مسألة عندنا مشكلة عند الحنابلة رحمهم الله قالوا والنزع جماع. ونحن طبعا لا خجل في التعليم يعني والنزع جماع. معنى النزع لو كان الانسان يجامع زوجته ثم اذن المؤذن. اذن المؤذن
فهو مباشرة سوف ينزع عن هذا الجماع. الحنابلة قالوا ويجب عليه الكفارة لان النزع جماع اذ انه بالنزع يحس بحرارة اللذة بحرارة اجماع ولذته وشهوته يا مسلمين شوفوا لنا حل يعني ان ابقاه فعليه كفارة وان نزع فعليه
فالكفارة يعني في مذهب الحنابلة فيه فيه فيه ولكن القول الصحيح ان النزع ليس بجماع النزع ليس بجماع. قالوا لماذا؟ قالوا لقاعدة جميلة جدا لعلكم تحفظونها وقد شرحتها في مواضع كذب. وهي ان التخلص وهي ان
مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. وهي ان مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. لو ان كان سبق سيارة وذهب بها الى الجنوب. ثم تاب واراد ان يردها. فما حكم استعماله وقيادته لها حتى يردها
جائزة اليس قيادتها حرام؟ الجواب نعم ولكن باشر الحرام ليتخلص منه ويرده الى اصحابه ما حكم العبث بالنجاسة؟ حرام. طيب اولا توصل يدك الى دبرك وتختلط بالنجاسة حال فنجال جواب نعم لكن يجوز لانك تباشر الحرام لتتخلص منه. فاذا هنا هو مرتكب لحرام. وقد اذن
لابد ان يتخلص من هذا الحرام كيف يتخلص منه؟ بالنزع اذا نزعه لا يعتبر جماعا ولا يجب فيه ما يجب بالجماع لانه باشر الحرام ليتخلص منه ومباشرة الحرام للتخلص منه واجبة
