الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. وعلى اله عن عقبة ابن الحارث سوداء فقالت قد ارعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض
قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت ان قد ارضعتهما  عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة تنادي يا عم. فتناولها علي فاخذ بيدها. وقال لفاطمة دونة ابنة
فاختصم فيها علي وجعفر وجيه فقال علي انا احق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد بنت اخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقالتها وقال القالة بمنزلة الام وقال لعلي انت مني وانا
وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي وقال لي زيد انت اخونا ومولانا الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم لنا جملة من شروط الرضاع المحرم وذكرنا من ذلك انه يشترط ان يكون خمس رضعات
كذلك ايضا يشترط ان يكون في الحولين وايضا هل يشترط ان يكون اللبن سابعا حمل الوقت ان يتجمع بسبب الحمل او الوصل هذا موضع خلاف مذهب الامام احمد انه يشترط ان يكون تاب عن حمل او وصل. وعلى هذا لو تجمع في صدر بكر
ان لم توضع فانه لا يحرك المشهور بالمذهب ذلك انه يحرم الصواب في ذلك انه يحرم بعمومات الادلة. وامهاتكم الناس ارظانكم واخواتكم من الرضاعة الى اخره. نعم ولا يشترط في اللبن الذي يمسه الرظيع لا يشترط
ان ان يمسه فلو انه اكله مع طعام اخر ما دام ان اللبن لا يزال باقيا يعني ما خلط معه لم يغلب على اجزائه. اما ان غلب على اجزائه واضمحل فانه لا يكون محرما
وسواء شربه عن طريق الفم او عن طريق الانف الى اخره فانه يكون فانه يكون محرما. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عقبة بن الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكر ذلك النبي وسلم فذكرت ذلك لما سلم
قال فاعرض عنه قال فتنحيت فذكرت ذلك لهم فقال وكيف وقد زعمت ان قد ارضعتكما؟ في هذا الحديث انه يؤخذ بقول المرأة فيما يتعلق بالرضاعة فيما يتعلق باصل الرضاعة وعدد الرضاعات وضابط الرضعة المحرمة. لان مثل هذه الاشياء لا يطلع عليها
فلما كان لا يطلع على مثل هذه الاشياء الا النساء غالبا غالبا اعتبر قول المرأة في هذه المسألة من فوائده انه اذا ثبت الرضاع فان النكاح ينتسق حتى ولو حصل نكاح فانه اذا ثبت
ان هناك فظاعا فان النكاح ينفسف كما جاء في هذا الحديث وفيه ايضا دليل القاعدة المعروفة قاعدة فقهية انه يثبت تبع ما لا يسكب في استقلاله. يعني يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال
الطلاق العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بان الطلاق ان الطلاق لا يثبت الا بشاهدين وهنا ثبت بقول امرأة واحدة فقط حصلت الفرقة بين الزوجين في الرضاع بقول امرأة واحدة فقط هنا
جاء على وجه التبع لاننا قبلنا قولها في اثبات الرضاعة. فترتب على ذلك ما يتعلق بفسح النكاح النكاح لابد فيه من ذكرين. لكن هنا اختبر قول امرأة واحدة هل هو على وجه
استقلال اول شي اتبع على اول شي اتبع هي لو جاءت وشاة بالطلاق او شاهدت بالخلع ما قبل قوله لكن نقبل قولها في الرضاع فيترتب على ذلك فسم النكاح وهذا جاء على وجه التبع وهذا جاء على وجه التبع على وجه
ففيه الدليل للقاعدة الفقهية يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وفي هذا ايضا الانكار نعم في هذا الانكار قول النبي كيف وقد قيل كيف وقد زعمت ان قد ارظت طاعتكما الى اخره فيه الانكار على من حاول آآ
البقاء على ما ثبت انه خلاف النص ما ثبت انه خلاف الناس  نعم وفي هذا ايضا ان وطأ الشبهة ان وطأ الشبهة لا يترتب عليه حكم آآ عقبة رضي الله تعالى عنه عقبة بن حارث رضي الله تعالى عنه واطعامته وهي اخته من الرضاعة هذا
بشبهة ومع ذلك ما رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حكما وانما امر بالمفارقة صاحبه معذور. عن صاحبه معذور. قال رحمه الله  قال رحمه الله عن البرأ ابن عازب
رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم فتناولها علي فاخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فحتا فاحتملتها. قال دونك يعني خذيها. فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد
علي يريد حضانتها وكذلك ايضا جعفر وزيد ابن ثابت زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنهم كل منهم يريد حضانة هذه الطفلة ابنة حمزة. فقال علي انا احق بها وهي ابنة عمي. حمزة ابن عبد المطلب
عم علي ابن ابي طالب وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي. نعم. ابنة عمي وخالتها تحتي جعفر ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اخو علي يقول هي ابنة عمي وايضا
يتأيد حقي بان خالتها تحكي وقال زيد ابنة اخي المؤاخاة في الاسلام هنا فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام. قال الخالة بمنزلة الام
وقال علي انت مني وانا منك. وقال جعفر اشبهت خلقي وخلقي. الخلق الصورة الظاهرة والخلق الصورة الباطنة. وقائد زيد انت اخونا انت اخونا ومولانا. نعم انت اخونا ومولانا. نعم هذا الحديث
في الحضانة والحضانة في اللغة مأخوذة من الحرم. وهو الجن لان المربي يضم الطفلة الى حضنه الى جنبه واما في الاصطلاح اما في الاصطلاح فهي حفظ صغير ومجنون ومعتوه حفظ صغير ومجنون ومعتوه
عما يضره والقيام بمصالحه. حفظ صغير ومعتوه ومجنون. عما يضره والقيام لمصالحه. الحضانة الاصل فيها القرآن والسنة الحضانة الاصل فيها القرآن والسنة. اما القرآن وقول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. لان ترك هذا الصغير بلا حضانة
فيه اهلاك لهم  وايضا من السنة هذا الحديث. من السنة هذا الحديث وهذا الحديث والحضانة حكم الحضانة يقول بان الحضانة واجبة الحضانة يقول بانها واجبة للشخص وواجبة على الشخص وواجبة
وواجبة له يعني هي واجبة عليه يجب عليه ان يقوم بهذه الحضانة ما يتعلق باقاربه كما سيأتينا وايضا هي واجبة له. فهي واجبة عليه وواجبة له هذا الحديث هو في لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من
عمرة القضية خرج من مكة تبعتهم ابنة حمزة فتنازع فيها تنازع فيها علي وجعفر وزيد ابن حازم رضي الله تعالى عنهم وكل منهم ادلى بحجته فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر لان جعفر قال خالتها تعتي. قال النبي وسلم الخالة بمنزلة الام
قول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة من منزلة الام هذا استدل به الفقهاء على ان اقارب الام او ان جهة الامومة مقدمة على جهة الابوة في الحضانة الحضارة فالترتيب عند الفقهاء عند الفقهاء يرتبوهم يقولون الاولى بالحضانة يعني عند التنازع الاولى
الام ثم بعد ذلك امهاتها ثم بعد ذلك الاب ثم امهاته. ثم الجد. ثم بعد ذلك امهات. ثم الاخت لابوين ثم الاخت لام الاخت لابوين ثم الاخت ثم الاخت لام ثم الاخت لاب
ثم بعد ذلك الخالة لابوين ثم الخالة لام ثم الخالة لاب. ثم العمة ابوي ثم العمة لام ثم العمة لابي. هكذا الترتيب عند الفقهاء رحمه الله. والرأي الثاني بانهم هنا يغلبون جهة الامومة لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها للخالة مع وجود العمة. عمتها موجودة صفية
مع ذلك ما قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم عمتها مع وجود مع وجود العم قضى بها للخالة. فالفقهاء يرون ان الامومة مقدمة على جهة الابوة. والرأي الثاني الرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ورواه عن الامام احمد. ان جهة
قوة وقدر وقوة وقدم على جهات الامومة في الحضانة. لان جهة الابوة هم الذين يلون الشخص يلون ما له يعني في سائر الولايات تقدم جهة الابوة على جهة الامومة. ففي الميراث تقدم جهة
الابوة كذلك ايضا في تولي المال تقدم العصبات في الصلاة عليه في تغسيل في تكفيله تقدم آآ آآ قدم جهة الابوة. وهذا القول هو الصحيح. وعلى هذا نقول على هذا نقول من يقدم في الحضانة ومن لا
نقول الظابط في هذا انه ينقسم الى اقسام. نعم الضابط في هذا انه ينقسم الى اقسام القسم الاول القسم الاول ان تتفق الجهة والدرجة الجهة والدرجة فاننا الانثى لان الانثى هي التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اتفقت الجهة والدرجة نقدم الانثى. مثلا
اب وام جهتهم واحدة ودرجتهم واحدة تقدم الام. اخ واخت جهتهم واحدة جهات الابوة نقدم الاخت عم وعمة تنازع في الحضانة نقدم العمة خال وخالة يقدم الخالة فعندنا القسم الاول اذا اجتمعت الجهة او اتحدت الجهة والدرجة
يقدم الانثى. القسم الثاني ان تختلف الجهة. تختلف الجهة. ها المذهب انه تقدم ماذا؟ جهة الامومة. وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه تقدم جهة الابوة فمثلا خاله وعمه على المذهب يقدم الخالة وعند شيخ الاسلام يقدم العمل
جدة من قبل الام وجدة من قبل الاب. ها فالمذهب الجدة من قبل الام وعلى الرايس افلام الجدة من قبل الاب. خالة لاخت لاب واخت لام اخت لاب اخت لام وهكذا. فاذا اختلفت الجهة فالصواب في هذه المسألة اننا نقدم جهة
القسم الثالث ان تتفق الجهة وتختلف الدرجة. ان تتفق الجهة وتختلف الدرجة مثال وتختلف الدرجة. مثال ذلك عندنا عامة وبنتها عمة وبنتها. الجهة واحدة جهة الابوة لكن الدرجة اختلفت. فنقدم الاقرب درجة. نعم نقدم الاقرب
درجة او خالة وبنتها او اخت وبنتها الى اخره يقدم الاقرب درجة القسم الرابع اما القسم الرابع ان تختلف الجهة والدرجة يا من تختلف الجهة درجة فنقول يقدم الاقرب الى الميت
اختلفت فيها والدرجة المقدمة
