصية مستحبة. الوصية الواجبة اذا كان الشخص له عند الناس او عليه حقوق عند الناس. وهذه الحقوق ليست موثقة. فهذه يجب عليه
ان يبادر بالوصية بها. اذا كانت له حقوق او عليه حقوق وهذه الحقوق ليس او عليه حقوق وهذه الحقوق ليست موثقة فانه يجب عليه ان يبادر بالوصية بها القسم الثاني الا تكون له حقوق او عليه حقوق الى اخره. فهذا يستحب له
كما ذكرنا ان يتبرع وسيأتينا ان شاء الله الى وصى بشيء من التبرع من المال الى اخره يستحب له ذلك. قال رحمه الله يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده في هذا ايضا استحباب كتابة الوصية. يستحب ان يكتب الوصية وان
يشهد عليها لانه اذا كتبها يعني اذا كتبها كان هذا اه ابعد عن الخلاف والنزاع فيما اذا كانت هذه مكتوبة قال زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله
يقول ذلك الا وعندي وصيتي في هذا حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم للخير ومبادرتهم الى فعله سرعة استجابتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم
