الفرع الاول اذا جامع الانسان زوجته بشرطه في نهار رمضان اش معنى بشرطه؟ عالم ذاكرا مختارا فحينئذ يجب عليه الكفارة. فان قلت كيف توجب عليه الكفارة؟ والاصل براءة ذمته منها فاقول
بدلالة الدليل على وجوب الكفارة. فان قلت واين هو؟ اقول ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي وانا صائم. قال هل تجد رقبة تعتق
قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا. قال اجلس فجلس. فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر والعرق المكتل الكبير
فقال اين السائل؟ اين الرجل؟ قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به. يعني على ستين مسكينا. قال اعلى افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال اطعمه اهلك
اطعمه اهلك. اذا هنا مفسد دلت دلت الادلة على ان فيه الكفارة. فان قلت وهل كفارته على التخيير او الترتيب؟ الجواب على الترتيب على الترتيب. فان قلت وما الحكم لو كرر الجماع؟ افتتكر الكفارة
بتكرره؟ الجواب لا يخلو تكرار الجماع من حالتين. اما ان يكون في نفس اليوم تذكروا ان كل يوم عبادة ده مستقل يذكرون ها؟ اما ان يتكرر الجماع في نفس اليوم واما ان يكون الجماع الثاني في يوم مستقل
فاذا كان تكرر الجماع في نفس اليوم ففي اصح قولي اهل العلم ان الكفارة لا تتكرر بتكرره لان الجماع ان يوافق صوما صحيحا ولا فاسدا الجماع الثاني وافق صوما فاسدا. ولكن هل يأثم؟ الجواب نعم يأثم بالجماع الثاني. لانه استحل حرمة رمظان بالجماع
اول بغير مسوغ شرعي فلا حق له ان يعالج النجاسة بالبول او يغسل النجاسة بالبول ويجامع مرة اخرى. لكن لا يجب عليه في الجماع الثاني كفارة لانها وافقت صوما فاسدا. ولان المتقرر عند العلماء ان من كرر محظورا من جنس واحد في وقت واحد
اجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجبي الاول ما لم يخرج موجب الاول. واما اذا كان تكراره للجماع في ايام متفرقة فعليه كفارة مستقلة الا في افساد كل يوم بخصوصه. يعني لو انه جامع ثلاثة ايام كم عليه من كفارة؟ ثلاث كفارات
ثلاث كفارات يكفر الاولى ويكفر الثانية ويكفر الثالث. لان كل يوم عبارة عن عبادة مستقلة لا شأن لها بما مضى مسألة ما هل هل الكفارة تجب على المرأة؟ نفس الشيء
الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم ان كانت عالمة مطاوعة نعم ان كانت عالمة مطاوعة غير مكرهة عالمة يعني غير جاهلة ذاكرة يعني غير ناسية مطاوعة يعني غير مكرهة
فيجب عليها لان المتقرر ان النساء شقائق الرجال في الاحكام. ولان المتقرر ان كل حكم ثبت في حق الرجال قال ها؟ نعم ايش تقول يا محمد؟ تكمل معي. ولان المتقرر ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص
فان قلت ولماذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على امرأة هذا؟ نقول لانها لم تسأل. وانما اوجب الكفارة على سأل فلم يوجب النبي عليها الكفارة لعدم استفساره منها اكانت مكرهة او غير مكرهة والاصل براءة ذمتها حتى تأتي
تسأل فالشاهد ايها الاخوان ان هذا هو اصح اقوال اهل العلم في هذه المسألة. مسألة هل في مفاخذة الرجل لامرأته كفارة من غير علاج الجواب لا كفارة فيها وما الحكم لو انزل بالمفاخذة؟ يفسد صومه ولكن لا كفارة لان الاصل
في مفسد الصوم عدم الكفارة الا بدليل. والدليل انما ورد في وطأ الزوج لزوجته. واما المباشرة الظاهرية من ظم او مفاخذة او قبلة كل ذلك اذا حصل به الانزال فقد فسد الصوم وان لم يحصل به الانزال فهو حرام يجب عليه ماذا؟ ان يتوب منه وصومه وصومه
ايه
