القاعدة التي بعدها. وهي قاعدة طيبة. الاصل ان الصائم كغيره فيما يباح له الا بدليل. وقولنا اي كغير الصائمين. فالصائم وغير الصائم في الاحكام سواء. هذا هو الاصل الا فيما فرق الشارع بينهما فيه
بناء على ذلك فلا يجوز لنا ان نمنع الصائم من شيء الا وعلى المنع دليل لاننا ننتقل بهذا المنع على الاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. وبناء على ذلك ما حكم استعمال مرطب الشفاه لغير الصائم
الجواب يجوز له فاذا يجوز للصائم لان الصائم كغيره وليس هناك دليل يدل على منع الصائم من استعمال مرطب الشفاء ومنها كذلك ما حكم استعمال مرطب نشوفة الانف بحيث انه يتعامل مع جوف الانف فقط لا يصل الى ماذا
لا يصل الى الحلق؟ الجواب لو استعمله غير الصائم هل يجوز له؟ الجواب نعم فاذا الصائم كغيره فيما يحل الا بدليل وليس هناك دليل يمنع الصائم من استعمال تلك هذا البخاخ الذي يبلل به انفه. خاصة لمن فيهم يعني
نشوفه او حساسية لا بأس بذلك. هو ليس كالقطرة التي تنفذ الى الجوف وانما بخاخ يتعامل مع باطن الانف فقط ومنها هل يجوز للصائم خلع سنه؟ الجواب هل يجوز ذلك لغير الصائم؟ الجواب نعم اذا يجوز للصائم
لانهما سواء في الاحكام وليس هناك دليل يمنع الصائم من خلع سنه حال الصوم التخدير الذي يكون في سنه انما يتعامل مع مع ظاهر مع الظاهر لان باطن الفم له حكم ماذا
الظاهر فهو كالمضمضة فكما ان المضمضة لا تفسد الصوم فكذلك آآ التخدير الذي يدخل في اللثة حتى يتمكن الطبيب من قلع السن لا يعتبر مفسدا للصوم فان قلت وان خرج دم من من السن بعد قلعه نقول لا بأس بذلك لان العادة جرت انه دم
يسير يتداركه الطبيب مباشرة. فان قلت وان ازدرده الصائم لانه سيكون هكذا. فربما يزدرد الى حلقه شيء. نقول انظر الى القاعدة السابقة بذكر وعلم وايش؟ وارادة. فان تناوله مريدا لابتلاعه فقد فسد صومه. وان وقع في حلقه من غير ارادة فهذا قد اكره عليه ولا
لا شيء عليه لعموم قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم
