بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا انا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وما عدا ذلك
اي اركان الصلاة وواجباتها سنن اقوال كالاستفتاح والتعوذ والبسملة. وامين والسورة وملئ وملء السماء الى الى اخره بعد التحميد. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الاخير وقنوت الوتر
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من اهل العلم
الذين يرعون حقه ويوفقون لتحصيله الرقي في منازله وان يعقبنا فيه العمل والهدى والاخلاص والتقى ان يجعلنا من المعلمين للعلم القائمين بحقه على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نلقى الله جل وعلا رب العالمين
مبدلين ولا مغيرين ولا زائغين. ان ربنا جواد كريم كنا في المجلس الماضي اه ذكرنا ما يتعلق آآ تتمة الكلام على صفة الصلاة فان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر آآ عقب ذلك
آآ ما يقال من اذكار الصلاة. ثم ذكر المكروهات فيها ثم آآ بين الاركان التي جرى في الصفة دونما تمييز بينها وبين الواجبات والسنن. ففصل ذلك وبين وجعل في كل اه
او جعل كل واحد في محله. فبين الاركان وذكر تفاصيل الكلام عليها. ثم آآ الواجبات ثم بعد قال وما عدا ذلك فسنن آآ او سنن واقوال. وآآ آآ الاشارة الى ما عدا ذلك
يعني مما ذكر في الصفات من غير الاركان والواجبات التي آآ مرت اعدادها وذكرها فهي سنن اقوال ولما كان هذا الكتاب مبناه على الاختصار فانه اكتفى بذلك واحال الطالب الى ما تقدم ليحصيه وليتذكره
وفي هذا فائدتان الاولى الاولى آآ الحصول على الاختصار المقصود في هذه في هذه المتون. والثاني ان يكون الطالب متقد الذهن مستحضر المتن فيما مر ومضى لاجل ذلك آآ الشارح اشار الى
جملة من هذه من هذه السنن وايضا اكتفى ببعضها واي اه ذلك لان الشرح ليس من الشروح المطولة ولا المطلوب فيها تمام آآ الاستقصاء والتمام بقدر ما هو آآ مبين لهذا المتن
فيما اشتمل عليه وما احتيج الى التنبيه عليه من قيد او زيادة مسألة وفرع آآ او آآ نحو ذلك مما آآ يزيد به البيان ويحصل به آآ الفهم والتبيان. فعلى كل حال آآ هي سبعة عشر سنة
من السنن آآ القولية آآ منها الاستعاذة آآ الاستفتاح آآ البسملة آآ قول امين آآ آآ الجهر والاخفاءات في موضعه. وسيأتي الكلام على الجهر والاخفاء آآ بعد ذلك. ايضا قول آآ ملء السماوات وملء
ما زاد آآ على المرة من آآ قول سبحان ربي العظيم آآ الى اشياء كثيرة قد مر بيان اه كما قلنا هي اه سبعة عشر. لو رجعت اليها لرأيت ان اه المؤلف او
بيتها موجودة فيما ذكر المؤلف من صفات اه الصلاة. مثل ذلك قراءة السورة. اه الى ان قال والتعوذ في التشهد الاخير والقنوت اه اه الوتر طبعا قنوت الوتر آآ سيأتي ما يتعلق آآ به آآ في كونه مستحبا على الاطلاق او مستحبا في حال دون حال. لكن من حيث
الاصل فهو مما يستحب آآ في صلاة آآ الوتر. نعم الله اليه قال رحمه الله وسنن افعال كرفع اليدين في مواضعه ووضع اليمنى على اليسرى تحت سرته والنظر الى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتجافي
فيه وفي السجود ومد الظهر معتدلا وغير ذلك مما مر لك مفصلا نعم اه اذا سنن وافعال هناك سنن واقوال مردها الى القول واللفظ وسنن وافعال وهي التي مردها الى الجوارح والاعضاء
في قيام او قعود او حركة يدين يدين ونحوها. ولذلك قال كرفع اليدين الى مواضعه. وضع على الشمال ويكون ذلك تحت السرة النظر هو لجارحة العين الى موضع آآ السجود وضع الكفين
اليدين على الركبتين في الركوع. التجافي فيه. وفي السجود التجافي في الركوع. يعني بان لا يضم آآ بطنه الى آآ عضديه. وآآ كذلك في السجود في المواضع التي مر فلا يجعلوا اه اه يديهم في بطنه ولا اه ساقيه
آآ متصلة مع فخذيه وهكذا على ما مر فيما مضى. فاذا هذا هو التجافي آآ وهو من سنن الافعال مد ظهره معتدلا فلا يقوسه ولا يهصره يعني بان ينزل ظهره. وانما يكون مستويا. ولذلك كما جاء فيما مضى معنا في الصفة لو صب الماء
وعليه عليه لاستقر قال وغير ذلك مما مر مفصلة مثل ماذا مثلا ان آآ يتجه باصابع قدميه الى القبلة. وضع يديه على آآ ركبتيه في الجلسة بين السجدتين آآ الاشارة باصبعه في آآ التشهد آآ اذا هي
النزول بالركبتين قبل اليدين ان ينهظا على ركبتيه غير معتمد على يديه وهكذا ان يكون في اه نزوله هويا آآ كما مر آآ بنا. اذا سنن آآ مر بيانها تفصيلها. واشار المؤلف رحمه الله تعالى الى ان
ان كل ما لم يرد في الاركان والواجبات فهو سنة. وهذه السنن منها واقوال ومنها وافعال والاقوال متعلقها اللفظ اللسان وسنن الافعال متعلقها الجوارح من اليدين او الرجلين او الظهر او النظر او نحو ذلك
عليك. نعم الله اليك قال رحمه الله ومنه الجهر والاخفاء والترتيل والاطالة والتقصير في مواضعها الجهر والاخفاءات آآ هو من السنن من السنن لكن هل هي سنة قولية او سنة
فعلية وظاهر كلام الشارح هنا انها انه جعلها سنة فعلية ووجه ذلك عندهم قالوا من ان الجهر والاخفاءات ليست قولا وانما هي صفة للقول القول لفظ وهذا اللفظ اما ان يكون
مرتفعا واما ان يكون منخفضا. فعلى كل حال لما جعلوه صفة للقول اخرجوه عن كونه قولا فالحقوه به آآ صفات الافعال. ومن اهل العلم آآ وآآ بعض الحنابلة آآ كما في الاقناع وغيرها انه عدها
من صفات الاقوال يعني جرى في آآ هذه المسألة شيء من التعليق اه التأمل والنظر اه في اه الى اي اه النوعين تكون الصق والامر في ذلك يسير جدا نعم. قال والترتيل الترتيل آآ ايضا آآ هو من آآ السنن آآ ورتل القرآن ترتيلا
اعظم ما يكون ذلك في الصلاة والمقصود بالترتيل هو ترتيل على وجهه بالا آآ آآ يهزه هدا وان يجمل صوته به. وان آآ يستكمل آآ النطق للحروف على وجه آآ او كيفما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بدون ما تمطيط او تكلف او تقعر
او ايقاعه على آآ ايقاعات مخصوصة آآ كالمقامات وغيرها او مثل ذلك ايضا آآ وهو آآ مما جرى في الازمنة المتأخرة آآ التقليد آآ على صوت آآ القارئ هذا او ذاك
فان هذا آآ خروج عن الترتيل المطلوب الى شيء من آآ التكلف في قراءة القرآن وربما كان ذلك آآ مدعاة للغلط خاصة الذين يقلدون او يقرأون على المقامات فقد آآ يشبعون الحرف اكثر مما آآ آآ يكون
حتى يصلوا الى وزن المقام فيترك آآ ذلك من ان آآ يكون آآ قراءة صحيحة. فبدل ان تكون ظمة اذا اشبعت صارت واوا. والزيادة في كتاب الله جل وعلا محرمة. وآآ تعمد آآ آآ
اه اخلاف ما اه اعراب القرآن اه ممنوع. فيكون ذلك سبب للوقوع في الخطأ والخلل. ومثل ذلك ايضا اه مواضيع التقليد فانها لا تخلو من تكلفات ممجوجة عند ذوي العقول آآ السوية السليمة آآ فينبغي الانتباه لذلك
والحذر منه. قال والاطالة والتقصير في مواضعها صلاة الفجر محلها اطالة القراءة على نحو ما ورد من قراءة طوال المفصل وآآ ما جاء ايضا في بعض آآ بخصوصها والمغرب بقصاره. واحيانا بطواله على ممر الظهر والعصر والعشاء
باوساطه على اه ما اه جاء في اه صفة الصلاة. نعم الله اليك. قال رحمه الله ولا يشرع اي لا يجب ولا يسن السجود لتركه. لعدم امكان التحرز من تركه
وان سجد لتركه سهوا فلا بأس اي فهو مباح ولا يشرع السجود لتركه الضمير هنا راجع الى سنن الاقوال والافعال فيقول آآ انه لا ينفك الانسان من ان آآ تفوت عليه سنة من هذه السنن
فانه يقل ان آآ يحافظ الانسان على السنن كلها في كل صلاة مهما كان آآ لديه من الحرص واستجمع من آآ اكمال آآ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
فان الانسان لا يخلو اه في حال من الاحوال اه من اه شيء من ذلك. فلو انه اه اه شرع علي له سجود السهو ليش لكانت كل صلاة فيها سجود سهو. ولان ذلك ايضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم
وآآ سيأتي آآ بعد مسألة واحدة آآ او في مستهل الباب الذي آآ معنا ان السهو ولزيادة او نقص آآ او آآ شك وسيأتي تفاصيل ذلك وآآ ربما ذكروا آآ مسألة في آآ السجود لترك سنة آآ سيأتي بيانها في
سجود السهو. لكن من حيث الاصل ان السنن لا يتعلق بها جبر لانها لا لا تكون نقصا في الصلاة وانما هو فوات للفظيلة والتمام او الكمال. فلاجل ذلك قال لعدم امكان التحرز من تركه. وان سجد لتركه
سهوا فلا بأس اي فهو مباح لكونه ايش؟ آآ داخل آآ في او يشمله آآ اذا زاد او نقص فقد يكون نوع نقص وان كانت السنة آآ دالة على ان فوات السنن ليست محلا
في السجود ولا آآ موضعا للجبران. نعم قال رحمه الله سجود السهو هذا من اعظم ما يكون من الفقهاء رحمهم الله تعالى في آآ حسن الترتيب فان آآ المؤلف لما ذكر الصفات
وذكر تفاصيل الصفة من جهة ما يدخل في اركانها ومن جهة ما يكون في آآ واجباتها وما يكون من سننها فلما كان آآ ذلك لا ينفك المكلف واحيانا من حصول سهو او نسيان
سيكون آآ محتاجا الى التكميل والجبران فانه بين ما يتعلق بسجود السهو وهو الحقيقة ليس مقتصرا على احكام السجود فحسب بل هي او بل هذا الباب دال على كل المسائل المتعلقة بجبران
ما يكون او ما ما يرد على الصلاة من نقص سواء كان هذا النقص بنقص للاقوال او بنقص للافعال او بفعل ما لا يفعل فيها كزيادة ونحوها على ما سيأتي تفصيله. لكن اه في في في اه تمام ذلك انه لا يكون هذا الجبران الا
معه سجود آآ سهو آآ فنسب اليه. والا فانه ليس كل نقص يتأتى جبرانه بالسجود فقط بل السجود هو آآ ما يحصل تماما لذلك في مواضع سيأتي تفصيلها او بيانها. والسهو هو
آآ محل الحكم آآ وهو السبب والسجود هو المسبب فاذا سهى الانسان آآ حصل السبب الذي يقتضي فصول المسبب وهو آآ السجود هنا قال آآ قرأت ها نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله قال صاحب المشارق السهو في الصلاة النسيان فيها
نعم من جهة آآ سجود السهو آآ سيأتي آآ ما يتعلق آآ اصل المشروعية فيه. آآ لكن ما معنى السهو السهو والنسيان والغفلة والذهول الفاظ متقاربة هل بينها فرق ام انها
تدور حول معنى واحد من اهل العلم وهذا جريان الاكثر على ذلك. وهو انها دالة على معنى متقارب كله يحمل على اه اه ذهول الانسان وغفلته اه سهوه نسيانه اه عدمه اه اه
حضور آآ قلبه في آآ المقصود الذي تعلق به السهو. نعم ومنهم من فرق فقالوا على سبيل المثال بعضهم يقول النسيان اذا ذكر تذكر. واما السهو اذا ذكر صاحبه لام يتذكر يعني يكون اشد
ومنهم من يقول كما نقل ابن القيم وغيره ان النسيان يكون بعد تذكر يعني كان آآ حاضر آآ في دهنه ثم نسيه وآآ السهو لا يلزم ذلك بل آآ يكون لما لم يحضر في آآ قلبه. منهم من يقول آآ ان
السهو يكون آآ ما غاب عن الادراك وان وجد في اه في العقل  والنسيان غائب عنهما جميعا فيكون على هذا المعنى اشد كما قلنا اه هي بعض اجتهادات اه ربما بعضهم قالوا من ان هذه تفريق
لا ينضبط او لا يكتمل او يرد عليه ما يرد او في بعضها. آآ فلاجل ذلك كان جريان الاكثر على انها معناه معان متقاربة تدل على الذهول والغفلة وآآ آآ فوات استحضار آآ القلب آآ الموضوع
قال رحمه الله يشرع ان يجب تارة ويسن اخرى على ما يأتي تفصيله اذا آآ سجود السهو مشروع ودلائل مشروعيته من السنة والاجماع فالسنة جاء ذلك في حديث ابي هريرة وفي حديث ابن مسعود وفي اه حديث ابن بحينة وفي اه غير ما حديث او في خمسة
في خمسة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابي سعيد. حديث ابن مسعود وحديث ابي سعيد وحديث ابي هريرة وحديث ابن آآ بحينة. نعم والاجماع منعقد على ذلك في آآ
مشروعية سجود السهو في الجملة. يقول الشارح اه تفسيرا لقوله يشرع اي يجب تارة ويسن اخرى وهذا مبني على رأي الحنابلة كما هو مذهب الجمهور خلافا للشافعية الذين يقولون من ان سجود السهو مستحب وليس بواجب
فالحنابلة يرون انه اه واجب في مواضع هي الاكثر ومسنون في مواضع قليلة سيأتي التنبيه عليها او الاشارة اليها في تفاصيل آآ المسائل اللاحقة باذن الله جل وعلا. لانهم يقولون ان سجود السهو آآ امر به النبي
صلى الله عليه وسلم اذا سهى احدكم فليسجد سجدتين والنبي صلى الله عليه وسلم سهى سجوده فقالوا من ان الحكمة في ذلك ارغاما للشيطان للصلاة ورضا لله جل وعلا. نعم. قال لزيادة احسن الله اليك. قال رحمه الله زيادة
سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة لا في عمد لقوله صلى الله عليه وسلم اذا سهى احدكم فليسجد. فعلق السجود على السهو. نعم اذا اه ما اسباب سجود السهو ما متعلقات سجود السهو من حيث الاصل انها اما زيادة
واما نقص واما شك وآآ الزيادة والنقص لابد ان تكون سهوا واما العمد فانه ايش فان العمد سيأتي انه مبطل للصلاة فيما يشرع لسهوه سجود آآ السهو. نعم. فبناء على ذلك
قالوا لا في عمد مع ان الاصل انه اذا وجد السجود في السهو فمن باب اولى ان يكون العمد اليس كذلك لأنه مشروع اقل فاذا جبر الاقل فالاولى ان يجبر الاكبر
لكن آآ هذا غير صحيح بالنسبة لسجود السهو. لان آآ العمد في مثل هذه المسائل مبطل للصلاة لان العمد مبطل للصلاة. فلذلك لم يشرع في العمد آآ وان شرع آآ في الزيادة
النقص سهوا آآ خلافا ايضا للشافعية فيرون آآ في مسائل انه يكون السهو آآ او السجود للسهو آآ في مسائل كالسهو. اه سواء بسواء. اه نعم. قال وشك في الجملة. وهنا لعلك ان تلحظ انه قيد الشك
في قوله في الجملة يعني ان ان مواضع من الشك لا يكون فيها سجود للسهو. وهذا صحيح يقول الحنابلة رحمه الله تعالى فعلى سبيل المثال لو ان شخصا كان في التحيات
هل هو صلى اربعا او خمسا نعم هو الان قطعا انه صلى الصلاة كاملة والشك الزيادة اليس كذلك فيقولون ان هذه ان الشك هنا مضطرح وان اليقين عدم حصوله نعم فبناء على ذلك لا سجود في مثل هذه المسألة
وكذلك لو كان قد شك مثلا آآ في بعض ركعة كزيادة ركعة وزيادة السجود. ولم يتيقن انه زاد سجود في مثل هذه المسائل يقولون لان الاصل عدم اه الزيادة. وسيأتي او ستأتي مسائل
التي يتعلق بها حكم آآ السجود. لكن هذا توضيح لقوله هنا آآ وشك في الجملة يعني انه كل مسائل الشك يتعلق بها حكم السجود. ومثل ذلك ايضا من اه كثر شكه
آآ يعني من آآ كان موسوسا او قريبا منه من كثرت منه الشكوك يقولون فانه لا يلتفت اليها. لان هذا من الشيطان ولانها تكاد تفسد عليه صلاته فلأجل ذلك نص الحنابلة وغيرهم على ان من كثر شكه فلا يلتفت اليه ولا يحتاج الى ان يجبره بسجود سهو. نعم
قال رحمه الله في صلاة الفرض والنافلة متعلق بيشرع سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو. نعم. قال في صلاة الفرض والنافلة اذا السهو مشروع فيهما جميعا شرعيته في الصلاة جميعا
نعم هذا من كمالات الشريعة لما كان الصلاة آآ مطلوب من العبد اتمامها وهي متكررة في كل يوم وليلة ولا ينفك الانسان ان يدخلها وهو في حال غيري مستقرة فيذهل آآ في الانشغال بمريض او ما ارهقه من دين او لتغير حال
آآ او لامور عظام خاصة او عامة فلا ينفك الانسان من حصول ذلك فشرع الله جل وعلا للعبد ما يحصل به تمام صلاته التي هي صلة بين العبد وربه لتكون على حال اتم وليؤدي
فيها المرء في حال آآ اكمل فيجبر نقصها ويكمل ما آآ سها في آآ آآ فيه منها فلاجل ذلك كان هذا من اه التمام. ولان الامر اذا سهى المصلي في صلاته دائر بين ايش
اما ان تكون صلاة ناقصة او ان تكون ان يطلب منه اعادتها فلو كان يطلب منه اعادة هل كان في ذلك تكليف ومشقة وبقاؤها ناقصة فيه فوات للتمام والكمال. فشرع الله جل وعلا
ايش آآ الجبران والاكمال بسجود السهو فكانت الصلاة المجبورة آآ آآ سببا للتمام واخف على العبد من من الاعادة ولما كانت الاعادة لا تنفك ايضا من ثقلها على صاحبها فلا تؤدى على الوجه الاتم
آآ كانت آآ آآ بما اشتملت عليه من سجود اتم مما تعقبها من اعادة فكان ذلك والمشروع. فاذا هي متعلقة بالفرظ والنفل على حد سواء. قال سوى صلاة جنازة. فهذا بيان اه احكام الصلوات التي لا يدخلها
سجود السهو فقالوا صلاة الجنازة هي صلاة قطعا فيعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة. اليس كذلك لكن لما لم يكن في اصلها سجود فمن باب اولى الا يكون جبرانها في السهو عنها اه سجود. نعم. قالوا وسجود التلاوة
كذلك سجود التلاوة والشكر عند الحنابلة انها صلاة ولها احكام الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم التسليم. ولا تفعل في اوقات النهي باعتبار ان ذوات الاسباب عند الحنابلة لا تفعل في وقت النهي. واضح؟
لكنهم قالوا انه لا يدخلها سجود السهو لان سجود التلاوة والشكر سجدة واحدة والسهو سجدتان. ولا يكون الجبران اكثر من الاصل الذي هو فرع آآ اكثر من الاصل آآ الذي يطلب
آآ جبرانه آآ فليجد ذلك قالوا انه لا يشرع فيه. آآ سجود آآ السهو. ومثل ذلك السهو وش معناه؟ يعني لو سها في سجدتي السهو في اثناء السجود للسجدة السهو او في الجلسة بينهما او عقب ان قام من السجدة الثانية قبل السلام فيها فان ذلك
سهو في سجدتي السهو وليس في الصلاة فقالوا من انه لا يشرع في ذلك سجود اخر لماذا الفقهاء قالوا لان ذلك يفضي الى ان يكون فيها دور يعني آآ سهو سجود للسهو وسهو آآ بسجود في السهو يفضي الى ذلك. لكن آآ
ان انها انما شرع هذا السجود للصلاة وليس آآ جزءا منها وانما هو مكمل لنقصها وليس في آآ ما نزل في سجود السهو ان يكون آآ من احكامه ان يسجد آآ اذا سهى في سجدتيه
وانما هو متعلق بالصلاة وما يدخل في صلبها. دون ما آآ يلحق بها جبرانا لها. واضح نعم. وقالوا مثل ذلك ايضا اه لو اه سهى بنظره فانه لا يشرع له في السجود لو سها بقلبه
فان هذا ايضا مما لا يشرع فيه السجود. ان الله عفا عليه عن امة ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. نعم قال رحمه الله فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود او قعودا في محل قيام ولو قل
كجلسة الاستراحة او ركوعا او سجودا عمدا بطلت صلاته اجماعا قاله في الشرح نعم اه هنا اه شارع في اسباب سجود السهو على سبيل التفصيل وذكرها مجملة ثم عاد اليها تفصيلا
فبدأ بالزيادة اول شيء قال لزيادة ونقص وشك. اليس كذلك فبدأ بالزيادة والزيادة  سيأتي انها زيادة افعال او زيادة اقوال وزيادة الافعال اما ان تكون من جنس الصلاة او ان تكون
من غير جنسها فبدأ بالزيادة. قال فمتى زاد؟ اذا هذا بداءة في الزيادة. فعلا اذا والزيادة والزيادة في الافعال. لم لم يأتي الى زيادة الاقوال فهنا الكلام في الزيادة وزيادة
الافعال ثم اما ان تكون هذه الافعال من جنس الصلاة او من غير جنسها فبدأ بالافعال التي هي من جنس الصلاة. فقال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود
او قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة اذا لو ان شخصا اه قام الى الركعة التي تليها وهو موضع في جلسة التشهد وهنا قام في محل في محل قعود فهذه زيادة
وهي زيادة من جنس الصلاة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فمتى جاء زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود او قعودا في محل  لو انه لما انتهى من السجدة الثانية في الركعة الاولى جلس يظنه جلسة
للتشهد فهنا جلس في محل القيام هذا زيادة من جنس الصلاة. ما القدر الذي يحكم من انه زيادة في مثل هذه المسائل هل هو تمام القيام او هو كمال القعود
يقولون ادنى ما يكون منهما  ما يكون منهما يعتبر انه تعلق به القيام في محل القعود او القعود في محل القيام يعني لو ان المفروض الان ان يقوم للركعة الثانية. واضح؟
فجلس قال ولو قل بقدر جلسة الاستراحة هذا اذا جلس في محل القيام ولو شيئا قليلا فيتعلق به حكم السجود السهو يتعلق بحكم سجود السهو. ولو ان شخصا قام ثم والاصل انه يجلس التشهد الاول
تحرك اليتيه فنهض من الارض ثم تذكر فجلس هذا قدر قليل جدا فيقولون انه تحقق فيه انه قام في محل القعود فبناء على ذلك تعلق به حكم السجود السهو او الزيادة الفعلية التي هي من جنس الصلاة
فيحكم من انه آآ عليه سجود السهو آآ فهذا آآ ما يتعلق بهذه المسألة. فاذا هنا قال آآ او ركوعا او سجودا عمدا ان بطلت صلاته اجماعا يعني اي زيادة
فعلية من جنس الصلاة ان كانت على وجه العمد فهذه مبطلة لها هذه مبطلة لها لماذا نعم يقولون ايش لان لانه اخلاف لهيئة الصلاة هيئة الصلاة هيئة محدودة محكمة مخصوصة
الا يجعل الركوع الا في محله ولا القيام الا في موضعه. ولا السجود الا في وقته اليس كذلك نعم فاذا آآ آآ رفع او زاد قياما فانه غير هيئة الصلاة المشروعة فلاجل ذلك لما كان تغييرها هذه الصلاة على سبيل العم فانه آآ فات
عليه الصلاة التي جاء بها الدليل ولما كان متعمدا لم تكن محلا اه الجبران فبطلت صلاته ولم يجبرها سجود سهو واضح ولم يجبرها اه سجود اه السهو. نعم قال رحمه الله وان فعله سهوا يسجد له لقوله صلى الله عليه وسلم
في حديث ابن مسعود فاذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم هنا قبل آآ قال وان فعله سهوا يسجد له اه اما اذا كان هذا الفعل الذي هو من جنس الصلاة اه فعله على سبيل السهو والنسيان فهو داخل في الحديث اه اذا
سهى احدكم نعم آآ آآ واذا زاد او نقص. فكل ذلك يتعلق به الحكم فكان محله جبران بسجود السهو على ما دل عليه الدليل وجاء به آآ النص. واضح هنا عندنا
مسألة لو ان شخص الان وهذا مما يحصل كثيرا هذا مما يحصل كثيرا لو ان شخص قام من الركعة الثانية هو هو يجلس للاستراحة اليس كذلك وقلنا لو انه جلس
وليس في باله جلسة استراحة وانما هو كانه يظن انه تشهد اول  يجب عليه او يكون سهوا آآ يوجب عليه السجود السهو لكن لو ان شخصا قام من الركعة الثانية
يظنها اولى او ثالثة لكنه لم يقم مباشرة وانما جلس للاستراحة وقبل ان يقوم تبين انه انها ثانيته يعني التي يكون فيها جلسة للتشهد الاول فجلس يعني ايه اتم الجلوس
فلم يختلف شيئا هنا هل نقول من ان عليه السجود سهو ولا لا هم يقولون من انه عليه سجود سهو مع انه لو قام الى الثانية وجلس بقدر جلسة الاستراحة
لا يلزم السجود السهو. هنا قالوا من ان لا يلزمه فما الفرق بينهما الحقيقة ان انهم يفرقون فعند الحنابلة ان جلسة الاستراحة مباحة لمن يحتاج اليها فليست مشروعة اصلا او ليست مسنونة بمعنى ادق. نعم فبناء على ذلك قالوا انه آآ يلزمه. لكن حتى مع قول بعضهم
او اه نص اه كما في الكشاف وغيره قال حتى ولو كنا من انها سنة فانه يسجد للسهو وعلى هذا الحقيقة لا يتبين الفرق بين قولهم انه يسجد للسهو في مثل هذه الصورة
وانه لو جلس يظنها جلسة استراحة ثم تبين انها جلسة للتشهد فاتم تشهده آآ فيقولون انه لا يلزمه آآ سجود سهو. لم يظهر لي الحقيقة آآ ما ما الفرق بينهما
لو قلنا ان على القول من انها مباحة وليست سنة فهذا قد يتبين معه اه التفريق بينهما واستدعاء سجود في مثل هذه الصورة دون الثانية. لكن اذا قيل على كل حال لم يظهر لي الفرق وهي تحتاج الى آآ شيء من آآ المراجعة
لعله ان يكون باذن الله جل وعلا اه في اه درس لاحق ان شاء الله تعالى. نعم الله اليه. قال رحمه الله ولو نوى القصر فاتم سهوا ففرظه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا
نعم قال ولو نوى القصر لو نوى شخص ان يصلي صلاة مقصورة وهو من اهل القصر يعني ممن يشرع له القصر اه اه يعني بان يكون مسافرا سفرا مباحا اه لم يقم اه اه اكثر من اربعة ايام وسفره اطول من اربع
آآ برد نعم فهنا تعلق به احكام السفر آآ الذي يجوز فيه آآ القصر. واضح فهنا آآ لو انه نوى القصر لكن في اثناء الصلاة اتم. فلم يدري او لم يشعر حتى جلس للتشهد آآ في الرابعة
فهنا يقولون اه اذا اتم فرضه ركعتان ويسجد للسهو استحبابا. يعني صلاته صحيحة لماذا نعم يقولون لانها لان لانه لانه سها في امر يجوز آآ ان يؤدى على الوجه الثاني
يعني يجوز لمن له القصر ان يتم الصلاة لكن ما الحكم في مثل هذه الحال؟ هل هو مباح او مكروه يعني هم اه كانهم يعني اطلقوا القول على الاباحة. لكن اه في الغاية قال من ان ذلك مكروه
خاصة انه سيأتينا في في آآ مسائل القصر انه يكره آآ اتمام آآ من له القصر باعتبار ان الصلاة في السفر ركعتين. نعم. فعلى كل حال يعني المسألة فيها اه شيء او ايضا تحتاج الى زيادة
قال ويسجد للسهو استحبابا هذا من المسائل التي يكون سجود السهو فيها على سبيل الاستحباب وهي مسائل قليلة سنأتي على عدها هذا اولها. هذا آآ اولها فاذا لماذا كان السهو هنا امستحبا وليس واجبا؟ قالوا لان تعمد
اكمال الصلاة واتمامها لمن له القصر لا يبطلها  لا يبطلها وسجود السهو يشرع او يجب جبرانا للسهو اذا كان العمد يبطل الصلاة اذا كان العمد يبطل الصلاة. نعم قال رحمه الله وان قام فيها او سجد اكراما لانسان بطلته
نعم. آآ وان قام فيها او سجد اكراما لانسان بطلت يعني في اثناء الصلاة نعم آآ هو جالس بين السجدتين فدخل عليه من آآ يعظمه آآ هو وقومه آآ له وجاهة ومنزلة كرئاسة او غيرها
فقام اه اه اكراما له واجلال ثم جلس واتم صلاته نعم او دخل عليه والده او والدته فسجد لهم على سبيل الاكرام لا على سبيل تعبد ثم رجع واكمل صلاته
اه هذه زيادة من جينز الصلاة سيكون المؤلف رحمه الله تعالى انها تبطل قطعا او اجماعا في مثل هذه آآ الصور نعم فلا وجه التكميل او الجبران بسجود آآ السهو آآ لانه احدث في
متعمدا آآ عملا يخرج آآ الصلاة عن هيئتها مع ما فيه آآ من والمنع فلاجل ذلك قالوا من انه آآ تبطل به الصلاة اجماعا. نعم قال رحمه الله وان زاد ركعة كخامسة في رباعية او رابعة في مغرب او ثالثة في فجر فلم يعلم حتى
فرغ منها سجد لما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا انك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتي ثم سلم متفق عليه نعم هذا اذا زيادة ركعة
يقول اذا زاد ركعة في الصلاة فان كانت الصلاة اربعا كالعصر والظهر والعشاء فزاد فيها خامسة او كانت ثلاثية كالمغرب فزاد فيها رابعة او كانت صلاة فجر وهي صلاة آآ صلاة ركعتين آآ فزاد فيها ثالثة
اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الزيادة في مثل هذه المسائل نعم طبعا ان كانت عمدا فهي مبطلة للصلاة كما تقدم فمن آآ زاد آآ آآ ركوعا او سجودا عمدا بطلت آآ صلاته. آآ لكن اذا كان نسيانا فلا يخلو من احد
الحالة الاولى ان يكون تذكر آآ السهو آآ او عفوا تذكر الزيادة بعد ان فرغ من الركعة لما جلس للتشهد تذكر انه صلى صلاة فيها ركعة زائدة بان تكون ثالثة في آآ في فجر او رابعة في مغرب او خامسة في عشاء او عصر او ظهر. فيقول المؤلف
رحمه الله تعالى اذا لم يعلم حتى فرغ منها سجد للسهو ما دام تذكر يسجد للسهو سواء كان آآ في آآ قبل السلام او بعد السلام فانه يسجد للسهو ويسلم
ولذلك قال لما روي عن ابن لما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل يعني انصرف من صلاته قالوا انك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين للسهو اه ثم سلم. متفق عليه
اذا هذه هي الحال الاولى هي الحال الاولى اذا علم بعد الفراغ من آآ الركعة فليس الا ان يسجد للسهو. الحالة الثانية هي التي يحتاج بها الى بيان. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وان علم بالزيادة
فيها اي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير لانه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها ويتشهد ان لم يكن تشهد لانه ركن لم يأت به وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته
وان كان قد تشهد سجد للسهو وسلم وان كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم وان قام الى ثالثة نهارا. نعم. نعم
اه يقول وان علم بالزيادة فيها جلس في الحال فيها يعني ايش في الرجعات المزيدة في الركعة المزيد يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو ان شخص قام الان الى ثالثة في الفجر
كما آآ فلما انتهى من الفاتحة واراد ان يشرع في قراءة تذكر ان هذه ثالثة فيقولون يجلس في في الحال لانه لو اتم لا افضى ذلك الى الى تعمد الزيادة
تعمد الزيادة. وهذا لا يجوز ولا يصح. وهنا يجب ان يعلم آآ مسألة ان بعض الناس اذا قام الى زيادة واذا نبه لم يرجع ويخلطون بين مسألتين بين مسألة من قام من التشهد الاول انه اذا قام كره له الرجوع واذا شفع في القراءة لم يجز له الرجوع فيظنون ان كل من شرع في قراءة
ركعة تليها فانه لا يجوز له الرجوع فنقول لا. بينهما فرق. اما من قام آآ عن التشهد الاول الى آآ الركعة الثالثة اه فانه صحيح انه اذا استقر قائما كره له ان يرجع واذا شرع في القراءة لم يجز له ان يرجع. لانه لا يرجع من
ركن الى واجب اما القيام وان كان ركنا لكن قالوا لا يحرم الرجوع بل يكره لانه آآ ركن ليس ليس مقصودا لذاته وسيأتي بيان ذلك اما اذا قام الى الى خامسة
فانه قام الى غير شيء قام الى امر غير مشروع فبناء على ذلك بكل حال يجب عليه الجلوس ولا آآ وجه آآ اتمام الركعة باي حال من الاحوال واضح ولذلك قال المؤلف رحمه الله جلس في الحال
سواء كان بعد قراءة الفاتحة تذكر وهو راكع. تذكر بعد الرفع من الركوع. فتذكر وهو ساجد متى ما تذكر انتقل الى الجلوس انتقل الى الجلوس. وقال هنا بغير تكبير. لماذا
لان التكبير للانتقال بين الاركان. هذا انما جاء بزيادة فيرجع الى ما زاد فيه بغير بغير تكبيرة لان التكبير قد جرى منه في اول آآ انتقاله آآ الذي شرع فيه لكنه اخطأ حينما قام والواجب عليه
عليه ان يجلس للتشهد. واضح فيقولون انه آآ يجلس في الحال بغير تكبير لانه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها ثم قال فيتشهد ان لم يكن تشهد
ويسجد ويسلم. وان كان قد تشهد سجد للسهو وسلم. ان كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تتصور هذه الصور الثلاث
الصور الثلاث هذه وتصور بان آآ بانه لما انتهى آآ ادى الركعة الرابعة على سبيل المثال في العصر او المغرب جلس للتشهد ثم لما جلس فتشهد ظن انه اه هذه الثالثة وانه انقص الصلاة. فقام
ثم بعد ذلك تبين له ان ما قام اليها خامسة فهنا سيجلس وهو جلوسه هنا بعد من تشهد فيقولون لا يحتاج الى ان يعيد تشهده. لان تشهده الاول وقع على وجه صحيح في موضعه ومحله. فبناء على ذلك يكمل
ما بقي عليه. فاذا كان قد اكمل تشهده وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم. وانما عن له هذا الشك آآ في قبل السلام غاية ما يجب عليه ان يجلس فيسجد للسهو ثم يسلم. اذا كان ذلك العارض عرظ له في اثناء التشهد بعد
من قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. آآ فانه ثم قام فاذا جلس فانه لا يعيد التشهد من اوله. بل غاية ما عليه ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ما ما عهده من آآ ذكر بعد ذلك
ثم يسجد للسهو ثم يسلم وهكذا. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فيتشهد ان لم يكن تشهد اذا الحالة الاولى ان يقوم من من الرابعة مباشرة الى الخامسة. الحال الثاني ان يجلس
ثم يحصل عنده تردد فيقوم فهذه الحال اما ان يكون بعد ان اه اه انتهى من التشهد ولم اه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او انتهى من التشهد دون الصلاة على النبي
وسلم او من بعضها فحيثما آآ وقف اتم. فحيثما وقف اتم وجاء بالذي لم آآ يأتي به. لكن لو انه كان شكه مثلا قالت التحيات لله والصلوات ثم ظن انه
ما قام ما آآ ظن انه آآ انما صلى ثلاثا فقام لرابعة ثم لما قام تبين له انها خامسة فجلس هنا وش نقول؟ نقول والصلوات والطيبات الظاهر انه يعيد لان هذا ذكر واحد لا
لا ينفصل ان هذا ذكر واحد لا ينفصل نعم لكن اذا كان قد تشهد فيأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان قد جاء بهما فانما عليه ان يجلس
فيسجد للسهو ثم اه يسلم. نعم قال رحمه الله وان قام الى ثالثة نهارا وقد نوى وقد نوى ركعتين نفلا رجع ان شاء وسجد للسهو وله ان يتمها اربعا ولا يسجد وهو افضل
نعم قال وان قام الى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع ان شاء وسجد للسهو. وهل هو ان يتمها اربعا ولا يسجد وهو افضل آآ اذا كان في صلاة نفل
فالصلاة النفل تشرع على اكثر من هيئة على اكثر من صفة آآ يقولون هنا لو انه نوى آآ الصفة آآ ان يؤديها ركعتين فقام الى ثالثة  آآ هنا يقولون ما الذي يتعلق به من حكم
هل يرجع فيسجد للسهو او آآ يتمها اربعا فالحنابلة رحمه الله تعالى يقولون هنا بانه يتمها يتمها اربعا لماذا؟ لانها مشروعة على على اه اه صفتين اذا جاء بالصفة الثانية احسن من ان يعود اه فيحتاج اه الى ان يجبرها بسجود
واضح؟ لانه اتى باحدى الهيئتين المشروعتين واضح؟ لانه اتى باحد اه الصفتين المشروعتين. نعم. لكن لو رجع فان ذلك يفضي الى انه يكون قد تحرك في الصلاة حركة من غير
جنسها لان جام ثم اليس كذلك؟ فسيحتاج الى ان يتشهد ثم يسجد للسهو. ولذلك قال رجع ان شاء وسجد للسهو. السهو لماذا انه زاد عملا من غير جنسها سهوا. فبناء على ذلك يسجد للسهو. لكن لو اتمها اربعا فيقولون انه في مثل هذه الحالة لم يكن في هذه الصلاة
آآ شيء زاد واتى بالصلاة على صفة مشروعة من صفاتها فلم يحتج في ذلك الى الى آآ جبران بسجود سهو. نعم. ولذلك قال وهو افضل. لانه لا يكون عليه في ذلك نقص في صلاة
او حركة من غير جنسها او زائدة عليها. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وان كان ليلا فكما لو قام الى ثالثة في الفجر نص عليه لانها صلاة شرعت ركعتين اشبهت الفجر
اما اذا كانت صلاة النفل هذه من صلاة الليل وهنا فرقوا في الحكم فقال فكما لو قال الى قام الى ثالثة في فجر والذي قام الى ثالثة في الفجر ما حكمه
يعود قطعا كما مر قبل اه مسألة اليس كذلك هنا الاشارة بهذه الطريقة آآ فيها تحفيز للذهن اول شيء للعود الى ما تقدم والثاني فيها جمع بين المتشابهة اه بان يعرفها الطالب على اه اه ان انها مطردة او ان الحكم فيها واحد
طيب لما فارق الحنابلة بين هذه الصورة لمن قام الى ثالثة في ليل آآ عن من قام الى ثالثة في نهار هم يقولون ان صلاة النهار مباح فيها ان تكون باثنتين اثنتين او اربعة
واضح؟ اما صلاة الليل فيقولون انها مشروعة باثنتين. ويكره فيها ان تؤدى اربعا اربعة هي المكروه مشروع ولا غير مشروع غير مشروع واضح؟ المكروه غير مشروع. فلذلك قالوا انه لما آآ لو قام فانه قام آآ الى آآ غير مشروع فلاجل ذلك قالوا من
انه يا يرجع لزوما كالقائم للثالثة في صلاة اه الفجر كالقائم للثلاث اه في صلاة الفجر فيلزمه اه الرجوع فيلزمه اه الرجوع. نعم قال رحمه الله وان سبح به ثقتان اي نبهاه بتسبيح او غيره ويلزمهم تنبيهه لزمه الرجوع
اليهما سواء سبحا به الى زيادة او نقصان وسواء غلب على ظنه صوابهما او خطأهما والمرأة كالرجل نعم هنا آآ في تنبيه آآ الامام اذا آآ اخل في صلاته آآ هنا قال وان سبح به
آآ هنا لو قال كما آآ نبه الى ذلك بعض المحشين قالوا لو نبه آآ به ثقتان او نبهه ثقتان لكانت اولى لانه كيف ما حصل التنبيه تعلق به الحكم
ولان آآ الكلام هنا يشمل المرأة والرجل والمرأة انما يكون تنبيهها بالتصفيق لا بالتسبيح فحتى يشمل ذلك اه الحالين جميعا فانه لو قال نبهه ثقتان لكان اولى لكن يمكن ان
يكون ذلك على سبيل التغليب. لان الاغلب آآ ان يكون آآ آآ الصلاة آآ الجماعة آآ ان يحضرها الرجال. وحتى لو حضر النساء فهن يكن بعيدات. اه فانما يدرك الامام من ذلك تسبيحا
تسبيحة آآ من حوله ممن خلفه من الرجال. لكن على كل حال الحكم في ذلك عام. يعني سواء كان تنبيه آآ آآ رجل او امرأة. وحتى لو كان من الرجل تنبيه بغير التسبيح
يمكن ان ينبه الرجل الامام بغير تسبيح نعم كما لو انه نبهوا بتصفيق وان كان مكروها لكنه ايش ؟ يكون تنبيه. كذلك لو قرأ ونعم واسجد واقترب هو قراءة من القرآن
هذا لا طولها لا يبطلها وسيأتي الزيادات زيادات الاقوال. واضح؟ فبناء على ذلك يمكن ان يكون التنبيه بغير التسبيح بالنسبة اه الرجل. او باشارة كما لو كان يصليان بجانب الامام
نعم اشار اليه اركع ولا اسجد نعم هنا هذا تنبيه. فيقولون انه كيفما حصل التنبيه من المأمومين اه اذا كان دقيقتين تعلقت الاحكام التي آآ فصلها هنا. قال ويلزمهم تنبيهه
يعني حتى ولو كان ايضا التنبيه من غير مصلين لو كان التنبيه من جالس اه بازائه لو كان اثنين وثيقتين فقال ما سجدت تسجد تعلق بك السجدة الثانية نعم ايضا كذلك هذا نوع من التنبيه. فهنا يلزمهم التنبيه لماذا؟ لانهم ان كانا يصليان معه
فصلاتهما متعلقة بصلاته نعم وتمامها تمام صلاة الجميع. ولا يجوز لهما ان يتعمدا الانتقال الى ما ما يكون به اه او ما لم يكن ما ما هو محله في الصلاة. واذا كان خارج الصلاة فكان ذلك من اه
على البر والتقوى والنصح لكل اه مسلم. قال لزمه الامام اذا سبح به الثقتان لزمه الرجوع ولا يجوز له ايش ان يخالفهما الا في مسألة سيأتي بيانها الاصل انه اذا سبح به اثنان
ثقتان دقيقتان اثنان ثقتان فانه يرجع. فلو كان احدهما غير ثقة قومة اه اه يعرفوا انه اه يعني فيه سفه وفسق او كان احدهما صغيرا لم يبلغ التكليف الا يتعلق
آآ به الحكم. وكذلك لو كان المسبح واحدا فانه لا يجوز له ان يرجع الى قوله. لكن اذا حصل ان سبح الثقتان وهما ممن يعتد بهما فانه يلزمه الرجوع الى قولهما استنادا الى
ما جاء في قصة ذي اليدين فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر اكما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. اخذ آآ قولهما قال وسواء غلب على ظنه صوابهم او خطأهما. ما دام ثقتين
واه اه هما اه متيقنين بان سبحا فيلزمه الرجوع اليهما. وهنا قال المرأة كرجل مثل ما قلنا يعني ان يعتبر تسبيحها تصفيقها وتنبيهها آآ كما الرجل سواء بسواء فاذا كانت ثقة آآ وانضم اليها
امرأة ثانية او رجل فكان رجل وامرأة او كان آآ امرأتين او كان رجلين في هذه المسائل كلها عليه انه سبح به ثقتان فيلزمه ان يصير الى قولهما. نعم قال رحمه الله فان اصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته لانه ترك الواجب عمدا
نعم وان وان جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع اليهما لان قولهما انما يفيد الظن واليقين مقدم عليه نعم اذا عندنا ان آآ يكون الامام سبح به من سبح باي حال من الاحوال. ولكنه عنده يقين مخالف
لمن سبح به فانه يصير الى الى يقين نفسه واضح سبح به اثنان او اكثر واضح ولذلك قال ولم يجزم بصواب نفسه اما اذا جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع. لم يلزمه الرجوع. واضح؟ هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان ان يسبح به
واحد فانه ايضا لا يلزمه الرجوع الحالة الثالثة ان يسبح به غير ثقة او احدهما غير ثقة ان كان جميعا او احدهما فانه لا يلزمه الرجوع اما اذا سبح به ثقتان
ولم يجزم بصواب نفسه نعم  آآ لزمه الرجوع الى قولهما فان لم يرجع بطلت صلاته لماذا؟ قال لانه ترك الواجب عمدا والواجب ماذا؟ ان يصيغ الى قول الثقتين كما صار اليهما النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
ولذلك قال آآ ان كان له جزم بصواب نفسه فان يقينه مقدم لان قول الاثنين انما مفاده الظن الغالب نعم فبناء على ذلك اليقين مقدم عليه. نعم قال رحمه الله وان اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم
نعم وان اختلف عليهم ان ينبهه يعني بعضهم يسبح به للقيام بعضهم يسبح به ليركع يقول انها اقوال متعارضة فلم يلزمه المصير الى واحد منهما نعم قال رحمه الله ويرجع منفرد الى ثقتين. منفرد لو كان شخص يصلي منفردا فنبهه ثقتان
نعم آآ جلس بازائه فانه يلزمه الرجوع الى قولهما الا ان يجزم بصواب نفسه مثل الامام واضح؟ الا ان يجزم بصواب نفسه مثل الامام. لكن لو نبهاه وهو شاك نعم فانه لا
يلزمه اه اه لو اه لو اه سبح به ثقتان وهو شاك فانه يلزمه الرجوع. اما اذا كان قد جزم فيقينه مقدم على اه تنبيههما لانه اه لانه لا يفيد
الظن طيب الحالة الثالثة او حال اخرى مفهومة من السياق آآ اذا سبح به واحد او سبح به اثنان مجهولي الحال غير ثقة لم تتحقق فيهما العدالة والظبط وآآ الموثوقية. واضح
فهنا يقولون انه لا لم يلزمه الرجوع ولا يرجع الى الى قولهما لكن ان وافق ذلك عنده ظنا غالبا فهو يصير الى ظنة وغلبت ظنه وبعظهم يعبر يقول يصير الى يقينه
فالعمدة وان اخذ بقول اه ذا لكن العمدة على ما استقر في قلبه لا ما اه سمع من تنبيه من نعم قال رحمه الله وبطلت صلاة من تبعه اي تبع اماما ابى ان يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما
لا من تبعه جاهلا او ناسيا للعذر ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه نعم هنا يقول وبطلت صلاة من تبعه اي تبع الامام آآ آآ ابى ان يرجع
لماذا؟ لان من علم ان الامام قد زاد او غير هيئة الصلاة فتبعه في ذلك فكأنما اراد ابطال صلاة نفسه وكانما قصد تغيير هيئة الصلاة وبناء على ذلك لا يجوز له ان يتابع الامام
لا يجوز له ان يتابع الامام. اذا كان عالما بالزيادة عالما بالحكم عالما بالزيادة عالما للحكم آآ هنا عندنا شخص عالم بالزيادة لكنه ليس عالما بالحكم. يظن ان الامام يتابع
اذا كبر فكبروا اذا ركع فارتبعوا ولا تختلفوا عليه. فظن انه لا يختلف عليه. وهذا هو حال الصحابة. فان الصحابة كانوا ايش يعلمون ان الصلاة ناقصة وانما صلى ركعتين لكن اختلف عليهم الحكم آآ او لم يعلموا الحكم انه آآ يلزمهم المفارق
ولذلك لمجرد انه انفتل ذكروا لهما في نفوسهم فدل ذلك على ان من كان جاهلا بالحال فهذا مثل الامام. حاله حال الامام سواء بسواء. اذا كان عالما بالزيادة جاهلا بالحكم فهو معذور كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حيث تبعوه
وهم قد علموا ان الصلاة لم تكتمل بعد واضح آآ لكن آآ من كان عالما للحكم عالما بالزيادة فانه لا يجوز له ان يتابع امامه. بل ينفرد عنه في مثل هذه الحال. ولذلك قال
من تبعه جاهلا او ناسيا اه العذر اه كما ذكر اه او كما جاء في حديث اه قصتي ذي اليدين. قال ولا من فارقه اه لو ان شخصا فارقه فاكمل الصلاة لنفسه
آآ فانه صلاة صحيحة. لانه ادى ادى ما عليه لجواز المفارقة للعذر. لكن هنا قال ويسلم لنفسه لماذا قال هنا ويسلم لنفسه يعني كأنه يقول من انه لا ينتظر الامام
كما جاء في صور كثيرة انهم ينتظرون الامام اه الذي يظهر والله تعالى اعلم ان اه انه هنا قصد المفارقة بكل حال لانه لا يمكن ان آآ يوافق الامام على هذه الزيادة. فلا يتأتى له عدم الموافقة الا بالمفارقة
كاملة وهو ان يقصد ان يصلي لنفسه وان كان آآ بعض الفقهاء ومن وهو قول عند الحنابلة انهم آآ يقولون من انه ينتظر آآ ويسلم مع امامه لكن الذي آآ الذي قرره هنا واشار اليه الشارع آآ انه يسلم لنفسه لان المفارقة
آآ لا تتأتى الا آآ بذلك آآ لان لا يكون متابعا له فيما جرى عليه من آآ الزيادة نعم قال رحمه الله ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة اذا تابعه فيها جاهلا
نعم قال ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة اذا تابعه فيها جاهلا لو ان شخصا صلى مع الامام او دخل مع الامام في ركعة زائدة وهو يعلم ان هذا زائدة فلا شك ان صلاته باطلة
لانه دخل مع الامام فيما يعلم انها انه ليس جزءا من اجزاء الصلاة ولا مشروعا للامام فعله. واضح هذا ينتهي لكن لو ان شخصا دخل اه جاهلا كما ذكر المؤلف هنا انه آآ آآ دخل معه وهو لم يدري انها زائدة لم يدري انها
انها زائدة في مثل هذه الحال اذا فعلم في اثناء الصلاة فانه يعتبر تلك الركعة لا فيها ويقيم غيرها مقامها واذا سلم فنبه اتى تلك الركعة وكمل صلاته واذا ذكر بعد وقت طويل
فكمن صلى صلاة ناقصة وهو معذور يجب عليه ان يعيد الصلاة من اولها نعم هذا هو اه اه كلام اه بعضهم اه ربما قال بعض الحنابلة انه اذا علم بالزيادة بعد ذلك في اثناء الصلاة كان قد اتى بها فانه لا
لا يلغيها لانه لو الغاها لاقتضى ذلك ان يكون قد زاد فبعض الحنابلة اه اه خالف في هذا او اه قالوا من انه اه الاصل هو الاعتداد بها وعدم الغائها. نعم
الله اليك. قال رحمه الله وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطله يبطله عمده وسهوه وجهله ان لم نعم ان لم تكن ضرورة وتقدم. اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في
النوع الثاني وهو الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة قال وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده فلو ان شخصا آآ قام في الصلاة
ثم احدث فيها اعمالا نعم آآ كما لو انه على سبيل المثال قام وخالع عمي شلحة ثم آآ آآ ادخل بعضه في بعض وطوى بعضه الى بعض ثم بعد ذلك خلع عمامته ثم خلع آآ ما
على من اه قميص عليه سنقول هذا عمل كثير فاذا توالى وهو عمل كثير فانه يبطل الصلاة. لانه يخرج الصلاة من هيئتها. يخرج الصلاة من هيئتها فاذا تعمد ذلك فكأنه تعمد ان آآ يخرج الصلاة من هيئتها فلم تصح صلاته في مثله تلك الحال
اما اذا كان السهو اه اذا كان العمل الذي زيد من غير جنس الصلاة سهوا فلا يخلو من ثلاثة احوال اما ان يكون ذلك العمل غير متوال فحك آآ انفه آآ بغير حاجة. كمن يعتاد ذلك بعض الناس او نحوها. ثم
السجد فادخل يده في ثوبه او في جيبه ثم آآ بعد ذلك لما كان في التحيات نعم آآ اخرج جواله ونظر فيه فهذه اعمال اليس كذلك آآ لكنها وان كثرت غير متوالية
ولما كانت غير متوالية فانها لا تخرج هيئة الصلاة من حقيقتها واضح فلم تكن مؤثرة واضح الحالة الثانية ان يكون عملا ايش؟ متواليا لكنه ليس بكثير واضح فلو ان شخصا على سبيل المثال
اه لما دخل في الصلاة عرف ان آآ ربما جاءه من آآ يتحدث اليه في الهاتف فاخرج جواله واغلقه او اذى ثم ادخله او آآ انطلقت آآ آآ عمامته نعم فجمعها
لكونه يستحي ان يرى على تلك الحال او لعلة في رأسه او نحو ذلك لا يحب ان يراها الناس واضح هنا عمل من غير جنس الصلاة لكنه قليل عيسى بكثير فلا يبطلها
فقوله كالمشي واللبس هو لجنس المفعول. لا لحجمه يعني هو لا يقصد الان ويصور العمل الذي من غير جنس الصلاة لكن لم يتكلم عن  هذا العمل وقدر هذا العمل مرده الى
العرف ولذلك رأيتم في المثال الاول انني لما ذكرنا عملا كثيرا متواليا ايش آآ اعمال متنوعة يعني طويلة فاذا محل الكلام هنا اه اذا وجد عمل كثير متوال في الصلاة من غير جنسها فانه
آآ يبطلها فانه يبطلها عمده. وسهوه على حد سواء. اما العمد فواضح اما السهو فلماذا قالوا لان الصلاة وان كانت آآ هذه الاعمال فيها سهو لكنها خرجت الصلاة عن هيئتها
خرجت الصلاة عن آآ هيئتها آآ وان كان آآ للمجد ابن تيمية وبعض الحنابلة قول من ان آآ انه اذا كان على سبيل السهو آآ فانه معدوه. هذه اذا الحالة الثالثة. بقي الحال الرابعة ان لم تكن ضرورة. انه اذا
كان عملا متواليا من غير جنس الصلاة. نعم. لكنه على سبيل الاضطرار فانه لا يمنع صحة الصلاة مثل ما تقدم في قتل الحية وآآ نحو ذلك مما آآ ايش بنا في صفة الصلاة ولذلك قال وتقدم ومثل الهروب من اه عدو الخوف من سيل
وآآ نحو ذلك نعم او آآ سبع هجم عليه في صلاته. وهكذا. نعم واضح مشايخ  قال رحمه الله ولا يشرع ليسيره. طبعا الحنابلة في العمل المستثنى من غير جنس الصلاة هم من اوسع المذاهب
آآ عند الشافعية الامر اضيق من ذلك بكثير فثلاث حركات عندهم كافية لبطلان الصلاة. ايضا كما عند آآ الحنفية رحمه الله تعالى. لكن ينبغي للانسان وان قيل من ان العمل اه اذا لم يكن كثيرا لا يبطل الصلاة لا يعني ذلك ان الانسان يجعل صلاته محلا
اعمال اه اه حكة ما اه اه يذكره من جسده والنظر فيما اه اه على ذهنه من هاتفه وآآ آآ تحسينه واعادة تهيئة آآ ثيابه وان كانت عمامة او نحوها او تفقد آآ ما يكون آآ ملتصقا ببعض آآ ثيابه من آآ وسخ او شاعر
او سواه آآ الى غير ذلك مما يألفه الناس اه اه الم تعلم انك تقف بين يدي رب العالمين الم تعلم ان الله جل وعلا يجيبك فيما آآ تصلي به وتقرأ
اذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي. واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي. واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. الى اخره ما جاء في حديث مسلم في الصحيح. اليس جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قبل
عبده المصلي حتى ينصرف فاذا انصرف انصرف الله جل وعلا عنه ان لعبد ان ينصرف عن مولاه وهو قائم بين يديه واي آآ ترك لتعظيم هذه الشعيرة التي هي اعظم الشعائر واجلها
وارفع العبادات واعظمها ينبغي لطالب العلم ولكل مسلم ان يعنى بصلاته فيقيمها اتم اقامة ويتجنب ما لا يحتاج اليه من عمل ويحفظ نفسه من كل حركة ليست من حركات الصلاة ولا مطلوبة فيها
فيحسن قيامه بين يدي الله جل وعلا وانتقالاته حتى اذا احتاج الى حركة لابد له منها غضاضة على الانسان فان النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج فتح الباب وآآ آآ يعني آآ كان منه حركة في صلاته. ولما احتاج رفع امامة بنت زينب ثم
ثم وضعها وهكذا اذا احتاج الانسان الى شيء من حركات لابد له منها. اما ما سوى ذلك فحتى مع كونها ليست كثيرة وليست بمبطلئة للصلاة فانه ينبغي للانسان ان يعظم صلاته وان يتمها. وسيأتي يوم
تذهب على الانسان كله آآ او يذهب عليه آآ كل امور دنياه ولا يبقى له شيء مما عمر من بيت او جمع من مال او وصل اليه مما من مقام وعمل او وظيفة او جاه او اه قل
ما شئت من آآ حظوظ هذه الدنيا فانه يذهب ويتلاشى ولا يبقى للانسان الا تسبيحة احسن فيها اه التدبر والتأمل صلاة اه اقامها خير قيام كما امر الله جل وعلا اقتدى فيها بنبيه وآآ فاقام آآ اركانها وآآ آآ ركوعها
وسجودها واستحضر ما يقول فيها فكمل له الخشوع وعظم له آآ الخضوع بين يدي الله جل وعلا فكانت اعظم ما تكون نجاة له وسببا فرحه بلقاء ربه وسلامة له من البلاء
والشر وحافظة له من الوقوع في النار. مكفرة اه لما اقترفه من المعاصي والاثام وعسى الله ان يتولانا برحمته. واذا خربت هذه الصلاة واذا رقعناها فما آآ قمنا بها كما امر الله جل وعلا وهي اعظم العبادات وارفعها واخر ما
من هذا الدين كما يبقى للعبد بعد ذلك وعلينا ان نتفقد انفسنا في ذلك على سبيل المثال نحن في هذا الدرس آآ ذكرنا صفة الصلاة ونظرت في عمل بعض آآ الطلاب
في عمل بعض الطلاب فاذا صلاته هي صلاته لا زال فيها بون شاسع عما درسناه وقررناه من المسائل وما هو عليه من آآ معالجة اعتبار لما عرفه ودرسه ليس المقصود بذلك ان يجمع الانسان علوما يفوق بها غير آآ او آآ يتحصل بها على بعض آآ آآ منزلة من منازل
الدنيا او سوى ذلك من شهادات وغيرها لكن العبرة ان يكون الانسان اتقى لله وانفع بما علم. وآآ اقرب الى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم واكثر تحريا لاداء العبادة على وجهها الذي امر الله جل وعلا به. وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يشرع ليسيره اي يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوا نعم مثل ما قال المؤلف رحمه الله ولا يشرع ليسيره لو ان انسانا حصل منه عمل
قليل من غير جنس الصلاة اه فانه اه لا يشاع له سجود سهو لا يشرع له سجود سهو. ولو كان ذلك غير مقصود يعني في الحالين سواء تعمد فانه عمل قليل او كان ذلك سهوا آآ فانه آآ لا سجود فيه. لما لم يكن فيه سجود
قالوا لانه بد من ان يكون في الصلاة حركة وعمل من غير جنس الصلاة آآ آآ سهوا او عمدا ربما احتاج الانسان الى ان يجر عمامته. وربما آآ نسي الانسان آآ ادخل يده في جيبه وهكذا
فلو قيل بانه يسجد في مثل ذلك لمن انفكت صلاة من آآ من سجود السهو. قالوا ولان آآ لم يرد في السنة ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد لشيء من ذاك آآ فدل على انه مما لم يرد له السجود
ولم يشرع فيه. نعم قال اه ويكره. نعم. ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها. نعم آآ من جهة الحكم وان لم يكن مبطلا فلا يعني ذلك انه مباحا. بل هو مكروه
بل هو مكروه فيقول المؤلف رحمه الله ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها. اه ما دام ان المرء لا يحتاج الى ذلك العمل فانه ينبغي له ان يحفظ نفسه منه
اما اذا احتاج فكما قلنا من ان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج الى بعض عمل ففعله. كما فتح الباب لعلي او لعائشة وكما حمل امامة رضي الله تعالى عنها وارضاها. نعم
قال رحمه الله ولا تبطلوا بعمل قلب واطالة نظر الى شيء وتقدم. نعم ولا تبطل بعمل القلب عمل القلب سواء كان ذلك اه مما اه اه يعني انطلق فيه ذهن الانسان اه او تقصد
المرء ان ينشغل بشيء عند يستجمع ما عنده سفر فقال افعل كذا وافعل كذا وجلس ايش؟ يعدد ما يريد ان يفعله  فان هذا لا آآ يبطل صلاته من حيث هي. ان الله عفا لي عن امتي ما حدثت به انفسها
ما لم تعمل او تتكلم. هذا من جهة. من جهة ثانية انه مضغ بناء اه لما قال المؤلف من ان الخشوع سنة وقلنا فما اما حصول السهو فانه لا ينفك منه احد وشهود الذهن ذهول اه القلب
اه اما غلبة ذلك فان هذا في قول اكثر اهل العلم ليس بمبطل للصلاة ولا مانع من صحتها كما نص على ذلك الحنابلة آآ اشار الى ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى آآ غير ابن الجوزي وابن حامد كما مر بنا. آآ
اما اذا انغلقت الصلاة بجملتها فقال بعضهم اه طبعا اه من قال انه اذا غلب عليه الوساوس اعاد ما اذا لم آآ يحسن من صلاته شيئا فانه يعيد على قول هؤلاء وانضم اليهم آآ بعض فقهاء اخرين. لكن جمهور اهل العلم
اه كما هو مشهور المذهب انه لا اعادة. وان المسلم قد ادى ما عليه وبغيت ذمته مما افترض الله عليه وان كان قد فات عليه تمام الاجر آآ او آآ جملته في الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الرجل ينصرف من صلاته
وما كتب له من اجرها  اه لاجل ذلك قال الحنابلة من انها لا تبطل بعمل القلب. نعم. ومثل ذلك اطالة نظر الى شيء شيء اعجبه او استغرب او نحو ذلك وهذا يحصل كثيرا في بعض منقوشات تكون امام الانسان او اذا صلى الى شاشة او الى مكان
ان لم يألف ورأى فيه آآ اشياء آآ مختلفة عليه. فربما آآ ان آآ ان جذب نظره وفات عليه خشوعه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يستدعي الانسان كلما يزيد من خشوعه ومنع او آآ
حث الى ان يبتعد الانسان عن كل ما يشغله. فانه لبس تلك آآ ذلك اللباس المخطط الجميل. فلما كان في صلاته اشغلته فقال اه اه امر بامبجانية ابي جهل. اه فان اه قال فانها اه فان هذه الهتني عن صلاتي انفا. فدل
ذلك على ان الماء ينبغي له ان يعنى بما يكون عونا له في صلاته على الخضوع والخشوع نعم قال رحمه الله ولا تبطل الصلاة بيسير اكل وشرب سهوا او جهلا لعموم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان
وعلم منه ان الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما. نعم. قال ولا تبطل الصلاة بيسير اكل وشرب سهوا او جهلا لو سهل الانسان اكل او شرب في صلاته يقولون ان صلاته صحيحة لان غاية ما يكون في ذلك انها
عمل من غير جنس الصلاة سهى عنه الانسان ولانهم قالوا وهذا استدلال لطيف قالوا ان الاكل والشرب ها لا يبطل صوم الصائم مع ان الامتناع عنهما هو اصل الصيام اصل الصيام هو الامتناع عن الاكل والشرب. ومع ذلك لو سهى الانسان فاكله وشرب لم يفسد صومه. فمن باب اولى الا يكون الساهي عن
آآ الساهية آآ في الصلاة آآ بان يأكل او يشرب سببا لبطلانها. فلاجل ذلك قالوا من ان الصلاة صحيحة لكن لو كثر ذلك بطلت لماذا لانه يخرج الصلاة عن هيئتها كما قلنا في العمل الكثير المتوالي. واضح
نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا لما روي ان ابن الزبير شرب في التطوع ولان مد النفل واطالته مستحبة. فيحتاج معه الى جرعة ماء لدفع العطش
فسمح فيه كالجلوس وظاهره انه يبطل بيسير الاكل عمدا وان الفرض يبطل بيسير الاكل والشرب عمدا وبلع ذو سكر ونحوه بفم كاكل ولا تبطلوا اه هنا قال ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا
هذه الحقيقة انها مسألة آآ يعني آآ خلافه او مستثناة مما تقرر آآ قبل قليل فان الصلاة اذا كان فيها اكل او شرب عمدا بطلت اثني من ذلك صلاة النفل
فانه عند الحنابلة ان تعمد الشرب فيها لا يبطلها ان تعمد الشرب فيها لا يبطلها لماذا؟ اه قالوا طبعا هو ذكر التعليلة لذلك. لكن الاصل الذي بنى عليه الحنابلة رحمه الله تعالى المسألة هو فعل ابن الزبير
ان ابن الزبير ربما كان في صلاة فشرب ماء. ومن المشهور عند في الاصول عند الحنابلة والمصير الى قول الصحابي وتأيد ذلك ايضا بفعل سعيد بن جبير اعتمد عليه الحنابلة في استثناء هذه المسألة من عموم اه
ابطال الصلاة بتعمد الشرب او الاكل فيها. واضح وعللوا ذلك او آآ دعموا ذلك من جهة المعنى قالوا من ان صلاة الليل طويلة وآآ يحتاج فيها الى بل بالماء ليذهب آآ يدفع العطش ويذهب عليه النشاف فيكون اعون له في الترتيل
الاسترسال في القراءة لانهم كانوا يصلون فيقرأون بالخمسة اجزاء واربعة وربما يزيدون على ذلك. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن مسعود واضح آآ هذا يستدعي هذا. وآآ ورودها عن ابن الزبير لما عرف عنه ابن الزبير من كثرة العبادة
ابن الزبير عرف عنه من العبادة ما لا يعرف عن احد فانه ربما في ليلة فقام عليه الفجر وهو راكع وربما سجد فقام عليه الفجر وهو ساجد وربما قام فضرب بالمنجنيق
لا تهتز له شعرة وهو في صلاته وكان اجلد الناس في الصيام فاذا صام انما يفطر في رمضان ثلاثة ثلاث مرات يفطر ثلاث مرات يعني يمسك اسبوعا كاملا طبعا هو كان يواصل
والوصال قد جاء النهي عنه في ما زاد عن الى الفجر. سيأتي هذا. لكن آآ لعله كما يقول اهل العلم انه لم حديث النهي عن الوصال فكان على ما كان عليه في اول الاسلام من الاذن في الوصال فكان يواصل. ما يفطر في رمضان كله الا ثلاث
اليوم بعد اسبوع الثامن ثم السابع عشر او ثم الثاني والعشرون ثم اه يفطرون في العيد يعني السابع بعد السابع ثم غاب عشر ثم الواحد والعشرون بعد تمامه ثم العيد
نعم فعلى كل حال قالوا من انه يدفى هذا اصل الكلام. طيب لما قرروا ذلك هل فرقوا بين الاكل والشرب هنا قال ولا يبطل نفل آآ آآ نفل بيسير شغب. فدل على ان يسير الاكل
يبطله وهنا قال وظاهره للشارع. ليش قال وظاهره لان كلام الحنابلة هنا اه فيه شيء من اه التردد فربما كما جرى عليه صاحب الكشاف انه كأنه جعلهما في حكم واحد
لكن اه ظاهر المذهب ولذلك اه قال وظاهره انه يبطل بيسير الاكل والشرب ان الحكم مختص بالماء اول شيء لانه هو الذي جاء به الاثر ولان الخصيصة في الماء لا لا تنتقل الى
الى الاكل ففرقوا بينهما فلاجل ذلك قالوا آآ من ان الحكم مختص به وان كان في احد القولين عند الحنابلة الحاق قليل الاكل في صلاة النفل بقليل الشرب في كون تعمد ذلك لا يبطلها. ثم قال وبلع ذوب سكر
نحوه بفم كاكل هذا وش وش معناه؟ هذا هذا من الفقهاء رحمه الله تعالى بيان مناط الحكم وما يدخل في المسألة ذو السكر من حيث هو اكل واضح لكن صورة ذوبانه
تخرج من كونها اكلا الى كونها قريبة من آآ الشرب ومع ذلك اراد ان يبين ان حكمها متعلق باصلها لا بما الت اليه في ذوبان آآ جرمها واضح وهذا من الفقهاء دقيق جدا. وآآ بيان مثل هذه القيود احيانا تكون بعيدة فيظن الطلاب
او بعض المتفقهة المتأخرة ها ان ذلك تكلف من الفقهاء وليس هذا تكلف وانما هم يريدون ابعد المسائل في الحد لان الحد لا لا يستبين الا بالمسائل النادرة او البعيدة
لانها اخر مسألة يمكن ان تتصور في هذا الباب، فلابد ان تكون صورتها ليست جلية او نادرة او بعيدة او آآ غير مألوفة واضح بناء على ذلك لا لا يظن بعضهم ان يطلقون الكلام التكلف او التشدق او آآ التنظير او
تشقيق المسائل الى غير ذلك هذا ليس هو المراد والسلف رحمهم الله والفقهاء هم من عاب تشقيق المسائل اذا كان على غير وجه او تكلف بغير آآ معنى آآ فرق بينهما. نعم
الله اليه قال رحمه الله ولا تبطلوا ببلع ما بين اسنانه بلا مضغ قال في الاقناع ان جرى به ريق وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجري به ريق نعم اذا هذه مسألة من المسائل التي ايضا فيها اشكال. هو انتهى من مسألة الان المستثنى من الاكل والشرب. فرجع الان الى
ايش الى اه اه ما يتحقق به الاكل في بلع الذوب اه ذوب السكر وهذه المسألة. قال ولا تبطلوا ببلع ما بين بلا مضى هذا مما يبتلى به الناس آآ تقف بين اسنانه آآ فظلة طعام حتى اذا بدأ في القراءة اما
مسها لسانه فحركها او تحركت من نفسها فدخلت يقول المؤلف رحمه الله ان ان ذلك لا يدخل في الاكل الذي يبطل الصلاة يبطل الصلاة فسواء كانت فرضا او نفلا الكلام في العموم
واضح لكن هل هذا مقيد اولى هذا محل خلاف عند الحنابلة. ولذلك هنا نقل قول صاحب الاقناع الذي هو آآ وجه الاجتهاد في المذهب ونقل قول صاحب التنقيح والمنتهى الذي هو وجه التقعيد والتأصيل في المذهب. يعني هو اقعد في المذهب واكثر تأصيلا
قول صاحب المنتهى والاقناع لكن صاحب عفوا صاحب التنقيح والمنتهى اقعد في المذهب واضبط على اصوله وامنع من وصول الاشكالات التي لكن صاحب الاقناع فيه نفس الاجتهاد. ولذلك اه يورد اقوال ابن تيمية يورد
آآ اقوالا اخرى لبعض محققي الحنابلة رحمه الله تعالى. آآ اقوال القاضي احيانا آآ بن حامد غيرها مما آآ جرى في في كتابه ذاك فعلى كل حال اذا هنا الشارح لما كانت هذه المسألة من القوة في الخلاف بمكان آآ او غداء آآ
قولين وان كان الاصل آآ الاقتصار على قول واحد. آآ فهنا ان جرى به الريق وفي التنقيح ولو لم يجري به فريق فما الذي يجري به الريق يكونون هو الذي لا جرم له
والذي لا آآ الذي لا يجري به الريق هو الذي له جرم يمكن ان يتماسك واضح؟ هل الاذن والعفو هنا عن الجميع لانه مما يبتلى به الناس هذا هو ما جرى عليه صاحب التنقيح والمنتهى. ولذلك قال ولو لم يجري به ريق. يعني لابد من جذبه بالنفس
مما له جهد لكن الاقناع يقصدها في وجه صورة واحدة او اضيق وهي التي آآ تجري مع الريق لا يستطيع الانسان التحكم فيه بوجه من الوجوه والفرق بينهما دقيق جدا. لانه يمكن ان يكون احيانا بعض الفضلات الطعام اه هي دائرة بين ان
ذائبة في الريق او بقي لها جرم او بقي لها اجرم. ولذلك ربما دارت بعض هذه في فم الانسان يريد ان يحجبها او يمنعها فلا يستطيع وعلى كل حال آآ آآ يمكن ان يكون ما آآ قرره صاحب التنقيح والمنتهى اوسع على الناس وابعد عن آآ
واه لا ينفك الانسان من الحاجة عن ذلك. خاصة مع مع ما اه كثر عليه حال الناس اليوم مما يتناولونه من الاطعمة والمشروبات فلا ينفك الانسان من ان آآ يطعم شيئا في كل آآ احواله
فاذا دخل في صلاته فالغالب ان ان ما بين اه اه اسنانه لا ينفك من وجود بقايا تتحرك عليه فيها. نعم. وهنا اه يعني حتى اه تتضحون للمسألة اه قالوا اه تبعا لذلك لو طيب كان فيه لقمة
ها وحبسها في فمه حبسها في فمه فصلى لم يدخلها فيقولون انه لا تبطل بها الصلاة. تكون مثل اه اي اه اه يعني اه شيء مسكه بيده حفظها حفظها بيده او حفظها في فمه شيء واحد
لكن الاكها كان يمضغها بدون ما ما قالوا انها تكون كالعمل مدام ما دخلت فتكون كالعمل. اذا كثرت ابطلت واذا قلت لم تبطل نتأمل ما كان من الفقهاء رحمه الله تعالى من اه دقة وتوضيح والحاق المسائل بما يناسبها
هذه المسألة التي مسألة الطعام في الفم هي مترددة بين عمل وبين اكل فالحق ما كان من الاكل باحكامه. والحقوا ما كان من العمل باحكامه. اه الذي هو عمل من غير جنس الصلاة. لعلنا ان نكتفي
بهذا القدر. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
