بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا نابه اي عرض للمصلين
شيء اي امر كاستئذان عليه وشهو امامه سبح رجل ولا تبطل ان كثر وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى وتبطل ان كثر. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال
ولتصفق النساء متفق عليه من حديث سهل ابن سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد
اسأل الله جل وعلا ان يتم علينا وعليكم نعمه وان يبلغنا طاعته ان يجعلنا من اهل مرضاته وان يحفظنا ويحفظ المسلمين وان يديم الامن والامان الخير والاستقرار في بلادنا وبلاد المسلمين وان يغفر لنا ولوالدينا
لازواجنا وذرياتنا واحبابنا والمسلمين لا يزال الحديث موصولا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل يكره للمصلي فعلها ثم ذكر بعد ذلك ما يباح ومن ذلك قوله هنا واذا نابه شيء سبح رجل
فلما كانت الصلاة مقصور اقوالها وافعالها على ما امر الله جل وعلا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم من التكبير والاستفتاح والقراءة والركوع والسجود فانه لا يجوز له ان يخرج بقول او فعل ليس من الصلاة
فاذا عرظ له شيء لابد له من ذكر المؤلف هنا قال سبح رجل ولذلك قال كاستئذان عليه لو استأذن عليه شخص طرق عليه بابه وآآ هو ينتظره ولا يدري انه في صلاة
يقول سبح رجل فيقول سبحان الله سبحان الله ليشعر هذا الطارق او المستأذن بصلاة المصلي فينتظر فلا هو الذي ينصرف فربما تفوت حاجة هذا المصلي ولا هو الذي اه يعيد الطرق فيكون في ذلك اذية وازعاج. فيقول المؤلف رحمه الله
اه كاستئذان علي وسهو امامه. كذلك اذا سهى الامام فان من من اه ما يحصل به التنبيه هو اه التذكير للامام بالتسبيح فاذا سبح بالامام عرف ان في صلاته نقص او انه فعل ما آآ ما ليس هذا محله فيتذكر وينتبه
سواء كان ذلك آآ بالقيام عن تشهد او بترك آآ آآ ركوع او غير ذلك مما يعرض صلي في صلاته. قال اه ولا تبطلوا به ان كثر. يعني لو سبح الانسان في الصلاة كثيرا سبحان الله سبحان الله
سبحان الله سبحان الله. فان ذلك لا تبطل به الصلاة لماذا؟ قالوا لان التسبيح من جنس الصلاة. من جنس ما يشرع في الصلاة. فلم يكن فيها ادخال شيء من غير جنسها فلم يكن ذلك مؤثرا عليها ولا مبطلا
هذا هو صفقت امرأة ببطن كفها والمرأة اذا نابها شيء مما ذكر مما تقدم فانها تصفق فيقولون بباطن كفها على ظهر الاخرى هكذا يعني ليس فيه ازعاج كثير كما يعتاد الناس في التسويق بباطن الكفين. وانما هو بباطن كفيه على ظاهر الاخرى
بعضهم قالوا انها تكون باصبعين. يعني المهم ان آآ انه لا يتأتى منه التنبيه ولا سيكون منه آآ يعني ضوضاء او آآ ارتفاع صوت ونحوه. وهذا هو الذي شرع للمرأة اذا عرض لها في صلاتها ما
او ما تحتاج الى التنبيه عليه ولابد لها منه. ولذلك قال وتبطل ولكن آآ الفرق بينه وبين المتقدم قال وتبطل به ان كثر يعني لو كثرت التسويق فان التسويق من غير
من غير جنس الصلاة فبناء على ذلك يكون آآ مبطلا آآ الصلاة اه كما تقدم في العمل الكثير المتوالي للعمل الكثير المتوالي. وتقدم بنا انه اذا اضطر الى عمل كثير متوالي هب تبطل الصلاة او لا تبطل. فبعضهم قائل او فقال هو من غير ضرورة فيدل على انه
وكان للضرورة فان ذلك لا يمنع صحة صلاته. آآ هنا آآ هل يمكن ان يقال آآ انه مقيد كذلك الظاهر انه اطلق والغالب ان يعني حصول الضرورة هنا اه غير وارد. والا لا يبعد ان يكون اه ما ذكر هناك
ايضا مطرد هنا. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه. قال وكره التنبيه بنحنحة نحنحة هو صوت يخرج من حلق آآ الانسان آآ التنبيه على آآ حصول شيء
آآ لو نحنح شخص في الصلاة فيقولون ان هذا مكروه ان هذا مكروه  آآ اصل ذلك قالوا او السبب الكراهة عند الحنابلة قالوا ان بعض اهل العلم قالوا ببطلان الصلاة بالنحنحة
لانه ربما ربما بان مع النحنحة عرفان وعندهم ان الكلم يتألف من حرفين فما يزيد فكأنه اذا نحنحة بحرفين فكأنه تكلم واذا تكلم بطلة الصلاة. فقالوا ان النحنحة من اهل العلم من قال ببطلان الصلاة بها فنقول من انها مكروهة
وان كان جاء في بعض روايات علي انه كان اذا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فان كان في صلاة تنحنح في بعضها اه اه سبح. فالرواية الثانية بتنحنح هي التي استدل بها بالاذن في النحنحات في الصلاة. لكن لما كان مختلفا في
آآ صارت آآ ايضا آآ او لم ترفع الحكم عند الحنابلة الكراهة خوفا من قول من قال بالبطلان واضح ولذلك قالوا بالكراهة هنا وابن تيمية رحمه الله ذكر فيها ثلاثة اقاويل آآ البطلان بكل حال او عدم البطلان
باي حال وهو الذي اختاره او ان احتيج اليها والا كانت مؤثرة في الصلاة مبطلة لها نعم. قال وصفير الصفير هو آآ صوت ايضا يمتد ويخرج آآ من آآ آآ صوت من آآ
فم الانسان وحلقه الغالب انه يخرج من بين شفتيه وهو يشبه آآ اصوات الطيور ونحوها نعم فيقولون ان هذا آآ ايضا مكروه لكونه من فعل المشركين كما جاء في قول الله جل وعلا وما كان صلاتهم عند البيت
الا بكاء وتصدي المكاء الصفير والتصدية هو التصفيق تصدية هو التسويق. قال وتصفيقه كذلك لو صفق انسان في الصلاة فهذا مكروه. لماذا لان التسويق مشروع للمرأة لا للرجل. ولانه ترك ما شرع له فيها وهو التسبيح. قال وتسبيحه
كذلك لو ان امرأة نبهت بتسبيح فان ذلك مكروه لماذا لانه في علومها مخالف لما امرت به. فالاولى ان آآ في اتباعها ان تصفق لا ان تسبح ثم قال لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه
آآ فهنا لا يعني انقلاب الحكم فلا كراهة هنا لو ان شخصا نبه بقراءة فلو ان الامام مثلا اسر في صلاة جهرية رفع المأموم صوته منبها للامام فقال الحمد لله رب العالمين
ها لم يكن في ذلك شيء نعم او كبرت قال الله اكبر لان الامام لم مثلا آآ سهى في آآ قام قياما يظن انه غافل عن الصلاة فيه فنبه بذلك
آآ وكذلك لو كان بتهليل بقوله لا اله الا الله او اشهد ان لا اله الا الله آآ ونحوها فانه آآ يكون آآ فعل ما لا آآ آآ غضاضة فيه ولا حرج فيكون مباحا لان هذه اذكار من جنس
الصلاة. نعم قال رحمه الله ويبصق ويقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه ويحك بعضه ببعض اذهابا لصورته نعم قال ويبصق ويقال بالسين يعني غياب السوق
لان اه الصاد اذا كانت قبل قاف نقل بوسينا تقلب سينا آآ عند آآ في العربية نعم وايضا آآ تكون آآ يقال بالزاي ويبزق. آآ قال في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه
ويحك بعض بعضه بعضا. كملتها ولا ما كملتها؟ نعم ها؟ اي نعم. نعم. اه فالبساط في الصلاة فعل  ينبغي للانسان ان يتوقعه لكنه آآ قد لا ينفك عن ذلك لانها ربما غلبت المرأة
على نفسه احتاج الى ان يتخلص من هذا القدر ان يتخلص من هذا القدر. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اه انه يبصق او يبصق عن يساره كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما قال فلا يبزقن في قبلته وليبزق عن يساره او تحت
قدمه وجاء ايضا في بعض ها في آآ فان عن يمينه ملكا فاذا لا يبصق امامه فان الله جل وعلا قبل وجه المصلي نعم وايضا ما جاء من بصق آآ آآ في قبلته جاءت
يوم القيامة امام عينيه فمن هذا اخذ اهل العلم ان هذا ليس محلا للبصاق آآ في قبلته ولا عن يمينه بل يكون ذلك عن عن يساره او تحت قدمي او تحت قدمه وبعضهم يقول تحت قدمه اليسرى
نعم آآ فقال واذا كان في المسجد فانه يكون في ثوبي لماذا؟ لان لا يقدر المسجد فان البصاق في المسجد كما جاء في الحديث خطيئة وكفارتها دفنها وكفارتها دفنها فاذا كان آآ الكلام في هذه المسألة على حالين
اما ان يكون صلاة المصلي هنا في خلائنا وفي برية او في غير مسجد سيكون ذلك عن يساره تحت قدمه او يفعلها في ثوبه كما آآ جاء. نعم آآ لكن اذا كان في مسجد
اذا كان ذلك في المسجد فانه يفعلها في ثوبه لان لا يقذر المسجد فان قال قائل ان الحديث في ذلك جاء على سبيل او ما ما يظهر انه في المسجد ما يظهر انه في المسجد يمكن ان يقال آآ من انه جاء آآ في او اعتمدوا على ما جاء اسرى
ذلك في الحديث الاخر ان البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها فيكون آآ بذلك مبين انه لا يكون آآ بزاق في المسجد لا على اليسار ولا تحت القدم او يحمل ذلك على آآ اذا آآ كان لابد من ذلك فانه يعني لم ينفك عن احد من هذا يفعل
آآ يدفن ما حصل منه من هذا آآ القذر وفي هذا اشارة الى العناية اه بالمسجد وعدم القاء القاذورات فيه او الاهمال له انه يلحظ ان كثيرا من الناس لا
يلقي لذلك بالا آآ ربما ترك بعض ما اه جمع فيها من بصاق في مناديل ونحوها فتركها نعم وايضا وان كان دون ذلك لكنه ايضا فيه نوع اه اه ترك تعظيم المساجد
كما يحصل لكثير من الناس آآ ان اذا شغب شرب في هذه القوارير آآ البلاستيكية تركها وقام هذا وان لم يكن مثل البصاق في كونه مقذرا لكنه فيه نوع اهمال في المساجد وعدم تعظيم لها
لانه لان عادة الناس الا يلقوا مثل ذلك في بيوتاتهم ولا في اماكن جلوسهم. فلما كان الامر كذلك آآ فان آآ بيت الله اعظم محل ومحل العبادة اكرم واجل فينبغي ان آآ ايوب آآ تنزه المساجد عن مثل آآ هذه الاعمال
لما قال وكفارتها دفنها الان ما يكون من وضع البصاق او اه اه ما يكون ايضا من المناديل التي استخدمت في ذلك ونحوه وجعلها في آآ سطول النفايات ونحوها فهل هذا هو
دفن لها على كل حال هو من جهة من جهة انه اه عدم تلويث للمسجد او عدم اه تقدير اه اماكن الصلاة ونحو ذلك يعلم انه لا يأتي احد فيتضرر من ذلك
لكنه لا ينفك في بعض الاحوال ان يكون في قبلة الناس هذا ينبغي الا يكون وهذا ينبغي الا يكون لان البساط آآ من اهل العلم من خصه بالصلاة في قبلة المصلي
ومنهم من عممه في كل الاحوال سيجعل ذلك مكروها حتى خارج الصلاة قبل القبلة او عن يمينه. وهذا جاء عن ابن مسعود جاء عن السلف كثيرا ويمكن ان يؤخذ ما جاء عند ابي داوود قبل قليل
فالقاؤها في هذه الاماكن النفايات ونحوها. اذا كانت في قبلة المسجد او قبلة المصلين فانها يكون كذلك ابلغ لو كانت مثل هذه اماكن النفايات آآ ليست مغلقة لان بعضها تكون مغلقة فاذا وضعها فيها انغلقت
وبعضها لا لا شك ان لو كانت منغلقة اسهل لانها تكون آآ يعني شبيهة بالدفن لكن آآ لا شك انها ايضا لا من كونها في قبلة المصلي في بعض الاحوال اذا كانت موضوعة امام الناس
وهذا من خطأ بعض آآ من يعنون بالمساجد ويقومون عليها. واذا كانت مفتوحة كانت يعني آآ اقرب الى آآ مواقعة المكروه. فلاجل ذلك ينبغي ان تصان المساجد ان تجعل هذه
آآ جمع النفايات ونحوها في قبلة المصلين والا يعمد الانسان الى وضع شيء من ذلك الا ان يحتاج اليه حتى ولو كان في المسجد فلا تنتظر ان يأتي احد ليفرغ هذه اماكن النفايات فيخرجها
ما الذي يعوزك ان تضعها فيه فليضعها الانسان في اه ثوبه حتى اذا خرج القاها فيما في اماكنها التي تلقى فيها وتجمع فكلما كان الانسان اكثر تحريا وحفظا للمساجد. وآآ نحو ذلك كان اتم
واذا قيل بالاذن بوجود هذه ما تجمع فيه النفايات في اخر المسجد او في اماكن لا يصلى فيها فانما ذلك اذا احتيج اليها حاجة ملحة لا يجد الانسان بدا من ذلك
هدف نهائي اذا آآ اكد في النهائي اذا آآ بصق في المسجد. فنقول ايضا لا يضعها الا اذا احتاج هذا هو الذي آآ يكون اقرب الى موافقة ما جاء عن السلف وآآ الابقاء على آآ نقاء هذه الاماكن
والمساجد واماكن العبادات. واقرب الى تعظيم شعائر الله جل وعلا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. نعم قال رحمه الله ويخلق موضعه استحبابا نعم. آآ ثم هنا قال ويحك بعضه ببعض. ايضا آآ آآ حك اذا وظعها في ثوبه
كيف يضعها في ثوبك؟ تعرفون اما ان يرفع آآ مثلا آآ طرف ازاره ها فيضعها فيه ثم لان لا تبقى صورتها وهي صورة تتقزز منها النفوس فانه اذا فركها ذهب
ذهبت صورتها المعتادة سيذهب التقزز منها والتكره من رؤيتها. واضح؟ او في بعض الاحوال مثلا ان يضعها في خاصة اذا كان الكم واسعا. او مثلا ان يضعها في جيبه. ايضا يضعها في داخله ثم
يا يحكها ويفركها لذهاب صورتها فيقول ثم قال قال احمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه الخبر وهل ذلك على سبيل الكراهة او التحريم؟ آآ لا يبعد ان يكون آآ آآ في الحرام ونص على ذلك غيره
واحد من اهل آآ العلم وقوله من انها خطيئة آآ يدل على ذلك وان لها كفارة ايضا يدل على الا انه مما يمنع منه ويحرم. ثم يقول المؤلف رحمه الله ويخلق موضعه استحبابا
يعني آآ وهذا مما يتأكد به آآ تعظيم ذلك اه الاماكن التي هي اماكن العبادة يخلق يعني يوضع فيه الطيب لان الخلوق نوع اخلاط من الطيب تخلط فتجمع فتسمى الخلوق
فيطيب هذا المكان ليذهب آآ ما آآ قد ينتج عنه من رائحة كريهة او سواه. ولذلك قال ويخلق موضع استحبابا وجاء ذلك ايضا في حديث اه جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ويلزم حتى غير
ازالته وكذا المخاط والنخامة. ويلزم حتى غير الباسط ازالته ينبغي ان ان يعلم ان اه من وجد شيئا من ذلك لزمه ازالتها فانه لان كان الناس يتوقون ان تكون من منهم قدر القاء قذر في المسجد
فان اكثر الناس يتوقع ان يحمل نعم القمامة من المسجد خاصة المناديل التي يكون فيها اه نخامة او نخاعة ونحوها واضح وآآ ظاهر كلام المؤلفون قال ويلزم يعني على سبيل اللزوم
الوجوب وذلك لانه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجدت فيما في مساوئ امتي النخامة في المسجد تكون  فلا تدفن كان ذلك دالا على انها ترفع. فلما كانت مساجد الناس اليوم
مفروشة فان آآ اما آآ دفنها متعذر اليس كذلك فلا يقوم مقام ذلك الا الا حملها وازالتها وحتى فركها فانه لا لا يزيلها لان ذلك ينشر القذر ولا يرفعه بدل ان تكون في مكان ضيق فانه اذا فركها
فانها تتبدد وتنتشر في المكان الذي آآ يليه ثم قال وكذا المخاط والنخامة. النخامة او النخاعه تقال المخاط هو ما يسيل من الانف والنخامة هو ما يتجمع في الحلق فيخرجه الانسان من فمه. فهذا هو الفرق بينهما
قريبان من بعض في طبيعتها نعم السلام عليكم. قال رحمه الله وان كان في غير مسجد جاز ان يبسط عن يساره او تحت قدمه لخبر ابي هريرة رضي الله عنه
واليوم يشق عن يساره او تحت قدمه فيدفنها رواه البخاري وفي ثوبه اولى ويكره يمنة واماما. نعم اذا المؤلف الشارح هنا بينما يتعلق بالبساء البصاق آآ في خارج الصلاة فيقول وان كان في غير المسجد فاذا كان في المسجد فالامر واضح وظاهر لكن حتى في غير المسجد ينبغي للانسان الا يبصق الا عن يساره
جاء عن السلف انه لم يعرف انه بصق الا عن يساره بعموم فان عن يمينه ملكا. اه اذا اه قدر ان المراد بذلك هو كاتب الحسنات فاذا اما من قصرها على المسجد على الصلاة فيقول انه ملك يختص بالصلاة ونحوها. فعلى كل حال آآ الحنابلة
سلكوا ما سلك الاحتياط. خاصة لمجيء الاثار عن الصحابة الاخيار انه جاء عنهم كثيرا توقي البصاق في آآ قبلة الانسان آآ او عن يمينه. ولذلك قال ولي صقعان يساري او تحت قدمي فيدفنها. وفي ثوبه او لا
لانه لا ينفك في اذا لصق عن يساره ان يقذر على الناس او آآ ان آآ آآ يحصل بذلك ايذاء طيب ما سواه فاذا كان في ثوبه فان ثوبه ملكه وتحت تصرفه ولا تكون فيه اذية على غيره
يمكنه بعد ذلك غسله وازالته فيكون اولى واسلم. قال ويكره يمنة او اماما مثل ما قلنا مما جاء في اه الاثار والاحاديث نعم قال رحمه الله وله رد السلام اشارة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل. نعم. اه
هنا وله رد السلام اشارة. يعني الكلام على اذا حصل السلام على المصلي فهل آآ يسلم او لا يقول المؤلف رحمه الله ان له ان يرد السلام اشارة ان يرد آآ السلام اشارة آآ
بمعنى انه لا يجوز له ان يلفظ فلو لفظ لبطلة الصلاة وان كان قول القائل وعليك السلام دعاء بالسلامة لكن لما بطلت الصلاة لان فيه خطابا كاف الكاف الخطاب فلما كان فيها خطابا كانت
كلاما لادمي يعني مكالمة لادمي وليست مناجاة لله جل وعلا انتقلت الى كونها مبطلة للصلاة من هذا الوجه. وان كانت متضمنة للدعاء. لكن مع تظمنها للدعاء هي صحيحة في خطاب
والخطاب الادمي كلام لهم فكان فكان بذلك مبطلا. اما الاشارة فانه جاءت للاحاديث الكثيرة بالاذن فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار بيده كما جاء في الحديث فجعل باطنها آآ الى الارض وظاهرها الى
السماء في بعضها ان الاشارة بالاصبع كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول انه يشير هكذا يعني كهيئات السلام المعتاد ولا ادري يعني اه من اين اخذ هذا اه اه هذه الصفة
ما اذكر ان شيئا في الصفات ورد بنحو هذا بنحو هذا لكن لا شك ان الشيخ يمكن ان يكون له اصل فانه آآ كثير العلم بالاثار آآ والاعتبار بها وعدم اه اه الخروج عنها لكن هذا هو الذي اه مثل به في الدرس رحمه الله تعالى ان
في هيئة المسلم المعتاد آآ خلافا لما يشتهر عند الفقهاء وجاءت آآ الاحاديث اه على كل حال آآ قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل
لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عند ذكر اسمه كما لو قرأ آآ المصلي محمد رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ثم اكمل قراءته قالوا لا بأس بذلك
لماذا لان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في الصلاة فهي من اذكارها المشروعة فيها. فكانت من جنسها فليست مبطلة اه لذلك وبعضهم قال حتى اه في اه الفرض
حتى في الفرض لا آآ فرق في ذلك. لكن على كل حال آآ هنا آآ ان خاء تخصيص الشارع لها في النفل دون سوى نعم قال رحمه الله وتسن صلاته الى سترة حضرا كان او سفرا
ولو لم يخشى مارا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها. رواه ابو داوود وابن ماجة من حديث لو احتاج الانسان لان اه  يدعو او يذكر الله او يستعيذ يعني مثلا
اه اصابه شيء فقال بسم الله او اه عطس فقال الحمد لله الحنابلة يعني على انهم يكرهون ذلك للاختلاف في في بطلان الصلاة به مع انه جاء في الحديث اه ان ذلك الرجل لما عطس قال الحمد لله
قال من بجواره يرحمك الله انكر النبي صلى الله عليه وسلم على المشمت الذي قال يرحمك الله. ولم ينكر على القائل الحمدلله. ولانها جنس من اه الصلاة وليس فيها خطاب ولا اه كلام لادمي. اه فلم يكن مانعا. وعلى كل حال المشهور المذهبي على الكافر
للاختلاف في البطلان عند بعض اهل العلم. آآ خلافا ابن القيم رحمه الله. آآ الذي آآ وسع فيها اعتبارا بما جاء في الحديث على ما ذكرنا نعم آآ قال وتسن وتسن صلاته الى سترة
الصلاة الى السترة مسنونة عند جماهير اهل العلم فان النبي صلى الله عليه وسلم اه اكثر اه صلاته او اه حفظ عنه انه يصلي الى سترة. وقال في الحديث من صلى فل
يستتر فامر بذلك قولا وفعلا وآآ كان ذلك صفة له وفعلا آآ آآ دل ذلك على انها مستحبة. طيب ما الذي يرفع الوجوب؟ طبعا هو قول جماهير اهل العلم ولم
في الوجوب الا قولا للظاهرية وبعض اهل الحديث نعم آآ انه صلى في فضاء الى غير سترة وتكلم في آآ معنى الحديث وان كان آآ صحيحا. نعم فعلى كل حال عند الجماهير اهل العلم ان الصلاة الى السترة سنة. وايضا من جهة المعنى قالوا لان السترة تمام للصلاة
وكمان الله. ما في ذلك ان تكون مستحبة ومسنونة لا واجبة اه لا واجبة ولا لازمة ولذلك قال حضرا كان او سفرا ولو لم يخش مارا فان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في السفر كانت تحمل معه عنزة فاذا اراد ان يصلي ضربت
فصلى فيها والعنزة مثل الحربة او العصا التي آآ تجعل امامه نعم الله اليك قال رحمه الله قائمتي كاخر الرحل لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل
ولا يبالي من يمر وراء ذلك رواه مسلم  نعم. فان كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار وفي فضاء فالى شيء شاخص من شجرة او بعير او ظهر انسان او عصا
لانه صلى الله عليه وسلم صلى الى حربة والى بعير رواه البخاري ويكفي وضع العصا بين يديه عرظا ويستحب انحرافه عنها قليلا. نعم. هنا قال قائمة كاخرة الرحل الراحل خيرات الراحل. ولا يقال مؤخرة الرحل
يعتبرونه لحنا وان اه كان بعضهم قد ثقلها الرحل هي ايش تكون على البعير خشبة معترظة قال بعضهم انها توازي رأس الرجل اذا ركب على الدابة وعلى البعير قال بعضهم انه يتكئ عليها يعني ربما تكون انزل من ذلك
ولا يمنع ان تكون يعني توجد على هيئات متقاربة آآ فيها هذا وفيها ذاك فاذا اه هذا هذه صفة السترة اه التي يحصل بها التمام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر بها
آآ اذا كانت على هذا النحو فاكمل او فاكبر فهي سترة من كل آآ وجه. آآ آآ لا غضاضة في آآ ذلك ولا نقص. وهنا قال آآ ما الفائدة من هذه السترة
انها تحفظ صلاة المرء مما يمر بين يديه ما فائدة السترة انها تحفظ صلاة المرء مما يمر بين يديه. فاذا وضعها فمر مار بينه وبين سترته ما بعد سترته لم يكن في ذلك نقص في الصلاة ولا تأثير عليها
واذا مر بينه وبين سترته جرى الحكم المتقدم من منعه من من المرور او اذا مر الى غير سترة آآ فيما اقل من ثلاثة اذرع على ما مر بنا واضح
فهنا آآ بعد ان ذكر الحديث آآ قال فان كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار. فاذا يتأتى ذلك بالجدار الذي اليه الانسان آآ وفي فضاء فالى شاخص من شجر او بعير
اه فيجعل الشجرة امامه فيصلي اليها او الى بعير كذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى دابته وابن عمر فعل ذلك فدل هذا على انه يمكن ان تكون ايش
اه كذلك او ظهر انسان فلو جعل اه اه شخصا امامه فصلى اليه لا بأس فانه اذا جاء عن ابن عمر آآ انه آآ جعل شخصا امامه فصلى اليه فصلى اليه
لكن آآ على كل حال اما آآ لا يحسن بالانسان ان يقول لشخص آآ ليكون لي سترة خاصة اذا كان هذا اه شخصا فوقه في المنزلة كاب او ام او اخ كبير
لكن اذا كان مثل ولده او اه عبده وخادمه او نحو ذلك فلا غظاظة او وجد واحدا جالسا في هذا المكان فصلى اه الي اعلم انه لا يتحرك من هذا المكان ولا يتزحزح عنه
واضح ومثل ذلك لو صلى الانسان الى حاملات المصحف هذه وفيها مصحف لو صلى اليها وفيها مصحف يجوز ها طيب لو جاء لو جاء ولم يجد سترة وهذه الحاملة المصحف
وفيها مصحف او مصحفين. ها بعيدة عنه قليلا هل يقربها ليصلي اليها؟ لأ لأ ليس هذا من تعظيم المصحف لانه اذا صلى اليها وجدت فصلى اليها فلم يكن في ذلك استخدام للمصحف والته فيها
واضح اما آآ ان آآ آآ يحركها اليه الاصل ان الحكم لما وجدت الحاملة هذه ووجد فيها المصحف. الاصل الحكم للحاملة ولا للمصحف المصحف فكأنه حرك المصحف ليكون له سترة
والمصحف ما كان سترة وما جعله الله جل وعلا لذلك فكان من تعظيمه الا يحرك على تلك الحال مثل مسألة لو صليت الى شخص لو جئت الى شخص جالس فصليت اه اه جعلته سترة لك لا بأس
لكن هل يتصور انسانا يقول لشخص تعال هنا حتى اصلي اليك لا يمكن فاذا كان الانسان يستنكر مثل هذا ويستكثره في حق ادم فان حق المصحف في ذلك اعظم فينبغي ان يعظم
فلو انك وجدت هذا امامك فصليت اليه لا بأس لكن لقى في ما يظهر والله تعالى اعلم انه ان تحريكه للمصحف ليصلي اليه مع حاملته هو استخدام للمصحف في غير ما وضع له. وليس هذا من تمام اه تعظيمه الذي امر الله جل وعلا به
في اه عموم قوله لا ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. نعم. قال او عصى كذلك لو جعل عصا سواء كانت هذه العصا آآ رقيقة رفيعة او كانت آآ ضخمة آآ فكل ذلك كاف. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى حربه
الى عنزة آآ وصلنا الى بعير كما ذكر الشارحون. ثم قال ويكفي وضع العصا بين يديه عرظا  العصا لها ثلاثة اوضاع اما ان تغرز فهذا هو الاصل لكن في بعض الاحوال لا يمكن غرزها
كما لو كانت في مثل مساجدنا هذه نعم في الحالة الثانية ان يعرضها طيب لو وضعها طولا هذه الحالة الثالثة المؤلف لم يذكرها وكأنهم لا يجعلون ذلك. كيف يجعلها طولا
يعني آآ هكذا يتوجه اليه منها الا آآ رأسها الا رأسها. فهنا آآ كأنهم لا يرون ذلك. وعندهم فيها شيء آآ ولكن آآ ذكر صاحب الشارح وغيره قال ولو طولا. يعني كيف ما وضعها حصل بذلك المقصود
لكن لا شك ان وضعها على العرض هو آآ الذي آآ اظهر عندهم او آآ مستقر لا اشكال فيه قال ويستحب انحرافه عنها قليلا. هذا آآ لا ايضا ظاهر. لان جاء في رواية ابي داوود فلا يصمد اليها صمدا
لان آآ لان لا آآ يظن انه توجه الى هذه السترة في الصلاة فاذا كانت منحرفة قليلا حصل المقصود وسلم من الاشكال اه فحصول المقصود انها سترة لا تمنع ان يمر مار بين يديه
ولم يأتي فيه شيء من التوهم ان صلاته لهذه اه القطعة او ان ارادته لهذه السترة واضح وتوجهه وتعظيمه لها. فيكون ذلك صحيحا. وان كان حديث ابي داود فيه ما فيه من آآ الثبوت او
كل ما فيه لكن من جهة المعنى مع اه ورود هذا الاثر اه يمكن ان يجتمع ليكون دليلا قال فان لم يجد احسن الله اليه قال رحمه الله فان لم يجد شاخصا فالى خط كالهلال قال في الشرح وكيفما خط اجزاءه
لقوله صلى الله عليه وسلم فان لم يكن معه عصا فليخط خطا رواه احمد وابو داوود. قال البيهقي لا بأس به في مثل هذا نعم قال فان لم يجد شاخصا فالى خط
هذا جاء في بعض الاحاديث انه قال من كان في برية فلم يجد فليخط خطا فان ذلك يكفيه. آآ وآآ تعلق عليه ابن حجر او كأنه تكلم عليه في التلخيص آآ لكن مع ذلك كما قلنا ان الحنابلة رحمه الله تعالى استحسنوا
آآ العمل به آآ لانه هو آآ اكمل ما يمكن ان يوجد. ولانه يعضد به او يشبه ما يكون من عصا معترضة ونحوها نعم يجعلها كهيئة الاله او يعرض الخط. لكن لو جعل ايضا الخط طولا فقد يفهم ايضا من قول صاحب الشرح
ان ذلك ممكن لكن لا شك ان آآ ان آآ آآ جعل الخط كهيئة هيئة الهلال ومعتبرة اتم اه في اه من حيث اه الاثر ومن حيث الصورة اه في تحصيل اه منع مرور المار وحفظ صلاة
نعم قال رحمه الله وتبطل الصلاة بمرور كلب اسود بهيم اي لا لون فيه سوى السواد. اذا مر بين المصلي وسترته او بين يديه قريبا في ثلاثة اذرع فاقل من قدمه ان لم تكن سترة وخص الاسود بذلك لانه شيطان. نعم آآ هنا قال وتبطل الصلاة بمرور
كلب اسود بهيم اه لما ذكر او كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقرر انه هو المار بين يدي المصلي هو منكس لصلاته كان هذا المار آآ رجلا او آآ آآ دابة آآ او آآ شيئا اخر. نعم. فان ذلك
المؤثر في الصلاة لما يشغل الانسان ويحول بينه وبين صلاته آآ سواء كان ذلك دون سترته او دون ثلاثة اذرع اذا لم تكون سترة فهذا هو المتقرر. واضح لا احد يتكلم يا اخوان
لا احد يتكلم آآ آآ بعد ذلك اذا لما قرر ان اي مرور مؤثر في الصلاة انتقل الى ما له اثر اكبر مما جاء به النص فهو اه اذا مر كلب اسود
الكلب الاسود يخرج الكلب يخرج ما سواه مر غيره كلب كما لو مر ايش عفوا موب حمار. اه لو مرة اه اه فيل او بعير او اه معز اه او قط
آآ او آآ نحو ذلك فلا يؤثر حتى ولو خنزير حتى ولو خنزير نعم فهو مخصوص بالكلب لانهم استثنوا ثم قال اسود فاذا لم يكنا اسودان فانه يخرج الابيض والاحمر والمرقط آآ في بسواد وبياض آآ او نحوه
فلا تبطل الصلاة الا بكلب اسود. ولذلك قال بهيم وهو الذي لا لون معه اخر لا لون معه اخر ولذلك قال اي لا لون فيه سواه آآ السواد سوى آآ السواد. وان كان آآ في عند احمد بعضهم يقول آآ آآ
حتى ولو كان فيه بياض بين آآ آآ عينيه او نحوها فانه لا ايضا يطلق عليه بهيم. لكن ظاهر اطلاق الحنابلة هنا  انه الاسود الذي لا بياض فيه بوجه من الوجوه
سيكون مخصوصا بذلك فيقول اذا مر بين المصلي وسترته آآ او مر الى المصلي دون ثلاثة اذرع اذا لم تكن له سترة فان صلاته باطلة فيقتضي فيقضي ذلك ان يؤمر باعادتها
ان يؤمر باعادتها ثم قال وخص الاسود بذلك لانه شيطان لانه شيطان اه هذا اه سيأتي اه كلام عليه بعد اه الجملة التي في في الجملة التي بعدها. طبعا اه
عن الصلاة بما يقطعها هو مشهور مذهب الحنابلة خلافا للجماهير خلافا للجماهير الذين قالوا ان اه قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة يعني اه يذهب كمالها او اجرها او نحو ذلك
لكن الحنابلة رحمه الله تعالى آآ وقفوا عند ظاهر آآ هذه الاحاديث الصحيحة الصريحة فقالوا آآ وان كانوا ايضا آآ فيها آآ ما آآ فيها من الاستثناء الذي آآ سيأتي بعد هذه الجملة. نعم
قال رحمه الله فقط اي لامرأة وحمار وشيطان وغيرها. قال فقط اي لا لامرأة وحمار الحنابلة يقولون ان الذي يقطع هو الكلب الاسود البهيم لامرأة وحمار مع انه جاء في الحديث يقطع الصلاة ثلاثة
الكلب الاسود والمرأة والحمار نعم لكن آآ حصل هنا استثناءات فقالوا ان آآ المرأة جاء في بعض الاحاديث ان ام سلمة آآ من حديث ام سلمة ان مرت بين يديه فلم يقطع صلاته
وقالوا ان الحمار ايضا جاء في الحديث ان آآ مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الفضاء آآ لاجل ذلك آآ كان عندهم آآ استثناءات من آآ ما جاء في آآ ظاهر آآ النص
وان كانت الرواية الثانية عند الحنابلة وهي التي عليها الفتوى عندنا وان كانت خلاف مشهور المذهب ان الثلاثة جميعها تقطع الصلاة  وان آآ الاحاديث التي استدل بها آآ اما آآ غير صريحة
واما آآ انها لا تخلو من علة فلا تقاوم الاحاديث الثابتة في في الصحاح. واضح لهم في ذلك كلام طويل عند آآ شراح الحديث آآ لعلكم يعني درستم في آآ ما درستموه من آآ الحديث
بلوغ المرام او في احاديث بلوغ المرام. آآ يعني نقتصر او نكتفي آآ ما آآ يعني مر بكم في مثل هذا اه او في مثل هذه الدراسة. ولذلك ابن القيم افاظ في القول في هذا اه اه او في الابقاء على ان الثلاثة لها حكم
واحد نعم نفى ان يكون فيه ما يعارضه وقال ان ما فيها اما صريح غير صحيح او صحيح غير صحيح وله في ذلك كلام طويل في تفنيد ما جاء من الاحاديث آآ في التفريق بين هذه الثلاثة. نعم
قال رحمه الله وسترة الامام سترة للمأموم. اه اذا اه ما يفهم من هذا ان من يطلب له السترة هو الامام والمنفرد هو الامام والمنفرد اما المأموم فلا سترة عليه
هلا عليه. لماذا اولا لانه صلاته متعلقة بصلاة امامه ولانه اه يطلب منه اه الانتظام في الصف وليس في كل الاحوال يتأتى له تحصيل سترة في المكان الذي يصل اليه
يصل اليه من الصف بناء على ذلك كان آآ سترة الامام سترة له. وهذا ايضا آآ هو نص الاثر ولذلك بوب عليه الامام البخاري باب سترة الامام سترة لمن خلفه على ما جاء في الاثر مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا. وجاء ايضا في بعض الاحاديث انما
الامام جنة ولا يختلف اهل العلم على ان المأموم سترته سترة الامام ولا يطلب منه اتخاذ سترة فيها ولا يطالب منه ان يتخذ سترة فيها لكن آآ لو مر مار بين يدي المصلي المأموم فهل يمنع او لا يمنع
اه يعني ذكروا اه فيه بعضهم قال انه يأثم المار اذا قيل يأثم فانه يعني معنى ذلك انه يمنع لانه قد يؤثر في صلاته. بعضهم قال انه لا اه لا يمنع
بعضهم قال انه لا يمنع. نعم الله اليك قال رحمه الله وله اي للمصلي التعوذ عند اية وعيد والسؤال اي سؤال الرحمة عند اية رحمة ولو في فرض لما روى مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم
والى ان قال اذا مر باية فيها تسبيح سبح واذا مر بسؤال سأل واذا مر بتعوذ تعوذ. قال احمد اذا قرأ اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى بصلاة وغيرها قال سبحانك فبلى في فرض ونفل
نعم هذا من ايضا مما يجوز للمصلي آآ فعله وهو آآ اذا مرت به ايات آآ فيها تسبيح وتعظيم لله جل وعلا وثناء عليه فيسبح عندها. واذا مر به ايات سؤال آآ وعد من الله جل وعلا لعباده
سأل الله من فضله واذا مرت ايات تخويف وعقاب استعاذ بالله من من بلائها وشرها نعم آآ وهم يستريحون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ويتعوذ بالله جل وعلا من ذلك. جنات عدن يدخلونها مفتحة لهم الابواب
يسأل الله جل وعلا من فضله. ها هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم فيسبح الله آآ تعظيما له على اسمائه وصفاته وهكذا كما قال المؤلف رحمه الله وسواء كان ذلك في نفل او فرض
اما النفل فالحديث في ذلك ثابت لا محالة واما الفرض فلان ما ثبت في الفرض ثبت ما ثبت في النفل ثبت في الفرض نعم الا ما دل الدليل على التفريق بينهما
وقوله ولو في فرض اشارة الى خلاف بعضهم في اختصاصها بالنفل لانها هي محل الاطالة وزيادة النظر والتأمل خلافا لصلاة الفرض لانه لم يرد فيها شيء من ذلك. ولان مبناها على آآ يعني عدم الزيادة او التحوط فيه
لكن على كل حال آآ قوله المؤلف ولو في فرض تقرير ان حكمهما واحد وان جرى في ذلك الخلاف او اشتد واضح ومثل ذلك هو طيب ومناسب جدا وينبغي للانسان ان ان لا يغفل عنه
اولا من جهة لثبوته وثبوته في النفل آآ مؤذن بثبوته في الفرض سواء بسواء لعدم وجود ما يفرق بينهما ولان ذلك ادعى لزيادة خشوعه وتدبره في صلاته واقباله عليها وعدم انشغاله بما آآ يذهل في نظره
او يتشتت في ذهنه وتأمله فاذا كان آآ يسأل الله من فضله يستعيذ بالله من عقابه فان ذلك دليل او آآ حري ان يكون اكثر خشوعا وخضوعا في صلاته. وهذا هو مقصودها الاعظم. ثم آآ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
آآ ما يقال في آآ اية مخصوصة آآ كما لو قال اليس ذلك اه بقادر على ان يحيي الموتى نعم فجاء فيه آآ بلا آآ آآ سبحانه فبلى. جاء ذلك عن السلف وروي مرفوعا وروي آآ
موقوفا على الصحابة رضوان الله تعالى آآ عليهم. فبناء على ذلك يستحب آآ للانسان ان آآ يقوله نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل اي اركانها اي اركان الصلاة اربعة عشر جمع ركن وهو جانب الشيء الاقوى
وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا. اه اذا اه هذا من المؤلف رحمه الله تعالى عود على ما تقدم وتفصيل له آآ تأكيد عليه فانه لما ذكر صفة الصلاة
نعم نبه على ما ينبغي للانسان ان يتوقاه فيها من المكروهات وما يعرض للمصلي في صلاته اه يشرع له من التسبيح او التصفيق اذا كانت امرأة ذكر ايضا ما آآ يستحب من السترة آآ كونها من مكملات الصلاة وسبب لتمامها ومنع
في اه الانشغال عنها او حصول النقص فيها. اه فانه اراد ان يبين ان هذه الصفة التي اه تقدمت منها ما هو لابد منه ومنها ما هو غير لازم مأمور به
وما لا بد منه منهما لا يمكن تركه وتبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا او جهلا وهو او وهي الاركان ومنها ما تبطل الصلاة بتركه سهوا آآ بتركه عمدا لا
سهوا وهي الواجبات ومنهما يفوت به الكمال وان صحت معه الصلاة اذا تركه المصلي سواء كان تاركا له عمدا او سهوا او جهلا. واضح والفرق بين الركن والواجب ما الفرق بينهما؟ مع انه لم يأت في دليل من الادلة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ان هذا ركن وهذا واجب ولم يأت شيء مثل ذلك عن واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يختلف العلماء
بالجملة من حيث الاصل ان في الصلاة اركانا وفيها واجبات فمن اين اخذوه؟ اخذوا ذلك بالنظر هو بالاسترخاء لكن بالنظر مما جاء في الادلة من زيادة التأكيد على بعضها على بعض المتحتمات او الواجبات من عدمه
فهي ايش ؟ استوت في كونها قد جاء الشرع بالامر بها والالزام ثم تفاوت الدرجات الالزام بها والتحتم في فعلها  ما وصل درجة معينة نعم بنظر اهل العلم جعلوه في
الاركان وما كان دون ذلك جعلوه من الواجبات ولذلك هذا ينبغي ان تتنبهوا له قد نبهنا على مسائل كثيرة فيه نعم ولذلك قد يختلفون في بعضها هل هو واجب او هو ركن
باعتبار ما استجمع لهم من الادلة في الدلالة على تأكيد الوجوب في هذا في هذه في هذا من عدمه. واضح هذا واحد وايضا ما اجتمعوا على انه ركن ايضا ربما
تفاوت الادلة في اهميته وفي درجات الاهمية ربما كان بعضها اهم من بعض وربما كان بعضها اهم من بعض فعلى ربما لا يكون هذا في في الاركان من حيث هي. لكن يمكن ان يوجد آآ في الصلاة. لكن ممكن ان يوجد آآ في
شروط الصلاة مثلا اذا تعارض آآ الوقت مع الوضوء اه الطهارة تقدم الطهارة على الوقت عند الحنابلة وجماهير اهل العلم لماذا؟ لانها اكد لن يكون في السفر آآ فيباح له آآ آآ التيمم فيكون آآ عذرا له. وهكذا
وهذا ذكرناه لكم ايضا في مسائل اخرى في مسائل الاعتقاد والتقسيمات ان بعض الاقسام لا يعني انها ان هذا قسيم وهذا انهما سواء في  الاحكام قد ذكرنا كثيرا ايش ان الاحكام الشرعية ليست
احفظوا هذه الكلمة. ليست قواعد رياضية واحد زائد واحد اثنين دائما هذا الركون هذا ركن يعني يتساويان في جميع الاحكام المتعلقة بهما واضح ولذلك على ما سيأتي الان مثلا القيام ركن
وقراءة الفاتحة ركن ومع ذلك فان اعتبار القيام ركن انما هو في الفرض دون ان في اما قراءة الفاتحة فهي ركن فيهما جميعا واضح وهكذا فإذا اه يجتمعان في احكام لكن لا يمنعوا ان ان يتفاوتان
واضح نعم تقدم بنا بيان الفرق بين الركن الشرط اليس كذلك وقلنا ان الركن من جزء من العبادة والشرط من خارجها مطلوب لها. وان الشرط لابد ان يوجد الى انتهاء العبادة ركن لا. فينتقل من القيام الى الركوع من الركوع الى السجود وهكذا. اما الشرط فلابد ان توجد
النية من اول الصلاة الى نهايتها وآآ قلنا انه هذا جزء وهذا آآ ليس بجزء منها. نعم. ذكرنا آآ اتت فروقات بين الاركان والشروط. نعم قال هنا اركان الصلاة اربعة عشر. جمع ركن وهو جانب الشيء الاقوى. وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهو على ما تقدم
تم بيانه قبل قليل في الفرق بين العمد والركن وبين آآ الفرض الركن والواجب وبين الواجب سحاب نعم قال رحمه الله وسماها بعضهم فروضا والخلف لفظي. نعم يعني الاركان بعضهم يسميها فروضا
تقدم معنا ما يشبه ذلك في تسميتهم لفروض الوضوء وآآ طرد الحنابلة في المسائل يذكرونها اركانا. يعني في الحج آآ في الصلاة ونحوها. آآ الا في الوضوء فانهم عبروا بالفروض وهو كما قال آآ خلاف اللفظ والا فهما سواء في آآ مقتضاهما ودلالتهما
نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله القيام في فرض لقادر لقوله تعالى وقوموا لله قانتين وحده ما لم يصير راكعا نعم القيام في الصلاة آآ هو آآ من اركانها آآ هو آآ من آآ اركانها
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا وقوموا لله قانتين. فدلائل ذلك كثيرة جدا. فلذلك قالوا من ان القيام ركن من اركان عن الصلاة
ولا يسقط الا لعاجز عنه. لعاجز عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع مقاعدا فان لم تستطع فقاعدا ولعموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم
قال وحده ما لم يصل راكعا حد ما الذي يحصل به القيام ان لا يصل الى الى حد الركوع اول درجات الركوع واول درجات الركوع ما هي شرحناه لكم وهو قلنا
مما قلنا ان يمس الركبتيه لمن آآ يداه معتدلتان او قلنا اذا وصل الى مرحلة هو اقرب منه الى الركوع منه الى القيام يعني عندنا حال ركوع تام وهو ان يفرد ظهره
يستقيم. وان يستقيم قائما. فما بينهما هي الحالة التي اذا زاد انتقل الى الركوع. فلو ان شخصا امال ظهره قليلا لكنه لم يصل الى درجة الركوع فصلى على هذا النحو فنقول
صلاته صحيحة حتى ولو كان بدون عذر ولا حاجة لان القيام المجزئة حصل منه. وان كان تمام القيام ان يستقيم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما حد الركن هو هذا
ولا يمنع منه اطغاط رأسه. لان هذا ايضا من كمال الخضوع ولينظر الى محل سجوده. كما قال اهل آآ العلم يستثنى من ذلك القيام في النافلة او في صلاة خوف
نعم او لغير قادر آآ من كان في حبس مثلا في مكان لا يستطيع فيه القيام لكونه آآ آآ سقفه قصيرة. نعم. ففي هذا تسقط او لا يكون الفرض في ذلك
هنا يقول تأملوا الفقهاء رحمهم الله تعالى دقيقون للغاية سيقولون ويلزم لغير القاعد لغير القادر على القيام للجلوس ما يلزم القائم في ذلك يعني لو ان شخصا لم يستطع القيام
فان الركن في حقه والقعود اذا كان قادرا على القعود فلا بد ان يصلي قاعدا وسيأتي اه ان القدر الذي اه او المقدار الذي يتأتى به فعل كن معه قالوا
في الركعة الاولى ما يحصل به التحريم وقدر قراءة سورة الفاتحة وفيما سواها قدر قراءة  الفاتحة. يعني اقل من الاولى شيء يسير نعم برهة اقل من آآ يعني آآ ثوان آآ لا تزيد عن ثانيتين او ثلاث
واضح  هذا هو آآ الذي يتأتى به القيام. فلو ان شخصا مثلا آآ كبر ثم قرأ الفاتحة وهزع قليلا نعم ولو لم يكن محتاجا اليه او استند على استند على جدار
فانه يكون قد ادى الركن مع العلم بما تقدم ان القيام لا يتأتى بالاستناد على شيء بحيث لو ازيح هذا الشيء لسقط لانه لا يعتبر في ذلك قائمة وانما يعتبر
مستندا. نعم. فاذا هذا هو القدر الذي يطلب في آآ القيام. نعم قال رحمه الله والتحريمة اي تكبيرة الاحرام لحديث تحريمها التكبير. نعم تكبيرة الاحرام هي ركن من اركان الصلاة
انها دخول في الصلاة خروج آآ او آآ تخلص من ما يجوز خارجها لاجل ذلك قال وتحريمها التكبير. لانه اذا كبر حرم عليه ما كان حلا له قبل ذلك. نعم. فهي ركن عند
اهل العلم ولا يختلفون في ذلك. والنبي هو من اكثر ما يعتمد عليه اهل العلم في آآ بيان الاركان هو ما جاء في حديث المسيء صلاة  وان كانت ليست جميع الاركان آآ متعلقة بهذا
الحديث لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر له الاركان التي فاتت عليه ولم اه يحققها او يؤديها على الوجه الذي اه اه امر به. نعم قال رحمه الله
وقراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. ويتحملها امام عن مأموم. نعم قراءة الفاتحة ايضا ركن والاحاديث في اعتبارها ركنا كثيرة. اشاروا احاديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من صلى صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب
فصلاته خداج خداج آآ الى غير ذلك من احاديث آآ كثيرة وآآ آآ مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهو القائل صلوا كما رأيتموني اصلي اذا كبرت فاقرأ الفاتحة آآ ايضا. فكل ذلك دال على تأكيد وآآ هاء فدل على انها ركن من اركان
قول المؤلف ويتحملها الامام عن عن المأموم فسيأتي ما يتعلق بذلك في صلاة الجماعة. وان المأموم ففي المشوه من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور اهل العلم انها لا تجب عليه القراءة في صلاة الجماعة
وسيأتي آآ بيان ذلك سواء في سرية او نعم قال رحمه الله والركوع اجماعا نعم الركوع ايضا آآ من اركان الصلاة آآ وهو من اجزائها العظيمة. ولذلك قال واركعوا مع الراكعين. ثم كبر راكعا
وآآ آآ النبي صلى الله عليه وسلم آآ ما حفظ عنه انه اخل بشيء من ذلك آآ مما يدل على ولزومها وهو القائل صلوا كما رأيتموني اه اصلي. نعم. اه ثم اركع حتى
فان راكعا. نعم ولاجل هذا قال اجماعا فهو محل اجماع واتفاق. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والاعتدال عنه لانه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني اصلي ولو
اوله لم تبطن كالجلوس بين السجدتين ويدخل في الاعتدال للرفع والمراد الا ما بعد الركوع الاول والاعتدال عنه في صلاة كسوف. نعم. قال والاعتدال منه ان يعتدل الانسان بعد الركوع
هو ركن من اركان الصلاة ثم ارفع حتى تعتدل قائما كما جاء ذلك في حديث المسيء صلاته وآآ فلو انه مثلا آآ لم يرفع حتى خفض ساجدا نقول من ان
من انه لم لم لم يؤدي آآ آآ ركن الصلاة نعم قال والرفع منه والرفع منه ما معنى والرفع منه يعني والانتقال من الركوع الى الى الاعتدال هل يمكن يحصل واحد يعتدل بدون ما ما يرفع؟
ها الا  انا اقول لك كيف يعني ان يرتفع بقصد الاعتدال اين قد يرتفع لكن مو بقصد الارتداء. لو ان شخص كان راكعا فغمزه شخص  نهض فاستقام ظهره فاتم صلاته سجد
هذا غافع ولا ما رفع؟ يقولون لم يرفع. فما دام انهم يعتبرون الرفع جزء من الصلاة مقصود ها فانه لابد ان يكون ذلك بقصد فبناء على ذلك لو ان شخصا حصل له شيء من ذلك لزمه ان يعود راكعا ثم ينتقل
رافعة ثم ينتقل بعد ذلك رافعا واضح فاذا قال ويدخل الرفع فيه. لان ما الفرق عند الحنابلة؟ بعضهم جعل الرفع مستقلا وبعضهم جعله من ضمن الاعتدال لكنه لا يخرج عندهم من اعتباره
لا يخرج عندهم من كونه معتبرا. فلابد ان يحصل من شخص اعتدال. ولذلك حتى في آآ لو نظرت مثلا في من سلم في الصلاة ناقصا لصلاته سلم عن ركعتين في صلاة المغرب
ثم لما قام نبهه الناس فان الحنابلة يقولون لابد ان يقعد سيقوم واضح لان هذا الرفع او هذا الاعتدال مطلوب في اه هذه العبادة ومقصود فبناء ذلك لا بد من تحصيله. واضح؟ وهنا قالوا ولو طول يعني الاعتدال من الركوع آآ يطلب فيه الطول آآ
آآ كما جاء في حديث انس وغيره والمقصود طول يحصل به اتساق للصلاة وليس على الاطلاق كما جاء ذلك في حديث انس وغيره وحديث ابي هريرة. نعم. قوله الا ما بعد الركوع الاول
يعني لو كانت الصلاة صلاة كسوف فان فيها في الركعة الواحدة ركوعان وثلاثة فان محل الفرض او الركن هو الركوع الاول والرفع الاول والاعتدال منه فلو انه بعد ذلك ساجدا. فلا فترك ركوعا اه اه الركوع الثاني والاعتدال منه كانت صلاته
صحيحة كانت صلاته صحيحة. نعم قال رحمه الله والسجود اجماعا على الاعضاء السبعة لما تقدم نعم. قال والسجود كذلك السجود هو من اركان الصلاة وهو محل اجماع لكن الحنابلة ايضا يزيدون
ان السجود على الاعضاء السبعة ففرق بين قول الحنابلة وغيرهم فعند الحنابلة انه لو سجد على ستة اعضاء فرفع آآ قدميه مثلا نعم او لم اه اه اه يباشر بجبهته الارض
عندهم ان ان السجود لم لم يتأتى فالركن ناقص فالصلاة باطلة واضح خلافا للفقهاء في آآ بعض اركان او في بعض اعضاء السجود في كونها آآ واجبة لا آآ ركنا
آآ وايضا ربما كان خلافه فيما هو اكثر من ذلك. لكن هذا هو مفاد او محصل قولي آآ الحنابلة. خاصة اذا قلنا في آآ ما يتعلق بالقدمين او باليدين آآ فان آآ الخلاف في ذلك اشد في كونها
مما تتوقف عليه الصلاة او كونها آآ كونها ركنا آآ من عدمه. فالحنابلة يعتبرونها ركنا فيبطلون الصلاة لو حصلت بدون شيء من ذلك خلافا اه اه جمهور الفقهاء. نعم. ولذلك قال على الاعضاء السبعة فهذا ايضا مكمل
للركن لابد ان يكون على الاعضاء السبعة فلو حصل آآ صلاة بدون سجود لكان مخلا بركنها ولو صلاة بسجود آآ بدون الاركان السبعة لكان ايضا مخلا بركنها. لان الاخلال ببعض الركن
الاخلال بجميعه فلا تصح آآ الصلاة عندهم في الحال آآ في والحال هذه. نعم الله اليه. قال رحمه الله والاعتدال عنه اي الرفع منه ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من السجود لم لم يسجد حتى يستوي قاعده
رواه مسلم. نعم. اه الاعتدال من كذلك. وهذا مثل ما ذكرنا ان عند الحنابلة ان كل الانتقالات هذه مقصودة اه لا يتأتى اه الا بها والجلسة بين السجدتين كذلك ركن من اركان الصلاة. ثم اجلس حتى تطمئن جالسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء
ذاته نعم قال رحمه الله والطمأنينة في الافعال الكلي المذكورة لما سبق وهي السكون وان قل. هنا الطمأنينة عند الحنابلة كما هو قول جماهير اهل العلم خلافا للحنفية ركن من اركان الصلاة
وهذا ظاهر في حديث المسيء صلاته ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ امره ان يطمئن فيها. وهذه ايضا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الاحاديث حتى يعود كل عظم الى محله. نعم او مفصل الى موضعه. فدل ذلك على
الطمأنينة وهذا آآ ظاهر في آآ ما آآ نقله الحنابلة رحمه الله كالجمهور في كون طمأنينتي آآ ركن من اركان الصلاة. ما الذي تتأتى به آآ الطمأنينة؟ هنا آآ اطلق القول في آآ الشارع في تفسيرها
فقال السكون وان  وهذا اقرب ما يكون الى التعريف اللغوي لا المعنى الشرعية او الاصطلاحي ولذلك آآ بعض الحنابلة قالوا انه آآ احسن ما يقال فيها انها بقدر الاتيان الاتيان بالذكر الواجب
نعم ولهم في ذلك ايضا ربما قالوا كلاما لكنه آآ محل الاستدراك آآ قالوا ان آآ يعني ربما اه للذاكر الذاكر للذكر الواجب. والناس بقدره او نحو ذلك فرقوا بين الذاكر والناس. لكن على كل حال اه ما استقر عليه القول وينضبط
وهو بالقدر الذي يؤدى فيه الذكر الواجب آآ واضح فاذا كان مثلا على سبيل المثال في الرفع من الركوع الذكر الواجب  لا ربنا ولك الحمد هذا بالنسبة للامام المنفرد اما المأموم فانه يقولها في حال الانتقال مثل ما تقدم وسيأتي بيان ذلك في الواجبات
وبقدر ما يقول هذا القول لابد هنا اه اذا قلنا السكون وان قل لو سكن بقدر ما اه يمكن ان يقول نصف هذا الذكر ثم سجد معنى ذلك ان ان واد الطمأنينة لكن على التفسير هذا فنقول من ان الطمأنينة لا تتأتى الا
بان يأتي بقدر الذكر الواجب حتى ولو كان ناسيا له فانه ان يبقى ان ان يمضي آآ قياما قدر هذا الذكر آآ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والتشهد الاخير وجلسته لقوله صلى الله عليه وسلم اذا قعد احدكم في صلاته فليقل التحيات لله
الخبر متفق عليه. هنا قال والتشهد الاخير التشهد الاخير هو الفرض او هو الركن. اما التشهد الاول فهو واجب. لما فرغ الحنابلة بينهما قالوا لانه في حديث عبد الله بن بحينة لما ترك
التشهد الاول جبره بسجود السهو فدل ذلك على عاد ام ركنيته بخلاف التشهد الاخير آآ فانه آآ ركن آآ آآ عند آآ اهل العلم آآ لما جاء في الحديث اذا قعد احدكم فليقل التحيات لله
وطيب يقول واحد ما في دليل على ان الركن نقول هو الاصل اعتبارها ركنا حتى جاء ما ينقل حديث آآ او التشهد الاول فبقي التشهد الاخر آآ الاخر او الاخير على آآ ما هو عليه من كونه ركنا. نعم
قال رحمه الله التشهد الاخير وجلسته كذلك اه فهي معتبرة فيه. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه اي في التشهد الاخير لحديث كعب السابق. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالمشهور من المذهب عند
قنابلة انها ركن مع ان آآ انه لو نظرت او تأملت او آآ آآ استجمعت ما جاء في من الاحاديث في ذلك فان اكثر ما جاء آآ من الحديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة
السؤال كما في مسند ابي عوانة فكيف نصلي عليك اذا صلينا عليك في صلاتنا انما هذا انما هو في المسند وهو سؤال لا يدل على تأكيد الوجوب لكن الحنابلة رحمهم الله تعالى
آآ جمعوا هذا مع ما آآ جاء من الامر بالصلاة عليه. ولعظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم اه قالوا بتأكيد او بجعله ركنا مع ان جماهير اهل العلم على انه اه القول دائه بينهم بين الاستحباب
وبين الوجوب اكثر ما يعني اكثر ما قيل عند بعضهم بالوجوب. والا فاكثرهم على الاستحباب. ومع ذلك الحنابلة رحمهم الله يقولون آآ بان آآ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن. وهنا آآ تنبيه آآ لطيف
وهو انه آآ يعني يكثر آآ في آآ ازمنة متأخرة عند من شاعت عندهم البدعة آآ وآآ الضلالات والخزعبلات من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجهه وآآ من آآ الولوغ في آآ اسباب آآ الضلال آآ والشرك ووسائله من آآ الغلو في النبي
وسلم المدائح ونحوها. او بالتوسلات او بالشرك الاكبر بدعائه من دون الله. والذبح له ونحو ذلك وغيرها  اه فانهم لا يزالون يصومون اهل السنة آآ آآ لما تركوا مثل هذه الاعمال المحرمة آآ التي لا آآ تنفك عن كونها اما شركا او وسيلة
او محرمة لكونها غلوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم او نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها مبالغة غير محمودة لا تطغوني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم انما انا عبد آآ فقولوا عبد الله ورسوله. فلم يزالوا يصموا اهل السنة
ما تركوا هذه الضلالات بانهم جفاة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشى ان نكون في آآ من الجفاة في حقه وهو رسول هذه الامة الذي قال الله جل وعلا فيه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
الرحيم ونحن نحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزلة الوالد وما جاء ايضا في الاحاديث الصحيحة من الامر بحبه وان حبه قبل حب الانسان لنفسه ومقدم على ذلك كله من نفس او اهل او صاحبة او ولد
فكيف يقال من ان في حقه جفات ولم يقل احد من اهل العلم ما قال علماؤنا وائمة الدعوة فينا وآآ عهد عند آآ في فتاوى ومشايخنا آآ ان آآ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن كما عهد عند آآ في مذهبنا وعند علمائنا
والتأكيد على ذلك حاصل ومع ما عهد منه عهد عنه عن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى اه من تتبع الاثار  الا انه حتى في هذه المسألة وان لم توجد من الاثار الظاهرة
على آآ في التأكيد على هذا الامر حتى يبلغ الركنية الا انه قال من ان ذلك ركن فكل هذا يفند ما اراد ان يشيعه اهل الباطل والضلال من الجفاء في حقه صلوات ربي وسلامه عليه. بابي وامي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
وانما نحن نتبعه في اثره ونقتفي سنته فيما امر به من قول وفيما حث عليه من طاعة ونبتعد عما نهى عنه وزجر ومما ومن ذلك ان نغالي في حقه او ان ننزله في غير منزلته
او ان بلغبه درجة آآ الالهية التي هي حق لله جل وعلا لا يشركها فيها فيه احد غيره ولا يأمره ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا. ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون
وكما ان لا نرفعه لهذه المنزلة التي نهانا الله جل وعلا عنها فاننا لا ننزله عن منزلته التي انزله الله جل مما جاء في كتابه وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن له معظمون ولسنته متبعون ولامره آآ
وطائعون وعن نهيه منتهون ولا نزال نعرف قدره ونحفظ حقه ونسوق ما جاء من خصائصه وما افاض الله عليه من فضله ونسأل الله ان يبلغنا حوضه وان نشرب من من يده وان
شارع في زمرته في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم قال رحمه الله والترتيب بين الاركان لانه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم كذلك الترتيب آآ في الصلاة
وركن من اركانها فان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى هذه الصلاة قال صلوا كما رأيتموني اصلي ولقد نظمها على صفة واحدة فكان نظمها على ما نظمه. النبي صلى الله عليه وسلم
فلا يسبق قيام قبل فلا يسبق آآ آآ ركوع قبل التكبير ولا اه سجود قبل قيام ولا تحيات قبل سجدة كل ذلك منضوم على ما جاء به الاثر ودلت عليه السنة
اعتبار ذلك على ما تابعت به الادلة ودلت عليه النصوص القولية او الفعلية فان ذلك ظاهر جلي فكان ركنا من اركان الصلاة وحتى فيما جاء في حديث المسيء صلاته ونحوها فانه انما امره آآ ثم الدالة على الترتيب بين
هذه المأمورات واعتبار ذلك في هذه الصلاة التي جهلها هذا واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم صلاة ولا تتأتى له اقامة الصلاة الا بهذا الترتيب على ما امره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
احسن الله اليك. قال رحمه الله والتسليم لحديث وختامها التسليم. التسليم آآ من اركان الصلاة وبه آآ آآ الانتهاء منها وتحليلها التسليم كما جاء ذلك في الاحاديث آآ الصحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما
ولا خرج من صلاته الا بالتسليم وهنا اجمل الكلام في التسليم فهل آآ الحكم في اعتبار التسليم ركنا؟ آآ هو مطلقه او تمامه فاذا قلنا مطلق التسليم يعني يتأتى ذلك بتسليمة واحدة. واذا قلنا من انه تمامه يعني لا يتأتى اتيان الركن الا
بتسليمتين المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ان التسليمتين ركن فلا تصح الصلاة الا بهما وكانت عبارة الاكثر كالمنتهى وغيره والتسليمتان فينقطع في ذلك الاشكال ويرتفع في ذلك الايهام
واضح وهذا من الحنابلة رحمه الله تعالى انما هو في الفرض دون النفل ودون صلاة الجنازة ودون صلاة او سجود الشكر او سجود التلاوة ذلك بسجدة تسليمة وخلافا لجماهير اهل العلم التي هي ايضا رواية عند الحنابلة ان آآ الركن في ذلك تسليمة
واحدة فيكون ما آآ سواها واجب عندهم وتمام وليس بلازم ولا فيكون واجبا لا آآ ليس بلازم او ليس بركن عفوا ليس بركن على خلاف بينهم. وسيأتي ذلك ان شاء الله
آآ في آآ المجلس آآ القادم في آآ الواجبات آآ او نشير اليه آآ في مقدمة آآ المجلس القادم اه نكتفي بهذا اه القدر. واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

