منها ما الحكم لو احتجم الانسان جاهلا بان الحجامة تفسد؟ ومثله يجهل؟ الجواب صومه صحيح شرط العلم. ما الحكم لو ان طائرا او ذبابا قليل ادب؟ لما رأى فمك مفتوحا دخل فيه
حتى استقر في قواعد بطنك سالما الجواب دخل من منفذ معتاد. ولكن انت غير مريد لدخوله. فحين اذ هل صومك يفسد؟ الجواب لا. ومثله لو ان الانسان استقبل غبارا فاحس بطعم الغبار في حلقه فانه حينئذ لا يفسد صومه لعدم الاختيار
لو ان الانسان نسي في اوائل صيامه وجامع في نهار رمضان نسي وجامع هذي متصورة ولا لا مو متصورة؟ لا متصورة الانسان ينسى. الانسان ينسى. فاذا نسي فاذا جامع ناسيا فصيامه
ايش يا جماعة؟ صحيح ولا يخص الجماع لا شيء ابدا، فليقال فيه كما يقال في سائر المفطرات لو ان الانسان نسي واكل وشرب فلا شيء عليه. لو ان القيء ذرعه من غير اختيار منه فلا شيء عليه. لو ان
ان رأسه اصيب صدمة ثم نزف منه دم كثير فلا شيء عليه لانه غير مختار لهذا لهذا الامر. غير مختار لهذا الامر. بقينا في تنبيه بسيط وهي قولنا ومثله يجهل
في اشتراط العلم ماذا نقصد به نقصد به ان الانسان لا يكون عائشة آآ يعني يعيش بين المسلمين ثم يدعي الجهل بمسائل متفق عليها بين المسلمين. هذا ما يجهل هذا يتجاهل هذا يتحايل بالجهل. فجهله غير معذور فيه. عندك العلما لماذا لا تتعلم؟ تستطيع ان تتصل بالعلما
فمن عاش بين المسلمين وادعى انه مثلا آآ جامع جاهلا ان الجماع حرام في نهار رمضان هل يسمع دعواه بانه جاهل؟ الجواب لا ما تسمع دعواه لان القرائن التي تحف بها تدل على صدقها ولا على كذبها
تدل على تدل على كذبها. فاذا لا حق لك ايها المفتي ان تفسد صيام احد تناول شيئا من هذه المفطرات الا بعد ان تسأله عن هذه الشروط الثلاثة فان توفرت كلها فافسد صومه. وان اختل واحد منها فلا تفسد صيامه. بقينا في مشكلة وارجوكم ان تحلوها
نزول دم الحيض والنفاس هل هو باختيار المرأة؟  بغير اختياره. اذا هي مكرهة. ومع ذلك صومها يفسد انا بالمعنى بالمعنى على كل حال ان نزول دم الحيض والنفاس من قبيل الاحكام الوضعية التي لا يشترط فيها لا ارادة ولا ولا ذكر ولا شيء
واما الاكل والشرب فهو من قبيل الاحكام التكليفية. فتلك الشروط الثلاثة في المفسدات التي تدخل تحت دائرة الاحكام التكليفية وليست في المفسدات التي تدخل تحت دائرة الاحكام الوضعية وجميع المفسدات تدخل تحت دائرة الاحكام التكليفية الا مفسدين فقط وهما الحيض والنفاس فبوجودهما
ترتب احكامهما بغض النظر عن حالة من نزلت قال ايه؟ لانها من قبيل الاحكام الوضعية. والاحكام الوضعية يثبت مقتضاها مباشرة. بدليل لو ان المجنون كسر زجاجة انسان يثبت على المجنون الظمان
طيب هل كسره باختياره؟ مجنون. لا هذا يثبت عليه الظمان. كيف تقول يثبت عليه الظمان وانت قلت لا يصح منه؟ لا ها عقود ولا عبادة نقول نحن نسقط عنه الاحكام التكليفية. واما الاحكام الوضعية
واما الاحكام الوضعية فاننا نطالبه بها. فليس ما هو محل الظمان يظمن وليه. وكذلك الشاة حتى الشاة لو اتلفت شيئا وجب عليها الظمان لكن لما لم تكن محلا صالحا للظمان ظمن راعيها. وهذا من باب اقامة الحق والعدل بين الناس وحفظا لحقوقهم
فاذا نزول الحيض والنفاس ليس حكما تكليفيا وانما حكم وضعي والاحكام الوضعية تثبت اثارها بمجرد وجود فيها بغض النظر عن كونها جاهلة او كونها ذاكرة او كونها
