بسم الله الرحمن الرحيم باقي مسألة في حديث الامس وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه  اه اكتبوها يفهم بعض الناس يفهم بعض الناس
ان معنى الحديث يفهم بعض الناس ان معنى الحديث ان تتمنى ان ما في يدك يكون لغيرك من اخوانك المسلمين ان ما في يدك يكون لغيرك من اخوانك المسلمين وهذا ثقيل على النفس
وهذا فقير النفس وليس هو معنى الحديث وليس هو معنى الحديث وانما المعنى ان تتمنى ان يكون لاخوانك مثل ما يكون لك وهذا خلاف الحسد لهف الحسد فان الحاسد يكره
النعمة على عند الغير يكره نعمة الله على الغير  طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين
المشاهدين وللمسلمين اجمعين اما بعد قال النووي رحمه الله الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس. والتارك
لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث والرابع عشر  اما الراوي فقد سبقت ترجمته المراوي فقد سبقت ترجمته الحديث الرابع واما معنى الحديث اجمالا افيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم
عن حرمة دم المسلم عن حرمة دم المسلم وانها لا تنتهك شرعا وانها لا تنتهك شرعا الا باحدى الا باحدى هذه الموجبات الثلاث ان باحدى هذه الموجبات الثلاث الزنا بعد الاحصان
الزنا بعد الاحصان وقتل النفس المكافئة قتل النفس المكافئة والردة عن الاسلام واما معنى الحديث تفصيلا ها ما ذكر الموضوع طيب موظوع حرمة دم المسلم طيب ام معنى الحديث تفصيلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم
لا يحن دم امرئ مسلم لا يحل اي لا يجوز ويباح لا يحن اي لا يجوز ولا يباح والدم اي القتل والدم اي القتل وقوله وقوله امرئ مسلم امرئ مسلم
المسلم هو من نطق بالشهادتين ولو كان كافرا قبل لحظة ولو كان كافرا قبل لحظة فبمجرد نطقه بالتوحيد يعصم دمه وقوله امرئ مسلم اي وامرأة مسلمة اي وامرأة مسلمة لان القاعدة
تساوي الرجال والنساء في الاحكام لان القاعدة تساوي الرجال والنساء في الاحكام الا بدليل يفرق الا بدليل نفرق وليس هناك دليل يفرق في هذا الحكم الذي معنا فكما يحرم انتهاك
دم الرجل دم الذكر المسلم لم يحرم انتهاك دم دم الذكر المسلم فكذلك الانثى المسلمة وعبر بالذكر غبر بالذكر ليشمل الكبير والصغير اسم الكبير والصغير بل والعاقل والمجنون وقوله الا باحدى ثلاث
وقوله الا باحدى ثلاث هذه الجملة استثناء بعد النفي استثناء بعد النفي  فيفيد الحصر يرحمك الله ويفيد الحصر اي حصر الاسباب اي حصر الاسباب التي يجوز يجوز بها قتل المسلم
وكل ما يذكره الفقهاء وكل ما يذكر الفقهاء رحمهم الله مما يبيح القتل ترجع الى احدى هذه الثلاث وكل ما يذكره الفقهاء رحمهم الله مما يبيح القتل يرجع الى احدى هذه الثلاث
وقوله الثيب الزاني هذه هي الخصلة الاولى وهي الزنا بعد الاحصان والثيب هو الذي جامع في نكاح صريح وللجامع في نكاح صحيح ويشمل الرجل والمرأة وعرف بعض بعض الفقهاء المحصن
بانه من جامع زوجته من جامع زوجته في نكاح صحيح من جامع زوجته بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران وبالغان عاقلان حران  وقوله الزاني عفوا قبله وقوله الثيب الزاني اي وكذلك الثيبة الزانية
الثيبة الزانية وهي المرأة التي جمعت في نكاح صيح المرأة البالغة التي جمعت في نكاح صريح ولو كانت او كان عند الزنا بدون زوج ولو كانت او كان عند الزنا بدون زوج
وقوله الزاني لا يكون الزنا الا بتغييب الحسنة كاملة في الفرج فيكون الزنا الا بتغييب الحسنفة كاملة في الفرج باختيار الطرفين فلو اجبرت المرأة او اجبر الرجل فليس بزنا موجب فليس بزنا موجب للحد
وقوله والنفس بالنفس معليش قبل هذا قبله طب خلنا في الزنا وعلى هذا فلو فعل كل شيء من مقدمات الجماع بدون ايلاج فليس بزنا هادي هي لكن لا شك انه محرم
وموجب للعقوبة بحسب ما يراه القاضي بحسب ما يراه القاضي لكن ليس حدا وقوله والنفس بالنفس والنفس بالنفس هذه هي الخصلة الثانية مما يوجب القتل والمراد بالنفس اي البشرية فاذا باشر القتلى
او كان المتسبب فيه حل دمه الشروط واعظم الشروط العمد ومن الشروط ان يكون المقتول مكافئا للقاتل في الدين والحرية  ان يكون المقتول مكافئا للقاتل الدين والحرية فلا يقتل مسلم بكافر
ولا حر بعبد  يرحمك الله ويقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ولكن لو كان القاتل والدا للمقتول لو كان القاتل وارد للمقتول فهل يقتل ايضا؟ هل يقتل ايضا الجواب فيه خلاف بين العلماء
والراجح انه يقتل ايضا لعموم قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ولهذا الحديث والنفس بالنفس ولهذا الحديث والنفس بالنفس واما ما استدل به اهل القول الاول غير صحيح
ومما استدل به اهل القول الاول وحديث نعم واما استدل به القول الاول في الحديث الضعيف وبحث المسألة في كتب الفقه وقوله والتارك لدينه المفارق للجماعة والتارك لدينه المفارق الجماعة
هذه الخصلة الثالثة من موجبات القتل العمد والمكافأة مكافأة الحرية والدين  طيب اذا قلنا هذه الخصلة الثالثة من موجبات القتل وقول المفارق للجماعة هذا عطف بيان هذا عطف بيان يعني
ان التارك لدينه مفارق للجماعة يعني التارك لدينه فارق الجماعة وهو المرتد   وفي صحيح البخاري وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه ومن العجائب في هذا الزمن ان بعض المتعالمين ان بعض المتعالمين قال ان المرتد لا يقتل  المرتدة لا يقتل ورد الحديث الصريح
ورد الحديث الصريح بحجة انه مخالف للقرآن ورد الحديث الصحيح الحديث الصحيح الصريح حديث ابن عباس في البخاري بحجة ان مخالف للقرآن في قول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
وقالوا ان الانسان حر يختار ما شاء من الاديان وهذا جهل جهل بالاحكام وجهل باللغة بالاحكام وجهل باللغة لان الاية الذي استدل بها هؤلاء المساكين دليل عليهم ولو انهم اكملوا الاية
لعرفوا المراد وان المراد بها التهديد والوعيد وان المراد بها التهديد والوعيد فان الله عز وجل قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها
وهذا مستعمل حتى عند النص هذا مستعمر حتى عند الناس بالعرف فيقول الاب لابنه مهددا افعل ما شئت افعل ما شئت يعني وسوف اعاقبك يعني وسوف اعاقبك  واما الفوائد فتأتي بالدرس القادم ان شاء الله تعالى
نعم  فيهم وفمن شاء فليمن فهو يكفر. الله يقول الله خير الانسان في الكفر والايمان. ابشر  الشكوى لله نعم انا قلت لك ان هذا جهل بالاحكام باللغة انت تقول لا لا رح رح
اطلع اطلع تطلع انت ولا تقول تهدده يقول المدرس لا لا لا تحل لا تحل لا تذاكرون لا تذاكرون ابد ما عليك لا تذاكر يعني برسبك  نعم عبد الرحمن يقول شيخنا احاول ان اعد الاذكار التي عددها مئة بيدي لكني اطول فيها واضيع العدد. ولكن بالالة التي في
اعدها بالظبط ولا احد يدري اني اقول اذكار بخلاف السبحة هل هذا جائز جاهد نفسك جاهد نفسك على ان تضبط اذكارك. لكن لو استعملت شيئا لضبط العدد ويكون سرا هذا اهون من هذه السبحات
التي في في اليد او عدادا مسبحة الالكترونية الاشياء السرية بين الانسان وبين نفسه اهون من غيرها  بارك الله فيك ويقتل من لم يبلغ لا يقتل كنت اعزر ويحبس انه يراه القاضي رادعا له
ولا يحبس حتى يبلغ ثم يقتل. لا الذي يحبس من اجل حتى البلوغ هم اولياء الدم. فلو قتل رجل وعنده ابن حمل حتى حارم ثم ولد ينتظر حتى يبلغ ثم يختار هل
يعفو او يقتل وياخد الديار اما القاتل دون البلوغ لا يقتل بس اخذ من الشروط يعني احنا الشروط في المقتول مكافئا يكون عمدا قاتلا عامدا قتل عمدا وان يكون مكافر للدين والحرية

