بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا شيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب للجماعة نية الامامة للامام ونية المأموم الائتمان لان الجماعة
يتعلق بها احكام وانما يتميزان بالنية فكانت شرطا رجلا كان المأموم او امرأة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
تسليما كثيرا الى يوم الدين لا يزال الحديث موصولا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في اخر شروط الصلاة وهو آآ النية وفيها مسائل وتفاصيل آآ آآ يحتاج آآ الطالب الى زيادة آآ تأكيد
في اه معانيها واه مناط الحكم فيها. اذ انها مسائل فيها خفاء وفيها نوع تداخل اذ ان النية حقيقتها عزم والعزم محله القلب. التمايز في ذلك من حيث الاصل فيه
في ام آآ الاشكال والخفاء فيقول المؤلف رحمه الله تعالى آآ في آآ تتميم الكلام على اصل هذا الشرط ومتعلقاته. ويجب نية الامام الامامة ونية المأموم الائتما، لان الجماعة يتعلق بها احكام
هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ان المصلي اذا اراد ان يصلي اماما فلا بد من النية وان يقصد ان يكون اماما لمن خلفه وذلك يكون بان اه تحضر جماعة فيتقدمهم
او ان يعلم حضورها يعني يدخل هو وشخص فيتأخر شخص لاصلاح آآ ثيابه او لتتميم وضوءه او نحو ذلك في علم انه يتبعه يدخل معه في الصلاة. فلاجل ذلك قالوا آآ انه لا اذا اراد الامامة فينويها. ولا ينوي الامامة
ان يعتقد حصولها او يظن ذلك او يظن ذلك فبناء على ذلك لو لم ينوي الامامة فلا يصح ان يكون اماما بحال من الاحوال واضح؟ لو نوى الامامة وهو لم يظن حضور مأموم لكن قال ان جاء احد
عندهم ايضا انها لا تصح بحال من الاحوال لو نوى الامامة وهو يظن حضور احد يعني شايف في ناس عند باب المسجد فظن دخولهم او يسألون عن دورات المياه فانهم يستعدون للصلاة نعم
يظن حضورهم فصلى فرفع من الركوع قبل ان يأتوا فانه لا تصح صلاته فاذا لا بد ان يتيقن حصول مأموم او ان يظن وان يدخل معه قبل اه قبل ان يرفع من الركوع
ولذلك لو كان معه او ظن حضور مأموم ثم انه دخل وصلى وحده. فكذلك ايضا مثل سابقاتها فانها لا لا تصح صلاته. فما دام انه نوى الامام فلم يدخل معه فيلزمه الاعادة. قالوا الا في حال واحدة وهو ان يظن حضور مأموم فيحظر او يتيقن
فيصلي معه ثم يعرض للمأموم ما يعرض في قطع صلاته فان ذلك لا يمنع صحة صلاة الامام وينتقل من كونه اماما الى كونه منفردا. نعم. قالوا ونية المأموم للائتمام فلابد كذلك ان ينوي
لا تصح الا بهذه النية. لماذا؟ قالوا لان المأموم له احكام. والامام له احكام. فالامام من جهة وجوب قراءة الفاتحة عليه وتعلق صلاة المأمومين به. ومن المأموم من جهة ما يتحمل عنه الامام وقراءة الامام قراءة
وهكذا. فقالوا اذا لا بد ان ينوي ذلك لتعلق احكام كل واحد من المأموم الامام. اه آآ آآ تخصه في تلك الحال فلابد ان ينويها. ولذلك قال وانما يتميزان بالنية فكانت شر
يعني انما يكون هذا امام وهذا مأمون بان ينوي هذا الامامة وينوي هذا الائتمام وتتباين احكام كل واحد منهما بهذه النية فلذلك لزم ان آآ يكون الامر كذلك. هذا على كل حال قال رجلا كان المأموم او امرأة يعني في كل صلاة
آآ المأمومين على الاطلاق وآآ سيأتي آآ يعني شيء مما يتعلق بهذه المسألة آآ بعد آآ اسطر قليلة. قال وان اعتقد قال رحمه الله وان اعتقد كل منهما انه امام الاخر او
مأمومه فسدت صلاتهما. اه اذا اعتقد كل واحد منهم انه يصلي بالاخر انه يصلي بالاخر. فمعنى ذلك ان كل واحد نوى الامامة وليس معه اه احد وبناء على ذلك قالوا بان آآ بانه نوى شيئا لم يتأتى له فبناء على ذلك تبطل صلاتهما. او لا تصح
ثم هل تكون باطلة او تصح آآ منفردة؟ آآ ظاهر كلام آآ الشارح هنا انها لا تصح ان الحكم ببطلانها وانه يجب عليه استئنافها وانه يجب عليه استئنافها وهذا هو مشهوف المذهب آآ خلافا او
اه وان كان فيه رواية بصحة الصلاة لكل واحد منهما منفردا. نعم. قال كما كما لو نوى امامة من لا يصح ان يؤمه او شك في كونه اماما او مأموما. مثل ذلك ايضا قال كما لو نوى امامة من لا يصح ان يؤمه
لو ان اميا وهو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة صلى بقارئ فصلاة القارئ خلف الاميين ليست بصحيحة فبناء على ذلك نية الامامة لهذا الامام غير صحيحة. اليس كذلك؟ فيقولون بانها لا تصح آآ صلاتهما آآ في تلك الحال
هو آآ مشهور آآ المذهب عند آآ الحنابلة وان كان آآ هذه آآ يمكن ان تصح فيها صلاة آآ الامام آآ في آآ دون المأموم. لكن هذا هو آآ مشهور آآ آآ
المذهب خلافا للائمة الثلاثة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يشترط تعيين الامام ولا المأموم ولا يشترط تعيين الامام ولا المأموم يعني ليس بلازم صحة الائتمان ان ينوي ان يصلي خلف فلان
بل اذا جاء مثلا والامام امامه فهذا لا اشكال فيه. هذا ليس محلا للاشكال في المسألة. واضح؟ لكن في بعض الاحيان تكون صفوف كثيرة لا يدري من هو الامام واضح
فليس بالشرط ان ينوي ان فلانا او ان هذا الشخص الذي سمي بكذا او الذي لبس هذه هذا اللباس او لونه كذا انه هو امام بل آآ لا يشترط ذلك
فاذا نوى الدخول مع هذه الجماعة التي لها امام يؤمها ويصلي بها صح ذلك. كما ان ايضا ليس من لازم من اللازم ان المأموم آآ ان الامام يعتقد ان وراءه هذا المأموم او ذاك
فما دام انه يعرف ان خلفه من يصلي معه مقتديا به آآ فانه آآ يجوز ذلك فانه تصح الصلاة ولا يؤثر ذلك عدم علمه آآ او نية آآ بان فلان او هذا او ذا آآ هو الذي
يصلي خلفه ويقتدي به. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به امامه. يعني وان فات عليه آآ ما قرأ الامام او لبعد وعدم سماع صوت الامام او نحو ذلك فان هذا لا يمنع الاقتداء. فان هذا لا يمنع الاقتداء. ما دام ان
انه اه يصلي بصلاة الامام يركع بركوعه ويسجد بسجوده اه اتسقت الشروط المكملة لصحة الاقتداء اجاز ذلك وان لم يسمع قراءة الامام وهذا كثير فيما مضى لما كان الناس لا
يجدون مثل ما يجد الناس اليوم من مكبرات الصوت فان ايسر شيء في هذه الاوقات هو وصول صوت الامام الى المأمومين. وكان فيما مضى اشد ما يكون او اصعب ما يكون لتباعد الناس وكثرتهم وعدم امكان وصول الصوت اليهم. نعم
قال رحمه الله وان نوى زيد الابتداء بعمرو ولم ينوي عمرو الامامة صحت صلاة عمرو وحده. نعم وان نوى زيد الاقتداء بعمرو ولم ينوي عمرو الامامة صحت صلاة عمرو وحده. يعني لو ان شخصا دخل المسجد هو وصاحبه
فكبر هذا فجاء صاحبه وكبر بجواره مقتديا به او مؤتما به نعم لكن الامام لم يكن قد نوى في نفسه الامامة وهنا يقولون من ان انه في هذه الحال ان نية
آآ المأموم للائتمام بزيد لم آآ تحصل لماذا؟ لانه لم يكن اماما له لم ينوي الامامة به. فبناء على ذلك لا تصح آآ لكن بالنسبة للامام ونوى الصلاة منفردا فصحت له
في انفراده. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى او الشارح وان نوى زيد الاقتداء بعمرو ولم ينوي عمر آآ عمرو الامامة آآ صحت صلاة عمر وحده لان عمرو نوى صلاة منفرد فتمت له صلاته لكن آآ
زايد نوى الاقتداء بمن لم ينوي الامامة به. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وتصح نية امامة ظانا حضور مأموم لا شاكا. مثل ما ذكرناه قبل قليل فان الامام انما تتحقق آآ آآ نية الامامة
ايش بان يعلم ان معه من يصلي ينوي الامامة بهم. فبناء على ذلك تصح ولا شك او ظانا حضورهم. مثل ما قلنا اه لوجود مقدمات كرؤيته لمن اه يتوضأ او يستعد
الصلاة او اخبره بانه سيحضره ليصلي معه آآ او نحو ذلك. اما اذا شك فنوى الامامة فلا يصح مثل ما ذكرنا قبل قليل. هذا على رأي المؤلف رحمه الله تعالى وعلى طريقة الحنابلة في
آآ ان الاحتياط للصلاة وعدم تغيير النية وآآ كون النية من اول الصلاة على حال واحدة. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله وان والمنفرد الائتمان في اثناء الصلاة لم يصح. لانه لم ينوي الائتمان في ابتداء الصلاة
سواء صلى وحده ركعة او لا فرضا كانت الصلاة او نفلا كما لا تصح نية امامته في اثناء الصلاة ان كانت فرضا لانه لم ينوي الامامة في ابتداء الصلاة ومقتضاه انه يصح في النفل وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما لانه عليه الصلاة والسلام قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس
فاحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. واختار الاكثر ان لا يصح في فرض ولا نفل لانه لم ينوي الامامة في وقدمه في التنقيح وقطع به المنتهى. اذا هنا مسألتان الاولى منهما يعني آآ ايسر من الثانية او اوضح من
اه اذا نوى المنفرد الائتمام في اثناء الصلاة كانه كان يأتي شخص ويبتدأ صلاة الظهر فلما ابتدأ صلاة الظهر بعد ان آآ قرأ الفاتحة اجتمع اناس بجواره الظهر جماعة فقلب نيته من نية منفرد الى مؤتم معهم في هذه الصلاة
فيقول المؤلف رحمه الله وان والمنفرد يعني الذي ابتدأ صلاة الظهر وحده. الاهتمام بهذه الجماعة نعم في اثناء الصلاة لم يصح ذلك. لانه لم ينوي الائتمان في ابتداء الصلاة نعم وهذا آآ هو مشهور آآ المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى آآ ولا يختلف الحال بين ان يكون
في اول صلاته او ان يكون قطع منها ركعة فاكثر فالحكم في ذلك على حد واحد في انه لا يمكن للمنفرد ان ان يقلب نيته من نية الانفراد الى نية الائتمان
وهذا اؤمن اه جهتين. الجهة الاولى اه انه قلب النية عند الحنابلة اه في الفروض ونحوها لا وجه له ولا يصححونه الا في صورة واحدة. والثاني انه آآ لم آآ يرد آآ في ذلك شيء
يعني آآ انتقال المنفرد الى مؤتمر او الى مأموم. نعم آآ وهنا آآ يعني فيه لما قال سواء صلى وحده ركعة او لا آآ هذا اشارة الى آآ آآ يعني مخالفة آآ قول آآ او آآ
آآ مذهب من مذاهب الفقهاء. وهنا قال فرضا كانت الصلاة او نفلا. يعني على حد سواء لانه سيأتي في بعض التفريق بين الفرض والنفل. ثم ذكر المسألة الاخرى. قال كما لا تصح نية امامته في اثناء
في الصلاة ان كانت مرضاء. هذه مسألة ثانية. آآ وهي متفرعة على ما ذكرنا آآ قبل مساء وهو آآ قول ويجب الجماعة نية الامامة. اذا الحنابلة يفرضون في اول الصلاة ان الامام ينوي الامامة
نعم فاذا اما ان ينوي الامامة في اول صلاته او ينوي الانفراد او ان ينوي الائتمان فليس للمنفردي عندهم ان يقلب نيته الى امام هل هذا على الاطلاق او في مسألة دون مسألة
ذاك الانطلاق الذي آآ فهم منه في اول آآ ما ما شرحناه ويجب للجماعة نية الامام للامامة نعم اراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا ان آآ يفصلها وان يبين آآ توضيحها او ما يختلف في
ولذلك قال كما لا تصح نية امامته في اثناء الصلاة ان كانت فرضا فاذا قلب النية قلب المنفرد نيته. من آآ منفرد الى امام في اثناء الصلاة لا يخلو من احد
حالي اما ان يكون في صلاة فرض. واما ان يكون في صلاتي  فان كانت الصلاة فرضا فمشهور المذهبي عند الحنابلة ان ذلك لا يصح بحال من الاحوال ولا ثقل البنية بوجه من الوجوه
على ما سبق تقريره نعم طيب لو كانت نفلا نعم النفل عندهم فيه خلاف كثير فمنهم من رخص للمنفرد ان تنقلب نيته الى الامامة في النفل نعم ولذلك قال الشارح
لتوضيح كلام الماتن ومقتضاه انه يصح في النفل اليس كذلك وايد ذلك بانه كلام صاحب قدمه في المقنع والمحرر يعني انه منحى ومسلك جماعة من الاصحاب رحمهم الله تعالى وهذا مأخذه ظاهر
ما خدوا ظاهر من جهة ما جاء في آآ قصة ابن عباس لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة فنام عندهم فلما رأى النبي وسلم قام يصلي من الليل قام فصلى معه فقام عن يساره فنقله النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه الظاهر من تلك الحال
انه انما نوى النبي صلى الله عليه وسلم التنفل وحده ولم يعلم ان اه ابن عباس كان يرقبه يريد الصلاة معه او يريد حفظ ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اه في
وآآ مع آآ في بيت ازواجه واضح؟ فهذا الدليل واضح وفيه قصة جابر وجبار لما جاءوا وصلوا لو مع النبي صلى الله عليه وسلم آآ من هذا اخذ بعض الحنابلة ايش؟ ان النفل اخف
فمن ذلك وانه مأذون فيه. ثم ان الشارح لما ذكر آآ مقتضى ما يفهم من كلام الماتن تعقب ذلك اراد ان يقرر ما حققه متأخر الحنابلة فقال بعدها واختار الاكثر
لا يصح في فرض ولا نفل يعني على ما ذكرنا اولا. وهو انه لابد للامام ان ينوي الامامة اول الصلاة او ينوي الانفراد وانه لا يمكن ان يقلب نيته من نفل الى آآ فرد آآ عفوا ما لا ينقلون لا يقلب نيته من منفرد الى
لا يقلب نيته من منفرد الى امام لا في فرد ولا في نفل. لماذا قالوا اعتبارا بالاصل وهذه الاحاديث لهم فيها آآ كلام في جهة علم النبي صلى الله عليه وسلم بانهم يدخلون معه آآ تفسيرات بنحو ذلك
واضح قالوا من ان الاصل آآ انه لابد آآ له من نية الامامة في اول الصلاة لان لكل واحد احكام تخصه فلا يمكن ان يقلب نيته آآ تختلف الاحكام وآآ هذا غير آآ
جائز في الصلاة. فلذلك قال وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى. يعني على ان النية لا تنقلب الى امامة لا في فرض ولا في نفل وهذا آآ كما قلنا هو مشهور مذهب الحنابلة. وان كان خلاف ما جرى عليه آآ الفتوى
وقول بعض اهل التحقيق في آآ المذهب لا في فرض ولا وهو الذي عليه العمل لذلك احتجنا الى آآ يعني الاشارة اليه. فان عمل الناس اليوم آآ على آآ في افتاء وفي آآ آآ
يعني اه فعلا اه فعل المكلفين ان الامام اه اذا قلب نيته اه من آآ منفرد الى امام آآ في نفل او في فرض جاز ذلك وهذا هو آآ قول جمع من اهل التحقيق كما اختار ابن
وآآ انتصر له آآ ابن قدامة وآآ شارح وقالوا انها ما ثبت في النفل ثابت في الفرض وانه لا فرق بينهما واخذوا ذلك من قصة ابن عباس وجابر وجبار وآآ اعتبار
ان الاختلاف في قوله فلا تختلفوا عليه انما هو في الافعال دون آآ النيات. فبناء على ذلك صححوا ذلك وهو قول اكثر اهل العلم هو المنقول عن الائمة الثلاثة. نعم
قال رحمه الله وان انفرد اينوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل امام بطلت صلاته بتركه متابعة امامه ولعذر صحت نعم آآ هذا اذا نية الانفراد المأموم آآ الاصل انه آآ ابتدأ الصلاة مأموما فيتمها مأموما. لكن لو نوى الانفراد او
الانفصال عن الامام فما الحكم في ذلك؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا نوى ذلك المؤتم بلا عذر بطلت الصلاة ما وجه البطلان هنا؟ وجه البطلان هنا؟ ايش ان انه ترك متابعة الامام واختلاف عليه. والاختلاف على الامام بدون عذر منهي عنه. انما جعل الامام ليؤتى
فلا تختلفوا عليه فلاجل ذلك قالوا من انه آآ محرم والصلاة في ذلك باطلة. لكن آآ ان كان الانفراد لعذر جاز ثم مثل المؤلف رحمه الله تعالى للاعذار التي تجيز آآ للمؤتم او للمأموم ان ينوي
انفراد قالوا كمرض وغلبة نعاس وتطويل امام. كما جاء ذلك في آآ قصة معاذ رضي الله عنه لما انفرد عنه المأموم لطول صلاة آآ معاذ رضي الله تعالى عنه وفيه القصة المحفوظة المشهورة
فاذا كان ذلك لهذه الاعذار او لنحوها جاز على سبيل المثال وهذا يحصل كثيرا خاصة عندما يأتي بعض العوام في اه اه اماكن مثلا السفر كالمطارات او محطات اه القطار
او الحافلات ونحوها. فيصلي بالناس فيطيل الصلاة وهو اما لانه ليس بمسافر او لان سفره لا يأتي عن قرب ربما دخل معه  يخاف فوت رفقته ذهاب طائرته عند ذلك لا شك انه لو
انفصل فاتمها على شيء من التخفيف والتسريع فان ذلك يكون آآ صحيحا. ولذلك امثلة كثيرة آآ لا ينفك المكلف عن الحاجة اليها في بعض آآ الاحوال فلاجل ذلك اذا كان ثم عذر جاز. والقصة في هذا او الدليل في ذلك ما ذكرناه من قصة معاذ. نعم. قال فان
فارقه. احسن الله اليك. قال رحمه الله فان فارقه في ثانية جمعة لعذر اتمها جمعة. نعم سيأتي الكلام على احكام الجمعة وما يتعلق بها في باب مخصوص. لكن آآ لما كان لهذه المسألة تعلق بما ذكرنا في الانفراد والانفصال لم
سيدي المؤلف رحمه الله تأخير ذلك الى اه اه فوات محله او اه عدم اه التوضيح عند وقوع سببه فإن ذكراها هنا الصق من جهات التوضيح في آآ ما يتفقان فيه وما يختلفان. فيقول فان فارقه في
والا قال فان فارقه في ثانية جمعة قال فان فارقه في ثانية جمعة يعني ان المفارقة في الجمعة تجوز اذا احتاج الى ذلك. لكن ينبغي للذي فارق الامام في الجمعة ان ينظر
فان كان فارقه بعد ان صلى معه ركعة فان من صلى مع الامام ركعة من الجمعة صحت له جمعة. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك يتمها جمعة. اما اذا كان قد ادرك مع الامام اقل من ذلك
فكيف تكون الصلاة في حكمه؟ في حقه هي صلاة ظهر. وكيف يتمها؟ سيأتي الكلام على ذلك لانه هل نوى اربع او لم ينوى كلام الحنابلة في هذا كثير لكنه سيتمها ظهرا
فاذا لم يكن نوى من اول صلاته فقلب النية هنا عندهم فيه اشكال وسيأتي تفصيل ذلك باذن الله جل وعلا آآ في باب آآ الجمعة. لكن المهم ان المفارقة في الجمعة آآ كالمفارقة في غيرها لمن احتاج الى ذلك
والمبارق ان كان قد صلى ركعة فانه يتمها جمعة وان كان دون ذلك فسيأتي ما يتعلق بهذا في وسيحتاج الى مزيد تفصيل باذن الله جل وعلا ان شاء الله يعني ان آآ آآ الا ننسى وان نربط ذاك بهذا في
محله او في حينه اه باذن الله جل وعلا وتوفيقه. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه لعذر او غيره فلا استخلاف اي فليس للامام ان يستخلف من يتم بهم
ان سبقه الحدث ولا ولا تبطل صلاة امام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. نعم قال وتبطل صلاة مأموم ببطل ثاني صلاة امامه اه هذا عند الحنابلة رحمه الله تعالى ان تعلق صلاة المأموم بصلاة الامام من كل وجه
وبناء على ذلك ما آآ يحدث في صلاة الامام ينجرد ويطرد الى صلاة المأمومين. فاذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم لانها متعلقة بها من كل وجه نعم هذا قالوا ولذلك قال بطلت صلاة امامه لعذر او لغيره. فلا استخلاف
يعني فليس للامام اذا بطلت صلاته نعم بان يسبقه الحدث يعني بان يسبقه الحدث خرجت منه في حال قيامه قام بسرعة انطلقت منه آآ آآ في اثناء ذلك او آآ تحرك تقاطر من ذكره بول
نعم او سوى ذلك من الاشياء. فسبقه الحدث قبل  آآ يخرج من الصلاة او يستخلف فيها. فبناء على ذلك نقول آآ انه ما دام بطلت الصلاة ما فيه وقت للاستخلاف
تطول صلاة المأمومين بناء على ذلك هذا هو آآ مشهور المذهبي عند الحنابلة رحمه الله تعالى آآ متى اذا يستخلف؟ فيفهم من هذا ان الاستخلاف عند الحنابلة؟ ايش مخصوص بمسألة واحدة وهو ان يعرض للامام ما يستوجب قطع صلاته او ما يحتاج معه الى قطع صلاته
نعم يقدم او يستخلف شخصا آآ فيصلي بالناس آآ مثلا كونه آآ غلبه الحدث فخشي ان يخرج وفي اثناء الصلاة او آآ لانقاذ آآ محتاج او لغير ذلك من الاسباب الذي آآ عرظت له في صلاته. واضح
وهذا مثل ما آآ ما هو معروف انه هو مشروع المذهب وان كانت ايضا الرواية الثانية وهي قول مشهور عند جمع من اه الحنابلة نعم اه القول بصحة اه الاستخلاف في تلك الحال وان ارتباط صلاة المأموم من صلاة الامام اه
من وجه دون وجه. فبناء على ذلك لا آآ لا ينجر البطلان الى صلاة المأمومين. نعم كما هو مذهب الجمهور اه يصححون اه ان اه يستخلف في هذا وتتم الصلاة وهذا هو الذي عليه الفتية واه العمل وهو كما
رواية عند الحنابلة واصلها ما جاء في قصة عمر آآ لما طعن في فان آآ آآ خرج دمه والدم لوضوئه وصلاته. جر عبد الرحمن بن عوف فاتم الصلاة اه كما جاء ذلك في اه الاثر. فمن الحنابلة اه او هو رواية عندهم اه اخذوا
في هذا لما جاء عن عمر وجاء وهو ايضا بمحظر الصحابة وجاء عن علي فسلكوا ذلك المسلك لانه سيأتي الان آآ في آآ شيء من آآ ترتيب بعض المسائل آآ على هذه المسألة آآ على القول الثاني
عند اه الحنابلة رحمه الله تعالى نعم آآ اه قال ولا تبطل صلاة امام ببطلان صلاة المأموم ويتمها منفردا. اه هذا مثل ما ذكرنا سابقا ان اه اه المأموم هو الذي تعلقت صلاته بالامام. فبناء على ذلك ما يحصل لصلاة المأموم من بطلانه
او غيره هو لا ينجر الى صلاة المأمومين. لكن المأموم آآ او الامام لا تتعلق صلاته بصلاة المأمومين اه نعم لانه لا يتحمل عنه شيئا. فبناء على ذلك لو بطلت صلاة المأموم لم تبطل صلاة الامام
لهذا الوجه او لهذا آآ المعنى فبناء على ذلك قالوا ويتمها منفردا فكأنه اراد ان يبين ان يبين او ان يوضح الفرق بينهما والفرق بينهما مثل ما ذكرنا لكم ان تعلق صلاة المأموم بالامام
اه بخلاف العكس المأموم لا يتحمل عن الامام شيئا. اما المأوى الامام فانه يتحمل عن المأموم اشياء كثيرة. فبناء على تحملوا اشياء كثيرة فبناء على ذلك كان تعلق صلاة المأموم آآ بالامام وتبطل ببطلانه على مشهور المذهب
عكس نعم قال رحمه الله وان احرم امام الحي اي الراتب بمن اي بمأمومين احرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الامام النائب مؤتما صح لان ابا بكر صلى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم
الناس في الصلاة نتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم متفق عليه. نعم هذه الحقيقة اه سياق الماتن والشارحي لها فيها شيء من الاشكال. والمسألة من حيث صورتها سهلة يسيرة
هي صورة المسألة سهلة يسيرة. يعني لو ان آآ نائبا تقدم عن الامام بغيبة الامام لو ان نائبا ثم نعيد توضيح على ما ذكر المعلم. لو ان نائبا تقدم ليصلي بالناس
تأخه في الامام او غيبته. فلما شرع في الصلاة هذا النائب حضر الامام او الراتب او امام الحي مثل ما يعبر به الفقهاء في اثناء الصلاة تأخر الامام وتقدم هذا الامام الراتب ليصلي بالناس فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بان ذلك صحيح. لان ابا بكر آآ صلى بالناس
لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الاصلاح آآ صلى بالناس فلما ابتدأ الصلاة حضر النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ابو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم
فصلى بهم. فالمؤلف ماذا قال؟ ان احرم امام الحي الراتب بمن احرم بهم النائب. اذا النائب احرم بالناس فجاء الامام  ها فتقدم وتأخر النائب هذا هو آآ او هذه هي صورة آآ المسألة
فالمسألة هذه صحيحة فبناء على ذلك آآ يتم الامام آآ الراتب الصلاة بالناس نعم ثم يجلسون سيقوم ليقضي ما فاته فينتظرونه السلام وآآ قد يقال او آآ قيل بانهم يسلمون لانفسهم. يسلمون آآ انفسهم. لكن
هذه الصورة مع صحتها ليست  الصورة التي آآ تطلب او آآ اه يفضلها الفقهاء بل يقولون والاولى ان يصلي مأموما ويتم النائب بالناس آآ الامامة. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لم يرد لان يتقدم بالناس
ها هذا من جهة. من جهة ثانية قالوا ايضا فان اه ايضا اعتبارا بخلاف من قال بعدم الصحة الاحوط الذي لا يختلف فيه احد ان ان يكمل النائب الصلاة بالناس ويكون الامام الراتب او امام الحي مأموما فان هذا اسلم
آآ من جهة آآ القول بصحة الصلاة عند الجميع. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد التقدم الا ان ابا بكر تأخر نعم والامر الثالث ما هو؟ ولان لا يحصل لبس على الناس. لان الامام الذي تقدم بهم
اليه قضاء فربما زادوا معه وتابعوه في قضائه فلما كان الامر كذلك كان الاولى ان آآ يكمل النائب صلاته وان يأتم امام الحي به لكن لو تقدم فان فعله ذلك صحيح على ما ذكره الفقهاء لما جاءت به السنة وصح به الخبر على آآ ما
نقله الشارح هنا نعم قال رحمه الله وان سبق اثنان فاكثروا ببعض الصلاة فاتم احدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما او تم مقيم بمثله اذا سلم امام ومسافر صح. هذه ايضا مسألة آآ فرعوها على المسألة السابقة
وان سبق اثنان فاكثر ببعض صلاة وان سبق اثنان فاكثر ببعض صلاة ان ادخل انا وانت والامام قد صلى ثلاث ركعات صلينا مع الامام او قبل ان ندخل معه قلنا نصلي مع الامام واذا انتهينا فتكون اماما لي
فلما سلم قام اه من معي وقال الله اكبر فاقتديت به فاقتديت به فاتممنا الصلاة على ذلك النحو سيقول المؤلف رحمه الله يقول الشارع ان ذلك صحيح وان هذه الصورة
مثل سورة ما جاء في الحديث من آآ انتقال من امام الى امام اخر وذلك صحت به السنة وجاء به الخبر فكان ذلك فصححنا حصوله. لكن اه لعلك ان تلحظ هنا
آآ انه قال وان سبق اثنان فاكثر ببعض الصلاة فاتم احدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما. يعني انهما اتفقا على ذلك  لان عندهم انقلاب النية لابد ان يكون من البداية
فهو آآ كأنه آآ يعني آآ نوي ذلك فيكون ذلك صحيحا فيكون ذلك اه صحيحا. هل هو لازم اولى هل هو لازم ان يكون قد نوي من اول الصلاة ها
اه هو الحقيقة انه ما ما ظهرت اشتراطهم لهذا لان اصل المسألة ليس فيها اشتراط. انا يمكني ساوت لما قلت له آآ للاصل مسألة ليس فيها اشتراط وانما انقلاب هذا الامام الى مأموم
انما هو لعارض عرض وصحح النبي صلى الله عليه وسلم به الصلاة فقالوا بناء على ذلك انقلاب هذا المأموم الى كونه اماما آآ آآ يصح في ذلك آآ بشرط قالوا ان تكون ان يكون ما فاتهما متماثلون
ما يكون واحد فاته ركعة والثاني ركعتين. هذا ايضا فيه اشكال ولكن هو مبني على قول عندهم الثانية المسألة اللي هي ايضا تحصل كثيرا. وهو لو تم مقيمون بمسافر فان المسافر يصلي ركعتين ثم يقضون
ثم يقضون الصلاة. فلو نووا انهم اذا انتهى المسافر من صلاته ان يصلي بهم احد ما بقي من صلاتهم فان ذلك يكون صحيحا. آآ اعتبارا بما آآ ما جاء في آآ قصة آآ ابي بكر
لما اه اكمل بهم الصلاة اه النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل بعد ان كان غائبا. فاخذ من ذلك اه صحتها في هذه الحال. يعني بان الصورة متماثلة هنا مع المسألة التي قبلها
نعم آآ نبدأ في صفة الصلاة  قال رحمه الله  يعني آآ يقول اه لو جاء شخص دخل المسجد  آآ وجد من يقضي الصلاة مأموم يقضي الصلاة اشعره لان به. اليس كذلك
على قول الحنابلة لا في اصل المذهب ولذلك ترى انهم قيدوها بصورة واحدة. انهما ان يدخلان فيأتمان آآ فتنتهي الصلاة فيتقدم احدهم يعني الصورة المشابهة لصورة ابي بكر في آآ كونه قد آآ ابتدأ الصلاة اماما ثم رجع مأموما فما مثلها. آآ
لكن آآ على القول بان آآ قلب النية من مأموم الى امام ومنفرد الى امام جائز كما عليه الفتيا آآ فان ذلك لا يمنع منه فيجوز لشخص ان يأتي فيتم بهذا المأموم الذي يقضي صلاة
آآ اذا نوى الامامة باللغو فيتمان او يصليان فتصح صلاتهما. نعم قال رحمه الله باب صفات الصلاة يسن باب صفة الصلاة آآ هذا الباب من الاهمية بمكان واهميته من جهة
اولا انه مهما درس الطالب من احكام الصلاة في مسنوناتها او واجباتها او اركانها او شروطها فان ذلك لا يعني اه معرفته بالصلاة في تمامها فان هذه المسنونات وهذه الاركان وهذه الواجبات
اهلها اول وثاني ومتقدم ومتأخر نعم وآآ كل ذلك لا يتأتى الا بالعلم بالصفة والهيئة ولذلك اجتهد الفقهاء رحمهم الله تعالى في توضيح هذه الصفة وآآ الهيئة ولان لكل واحد من هذه الاعمال قدر يحصل به الاجزاء او يحصل به التمام
فلابد من توضيح ذلك القدر الذي اه يجزئ في الصلاة والقدر الذي يكون به تمامها وكمالها. اه كل ذلك  آآ يتضح اكثر ما يتضح آآ في آآ ذكر صفة اه الصلاة في ذكر صفة اه الصلاة. وكم من الاحكام
التي يدرسها الطالب ولا يعرفها ما يعرف صفاتها فسيأتينا مثلا التطبيق في الصلاة ها وحكمه او الايقاع وحكمه فمهما عرفت من حكم الايقاع او آآ من آآ دليل عليه آآ او من خلاف فيه آآ فان ولاية
للانسان الانتفاع بما علم حتى يعرف صفاته. فلاجل ذلك كان دراسة الصفة هي خلاصة وثمرة ما يحتاج اليه المكلف في هذا  واذا كان ذلك مهما في باء في كل صفة من الصفات في المسائل كلها فان
كذلك اتم ما يكون في الصلاة لماذا لكثرة مسائلها وتفاصيلها وما آآ يعتبر فيها. سواء كان ذلك من آآ احوال وانتقالات قيام والركوع سجود وجلوس آآ وقيام كذلك وما آآ وحركات آآ واقوال وكلها تحتاج الى
دقة في محل كل شيء وموضعه وما يقارنه من قول ونحو ذلك هذا من جهة ففيها كم كثير من المسائل والتفاصيل هذا الجهة الثانية ان هذه الصلاة هي اعظم ما يجب على المكلف فعله
قد ذكرنا اه فيما مضى اه ما ذكره غير واحد من اهل العلم ومن اعظم ذلك ما ذكره الامام المرغوزي في اه تعظيم قدر الصلاة المغوزي في تعظيم قدر الصلاة. هذا شيء يدل على عظمها. هذا الامر الثاني والثالث
ان النبي صلى الله عليه وسلم علم اصحابه الصلاة وصلى لهم كي يتعلموا من صلاته وكانت تلك سنة باقية فلم يزل الصحابة يصلون لما لغيرهم او لمن حضرهم ليتعلموا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
فكان ذلك من اعظم ما يكون فاذا زاد في هذا امر وهو انك ترى من يصلي سنوات كثيرة تفوت عليه بعض المسائل والاحكام وربما كان مما تبنى عليه الصلاة واعظم من ذلك انه ربما كان ممن
يلي الامامة على سبيل آآ يعني آآ النيابة وربما كان اماما راتبا فلك ان تمضغ في امام راتب يصلي بالناس كل يوم خمس صلوات وهو يخل بصلاته ولا يقيمها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الامام ضامن
فلو ان شخصا صلى في اناس صلاة واحدة ما خل بها فانقصها فنقصت صلاته وصلاة من خلفه فكيف لو بطلت فكيف لو كان ذلك في كل صلاة او في غالب صلواته
فكيف اذا كان ذلك ممن يقتدى به ويأتم به الناس فكيف اذا كان ذلك في اعظم المساجد واشرفها فكان امر الصلاة للعناية بها وآآ الرجوع لتفاصيل احكامها مهما بلغ الانسان من العلم ومهما كان له من السن ومهما
كان آآ عنده من آآ النظر والتدقيق والاهتمام. فانه لا يستغني عن مراجعة مثل هذه المسائل وآآ النظر في فيها ولقد تأملت احوال اناس كثير وربما كانوا ائمة يلون الامامة للناس
تفوت عليهم كثير من السنن بلا اشكال. وربما اخلوا او جاءوا بما ينقص الصلاة وقد آآ كان يذكر على شيخنا يعني مع كبار سن وضعف في البدن من آآ عظم آآ اهتمامهم بالصلاة وحسن قيامهم فيها
آآ تكميلهم لاركانها ما هو شيء آآ يعني آآ يحفظ ويعلم ولقد كان شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى يعني على ما كان في ضعف بنيته يعني ما اتى عليه من السن والعمر الا انه اذا
فوقف في صلاته كأنه يقال اه كأن الرائي له من خلفه يقول هو ابن اه ابن عشرين سنة فينبغي للانسان ان يعتني بذلك واعجب شيء وتأملوها ايها الطلاب واللي يرى كل واحد في نفسه
فانه ربما لحقنا ذلك الاعجب ان الانسان ربما درس صفة الصلاة وتفاصيل احكامها ولم تختلف صلاته قبل ذلك ولا بعده فما الفائدة ولذا يجب علينا ان نراجع هذا الامر وان نراجع نياتنا لانه لو صحت النية لاستفاد الانسان وانتفع ولراجع وكمل
وآآ نفسه ونظر وهذا في كل احوال الانسان ما يكتفي ينظر في سجوده في قيامه في هيئة رفع يديه والله يتولانا واياكم براحماته. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال باب صفة الصلاة. يعني ذكر صفتها هيئتها
كيفيتها آآ ما كيف تنتظم فيها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الافعال والاقوال. سواء كانت اركانا او واجبات او سننا او مستحبات وآآ ما آآ يقرن بعضه ببعض وما آآ يحصل به آآ آآ القدر الذي تصح به الصلاة والقدر
الذي يحصل به تمامها وكمالها. نعم قال رحمه الله يسن الخروج اليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه يسن الخروج اليها الصلاة انما تصلى في المساجد سواء للرجال  حتى النساء حتى اه النساء
وهنا مسألة مهمة وهو ان النساء لا يؤمرن بالصلاة  المساجد صلاة المرأة في بيتها خير لها لكن هذا من جهة الاصل وليس من جهات من كل جهة ربما كانت صلاة المرأة في
مسجد افضل ينبغي ان يعلم ذلك وان يحفظ على سبيل المثال اذا كانت المرأة لا تحسن تمام صلاتها اما لضعف قراءتها او لغير ذلك فانها اذا صلت بصلاة الامام سيكون ذلك
اتم لها واكمل تأتي في الصلاة مع الامام بما لا تقدر على الاتيان به وحدها واضح فكيف اذا كان ذلك على سبيل المثال اخشع لقلبها واذا كان ذلك آآ سببا لاتيانها بالسنن
عدم استعجالها في الصلاة ومكفيها في المسجد فربما كان هذا المفضول من وجه فاضلا من اوجه كثيرة اذا كانت المرأة تحفظ نفسها في خروجها ودخولها ولا شك ان الصلاة في المساجد والمكث فيها وما يعقب ذلك من الاجر وحصول الجماعة فيه اجور كثيرة
فاذا كانت المرأة تصلي الصلاة على تمامها وكمالها في بيتها فلا شك ان هذا هو الاتم من كل وجه. فجمعت الفضل في البقاء في بيتها واتت بالتمام في صلاتها وما يعتبر لها
واذا كانت المرأة تنقص صلاتها آآ من وجه في بيتها اما لكثرة اشغالها او آآ لسرعة اتيانها آآ او لغير ذلك من العوارض التي تعرض للناس عادة اذا صلوا منفردين آآ او اذا احاطت بهم آآ امور من امور
فحملتهم على سرعة او آآ انقاص او تأخير او غيرها فان المرأة التي تصلي في المسجد افضل لها. فتأتي بالصلاة في ولوقتها ولا تؤخرها عن وقت الاداوة ما يكون لها من الجماعة والتمام وانتظار الصلاة وآآ كما
كل ذلك في السنن الرواتب وغيرها اذا كانت لا تؤدي ذلك. فاذا على كل حال آآ صلاة المرأة في بيتها آآ آآ اذا اجتمع مع ذلك تمامه آآ اذا آآ نقصت فكان خروجها خير لها من جهة خشوع او تمام في صلاة او آآ اتيان
سنن الرواتب او ذلك كله ومشي الى الصلاة مع ما يكون من حفظها لنفسها وعدم تبذلها آآ او اوتى آآ آآ تكشفها فان هذا لا شك انه يكون آآ افضل من وجه آآ وان لم يكن هو الافضل
على الانطلاق آآ في اصل الحكم. آآ اما الرجال فلا شك ان الخروج لهم هو آآ مستحب سواء كانوا يؤمرون بذلك على سبيل الوجوب آآ على ما سيأتي في صلاة الجماعة او كانوا آآ ممن آآ عذروا لكن الخروج اتم لهم واكمل
فيكون كما ذكر المؤلف الخروج بسكينة ووقار. كما جاء ذلك في آآ السنة آآ اذا الصلاة فاتوا وآآ وفامشوا وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا او فاقضوا على ما جاء في
روايتين والسكينة والوقار معلوم اه معناهما اه من التؤدة والطمأنينة وعدم الاستعجال اه ونحوه. وهل بينهما اه فرق؟ اه ذلك كثير من المحشين آآ كما ذكر ذلك الشراع آآ منهم من يقول انهما يعني يدلان على التأكيد وهما بمعنى واحد
ومنهم من يقول ان السكينة دالة على آآ منع كثرة الحركة والعبث وما آآ يتعلق بالافعال والوقار بالهيئات آآ يخفض بصره وآآ يحسن هيئته وآآ يكون ذلك متعلق او الوقار متعلق
والسكينة بالافعال والحركات وترك العبث وآآ ما يفوت على الانسان تمام صلاته وكمالها. نعم قال رحمه الله واذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى اذا خرج ويقول ما ورد ويقارب خطاه
اه مقاربة الخطى اه لزيادة الاجر. فانه جاء في اه ان كل خطوة يخطوها الى الانسان اه الانسان الى مسجد حسنة ويكفر عنه سيئة. فيكون ذلك زيادة في الاجر. والله ذو فضل اه عظيم. والله ذو اه فضل اه عظيم
قال واذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى. وهذا محل اتفاق واجماع. كما جاء ذلك في حديث عائشة واجمع عليه اهل العلم ان اليمنى تقدم في كل مكان من شأنه الاكرام آآ المحل التعظيم آآ
بخلاف ما كان آآ شأنه آآ شأن آآ يقابل ذلك فانه يبدأ باليسرى. ولذلك قال واليسر فاذا خرج فان الدخول الى الى المسجد اشرف واتم. الوصول اليه آآ دخول الى الرحمات
وتعرض للفضائل والاجور واداء الصلوات. والخروج آآ اتيان للدنيا وشروع في آآ عوارضها ملذاتها فكان باليسرى اولا دون اليمنى. على ما ذكرنا من من القاعدة الشريفة آآ آآ عند اهل العلم كما جاء ذلك في الاحاديث. نعم قال ويقول ما ورد
ما الذي ورد نعم اه جاء في ذلك اه الفاظ اه كثيرة نعم آآ منها قول آآ آآ بسم الله اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. آآ اللهم
صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك والحقيقة ان الحديث او ان هذا الدعاء عند الفقهاء مركب من جملة احاديث كثيرة. منها ما هو آآ صحيح في مسلم
ومنها ما هو عند اهل السنن ومنها ما كان عند بعضهم او كان ايضا آآ مما اخذ من بعض آآ الاثار  الذي جاء عند مسلم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد آآ قال اللهم افتح لي
ابواب رحمتك آآ اما اه قولهم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا جاء عند اهل السنن. قول اللهم اه اغفر لي ذنوبي ايضا اه جاء عند اه اهل السنن التسمية
في حديث ابن ماجة وهكذا. فعلى كل حال آآ يجتهد فيما ورد. والفقهاء رحمهم الله تعالى ربما آآ يعني جمعوا في الاوراد والاذكار ما صح وما قربها باعتبار ان ذلك
يعني من جملة الذكر آآ الدعاء آآ فكلما زاد الانسان استزاد نعم. اه قال ولا يشبك اصابعه. ولا يشبك اصابعه. اه هذا جاء في الحديث اه اذا اه خرج احدكم او كان احدكم في المسجد فلا يشبك اصابعه. واذا خرج يريد الصلاة فلا يشبكن آآ بين اصابعه
اه ما العلة في ذلك؟ او ما الحكمة في ذلك آآ اما كراهية هذا فهي آآ تتابع عليها اهل العلم آآ سواء كان ذلك في الطريق الى المسجد او كان في المسجد
والصلاة فانه في صلاة كما في حديث آآ كعب بن عجرة. آآ الحكمة في هذا لاهل العلم فيها كلام متقارب وآآ حاصل ذلك ان حال المشبك اصابعه حال المستثقل للصلاة
المريد دائما هذه حال المستفز الذي يفكر او الذي اه يريد الخروج من حاله او الانتقال من امره وقال بعضهم انها فيها شيء من العبث. المهم انها حال لا تناسب حال المصلي الذي يقبل على صلاته
فيطلب التمام فيها والطمأنينة ويحصل لها في ويحصل له في ذلك كمال الاجر والمثوبة. ولذلك جاء في حديث كعب اذا خرج ويريد الصلاة فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صلاة. نعم. جاء طبعا في حديث ذي اليدين ان النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين اصابعه لكن هذا بعد
ده بعد الصلاة فلأهل العلم في هذا يعني كلام انه غير داخل في المقصود ولا آآ يعني مراد آآ حلو الكلام اذا كان في المسجد ينتظر الصلاة او كان في الطريق اليها. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا يخوض في حديث الدنيا ويجلس مستقبل القبلة نعم قال ولا يخوض في حديث الدنيا آآ اذا اقبل على صلاته سواء كان آآ في آآ الطريق اليها او كان
في انتظار الصلاة في المسجد. اما الانتظار الصلاة في المسجد فلا شك انه لا يخوض في امر الدنيا مهما كان مهما كان اه لان هذا لانه في صلاة ما انتظر الصلاة ما لم يحدث
او يتكلم في امر الدنيا انه يقطع وجوده. بعض الناس يتساهل في ذلك فاذا جاء صاحبه بجانبه ما شفت الحادث اللي عند باب المسجد ها هذه الكلمة افسدت عليه شيئا كثيرا
نعم فاما ما كان يحتاج اليه كالاطمئنان على شخص او نحو ذلك فلا بأس لكن اذا كان ذلك حديثا منبتا ها آآ كما هو حال آآ او حاصل كثير من الناس
فان ذلك لا شك انه ينقطع حال من حيث لا يشعر تجد انه يعني جالس ساعتين او ثلاث ساعات آآ بين كل خمس دقائق يفسد على نفسه بكلمة واحدة من بقي في المسجد ينتظر الصلاة ينبغي له ان يعظم هذا البقاء وان يجتهد في آآ الخلاص من الدنيا
وان يقبل على الله بكليته. وان اه اه ينشغل بما ينفعه. وما يصلح به قلبه من وذكر او حديث في امر الاخرة كوعظ ونحوه او مجلس علم ومدارسة لمسائل او غيرها. اما ما سوى ذلك مما
لا نفع فيه او كان فيه سبب للضحك او فان هذا ليس محلا له انتظار الصلاة قالوا آآ حتى في الدخول اليها او في المسير اليها. آآ يعني كانهم اخذوه من آآ النهي عن تشبيك الاصابع في المشي الى الصلاة
لا شك ان حال الانسان اذا خرج الى المسجد وان لم يكن مثل كونه في المسجدا الا انه كلما تخلص عن الدنيا وكان اقبل على صلاته فان ذلك اصلح لنفسه واعون له على خشوعه واتموا له فيما يطلبه من آآ
تكميمي وتكميل صلاته. عسى الله اه ان يصلح قلوبنا وان اه اه يذهب عنا ما يشغلنا. فان الانسان كثيرة. والنفس متشعثة. والاشغال كثيرة مع ما من الله جل وعلا علينا من النعم وكفانا من المؤن
فان لو نظرنا ما كان في الزمن الاول او ما كان عند اناس اخرين. مما اعترضتهم من الامور اما للمعيشة آآ او كاكدار الزمان آآ او المصابات والبلايا. آآ او يجتمع ذلك كله
ومع ذلك تراهم يجاهدون انفسهم في صلاح صلواتهم وتمام عباداتهم فما الحال بمن كفاه الله ذلك كله؟ انه ينبغي له ان يكون اعون في صلاته. واحرص على آآ تمامها ولابد ان نجاهد انفسنا
يتكلم الانسان بمثل هذا الكلام. وربما كان غيره قد سبقه بمراحل كثيرة لكن رب حامل فقه ليس بفقه او رب حامل فقه الى من هو افقه منه فهذه موعظة لي ولكم
ان يجتهد الانسان في ان يقبل على صلاته وان يستجمع لها قلبه. وان آآ يكون على تمام من امره. من اول ما آآ للصلاة ومن التبكير اليها ومن استجماع امره فيها فان ذلك سبب للفلاح في الدنيا والاخرة. وما اعتنى شخص
في صلاته الا كان التوفيق حاديا له في كل شؤونه وما فوت الانسان من الصلاة الا حصلت عليه القواطع الزمان وبلياتها، فان الصلاة صلة العبد بربه وبقدر ما يفوت الانسان من ذلك يفوت عليه من الصلات والخيرات والرحمات
الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب كثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم
فما حال الانسان في تضييع الصلاة او بعضها او عدم تعظيمها والاتيان بها على تمامها الا نوع اهانة كويس الان ومن اذل نفسه بذلك ذل وكلما زاد ذلك زاد نصيبه منها حتى يكون ذلك تخلف عن اوقاتها وتفويتها فيكون في ذلك من استحقاق العذاب وحصول
تمام الهوان. ما الله به عليم وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون نعم قال ويجلس مستقبل القبلة فانها حال اتم. وكل حال يكون الانسان فيها اتم في صلاته فهو ادعى لتمامها
سواء كان ذلك في لباسه او في آآ حسن آآ آآ رائحته او تمام جلسته وتهيئه كل حال يكون فيها اتم فهي سبب لتمام الصلاة فاذا كان ذلك مما جاء به الشرع فهو اتم
استقبال القبلة انها حال من احوال اهل الذكر والخير والتقى فيكون ذلك اتم بلا شك على سبيل المثال يأتي الانسان احيانا ثم يجلس على هذه الناحية مستقبلا الجنوب او الشمال
فات عليه من الاستعداد للصلاة بقدر ما كان من حاله في التهيؤ والجلوس والاستقبال. وهكذا في امور كثيرة نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ويسن للامام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد من اقامتها اي من
قد قامت الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه ابن ابي اوفى. وهذا ان رأى المأموم الامام والا قام عند رؤيته نعم آآ هذا الذي ذكره الماتن وتبعه الشارح رحمه الله تعالى آآ في وقت آآ
آآ المأموم للصلاة المأموم للصلاة. فالمشهور على ما ذكره الماتن هنا انه يقوم عند قوله قد قامت الصلاة اذا قال قد قامت الصلاة فيقول الحنابلة ان هذا هو الوقت الذي امر بالقيام لها
امر بالقيام لها. فكان هذا هو المحل في الاصل والوقت في في الاعتبار نعم اه استثني من ذلك قال وهذا ان رأى المأموم الامام. والا اذا والا قام عند رؤيته كما لو كان خارج المسجد ينتظرون
حضورها ونحو ذلك فانه لا يستعجل بالقيام حتى يراه. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اقيم فلا تقوموا حتى تروني نعم وهذا آآ الذي جرى عليه الماتن آآ جزم به آآ بعض متأخري الحنابلة وان كان
اه الظاهر ان هذه رواية عند الحنابلة. وجرى بعض الحنابلة في تقرير المذهب على انه على خلافها كما ذكر ذلك عن جمع من الاصحاب. ونقله صاحب الانصاف وآآ قدمه في الفروع ونحوه. بانهم قالوا ان القيامة عند رؤية الامام
لكن ما اه جرى عليه الماتن هو ما اه قطع به صاحب المنتهى وان كان قول جمع من الاصحاب وربما قالوا من ان هذه خلاف الرواية الاشهر او خلاف المذهب
يقولون ان اه او يقررون ان وان محل المذهب هو انه لا يقوم حتى يروا الامام الامر آآ اذا كان الامام خارج المسجد فانه لا على على الروايتين لا يقوم الا اذا حضر ورآه
ويختلف الحكم اذا آآ كان آآ في آآ حال وجود الامام فهل يقوم عند رؤيته او عند قوله اقامة الصلاة يعني فهل يسبق بذلك اذا رأى الامام ان يقوم ولو لم اه يعني يصل الى هذا
اولى هذا هو محل اه الكلام آآ يعني آآ كما قلنا من ان آآ الخلافة هنا آآ يعني فيه شيء من التجاذب اوفى ما جرى عليه الماتن يقول ان هذا هو الامر بالقيام للصلاة. ووقت يتحقق به وهم يقولون ان القيامة منوط
برؤية الامام لما جاء في ظاهر آآ النص. وعلى كل حال آآ انه ينبغي التهيؤ للصلاة بما يتأتى به المعنى فاذا كان الشخص على سبيل المثال مما يحتاج الى وقت لتمام قيامه آآ حاجته مثلا الى
استناد او الاعتماد اه اه لا شك ان اه انه اذا بكر بذلك بحيث اذا شرع الامام في الصلاة ان يكون على حال مستعدة يعني متوجه الى القبلة مستكمل لقيامه فان هذا آآ لا شك انه اتم. لكن من حيث
آآ الكلام فيه على ما ذكر الماتن والشارح ربما يعني ذكر ذلك على سبيل التقييد وربما اشار الى آآ ما اختير عند كثير من الاصحاب انه المذهب. نعم قال رحمه الله ولا يحرم الامام حتى تفرغ الاقامة. نعم قال ولا يحرم الامام يعني بان يدخل في الصلاة حتى
الاقامة. وهذا اشارة الى قول بعض الفقهاء من انه يكبر اذا قال المقيم قد قامت آآ ولان الامام مأمور بتسوية الصفوف ونحوها. فلاجل ذلك لا يكون ذلك الا بعد تمام الاقامة. نعم
قال رحمه الله وهذا مسلك كثير عند الحنابلة وعند غيرهم. انهم يذكروا المسألة للاشارة الى خلاف في المذاهب الاخرى ينصون يعني ان ان قولنا ليس مثال قولهم عنا هذا هو مذهبنا. فكأنه يقول تنبأ ان هذا ليس آآ ان مخالفون لهم في هذه المسألة او لا نقول بها هذه آآ آآ
او بما استقر عندهم فيها. نعم قال رحمه الله ويسن تسوية الصف بالمناكب والاكعب فيلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله وعن يساره كذلك ويكمل الاول فالاول ويتراصون. وتسن تسوية الصف بالمناكب والاكعوب
هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة بان تسوية الصفوف سنة بان تسوية الصفوف  اه من اين ذلك قالوا من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في الصحيح سووا صفوفكم فان تسوية الصف
من تمام الصلاة قالوا دل هذا الحديث على ان آآ ان تسوية الصفوف لا تعدو ان تكون سنة مستحبة وان التأكيد عليها وتعظيم ما يتعلق بها وما جاء فيها من الاحاديث آآ في الوعيد على من آآ يعني
آآ تخلف عن الصف آآ او لم يسوي الصف فيه جاء في الحديث لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم لا تدعوا تجعلوا فرجات للشياطين كالحذف يعني كصغار التي تدخل آآ بين الفراغات ونحوها. فذلك تشبيه بما يحصل من آآ عدم التسوية ووجود الفروجات. آآ
هذه كلها تدل على التأكيد على هذا. لكن هو هل هو على سبيل الوجوب او لا فالمشهور من المذهب كما هو قول الجمهور على ان آآ غاية ما يكون في ذلك
السنة آآ ان انه يكون سنة ويطلب التأكيد في ذلك ولا يكون واجبا خلافا للظاهرية وبعض اهل الحديث ومن فيها حكمهم نعم. قال وتسن تسوية تسوية الصف بالمناكب والاكعب اذا الحكم في التسوية الاستحباب
ما ما الذي يحصل به التسوية ما الذي يحصل بالتسوية؟ آآ او ما مناط ذلك هو المناكب والاكعب يلصق احدنا كتفه بكتف صاحبه او منكبه بمنكبه وعقبه بعقبه واضح فدل ذلك على ان هذا مناط التسوية
متى نقول من ان فلانا سوى صفاه هو ذاك   ان يلصق كعبه بكعب صاحبه. وكتفه بكتف صاحبه او منكبه بمنكب صاحبه. واضح؟ ولان هذا هو ليس باطراف الاصابع كما يفعل بعض الناس
فان الناس يتفاوتون في طول اقدامهم وقصرها. لكنهم يستوون في آآ الاكعب والاكتف آآ يحصل بذلك تمام التسوية وعدم الاختلاف سيحصل بذلك تمام التسوية وعدم آآ الاختلاف. وهنا الحقيقة وان كان ليس محلا لها لكنه آآ فيه اشارة او مناسب للحديث عنها
والذين يصلون الان على الكراسي كثير من الذين يصلون على الكراسي يصلون متقدمين على الصف متقدمين على الصف فان المصلي على الكرسي لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون ابتداؤه للصلاة جالسا
ما يستطيع القيام واضح فهذا لا اشكال في انه يصلي فيجعل آآ آآ ما آآ في حال جلوسه ما يساوي كتفه بكتف الذي بجنبه. حتى ولو كان اسمه متقدما وبعض الكرسي متقدما. هذا هيئة
المساواة والتسوية في حقه. اما اذا كان يصلي قائما ويجعل الكرسي ليصلي عليه. او ليجلس عليه اذا سجد الناس لكونه غير ساجد. فحال المساواة تحصل بماذا؟ في حال القيام وحال القيام انه
متقدم على من معه فبناء على ذلك يكون في هذا اه غير مؤد اه تسوية الصف ولا فاعل لها واضح وهنا بعضهم يعتمد على فتوى اظنها للشيخ بن عثيمين وفتوى الشيخ ابن عثيمين انما هو للمصلي جالسا الذي يبتدأ صلاته جالسا. فلا اشكال بان التسوية بمنكبه
ولو تقدم جسده آآ في حال قيامه لان هذا هو هذا هو قيامه واضح اما من يبتدئ الصلاة قائما فلا يصلي متقدما على الصف ما فهم من ذلك فانه فهم غير صحيح. بل جعلت بعض الاشارات على هذه على هذا على هذا النحو. وهذا ليس بصحيح. اما دعوة ان
آآ اذا جعل آآ آآ يعني مقامة آآ في استواء الصف وجعل الكرسي خلف ذلك فان هذا يؤثر على الصف الذي خلفه هذا لا تعلق له في حكم الصلاة لا تعلق له في حكم الصلاة
فان هذا يكون بمثابة الاسطوانة التي اه في المسجد اما ان يكون في موضع لا يؤثر على من خلفه تكون الصفوف اه يعتبر فيها هذا الامر. فيجعل فيها فروجات بحيث اه من وجدت عندهم هذه الكراسي. كما تجعل هذه
المتكئات ونحوها وان لم يكن ذا ولداك فانه آآ يصلي هو بما يحصل به المساواة واما من خلفه فله حكم اخر به اذا وجد آآ ما يمنع الصف او يحدث شيء فيصير فيه آآ له آآ آآ عذر في ان يترك
فراغ في الصف كالاسطوانة التي تكون فيه. واضح؟ نعم قال فيلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله عن يساره كذلك. هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالتسوية استووا. اه فكل
ما كان بهذا النحو ونحوه اه فيحصل به المقصود وزيادة رحمكم الله اه يعني هو دعاء اه او تلطف في طلب الاستواء آآ وان كان آآ الحديث آآ يعني لم يأتي فيه شيء من ذلك لكنه كانه يقول استووا فان
صفوفكم سبب لحصول الرحمة عليكم. نعم. قال ويكمل الصف الاول فالاول كذلك. وهذا جاءت تكاثرت به الاحاديث وعليه عمل الصحابة كما كان يفعل عمر آآ وآآ يشتد في ذلك على آآ تتميم الصفوف ويجعل فيها من آآ
يرتبها على هذا النحو. نعم سلام عليكم. انا رحمه الله ويمينه والصف الاول للرجال افضل نعم اوله وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف وكلما قرب منه فهو افضل
والصف الاخير. الصف الاخير للنساء افضل. قال ويتغاصون التغاص هو ان لا يجعل له فروجات وكما قلنا من ان جعل الفروجات هو الى دخول الشيطان كما جاء في الحديث ان صغار الشياطين آآ يدخلن او يدخلون آآ ما تدخل صغار
آآ في ذلك آآ التراث هو آآ مما جاء الامر به في آآ في قوله رصوا صفوفكم على تصفون كما تصف الملائكة عند ربها اه فذاك قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها قال ترمون الصف الاول فالاول
وآآ يسدون الخلل او كما جاء في آآ الحديث. قال وميمنة اه هي تكون على منزوعة للنزع والخافض. ولو قيل من انها مبتدأ وميمنة اه هي افضل او افضل في ذلك فحسن
يمكن ان يكون ذلك. فكون الانسان على ميمنة الامام او على يمين الامام اه فان هذا افظل. وهذا كما ذكرنا جاءت في آآ الاحاديث آآ ان الملائكة يصلون على ميامن الصفوف آآ وآآ هذا من جهة الاصل
كما قلنا اه فاذا كان الانسان يمكن ان يكون عن يمين الصف او يكون عن يساره فلا شك ان كونه عن اليمين افضل. كما جاءت في ذلك اه الحديث والاثر. لكن ربما كان اليسار افضل
من اوجه اخرى فكل كلام اهل العلم في اصل المسائل من حيث اعتبار الاصل لكن قد يحتف بالمسألة ما يقدم المفضول على الفاضل على سبيل المثال اذا كان في صلاته على ميمنة الصف
صوت لجلبة تمنعه من الخشوع او كان بجواره من آآ قد آآ تحصل بينه وبينه ضغينة او قطيعة كما يحصل بين بعض آآ جماعة المسجد اه او غير ذلك من الامور
او يكون في اليسار اقتداء به او يحصل بذلك قربم ودنو من الامام او اذا صلى عن يمين الصف كان بعيدا بحيث لا يسمع ولا يمكنه تمام الاقتداء لاجل ذلك اذا كان عن اليسار في مثل هذه الاحوال كان اولى
فعلى كل حال من جهة الاصل فاليمين افضل لكنه قد يكون في ان يكون في اه اليسار ما هو اه اه على ذلك من وجه اخر. نعم قال والصف الاول للرجال افضل وهذا لا شك
لو وجدوا ان يستهموا عليه لاستهموا واعجب ما يكون في حال الناس ان يأتي الانسان مبكرا ثم يجلس في اخر الصفوف. حتى اذا جاء المتأخرون تقدموا لا في الصف الثاني او الثالث
هذا من عدم التوفيق فواتي طلب الاجر والحرص على الصلاة وهذا يحصل معه كذلك من من الفوات في تمام الصلاة والخشوع فيها بقدر ما حصل عند الانسان من عدم الحرص على تكميلها
انه كلما كان الانسان احرص على تمام صلاته آآ كان ذلك اكثر اثرا في آآ حصول آآ التكميل لها والتعظيم لها واستشعار ما فيها من احكام ملاحظة ما فيها من تفاصيل آآ المسائل من الواجبات والسنن
نعم. قال بالنسبة والصف الاول للرجال افضل. آآ اما النساء فسيأتي الكلام عليه. ثم قال وله ثوابه وثوابه وراءه لانه فيما مضى خاصة مع بعد الامام عن المأمومين آآ انما يحصل اقتداء كل صف بما في المقدم
الصف الاول يقتدي به من خلفه ومن خلفه يقتدي به من خلفه. فكان الاول ايش قدوة لكل صف خلفه. فكان له اجور هذه الصفوف كلها ولذلك قال وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف. وكلما قرب منه آآ فهو آآ افضل. آآ يعني القرب من
امام يليني منكم اولو الاحلام والنهى. نعم ثم قال والصف الاخير للنساء افضل لما جاء في آآ الحديث ولما طلب للنساء من آآ الانكفاء عن التعرض للرجال آآ خاصة في آآ ما مضى لما كان النساء يصلين آآ خلف الرجال
فاذا آآ كانت في الصف الاول كانت مباشرة للرجال آآ يرون ما يبدو منها وربما تعرضت لهم بعورتها. فلاجل ذلك كان الصف الاخير للنساء افضل على ما جاءت به السنة. طيب فاذا اه عزل النساء كما هو
حاصل في المساجد السنة ثابتة على ما هي صف النساء المؤخر اولى. وصف النساء المقدم دون ذلك. آآ السنة في هذا قاضية. والحكم في ذلك مقطوع. نعم. لعلنا نكتفي بهذا اه القدر. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

