قال المصلي عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
يا عائشة بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل
سلم وبارك على نبينا محمد. تقدم بتعريف الرضاعة. ذكرنا انه في اللغة النص واما في الاصطلاح فهو نص ممنوع لبنا تعب عن حمل او وطئ او شربه ونحو ذلك. واخذنا
من الاحاديث الواردة في هذا الموضوع ثم قال المؤنث رحمه الله او نقل المؤلف رحمه الله في كتابه قالوا عنه يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت اخي
اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم فان من المجاعة يعني الرضاعة المؤثرة هي في الوقت التي يحتاج فيها الرضيع الى الى الربا الرضاعة المؤثرة هي
هي في الزمن الذي يجوع فيه الرضيع ويحتاج فيه يرضيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فانما الرضاعة من المجاعة به يؤخذ ان المؤثرة او ان من شروط الرجاء المؤثر ان يكون في المؤثرة او ان من شروط المؤثر
ان يكون في الصغر. يعني من يكون في الصغر. وهذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فالرأي الاول انما الرأي الاول ان الرضاعة المؤثرة هي ما كانت في الحولين. نعم هي ما كانت
وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وان كان المالكية رحمهم الله يتوسعون في ذلك الى ثلاثين شهرا. يعني المالكية يقولون الى ثلاثين شهر. والجمهور يرون ان انها من الحولين. وازدلوا على ذلك دلوا على ذلك
والدليل على انها امرأة من المجاعة. يعني في الوقت الذي يجوع فيه الطفل ويحتاج الى الغذاء في الحليب. وهذا عندما يكون في الحولين وايضا يدل لذلك قول النبي قول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين
والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. وايضا يدل ابن عباس لا رضاعة الا ما كان في الحولين. لا اضاع الا ما كان في الحروب. الراوي الثاني
ان انه لا يتقيد بالسن وانما يتقيد بالحال فما كان قبل الفطام ما كان قبل الفطام فان الرضاعة مؤثرة. وما كان بعد الفطام فان الرضاعة ليست مؤثرة. ان العبرة بفطام الصبر
كما كان قبل الفطام فالرضاعة ولو كان بعد الحول ما دام انه لن يفطم وما كان بعد الفطام فان الرضاعة مؤثرة. وهذا كما ذكرنا هو راي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
ودليل ذلك ما جاء في سنن الترمذي لما جاء في سنن الترمذي لا من الله الا ما انبت اللحم وانشط العظم وكان القمر الا ما انك اللحم وانشز العظم وكان قبل الفطار. فقوله وكان قبل الفطار دليل او علق فيه الامر على الاطالة
والذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الجموع انه اقرب ما ذهب اليه الجمهور ان لان التحقيق بالحولين هذا افضل للناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل قطار هذا يحمل على ما كان يحمل على ما كان في الحورين يعني يحمل على من كان في الحوض. طيب بقينا في
مسألة اخرى وهي ارظاع الكبير. ارظاع الكبير. هل هو مؤثر؟ او انه او انه ليس مؤثرا. عند جمهور العلماء ان ارضاع الكبير لا يسم استدلالا بهذا الحديث فانما الرضاعة من المجاعة. انما الرضاعة من المجاعة فقالوا الرضاعة المؤثرة
هي التي يجوع فيها الطفل ويحتاج الى التقدي باللبن. فيقولون بان ارضاع الكبير انه ليس مكفر. والرأي الثاني ان ارضاء الكبير مؤثر. الرأي الثاني ان ارضاع الكبير مؤثر وهذا ذهب اليه ابن حزم رحمه الله تعالى
رحمه الله تعالى استدلوا على ذلك استدلوا على ذلك قصة سائل المولى ابي حذيفة فان سعد المولى ابي حذيفة لما سهلة الى النبي صلى الله عليه وسلم المسالم كبر مبالغ مبلغ الرجال فقال يسلم وانه يدخل عليها
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعين تحرم عليه اربعين تحرمه قالت يا رسول الله انه كبير قال اعلم ان او اعرف انه كبير. وفي بعض الالفاظ ان له لحية. وقال وسلم اربعين
فهذا اخذ به الظاهرية ايضا اخذت به عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة وكانت عائشة عنها اذا ارادت ان تدخل عليها احدا فانها تأمر احدى اخواتها ان ترضعه خالفها بقية ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء اجابوا عن
قصة سالم مولى ابي حذيفة بجوابين. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اجاب بجواب تالي الجمهور فيقولون بانها خصوصية عين. فلهذه قظية عين خاصة لسان مولى ابي حذيفة انتهت الى يوم القيامة
خاصة حكم نزل خاص بسالم مولى ابي حذيفة. انتهى الامر. والجواب الثاني ان هذا منسوء ان هذا كان في اول الامر ثم يسر. وكلا الجوابين ضعيف. يعني كلا الجوابين ضعيفين
اما الجواب الاول الذين قالوا بانها بانها قصة عين فهذا ظعيف لان الذي تثبت له الخصوصية من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيه احد من البشر تثبت له الخصوصية الا النبي عليه
الصلاة والسلام هو الذي يختص ببعض الاحكام. اما غيره اما بقية الناس فهم سواسية. ما ينزل حكم من السماء لاجل فلان او وكذلك ايضا القول بان بالنسخ هذا هذا ايضا هذا ضعيف لان
لا يشار اليه الا بشرطين. النسخ لا يشار اليه الا بشرطين. الشرط الاول الشرط الاول تعذر الجمع والشرط الثاني عدم العلم بالتاريخ عدم العلم وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اجاب بجواب ثالث وهو وسط قال
شيخ عثمان بان هذه خصوصية لكنها خصوصية وصف وليست خصوصية عين بمعنى بمعنى ان من كانت حاله كحال السالم مولى ابي حنيفة فانه ياخذ حقنة. ما نقول بان هذا عين بل من
قصف بصفة سالم مولى ابي حذيفة تربى عند هؤلاء الناس وكبر واصبح يشق على اهل البيت ان يحتجبوا عنه ونحو ذلك فان الرب. اما فظاع الكبير على الاطلاق فانه لا يكون موازي. فنقول
الخصوصية هنا خصوصية وصف وليست خصوصية عين. فمن كانت حاله وصفته كحال سالم مولى ابي حذيفة فانه بر ماذا؟ الرظاء في حق المؤثر والا فانه لا كذلك ايضا قوله فانما الرضاعة من المجاعة قول النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة هذا يشمل قليلا الرضاعة وكثير
وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فالمشهور بمذهب ابي حنيفة ومالك ان قليل الرضاعة وكثيره انه محرم. ان قليله ظهر كثير ومحرم لان الله سبحانه وتعالى يرضعن اولادهن
حوليك من واخواتكم من الرضاعة وكذلك ايضا يدل لذلك فان هذا يسمع القليل ويسمع الكثير. والرأي الثاني ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى انه لابد من خمس ركعات لا بد من خمس ضعات ويدل ذلك شيخ عائشة رضي الله تعالى عنها قالت
كان فيما الزم القرآن عشر ركعات معلومات يحرمن ثم نسقنا بخمس معلومات كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات المحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقري الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. وايضا في قصة سام المولى في حذيفة ان النبي
صلى الله عليه وسلم الان اربعين خمس رضعات تحمد عليه اربعين خمس ركعات تحكمه وذهب بعض العلماء ذهب بعض العلماء الى ان الرضعات المحرمة هي ثلاث رضعات لقول مسلم في صحيح مسلم لا تحرم المصة
في هذه المسألة ما ذهب الامام احمد والشافعي ان المحرمة هي خمس ادلة الحنابلة والشافعية تقيد ما استدل به الحنفية طيب وبقينا في مسألة اخيرة وهي ما هي الرابط الرغب؟ نعم ما هي طاقة الربح؟ المشهورة
مذهب الامام احمد رحمه الله ان ضابط الرضعة هي انتقام الصبي للثدي. اذا التقم الصبي للثدي ثم تركه باختياره او بغير اختيار فهذه رغبة. يعني اذا التقم الثدي ثم بعد ذلك مص وتركه
او تركه بغير اختيار ربما ان المرضعة تجعله ينص ثم تبعده ثم ترجعه مرة اخرى يمص الى فقد يمس في الجلسة الواحدة خمس مرات. فيقولون الظابط هو ان يلتقي وتركه باختياره وبغير اغتياله فهذه ربطة. الرأي الثاني ان المراد بالرضعة هي اللفظ وربما
انه يمس خمس مرات. الضابط الساهل القول السائل ابن القيم رحمه الله تعالى ان المراد بالرفعة هي بمنزلة الاكلة والغدوة والعشوة الى اخره بمعنى ان يلتقي مقتدر فاذا التقم الثدي وتركه بعد شبعه فهذه رظاه ثم بعد ذلك
يعاود اذا احتاج اليه مرة اخرى ويرضى حتى يشفع فهذه رضعة ثانية. وهذا هو الذي الشيخ السعدي رحمه الله
