الثلث والثلث كثير في هذا الحديث قوله لو ان الناس نقص من السوس الى الربع. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
دليل على انه يستحب للانسان ان يوصي بربع بربع ماله ولا يوصي بالثلث لان لان النبي قال الثلث الثلث الكثير وهذا ما ذهب اليه بعض العلماء رحمهم الله اخذا بهذا الاثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
الرأي الثاني ذهب اليه الامام احمد انه يستحب له ان يوصي بالخمس. يقول الامام احمد الامام احمد رحمه الله تعالى بما رضي الله به لنفسه. يشير الى قوله تعالى واعلموا انما غنم
بشيء فان لله خموسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الرأي الثالث نعم الرأي الثالث ان هذا يختلف ان هذا يختلف يعني قول يوصي بالثلث او يوصي بالربع او يوصي بالخمس او ينقص ايضا عن ذلك ان يوصي بالثلث نقول بان هذا يختلف
خلاف الورثة. واختلاف المال. فاذا كان الورثة اغنياء. ونحو ذلك فلو اوصى بالثلث وان كان الورثة الورثة فقراء. بداخله فانه يغض وربما نقول الاصل فجأة ان للورثة لا توصي بشيء. اما الافضل انك تجعل ماجد الورثة. المهم ان هذا يختلف. فاذا كان المال كثيرا
والورثة اغنياء فنقول بانه يزيد. لو اوصى بالثلث او اوصى بالربع نحو ذلك. لكن لو كان الورثة فقراء او كان ماله قليلا كانه ينقص لكي يوفر المال لهم. وربما كما قال بعض العلماء
انه اصلا لا يستحب له ان يوصي اذا كان ورثته فقراء. والمال قليل بل يوفره له  ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفرائض الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة. والمفروض هو المقدر والفرظ هو الحزم
الفرض هو الحج والقبر والتقدير. واما في الاصطلاح فهو والعلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. العلم بقسمة المواريث بين مستحقيها فقها وحسابا. فقها وحسابا والفرائض وكما جاء في الحديث وان كان فيه ضعف انه نصف العلم. نصف العلم
وتكلم العلماء رحمه الله تعالى على ذلك كيف يكون نصف العلم وذكروا اقوالا كثيرة من ذلك انه ان العلم اما يتعلق باحوال الانسان قبل موته او يتعلق باحوال الانسان بعد موته والفرائض مما يتعلق بحال الانسان بعد
موته الى اخره المهم هذا سيأتيك ان شاء الله هذا الكلام كله سيأتيكم ان شاء الله في درس اه الفرائض حكم تعلم الفرائض حكمه فرض كفاية وادلته من القرآن والسنة واضحة الى اخره وسيأتيكم ما يتعلق
اسباب القرد وان اسباب الارد ثلاثة النسب يعني القرابة وكذلك ايضا النكاح الصحيح والثبوت لذلك الولا واما موانع الفرد سيأتيكم يوم ثلاثة كما ذكر اه العلماء رحمه الله ويمنعك من الميراث
واحدة من ثلاث قتل ورفق واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين هو هذه ما يتعلق بالاسباب وشروط الميران وموانع الارث هذا كله سيأتيكم ان شاء الله في درس الفرائض باذن الله عز وجل
المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي وسلم الحقوا والفرائض باهلها يعني اعطوا اصحاب الكروز ما قدر لهم من الفروض في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
الفرائض باهلهم. يعني ابدأوا باصحاب الحروب واعطوهم قروضهم. والفروظ هي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. وهناك ايضا الثلث الباقي ثبت بالاجتهاد وثلث الباقي عندك الحروب هي الثلثان والثلث والثلث
والنصف والربع والثمن. ايضا في العمر في العمريتين. ثلث الباقي. نعم  فما بقي والحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفي رواية المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى يعني اقرب رجل ذكر ذكر يعني
من العصبة من العصبة وسيأتيكم ما يتعلق بجهات التعصيب وكذلك ايضا من يقدم من هذه الجهات ترتيب هذه الجهات اه اذا اتحدت الجهة واختلف في القوة اتحد في الجهة واختلف في في القرب الى اخره هذا سيأتي ان شاء الله في
دروس الفرائض. المهم نفهم انه بعد ان يأخذ اصحاب الفروض ما قدر لهم ان الباقي يعطى لاقرب العصبة. يعني مثال ذلك هلك هالك عن زوجة واب وعم زوجة وابن الزوجة كم تأخذ؟ الربع. الزوجة لها الربع. عدم الفرع الوارد. عندنا اب وعم. نعم
ايهما اقرب؟ الى الميت؟ جهة الابوة او جهة العمومة؟ نقول نقول بان جهة الابوة اقرب فلأولى رجل دخل. يقول الاب هو الذي يحوز ما تبقى من الميراث هلك يا هانك عن ابن وابن ابن ابن ابن وزوجة الزوجة لها الثمن لوجود
الابن اقرب من ابن الابن. وان كان في درجة وان كان في جهة واحدة وهي جنة. الابل اقرب الابن اقرب درجة من ابن الابل قال رحمه الله تعالى  عن اسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال وهل
ترك لنا عقيل من رباع او دوء. الربا هي محلات الاقامة. وآآ المراد هنا الدور نعم المراد هنا الدور نعم ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. في هذا الحديث دليل على انه يجوز بيع بيوت مكة. وهذا موضع خلاف
بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والصحيح في ذلك ان والصحيح في ذلك ان بيوت مكة يجوز بيعها ويجوز اجارتها واما ما يروى انه قال طباع مكة حرام بيعها حرام ايجارتها فهذا ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم
وهو في هذا الحديث ان المسلم لا يرك ثلث الكافر. وان الكافر لا يرث ان المسلم لا يرث الكافر وكذلك ايضا الكافر لا يرث المسلم يؤخذ من هذا لانه يؤخذ من لم يؤخذ من هذا
انه يشترط بالتوارؤ للتوارث شروط. نعم. يشترط للتوارث شروط نعم يؤخذ من هذا ان ان الارث اذا وجد مانع من موانعه فانه لا يتحقق. وان الارث لا يتحقق الا اذا توفرت شروطه وانتفت موانعه
وذكرنا ان من موانع الارث ما هو؟ اختلاف الدين من موانع الارث اختلاف الدين. وان المسلم لا يعرف الكافر ان الكافر لا يرث المسلم وسيأتيكم ان شاء الله ايضا هل يتوارث اهل ملتين او لا
نصراني هل يرث المجوسي؟ والمجوسي هل يرث النصراني واليهودي؟ هل يرث؟ اه اه الوثني الى اخره هذا سيأتيكم ان شاء الله فيؤخذ من حيث اسامة ان اختلاف الدين مانع من موانع الارث كما ثبت قال المؤلف رحمه الله
انا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته الولا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق الولا عصوبة سببها نعمة المعتق
على رفيقه في بالعتق. وهي لحمة كلحمة النسب يعني الارتباط بين المعتق السيء وبين الرقيق المعتق كالإرتباط بين قريب من قريبة الارتباط بين ابني العم بين العم وابن اخيه الى اخره فهي عصوبة. عصوبة ارتباط
بين السيد وبين رقيقه الذي اعتقه. فالارتباط الذي يكون بين الاقارب  ولهذا يستفاد به الولايات يعني عقوبة الولا تستفاد به الولايات. فلو كانت هذه المرأة ليس لها من يزوجها. من عصبة النسب. فاننا نصل الى ماذا؟ يعني عصبة الولد. لو كان هناك
احد انعم عليها بالعتق يتولى يتولى يتولى استفادوا به الولايات. ويستفاد به التوارث. لو كان هذا الرجل الى اخره  ليس له من يرثه ولكن وجدنا السيد الذي اعتقه فان هذا السيد ها يرثه
سيد هذا يرثه وهل يورث بالولا من اسفل؟ بمعنى لو ان هذا المعتق ليس له من يرثه الا المعتق. هل يورث به هل يرث المعتق؟ هل هل يورث بالولا من من جهة الاسفل او لا؟ هذا موضع خلاف واختيار شيخ الاسلام انه يورث به. الناس
ان الولا لحمة كلحمة النسب ارتباط. وان هذا الارتباط له احكام يذكره العلماء رحمه الله وضربنا شيئا من الامثلة على ولهذا لا يجوز بيع الولد. بيع الولا ولا هبته يقول بان هذا لا يجوز. لان هذه عقوبة كما انك ما
او خصوبة النسب ما تعاود على عصوبة النسب. كذلك ايضا هبة الولاء الى اخره. هذا نقول بانه لا يجوز نعم لا يجوز بيع الولا وكذلك ايضا هبته ولو حصل عقد من ذلك فنقول بان هذا العقد
باطل ولا يصلح الله اعلم وصلى الله وسلم
