مسألة ما الحكم لو عجز عن اخراج الكفارة؟ بخصالها الثلاث. الجواب تسقط عنه في اصح القولين تسقط عنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن جامع في نهار رمضان
اطعمه اهلك ولم يخبره ببقاء وجوبها في ذمته فلو كانت لا تزال باقية في ذمته لبين له وجوب اخراج شيء من خصال هذه الكفارة المقدور عليه حتى ولو بعد حين او اذا ايسر
لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولان المتقرر عند العلماء بالاجماع ايضا ان الواجبات تسقط بالعدس. والكفارة واجبة. فاذا عجز عنها سقطت ولا تبقى دينا في ذمته الى حين ايثاره
حينئذه
