بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال رحمه الله ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما
وسيد وزوجة وامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد
اسأل الله جل وعلا ان يفتح لنا واياكم العلم وان يبلغنا الخير وان يزيدنا من الهدى ان يجعلنا قائمين على الحق والسنة الى يوم الدين ان يغفر لنا ولوالدينا وازواجنا وذرياتنا واحبابنا والمسلمين
وان يكشف الضر عن المستضرين وان يرحم موتانا وموتى المسلمين لا يزال الحديث موصولا فيما ابتداه المؤلف رحمه الله تعالى في شروط الصلاة هو ستر العورة ستر الله جل وعلا لنا ولكم كل عيب وعورة
ان نفضح في امر من امر الدنيا او الاخرة وان يبلغنا الخير وان يتجاوز عنا يا رب العالمين ذكرنا لكم في آآ مقدم المجلس الماضي ما يتعلق باصل هذا الشرط
وكيف آآ استنبطه اهل العلم واي الادلة التي بني عليه اعتبار آآ ستر العورة شرطا من الصلاة وما استقر عليه اجماع العلماء في ذلك اه ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يحصل به سترها وهو اه اه ما لا تنكشف معه بان
لا يبدو آآ بان لا يبدو آآ وصفها او آآ لونها من بياض وسواد وذكرنا ان تحجيم العورة وهو ان يعرف كبرها او حجمها ان ذلك لا مفر منه فلذلك لم يكن آآ من داخلا في آآ هذا الشرط. فلو لبس الانسان ضيقا لم يكن ذلك مانعا
من آآ حصوله او تحصيله لشرط ستر العورة وصحة صلاته في تلك الحال. ثم ذكر المؤلف رحمه الله انه مهما ستراها فهو آآ محصل للشرط سواء بما غلب على الناس من ملابس كقطن وكتان
وصوف وسواها من المصنوعات الحالية. او كان ذلك بما لا لم يعهد عادة. كما لو اه سترها او جلد ونبات ونحوه. فان ذلك يكون او يكون صحيح ثم قال هذه اه ولا يجب ببارية وحصير
هلأ الورق والجلد والنبات. والبارية التي مصنوعة من القصب والحصير. كلها ستر غير معهود لكن اه فرق بينهما ففي الثانية قال ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم لانه ليس بسترة. مع
ما تقدم ليس بسترة فيما اعتويد لكن آآ يظهر انها ربما في الثانية يعني ليست بمعتادة وربما تأذى بها الشخص ولذلك ربما اختلفوا في آآ الماء الطين او نحوه يعني شددوا في الحفيرة قالوا لا يلزم لانها يلحق الانسان اذى ثم
ما قالوا الطين تردد بعضهم في فهي الاشارة الى ما يكون فيه من اذى. ثم قال ويباح كشفها لتداو وتخلف ونحوهما كما ذكرنا في المجلس الماضي ان الفقهاء هنا يتكلمون عن عورة الصلاة
وثم عورة تقابلها وهي عورات النظر وهي في الجملة اخف من عورة الصلاة وان كان بينهما شيء من التداخل او ربما ايضا ربما فحشت الثانية دون الاولى في موضع او موضعين
آآ ومع ذلك هذه المسائل ايضا آآ لم تجري على نسق واحد. فهي ذكرت في هذا الموضع وذكرت بنحو من في آآ كتاب آآ النكاح. ولذلك لا تنفك بعض مسائل هذا الباب من وجود شيء من
آآ الاشكال آآ فيما ترجع اليه هذه المسألة من عورة الصلاة او عورة النظر. فقال ويباح كشفها لتداوي وهذا جاء في الادلة كما كشف النبي صلى الله عليه وسلم عورات اليهود لينظر من بلغ منهم ممن لم يبلغ ولان القاعدة المستقرة في الشارع ان ما كان
كان تحريمه تحريم وسيلة فانه يباح للحاجة آآ العورة امر بسترها منعا للفتنة فاذا وجدت الحاجة ارتفع ارتفعت آآ الحرمة وآآ جاز ذلك. فكذلك اذا احتاج الانسان الى تداو فانه يجوز ان آآ يكشف من عورته ما يحصل به دواؤه او آآ تطببه وطلب شفائه
واضح؟ هل يختص ذلك بالرجل مع الرجل او المرأة مع المرأة يعني اذا كان الانسان مثلا احتاج الى كشف عورته هل يختص ذلك امام الرجل فان لم يجد فيكون المرأة
لم آآ يظهر او يظهر عند الفقهاء في ذلك فرق وانكشاف العورة شيء واحد لكن ربما تعلق ذلك من امر خارج عن الاصل المسألة وهو اذا كان ذلك مدعاة للفتنة وهو بين الرجل مع المرأة اكثر فيمنع لهذا
فعلى سبيل المثال على سبيل المثال لو كان شيخ هرم كبير يحتاج الى من من يعينه في قضاء حاجته فلا يختلف اه من يكشف عورة بين ان يكون من اهله او ولده الذين يلزمهم بر اه طاعته اه اه الاولى
به وبين ان يكون اجنبيا واذا لم تكن فتنة فانه لا يختلف ايضا بين ان يكون الكاشف لها رجل او امرأة. وان كان الاعم الاغلب ان في المرأة او ان
ذلك فيكون ممنوعا من هذا الجهة. من جهة ما يخاف حصول الفتنة فيه. لا من جهة اختلاف الحكم بينهما وتخل اذا احتاج الانسان الى الخلاء في كشفها وهذا آآ يعني بناء على ما ذكر هو ايضا من ان الانسان لا يكشف عورته
حتى لنفسه. نعم. قال ولزوج الزوجة تكشف عورتها لزوجها. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. او ما ملكت ايمانهم. فكذلك تكشف الامة لسيدها وايضا الزوج لزوجته وامة مباحة. يعني هم هنا قال اما وليس
الامر على الاطلاق بل المباحة لسيدها. هل توجد امة غير مباحة لسيدها؟ نعم هل توجد غير مباحة او غير مباحة لسيدها نقول نعم من هي هي الامة المزوجة. فلو كانت الامة مزوجة
فان السيد له استخدامها. لكن ليس له الاستمتاع بها. فعند ذلك لا تكون امة مباحة له في تلك الحال. واضح نعم قال وعورة قال رحمه الله وعورة رجل ومن بلغ عشرا وامة وام ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتم ومعتق
بعضها وحرة مميزة مميزة ومراهقة من السرة الى الركبة وليس من العورة. نعم. اه هذا هو او شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في حد العورة ما حد العورة التي يجب سترها؟
تذاكر ذلك على ما يكون بين المكلفين من اختلاف فبدأ بعورة الرجل ويقصد هنا بالرجل البالغ. ولذلك قال ومن بلغ عشرا. ومن بلغ عشرا. فجعل الرجل البالغ عورته من السرغة الى
ركبة. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جمهور اهل العلم فانه لما جاء في حديث جرهد وغط آآ الفخذ عورة وفي الحديث الاخر وغط فخدك ولا تبدها لحي ولا آآ آآ ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت فانه اخذ من هذا اهل العلم ان الفخذ عورة. واذا
اكان عورة في النظر فعندهم انه من باب اولى ان يكون عورة في الصلاة وايضا لما جاء في الاحاديث آآ في الازار قال فان كان واسعا تلتحف به وان كان ضيقا
فاتزر به. فدل ذلك على ان الفخذ مما يطلب سترها. واما السوءتان فمحل اجماع محل اجماع لا يختلف في ذلك اهل العلم. والحق اهل العلم او الحنابلة هنا بالرجل البالغ من
بلغ عشرا من بلغ عشرا. وان كانوا فيما يقابله من المرأة البالغة ومن دونها يفرقون بين عورتيهما  على كل حال ما وجه ذلك؟ يعني ليس فيه شيء بالنسبة آآ ظاهر في في الحاق ابن عشر البالغ الا العموم. الا
اه العموم وكأنه يعني ان الغالب انه يبلغ مبلغ الرجال ولانهم يمكن ان يقال اه ان ابن عاشر يلحق به الولد في آآ النسب وانا وانا وان لم آآ يحكم ببلوغه على كل حال. هذا آآ يعني آآ تلمس في وجه
اه جعل اه عورة ابن عشر كعورة البالغ سواء بسواء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الماتن وامة وام ولد ومعتق بعضها. من السرة الى الركبة هنا ذكر الامة وام الولد
ام الولد هي امة لكن لما كان لا يصح بيعها وتؤول الى العتق فهي كأن الفقهاء ارادوا ان يبينوا ان العبرة بحالها في الان. فحالها الان حال امة. فحكمها حكم
في آآ آآ عورتهن والمكاتبة هي التي ايضا كاتبها اسيادها آآ يكون فيها العتق فان امة من جهة ماذا ان المكاتب قن ما بقي عليه درهم اليس كذلك؟ ولان المكاتب قد يعجز فيعود الى الرق. فلاجل ذلك بقي على اصله. والمدبر
مدبر اه المدبرة اه هي الامة التي اعتقها سيدها دبر حياته فقال انت حرة لله دبر حياتي. فهي تعتق بموته. لكن العبرة في حالها او في انها فهي امة. وكذلك معتق بعضها
اي التي هي تسمى المبعضة المبعضة وقلنا ان التبعيض او المبعضة لا تكون الا في حال واحدة يعني ما في واحد يجي له امان فيقول آآ اعتقت بعضك. اذا اعتق بعضها سأل العتق الى تمامها
لكنه في حال مقيدة في حال ان يكون شريكا مع شخص ومقيدة بالا يستطيع ايضا دفع ما يقابل نصيب الاخر يعني بمعنى ان لي ولي زايد امة لي نصفها وله نصفها
فاذا قلت آآ امتي حرة يعني التي املك نصفها. فهنا عتق نصفها قطعا ثم هل تسري او لا تسري؟ الاصل انها تسري. فتعتقل امة ويرجع علي زيد بنصف قيمة هذه الامل لاني فوتها عليه. لكن اذا كنت لست بقادر معسره. لست بقادر على قيمة آآ النصف الاخر فانه
كما يعتق جزئي ويبقى جزء زيد آآ له فتكون هذه مبعضة. فتكون هذه مبعضة يقول المؤلف رحمه الله ان هؤلاء عوراتهن من السرة الى الركبة من اين اخذ ذلك الفقهاء
من اين اخذ ذلك الفقهاء؟ جاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان المرأة ان الامة اذا زوجت نعم آآ حرم عليها ان تبدي لسيدها ما بين صبغتها وركبتها. نعم
آآ قال اذا زوج الرجل امته فلا ينظر الى ما بين صغتها وركبتها. فقالوا هذه هي عورة النظر فهي التي تكون ايضا هي عورة الصلاة. هي عورات الصلاة. ولان اه عمر كان يمنعهن من
وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال تصلي الامة فيما تخرج فيه فيما تخرج فيه يعني غالب الاماء او ما يعتاده النساء فيما تخرج فيه غالبا. فقالوا ان هذا دليل على ان آآ عورة الامة في الصلاة آآ مخالفة لعورة الحرة فتكون
من السرة الى الركبة ثم قال وحرة قال الشارح وحرة مميزة ومراهقة من هي ما الفرق بين المميزة والمراهقة؟ المميزة اصغر من المراهقة والمراهقة خلاف العرف الحالي المراهقة عند الناس التي بلغت في المراهقين لا في عند الفقهاء المراهق هو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ
المميزة هي التي بنت سبع تقريبا غالبا. لكنها هي ما يحصل فيها التمييز بين الاشياء. فالى ان تقارب البلوغ فتكون مراة حقيقة فهذه عند الفقهاء وهي حرة يقولون ان عورتها ما بين
والركبة لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي داود قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بحمار ما يقصد بالحائض هنا ما من بلغت سن الحيض
لا يقصد الحائض في ذات في ذات الحال لان الحائض لا تصلي لكن يقصد به من بلغت سن الحيض. فلا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. قالوا ففهم منه ان من لم تبلغ المحيض
فانه لا يلزمها الخمار فكانت عوراتها دون ذلك فتكون آآ كالرجال او كسائر آآ ومن في حكمهن فلذلك قالوا بان عورتها ما بين السرة الى الركبة. ثم قال الشارح تنبيها
لما قال من السرة الى الركبة قال وليسا من العورة وليس من العورة الركبة ليست عورة قطعا والسرة ليست عورة لكن لا ينزل عنها اللباس فاذا بدا ما تحته وهذا كثير خاصة في حال المحرمين فانه يكون مبديا لعورته فاذا كان فاحشا فانه لا لا تصح صلاته كما
تفصيله. فاذا ما السرة والركبة ليس من العورة. لكن آآ ينبغي ان يتنبه انه ارتفع عن الركبة وما نزل عن الصبغة داخل في في حدود العورة فلا آآ آآ فليتعاهده الانسان ولا
ينبغي له ان يكشف شيئا آآ من ذلك ثم قال وابن سبع الى عشر الفرجان ابن سبع ابن ابن ابن هنا يقصد به الابن الذي هو ليس الذكر الذي بلغ ايش
الذي ميز ما نقل بلغ ولا نقول بلغ سنة تمييز حتى لا يشتبه. نقول الذي ميز ولم يصل الى العاشرة ولم يصل الى العاشرة عورته الفرجان لان عورته دون آآ من آآ دون البالغ فقيل بان انه تكون عورتهما
اه فرجان نعم السلام عليكم قال رحمه الله يفهم من هذا ان ما دون السبع ليس له عورة ليس له عورة نعم قال رحمه الله وكل الحرة البالغة عورة الا وجهها فليس عورة في الصلاة
نعم ثم قال وكل الحرة البالغة عورة الا وجهها اه فليس عورة في الصلاة اما الحرة البالغة التي هي  امرأة بالغ باحد الاوصاف ثلاثة الاربعة اوصاف البلوغ ثلاثة ولا اربعة للنساء
اربعة والخامس دليل على الرابع اللي هو خمسة عشر او الاحتلام او الانبات الشعر الخشن عند القبل نعم وتزيد المرأة بالحيض والحمل دليل على الحيض وما سوى ذلك فليس بعلامة للبلوغ وان كان يشعر به. يعني لا لا يعتمد عليه. يعني لو خشن الصوت او آآ تفلك صدرها
اه او كبرت يعني جسدها واعضاؤها. فذلك يدل او هي قرينة لكنه ليست يحكم بها في احكام البلوغ وتجرى عليها ما يجرى على البالغ ومثل ذلك الرجل. فلو انه مثلا آآ خط شاربه
او نبتت لحيته او خشن صوته كل هذه قرائن. لكن لا يحكم في البلوغ الا بالثلاثة خمسة عشر او انزال او شعر خشن حول القبل. واضح فهنا الحرة البالغة عورة كلها
الا وجهها. اما الوجه فليس بعورة في الصلاة اجماعا فليس بعورة في الصلاة اجماعا واضح وما سوى الكفان والقدمان عورة في الصلاة وفي النظر بالاجماع طبعا. لكن سيأتينا عورة النظر. ما سوى الكفان
والقدمان عورة بالاجماع رأسها وسائر جسدها. واضح؟ واختلف في الكفان اه في الكفين والقدمين اختلف في الكفين والقدمين. فظاهر كلام الحنابلة هنا انها داخلة في العورة لانه قال في حديث ام سلمة اتصلي المرأة في درع وخمار قال اذا كان يعني الدرع سابغا
يغطي ظهور قدميها نأخذ من ذلك انه انه عورة وهذا خلاف للمالكية اه قول لبعض الفقهاء كالحنفية والمالكية الذين يقولون ليس بعورة نحى هذا المنحى ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصوبه في الانصاف. يعني الانصاف آآ ذهب الى انها ليست
وربما قال به بعض المحققين مثل المجد وآآ انه ليس بعورة. آآ ما احتجنا ان نقول هذا الا لان في الحقيقة يكثر في هذه الاوقات ان النساء يبدين اكفهن اه في اه الصلاة ولا اه يستغنى
مع ان الستر اتم في صلاتهن قطعا وهو آآ احوط لهن شرعا يعني كل من قال بانها لو كشفت لم يصل يقول انها الاكمل لها ان تستر. فهو اكمل لها واحوط. فهو اكمل لها عند الجميع
احوط لها عند آآ من يقول بان الكشف مبطل للصلاة. واضح يا اخوان نعم فبناء على ذلك الحرقة كلها آآ عورة نعم سيأتي كيف او ما يحصل به الستر او كيفية سترها. نعم
قال رحمه الله وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء او الازار او الشراويل مع القميص. وش معنى هالكلام  لاحظوا تدرج الفقهاء والترتيب في ذكر المسائل تذكر اول شي الاشتراك ثم ما يحصل
به الستر وهو آآ الوصف البشرة من بياض وسواد. ثم بين عورة كل احد بحسبه ثم ماذا ما يحصل به الستر لما بين ما يحصل به الستر بينه على حالين
حال الكمال وحال الاجزاء واضح؟ فبدأ الان بحال الكمال. فقال او تستحب صلاته في ثوبين. فاذا الكمال ان يصلي المرء في الثوبين ما ما يقصد بالثوب الثوب ما المراد به
الثوب ما يغاد به الثوب هو كل ما يلبس قل ما يلبس فهو ثوب فهذه اللي نسميها الشماغ او العمامة ثوب وهذا هذا ايش؟ ايش اسمه هذا قميص هذا في ملابس الرجال قميص وفي ملابس النساء
درع في ملابس النسادر ولذلك مر بين الحديث المتقدم اتصلي المرأة في خمار ودرع؟ قال اذا كان سابقا يغطي ظهور قدميها. واضح؟ وهذا بيمر بنا في الحج ويمر في مواضع لكن لا بأس. السراويل
هو ما يغطى به السوأتان وله اكمام والتبان ما دون ذلك ما يغطى به السوأتان بدون اكمام سراويل ترى مفرد ليس بجمع وجمعه سراويلات واضح   ليلبسها الناس الان يسمى مثل بالفانيلة ما ادري وش اصل الفنيلة. تعرفون وش اصلها اللي فارسي ولا تركي. اذا احد بحثها انا سبحان
وما ما راجعتها ها آآ يسمى تيشرت عند لا بأس بهذا هذا المقصود بالتعيين وربما عبر الفقهاء ببعض ما عهد عند الاعاجم للتوضيح. نعم. فهذا يسمى في لبس الرجال درع
سمى في لبس الرجال درع نعم  يعني اشياء كثيرة ربما يأتي آآ توضيحها في آآ آآ كتاب الحج باذن الله جل وعلا لكن لما قال تستحب صلاته في ثوبين آآ ولعله يقصد في ذلك
ليس عموم الثوب وانما ما يغطى به البدن. ولذلك قال كالقميص والغذاء والازار او السراويل فيخرج ما يغطى به الرأس فيستحب للانسان اذا صلى ان يكون اذا وجد ذلك ان يصلي في ثوبين
هذا اتم واكمل في كل حال. واضح؟ والعجب ان كثيرا بل الجميع في الغالب في هذا الوقت يصلي في الثوبين لكنه لا يستشعر انه فاعل للمستحب قائم بالكمال وما يلقاها الا ذو حظ عظيم
ما يفطن لهذا الا من فتح الله بصيرته وزاد من العلم وبلغها الله درجات العباد والصلحاء ففي كل امر لهم حال من احوال العبادة والتقرب واستشعار الطاعة والتنسك فلا يفوت عليهم قليل في ذلك ولا كثير
حتى في في الزينة حتى في الطيب كل ذلك لا يفوت عليهم كم من الناس الذين يتطيبون ويتجملون لكن وهو ذاهب الى المسجد ثم ذاهب الى اجتماع او سواه وليس في نفسه حين تطيب الا
ان يشم منه الناس رائحة طيبة لا ان يأتي المسجد برائحة زكية ولا ان يكون في حال عبادته في اكمل الاحوال واتمها كل ذلك يفوت على الانسان تقصيره وغفلته واقباله على دنياه وعدم استشعاره وتعظيمه لطاعة ربه
آآ على كل حال اذا يستحب ان يكون في ثوبين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال او لكل واحد منكم ثوبان يعني من حصل له الثوبان فهو اكمل من جهة المعنى واقرب الى دلالة الحديث من جهة النص والاستدلال. واضح
فبناء على ذلك كان هو الاتم. قال كالقميص والرداء فمع كون القميص ساترا الا انه يجعل عليه الرداء وهو ما يلبس على اعلى البدن مما يجعل آآ على كتفيه ويلتحف به الانسان
واضح كالقميص والرداء او والازار. يعني كالقميص والازار. بان يلبس قميصا وتحته ازار نعم او السراويل مع القميص او السراويل مع القميص. فاذا كان لابسا للقميص وتحته سراويل. فايضا هذا حال من حالات آآ الكمال
حال من حالات آآ الكمال  الظاهر من كلامي الشارحي ان الاكمل لانه لما ذكرها سردا انه ذكرها بحسب  القميص مع الرداء اكملها. ثم مع الازار ثانيها ثم مع آآ السراويل ثم مع السراويل. وربما
ذكر فيها آآ يعني شيء آآ اخر. لكن هذا هو ظاهر ما اشار اليه الشارح رحمه الله تعالى. نعم السلام عليك. قال رحمه الله ويكفي ستر عورته اي عورة الرجل في النفل. وستر عورته مع جميع احد عاتقيه
في الفرض ولو بما يصف البشرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه الشيخان عن ابي هريرة. نعم. هنا قال ويكفي. يعني ذكر حال الكمال
ثم ذكر حال حال الاجزاء وحال الاجزاء بالنسبة لعورة الرجل على على اه حالين اما ان تكون الصلاة نفلا واما ان تكون الصلاة ترضى. فان كانت الصلاة نفلا عندهم ان سترها يكون بستر
العورة فقط واضح؟ وهذا قدر لا اشكال فيه لكن هنا مسألة آآ من مفردات الحنابلة وهي مما يرد عليه الاشكال كثيرا وهو ان آآ الذي ما الذي يكفي في صلاة الفرض
هو ستر العورة مع مع جميع احد العاتقين مع جميع احد العاتقين واضح ولا لا يعني مع احد العاتقين لا جميعهما يعني لا يلزم تغطية الاثنين وان يكون المغطى جميعه لا بعظه
وان يكون المغطى جميعه لا بعضه قالوا ولو بما يصف البشرة هنا لابد ان تعلم القيد الذي ذكره الشارح هنا ما المراد به فربما فهم ان هذا القيد راجع الى الجميع
وهذا قدر غير مغاد قطعا لانه ورد في اول الكلام في المسألة ان الستر لا يكون الا بما يمنع وصف البشرة من سواد وبياض اذا علم ان قوله ولو بما يصف البشرة ان هذا مقيد
بما يغطى به العاتق لا ما تستر به العورة واضح فيما يغطى به العاتق لا ما تستر به العورة فاذا ما ما الحاجة الى ان يجعل الحنابلة رحمهم الله تعالى ان العاتق ستر
واجب كستر العورة في الصلاة الفريضة. قالوا ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين لا يصلي احدكم في لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء الحنابلة اخذوا ان ان ستر العاتق مقصود
فكان آآ لازم ستره. لازم ستره نعم لكن الحقيقة ان هذا مشكل اولا ايش لان العاتق ليس عورة والثاني انهم جعلوا احد العاتقين فاذا انكشف احدهما فما بال الاخر واذا ستر احدهما ما بال الثاني
ولماذا تعلق بالفرظ دون النفل ولماذا كان فيه هذا التخصيص وهو بما يستر او لا يستر او بما لا يصف او يصف واضح فكل هذه تدل على وجود اشكال الحنابلة لماذا نحو هذا المنحى على سبيل الاحتياط
للعبادة جاء في الحديث والحديث ظاهر في هذا وهو من الاحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما وهو احوط للصلاة واكمل نعم وان كان جماهير اهل العلم كما قلنا هو من المفردات
آآ وغير انه من المفردات ان فيه تفاصيل كثيرة. وكما ذكر اهل العلم ان كثرة التقييد في المسألة ربما دلت على وجود الاشكالي فيها او حصول آآ ما يقدح في آآ سلامة آآ ذلك الحكم او آآ آآ
تحية ذلك آآ او آآ ما آآ يعني استقرت عليه آآ تلك المسألة في حكمها لاجل ذلك كان القول الثاني عند الحنابلة وهو الذي عليه الفتيا ان آآ ستر العاتقين وهو قول جمهور اهل العلم انما هو على سبيل
الاستحباب وان ما جاء في مثل هذه الاحاديث انما قصد غيره لاهو المقصود بذلك المقصود بذلك هو حصول امان عدم انكشاف العورة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي
للرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء لانه اذا كان ثوبا واحدا فان الغالب في انه يحصل منه انكشاف او سقوط او حركة الا ان اعتمد على العاتق فانه يكون ثابتا في تلك الحال فيمنع سقوطه او حركته او انكشاف بعض العورة
فهذا مسلك الجمهور والرواية الثانية عند الحنابلة والتي قال بها اه يعني ما اه كثير من المعاصرين واضح؟ لكن مأخذ الحنابلة في ذلك مثل ما قلنا لكم حديث صحيح وهو احوط والاحوط الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن
وآآ لانه آآ ايضا حتى على قول الاخرين انه اكمل واتم وهو مستحب. فلذا اجل ذلك اعتبروه وخاصة في في الفريضة التي لا تسقط عن المكلف الا بيقين. نعم آآ وضحت بالنسبة لنا ما تعلق بهذه آآ المسألة
ولذلك ربما نقل فيها الاجماع. قالوا الا ما نقل عن احمد كما نقل ذلك الوزير بن هبيرة اجمعوا على ان سرتل المنكبين مستحب الا ما نقل عن احمد في ذلك
نعم السلام عليكم. قال رحمه الله وتستحب صلاتها اي صلاة المرأة في درع وهو القميص. وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها ومنحفة اي ثوب تلتحف به. وتكره صلاتها في نقاب وبرقع
نعم قال وتستحب صلاتها اي المرأة آآ في درع وخمار الان الكلام في المرأة الحرة البالغ الحرة البالغ واضح اه اما الاستحباب هنا الاستحباب هنا وهو الكمال والتمام ان تكون
في درع وخمار وملحفة هذا هو التمام الدرع مثل ما قلنا والقميص السابغ والخمار وما يغطى به الرأس والملحفة ما يجعل فوق ذلك فيحصل به امان من الستر. ويحصل به منع تحجيم العورة وبيان تفاصيلها. يعني قدرها من عجيزة
او صغيرة او بعض اعضائه واضح فقالوا ان هذا هو اه الكمال ان ذلك هو آآ الكمال آآ فاذا كانت المرأة آآ حرة او حتى من سواها فلبست هذا فهو اتم واكمل
فهو اتم واكمل كما جاء ذلك في آآ حديث ام سلمة وآآ ذكره آآ الفقهاء اي ثوب تلتحف به وتكره صلاتها في نقاب وبرقى. يعني ما امرت مع ما امرت به المرأة من
ستر وجهها عن عن الرجال الاجانب. وكفيها الا ان ذلك في الصلاة مكروه من غير حاجة فاذا لم تحتج بان اه صلت بحضرة رجال اجانب فانه يكره لها فعل ذلك
اما اذا اه كانت بحضرة الاجانب اه اه ما يحصل من تحصيل الواجب وهو ستر الوجه. وما لا يجوز كشفه اولى من تفويت آآ السنة وحصول آآ او الوقوع في المكروه. والمكروه يرتفع لادنى حاجة. فبناء على ذلك قال
صلاتها في نقاب وبرقع اه ما الفرق بين النقاب والبرقع اه النقاب والذي ما يبين معه العين او ما اه يبين معه محجر العين الذي هو ما يحيط بالعين فاذا انكشف هذا القدر فيسمى هذا
نقابا واذا كانت فرقة قد آآ قطع منها قدر العين العينين فهذا يسمى برقع يقولون واذا كان التغطية الوجه الى اه اه اعلى اول الانف هذا يسمى لسان فليس بنقاب وليس
ببرقع واغلى اغلبها يسمونه الوسوسة اه هذا يعني اعلى من النقاب يعني لا يبين الا ما انفتح من العينين واضح فعلى كل حال هذا هو حقيقة النقاب والبرق فهما مكروهان في الصلاة. اه جاء في هذا النهي عن تغطية الانسان فما هو؟ وفيه تشبه
ايضا لان هذا آآ حال المسلم او المصلي حاله تمام وآآ اذا كان الانسان بحضرة احد آآ لم يحسن به ان يستر وجهه بدون سبب فمن باب اولى اذا كان وقوفه بين يدي الله جل وعلا. فلاجل ذلك كره هذا وسيأتي ما يتعلق بالرجال
انه يكره الا من حاجة كحر وبرد ونحوه. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض وفي نفل اذا لما بين السترة الكاملة لعموم النساء
اما القدر الواجب فهو ستر عورتها كل بحسبه كل بحسبه واضح فاذا حال الكمال تشمل الجميع وحال الاجزاء هو تغطية كل كل واحدة من النساء عورتها بحسبها فاذا كانت حرة بالغة فما يحصل به ستر
رأسها وجميع بدنها سوى وجهها على قول الحنابلة او وجهها وكفيها او وجهها وكفيها وقدميها عند من قال جواز كشف ذلك واضح على اي صفة كانت فاذا وجد هذا القدر صحت معه الصلاة
واذا انكشف شيء اكثر من ذلك فسيأتي حكمه فيما يذكره المؤلف بعد بعد هذه من مسألة. واضح اذا كانت المرأة اه اذا كانت المصلية مراهقة او كانت بنت مميزة فما بين الصغة الى الركبة. فاذا سترت ذلك
صحت صلاتها واذا كانت امة او امه ولد او مكاتبة او مدبرة او معتق بعضها واضح فهذه ايضا عورتها ما بين السرة الى الركبة فاذا صغتغت ذلك حصل منها الكفاية واجزأت معها الصلاة
واجزأت معها صلاتها او صحت صلاتها وحصل او حصل لها شرطها وهو ستر العورة نعم قال رحمه الله ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان او امرأة وفحش عرفا وطال الزمن
وان قصر الزمن وهو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد ان لم يتعمده. نعم. اذا اه شف كله ترتيب بديع يعني لما ذكر كمال السترة ثم ذكر ما يحصل به الاجزاء فيها
ذكر بعد ذلك الحكم فيما اذا انكشف بعض العورة وزالت السترة عن ما يجب ستره فيقول المؤلف رحمه الله من انكشف بعض عورته كل بحسبه رجل بالغ او ابن عشر
او كان دون ذلك وهو المميز الذي فوق سبع ودون العشر او كانت حرة بالغة عورتها ما ذكر او كانت حرة مراهقة او مميزة او كانت امة ومن في حكمها. واضح؟ فمن انكشف بعض عورته يعني الضمير
في عورة كل احد بحسبه. نعم في الصلاة رجلا كان امرأة وفحش عرفا وطال الزمن اعاد. وان قصر او لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد ان لم يتعمد
هذي لو بدأنا يعني ممكن ان يكون فيها صعوبة في شرحها ويمكن ان تكون سهلة بالمرة اولا اذا كان الانكشاف عن تعمد فهذا مبطل للصلاة بكل حال سواء كان قليلا
او كثيرا طال او  فلو ان شخصا على سبيل المثال نعم آآ رفع قميصه حتى بدا فخذه او انزل ازاره حتى بدا ما تحت سرته عمدا ها فان المتعمدة لذلك كانه متعمد لنقض الشرط وافساده تفسد صلاته بكل حال
اما اذا كان انكشاف الشرط آآ انكشاف العورة. الذي هو شرط للصلاة بدون ما تعمد ما فيه التفصيل الذي ذكره المؤلف ان كان قليلا عرفا فان الصلاة صحيحة. كان قصيرا او طويلا
واضح هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة اذا كان المنكشف غير متعمد وفحش وفحش واضح؟ فان كان وقتا قصيرا فان الصلاة صحيحة وان كان وقتا طويلا لم تصح الصلاة واضح والدليل لذلك قالوا ما جاء في قصة آآ الصبي عمرو بن سلمة لما صلى بهم
فكان له آآ يعني بردة آآ موصلة وكذا فكان اذا سجد انكشفت قال فاذا آآ سجدت انكشفت اوستي قالت تلك المرأة وكانت دخلتها اتاه وهو ساجد وارو عنا سوءة قارئكم
عنا سوى تقاريركم لم يذكر انه طلب منه اعادة الصلاة ولا آآ استئنافها فدل ذلك على ان الانكشاف ولو كان من العورة المغلظة ولو فحشا لكنه لم يطل الوقت فان الصلاة في ذلك صحيحة. واضح
ولذلك جاء في الحديث انه اشتري له بردة يقول فما فرحت بشيء فرحي بتلك البردة. كان صغير فهذا احوال انكشاف العورة حسب ما ذكر آآ الفقهاء. لهم في ذلك يعني تفنن في ذكر الاحوال
فيذكرون انها ثمان صور وربما ذكروا فيها تفصيلات اخرى يعني هذه الثمان على الاحوال آآ الرجل وابن عشر والامة والمعتقة اه بعضها والمكاتبة وام الولد والمدبغة ها الحرة المراهقة والحرة المميزة المرأة البالغة
وش بعد اه يمكن اه الحرقة البالغة فيه اه وكل واحدة في في له اه ثمان صور اما ان يتعمد اه اه والتعمد فيه اربع صور او لا يتعمد وفيه ايضا طال لم يطل في في القليل. اه
الكبير فحش لم يفحش وطال او لم يطل. فيقولون انها تتفرغ في ذلك مسائل كثيرة. على كل حال ملخصها ما ذكرنا ولا نحتاج الى مثل للتفصيل ربما يتفنن فيه الفقهاء احيانا لزيادة التوضيح. نعم
السلام عليكم قال رحمه الله او صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله او بعضه وحرير ومنسوج بذهب فضة ان كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا اعاد وكذا اذا صلى في مكان غصب نعم
اوصل في ثوب محرم عليه يعني هنا ذكر حالا اخرى وهي حال حصل فيها الستر لكن بما بما لا يجوز حصل بها الستر لكن بما لا يجوز الاستتار به هنا لما قال او صلى في ثوب محرم عليه
لابد ان تتبين ان المقصود بهذه المسألة ليس على الاطلاق وانما المقصود بذلك انه صلى بثوب يستر به عورته واضح فلو ان شخص مثلا صلى بثوب قميص عادي وعليه ايش؟ عمامة من حرير
فهو ثوب محرم عليه لكنه لا تبطل صلاته لماذا لانه لم يتعلق بالشرط فمحل الكلام هنا ان المقصود بالثوب المحرم ما يحصل به ستر العورة. فلا تبطل بما اذا كان على رأسه او بما
كان عليه اكثر من لبس. لبس مباح يستر به العورة وستر ولبس محرم لا آآ لا لا لا يعني حصل به الستر فهنا نقول من ان الحالة هذه لا تدخل في محل كلامنا. اذا محل الكلام
هو في من لبس لبسا محرم وهذا اللبس المحرم هو الذي يتأتى به ستر عورته عند ذلك المشهور عند الحنابلة ان الثوب المحرم منهي عنه والنهي يقتضي الفساد بكل حال فبناء على ذلك فصلاته فاسدة
فصلاته فاسدة نعم فيقول المؤلف انه آآ يلزمه في ذلك الاعادة يلزمه في ذلك الاعادة. ومثل لهذا الثوب المحرم بالمغصوب كله او بعضه المغصوب كله او بعضه او الحرير او منسوج بالذهب والفضة ان كان رجلا
قال واجدا غيره ان سيأتينا اذا لم يجد الا هو فثم تفصيل في هذه المسائل سيأتي لاحقا. واضح اما اذا لم اه اذا كان واجدا غيره وصلى في هذه الثياب فصلاته غير صحيحة لانه فعل ما يحرم عليه
فعله لي او بما يحرم عليه. منهي عنه فدل على فساده فوجود هذه السترة عند الحنابلة كعدمها وهذا هو قول الحنابلة خلافا للجمهور خلافا لابن تيمية وعليه ما عليه الفتيا ان التحريم هنا له
آآ جهة وان آآ الستر والصلاة لها جهة فيصححونها ولا يجيبون. لكن مشهور المذهب هذا هو وهذا وجهه ان يقتضي الفساد فكان هذا الستر وجوده كعدمه فلم يعتبر شيئا. سواء كان آآ مغصوبا آآ كله او بعضه او حريرا
او كان منسوج ذهب او فضة بالنسبة للرجال لانه يحرم عليه لبس الذهب والفضة وكذلك لبس الحرير. آآ واما المرأة فليس محرم عليها فتحصل به الستر. ولا يتعلق بها هذا الحكم. قال وصلى فيه ذاكرا عالما ذاكرا
فهنا ايضا آآ القيد في هذه المسألة ان يكون عالما الحكم اما اذا لم يكن عالما الحكم نعم فانه لا اعادة عليه او وكذلك ان يكون عالما الحال فلو كان ناسيا
او لم يدري ان هذا لباس حرير. بعض الناس لا لا يدري انه ان هذا من الحرير. اليس كذلك او ان هذا ذهب نعم فبناء على ذلك يقولون ان يكون عالما
بالحكم عالما بالحال وان يكون ذاكرا فلا يكون ناسيا فيلزمه الاعادة. فبناء على ذلك اه اذا لم يجد غيره نعم اه او كان ناسيا او جاهلا بالحكم او جاهلا بالحال
وهنا لا اعادة عليه. الا في صلاة المغصوب سيأتينا في الثوب المغصوب سيأتينا. آآ نعم قال وكذا اذا صلى في مكان غصب يقولون اه اذا صلى في مكان غصب فكذلك
انه صلى في مكان لا تصح فيه الصلاة والبقعة مما يعتبر تعتبر للصلاة فيكون كما لو صلى في مكان محرم. والمحرم منهي عنه. فيقتضي الفساد فصلاة فاسدة في تلك آآ الحال
اه وان كانوا آآ يذكرون مسألة انها يعني اه اه الفعل فيها محرم لكن لا تدخل في هذه المسألة. ويقولون لو زحم شخصا او اقام شخصا من مكانه عند الحنابلة لا يجرون هذا كله محرم
واذا قام اقام شخص من مكانه وصلى فيه او زحم شخصا من مكانه وحتى ضيق عليهم فانه فعل محرم فمع ذلك قالوا هنا ان آآ ان صلاته صحيحة يعني لم يجهوا فيها آآ ما ذكروه
سابقة لكن بالنسبة الصلاة في المغصوب سيأتي بيانه بعد هذه المسألة. نعم. قال او صلى؟ احسن الله اليك. قال رحمه الله اوصلنا في ثوب نجس اعاد ولو لعدم غيره او صلى في ثوب نجس اعاد
مطلقا يقولون انه اذا صلى في ثوب نجس المقصود بذلك المتنجس يعني وش الفرق بين المتنجس والنجس يعني اما ان يكون نجسا عينه كما لو كان مثلا من جلد ثعبان فعند الحنابلة لا يطهر ابدا. هذا نجس او جلد كلب
واضح هذا نجس العين لا يمكن تطهيره فسيأتي الكلام عليه بعد هذه المسألة. لكن اذا كان متنجسا بان يكون فيه بول وهو من القطن او من البلوستر او من الكتان
ومن الصوف او نحوها فيقولون انه يعيد في هذه المسألة بكل حال. لماذا؟ يقولون انه آآ  حتى ولو لم يجد غيره هنا قالوا لأن الستر العورة اوجب من ازالة النجاسة
وهنا ايش قلنا انه يصلي بهذا الثوب النجس لانه ما عنده غيرة فيصلي في الثوب النجس تحصيلا للسترة. وان فاتته مهارة اه الثوب والبقعة ونحوها. واضح ثم قالوا الزمناه الاعادة. لانه امكنه
فعل الصلاة على حال التمام. فبناء على ذلك قالوا آآ آآ ان هذا الخلل آآ يجب جبره فلزمته الاعادة في في تلك الحال على كل حال هذا هو مشهور المذهب
ولا نفصل في وان كان يعني محل للاستدراك والفتية على خلاف اه ذلك  قال لا من قال رحمه الله لا من حبس في محل غصب في محل غصب في محل غصب او نجس
ويسجد ان كانت النجاسة يابسة ويؤمن برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. نعم قال لا من حبس في محل غصب تم منح حبس في محل مغصوب فان هذا ليس من فعله
ولا يقدر الخلاص منه فلم يكن عليه في ذلك عهدة الغصب فلم يمنع من الصلاة في تلك الحال وتكون صلاته صحيحة ولا تلزمه الاعادة اوصى او حبس في مكان نجس
حبسوهم في مكان كله دماء واضح او تنكيلا به جعلوه موضعا آآ موضع بول وعذرة وهذا يحصل نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من البلاء والفتنة. نعم قال اه فاذا سجن في مكان نجس ليس من فعله
ولا يمكنه التخلص منه. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فعند ذلك يقول المؤلف رحمه الله انه يصلي آآ في من اه هذه حاله نعم يركع ويسجد لكن
واذا يركع ويسجد اذا كان في مكان غصب. واذا كان في مكان نجاسة فلا يخلو. اما ان تكون النجاسة يابسة فكذلك. لانه لا لا يضره ولا اه تلصق به هذه النجاسات
اما لو كانت النجاسة لا تزال غضبة ويمكن ان تلصق به وتتعلق بجسده فان هذا يفضي الى ان يتلطخ بالنجاسات. والمؤمن مأمور بان يتخلى عنها ويتخلص. فلذلك قالوا في هذه الحال انه اذا
آآ هذا المحبوس في مكان نجس نجاسة رطبة فانه يومئ بالركوع والسجود قدر استطاعته ولا يخالط النجاسة ويتلطف ولذلك قال ويجلس على آآ قدميه وش معنى يجلس على قدميه يعني انه ما اه يباشر الارض بجميع بدنه. وانما
يا يا يجلس على قدميه ويكون مرفوعا جميع اه ما بقي من اه جسده. نعم طبعا هذا اذا فرض ان آآ يعني آآ يمكن بعد ذلك ان يتخلص. فهذا حاله في الصلاة ان يتخلص من النجاسة قدر استطاعته. بعد ذلك
ان كان يستطيع آآ ان يتحمل الى الحد الذي يخرج من هذا الحبس او يوجد عنده مكان آآ يؤول اليه اه في وقت النوم لا يؤول اليه في وقت هذه الصلاة او يختلفون معه يعني في هذا الوقت والذي هو وقت الظهر يجلس في هذا المكان الى اه بعد
المغرب ثم ينقلونه الى مكان اخر فيفعلوا ذلك على تلك الحال. فاذا جاء النوم اه النوم شيء من عاداته يفعل ما يليق به وهو معذور فيما لحق به من بلاء وما اشتد عليه من امر
او تلطخت به من نجاسة. نعم قال رحمه الله ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره. نعم هذا اذا استدراك على المسألة سابقة فانه يقول ان من صلى في ثوب محرم لا يجد غيره فلا غظاظت عليه. ولذلك سيفصلها بعد هذه المسألة
لكن المغصوب لا. حتى لو صلى عريانا اخف من ان يصلي بثوب مغصوب. اخف ان يصلي ابي ثوب مغصوب لماذا لان السترة شرط من شروط الصلاة عند وجودها وعند عدمها يسقط
قطعا واجماعا لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وحق من له حق لا يجوز التسلط عليه بوجه من الوجوه فهو يصلي على الحال التي اذن له فيها وهو ان يصلي عريانا
ولا يعوزه ذلك الى ان يتسلط على مال الناس فيغصبه او يفعل به هذه العبادة. واضح  لاجل ذلك قالوا ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره. ولانه يقولون يجب عليه رد المغصوب في
ولا لا ان يتأخر على صاحبه. فلاجل ذلك لم يجد له لم يجز له ان يصلي فيه. نعم. قال وفي حرير وفي حرير ونحوه لعدم غيره. وش معنى وفي حرير ونحوه لعدم غيره
ويصلي في حرير. يعني خلاف الحكم في المسألة السابقة لما قال ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره. وفي حرير ونحوه يعني ويصلي في حريره. ما يقصد وفي حرير يعني
يصلي عريان لا وفي حرير يعني ويصلي في الحرير لماذا اذن له ان يصلي في الحرير قالوا لان اللبس الحرير مستثنى في احوال وجود حكة وكونه في ساحة معركة لانه يظهر قوة المسلمين وعلوهم على غيرهم ونحو ذلك. فقالوا انه يجوز في بعض
الاحوال فمن ذلك ايضا آآ الاحوال المستثناة انه آآ ان آآ يحتاج الى هذا الحرير لستر عورته بساتر عورته ما الذي يقصد بالحرير طبعا هنا؟ ربما يأتي في خلنا نخليها لان المسألة اللي
قال وفي حرير ونحوه لعدم غيره. فاذا هذا واضح من جهة. ولان تحريم الحرير ايضا لحق الله جل وعلا. لا تعلق لمخلوق فيه وهو الذي اباح استعماله في مواضع فكان ستر الانسان. والستر من اهم شروط الصلاة اولى مما يكون من اه تعاطي
لهذا آآ آآ الذي منع منه الانسان او منع منه الرجل آآ في آآ لبس آآ للحاجة كما ابيح في مواضيع اخرى. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يصح نفل ابط ولا يصح نفل ابغ. الابق من هو
والعبد الذي هرب من سيده فهذا العبد لو يقولون تنفل فلا فلا يصح نفله ما علاقة هذه المسألة بالمسألة السابقة يقولون ان العبد وقته ملك لسيده ولما هرب كانه غصب هذا الوقت
من سيده فاما الصلاة الفريضة فليس للسيد ان يمنعه. فهي متعلقة متعلقة بذمة في كل حال سواء كان عند سيده او لم يكن واضح؟ فبناء على ذلك كانت صلاته الفريضة صحيحة
لكن ما سوى ذلك فهو قد غصب الوقت فلم يصح فيه النفل طيب الاجير الاجير سيأتينا في باب الاجارة اه الاجير طبعا الاجير الخاص الذي ملكه الذي وقته ملك للمستأجر
واضح سيقولون ان اه الفقهاء نصوا على ان له ان يصلي الفريضة ورواتبها فيقول بعض الفقهاء فمقتضى ذلك مقتضى ذلك ان آآ ما سوى الرواتب ايضا لو فعلها بدون اذن
المستأجر لكان حكمها حكم آآ العبد الابق في النفل. انها لا تصح ان هذا الوقت ملك اه المستأجر ها فبناء على هذا الان الوظائف الحكومية وما شابهها يعني الوظائف عموما
ها هي اقرب ما يكون لها ايش لاجئين الخاص واضح هل للاجير في مثل هذه الحال ان ان يتنفل كصلاة ضحى مثلا وان يقرأ القرآن الاصل ان اذا لم يؤذن له فلا
لكن اذا علم دلالة الحال انه يسمح له اذا انتهى عمله ان اه اه يقضي بعض شغله اه او اه ان ليأخذ راحة او نحوها لا بأس في ذلك فلا بأس
في اه ذلك. والا فالاصل انها كلها منجرة على هذه المسألة. نعم قال رحمه الله ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها لان سترها واجب في الصلاة ففيها او لا
نعم. اه هنا آآ اه ذكر المؤلف رحمه الله ما يجب على الانسان قال ومن وجد كفاية عوراته سترها وجوبا فلا يجوز له ان يتخلى عن ذلك ولا ان يتخاذل فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان كان له
ان كان واسعا فالتحفه وان كان ضيقا فاتزر به. فامر ما يتأتى به ستر العورة ويمنع انكشافها. ولذلك قال المؤلف او الشارع لان سترها واجب في غير الصلاة. ففيها اولى. والا يجد وكأنه اراد بهذا
اه هذا القدر من المسألة مفهوم مما مضى. لكنه كأنه لما اراد ان يفرع عليه المسألة التي بعدها لانه اراد ان يفرع عليه المسألة التي بعدها والا هذا ربما كان مفهوما مما تقدم في العورة
التي يحصل بها آآ ما يستهوا به على سبيل الاجزاء او على سبيل التمام. ففهم قدر الاجزاء اليس كذلك؟ فما الحاجة الى ان يعيد او ان ينص عليها اه لانه سيفرع عليها المسائل التي بعدها. ولذلك قال والا نعم
قال رحمه الله والا يجد ما يسترها والا يجد والا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر من فرجين لانهما افحش فان لم يكفهما وكفى احدهما فالدبرا اولى لانه ينفرج في الركوع في الركوع والسجود الا اذا كفت منكبه
وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا نعم قال والا يجد ما يسترها كلها نعم بل بعضها فليستر الفرجين اه الفرجان هما افحش ما في السوأة ولان ما قاربهما كما يقول اهل العلم بمثابة
الحريم يعني الحمى لها لانها اذا حفظ ما قاربها كان حفظ السوأتين اتم واذا خفف او تسوهل فيها كان ذلك مدعاة لانكشاف السوأتين. فكانهم يقولون ان ما سوى السوأتين هو
لها وبناء على ذلك ولان السوأتان السوأتان واجب سترهما بالاجماع حتى عند المالكية الذين يقولون ببعض آآ ان العورة انما تكون في الفرجين. نعم. فلما كان الفرجان آآ آآ هما افحش العورة وهما ايضا محل آآ الاجماع. اذا وجد بعض آآ آآ
السترة لا جميعها فانه يستر اغلاظها. ما اغلظها؟ قال المؤلف رحمه الله الفرج  لانهما افحش فان لم يكفهما يعني اذا لم يكفي الفرج ان يستغ الفرجين جميعا القبل والدبر يقول فالدبر
الدبر لماذا؟ قالوا لان الدبغ ينفرج عند السجود فيكون اه انكشافه افحش بخلاف القبل فانه في السجود ينضام او يجتمع عليه بدن الانسان فلا يبدو. آآ واضح فلاجل ذلك قالوا انه آآ
آآ يسترد به. لكن هذا الستر او الاختيار بين القبل والدبر انما هو على سبيل الاستحباب والاولوية ولذلك قال اولى فلو ان شخصا وجد عند عنده بعض ما يستر به
اه اه عورته ولم فانه يستر بها الفرجين. اذا لم يكفي للفرجين فانه يستغو احدهما والاولى به ان يستر نعم. لانه افحش. نعم. اه بعضهم يقول انه الا ان يكون بحضرة نساء فيكون ستره
القبل اولى لان لا تكون به الفتنة. لكن على كل حال ظاهر كلامهم اطلاق آآ تقديم الدبر على آآ في آآ ما يستحب الستر. قال لانه ينفرج في الركوع والسجود. ثم قال الا يعني هذا استثناء
اذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا الا اه هذا استثناء من العورة التي اه السترة التي يستهوا بها يستهوا بها الفرجان يقول فاذا كان ما يستغو به الفرجان اذا كان
يكفي لمنكبه وعجزته يبدأ بها طيب ويترك قبله قالوا يترك قبله مع ان المنكب اقل. مع ان المنكب اقل لماذا ايها الحنابلة لماذا ناح الحنابلة هذا المنحى؟ قالوا لان القبل يمكن ان بوجه اخر
وهو ان يصلي جالسا وينضام واضح فقالوا هذا نحصل فضيلة ستره بهذه السترة التي لم يوجد ما يكفي للستر للجميع و هنا ايش اه ستر بهيئته في صلاته بان يصلي جالسا
طبعا اه هذا متفرع على قول الحنابلة اما وهذا لا شك انه من من اه اه التفريعات الغريبة جدا ما يدل على وجود الاشكال في هذا القول واما على قول الجماهير
بالاجماع  اوجب واولى بالستر. بكل حال لانه يفضي ذلك ايضا الى ترك القيام ولذلك قال ويصلي جالسا لانه لن يتأتى له ان يستر قبله الا بان يصلي جالسا لكنهم قالوا ان القيام يسقط في بعض الاحوال فكانت هذه من الاحوال التي يعذر فيها. فعلى كل حال
على قول الحنابلة ان ستر المنكب مع العجيزة اذا امكن ها  اه اه يستر ويصلي جالسا. اذا كيف الترتيب في هذه الحال عندنا ما يستر السوأتان ولا يمكن به ستر المنكب والعجز. فهذه بالاجماع انه يسته بها
واضح؟ اذا وجد عندنا سترة يمكن بها ستر السوأتين اوست والمنكب والعجيزة ايهما اولى مظاهر المذهب عند الحنابلة ان تستر العجيزة مع المنكب آآ يستر آآ القبل بالصلاة جالسا. وبضم بعض اجزاء جسده على بعض. واضح
فهذا يعني على توضيح معنى كلامهم قال فيسترهما ويصلي جالسا ثم قال رحمه الله ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن بثمن او اجرة مثلها او زائد يسيرا. نعم اللي ما عنده
ويقدر على شرائها يلزمه. ما دامت بثمن مثلها او يمكنه الاستئجار فيستأجر سترة له او كان ثمنها اكثر من من الثمن المعتاد قليلا. يعني لا كلفة عليه في ذلك فهي يلزمه الشراء
يلزمه آآ الشراء. لكن لو كانت غالية غلاء كثيرا ها مظاهر كلامهم ان ذلك غير لازم حتى ولا انكشفت حتى ولو انكشفت لكن تقدم معنا قول عند بعضهم في باب التيمم انه يقول ما دام يمكنه ولا يظره فتحصيل الواجب واجب
نعم السلام عليكم قال رحمه الله وان اعير سترة لزمه قبولها لانه قادر على ستر عورته بما لا ضرر وفيه نعم ما دام انه امكنه تحصيل السترة ولو بالاستعارة بقبول ما يعار فيقولون يلزمه. لان قبول العارية يقولون لا لا منة فيه كبيرة
فلذلك لزمه بكل حال. قالوا بشرط ان لا يكون ضرر عليه. اذا كان يمن عليه او او يشهر به. آآ او اه اه يلزمه باشياء بان يزوج ابنته او ان يفعل به او ان يعطيه
هادي فيها ضرر. فايضا ان تكون هذه العارية بلا ضرر. فاذا كان كذلك فيلزمه القبول كما ذكر الحنابلة رحمه الله. نعم خلاف الهبة للمنة قالوا بخلاف الهبة فلو وهب شخص آآ هذا العريان آآ آآ ايش؟ ثيابا
فانه لا لا يلزمه القبول بل له ان يردها ويصلي عريانا قالوا لان فيه منة في الهبة لكن هذا ايضا فيه شيء من الاشكال ولذلك الموفق ابن قدامة وجمع من اهل الحنابلة يقولون ان آآ العار او
آآ ما يلحق الانسان من كشف عورته وضرر ذلك اكثر من المنة التي تلحقه بقبول الهبة فلذلك القول بالزامه بقبولها اه صحيح او اقرب من اه عدمه. نعم  ولا يلزمه استعارتها ولا يلزمه استعارتها. لكن لا يلزمه ان يطلب العارية. لا يلزمه
فيأتي الى هذا فيمنعه ثم يأتي الى هذا فيمنعه ثم يأتي الى الثالث فيمنعه. لا. لكن اذا اعطي يقبل واذا وهب عند المذهب لا وعلى قول ابن آآ قدامى وبعض الحنابلة يقولون ان قبول الهبة اخف من الضرر اللاحق بالعري
الصلاة على تلك الحال. نعم رحمه الله يصلي العادي العاجز عن تحصيلها قاعدا لما الان ذكر من وجد بعض السترة ثم ذكر الحال في من كان عريانا وامكنه شراء السترة
او قبول عاريتها او قبول هبتها. والحكم في استعارتها. ثم احوال العاري الذي لا لا سترة عنده ولا عنده من يهب ولا من يعير ولا نحوه ولا يمكنه الشراء ولا يمكنه الشراء بوجه من الوجوه. فيقول ويصلي العاري نعم
ويصلي العالي العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربع بل ينضم بالايمان استحبابا فيهما اي القعود والايمان بالركوع والسجود. فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا
اه اذا كان الانسان عاريا ولا يمكن تحصيل هذه السترة. ولذلك قال العاجز عن تحصيلها. يصلي قاعدا لماذا لماذا يصلي قاعدا؟ قالوا انه جاء في ذلك الاثر عن ابن عمر
ذكر القوم الذين انكسر بهم المركب فخرجوا عراة فقال يصلون جلوسا يصلون هنا آآ جلوسا. وهذا جاء عن جمع من آآ السلف آآ كثير آآ انه يصلون في حال القعود. لماذا؟ لان ستر العورة
من اهم شروط الصلاة بخلاف القيام القيام يسقط في بعض الاحوال. يسقط عن العاجز ويسقط عن في النفل ونحوه. ولانه مقصود لغيره لا مقصودا لنفسه. القيام مقصود كما سيأتي لاحقا في الاركان. واضح؟ فبناء على ذلك قالوا ان الشرط مقدم هنا. فلاجل ذلك اه اذا صلى
الاستنتى به آآ ستر عورته ولو آآ في بعض الاحوال ولو في بعضها آآ او في اغلظها فبناء على ذلك يقولون من ان يصلي قاعدا ولا يتربأ انه سيأتينا الصلاة جالسا هل الاولى التربع او الافتراش فحتى اه ولو قيل من ان التربع هو الاصل في صلاة الجالس
آآ لكن آآ في هذه الحال آآ فان فانه يصلي جالسا بدون ما تربع حتى يمكنه ستر اكبر ما يمكن ستره من عورته. وعدم انفراجها او انكشافها. قال بالايماء استحبابا
فيهما اي في الركوع والاماء في في القعود والاماء في الركوع والسجود آآ هنا يقولون انه يومئ بالركوع والسجود يؤمن بالركوع والسجود ايماء وهذا الايماء على سبيل الاستحباب ايضا لان لا تنكشف عورته. فلو سجد وركع صح ذلك
وهذا هو المشروع عند الحنابلة ان ذلك على سبيل الاستحباب. وان كان الجمهور يوجبون الايماء ولا ولا ولا يجيزون له ايش اه غير ذلك والعجيب ان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول انه يجب عليه
ان يسجد وان يركع يعني مخالف لقول الحنابلة وجمهور اهل اه العلم رحمه الله رحمة واسعة نعم قال رحمه الله ويكون امامهم اي امام العراة وسطهم اي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا او في
نعم هذا حال صلاة العراة. انهم يصلون جماعة يصلون جماعة لكن امامهم يكون وسطهم وسطهم بالتسكين نعم ما الفرق بين وسطهم ووسطهم هذا ذكرناها في مواطن كثيرة ها يقولون وسط
هو ما كان بين شيئين يعني آآ لا ارتباط بينهما اه تقول جلست بين الرجلين او وسط الرجلين اما اذا كان الشيء آآ ممتدا وسطه جزء منه فانه يقال له وسط
تحريك سيقال وسط الجفنة وسط النهار لانه شيء واحد لا انبتات بينه. اما اذا قال جلست بين الرجلين جلست وسط الرجلين. لان الرجلين شيئان منفصلان من الرجل الذي جلس بينهما
ولذلك اه جعلوا هنا اه مثل الظابط قالوا ما يمكن وضع بين بدل وسط هذه وسط بالتسكين وما لا يمكن جعل بين بدلها فهنا الوسط بالتحريف. واضح ما يقال اه اكلت من بين الجفنة يعني من وسط الجفنة ما يمكن صح ولا لا؟ لكن يصح ان اقول جلست وسطا
رجلين او بين الرجلين صح واضح سيقولون ما يصح استبدال بين بدلها فهذا فهذه مسكنة. وما لا يصح هذه محركة واضح ولا لا طيب هل لها علاقة وكذلك جعلناكم امة وسطا
نعم لها علاقة والعربية كلها بعضها ماء. غالبا وسط الشيء هو اتمه واكمله وخياره لذلك اطراف الاكل ليست مثل ما في وسطه. اليس كذلك؟ فلاجل ذلك كان ايضا معنى قريبا في هذا نعم. هذه يعني تتمة للفائدة
فهم يبكونون امامهم آآ وسطهم لماذا لئلا يكون امامهم فتنكشف عورته لهم الا ان يكونوا يقولون في ظلمة او يكونوا عميانا. فهنا آآ يصح ان يكون امامهم لانه لن يحصل بذلك آآ زيادة
انكشاف وهذا هو الاصل في صلاة الامام فيكون في هذا الموضع. لكن اذا ترتب على ذلك الانكشاف فان آآ تقدم الامام بين يدي سنة فبناء على ذلك لو صلى بينهم لكان صحيحا فاذا كان ذلك لتحصيل مصلحة حفظ العورة فانه يكون
مقدما على تحصيل هذه السنة. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لانفسهم ان اتسع محلهم فانشق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. فصلى النساء واستدبرهن الرجال. نعم يعني لا يتداخل النساء والرجال لعظم الفتنة
قال ان اتسع ما حالهم. اما اذا شق لا كان محلهم ضيق كان يكون في سجن. او في نحو مثلا مركب او نحوه. فيقولون يصلي الرجال ويستدبر النساء وثم يصلي النساء ويستدبر الرجال اه لان لا يرى الرجال النساء اه في حال اه من احوال انكشاف العورة اه واه
حركتهن في الصلاة حتى ولو كان ايماء بركوع وسجود. نعم رحمه الله فان وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في اثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته والا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته
نعم وكذا. وكذا من اعتقت فيها واحتاجت اليها. نعم. اه اذا هذا تدرج ايضا عجيب جدا عند الفقهاء رحمه الله. لم ما ذكر صلاة العريان حال العريان اذا جدت له سترة
فيقول فان وجد المصلي آآ عريانا سترة قريبة عرفا. كيف يجدها مثل شخص مر ورآه وهو ايش آآ يصلي عريانا فالقى اليه سترة فسقطت قريبا منه او كان قد ارسل شخصا
يشتري له سترة فخاف خروج الوقت فصلى لما خاف خروج الوقت واضح؟ فجاء بهذه السترة وجعلها بين يديه او قريبا منه. فيقولون يأخذ السترة ويستتر بها في اثناء الصلاة لانه كان شرط
آآ السترة معفوا عنه حين عدم ذلك قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. فلما امكنه تحصيل هذا الشرط تعلق به وجوب ذلك فاذا آآ امكنه هذا فانه يستتر ويبني على صلاته
نعم فاذا كان في الركعة الثانية يتم الثالثة والرابعة وهكذا آآ اما اذا وجدت هذه السترة. لكن لما القاها عليه وقعت بعيدة عنه واضح او دعاه من بعيد ولم يستطع الوصول اليه لوجود حائط او لوجود شيء
واضح؟ فهنا يقولون من انه آآ السترة وجدت وهو شرط من شروط الصلاة فيجب عليه ان يقطع صلاته يحصل السترة ثم يبتدئها. مثل ما قيل في من لمن وجد الماء في اثناء صلاته
لمن وجد الماء في اثناء صلاته نعم فليتق الله وليمسه بشرته. وذكرنا آآ الكلام في في ذلك. فهل ما ذكر من الخلاف هنا  ينجر الى الخلاف في هذه المسألة لم يذكروا او لم يشيروا الى هذا لكنه آآ اصلها واحد فليس ببعيد ان تكون هذه مثل ما قيل هناك
اه سواء بسواء. قال وكذا من عتقت يقال عتقت بالفتح ولا يقال بالظم كما هو مشهور اه عتقت يعني من عتق الشيء اذا قدم اما عتقت من العتق وهو آآ لطلاق من العبودية وآآ الانطلاق في الحرية. قال وكذا من عتقت فيها
تصلي في ما بين السرة والركبة. فلما رآها سيدها تصلي ها قال انت حرة لوجه الله هنا وجب عليها ان تستتر. اذا اذا كانت بازائها سترة فتستتر كما تستتر الحرة الامة
الحرة البالغ. واضح؟ اما اذا كانت بعيدة فنقول يلزمها ان تقطع صلاتها فتحظر سترة كاملة وتبتدأ الصلاة اه من اولها  قال رحمه الله ويكره في الصلاة السدر وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الاخر
نعم آآ هذا آآ استطراد من الفقهاء رحمهم الله تعالى آآ في آآ احكام الملبوسات وليست متعلقة شرط السترة ليست متعلقة بشرط السترة لكنه مما يحتاج اليه. والفقهاء عادتهم ما اه يذكرون الشيء عند مناسبته
ولذلك ذكروا احكام آآ المأدبة والوليمة آآ في باب النكاح. لانه قريب منه. وذكروا احكام التحلي في اه باب الزكاة لانهم اه تعلق بها حكم اه زكاة الذهب والفضة. وهكذا
فهنا ذكروا احكاما في اه الملبوسات. فالسدل جاء النهي عنه في الصحيح لكن ما صفة السدل في تفسيره عند شراح الاحاديث والفقهاء رحمه الله تعالى معاني هي متقاربة منهم من قال مثلا
من ان الثوب يسدل ويترك من غير ان يضم بعضه على بعض او الملحفة التي تجعل حتى تسقط واضح ومنهم من يقول انها لبسة كلبسة اليهود يجعل على رأسه ثم يترك
يتدلى ومنهم من قال ان السدل بمعنى الاسبال. فهما شيء واحد واضح؟ فعلى كل حال هذه اه اه يعني اه تفسيرات. الشارع فسرها بما يلقى على اماكن اول راس وآآ لا يضم بعض طرفيه على الاخر. قال وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الاخر
نعم فهذا سدل اه مكروه في الصلاة لما جاء في الحديث من النهي عنه. لكن يقولون انه لا يدخل فيه بل بعضهم نقل الاجماع اذا كان المطروح على الكتفين قباء
سيقولون القباه اذا طرح على الكفين آآ من غير ان تدخل فيه آآ من غير ان يدخل اليدين في الكفين آآ او في فيهما آآ في الكمين فيقولون ان هذا لا يدخل في السدل
لماذا اول شي ما ما هيئة القباء هذا؟ لانك حتى تعرف تعرف انه خرج من صورة هذه المسألة لا بد ان تعرف هيئة القباء ما هيئة القضاء والعباءة لا ليس العباءة
واقرب ما يكون اليه اللي يسمونه عندنا الدقلة تعرفون ما تعرفون هو البالطو البالطو الكوت او الجاكيت الطويل ها لكن الغالب ان ان له ازرار يعني آآ يختم بهذا اقرب ما له
لبس بعض الازهريين ها وهو مفتوح من الامام واضح يقولون ان القبا اذا لبس على لا لا يدخل في السدل او ليس مقصودا بهذا الحكم آآ في آآ قول اكثر اهل العلم نعم ويكرهون
قال رحمه الله ويكره فيها اشتمال الصماء بان يضطبع بثوب ليس عليه غيره. والاضطباع ان يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر. فان كان تحته ثوب غيره لم يكره. نعم ويكره فيها اشتمال الصماء
هذه ايضا من الهيئات في اللبس المكروهة. هيئات في اللبس مكروهة. واشتمال الصماء صفة لموصوف محذوف اشتمال الشملة الصماء نعم اه فهنا اه جاء النهي عنها في الحديث الذي في الصحيح
ثم ما هيئتها؟ ما صفتها آآ هم يقولون اقرب ما له ان يجلل بدنه بثوب لا يجد ما يخرج يديه منهما واضح فاذا اخرج جاديه ارتفع هذا الثوب هذه الصماء فبانت عورته
عورته. تعرفون ما اقرب الاشياء لها تعرفون لبس بعض البوذيين حينما يلف على بدنه ذا لكنه يلفها بدون اه اه بدون ان يخرج يديه اما اذا اخرج يديه فلا تكون اشتمال الصما
وهذه كانت لبسة توجد عند العرب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لما يحصل بها من آآ انكشاف آآ العورة. ولذلك قال بان بثوب ليس عليه غيره. فاذا ايضا هذا النهي مقيد بان لا يكون تحته لبس اخر. فلو اشتمل اشتمال
لاجل برد شديد. لكن تحته سراويل لأنه لو رفع يديه او تحرك فإنه لن يبدو آآ ما يسوؤه من انكشاف عورة ونحوها. فلم يكن مكروها. ولذلك قال بان يطبع بثوب ليس عليه غيره والاطباع
من الضبع وهو العضد. وقال ان يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن وطغفيه على عاتقه الايسر ثم يلفه هكذا. فان كان تحته ثوب غيره لم يكره. نعم قال رحمه الله ويكره بالصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وانفه بلا سبب لنهيه صلى الله عليه وسلم ان يغطي
نعم مثل ما ذكرنا ان هذا مكوه لانه ليس بحامل لكمال ولما جاء من النهي ولان فيه تشبه ايضا نعم وفيه وفيه وفيه الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم والنيران. لكن من هذا يفهم انه لو احتاج الى ذلك لم يكن
مكروها كما لو كان في شدة برد او كان في دخان كثيف يخشى ان يختنق معه او نحو ذلك. نعم او غبار او لمريض بالربو ونحوه يخشى اي اثر من اه تراب او نحوه
فيتعلق به الحكم ولا يتعلق بغيره وهكذا. ومثل ذلك مثل ما جرى في بعض العاهات المتقدمة اه في الامراض التي اه سلم الله منها العباد والبلاد آآ قبل وقت ليس بالبعيد. نعم
رحمه الله ويكره فيها كف كمه. اي ان يكف ان يكفه عن السجود معه ولفه اي لف كمه بلا سبب. لقوله صلى الله عليه وسلم ولا اكف شعرا ولا ثوبا. الكفت في الصلاة منهي عنه
نهى ان يكون ان يكف شعرا او ثوبا نهى ان يكف شعرا او ثوبا فلو ان شخصا صلى ثم رفع بعض ثوبه لما نزل لركوع او سجود فانه لا ينبغي له ذلك. وهذا مكروه
وهذا مكروه او كان شعره طويلا فنزل كفه فرفعه نعم فيقولون من ان هذا مكروه. اذا فعله في اثناء الصلاة. لماذا الظاهر من هذا والله تعالى اعلم انه منع لها من ان تسجد كما يسجد
سيكون ذلك حاله حالك غاهة فاذا سجدت فليتركها. وهذا كثير في بعض الناس الذين يصلون العمامة هذه اذا جاء اللي يسجد احيانا رفعها او اذا رآها نزلت شدها خاصة في الركوع واحيانا في السجود يرفعها معه. هذا لا ينبغي
لكن يقولون في ويكره فيها في الصلاة اما لو انه رفع عمامته قبل الصلاة او ضم كفه قبل آآ كمه قبل الصلاة فلا يتعلق بذلك النهي فاذا فعل ذلك في اثناء الصلاة هو المكروه لا ما سواه. واضح
نعم استشعار مثل هذا المعنى وهو ان ايش؟ آآ عمامتك تسجد معك فيرخيها او فيتركها او بعض ثياب يعني لو نزل ثوبه بعضهم يضمه او العباءة احيانا تنزل فيضمها لا
يتركها ما دام اه اه في اه تلك الحال. نعم. قال رحمه الله ويكره فيها شد وسطه كجل اي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه باهل الكتاب وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم
نعم. رواه احمد وغيره باسناد صحيح. هذا ايضا من الصفات المكروهة في اللبس. ويكره فيها شد وسطه كزنار نار هذا خيط سخين يلبسه النصارى يلبسه النصارى. احيانا احمر كثيرا ما يكون واحيانا يكون اصفر
اظن ان الاكثر انه احمر. على كل حال هو لا يشتهر في اوقاتنا ولا نرى كثيرا مع انه كان مشهور فيما مضى. وربما يوجد في البلاد التي يكثر فيها النصارى والخاصة المتنسكة المتمسكة اه بعباداتها فما كان يشبه هيئة الزنار فانه مكروه
لما جاء في الحديث ولان منهي عن التشبه باهل الكتاب وايضا الفرق بين عبادات اهل الاسلام عبادات غيره وكل ما كان فيه مشابهة فقد جاء النهي عنه سواء كان في الهيئة او في الوقت او في المكان
لذلك نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فانها وقت يسجد له الكفار في المكان نهى ان تنحر في مكان يذبح فيه لغير الله. اليس كذلك؟ فهكذا. فكل ما كان حاله حال تشبه فهو منهي عنك خاصة فيما يكون اه
طريقه طريق التعبد والتنسك لله جل وعلا اما اذا كان آآ محزم لا يشبه ذلك الزناغ فلا لا غضاضة فيه وكان الصحابة ربما احتزموا وربما جاء ايضا ما يدل على ذلك. نعم
ويكره للمرأة شد وسطها ويكره للمرأة شد وسطها في كل الاحوال بصلاة مطلقة لما يكون في ذلك من اه طهور اه حجم اه جسدها وعجيزتها ونحوه. ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار
مثل ما قلنا اه انهم كانوا يحتزمون وجاء ذلك في الاثار. نعم. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها بالصلاة وخارجيها في غير الحرب لقوله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه متفق عليه ويجوز
ويجوز الاسبال من غير خيلاء للحاجة. قال وتحرم الخيلاء في ثوب هذا امر معلوم مقطوع به جاءت به النصوص ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسبل ازالة
ذاكرة منهم المسبل ازاره خيلاء ومن باع حرا ثمن الى اخر الحديث. واضح؟ فدل ذلك على ان اسبال الازار على سبيل الخيلاء محرم  وانه آآ ان فاعله اثم كما قال المؤلف وهي تحرم الخيلاء في ثوب وغيره
آآ سواء كان عمامة وآآ طالت حتى جاء انجرت او كان قميصا او ازارا او آآ ما يسميه الناس السراويل بنطلون او غيره كله يدخله آآ الاسبال. كله يدخله الاسبال. لكن هنا قال في ثوب وغيره
ما غير الثوب يشمل هذه كلها هل يقصد بذلك ايضا ما قد يلبس من آآ سيف ما ادري انا عندي شوي اه تردد في اه المقصود بذلك يعني في غير الثياب. هل يدخل فيها ام لا
فعلى كل حال وهذا المحرم اه لا يختص بالصلاة بل في الصلاة وخارجها الا ما يستثنى في الحرب فانها حال اه يغاد بها اغاظة الكفار والتبختغ في مثل ذلك اه مطلوب. ولذلك لما سماك ابن خراش رأى النبي صلى الله عليه وسلم
في مشيته قال ان هذه لمشية يبغضها الله الا في هذا الموطن يعني في موطن الحرب. فدل على ذلك ايضا ان ما كان سبيله من اظهار القوة وآآ آآ العظمة على الكفار آآ فانه لا يكون آآ محرما او ممنوعا. ثم
ثم قال ويجوز الاسبال من غير الخيلاء للحاجة. وهذا ظاهر هو مستقر على ما قرره الحنابلة وقال به جمهور اهل العلم ان كان ذلك خلاف الفتوى عند بعض مشايخنا او عند شيخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين. لانه وان استدل في هذا المسبل ازاره على سبيل الاطلاق
فان اي مطلق يحمل على المقيد بل قد جاء في بعض الروايات المسبل ازاره خيلاء. ما اسفل من الكعبين آآ يعني خيلاء جاء في بعض الروايات وايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ لابي بكر انت لست منهم فدل ذلك على ان
علق الحكم ليس هو حصول الاسبال فحسب بل حصول الاسبال مع قصد الخيلاء او آآ نحوه. طيب قال ويجوز الاسبال من غير الخيلاء للحاجة. ما الحاجة؟ حاجات كثيرة لو انه مثلا كان في بعض آآ رجليه آآ ما يسوءه ظهوره كبقعة او آآ آآ برصين او تشوه
في خلقه آآ او غير ذلك. او كان آآ الولد صغيرا فيخشى سرعة كبره. فيريد الا اسود عليه ثيابه نعم او لبسه آآ وكان قد جعله على هذه ولا يمكنه اصلاحه في حينه
فكل هذه احوال الحاجة فلا يمنع منها لكن لا شك ان نتوقي مثل ذلك على سبيل العموم لان لا يقع في الجر والغالب انه لا اه يعتاد ذلك الا من وقع في قلبه شيء من العظمة او الخيلاء. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وشكر الله لكم
وجعلكم من الموفقين المباركين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
