بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله وواجباتها اي الصلاة ثمانية
تكبيرة غير الاحرام فهي ركن كما تقدم وغير تكبيرة المسبوق اذا ادرك امامه راكعا فسنة ويأتي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد نسأل الله جل وعلا ان يقيم منار العلم وان يكثر اهله وان يقيم اساسه واركانه وان يتم النعمة به
بداية للخلق وتعليما للسنن واداء لحق الله جل وعلا سلامة من البدع والمحتاجات الضلالات والجهالات اخواني يجعلنا من القائمين بحقه الداعين الى منهاجه المتزوجين للعلم على اصله القائمين بحقه اخلاصا لله جل وعلا وقصدا
وطلبا للثواب واجرا ان يجعله لنا اثرا باقيا وعملا صالحا وان يجعل له وان يجعل لنا منه القبول في الخلق والاثر في العباد وان يجري ذلك ابد الدهر وان لا يحرمنا فضله
وان لا يبعدنا عن ميدانه وان يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم مستمسكين بارثه والا يحيدنا عن ذلك ان ربنا جواد كريم كنا في المجلس الماضي ذكرنا ما يتعلق بأركان الصلاة
انتهينا الى اخر اركانها وهو التسليم وذكرنا مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى لانهم اه ذكروا هنا التسليم  معتمد المذهب عند الحنابلة ان الركن يتعلق بالتسليمتين جميعا فلا بد ان يؤديهما المصلي. فلا بد
ان يؤديهما المصلي خلافا لجمهور اهل العلم الذين آآ يجعلون الركن والاعتبار آآ التسليمة الاولى هذا بالنسبة للقائلين بركنية التسليم خلافا حنفية الذين لا يرون ركنيتها على كل حال آآ تبقى قوله التسليم كما ذكرنا انه آآ عبارة موهمة وآآ اكثر الحنابلة في
في المعتمد يقولون والتسليمتان سيستوي في ذلك عندهم الفرض  النفل والحاق النفل بالفرض لان الركن فيهما جميع التسليمتين هذا معتمد المذهب وان كان صاحب الاقناع نقل قولا بان التسليمة الثانية
في اه النفل سنة لكنه خلاف ما جرى عليه صاحب المنتهى الذي عليه المعتمد عند اه المتأخرين  يخرج من ذلك بالاجماع اه صلاة الجنازة فانها تسليمة واحدة وايضا عند الحنابلة
في سجود الشكر والتلاوة كذلك يكتفى بواحدة اه واذا قيل بانه بان التسليمتين اه داخلة في الركنية فهذا واضح لكن اه القول الثاني عند الحنابلة انها ان التسليمة الثانية ليست بركن حتى في الفرض
ان التسليمة الثانية ليست بركن حتى آآ في الفرض وهي رواية عن احمد رحمه الله والخلاف عند الحنابلة في ذلك كبير. لان اكثر ما روي عن احمد انه قال والتسليمتان اصح عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم وآآ لاجل ذلك منهم من قال من ان التسليمة الثانية واجبة ومنهم من قال من انها  وسبب ذكرنا او اعادتنا للكلام في هذه المسألة. وآآ ذكر الخلاف فيها. لان ابن المنذر رحمه الله تعالى
حكى الاجماع ان من اه سلم تسليمة واحدة فصلاته صحيحة فاقتضى في ذلك التنبيه الى آآ مأخذ آآ الرواية او آآ اعتبارها في الركنية آآ ما جاء عن احمد رحمه الله في ذلك. وانه ليس بصريح كما اه قال القاضي وغيره. فاحتيج الى التنبيه على
وآآ اظن اننا اجتزأنا الكلام في اخر الدرس ووعدنا آآ باعادة آآ او بتكميل الكلام فيه. بعد ذلك آآ اه قال اه المؤلف رحمه الله تعالى وواجباتها فبعد ان ذكرت الاركان
وهي اكد في الاعتبار واللزوم ذكر ايضا ما يشركها آآ في لزوم ادائها وعدم توازي تركها وان تركها يخل بالصلاة. وذكرنا ان الفرق بين الواجب والركن ان انهما يستويان  آآ ان تارك تاركهما عمدا
تبطل صلاته ويختلفان في من تركها سهوا. فمن ترك الاركان لا بد ان آآ يأتي بها ومن ترك الواجبات سهوا فانه يجبرها بسجود السهو. فقال المؤلف رحمه الله وواجباتها اي الصلاة ثمانية. وهذا باعتبار ما استقر عليه فقهاء الحنابلة
وجرو عليه وذكرنا كثيرا ان التعداد هذا هو جهاد من الفقهاء في اه اه لم ما ورد في المسائل من النصوص حتى اذا اجتمع لهم قدر من الاعتبار آآ حكموا عليه آآ الوجوب فادخلوه في هذه الواجبات
وقد يغد الخلاف في المذهب وقد يغد عند الخلاف بين الحنابلة وسواهم. فهنا قال اولها التكبيرة التكبيرة غير التحريم. فتكبيرات الانتقال عند الحنابلة واجبة خلافا للجمهور. الذين يرون انها واصل ذلك عند الحنابلة قالوا من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا كبر
تركع فكبروا واذا كبر فسجد تسجدوا قالوا هذا امر الامر للوجوب ثم حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على تكبيرات الانتقال في جميع صلواته وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. فلذلك اعتبروها واجبا من واجبات الصلاة
فان قال قائل فلما لم يعتبروها  قالوا من ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته الصلاة ذكر الاركان وآآ ولم يذكر التكبير منها فدل ذلك على انها لا تبلغ درجة الاركان وانها لا
آآ آآ تبلغ آآ لزومها ووجوبها. قال فهي ركن كما تقدم وهذا من الشارح توضيح وزيادة بيان. يعني كما تقدم اه في بيان اركان الصلاة. وغير تكبيرة المسبوق اذا ادرك امامه راكعا
فان المسبوق اذا جاء ليدخل مع الامام وهو راكع فانهم يقولون يكبر تكبيرة الاحرام على وجه اللزوم لانها ركن فاذا كبر تكبيرة الركوع فهذا اتم. واذا اكتفى بها جاز ذلك فهي سنة في مثل هذه الحال. وقال يأتي يعني
البيان او زيادة تفصيل في هذه المسألة في باب صلاة الجماعة اعتبارا بما جاء في حديث ابي بكرة وان من ادرك الركوع فقد الركعة فدل على عدم لزوم اه هذه التكبيرة له. سيأتي ما يتعلق بتكميل الكلام على ذاك. نعم
قال رحمه الله والتشميع اي قول الامام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده نعم قال والتسميع التسميع هو قول آآ المصلي سمع الله لمن حمده وذكرنا انواع او معنى سمع وانه من انواع الماء المقصود هنا اجاب وذكرنا آآ اربعة آآ معاني
سمع اه فيما تقدم في ذكر الصفة الصلاة. فاذا اه قول سمع الله لمن حمده هي من اذكار الانتقال في الصلاة. وايضا داخلة في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وقوله صلوا
ما رأيتموني اصلي وهي ايضا آآ مؤذنة بالانتقال من آآ ركن الى ركن اخر فكانت من واجبات الصلاة فكانت من واجبات الصلاة. واعتبار الوجوب فيها كما ذكر الشارحون انها متعلقة
بالامام والمنفرد فخرج من ذلك المأموم فليست عليه بواجب فليست عليه بواجب ولا يقولها. وذلك اعتبارا بما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا قال الامام سمع الله لمن حمده
اقول ربنا ولك الحمد ده آآ في هذا آآ دلالة على ان الواجب في حق المأموم قول ربنا لك الحمد دون قول سمع الله لمن حمده. فلاجل ذلك آآ اختص الوجوب هنا بالامام والمنفرد آآ كما آآ آآ نبه على ذلك الشارح رحمه الله تعالى. نعم
قال رحمه الله والتحميد وان قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني اصلي. اذا هذا هو الثالث من هذه الواجبات قال والتحميد
التحميد قول ربنا ولك الحمد اه صفاتها التي تقدمت الاشارة اليها ايضا في اه صفة وانها اربع صفات وبيان آآ هذه الصفات فاذا هذا واجب من واجبات الصلاة ومتعلق الوجوب
هو المصلي سواء كان اماما او منفردا او مأموما او مأموما. ولذلك قال امام ومأموم ومنفرد في امام ومأموم ومنفرد. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها المأمومين قالها في صلاته فكانت معتبرة
في حق الامام كما هي معتبرة في حق المأمومين وكذلك المنفرد على حد سواء او من باب اولى هذا ايضا داخل في آآ محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وقوله صلوا كما رأيتموني اصلي على ما ذكر الشارح من
في هذا نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين بين ابتداء وانتهاء. فلو شرع فيه قبل او كمله بعد لم يجزئه. نعم هذه مسألة مهمة من المسائل آآ التي آآ يرد فيها
في آآ الواقع يقول المؤلف او الشارح هنا اه على سبيل التوضيح والتكميل اه لما ذكر هذه الواجبات التي هي التكبير والتسميع والتحميد نعم فقال من ان محلها الانتقال اه بين اه طبعا سيأتي ما يتعلق بالتحميد بالنسبة للمأموم. اه ووردت الاشارة اليه لكن سنعيده. اه فيقول ان
قل ما يؤتى بذلك من اذكار الانتقال هو من ابتداء الانتقال الى انتهائه فهذا وقت قولها فاذا ابتدأها مع اول انتقاله وانتهى مع اخر انتقاله فقد حصل بذلك المقصود بلا ريب ولا شك عند الجميع
واذا ابتدأها في اول انتقاله او في اثناء انتقاله وانتهى منها في الاثناء او قبل الانتهاء من الانتقال. نعم فايضا قد اداها بلا ريب. واضحة الصورة الثانية ولا لا ها الصورة الاولى ان من ابتدا في الانتقال وهو يقول الله اكبر والراء انتهت عند انتهائه من الانتقال
وآآ ابتدائه مثلا في السجود. واضح؟ فهذا ابتدأ باوله وانتهى في اخره. فهذا صحيحة بلا ريب الحالة الثانية ان يبتدأ مع الاول وينتهي في الاثناء. يعني لما توسط في اثناء الانتقال قال اكبر انتهى
هذا ايضا كانت في محل اه اه الذكر فكانت صحيحة. او انه ابتدأ بعد ما ابتدأ في الانتقال بعد اه قال الله اكبر لكن انتهى قبل السجود او عند الانتهاء من عند الانتهاء من الانتقال فيكون ايضا
على هذا النحو واضح الحالة التي  بينها فيه قال فلو شرع فيها قبل او قبله كما في بعض النسخ او كمله بعد آآ آآ او بعد بعده لم يجزأه ما هذه الصفة
يعني ان يكون قد بدأ في الانتقال قد بدأ في التكفير وما بعد انتقل. قال الله ثم ثم هزع راكعا او انه قال الله اكبر. وما انتهى من اكبر حتى
استقر راكعا فوقع بعض هذا الذكر في الركوع او وقع بعض هذا الذكر في القيام فيقولون ان محل هذه الاذكار هو الانتقال. فوقوعه قبل الانتقال في حال القيام. او وقوعه بعد
الانتقال بعد الانتهاء من الانتقال في الركوع او في السجود او في الجلسة بين السجدتين ووقوع في غير محله فلا يكون مجزئا. واضح يقولون مثل لو ان شخصا قرأ بعض الفاتحة ثم كملها وهو
راكع فان ذلك لا يجزئ بالاجماع. اليس كذلك فيقولون كذلك من ان هذه الاذكار او التكبيرات الانتقال لان اكثرها تكبيرات وان كان فيها تسميع او ايه؟ اذا وقعت بعد الركوع او بعد السجود آآ او قبل الشروع في الانتقال في اثناء القيام آآ او في اثناء الجلسة بين السجدتين قبل ان
فيقولون ان هذا وقع بعض هذا الذكر في غير محله. فلا يكون مجزئا وهذا آآ كما يقول ابن المجد ابن تيمية طبعا هو معتمد المذهب وهو قياسه يعني ان كل ذكر له محله فمحل هذه الاذكار التي هي التكبيرات والتسبيح والتحميد في الاصل الانتقاد
فلابد ان تقع في في محلها. لكن قالوا من ان ذلك فيه حرج شديد ان ذلك فيه حرج شديد ولذلك مال كثير من محققي الحنابلة كما يعني ايضا هو آآ ما مال اليه المجد
وقول صاحب آآ الفروع نعم ومال اليه بن رجب وآآ غير واحد من الحنابلة انه ان آآ تأخره الى حين ركوعه في بعض هذا الذكر او الى سجوده او ابتدائه قبل ذلك ببغهة. كأن يقول الله اكبر قبل ان يشرع في الانتقال ان ذلك لا غضاضة فيه لمشقة
التحرز من ذلك بمشقة التحرز آآ من آآ ذلك. وهذا الحقيقة هو الذي لا يسع الناس غيره ويمكن ايضا ان نقول من ان وجه آآ او من اوجه التسهيل وان لم يذكره الحنابلة رحمه الله تعالى. الا ان القول بوجوب
بهذه الاذكار هو قول الحنابلة اما جمهور اهل العلم فانهم على انها آآ مستحبات فقد يكون هذا يعني ايضا آآ مسوغ. ولذلك آآ اه كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول الامر في هذا واسع الامر في هذا واسع
اه هل يمكن ان يوجد ما يدل على هذا من جهة النقل وجد في بعض الروايات ما قد يسعف بذلك. كبر فركع او ركع فكبر. فدل على انه قد يكون اه اه
حصل في اثناء وصوله الى الركوع آآ او قبل شروعه فيه فيكون الامر في ذلك يسيرا خلافا لقياس المذهب والمعتمد فيه. واضح يا مشايخ نعم قال رحمه الله وتسبيحة الركوع والسجود
اي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى في السجود نعم ايضا آآ هذا هو الرابع والخامس رابع قول سبحان ربي العظيم من واجبات الصلاة عند الحنابلة في الركوع
فيجب على المصلي ان يقول ذلك مرة واحدة وكماله ثلاث كما مر بنا نعم والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم وآآ في سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم وايضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك
قوله صلوا كما رأيتموني اصلي فقالوا من ان هذه من واجبات الصلاة ولان الحنابلة رحمه الله كما قلنا من انهم احتاطوا في باب العبادات احتياطا كثيرا ده آآ ان آآ القول بوجوبها وآآ قول المصلي لها يخرج من التبعة بالاتفاق
ولا يلحقه نقص عند جميع اهل العلم او عند قول الفقهاء عامة. فلاجل ذلك كان القول بالوجوب احوط للعباد واتم في القربة لله جل وعلا. نعم قال رحمه الله وسؤال المغفرة
اي قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة. ويسن قول ذلك ثلاثا نعم آآ هنا آآ سؤال المغفرة هذا ايضا من آآ الواجبات وهو السادس منها وهو ان يقول رب اغفر لي في الجلسة
بين السجدتين يقول رب اغفر لي آآ في الجلسة بين السجدتين وآآ في هذا اشارة ايضا وهذا بالاجماع فانه لو قال ربي اغفر لي آآ في غير محله لم يكن ذلك
مؤديا للذكر المطلوب وعند الحنابلة ان ذلك مبطل لصلاته ان تعمد لانه لم يقلها في موضعه وهي واجب ومن محمد ترك واجبهم بطلت صلاته ومثل ذلك ايضا التسبيح الذي مر قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى. فلو ان شخصا سبح الله جل وعلا في اثناء قراءة
او سبح الله جل وعلا في في آآ عقيب تحياته بين يدي دعائه فان ذلك لا يكون مؤديا للواجب فالواجب هو التسبيح وآآ في الركوع بقول سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الاعلى وفي الجلسة بين السجدتين برأى بقول رب
فلا يتأتى الوجوب الا بفعلها في محلها. نعم قال قوله ويسن ذلك ثلاثا مثل ما تقدم. لما قالوا من انه ادنى الكمال. نعم قال رحمه الله ومن الواجبات التشهد الاول وجلسته بالامر به في حديث ابن عباس ويسقط عن من قام
امامه سهوا لوجوب متابعته والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله محمدا رسول الله او عبده ورسوله
وفي التشهد الاخير ذلك مع اللهم صلي على محمد بعده نعم على كل حال قوله ومن الواجبات التشهد الاول وجلسته هذا هو السابع والثامن التشهد الذي هو قول هو من واجبات الصلاة
اه وجلسته كذلك من الواجبات وكونها من الواجبات يعني سواء الجلسة او التشهد لان الحديقة والدليل واحد صلوا كما رأيتموني اصلي والنبي صلى الله عليه وسلم جلس وتشهد اه ولم يقل من انها
ركن معك كقولنا من ان التشهد الاخير ركن وهما مثال بعض اليس كذلك آآ بالاجماع ان السجدتين جميعهما من اركان الصلاة كلمة فرق بين التشهد الاول والتشهد الاخير فكان ذاك ركن وهذا واجب. قالوا لما جاء في خصوصه من حديث ابن بحينة
فان النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يجلس للتشهد الاول. فاذا ما الذي فاته؟ فاته جلسة اه التشهد وقول التشهد فبناء على ذلك قالوا ان هذا دليل على انه واجب. لانه جبر بسجود سهو. والركن لا يجبر الا بان
نعود اليه المصلي فيأتي به. لا يجبره غير ذلك على ما سيأتي باذن الله جل وعلا. اه في اه باب آآ السهو. ثم آآ قال ويسقط عمن قام امامه سهوا لوجوب متابعته. آآ
يعني ان هذا الواجب يسقط على المأموم في حال واحدة وهو اه اذا قام الامام ساهيا الامام معذور لسهوه طيب المأموم ماذا يفعل؟ وهو متذكر وسبح ولم يسمعه الامام او لم يصغي له الامام بالرجوع
نعم وصل الى قيام الفاتحة فلم يمكنه الرجوع هذا المأموم ما حاله فان جلس للتشهد الذي هو واجب عليه تخلى بالمتابعة وان تابع تخلى بالواجب فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يتابع امامه
ويسقط عنه الوجوب في مثل هذه الحال. لان الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم بان التشهد قد فات عليه فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك. واكتفى آآ بسجدتي السهو فكانت جبرانا
صلاته وصلاتهم على حد سواء فدل ذلك على ان المأموم آآ يتبع امامه. فالمتابعة اولى ويسقط عنه ذلك الواجب لهذا الحديث. ثم قال والمجزئ منه التحيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى
عباد الله الصالحين. اه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اه الحقيقة ان هذا من الحنابلة رحمهم الله تعالى ونوع اه نظر هم قالوا ان الروايات آآ في التحيات
ان الروايات في التحيات آآ على تباينها آآ لم تختلف في هذه الالفاظ اعتبر هذا هو الذي يتأتى به الواجب وما زاد على ذلك فهو سنة وكمال لانه في رواية ثانية لم يوجد فدل على عدم
لزومه على عدم لزومه آآ والحقيقة ان هذا محل نظر ولذلك ربما توقف بعض آآ الحنابلة في ذلك وقالوا من انه لا ليس هذا بصحيح فان التشهد آآ وان في بعضها
خالية من الفاظ لكنه وجدت فيه الفاظ اخرى. بدل لتلك الالفاظ التي خليت نعم والاصل ان هذا ذكر والاذكار مبناها على باعتبار الالفاظ الاذكار مبناها على باعتبار الالفاظ فلا رواية للمعنى فيها ولا نقص لشيء من الفاظها
ولاجل ذلك قالوا من ان انه لابد ان يقول اه اه من اه اه ذكر التحيات لفظ مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمامه لا يخرم منه حرفا لا يحرم منه
حرفا وليس هذا يعني بعيد آآ القول من انه يعني آآ آآ يأتي آآ ذكر من مكتمل على ما جاء في حديث آآ ابن مسعود او آآ حتى في حديث ابن عباس او حتى في حديث عمر آآ لكن لا يجتزئ
ذلك آآ الفاظا آآ مفرقة او كما يقال ملفقة آآ لم تأتي في آآ نظمها آآ في حديث او في اثر آآ يمكن ان يعتمد عليه. نعم قال رحمه الله
وما عدا الشرائط طبعا هو قال وفي التشهد الاخير ذلك يعني ان هذا يتأتى به الركن في التشهد الاخير مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والقول في هذا ما آآ كالقول في آآ سابقه. آآ بالنسبة للتحيات انها
ذكر والذكر مبناه على اللفظ فيعتبر ما جاء في احد الفاظه او في واحد من رواياته على ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول كما التشهد الثاني سواء بسواء. اما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فانها تتأتى
بذلك يعني قول اللهم صل على محمد فان هذا هو الذي يتأتى به الركن واه اه التفاضل اه في تمام اللفظ هو زيادة في الفضل وكمال في الاجر واداء للسنة. فاكملوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة
الابراهيمية والتبريك على آآ على النبي صلى الله عليه وسلم واله. كما هي او كما هو اللفظ المشهور آآ المحفوظ عند الناس والذي لا ينفك احد من المصلين من قوله في صلاته. نعم. فهذا هو افضل
والفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آآ في الصلاة وفي خارجها. في الصلاة وفي خارجها. نعم قال رحمه الله وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة مما تقدم بصفة الصلاة سنة
نعم قال وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة طبعا اه اه هنا قوله وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة تقدم بنا اه اه معنا ان الشرائط
ليست من هيئة الصلاة هي اشياء معتبرة للصلاة ليست ليست من من حقيقتها واضح واضح هذا المعنى ولا مو باظح يعني ان الصلاة هي تكبير وقراءة وركوع وسجود والى غير ذلك. نعم. ليس فيها
اي ليس جزءا منها الوضوء وليس جزءا منها ستر العورة وليس جزءا منها اه استقبال القبلة لكنه معتبر لها قيود وشروط صحتها خارجة عن حقيقتها اه لان هنا قال مما تقدم في صفة الصلاة
هذا قد يكون فيه شيء من الاشكال. اه لانها خارجة عن الصفة والكنه والحقيقة. واضح لكن معتبرة له. لماذا قد يكون انه آآ اراد ان آآ لما كانت الشرائط آآ لازمة
لا تصح الصلاة الا بها خشي ان ان يفهم فاهم اذا قال ما عدا الاركان والواجبات ان شرائط آآ ليست وانه يمكن للمصلي ان يصلي بدونها او بدون واحد منها. فاذا ما عدا ما تقدم من الشروط المعتبرة
للصلاة والاركان والواجبات التي المعتبر في المعتبرة فيها فسنن واضح لاجل ذلك اه سيأتي ايضا الاشارة اليها سواء كانت سننا اه قولية او فعلية المؤلف رحمه الله هناك بين ايش
الصلاة بجملتها. مشتملة على الركن وعلى الواجب وعلى المسنون واضح ثم تمام ذلك بين المكروه لان المكروه يطل ابو تركه ليس من من من من اه من داخل الصلاة لكنه آآ لا يبطلها لو حصل. فبين المكروهات
فلما بين ذلك تبين للمصلي جميع ما يكون في صلاته وما يتوقه. واضح؟ لكنه لم يتبين ما الذي هو منها ركن من الواجب من المستحب عاد فذكر او فسرد الاركان التي تقدمت الاشارة اليها
ثم سرد الواجبات التي ايضا آآ وضحها في صفة الصلاة فما خرج عن هذه الاركان وعن هذه الواجبات مما ذكر في صفة الصلاة فهي سنن فذكر مثلا معنا في صفة الصلاة التورك
هل ذكر في الواجبات هل ذكر في الاركان فنفهم انه سنة التكبير ذكر في الواجبات في الاركان ذكر في الواجبات فعرفناه لكن رفع اليدين للتكبير ذكر في صفة الصلاة اليس كذلك؟ لكنه لم يذكر في الاركان ولم يذكر في الواجبات اذا هو
فلو كبر انسان قال الله اكبر دون ان يحرك يديه لكنا من ان صلاته صحيحة وغاية ذلك انه ترك سنة من سننها. واضح وهكذا. اذا اه الجلسة بين اه الافتراش في الجلسة بين السجدتين المجافاة على ما سيأتي بيانه او تعداده ولو على
سبيل للاشارة بعد قليل نعم فمن ترك احسن الله اليه. قال رحمه الله فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته. وان كان لعذر كمن عدم الماء والتراب او السترة او حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم. نعم هنا اذا قال فمن ترك شرطا
بغير عذر تقدم معنا ما يتعلق بهذه الشروط ولزومها اه ما يلزم المرء اذا اه عدمها او هدم واحدا منها على وجه التفصيل والبيان لذلك يتقدم مثلا في ستر العورة آآ اذا لم يجد الا بعض سترة فاي شيء يستر آآ قبوله ودبره. فاذا لم يجد الا ما
بعضها آآ بعض القبل او الدبب. فهل يستر القبل او يستر الدبر ولا تقدم معنا ما يتعلق بذلك. ثم ما يلزمه من الصلاة جاء او ما له من الصلاة جالسا. آآ فكل ذلك قد تقدم
لكن مع ذلك اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يؤكد ان الشروط من حيث الجملة لا يجوز تركها بغير عذر فان عذر الانسان في فوات شرط من هذه الشروط فمنها ما يكون له بدل
الطهارة في آآ بدلها التيمم فيتيمم. فاذا عدم جميعا فانه يصلي حسب حاله لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم فاذا قال وان كان لعذر فكمن عدم الماء والتراب او السترة او حبس بنجسة صحت صلاته. اذا من تعذر عليه فعل
من شروطها صحت صلاته بما آآ بما قدر عليه وسقط عنه ما عجز عن وسقط عنه ما او سقط عنهما عجز عنه. فلو ان شخص اه اه طهارة البقعة وطهارة اللباس مشترطة في الصلاة. لكنه مسجون في مكان نجس. لا يجد غيره
واضح  ليس ليس امامه الا ان يصلي على تلك الحال او لا يصلي والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فنقول وان كانت طهارة المكان واللباس آآ شرط الا انه اذا عدم المصلي
شيئا آآ من ذلك فلم يستطع تحصيله سقط عنه لعموم الاية وآآ ربما يظن الانسان ان شيئا من هذه الاشياء آآ لا يتأتى او لا يتصور وقوعه حتى حصلت احداث وتناقل الناس اخبار عرف انه يمكن ان يكون الانسان في اماكن يعجز عن آآ الصلاة
اما اه لضيق مكان او لمنعهم وعيد بقتل او اعدام او سوى ولا حول ولا قوة الا بالله فان المرء لا يزال يحمد الله على ما افاض عليه من النعم ووسع عليه من الخيرات حين آآ يرى ما نزل بغيرهم
من البلاء او ما اشتد عليهم من الامور آآ او ما احتف بهم من آآ الظروف. كيف اذا كان ذلك اه يتعلق بايمانه ويفتن في عقيدته ويمنع من حق ربه. وكيف اذا كان ذلك اه في اه اشد
ما يكون من الوعيد حتى يخاف الانسان ان تفتلت نفسه تفتلت نفسه بل انه لربما كان اه مما يناله من ويصلاه من العذاب والنكال اشد من فوات الروح وآآ انتهاء الانفاس
شدة وقيعة العذاب وكثرة الايلام والتفنن في ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله نعم قال رحمه الله خير النية فانها لا تسقط بحال لان محلها القلب فلا عجز عنها. نعم غير النية
اما النية هي شرط من شروط الصلاة فانه لا يتصور سقوطها بحال من الاحوال لان محلها القلب ولا احد يستطيع ان يحول بين المرء وبين قلبه الا الله سبحانه وتعالى
مهما بلغ الخلق من التسلط والقدرة في التحكم. فانهم لا يبلغون  فانهم لا يبلغون آآ ذلك. فلاجل هذا النية لا آآ يتصور سقوطها لانها بين العبد وبين الله جل وعلا ولا يحول احد بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى
آآ ولا يتصور فوات النية الا بفوات العقل واذا فات العقل  فلا تجب على العبد عبادة كما مر اه انه من شروط صحة اه العبادات كلها النية اه لكونها اه يعني من العبادات البدنية لانها اصل في القصد والتوجه لله جل وعلا. نعم
قال رحمه الله او تعمد المصلي ترك ركن او واجب بطلت صلاته ولو تركه لشك في وجوبه  آآ يقول او تعمد المصلي ترك ركن او واجب بطلت صلاته مثل ما تقدمنا فان الصلاة
واجبة وآآ قوامها باركانها وواجباتها على ممر فمن تعمد آآ انقاص ركن من اركانها فقد تعمدا انقاصها فكأنه لم يأت بها ولاجل ذلك قالوا من انها بطلت صلاته لان الله جل وعلا
لما امر بالصلاة قال قال اقيموا الصلاة اقيموا الصلاة قال اهل العلم ان الاقامة الصلاة ابلغ من فعل الصلاة فان الاقامة تدل على فعلها وفعل كل ما يكون فيه اقامة لها من فعل اركانها وواجباتها وترك ما يخل بها. وترك ما
بها وتمام اقامتها بفعل مستحباتها وترك مكروهاتها وتمام اقامتها بفعل ما يستحب فيها وترك ما يكره آآ فيها. واضح؟ فلاجل ذلك من تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته على ممر آآ من الادلة آآ في اعتبار الاركان والواجبات. ولذلك قال النبي
الله وسلم للمسيء صلاته فانك آآ ارجع فصلي فانك لم تصلي. وحذيفة لما رأى ذلك المصلي ينقص من قال فانك لو مت على ذلك لمت على غير ملة. آآ لكونه اخل بصلاته ولم يقم بها على وجهه
نعم قال ولو تركه لشك في وجوبه يعني لو ان المصلي صلى نعم ثم ترك التشهد الاول نعم ثم لما انهى صلاته لم لم اه تجلس للتشهد الاول قال اظن انه غير واجب
تركته فنقول من ان صلاته باطلة لماذا اه لانه ترك آآ ايش؟ ما يجب وشكه في فرض التشهد والجلوس له ليس بمسوغ في تركه بل كما قال الحنابلة ان آآ انه حتى ولو شك
فان الاحتياط ان يؤديه آآ على آآ حتى يخرج من الصلاة او من وجوب الصلاة بيقين لاجل ذلك قالوا ان الشك هنا ليس بعذر في ترك ذلك الواجب ان نتشكى
ليس بعذر في ترك ذلك آآ الواجب. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله وان ترك الركن شهوا فيأتي. اه نعم ان ترك الركن سهوا اه ترك الركن اه لا تقوم الصلاة الا بفعله
والرجوع اليه لكن المؤلف رحمه الله تعالى آآ لم يذكر آآ ما يتعلق بذلك لانه سيأتي في سجود السهو ولان الكلام فيه آآ يطول فاخره الى موضعه حتى يكون البيان في محله بتمامه وتفصيله آآ دون ما
اقتضاب لا يوضح المقصود آآ او آآ ذكره قبل موضعه الذي ينبغي ان يذكر فيه. نعم  قال رحمه الله وان ترك الواجب سهوا او جهلا سجد له وجوبا. نعم هذه الحالة الثانية بالنسبة للواجب
اذا ذاكرة ان تركهما عمدا يبطل الصلاة. فيستويان في ذلك وان اختلفت منزلة الركن من الواجب آآ اما اذا كان تركهما سهوا فعلى حالين. اما الركن فله آآ توضيح وتفصيل
سيأتي بيانه في سجود السهو. واما الواجب فمن تركه سهوا ايش لزمه سجود السهو او جبره سجود السهو. لان النبي صلى الله عليه وسلم جبر التشهد الاول بسجود السهو نعم فدل ذلك على انه يجبر التشهد وكل واجب مثله وكل واجب مثله. فلو ان شخصا
قام من الركوع فقال الله اكبر فقد ترك واجبا وهو قول سمع الله لمن حمده نعم وآآ لو ان شخصا على سبيل المثال آآ سجد فقال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم
فقد تراك واجبا لان الواجب في السجود قول سبحان ربي الاعلى. فبناء على ذلك آآ يقوم مقامها ما دام ان تركه لهذا الواجب كان على سبيل السهو والنسيان سجود السهو فيجبر نقصه وتتم صلاته باذن الله جل وعلا
نعم. قال فمن ترك الواجب سهوا او جهلا سجد له وجوبا هنا سوى بين ايش السهو الجهل فهل يستوي الامر كذلك في كل حال؟ لا يستويان ولم يقصد المؤلف رحمه الله تعالى او الشارح هنا اطلاق القول بان الجاهل
معدوهم بكل حال لكن هذا قد ابين في مواضع اخرى فاكتفى عنه وذلك ان السهو والنسيان لا سبيل الى الخلاص منه فكل احد مهما اوتي من العلم واستحضار القلب وتعظيم العبادة
فقد يحصل عليه النسيان وقد يجري عليه السهو والغفلة آآ في الصلاة. واضح فلا ينفك عنها فهي عذر بكل حال واضح؟ اما الجهل فان الجهل مبدأه هو من الانسان فان المرء
لما امر بالعبادة امر بها على وجهها وما لا يتم الواجب به فهو واجب فلا يتأتى له فعل الواجب التي هي الصلاة الا بتعلم احكامها فكان ذلك واجبا فاذا اذا اخل
في تحصيل هذا الواجب فجهل فجهله لا يكون عذرا له. لانه هو الذي اخل. لكن لو ان شخصا كان اسلم لاول وهلة او نشأ بمحلة لا علم بها اوفى تعلم هذا الحكم لكن فهمه على غير وجهه
وهذا نهاية قدرته سهل وسال وكلهم قالوا لك كذا كما وسأل من يسأل لكنه ما فهم مغاداة لكلالة في ذهنه وضعف في نظره. واضح؟ فانه معذور في ذلك اه اما ان يترك التعلم
لكون الجاهل معذورا فان ذلك لا لا ينفعه ولا يعذر به ولو كان الامر كذلك لكان الجهل اتم من العلم كذلك كان الانسان يجهل وحتى لا يؤاخذ ولا يقول بذلك احد بل مطلوب من الانسان ان يتعلم. ولذلك
لو رأيتم في احكام الشريعة فانه جاء العذر للجاهل في مسائل وتفصيلات دقيقة وجاء العذر بالجهل في مسائل كبيرة مثل ذاك الرجل الذي نفى قدرة الله جل وعلا ومع ذلك غفر الله له
عذر في هذه الحال فهذا يدلك على ان العذر بالجهل منوط بالشخص فما امكنه التعلم ولم يتعلم فانه غير معدوم وما لم يمكنه فان الله جل وعلا لا يكلف نفسا
الا وسعها. فاذا الجاهل بوجوب واجب من واجبات الصلاة آآ آآ يكون عذرا له فيجبره سجود سهو في ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اعتقد الفرض سنة او بالعكس لم يضره كما لو كما لو اعتقد ان بعض افعالها
وبعضها وبعضها سنة وجهل الفرض من السنة او اعتقد الجميع فرضا. نعم. اه يعني ان ان الانسان يأتي آآ بالواجب او بالركن هذا هو المقصود كونه يعلم ان آآ ان السجدة ركن او انها ليست بركن هذا لا
لا يؤثر شيئا وآآ كونه يأتي في كل صلواته آآ بتكبيرات الانتقال وبالتشهد الاول كما حال كما هو حال كثير من العوام. فلو سألته ما الواجب في الصلاة لربما عد بعضها ولربما اخطأ فيها جميعها
كونه يجهل ذلك لا يؤثر فيما دام انه يؤدي هذه الواجبات والاركان بل حتى كما يقول المؤلف رحمه الله لو اعتقد ان بعض هذه الواجبات اوي الاركان سنان لم يضره ذلك
ما دام انه يؤديها ما دام انه يؤديها نعم ولذلك كما لو اعتقد ان بعض افعالها فرض وبعضها نفل او بعضها سنة وجهل الفرض من السنة. او اعتقد الجميع فرضا
كما هو حال بعض العوام يظن ان ان هذه لا لا بد منها فيقولون ان صلاته صحيحة. المهم ان لا يحصل في الصلاة شيء يخل بها من ترك واجب عمدا او ترك واجب جهلا ومثله لا
لا يعذر فيه نعم ومثله لا يعذر فيه. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله والخشوع فيها سنة قال والخشوع فيها سنة. الخشوع من اه سنن الصلاة وهذا قول اكثر اهل العلم
وهو المشهور من المذهب عند الحنابلة ويدل لذلك ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له منها الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا عشرها وانه لينصرف من صلاته. ولم يكتب له منها شيء
غاية ذلك انها انه سقط به آآ بها بفعله فرضها. لكنه لا آآ لا يكون له اجر ما في فيها لفوات خشوع وخضوعه. واضح؟ وهذا هو آآ الاشهر عند اهل العلم. فبناء على ذلك لو ان شخصا
صلى فغلبت عليه الوساوس وكثر وكثرت به الخواطر. وانتقل هنا وهناك حتى سلم من صلاته فانه ما دام قد اقام اركانها واجباتها ولم يأت بما آآ يفسدها فقد تمت صلاته
من جهة براءة الذمة نعم واه هذا هو مشهور المذهب عند اه الحنابلة رحمه الله تعالى. وبعضهم يقول انه اذا غلبت عليه الوساوس فلم يحسنوا الا شيئا يسيرا وجبت عليه الاعادة
كما نقل ذلك عن ابن الجوزي فمن باب اولى اذا لم يعقل من الصلاة شيئا كما هو ايضا قول لبعض اهل العلم انه آآ يعيد آآ على كل حال آآ لكن آآ المشهور آآ هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. لكن ينبغي للانسان آآ ان
ان يعنى بصلاته فيقبل عليها ويقبل على ربه تألها وخشوعا وآآ عبادة وتنسكا وان يتخلص مما يشغل قلبه وان يبعد عما يلهي نفسه وان يتقدم الى الصلاة ويطلب والاسباب التي تزيد من استحضار القلب. فما كان له من المشغلات آآ مدافعة خبث او آآ
آآ حاجة الى طعام فانه يتخلص منه بين يدي فعله للصلاة حتى يقبل عليها في اتم احواله. وآآ لذلك اسباب كثيرة آآ ذكرها ابن رجب في اسباب خشوع الخشوع في الصلاة. وذكرها غير واحد من اهل العلم. ولا يزال الانسان
قلوب هذا الامر ويجتهد فيه حتى تكون الصلاة له آآ من اعظم ما آآ آآ يستسكن به نفسه ويطمئن بها قلبه ويقرب من مولاه ويحصل خيرات الدنيا والاخرة وان العبد ليبلغ ذلك المبلغ حتى اذا كان في انصراف من صلاته آآ لم يكن كالحال التي دخل فيها من عظم
ما كان من اثر العبادة عليه وحصول فضل آآ الطاعة له وتمام حضور قلبه واخباته لربه وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم نقل عن بعض الى اهل العلم انه قال من ان الخشوع واجب
فان قيل ان المقصود بذلك يعني الخشوع في بعض الصلاة فهذا مثل قول ابن الجوزي ونحوه انه اذا آآ آآ يعني آآ حصل منه الخشوع في بعض الصلاة فلا اتى بالواجب فلا اشكال. واذا فاته جميعا آآ فانه يجب عليه
الاعادة وآآ مثل ذلك اذا فات غالب الخشوع آآ كذلك. لكن آآ ان يقال من ان الخشوع واجب اه كله يعني في كل صلاة فهذا مشكل لانه يفضي الى انه اذا ما في احد الا وقد
يند به آآ الذهن فان قيل ان اه انه اه يعني آآ تبطل به الصلاة فقد خرق الاجماعون قيل من انه لا تبطل به الصلاة فان هذا مخالف للقاعدة في الواجب ان الواجب
لابد او لا اه اذا ترك عمدا فان الصلاة تبطل بذلك. نعم قال رحمه الله ومن علم بطلان صلاته ومظى فيها ادب. نعم من بطلت صلاته كمن تذكر انه محدث
فانه لا يجوز له ان يتم صلاته ان هذا كالاستهزاء آآ فيه نوع سخرية وعدم اقامة الصلاة حقها فليأتي ذلك قال من انه يؤدب لاجل ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم انه من اه حصل له شيء من ذلك فانه يضع يده على على انفه كانه خرج منه دم
او نحوه فيكون هذا آآ كالعذر له. لان الانسان قد يستحي ان يظن انه خرجت منه ريح آآ او نحو ذلك او قطر بوله اه او نحوها لكن في كل الاحوال
لا يجوز للانسان ان يتم الصلاة وقد آآ علم انه ليس باهل لها او ليس بمكمل لشروطها او وجد منهما آآ يفسدها ولاجل ذلك قال ادب. اعزر لانه كالاستهتار بالصلاة وعدم تعظيمها. والله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم
شعائر الله فانها من تقوى القلوب. نعم قال رحمه الله بخلاف الباقي بعد بعد الشروط والاركان والواجبات فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا نعم بخلاف الباقي بعد الشروط والاركان والواجبات فلا تبطل. صلاة من ترك سنة ولو عمدا. آآ هذا آآ
اشارة الى آآ ان السنن آآ يسن للمصلي فعلها ولا غضاضة عليه لو تركها فلا آآ تبطل وبذلك صلاته ولو تعمد ذلك ولو آآ ايضا اعتاد ذلك في انه لا يأتي بهذه آآ السنن لان
غاية ما في ذلك انه آآ كمال وتمام وزيادة اجر. الا انه لا ينبغي للانسان ان يتعلم السنن فيتركها آآ فان هذا آآ لا شك انه لا يزال به الشيطان حتى آآ يفسد عليه صلاته. آآ صلاته والسنن
مكملات للصلاة تمام في حضور القلب والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للانسان الا يعتاد تركها ولو في بعض احواله اذا كان آآ يعجز عن ذلك في كل صلواته
لعلنا ان نقف اليوم عند هذا القدر. اسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
